﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:29.600
قال المؤلف رحمه الله  طيب نقف عند هذا العنوان كتاب بيع الصيام واذكر الاخوة بان الخيار انواع وليس نوعا واحدا  فاي هذه الانواع النوع الذي معنا مر بنا قبل دروس فيما مضى ما يعرف بخيار المجلس

2
00:00:29.950 --> 00:00:55.800
لقد رأينا ان العلماء قد اختلفوا فيه اكثر الفقهاء يقرون خيار المجلس ويرون انه ثابت وانه قد جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو قول جمع من الصحابة والتابعين وهو قول الامامين الشافعي واحمد

3
00:00:56.100 --> 00:01:20.000
ورأينا ان المالكية والحنفية يخالفون فيه وجهتهم في ذلك هو تأويلهم الاحاديث التي وردت في هذا الامر انهاء الحديث المتفق عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حيث فسر ابي الحنفية والمالكية التفرق بالاقوال

4
00:01:21.150 --> 00:01:49.350
ولجمهور العلماء ذهبوا الى ان المراد بالتفرق انما هو التفرق بالابدان. وقد تكلمنا عن ذلك وفصلنا القول وبينا ان راجحا هو قول جمهور العلماء الذين قالوا بثبوتي المجلس وان التفرق انما هو التفرق بالابدان. ولقد فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

5
00:01:49.350 --> 00:02:10.850
ما كان يطبق ذلك عملي. اذا مر بنا خيار المجلس كذلك اشرنا او مرت الاشارة الى ما يعرف بخيار الغبن عندما تكلمنا عن مسائل النهي ان يبيع المسلم على بيع اخيه او يصوم على صومه

6
00:02:10.900 --> 00:02:28.100
وعن تلقي الركبان وعن بيع النجز. وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي مرت بنا ورأينا انه في بيع النفس وفي تلقي الركبان وفي مسائل اخرى يؤخذ ايضا بخيار الغبن. لو ان انسان

7
00:02:28.100 --> 00:02:56.900
من تلقى جالبا فغبنه فله الخيار هذا الخيار الذي معنا هو ما يعرف بخيار المجلس وهذا لم يخالف فيه الحنفية وكذلك الحناء المالكي. بل انضموا الى جمهور العلماء لكنكم لترون ان الخلاف بين العلماء انما يقف عند المدة. والذين خالفوا في ثبوت خيار الشرق هم

8
00:02:56.900 --> 00:03:19.050
اذا قول المؤلف كتاب بيع الخيار اي الكتاب الذي يذكر فيه خيار الشرق اي بيع خيار  اذا الموضوع الذي معنا في هذه الليلة من انواع الخيار هو خيار الشرط. اما خيار البغي فقد مضى

9
00:03:19.050 --> 00:03:47.000
ومرة الاشارة الى خيال الغد المؤلف كعادته يقدم بمقدمة موجزة يذكر فيها ما يتضمنه المبحث الذي يتكلم عنه ليكون بمثابة كشاف يحدد المسائل ويضيع الطريق لمن يريد ان يدخل في تفاصيل هذه المباحث والمسائل

10
00:03:48.300 --> 00:04:09.400
والنظر في وصول هذا الكتاب اما اولا فهل يجوز ام لا؟ اذا والنظر في وصول هذا الكتاب ليس مراده الكتاب عموما بداية المجتهد. وانما مراده بالكتاب كتاب بيع الخير ما هي اصول المؤلف منذ ان بدأنا

11
00:04:09.850 --> 00:04:35.500
كثيرا بانه يعنى بامهات المسائل. اي بوصول المسائل اي بكبرياتها الا يعرض كثيرا للمسائل الجزئية. بل يأخذ بكبريات المسائل التي يعبر عنها بامهاتها اذا هو يريد ان يقول انه يريد ان يقول هذا المبحث وهذا الكتاب فيه مسائل كثيرة

12
00:04:35.700 --> 00:05:02.450
لكننا سنقتصر على امهاتها اي اهم المساجد واذا استطعت ان تضبط فقها امهات المسائل سهل عليك ان تلحق بها صبرياتها اي جزئياتها اما اولا فهل يجوز ام لا يعني اذا السؤال الاول او المسألة الاولى ما حكم

13
00:05:02.600 --> 00:05:25.150
او ما حكم خيار الشرع هل هو جاهز او لا يذكر المؤلف بعد قليل حكمه ان هناك من يخالف فيه. وان كان المخالف فيه قليل لكن ورد الخلاف فيه اذا اول ما سيبحثه المؤلف هو حكم خيار الشرط

14
00:05:25.200 --> 00:05:42.950
هل هو ثابت او لا وانجاز فكم مدة الخيام؟ يعني وعلى القول بجوازه وهو الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء فكم مدة جوازه هل هو مقيد بايام ثلاثة؟ او ان مدته مطلقة

15
00:05:43.000 --> 00:06:03.300
واذا كانت مطلقة فينبغي ان تقيد بزمن او تطلق اطلاقا عاما. هذا ايضا محل خلاف وهل يشترط النقد فيه ام لا؟ يعني وهل يشترط النقد فيه؟ انتم تعلمون بان وقت الخيام هو وضع اصلا لكل من المتبايعين

16
00:06:03.900 --> 00:06:29.800
ونقصد بالمتبايعين البائع والمسلم والغرض ايها الاخوة من هذا الخيار هو ان يعطى كل من البائع والمشتري فرصة ليفكر لان الانسان اي ربما يأخذه فريق الصلة ربما يجره لمعان السلعة فيندفع الى شرائها دون تفكير

17
00:06:29.850 --> 00:06:57.850
وكذلك ايضا البائع ربما يتسرع رغبة في الحصول على مبلغ في بيع سلعتك ربما يخدع اي يغبن البائع ربما يغفل المشتري هذه الشريعة السمحة الكاملة الشاملة التي ما تركت امرا من امور الناس التي يحتاجون اليها في معادهم وايضا في دنياهم واخرتهم

18
00:06:57.850 --> 00:07:20.500
الا وبينتها هنا وضع هذا الخيار ليفكر المسلم في امره البائع والمشتري ولما كان البيع كما هو معلوم عقدا لازما اقتضى ذلك ان يكون هنالك خيار لانه عندما تنفذ الصفقة ويتم البيع

19
00:07:20.550 --> 00:07:41.950
لا يستطيع كل منه ان يتراجع الا بوجود سبب كان يوجد عيب من العيوب. ولذلك وضع فيها ومع ان النكاح عقد لازم لكن لا نرى فيه الصيام لان النكاح كما تعلمون ايها الاخوة ليس عقد معاونة او ليست المعارضة مقصودة فيه

20
00:07:42.100 --> 00:08:00.750
لكن البيع يقصد به المعارضة هذا الذي يقدم سلعة. انما يريد ثمنا. وهذا الذي يشتري انما يريد مثمونا اي سلعة ان يأخذها اليك اذا كل منهما يريد شيئا هذا يريد مالا وهذا يريد سلاح

21
00:08:00.850 --> 00:08:28.400
المعاوضة هنا ظاهرة نعم النكاح فيه مهرا لكن ليس المقصود به انما هو ماذا ليس المقصود به المعارضة ان للنكاح اسبابا كثيرة ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تزوجوا الودود الولود فاني مكافئ

22
00:08:28.400 --> 00:08:48.350
اهلا بكم يوم القيامة. النكاح سنة فمن رغب عن سنتي فليس مني اذا هنا لما كان مصير البيع انه سيكون لازما نجد ان هذه الشريعة حتى لا يندم المسلم ولا يتألم ولا يتحسر

23
00:08:48.450 --> 00:09:08.450
اعطته هذه الفرصة ليفكر في امره وهل يشترط النقل فيه ام لا؟ ايضا النقد هنا هل يشترط فيها او لا يشترط؟ هل تعلمون بان مدة الخيار هي فرصة لكل  البائع

24
00:09:08.500 --> 00:09:26.050
ان يتراجع عن بيعه في هذه المدة. وللمشتري ايضا ان يعدل عن الشراء. اذا هو وقت خيار الا اذا كان الاختيار لاحدهما وهذا جائز انه ربما يشترط المشتري الخيار ولا يشترطه البائع

25
00:09:26.150 --> 00:09:48.800
يعني المغسل يقول لي الخيار والباقي اعطيه الفرصة ولا يستطيع شيء اذا يبقى الشرط هنا انما هو للمسلم. هذا كله سنتكلم عنه ان شاء الله وممن ضمان المريض في مدة الخيام. من الذي يضمن؟ مر بنا فيما مضى ان الذي يضمن بعد قبض السلعة لانه جاء في

26
00:09:48.800 --> 00:10:05.350
ذلك حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه مجلة ذلك على ان المبيع يكون في ملك المشتري عند قبره ولذلك ذكر العلماء ان

27
00:10:05.500 --> 00:10:30.750
انه لو تلف المبيع وهو لم يقضى فهو من ضمان البهائم وان تلف بعد قبره فهو من ضمان المسلم. وعرفتم فيما مضى كيف فرقوا بين المكيل والموزون والمعدول وبين وبينوا ان كل قبض بحسبه المكيل والموزون والمعدود. المكيل قبضه بالوقت بالكيل

28
00:10:30.750 --> 00:10:50.250
والموزون بالوزن والمعدود بالعدد والمنقول بالنخل. واما ما لا ينقل كالاعراض فانه يتم ماذا قبرها برفع البائع يده عليها؟ وقد عرفتم هذا ايضا ذلك في بيع الثمار. كل ذلك مضى

29
00:10:50.250 --> 00:11:10.700
فيما مضى. نعم وهل يورث الحجار ام لا؟ ايضا هل الخيار يورث اذا كان لرجل خيار فتوفي هل ينتقل الخيار الى ورثته او يسقط بموت صاحب الخيار. هذه ايضا مسألة مهمة نعم

30
00:11:11.600 --> 00:11:28.050
ومن يصح اغتياله ممن لا يصح. هل الخيار عام او انه خاص بغير الاجنبي والاجنبي له الخيار ايضا الاجنبي يوكل هل له ذلك؟ نعم وما يكون من الافعال خيارا كالقول

31
00:11:28.400 --> 00:11:49.050
وما الذي يلحق بالاقوال في الخيار؟ هذه الان هي العناوين. الان سيعود المؤلف اليها فيأخذها واحدا واحدا وسنزيدها ان شاء الله بيانا وتفصيلا قدر الامكان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة