﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.550
قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة او النقصان في في خبر البائع بالثمن. لا اذا البائع يظهر بعد ذلك انه ربما زاد في السلع

2
00:00:16.150 --> 00:00:39.800
وربما ادعى النقصان يعني يقول والدت وهمت انا تصورت ان السلعة بكذا لكن عندما تذكرت او عندما وصلتني اوراق هذه السلعة تبين انها اكثر. فنرجع الى الاصل فما الحكم هنا؟ وما الحكم ايضا اذا تبين انه زاد

3
00:00:40.000 --> 00:01:03.600
وهل مجرد دعواه في الزيادة تقبل على ان انه مسلم والمسلم انما هو الاصل فيه الصدق والامانة او لابد من التبين. لان ليأتي ببينة واذا جاء ببينة فهل يكتفى بذلك؟ اي هل يكتفي المشتري بذلك؟ او ان له ان يطلب

4
00:01:03.600 --> 00:01:34.250
واذا لم توجد بينة فهل للمشتري ان يوجه اليه طلب اليمين ان يقول له تحلف لان هذا حصل  قال واختلفوا فيمن ابتاع سلعة مرابعة على ثمن ذكره ثم ظهر بعد ذلك اما باقراره واما ببينة ان الثمن كان اقل والسلعة والسلعة قائمة. وهذا ايها

5
00:01:34.250 --> 00:01:52.050
يحصل عند كثير من المؤمن كما تعلمون مهما كان ربما يقع في الاخطاء وربما يقع في المعاصي وربما تحصل منه بعض الامور لكنه اذا خلى الى نفسه وربما استمع الى موعظة فقرعت

6
00:01:52.250 --> 00:02:09.350
فؤاده ونفذت الى قلبه تؤثر فيه سمع عن الحلال والحرام وعن الصدق وان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا

7
00:02:09.600 --> 00:02:32.550
ما يشق عليه الامر ويصعب عليه يقول كيف هذا هو شأن الصديقين؟ وهذا هو جزاؤهم وهذا هو مآلهم عند الله سبحانه وتعالى يكتب الصادق عند الله صديقا وانا قد كذبت على اخي المسلم فترى انه يندم فيرجع من ذات نفسه فيقول الحق احق ان يتبع الان حصحص الحق

8
00:02:32.650 --> 00:02:50.650
كما تعلمون في قصة يوسف عليه السلام مع المرأة عندما طلب منه ان يخرج من السينما قال اذهب الى ربك فاسأله اذان النسوة اللاتي قطعن ايديهن ماذا قلنا؟ قلنا الان حسحة الحق. قالت انا راودته عن نفسي

9
00:02:50.850 --> 00:03:08.050
اذا ادركت في ذاك المقام انه لابد من وان الصدق هو الذي ينجي صاحبه واذا ما اخطأ الانسان في هذه الدنيا واصلح خطأه فهذا خير له. واتقى عند الله سبحانه وتعالى. اذا هو ادرك

10
00:03:08.050 --> 00:03:29.550
هذا الخطأ ورجع من نفسي وربما بقي على رأي واصر على خطأه وارتاح الى تدليسه طمعا في دريهمات ربما تكون نقصا عليه لان الانسان اذا صدق يبارك الله له سبحانه وتعالى في ربحه ولو كان قليلا

11
00:03:29.700 --> 00:03:48.000
واذا كذب فان الله سبحانه وتعالى يمحق من ما له البركة. حتى وان كثر فلا يجد فيه بركة. لا تجد انه يتنعم فيه كما ينبغي ولا تجد انه يستفيد منك. وربما لا يستفيد منه في الانفاق في اوجه البر

12
00:03:48.150 --> 00:04:15.600
هناك اناس يملكون اموال طائلة يموتون ويتركونها للورثة فيبذرنا ويضيعونا وهناك صنف اخر عنده اموال كثيرة فتجد انه ينفق في سبيل الله ويتصدق ويبني المساجد ويساعد المحتاجين وايضا يفك عسر المعسرين ويفرج عن المكروبين هذا كله موجود بحمد الله. فالى جانب يوجد ايضا من اهل الخير الشيء

13
00:04:15.600 --> 00:04:41.850
وهذا هو شأن هذه الامة في كل عصر اذا الصورة الاخرى هو يصر على رأيه. لكن ربما عندما اشترى هذه السلعة كان هناك من حضر معه فقال يا فلان او هو ربما يقول اشتريت هذه السلعة من فلان بكذا واربحته كذا لانه ذكر لي كذا

14
00:04:41.850 --> 00:05:03.250
ويقولون ابدا لم يصدقك الخبر. نحن حضرنا ونشهد بالله بانه اشتراها بمبلغ كذا وكذا فيأتي الى البايع فيقول يا اخي لماذا تكذب علي؟ وانا قد وثقت بك واعطيتك الامانة فما كان ينبغي لك ان تقول

15
00:05:03.600 --> 00:05:20.650
فما ينبغي لك الا ان تكون صادقا. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهل واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. حينئذ جاءت البينة

16
00:05:20.750 --> 00:05:43.050
واذا جاءت البينة حينئذ ما الذي يحصل هل يفسخ البيع او لا يفسخ البيع؟ عند الحنابلة في كل ذلك يصحح ولكنه يحط من الزيادة. والشافعية ايضا ذلك لكن بشيء من الاظافة. الى ما ذكره المؤلف في هذا المقام

17
00:05:43.100 --> 00:06:02.150
وقال مالك وجماعة المشتري بالخيار اما ان يأخذ بالثمن الذي صح او يترك اذا لم اذا لم يلزمه البائع اخذها بالثمن الذي صح. وان الزمه لزمه قال ابو حنيفة لزمه ويحط عنه الزنا

18
00:06:03.100 --> 00:06:23.800
لكن عند الشافعية والحنابلة انه لا حاجة هنا لان يخير وانما يحط عنه الزيادة ويأخذ وتبقى السلعة عنده  قال ابو حنيفة وزفر بل المشتري بالخيار على الاطلاق ولا يلزمه الاخذ بالثمن الذي ان الزمه البائع لزمه

19
00:06:24.100 --> 00:06:44.250
قال الثوري وابن ابي ليلى واحمد وجماعة. هنا ذكر احمد لانه لا يذكره كثيرا لكنه هنا عرج على مذهبه. نعم قال بل يبقى البيع لازما لهما بعد حق الزيادة وعن الشافعي اصل العقد ايها الاخوة لم يحصل فيه خلل

20
00:06:44.550 --> 00:07:03.250
هذا اشترى سلعة. يعني رجل اخبره بثمن السلة ثم اشتراها منه بهذا الثمن وزيادة ربحه حينئذ نقصت السلعة. فهذا سيترتب عليه نقص في الثمن وفي الربح ايضا فاذا حقت الزيادة

21
00:07:03.350 --> 00:07:32.550
ورجع الى الاصل صحح البيع في هذه الحالة وبقي قال وقال وعن الشافعي القولان اه يعني مع احمد له رأي القول بالخيار مطلقا. والقول باللزوم بعد الحق فحجة من اوجب البيع بعد الحق ان المشتري انما انما اربحه على ما ابتاع به السلعة لا غير ذلك

22
00:07:33.150 --> 00:07:50.750
فلما ظهر خلاف ما قال وجب ان يرجع الى الذي ظهر كما لو اخذه بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل انه يلزمه توفيته ذلك الكي. يعني لو اشترى منه مكيلا ثم تبين انها اقل

23
00:07:50.750 --> 00:08:12.850
انه يرجع اليه ويوفيه حقه وينتهي الامر فهو قاس هذا على ذلك  وحجة من رأى ان الخيار مطلقا تشبيه الكذب في هذه المسألة بالعيب اعني انه كما يوجب العيب الخيار كذلك يوجب الكذب. يعني هل الكذب يؤثر على السلعة كتأثير العيب

24
00:08:12.850 --> 00:08:30.550
مرت بنا العيوب مر بنا كثير من العيوب والعيوب لا تقتصر ايها الاخوة فقط على البيوت هناك العيوب ايضا التي تكون ايضا في النكاح كما عرفت وهي اقسام ايضا. هناك من العلو من العيوب ما يقتضي الفسخ

25
00:08:30.850 --> 00:08:49.850
العيوب الكبرى التي ليس فيها كالجذام والبرص ما لم يكن قد رضي الانسان بها والعلة او ان تكون المرأة رتقا وهناك عيوب فيها. هناك ما يؤثر وهناك ما لا يؤثر. وهناك ما ليس عيبا لكنه تقصير ويلحق

26
00:08:49.850 --> 00:09:15.400
وبالعيوب كما اذا لم ينفق الزوج على زوجته. وطالبت ايضا حينئذ بفسخ النكاح هذه كلها مرت بنا. العيوب مر بنا اشياء كثيرة مما تتعلق ماذا؟ بالمذيع وانواع العيوب وغيرها ايضا المرابحة معنا ايها الاخوة هي نوع من البيع. لكن هل نلحق

27
00:09:15.650 --> 00:09:41.200
الكذب الكذب صفة والعيب انما هو يكون نقصا في السلعة عيب يدخل على السلعة ينقصها كما رأيتم اما ان تكون دابة فمرظت او انسان عشت ترى مثلا شاة فتبين انها مصراه وانه دلس عليه البايع

28
00:09:41.250 --> 00:10:08.850
او غير ذلك من العيوب الكثيرة التي مرت بنا. لكن هذه صفة من الصفات فهل تلحق بالعيوب او لا المؤلف قال ان من الحق الكذب بالعيوب قال بجواز الفسخ ومن اعتبره صفة من الصفات داخلة على البديع فاذا ما زالت رجع الامر الى اصله وهذا هو الاقرب في نظري

29
00:10:08.850 --> 00:10:31.350
انه اذا حطت الزيادة فنعم. اما لو لم يعرف الزيادة وبقي ذاك فيعتبر خائنا وغاشا فيدخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ولذلك ايها الاخوة من اخطر ما يقع فيه المسلم هو امر المعاملات

30
00:10:31.400 --> 00:10:52.250
وخصوصا ان كثيرا من النفوس تضعف امام المادة فالانسان ربما اذا رأى الدراهم والدنانير تضعف هنا وليس كل الناس وهناك كثير من الناس بحمد الله عندهم منفقة ومن الورع ومن الزهد في هذه الحياة الدنيا ما يتوقف في بعض

31
00:10:52.250 --> 00:11:09.650
امور التي قد تكون الشبهة فيها ضعيفة فهو يعمل بقرة دع ما يريبك الى ما لا يريبك وبعض الناس يقول ما دام هذا قيل فيه كذا ولي مخرج فاعمل به. وبعضه نفسه يسلك مسلك الحياة

32
00:11:10.050 --> 00:11:33.650
اليس السارق ممن يبحث عن الحرام بلى؟ اليس من يتعدى على اموال المسلمين انما هو ايضا ممن يستحل اموالهم والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اذا هذا امر لا يجوز. فالانسان الذي يغش يغش ويدلس ويأخذ حق غيره سيحاسب. واما اذا فاتت السلعة

33
00:11:34.050 --> 00:11:54.650
قال الشافعي فاتت السلعة اي انتقلت عن يده اما ببيع او هبة او نحو يعني خرجت من يد المشتري ثم تبينت الزيادة اي زيادة البائع في الثمن او وجود نقص ايضا في ذلك. فهل يختلف الحكم

34
00:11:54.650 --> 00:12:11.800
وعما اذا كانت السلعة لا تزال في يد المشتري هذا هو البهاق قال واما اذا فاتت السلعة فقال الشافعي يحط مقدار ما زاد من الثمن. وهذا ايضا كما عرفنا هو مذهب احمد رحمهم الله جميعا

35
00:12:12.500 --> 00:12:27.150
يحط مقدار ما زاد من الثمن وما وجب له من الربح وقال مالك ان كانت قيمتها يوم القبض او يوم البيع على خلاف عنه في ذلك مثلما وزن المبتاع وقل

36
00:12:27.250 --> 00:12:48.400
الا يرجع عليه المشتري بشيء. يعني مثل لو اشترى سلعة كيلا فتبين ان الكيل دون ذلك. او وزنا فنقص الوزن فان انه يرجع الى البائع ويطالبه بالفرق. فكذلك هنا وان كانت القيمة اقل خير البائع بين رده للمشتري القيمة او رده الثمن

37
00:12:48.650 --> 00:13:10.450
او امضاء السلعة بالثمن الذي صح قال رحمه الله تعالى وكنا الاولى هو رأي الذين قالوا بالحق من القيمة اي تحط الزيادة لان اصل العقد انما هو صحيح وانما فيه زيادة فاذا رفع هذا الظلم او التعدي فانه يبقى العقد على اصله صحيح

38
00:13:10.650 --> 00:13:26.500
قال رحمه الله تعالى واما اذا باع الرجل سلعته مرابحة ثم اقام البينة ان ثمنها اكثر مما ذكره. يعني عكس ذلك. يعني في الاولى يعني ادعى يعني وجد غلط. الان

39
00:13:26.500 --> 00:13:42.750
من ادعى ان الثمن اكثر نعم ثم اقام البينة ان ثمنها اكثر مما ذكره وانه وهم في ذلك وهي قائمة وهذا ايها الاخوة ليس غريبا وهذا يختلف ايضا باختلاف احوال البائعين

40
00:13:42.800 --> 00:14:06.700
واذا كان البائع قد عرف بالصدق واشتهر به فان الامر لا يحتاج الامر يعود الى المشتري اصلا فاذا ما وثق به وصد انتهى العمر لكن اذا لم يحصل تصديق او كان البائع ممن يتهم ايضا في بيعه وشراءه حينئذ سيأتي الخلاف

41
00:14:06.750 --> 00:14:26.250
هناك من يقول لابد من بينة وهناك من يقول بان البينة وحدها لا تكفي وهناك من يرى ان البينة تحتاج الى ان تدعم بيمين ايضا وهناك من يرى مع وجود البينة ايضا ان يصدقه المشتري

42
00:14:27.300 --> 00:14:46.000
قال الشافعي رحمه الله لا يسمع من تلك البينة لانه كذبها وهي رواية للامام الاحمد قال مالك رحمه الله يسمع منها ويجبر المبتاع على ذلك رواية المشهورة عن احمد قال وهذا بعيد لانه بيع اخر

43
00:14:47.300 --> 00:15:06.350
قال مالك رحمه الله في هذه المسألة اذا فاتت السلعة ان المبتاع مخير بين ان يعطي قيمة السلعة يوم قبضها او ان يأخذها بالثمن الذي صح قال رحمه الله يعني يعطيه ثمن السلعة يوم قبضها وينتهي الامر او ان يأخذ الفرق

44
00:15:07.750 --> 00:15:27.150
قال رحمه الله تعالى فهذه هي مشهورات مسائلهم في هذا الباب. وهذا ايها الاخوة التفصيل الذي تهون وهذا التثقيف واختلاف وجوهات النظر وهذه التعليلات التي قد يظهر لنا انها متباينة وهي في الحقيقة خلافات تنتهي الى وفاق

45
00:15:27.450 --> 00:15:52.350
لانه فرق بين من يخالف في امر لاشدتي قول يقال بان فلانا اراد الخلاف. او يريد خلافا ينتهي لا تفرق. هذا ليس من شأن الفقهاء رحمهم الله تعالى الائمة وغيرهم من الفقهاء الاعلام والائمة الكبار كان كان قصدهم من الاختلاف هو الوصول الى الحق من اقرب طريق

46
00:15:52.350 --> 00:16:11.250
واهدى سبيل. فما كان احدهم في يوم من الايام يريد ان يشتهر بخلافه. بل كان يروم الوصول الى الحقيقة والى طريق الصوام وكلهم يتحرى بل يسعى ان يكون في منهجه سائرا

47
00:16:11.350 --> 00:16:36.900
وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى انه كلما غابت الادلة من الكتاب والسنة اتسع الخلاف وتعدت وتعددت الاراء وتنوعت وكلما كانت هناك ادلة تمسك باطرافها ويرجع اليها اي يرجع اليها فترد اليها تلك المسائل فان

48
00:16:36.900 --> 00:16:54.450
انه ان لم يكن اجماع فاتفاق فخلاف لكنه اختلاف قريب وليس ببعيد قال رحمه الله فهذه هي مشهورات مسائلهم في هذا الباب. يعني في باب المرابحة ومعرفة احكام هذا البيت

49
00:16:54.600 --> 00:17:12.700
تنبني في مذهب مالك رحمه الله على معرفة احكام ثلاثة مسائل منها. المؤلف سيختم الفصل بتفريعات او يشير الى فروع في مذهب مالك. ونحن قلنا لا نريد ان ندخل في التفريعات في المذاهب

50
00:17:12.750 --> 00:17:33.650
كذلك امر يطول وربما تقل فائدته في هذا المقام قال على معرفة احكام على احكام على معرفة احكام ثلاثة مسائل وما تركب منها. هو الاشهر ان يقال احكام   قال حكم مسألة الكذب

51
00:17:33.900 --> 00:17:50.650
وحكم مسألة هذي مرت بنا ايها الاخوة مسألة الكذب وهل الكذب يلحق بالعيب او لا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان من سعادة المتبايعين وان من توفيقهم وان من وجود البركة في

52
00:17:50.650 --> 00:18:10.450
ان يسحبها الصدق وانه اذا غاب الصدق فانه حينئذ تزول البركة وتمحق من البيع واذا محقت البركة من البيع فلا خير في ذلك البيع. واذا حلت البركة في البيع وان قل فهذا هو ما يريده كل مسلم

53
00:18:10.450 --> 00:18:32.550
ويسعى اليه مسألة الكذب وحكم مسألة الغش. رأيتم بالامس لما مرت بنا هل يلحق الكذب بالعيب او لا؟ الحقيقة ان الكذب يختلف لانه قد يكذب الانسان ويزول الكذب وليس كالعين. والعيوب كثيرة ومتنوعة ومرت بنا في عدة ابواب مما مضى. والعيوب

54
00:18:32.550 --> 00:18:54.800
تختلف منها ما يوجب فسخ العقد ومنها ما يمكن اصلاح ذلك العيب ومنه ما يعود الى احد الطرفين. نعم وحكم مسألة الغش وحكم مسألة وجود العيب. ايضا الغش ليس مطلوبا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا

55
00:18:54.800 --> 00:19:17.450
وتعلمون انه مر بنا مسائل في الغرر وفي الغبن وهذه كلها تدخل حقيقة في الغش  قال رحمه الله فاما حكم الكذب فقد تقدم واما حكم الرد بالعيب فهو حكمه في البيع المطلق. اذا هو ايضا مر باحكام كثيرة في البيوع وفي النكاح ايضا كما تعرفون

56
00:19:17.450 --> 00:19:41.900
واما حكم الغش عنده فهو تخيير البائع مطلقا وليس للباعي ان يلزمه البيع وان حط عنه مقدار الغش فما له ذلك في ليس للبائع ان يلزم المشتري للبيع اي باخذ المبيع. لانه غش فوجد عيب فحين اذا هو بالخير. هذا كله في مذهب مالك

57
00:19:42.650 --> 00:20:02.150
هذا عند هذا عند ابن القاسم اما عند من الاصحاب ما لك الخاصين به الذين تتلمذوا عليه وهو من العلماء المشهورين يعني له رتبة كبيرة في المذهب المالكي وهو ايضا له اثر كبير في مدونة ما لك

58
00:20:02.550 --> 00:20:24.500
قال واما عند اشهب فان الغش ايضا مالكي مشهور. نعم. فان الغش عنده ينقسم قسمين اسم مؤثر في الثمن وقسم غير مؤثر واما غير المؤثر فلا حكم عنده فيه. المؤثر هو الذي يكون فيه تغيير للسلعة والاخر لا يكون فيه ولا يكون يسيرا فهذا من

59
00:20:24.500 --> 00:20:46.750
تداركه قال واما المؤثر فحكمه عنده حكم الكذب قال واما التي تتركب فهي اربع مسائل كذب وغش وكذب تتركب من اثنين فاكثر قد يجتمع الكذب والغش. قد يكذب في السلعة ويضيف الى ذلك الغش

60
00:20:46.800 --> 00:21:05.000
يعني يأتي انسان فيقول اشتريت هذه السلعة بكذا. ويوجد ايضا في هذه السلعة غش وتدريس منه ايضا ربما ايضا يكون التدليس غير الغش اي انه دلس عليه غطى عليه بعض العيوب الموجودة. نعم

61
00:21:05.100 --> 00:21:22.300
قال فهي اربع مسائل كذب وغش وكذب وتدليس وغش وتدليس بعيب وكذب وغش وتدليس بعيب. وهذه كلها ايها الاخوة لا ينبغي ان تصبر من مسلم لانها عيوب. والمسلم دائما ينبغي ان يكون

62
00:21:22.300 --> 00:21:37.800
ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم في عدة امور يرتكبها؟ قال نعم. لكن ايكذب المسلم؟ قال لا. لان الكذب من صفات المنافقين. وليس من صفات الموت

63
00:21:37.800 --> 00:21:58.200
قال واصل مذهب ابن القاسم فيها انه يأخذ بالذي بقي حكمه ان كان فات بحكم احدهما او بالذي هو ارجح له ان لم يفت حكم احدهما اما على التخيير حيث يمكن التخيير او الجمع حيث يمكن الجمع

64
00:21:58.400 --> 00:22:16.400
قال رحمه الله وتفصيل هذا لائق بكتب الفروع اعني مذهب ابن القاسم وغيره اذا قول هذا هو تفصيل ذلك لائق بكتاب الفروع مفهوم هذا انه يرى ان كتابه ليس كتاب فروع وانما

65
00:22:16.400 --> 00:22:38.300
ما هو كتاب قواعد وهذا هو رأي كثير من العلماء. فهم يرون ان بداية المجتهد ونهاية المقتصد ليست كتاب فروع وانما هي كتاب اصول ولا نعني بالوصول هنا الاصول الفقهية. ولا نعني بها الاصول التي هي اصل الدين. لا ولكن الكلام بالنسبة لمسائل الفقه

66
00:22:38.850 --> 00:22:58.850
وهناك مسائل كبرى او امهات المسائل وهذه المسائل تتفرع عنها مسائل اخرى. هذا الكتاب كما هو معلوم عده بعض العلماء او كثير من العلماء بكتاب قواعد فقهية. لانه يأتي بمسألة كبرى تندرج

67
00:22:58.850 --> 00:23:24.600
وتحتها فروع وجزئيات كثيرة. ولذلك ترون انه جمع الفقه في امهات المسائل لكن لو دخلت في التفصيلات لوجدت انه ما جاء الا بالكليات وايضا نص في كتاب القذف كما سيأتي ان شاء الله بانه اذا انسى الله في عمره فسيكتب كتابا في فروع مذهبنا

68
00:23:24.600 --> 00:23:46.250
اذا هو لم يضع هذا الكتاب في الفروع وانما وضعه في اصول المسائل. وهذا واضح وبين ايها الاخوة حتى انه احيانا يأتي بالمسألة فتجد انها قاعدة فقهية خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة