﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:23.900
قال رحمه الله تعالى واما كسب الحجام فذهب قوم الى تحريمه وخالفهم في ذلك اخرون ذهبوا الى تحريم رواية في مذهب احمد وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا كسبه ردي يكره للرجل يعني الذين قالوا بكراهته اثر ذلك

2
00:00:24.000 --> 00:00:42.300
عن عثمان ابن عفان وابي هريرة وابي وابي هريرة رضي الله عنه ومن الصحابة وعن الحسن البصري والنخعي من التابعين قال وقال اخرون بل هو مباح. وقال اخرون هؤلاء هم جمهور العلماء

3
00:00:42.500 --> 00:01:03.700
جمهور العلماء من اصحاب المذاهب الاربعة المعروفين ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد في مذهبه المشهور وهذا هو الرأي الذي نرجحه ونرى ان الادلة تشهد له. لان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره

4
00:01:03.750 --> 00:01:21.700
وحظ ايضا من حجم ان يخفف ان يخفف عنه سيده من ضريبته قال والسبب اختلافهم تعارض الاثار في هذا الباب فمر انه حرام احتج بما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه

5
00:01:22.000 --> 00:01:38.700
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحت كسب الحجام ايضا هذا يدل على ماذا انه ليس من الامور المحمودة لكن اجبنا عنها وبينا ان القصد من ذلك انه لا يصلح

6
00:01:38.700 --> 00:01:56.450
والا لو كان سحتا بمعنى الحرام لما اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وبما روي عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام. انتم تعلمون ايها الاخوة

7
00:01:56.450 --> 00:02:15.900
يترتب عليه اخراج دم من البدن وهذا البدن قد يصل شيء منه الى ماذا؟ الى الحاجم. ولذلك قد يكون ذلك سببا من الاسباب. اذا هي مهنة ليست من المهن ذات الشرف العظيمة لكن الناس بحاجة اليها

8
00:02:15.950 --> 00:02:33.850
ولا نقول كل مهنة ليست بشريفة نعطلها فان الناس بحاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة احيانا. فكم من الحاجات ما تدفع الى الوقوع في الضرورات. لوجود حاجة ملحة في ذلك. نعم

9
00:02:34.100 --> 00:02:53.000
قال وروي عن عون ابن ابي جحيفة قال اشترى ابي قال اشترى ابي حجاما فكسر محاجمه فقلت له يا ابتي لم كسرتها؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. هذا ايضا موجود في صحيح البخاري

10
00:02:53.000 --> 00:03:14.750
وغيره وعند احمد وعند غيرهم. وهذا كله يدل ايها الاخوة على ان هذه صنعة ليست بشريفة. لكنه لا يدل على لا تحريمها لوجود الادلة الاخرى المعارضة قال واما من رأى باحة ذلك فاحتج بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

11
00:03:14.950 --> 00:03:34.800
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره. اذا الرسول فعل ذلك واعطى الاجرة عليه فكيف يكون عملا محرما ثم يدفع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه اجرا. اذا دفعه الاجرة بل

12
00:03:34.800 --> 00:03:53.350
انه دفع اجرة وحظ من هم تحت ولايته ان يعينوه في التخفيف عنه من الظريبة فدل ذلك جعل انه معتبر قالوا ولو كان حراما لم يعطه وحديث جابر رضي الله عنه

13
00:03:53.650 --> 00:04:18.350
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ابا طيبة رضي الله عنه فحجمه وسأله كم ضربتك؟ فقال ثلاثة اصع فمضى عنه صاعا وعن رضي الله عنه وعنه الظمير يعود الى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه الصحابة اي وروي عنه. ومثله اي الحديث الذي سيأتي حديث

14
00:04:18.350 --> 00:04:39.350
في الصحيحين قال وعنه ايضا انه امر للحجام بصاع من طعام وامر مواليه ان يخففوا عنه قال واما الذين قالوا بكراهيته فاحتجوا احتجوا بما روي ان رفاعة بن رافع او رافع بن رفاعة

15
00:04:39.650 --> 00:05:02.150
جاء الى مجلس الانصار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وامرنا ان نطعمه ناضحنا وبما روي عن رجل من بني حارثة كان لهذه الاحاديث كلها صحيحة بعضها في الصحيحين وبخاصة التي دلت على جواز

16
00:05:02.150 --> 00:05:17.800
للاجرة على الحجامة وبعضها في السنن وهي عين صحيحة  قال وبما روي عن رجل من بني حارثة كان له حجام وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه

17
00:05:17.950 --> 00:05:41.400
ثم عاد فنهاه ثم عاد فنها. فلم يزل يراجعه حتى فلم يزل يراجعه حتى قال له رسول الله حتى قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلف كسبه ناضحك واطعمه رقيقك. اطعمه رقيقة هذا استدل به الجمهور على انه مباح. لان الرقيق نوع

18
00:05:41.400 --> 00:06:02.750
بني ادم وان كانوا عبيد لان الاسلام ايضا اوصى باكرامهم وحض على عتق الرقاب وتعلمون من الكفارات ما يكون في مقدمة عتق الرقبة كما في حال من يجامع في شهر رمضان وكذلك ايضا بالنسبة للظهار وفي القتل الخطأ

19
00:06:02.800 --> 00:06:23.950
كلها حظ عليها الاسلام وكذلك ايضا كفارة اليمين فيها ايضا العتق لان الاسلام وان كان هؤلاء قد استغرقوا لكونهم كانوا كافرين لكنهم ايضا بعد ان يدخلوا في الاسلام فان الاسلام يرغب في تحرير الرقيب

20
00:06:24.100 --> 00:06:48.250
وان الاسلام ما جاء لاستعباد الناس بل نهى عن استعباد الناس وقد ولدتهم امه احرارا لكن الاسلام طبق ذلك النظام لما فيه من المصلحة ونظام الاسلام وشريعته انما نزلت من لدن من لدن الحي الحي القيوم. الذي يعلم من خلق وهو

21
00:06:48.250 --> 00:07:06.050
اللطيف الخبير قال رحمه الله تعالى من هذا الباب ايضا اختلافهم في جارة دار بسكنى دار اخرى. يعني هل يجوز للانسان هذه من الاشياء التي هل هي مما يجوز او لا

22
00:07:06.050 --> 00:07:26.050
بنا احكام في البيوع يجوز فيها وما لا يجوز فيها. هذه يدخلها الربا وهذه لا يدخلها وهذه فيها غرر هذه ليس فيها كما عرفنا مسائل كثيرة جدا منها تلقي الجلب ايضا بيع الرجل على بيع اخيه خطبة الرجل على خطبة

23
00:07:26.050 --> 00:07:44.300
اخي ايضا انا سائل كثيرة مرت بنا النجس اي الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراؤها هنا ايضا هل يجوز للانسان ان يقول تؤجرك هذه الدار على ان اسكن دارك؟ هذه فيها خلاف جمهور العلماء

24
00:07:44.300 --> 00:08:11.250
العلم مالك والشافعي واحمد يجيدون ذلك. وابو حنيفة يمنعه. نعم قال فاجاز ذلك ما لك ومنعه ابو حنيفة. اجاز ذلك ما لك والشافعي واحمد. اذا الائمة الثلاثة اجازوا ان تسكن دار مقابل دار اخرى تؤجر. وابو حنيفة رأى ان ذلك من جنس واحد

25
00:08:11.450 --> 00:08:33.350
وخشي ان يدخله الناس اي ربا النسا لكن ربا النسا النسا جاء في اصناف معينة التي جاءت في احاديث كثيرة منها حديث عبادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بملح

26
00:08:33.350 --> 00:08:51.100
مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. هنا دار بدار فالجنس واحد لكن الامر هنا مختلف فليس ذلك مما يدخله الربا. وابو حنيفة فانما قال ذلك احتياطا وجمهور العلماء رأوا ان

27
00:08:51.100 --> 00:09:07.000
بعيد عن مواطن الربا ولا شك ان مذهب الجنون هو اصوب في هذه المسألة قال ومنعه ابو حنيفة رحمه الله ولعله رآه من باب الدين بالدين وهذا ضعيف. وهذا ضعيف. نعم

28
00:09:07.150 --> 00:09:31.650
قال المصنف رحمه الله تعالى فهذه مشهورات مسائلهم فيما يتعلق بجنس الثمن وبجنس المنفعة قال رحمه الله واما ما يتعلق باوصافها ونذكر ايضا المشهورة منها. اذا هناك جنس للمنفعة وايضا ووصف لها. وقد رأينا هناك ان البيع

29
00:09:31.650 --> 00:09:54.050
لا يخلو اما ان تبيع شيئا مرئيا تراه يقول مثلا هناك بايع ومبتاع بائع ومشتري هذه السلعة امام المشتري يراها. هذا بيع الرؤية وهناك بيع بوصف يعني سلعة لا تراها لكن يصفها لك البائع وصفا دقيقا

30
00:09:54.150 --> 00:10:12.600
فهل يجوز بيع الموصوف في الذمة دون المرء الجواب فيه خلاف والصحيح ان ذلك جائز هل يجوز ان تبيع شيئا لاخر رآه ثم حصل انقطاع ان تبيعه له باعتبار الرؤية السابقة فيه خلاف

31
00:10:12.600 --> 00:10:37.350
والجواب نعم يجوز. كذلك هنا في الاجابة لان الايجار ايها الاخوة هي نوع من البيع لكن البيع انما هو عقد على الاعيان اي بيع الاعيان مثلا عندك دار كيف نفرق بين البيع والجار فيها؟ اذا جاء انسان فباع داره هذه نسميها ماذا بيع

32
00:10:37.400 --> 00:11:05.350
هو بيع للعين لان الدار عين من الاعيان واذا اجرى هذه الدار بثمن فنقول بيع المنافع. هو باع على المستأجر منفعة الدار. اما اصلها فانه ثابت لمن للبائع اذا هو باع المنفعة ولم يضع البيع. ولذلك نجد ان الشافعي يعدون الاجارة من البيع. كما سيأتي في

33
00:11:05.350 --> 00:11:35.300
قال ومن ذلك ان جمهور فقهاء الانصار مالك وابو فمن ذلك ان جمهور فقهاء الانصار مالكا وابا حنيفة والشافعي. واحمد ايضا الائمة الاربعة كلهم يكون في هذا اتفقوا بالجملة ان من شرط الاجارة ان يكون الثمن معلوما والمنفعة معلومة القدر. من شرط الايجار ان

34
00:11:35.300 --> 00:11:53.700
الثمن معلوم. انت تريد ان تؤجر دارا او تؤجل سيارة او دكانا او حانوتا او مزرعة لابد ان ان تعرف الثمن انت وان يعرف ايضا المستأجر الثمن. اذا لابد من ذلك وان

35
00:11:53.700 --> 00:12:13.700
المنفعة واستأجر هذا الدكان لماذا؟ استأجر هذه الدار للسكن ليضع فيها بضائع استأجرها هذه السيارة ليعمل عليها استأجر هذه السيارة ليسافر عليها استأجر هذه السيارة في داخل البلد. سينقل عليها بضائع الى

36
00:12:13.700 --> 00:12:37.000
مكان اخر هذا كله وارد. اذا لابد من معرفة المنفعة ومعرفة ايضا المد والقدر كالحال بالنسبة للبيع لابد من معرفة المبيع ومعرفة الثمن. يعني لابد من ان تعرف ثمن هذه السلعة وان

37
00:12:37.000 --> 00:13:08.100
تعرف السلعة نفسها قال ان يكون الثمن معلوما والمنفعة معلومة والمنفعة معلومة القدر يعني ان يقولوا اجرتك هذه الدار سنة بالف ريال لتسكنها اذا عرفنا المنفعة هي السكنة والثمن انما هو الف ريال اذا عرف الامر. ارتفعت الجهالة فاصبحت الاجارة جائزة

38
00:13:08.300 --> 00:13:33.300
سيأتي مسائل يختلف فيها العلماء عند الاطلاق وذلك اما بغايتها مثل خياطة الثوب وعمل الباقي. اذا قد تكون بغاية مثل ان يقول مثلا تخيط لهذا الثوب بكم؟ يقول بك ويحدد المدة لمدة يوم او يومين يسلمه او تضليل هذا الجدار او تصلح لي هذا الجهاز

39
00:13:33.500 --> 00:13:54.150
او غير ذلك من الاعمال الكثيرة المعروفة. واما بضرب الاجل اذا لم تكن لها غاية مثل خدمة الاجير. الاجير هذا يعني الذي يعمل عند انسان باجر شخص ممن يعمل في دكانه او في مصنعه او في مزرعته. هذا له اجر

40
00:13:54.250 --> 00:14:12.850
لابد ان نعرف المد ما هي. ما هو الوقت الذي يعمل فيه؟ والى متى هذا العمل نعم. وذلك اما بالزمان ان كان عملا واستيفاء منفعة متصلة الوجود مثل كراء الدور والحوانيت

41
00:14:12.850 --> 00:14:33.000
فمثلا استئجار دار لمدة عام او لمدة ستة اشهر او كذلك دكان او غير ذلك واما بالمكان ان كان مشيا مثل كراء الرواحل. كراء الرواحل او السيارات يعني يأخذ منك سيارة الان الرواحل زالت

42
00:14:33.100 --> 00:14:50.800
ويستأجر منك السيارة ليحمل عليها بضائع الى مكان ماء. ربما يستتر من ايام. وسيأتي الخلاف والان في مسألة ماذا السيارة للعمل فيها. نعم قال رحمه الله وذهب اهل الظاهر وطائفة من السلف

43
00:14:50.950 --> 00:15:16.800
الى جواز ايجارات المجهولات. هذه مسألة مهمة ايها الاخوة وهي مسألة تتعلق بعصرنا الحاضر وسترون ان اكثر العلماء منعوها ولكن بتوفيق الله وجد من العلماء من اجازه  وذهب اهل الظاهر وطائفة من السلف. وذهب اهل الظاهر واحمد اذا والحنابلة اذا احد الائمة الاربعة ما اهل الظاهر في هذا

44
00:15:17.600 --> 00:15:40.350
لا شك احد الائمة في قول فان هذا مما يقوي ذلك القول. نعم وطائفة من السلف الى جواز ايجارات المجهولات. المجهولات ما هي المجهولات ما هي الاشياء المجهولة؟ هو ذكر مثلا واحدا لان المؤلف ضرب مثلا فيما كان في عصره اقرؤوه

45
00:15:40.550 --> 00:16:00.550
قال وطائفة من السلف الى جواز اجارة المجهولات مثل ان يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه او يحتطب فعليه بنصف ما يعود عليه. ها هنا ضرب مثلا بما هو معروف خاطبوا الناس بما يعرفه. اذا المعروف في ذلك الوقت انما هي

46
00:16:00.550 --> 00:16:24.150
ادلوا وكذلك ايضا الحمير هي التي ماذا يحمل عليها ويسقى عليها اذا تكلم قل واجر انسانا حمارا. نحن الان نقول لو اعطى انسان اخر سيارته ليعمل عليها لنصف اجرتها بنصف داخلها او بثلثها او بربعها او اقل واكثر هل هذا جائز

47
00:16:24.300 --> 00:16:40.550
او ان انسانا اتفق مع اخر على ان يقوم بحصد ماذا ما في مزرعته او صرم ما في نخله من  على جزء مما يخرج منه. يقول مثلا تحصد لهذا الزرع

48
00:16:40.650 --> 00:17:00.400
لربعه او مثلا ماذا تصرف لي هذه النخل بثلثها او تنسج لي هذا الغزل بربعه او ثلثه او يقول راعي الغنم ترعى هذه الغنمات على ان يكون لك ثلثها او ربعها ونصف هل هذا جائز

49
00:17:00.600 --> 00:17:15.500
الحاجة ايها الاخوة تدعو الى ذلك اذا رأيتم هذا القول الذي نسبوا الى اهل هو قول للامام احمد ولكن ابن الرشد ليس خبيرا بمذهب احمد فلم يذكره فقال وذهب طائفة من السلف

50
00:17:16.050 --> 00:17:44.350
الان هل من اصحاب هذا القول الذين خالفوا الجمهور لهم وجهة نظر؟ الجواب لا. المؤلف اعطى اشارة الى هذا نعم هؤلاء قالوا ان هذه الاعمال يعني التي يشير اليها انما تنمى مثل الايجارات كذلك ايضا كما هو معلوم الذي اشار اليه المؤلف وهو ما يعرف بالمضاربة

51
00:17:44.350 --> 00:18:02.400
ذلك المساقات انما تنمى بالعمل انت عندما تسلم غنمك لشخص اليس لاجلي مائي لانه سيتابع هذا الغنم يعنى به ينقله من مكان الى مكان يبحث عن المرعى الجيد اذا هو سيفيده

52
00:18:02.400 --> 00:18:24.600
انت عندما تعطي اخر ليحصد لك مزرعتك او ايضا يصرم لك نخلة. او عندك قطن غزل تريد ان تغزله اذا هو ايضا فعل لك هذا الشيء اذا فيه فائدة لمن للمستأجر والمؤجر هل هذا جائز او لا

53
00:18:24.800 --> 00:18:43.500
الذين اجازوا ذلك وهم كما قلنا الحنابلة ومعهم اهل الظاهر وربما قال به ايضا غيرهم ممن اشار اليه المؤلف لكننا نذكر من نعرف هؤلاء وجهتهم ان هذا عمل من الاعمال ويل من الاعيان والاعياد

54
00:18:43.500 --> 00:19:09.050
قالوا انما تنمى ايها الاخوة بالعمل فانت عندما تدفع مالا لشخص ليضارب لك به يعني انت عندك مال دراهم دولارات ريالات جنيهات تعطيها لاخر هذا الاخر خبير في التجارة. فيعمل في تجارة الاقمشة في تجارة بعض المصنوعات في تجارة

55
00:19:09.050 --> 00:19:32.650
الى غير ذلك من من التجارات المتنوعة هو يعمل وانت صاحب المال. وهناك ربح مشترك بينكما. هذه المضاربة كانت معروفة في الجاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لخديجة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام وجاء الاسلام فاقر المضاربة

56
00:19:32.700 --> 00:19:58.250
وكذلك المساقاة ان تدفع مزرعتك لانسان يتولى سقيها ورعايتها بجزء مشاع منها وردت فيه احاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسندرس ذلك ان شاء الله اذا انت دفعت غنمك او سيارتك اعطيتها شخص اخر. انت لا تجد القيادة وعندك سيارة سيارة وليس

57
00:19:58.250 --> 00:20:19.650
عندك القدرة على ان تعمل في بعض الاعمال. وعندك مبلغ فتشتري سيارة فتقول خذ يا فلانة هذه السيارة اعمل بها على ان لك نصف الدخل ولنصفه مما يصفي لان السيارة تحتاج الى وقود. الى البنزين ايضا الى اصلاح الى غير ذلك

58
00:20:19.900 --> 00:20:41.750
فلما مثلا يأتي في نهاية اليوم ومعه مثلا مئة ريال يكون لهذا خمسون ولهذا خمسون هؤلاء اجهاس ذلك هؤلاء الذين اجازوا ذلك قاسوا ذلك على المضاربة. قالوا لان المضاربة استثنيت ومثلها المساخاة. ونحن نعلم بان هذه

59
00:20:41.750 --> 00:20:58.550
الشريعة الاسلامية بنيت على رسول من هذه الاصول اقامة العدل بين الناس فالناس سواسية كاسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لابيظ على اسود ولا لاسود

60
00:20:58.550 --> 00:21:17.150
تعالى اصفر ليس لاحد فضل على اخرة الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم

61
00:21:17.450 --> 00:21:37.650
اذا التقوى هي التي يميز بها بين الناس فكلما كان الانسان اتقى كان اقرب الى الله سبحانه وتعالى وكلما كان بعيدا عن الله مشتغلا بالفجور فهو ابعد الناس بلا شك. اذا ايها الاخوة هذه الشريعة

62
00:21:37.650 --> 00:21:57.550
قامت على مراعاة على العدل بين الناس لا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوها اقرب للتقوى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ديننا قام على العدل حتى

63
00:21:57.550 --> 00:22:18.700
تخيل المسلم تتعامل معه بالعدل حتى ولو كان عدوا لك فانك تعامله بالعدل لان هذا الدين قام على العدل واصل هذا الدين هو التوحيد وهذه الكلمة كلمة التوحيد هي التي لاجلها انزلت الكتب وارسلت الرسل وجريت

64
00:22:18.700 --> 00:22:37.250
السيوف وجوهد في سبيل الله كل ذلك لاعلاء كلمة الله كذلك مراعاة مصالح الناس. اذا مصالح الناس مقصودة ايضا من الاصول التي بنيت عليه هذه الشريعة التيسير على الناس اذا وهذا من باب التيسير

65
00:22:37.750 --> 00:23:01.950
فاعطاء الفرصة للناس هذا نوع من التيسير ولذلك انا ارى ان هذا القول وان قال به قلة فهو حقيقة له وجه قوي من النظر وما الفرق بينه وبين ماذا المضاربة. اما دعوى الجهالة فانت عندما مثلا تعطي انسانا سيارة. معلوم انه يعمل بها في اليوم. اذا المدة معلومة

66
00:23:01.950 --> 00:23:29.250
او يعمل فيها شهرا. اذا المدة معلومة. وكذلك ايضا الاجرة معلومة والوقت ايظا معلوم. اذا هذي حددت ولما تعطي انسان يرعى غنمك اذا هو عرف العمل هو رعي الغنم والاجرة معروفة انه سيأخذ مثلا النصف. والمدة معلومة انه سيرعاها مثلا لمدة شهر او شهرين او سنة

67
00:23:29.450 --> 00:23:57.200
اذا الجهالة هنا خفيفة جدا فهي المعفون عنه  قال رحمه الله وعمدة الجمهور ان الاجارة بيع فامتنع فيها من الجهل لمكان الغبن ما امتنع في المبيعات واحتج الفريق الثاني بقياس الايجارة على القيراط والمساقاة. القيراط هو المضاربة يسمى بالقرار ويسمى بالمضاربة وهي

68
00:23:57.200 --> 00:24:19.350
نوع من أنواع الشريك شركة العنان شركة الابدان شركة المضاربة هذا نوع من انواع الشركة وهذا مما جاءت هذه الشريعة  وهو من باب التيسير على الناس  قال والجمهور على ان القيراط والمثاقات مستثنيان بالسنة

69
00:24:19.400 --> 00:24:43.900
فلا يقاس عليهما لخروجه لخروجهما عن الاصول قال رحمه الله الايجار لوردنا ان ندقق فيها لوجدنا فيها ايضا انها تدخل ايضا النجاة على خلاف الاصول لانه من المعلوم انك اذا اردت ان تشتري سلعة تأخذ تدفع الثمن وتقبض السلعة

70
00:24:44.300 --> 00:25:02.550
اذا البيع ما هو؟ خذ وهات ان تمد يد يد البايع البيع هو مبادلة مال بمال لكن الاجارة انت تستأجر دارا لمدة عام وتسلم القيمة وانت بعده لن تستفد منها ساعة واحدة

71
00:25:03.150 --> 00:25:25.150
اذا انت اذا هنا سلمت الاجرة اذا هي تخالف البيع في بعض الامور الاجارة. نعم قال رحمه الله واتفق ما لك والشافعي على انهما اذا ضربا للمنفعة التي ليس لها غاية امدا من الزمن محدودا. وحددوا ايضا اول ذلك الامد هذا ليس

72
00:25:25.150 --> 00:25:43.500
عند الشافعي ومالك عنده الائمة الاربعة كلهم قال وكان اول وحددوا ايضا اول ذلك الامد. وكان اوله عقب العقد ان ذلك جائز واختلفوا اذا لم اذا لم يحددوا اول الزمن

73
00:25:43.600 --> 00:26:07.100
او حددوه ولم يكن عقب العقد قال مالك رحمه الله واختلفوا اذا من الاول اتفقوا من حيث الجملة لكنهم اختلفوا اذا حددوا الزمن لكنه في تحديد الزمن لم يجعله له بداية. جعلوا له نهاية. لان العقد في الاجارة يكون على طرفين. بداية

74
00:26:07.100 --> 00:26:32.950
ونهاية ومثلا يقول استأجرت منك هذه الدرسنة تنتهي بكذا اذا معلوم ان السنة تنتهي عندما تعرف البداية فاذا اطلق ذلك ولو قال تبدأ السنة من تاريخ كذا هذا لا اشكال مجمع عليه او قال تلي العقد مباشرة فهذا جائز

75
00:26:33.050 --> 00:26:51.750
لكن قد يطلق وقد يوهم فما الحكم اذا اطلقناه والسلف اذا لم يحددوا اول الزمان او حددوه ولم يكن عقب يقول اجرتك هذه الدار سنة او اجرتك هذا الدكان شهرا. ما حدث نعم

76
00:26:51.850 --> 00:27:11.200
وقال مالك رحمه الله فقال مالك وابو حنيفة واحمد يجوز اذا حدد الزمان ولم يحدد اوله. اذا حدد الزمان يعني اذا قال وجهك هذه الدرسنة بكذا لماذا يجوز؟ لانهم قالوا ينصرفوا الى المتبع

77
00:27:11.300 --> 00:27:34.450
يعني نحن نعود الى ما جرت به العادة. والعادة ايها الاخوة محكمة العادة محكمة. كما جاء في الاثر ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. والعادة محكمة احدى القواعد الفقهية الخمسة الكبرى

78
00:27:34.550 --> 00:27:52.850
اذا العادة محكمة والعادة يعمل بها كثيرا. فقد رأينا العمل بالعادة في احكام الحيض واحكام النفاس. وكذلك ايضا في احكام الصناعة وفي الايجارات وفي غيره اذا العادة تحقق. لاننا نرجع الى عادات الناس. فمثلا

79
00:27:53.100 --> 00:28:13.650
بما يتعلق بعمل الصناع عمل الاطباء ايضا عمل المتطببين عمل ايضا اهل الخياطة اهل الصنعاء يرجع فيها الى الخبرة والعادة لان الناس لهم عادة في هذا الامر فهل العادة هنا معتبرة في هذا الامر

80
00:28:14.150 --> 00:28:36.300
ولكن العادة ما فتمنع اذا عرقت عارظت نصا صحيحا من كتاب او سنة اذا فاذا اطلق وقال اجرتك هذه سنة الشافعية يمنع ذلك ويرى انه غرق. ولائمة الثلاثة يقولون يجوز لانه اذا اطلق ينصرف الى العادة

81
00:28:36.550 --> 00:28:57.200
ما هي العادة؟ العادة ان العقد يبدأ عادة ان ان المدة تبدأ عادة بعد العقد فاذا عقدت استأجرت دارا من المعلوم انها تبدأ بعد الاخرة اما اذا ما تريدها بعد العقد فتقول على ان تبدأ من كذا

82
00:28:57.750 --> 00:29:26.750
وايضا هذه مسألة اخرى هل يجوز لك ان تستأجر دارا او دكانا او مستودعا لزمن نحن الان الف واربع مئة يعني اثنين وعشرين الان اثنين وعشرين واربع مئة والف يعني هل يجوز ان تستأجر دارا سنة الف واربع مئة وخمسة وعشرين؟ هذي فيها خلاف. الصحيح انه يجوز وهذا مذهب الجمهور

83
00:29:26.750 --> 00:29:49.500
لانها بعد لم تأتي واكثر الذين يتشددون في ذلك هو الامام الشافعي كما سيأتي. نعم قال فقال مالك يجوز اذا حدث الزمان ولم يحدد اوله مثل ان يقول له استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا او شهرا بكذا. ولذلك الحنابلة فصلوا في ماذا؟ فقالوا اذا

84
00:29:49.500 --> 00:30:09.050
اطلق جهازه واذا اطلق ايضا فانه ينصرف ماذا وايضا اذا اطلق فلا يخلو ان يكون العقد مما يلي اي المدة تلي العقد او لا فان كانت مما تلي العقد فذلك جائزة اما اذا

85
00:30:09.050 --> 00:30:28.750
لا تلي العقد فهذا لا يجوز في الاطلاق اذا كانت المدة لا تلي العقد فالاطلاق هنا لا يجوز اما اذا اطلق يعني دون قيد لاول ما يليه حينئذ ينصرف الى ما اعتاد الناس عليه. وهو ما يلي العقد

86
00:30:29.800 --> 00:30:49.350
قال مثل ان يقول له استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا او شهرا بكذا. ولا يذكر اول ذلك الشهر ولا اول تلك السنة وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز ويكون اول الوقت عند مالك وقت عقد الاجارة

87
00:30:49.750 --> 00:31:11.750
مالك كما قلنا وابي حنيفة واحمد الائمة الثلاثة تقريبا مذهبهم متحد في هذه المسائل قال فمنعه الشافعي لانه غرر ايها الاخوة قد ترون انها بسيطة لكننا نحتاج اليها حتى في هذا الزمن. فينبغي ان ان ان نعرفها كما ترون في قضية

88
00:31:11.750 --> 00:31:35.150
السيارات ونحوها قال واجازه مالك لانه معلوم بالعادة كذلك لم نجد الشافعي اذا كان اول اذا كان اول العقد متراخيا عن العقد واجازه مالك اذا كان متراخيا هذا ايضا احمد لا يجيزه اذا كانت لا تلي العقد

89
00:31:35.300 --> 00:31:50.300
اما اذا كانت في العقد فهي جائزة او اطلق كما في الصورة الاولى اذا اطلق جاز عند الائمة الثلاثة قال واجازه مالك واختلف قول اصحابه في استئجار الارض غير المأمونة

90
00:31:50.750 --> 00:32:10.900
والتغيير فيما بعد من الزمان كذلك اختلف مالك والشافعي بمقدار الزمن الذي تقدر به هذه المنافع اه يعني الان هل هناك مدة مقدرة اي انت تريد ان تستأجر دارا هل لك ان تستأجرها خمس سنوات

91
00:32:10.950 --> 00:32:26.800
او ست سنوات او عشر سنوات او ثلاثين سنة او اربعين او لا يجوز هذه مسألة فيها خلاف. فالائمة مالك وابو حنيفة واحمد ديزون ذلك مطلقا. يجوز ان تستأجر العين

92
00:32:26.800 --> 00:32:42.850
المؤجر اي مدة كانت. طالت او قصرت ما دامت انها لا تتغير خلال هذه المدة ما لم يرد نص من كتاب ولا سنة يمنع ذلك بل يجوز لك ان تستأجر ذلك

93
00:32:43.000 --> 00:33:06.650
والامام الشافعي له قولان في مذهبه. القول الاول ان الاجارة لا تتجاوز سنة. لماذا؟ قال لان الحاجة تدعو اليه. انت تريد ان تستأجر دارا يكفيك انت   له رواية اخرى في المذهب انها تجوز

94
00:33:06.900 --> 00:33:27.050
الى ثلاثين سنة ولا تجوز الا ما بعد ذلك. لماذا؟ وعلل الشافعية ذلك بان العين المستأجرة تتغير غالبا. يعني خلال ثلاثين سنة تتغير ان كانت دار فتهدم ونحو ذلك ايضا ايها الاخوة تغيرت الاحوال اصبح البناء بالمسلح

95
00:33:27.100 --> 00:33:46.850
ربما تمكث الدار مائة عام ولا تتغير اذا تغيرت ايضا الامور. ولذلك ترون ان مذهب الجمهور اصغر لكننا ايها الاخوة عند الخلاف نحاول دائما ان نبحث هل لاي الفريقين مستند

96
00:33:47.300 --> 00:34:05.000
اي نص من كتاب او سنة؟ الجواب نعم اذا دققنا النظر نجد ان الجمهور لهم دليل وهذا الدليل من كتاب الله عز وجل وهذا جاء في قصة موسى ايضا وشعيب

97
00:34:05.050 --> 00:34:20.800
عليهما السلام فان موسى عليه السلام كما تعلمون قصته الطويلة عندما خرج فارا من مصر وتبعه فرعون وقومه خرج في المرة الاولى كما هو معلوم فانه ذهب الى ارض مدين

98
00:34:21.050 --> 00:34:43.250
وقصته مع المرأتين اللتان تدودان وانه سقى لهما ثم ذهب الى الظل الى اخره فقالت احداهما يا ما تستأجره ان خير من استأجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. هذا محل الشاهد

99
00:34:43.900 --> 00:35:05.250
على ان تأجرني ثماني حجج اي ثمانية سنين. فان اتممت عشرا يعني عشر سنين فمن عندك وما اريد ان اشق عليك اذا هذا دليل يصلح لجمهور العلماء. فانه استأجر موسى عليه السلام ثمانية او عشر سنوات

100
00:35:05.550 --> 00:35:23.200
هذي مدة طويلة ليقوم برعي الغنم وقد جاء في حديث عند ابن ماجة لكنه حديث فيه مقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر  وقرأ سورة طين

101
00:35:23.450 --> 00:35:53.650
فلما وصل الى قصة موسى قال عليه الصلاة والسلام ان موسى اجر نفسه على عفة فرجه وطعام بطنه انظروا هاجر نفسه على عفة فرجه وما اعظم ذلك ان يؤجر الانسان نفسه على عفة فرجه

102
00:35:53.750 --> 00:36:12.750
فانه عمل ليتزوج ابنته. ابنته فان اتممت اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج. اي على ان تعمل اجير عندي في رعاية الغنم ثماني سنوات

103
00:36:12.850 --> 00:36:30.100
وان لقيت عشرا فذلك كرم من كوارث. وما اريد ان اشق عليك في ذلك المقام ولا شك ان موسى وفى عليه السلام ما التزم به وتزوج امرأة وذهب بها كما

104
00:36:30.350 --> 00:36:52.850
عندما قال لاهلهم كتب يا ناس نارا والايات في ذلك كثيرة وليس هذا هو محل بيانها الشاهد هنا ان جمهور العلماء رحمهم الله تعالى عندما قالوا يجوز ان تستأجر العين لمدة سنوات دون تقييدها بزمن لهم دليل من كتاب الله عز

105
00:36:52.850 --> 00:37:16.050
عز وجل هي قصة موسى هذه عندما استأجره ثمانية سنوات او عشر سنوات  قال فمالك يجيز ذلك السنين الكثيرة فمالك وابو حنيفة واحمد يجيزون ذلك السنين الكثيرة. اذا هذا هو مذهب الجمهور

106
00:37:16.550 --> 00:37:38.100
مثل ان يكري الدار لعشرة اعوام او اكثر مما لا مما لا تتغير الدار في مثله؟ الناس ايها الاخوة يختلفون بعض الناس يشق عليه الرحيل يعني التنقل يجد فيه صعوبة. بعض الناس قد يمكث في بيت من البيوت مع انه يرى ان في اجرته زيادة

107
00:37:38.150 --> 00:37:56.800
يشق عليه ان ينتقل لانه اولا يصعب عليه التنقل وتغير الجو. وربما يكون له جيران يرتاح اليه ثم يرتاحون اليك. وكما هو معلوم الجار قبل الدار. والرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالجار خيرا

108
00:37:56.900 --> 00:38:25.650
وما احسن ان يكون لك جار طيب يعينك على الخير يحفظك اذا غبت ايظا ويقدرك ويجلك ايظا وتأمنه اذا حضرت تأمن في حالة غيبتك وفي حالة حضورك ايضا بعض الناس قد يجد مكانا طيبا لكن ايضا يصعب عليه ان يغير في اثاثه. وخصوصا في هذا الزمان كانوا فيما

109
00:38:25.650 --> 00:38:50.050
قضى اثاث البيوت ماذا لا يزيد ان يكون قدرا او قدرين وابريق وابريقين وثلاثة. وتجد الفرش النماهية من سعة النخل. فيلفها الناس على رؤوس صاحب البيت وهو زوجته اولاده ويخرجون وينتقلون. في مرة او مرتين اما الان تغيرت الاحوال فيحتاج مثلا الى مختص

110
00:38:50.300 --> 00:39:09.950
هناك مثلا من الكمادينات والدواليب ما يحتاج الى تفكيك وتغيير ورفع وربما تتأثر ثم تركيبها مرة اخرى تغيرت هذه ايها الاخوة كان الناس يعيشون عيشة بسيطة. فهذه حجرات رسول الله صلى كيف كان يعيش عليه الصلاة والسلام

111
00:39:10.050 --> 00:39:31.150
كان ايضا وهو يقوم يصلي الليل كان يجد عائشة معترضة بين يديه اذا سجد فيغمزها وتسحب رجليه من ضيق المكان ومع ذلك ما كان ذلك ايها الاخوة يمنعهم عن طاعة الله عن قيام الليل عن الجهاد في سبيل الله عن فعل الخيرات عن

112
00:39:31.150 --> 00:39:52.050
الاعمال الحسنة الطيبات فاستبقوا الخيرات هكذا كان السلف رضي الله عنهم كانوا اصحاب همة اصحاب حقيقة نفوسا عالية زكية. اما نحن لا لقد توفرت لنا كل وسائل الراحة هل هذه الكهرباء كانت موجودة عندهم

113
00:39:52.150 --> 00:40:13.250
هل هذه المياه التي تصل الى بيوتنا كانت موجودة عندهم؟ هل كان الغاز موجودا عندهم؟ كان احدهم يذهب ويحتطب ويأتي باعواله  كان احدهم يخرج يبحث عن معيشته في يومه. وربما بات القويان خاوي البطن. وكم من مرة

114
00:40:13.250 --> 00:40:40.300
ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الحجارة على بطونهم من شدة ما يحسون من الام الجوع فهلا ايها الاخوة ايها المؤمنون ادركنا هذه النعم العظيمة التي امدنا الله سبحانه وتعالى بها وانعم علينا بها واسداها علينا ونحن نتقلب بها اناء الليل واطراف النهار

115
00:40:40.700 --> 00:41:03.100
الا تستحق منا الشكر؟ الا تستحق منا ان نحمد الله سبحانه وتعالى؟ الا تستحق منا ان نقابل ذلك بفعل الطاعات بالتقرب الى الله سبحانه وتعالى باعمال الخير هلا شعرنا هلا احسسنا باخواننا الذين يتضورون جوعا

116
00:41:03.150 --> 00:41:21.200
الذين ربما لا يجدون لقمة العيش ربما لا يجدون كساء ربما لا يجدون لحافا تجد انه يتلحف السماء وينام على الارض. ما تذر المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد

117
00:41:21.250 --> 00:41:43.100
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى وصفها تعلمون قصة المعتصم لما نادت امرأة ظلمت ومعتصماه ماذا حصل ايها الاخوة علينا ان نراجع ديننا لا شك انه خير الاديان

118
00:41:43.150 --> 00:42:04.750
هذا الدين هو الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. هذا الدين هو خير الاديان. ان الدين عند الله الاسلام. ورضيت لكم الاسلام فعلينا ايها الاخوة ان ندرك عظمة الاسلام. وان ندرك مجد الاسلام. وان عزتنا ورفعتنا ومكانتنا

119
00:42:04.800 --> 00:42:25.300
وقيادة العالم انما تكون بعودتنا حقا الى ديننا. واول ما يتحقق ذلك بان تطبق شريعة الله وانظروا في البلد التي يطبق فيها شرع الله ترون فيها الامن ترون فيها الاستقرار ترون فيها الخيرات المتنوعة ذلك بسبب ما

120
00:42:25.300 --> 00:42:45.400
بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فلو ان شريعة الله انتشرت في الارض لعم الخير ولا اقبل الناس الى هذا الدين العظيم. فهو الدين الذي يجد فيها الناس عموما مرتعهم. الناس عطش الان بحاجة الى ما يروي

121
00:42:45.400 --> 00:43:12.550
ارواحهم ولا يكون ذلك الا بهذا الدين الاسلامي العظيم. ولن يكون ذلك بعيدا ان شاء الله قال وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز ذلك لاكثر من عام واحد قال المصنف رحمه الله لماذا لا يجوز؟ لانه قال ان الحاجة لا تدعو لاكثر من عام. فلو انك استأجرت انت تحتاج تستأجر سنة

122
00:43:12.550 --> 00:43:29.500
لكننا عللنا قلنا ربما المؤجر لا يوافقك ان يؤجرك العام القادم وانت بحاجة لكن اذا استأجرت عشرة اعوام وبقيت في مكان تهيئ نفسك وربما بعد العشرة اعوام تنتقل الى ملك

123
00:43:29.750 --> 00:43:55.650
قال رحمه الله واختلف قول ابن واختلف قول ابن القاسم وابن المادشون في ارض المطر وارض السقي بالعيون وارض السقي بالابال والانهار فاجاز ابن القاسم فيها الكراء السنين الكثيرة وفصل ابن الماجسون التي تسقى. هناك اعراض تسقى بالامطار

124
00:43:56.150 --> 00:44:18.650
هناك اعراض بالعيون تعرفون العيون التي تنبع من الارض وهناك اراض تسقى بالانهار التي تجري على الارض وهناك اراضي بالابار التي تحفر في الارض ويخرج الماء اذا هي منوعة هل هذه ايضا تؤجر سنين او لا؟ هي خلاف في مذهب مالك

125
00:44:19.600 --> 00:44:36.250
مفصل ابن الماجي شون فقال لا يجوز الشراء في ارض المطر الا لعام واحد واما ارض السقي بالعيون فلا يجوز كرائها الا لثلاثة اعوام واربعة. هؤلاء وجهتهم وانهم يرون ان هذه ربما

126
00:44:36.250 --> 00:44:54.750
ما تتغير ربما تجف المياه او ربما تضعف فيترتب فالانسان هنا اذا اخذها سنة فكفى وعلى الاكثر ثلاث سنوات والثلاث هذه معتبرة العدد ثلاثا معتبر في مواضع كثيرة في الشريعة

127
00:44:55.350 --> 00:45:13.300
واما ارض الابار والانهار فلا يجوز الا لعشرة الا لعشرة اعوام فقط قال رحمه الله الاختلاف ها هنا في ثلاثة مواضع. عاد المؤلف كعادته وهذا من بدائع هذا الكتاب ليلخص

128
00:45:13.500 --> 00:45:37.600
يعني كل ما مضى وقرأناه الان وشرحناه يلخصه في ثلاث كلمات ليعطيك الزبد ليقرب لك الموضوع. نعم قال فالاختلاف ها هنا في ثلاثة مواضع في تحديد اول المدة. يعني الاختلاف في تأجير الاراضي. في ثلاثة مواضع في تحديد المدة

129
00:45:37.650 --> 00:45:59.150
في اولها التي مرت بنا لو اطلق وقال اجرتك سنة رأيتم بعض العلماء قال هذا لا يجوز لما فيه من الجهالة وهم الشافعية والجمهور قالوا ينصرف الى العادة الى ما يلي العقد. هذا في تحديد اول المدة. نعم. وفي طولها وفي طولها رأيتم الخلاف

130
00:45:59.150 --> 00:46:16.150
الشافعي لا يرى الزيادة على سانه. وفي رواية الى ثلاثين سنة وجمهور العلماء الائمة الثلاثة الى ما شاء الله ما لم تغير هذه ماذا الدار او الارض او الحانوت المؤجر

131
00:46:16.450 --> 00:46:38.650
وفي بعدها من وقت العقد. وفي بعدها من وقت العقد. الثانية ماذا؟ وفي طولها. وفي طولها يعني هل هي سنوات وفي بعدها عن العقد يعني هل الاجواء هذي ما عرظ لها المؤلف. يعني جاءت ظمنا هل يجوز للانسان ان يؤجر داره لسنوات لم

132
00:46:38.650 --> 00:47:01.100
تأتي بعد مثلا تقول واؤجرك دارها نحن الان في التاريخ الهجري الف واربع مئة واثنان وعشرون هل يجوز ان يؤجرها سنة خمس وعشرين الجواب نعم هذا جائز عند الجمهور قال رحمه الله تعالى وكذلك اختلف مالك والشافعي رحمهم الله

133
00:47:01.350 --> 00:47:23.200
اذا لم يحدد المدة وحدد القدر الذي يجب لاقل المدة ان يقول اكثري منك هذه الدار الشهر بكذا ولا يظربان لذلك امدا معلوما قال الشافعي لا يجوز. يعني هنا حدد الشأن لكن فيه الشهر بكذا. كم شهر ما عرف

134
00:47:23.800 --> 00:47:43.300
لان فيه نوع من الجهالة فحصل فيها الخلاف وقال مالك واصحابه يجوز على قياس ابيعك من هذه الصبغة بحساب القفيز بدرهم وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز غيره. وهذا فيه خلاف في مذهب احمد. نعم

135
00:47:43.850 --> 00:48:09.300
قال رحمه الله وسبب الخلاف اعتبار الجهل الواقع في هذه الاشياء. ما سبب الخلاف فيما مضى ما سبب الخلاف؟ اذا لم يعين اول المدة او اغلق او كذلك ايضا يستأجر سنوات كثيرة قادمة او يستأجر لاعوام لم تأتي ما سبب الخلاف

136
00:48:09.650 --> 00:48:27.550
من منع ذلك؟ قال لوجود جهالة والجهالة عين والجهالة فيها نوع من الغبن والاسلام نهى عن الغبن. كما رأينا ذلك في البيوت وسبب الخلاف اعتبار الجهل الواقع في هذه الاشياء

137
00:48:27.650 --> 00:48:46.450
هل هو من الغرر المعفو عنه؟ او المنهي عنه من هذا الباب اختلافهم في البيع والاجارة. اه هل يجوز الجمع بين الاجارة والبيع يعني تقول ابيعك هذه السلعة على ان تؤجلني دارك. هذا بيع جر منفعة

138
00:48:47.200 --> 00:49:04.400
سبق عمرت بنا احاديث عدة في احكام البيوت وقد رأينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ونهى عن شرطان في عن شرطين في بيع ونهى عن بيع ما لم يضمن

139
00:49:04.600 --> 00:49:29.600
هنا ايضا هل يجوز بيع وايجار الائمة قال ومن هذا الباب اختلاف في البيع والاجارة اولا ايها الاخوة مرت بنا مسائل عدة في احكام البيع يجتمع فيها نوعان من البيع فهل اجتماع البيع مع نوع اخر فيه منفعة

140
00:49:30.200 --> 00:49:49.150
هو موضع منع او جواز ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع وسلف يعني عن بيع وقرض لانه اذا اجتمع مع البيع سلف اي قرظ كان ذلك محل شربة

141
00:49:49.350 --> 00:50:11.750
لاحتمال ان يكون حصل مواطأة في البيع لاجل هذه المنفعة كما انه عليه الصلاة والسلام نهى عن شرطين في بيع وعن بيع ما لم يضمن هنا ايضا في الاجارة هل يجوز ان يجتمع في عقد واحد بيع وايجارة

142
00:50:12.150 --> 00:50:28.400
وان يبيع انسان سلعة على ان يؤجره داره او حانوت او دكان او غير ذلك هل هذا جائز او لا هذه هي المسألة التي اشار اليها المؤلف. ومعلوم ان الخلاف فيها بين المالكية والجمهور. نعم

143
00:50:28.600 --> 00:50:52.700
قال اجازه مالك ومنعه الشافعي وابو حنيفة. ومنعه الشافعي وابو حنيفة واحمد. الائمة الثلاثة وهم الجمهور منعوا ان يجتمع في عقد واحد بيع وايجارة لان هذا موضع شبهة ولذلك منعه الجمهور والامام مالك رأى انه ليس في ذلك شيء

144
00:50:53.500 --> 00:51:07.150
قال ولم يجز مالكم ولم يجز مالك رحمه الله ان يقترن بالبيع الا الاجارة فقط اذا لم يجز ان يقترن بالبيع الا الاجارة. او هناك مسائل اخرى اجازها سبقت بنا

145
00:51:07.200 --> 00:51:29.600
قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلافهم في جارة ما هو يعني سلعة مشتركة بين اثنين كدر وارض فهل لاحد الشريكين ان يؤجر نصيبه على غيره وهل يمكن ان يحصل ذلك او يتعذر

146
00:51:29.750 --> 00:51:48.750
وهل هناك فرق بين ان يكون المؤجر مما ينقسم او مما لا ينقسم او ان الحكم واحد جمهور العلماء اجازوا ذلك فقالوا يجوز للانسان ان يؤجر ما هو مشاع اي

147
00:51:49.000 --> 00:52:07.600
نصيبه الذي يختص به مع شريكه فاذا وجدت قطعة ارض مشتركة بين اثنين. كل منهما لا يعرف نصيبه بالتحديد ويعرف مقداره. وهو النصف لكنه لا يعرف موقعه اذا هو مشاع في هذه الارض

148
00:52:07.850 --> 00:52:27.350
فهل يجوز لاحد الشريكين ان يؤجر ذلك؟ لا خلاف بين العلماء في انه يجوز له ان يؤجر نصيبه على شريكه لماذا؟ لان الشريك له النص فاذا ما استأجر نصيب شريكة ايضا لا يوجد اشكال في هذا المقام لكن هل له

149
00:52:27.550 --> 00:52:52.850
ان يؤجره على غيره يصبح المشارك دخيل على الشريك الاصلي الجمهور اجاز ذلك وقالوا لا نرى فرقا بين هذا وبين الشريك فكما ان الشريك ايضا ينتفع بما هو له مع شريكه كذلك ايضا المكتري ايضا ينتفع بذلك

150
00:52:53.850 --> 00:53:13.650
قال فقال مالك والشافعي هي جائزة فقال مالك والشافعي واحمد هي جائزة الائمة الثلاثة قال ابو حنيفة رحمه الله لا تجوز لان عنده ان الانتفاع بها مع الاشاعة متعذر وعند مالك والشافعي رحمهما الله

151
00:53:13.750 --> 00:53:32.450
ان الانتفاع بها ممكن مع شريكه انتفاع المكري بها مع شريكي يعني اذا كان المكري الذي هو الشريك ينتفع مع شريكه الاصلي. فلماذا لا ينتفع المكر اي المستأجر؟ كذلك ينتفع

152
00:53:32.650 --> 00:53:47.200
هجر نصف هذه الارض له ان يضع فيها بضائع له ان يضع فيها مخيمات الى غير ذلك. اذا هو يستفيد منها هذا هو رأي الجمهور ان وعند مالك والشافعي ان الانتفاع بها ممكن

153
00:53:47.250 --> 00:54:05.550
مع شريكه كانتفاع المكري بها مع شريكه اعني رب المال قال المصلي رحمه الله تعالى ومن هذا الباب الاجير بطعام وليس انتفاع المكري المكري يعني النكري الذي هو الشريك ينتفع مع شريكه

154
00:54:05.700 --> 00:54:21.650
وكذلك المكر اذا استأجر ينتفع مع هذا الشريك لان هذا المكره حل محل المكر الذي هو شريك في اصل هذه الارض او الدار انتفاع المكري بها مع شريكه. اعني رب المال

155
00:54:21.850 --> 00:54:41.100
قال ومن هذا الباب الاجير بطعامه وكسوته. هذه مسألة مهمة ايها الاخوة هل يجوز ان يستأجر انسان بملئ بطنه ولباس بدنه يعني هل يجوز ذلك او لا او لابد من وجود وقود او منفعة اخرى

156
00:54:41.350 --> 00:55:03.300
يعني هل تقتصر الاجابة وهل يجوز ان تقتصر الاجارة على الطعام والشراب والكساء او لابد من وجود شيء اخر هذه مسألة اختلف فيها العلماء وانقسمت فيها الاقوال الى ثلاثة فهناك من يجيد ذلك مطلقا وهو الامام مالك وهي رواية للامام احمد

157
00:55:03.450 --> 00:55:25.100
وهناك من يجيز ذلك في الظهر وهي المرأة التي ترضع غير الام وهذا هو مذهب ابي حنيفة وهي الرواية الاخرى للامام احمد ومن العلماء من منع ذلك مطلقا منع اجارة الاجير بطعامه وكسوته مطلقا. سواء

158
00:55:25.100 --> 00:55:43.950
كان بئرا او غير بئر وهذا هو مذهب الشافعي وهي رواية ثالثة للامام احمد وبماذا اختلف العلماء هذا الاختلاف يعني هل للانسان ان يستأجر انسانا مثلا ليستخرج له الماء من البير

159
00:55:44.000 --> 00:56:03.000
ليطحن له او ليحصد له او ليعمل له عملا من الاعمال في صنعة او لجارة او غيرها مقابل اكله وشربه وكسائه هل هذا جائز مالك يجيز ذلك مطلقا وهي رواية للامام احمد

160
00:56:03.900 --> 00:56:27.950
وحجة الذين اجازوا ذلك قالوا لان هذا فعل واكابر الصحابة ولم يعرف لهم مخالف فانه قد عثر عن ابي بكر وعمر وابي موسى الاشعري رظي الله عنهم انهم كانوا يستأجرون الاجراء بطعامهم وكسوتهم. اذا هذا ثبت عن الائمة الكبار

161
00:56:28.000 --> 00:56:46.450
نادي من الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعن ابي موسى الاشعري. هؤلاء من الصحابة كانوا يستأجرون الاجراء طعامهم وكسوتهم قالوا لم يكن ذلك جائزا لما فعله الصحابة لكن فعلهم له

162
00:56:46.700 --> 00:57:06.950
دليل على الجواز هذا هو الراعي الاول. ايضا ويحتجون بحديث مر بنا في الدرس الماضي لكنه حديث فيه ضعف الذي اخرجه ابن ماجة  في سننه عندما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة قاس

163
00:57:07.250 --> 00:57:29.650
حتى وصل الى قصة موسى عليه السلام فقال عليه الصلاة والسلام ان موسى اجر نفسه ثماني حجج او عشرا على عفة فرجه اي الزواج وطعام بطنه. قالوا فهذا ايضا دليل اخر. قالوا

164
00:57:29.950 --> 00:57:54.250
ما سبق وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت دليل ينسخه يعني ما جاء في الشرائع السابقة ما ذكره الله تعالى في القرآن وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نأخذ به ما لم يرد نص في ذلك. كما قال تعالى وكتبنا على

165
00:57:54.250 --> 00:58:18.750
فيها ان النفس في النفس الى اخر الاية اذا هؤلاء الذين اجازوا ذلك مطلقا احتجوا بفعل الصحابة. ولا شك انها حجة قوية وايضا بهذا الاثر لكنه ضعيف القول الاخر وهو قول ابي حنيفة وهي رواية اخرى للامام احمد رحمهما الله

166
00:58:18.900 --> 00:58:46.550
احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ثم قال سبحانه بعد ذلك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاوجب سبحانه وتعالى الطعام اي الرزق والكساء مقابل الرضاعة. وهذا بالنسبة للضعف

167
00:58:46.900 --> 00:59:06.200
اذا الذين قالوا ان ذلك جائز في الظهر استدلوا بهذه الاية قالوا فهذه الاية صريحة الدلالة على جواز استئجار الذئر اي المرأة المرظعة لطعامها وكسوتها فقط كما في هذه الاية

168
00:59:07.050 --> 00:59:28.400
واما القول الثالث وهو القول بالمنع فحجة هؤلاء وجود الجهالة الواضحة في ذلك فان الرضاعة تختلف من انسان الى انسان وكذلك الرضعات وما يحتاج ايضا اليه الصبي اي الرضيع لذلك اشترط العلماء في الارظاع

169
00:59:28.550 --> 00:59:47.800
ان تقول الاجرة معلومة وكذلك المدة وان ترى المرأة الرظيع الذي تريد ان ترضعه لانه كبيرا فينبغي ان تعرفه الجانب الاخر يشترطون ايضا في حق المرأة المرضعة ان تعنى بغذائها

170
00:59:48.000 --> 01:00:09.250
حتى تجر اللبن وترضع ذلك الطفل الذي تم استئجارها لارضاعه اذا اقوال العلماء الاولون الذين اجازوا مطلقا استدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم هم الذين ذكرنا وايضا بالحديث الذي قلنا انه ضعيف

171
01:00:09.550 --> 01:00:32.450
والقول الاخر استدلوا بظاهر الاية اصحاب القول الاخر بظاهر الاية والقول الثالث قالوا وجود الجهالة في هذا النوع من الاجارة  قال ومن هذا الباب استئجار الاجير بطعامه وكسوته وكذلك الذئر

172
01:00:32.650 --> 01:00:56.450
الشافعي ذلك على الاطلاق. بها غير الام ومنع الشافعي ذلك على الاطلاق. لماذا منع لوجود الجهالة وجاز ذلك مالك كما قلنا في المشهور فعل الصحابة رضي الله عنهم الذين سمينا الثلاثة بل ان بعض العلماء قال

173
01:00:56.500 --> 01:01:10.750
ان هذا ثبت عن هؤلاء الصحابة ابي بكر وعمر وابي موسى ولم يعرف لهم مخالفا فيكون اجماعا على ذلك. بعضهم حكى ذلك لكن المسألة كما رأيتم فيها خلاف. والقصد اجماع من الصحابة

174
01:01:11.100 --> 01:01:32.750
اما بعد ذلك فرأيتم الخلاف في المسجد وجاز ذلك ما لك على الاطلاق اعني في كل اجير واجاز ذلك ابو حنيفة في الضئر فقط وسبب الخلاف هل هي اجارة مجهولة؟ ام ليست مجهولة؟ لكن نحن عندما ندقق في المسألة انا اميل الى رأي المالكية وهي الرواية الاخرى

175
01:01:32.750 --> 01:01:50.650
الامام يا احمد ما هو جواز ذلك وهذا امر قد اشتهر بين الناس وعملوه في كل عاص من العاصون فان الانسان احيانا يستأجر بطعامه. وهذا ايضا اثر عن علي ابن ابي طالب انه كان يخرج ماذا الماء بالدلو من

176
01:01:50.650 --> 01:02:15.350
البير وكان يأخذ على ذلك ماذ تمرات معدودات قال المصنف رحمه الله اهذه هي شرائط الاجارة الراجعة الى الثمن والمثمون الى الثمن والمثموم. نعم يعني راجعة الى العين المستأجرة والى الاجرة نفسها

177
01:02:16.050 --> 01:02:37.000
قال واما انواع الاجارة فان العلماء على ان الاجارة على ضربين. اذا الاجارة ليست نوعا واحدا لانها قد تكون على مدة وربما تكون ايضا على اذا قد تكون على مدة من المدد كأن تستأجر اجيرا مدة معينة

178
01:02:37.050 --> 01:03:01.900
وربما تكون الاجرة على عمل من الاعمال. اذا قد تكون على مدة وقد تكون على عمل. كيف مدة؟ تستأجر اجيرا مدة كيف تكون على عمل تقول يعني لانسان تخيط لي هذا القميص بكذا او تبني هذا الجدار او تحمل لي هذه البضاعة في كذا اذا هذا موجود وهذا موجود. نعم

179
01:03:01.950 --> 01:03:20.800
على ان الاجارة على ضربين اجارة منافع اعيان محسوسة واجارة منافع في الذمة قياسا على البيع. ما هي المحسوسة كأن تؤجر دارا هذه الدار او تؤجر هذه الدابة. هذه محسوسة

180
01:03:20.850 --> 01:03:40.850
وعلى موصوف في الذمة كأن تقول من يخيط لي هذا الثوب فله كذا وكذا. اذا هذا شيء موصوف في الذمة. يعني تذكر له وتبين مثلا وصفة يخيطه بنوع كذا من الخيط وتفصيله كذا وطوله كذا الى اخره. المعروف في تفصيل الثياب

181
01:03:40.850 --> 01:04:01.400
خياطتها. اذا هذا موصوف في الذمة او من بنى لي هذا الجدار فله كذا او من اوصل لهذه البضاعة فله كذا هذا شيء موصوف بالذمة. واحيانا يكون شيء ايا تراه بعينك تؤجر هذا الحانوت بكذا هذا الدكان هذه السلعة هذه السيارة

182
01:04:02.150 --> 01:04:23.050
قال واجارة منافع في الذمة قياسا على البيع. والذي في الذمة من شرطه الوصف. ايضا البيع كما عرفنا هناك اعيان  ان تأتي فتبيع هذه السيارة او هذه الثلاجة او هذه الدار. واحيانا تكون موصوفة بالذمة لا تراها يذكر لك شخص

183
01:04:23.050 --> 01:04:44.800
بان قطعة ارض كذا او عنده سلعة كذا فيعطيك اوصافها امك تشتريها هل اذا وجدت على خلاف على خلاف الوصف ينفسخ العقد المسألة فيها خلاف وقد مرت بنا قال والذي في الذمة من شرطه الوصف

184
01:04:45.050 --> 01:04:59.750
والذي في العين من شرطه الرؤيا اه والذي في الذمة من شرطه الوصف لانك لا تراه شيء في الذمة يريد ان يخيط لك ثوب بعده الثوب ما خيط تعطيه اوصافا دقيقة فعليه ان يلتزم بها

185
01:05:00.100 --> 01:05:16.950
والذي في الاعياد من شرطه الرؤيا وهو ان تراه تريد ان تستأجر هذه الدار تراها تدخل فيها وتراها كالحال بالنسبة اذا اردت ان تشتريها. لان الفرق بين البيع والاجارة ان البيع بيع الاعيان

186
01:05:17.450 --> 01:05:37.900
هذه الدار تشتريها تشتري اصلها رقبتها الاجارة يشتري منافعها قال والذي في العين من شرطه الرؤية من شرطه الرؤية او الصفة او الصفة عنده كالحال في المبيعات ومن شرط الصفة عنده

187
01:05:37.950 --> 01:05:59.400
ذكر الجنس والنوع وذلك بالشيء الذي تستوفى منافعه وبالشيء الذي تستوفى به منافعه فلابد من وصف المركوب مثلا والحمل الذي تستوفى به منفعة المركوب. يعني يريد ان يركب دابة او سيارة لابد ان يعرف نوع السيارة التي يعطيها لا يعطيه سيارة مثلا قديمة

188
01:05:59.400 --> 01:06:20.650
القنصل الى الطريق لابد من معرفتها ونوعها ايضا لو اعطاه مثلا جملا فيه عيب او عطاه سيارة فيها عيب فيعتبر هذا سبب من اسباب الفسخ لانه غشه في ذلك وغير فيما اتفق عليه. وستأتي امثال ذلك ايضا في احكام الاجابة

189
01:06:21.650 --> 01:06:37.600
قال وعند ما لك رحمه الله ان الراكب لا يحتاج ان الراكب لا يحتاج ان يوصف. لا يحتاج الراكب ان يوصف لانه قد يقال كبير او صغير وكذا وكذا هذه امور اصطلح عليها لا يحتاج

190
01:06:37.700 --> 01:07:05.650
لكن المطلوب هو في الشيء المستأجر الا وهو المركوب قال وعند الشافعي يحتاج الى الوصف قال وعند ابن القاسم رحمه الله انه اذا استأجر الراعي على غنم باعيانها ان من شرط صحة العقد اشتراط الخلف. يعني اشتراط الخلف ما هو الخلف؟ هو اثبات الشيء المطلوب

191
01:07:05.750 --> 01:07:24.500
يعني الخلف هو اثبات الاتيان بما بعكس النقيب. يعني اثبات المطلوب هل لا بد ان ينص على ان يكون كذا وكذا او الوصف يكون جملة يعني تكون الشروط مجملة  وعند غيري تلزم الجملة بغير شرط

192
01:07:24.850 --> 01:07:39.900
ومن شرط ايها الاخوة له انواع يعني الخلف يطلق على خلف الوقت اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. وخل في الوعد مذموم وليس هو المراد هنا

193
01:07:40.000 --> 01:07:59.300
المراد بالخلف هنا المعنى الاخر هو الاتيان بالشيء كما اتفق عليه قال ومن شرط اجارة الذمة ان يعجل النقد عند مالك ليخرج من الدين بالدين هذا شرط عند المالكية يعني لابد من تأجيل

194
01:07:59.350 --> 01:08:18.550
واما بالنسبة لغيره فقد فسيأتي الكلام ايضا عن الشافعية والحنابلة بانهم يرون ان النقد يقدم اصلا لكنه ليس واجبا. لانه قد يستأجر دارنا وغيرها على ان تكون الاجرة نجوما اي مقصطة

195
01:08:20.400 --> 01:08:45.800
قال كما ان من شرط ايجارة الارض غير المأمونة السقي عنده غير المأمونة الساقية التي قد ينقطع عنها الماء وسيأتي الكلام بعد ذلك في انواع ماذا ما يطرأ على الايجارات؟ الاجارة قد يطرأ عليها عيب من العوظ يمنع الاستفادة منه. كان تغرق بالماء. وربما ينقطع عنها

196
01:08:45.800 --> 01:09:02.900
فهل هذا يؤثر؟ هل يؤدي الى الفسق ومن شرط اجارتي كما ان من شرط جارة الارض غير المأمونة السقي عنده الا يشترط فيها النقد الا بعد الري يا خشية ان لا يأتي الماء

197
01:09:03.100 --> 01:09:31.250
فيتضرر ماذا؟ صاحبها الذي استأجرها هذه هي وجهته واختلفوا في الكراء هل يدخل في انواعه الخيار ام لا قال مالك يجوز الخيار في الصنفين من الكراء المضمون والمعين قال الشافعي لا يجوز. يعني هل الاجارة هل يصح فيه الخيار وقد عرفتم ان هناك انواعا من

198
01:09:31.250 --> 01:09:50.750
الخيارات في البيع او لا يجوز. اذا المسألة فيها خلاف  وقال مالك فقال مالك يجوز الخيار في السنتين من الكراء المضمون والمعين وقال الشافعي لا يجوز قال المصلون قول الشافعي هذا هو قول اكثر العلماء

199
01:09:52.250 --> 01:10:13.700
قال المصنف رحمه الله تعالى فهذه هي المشهورات من المسائل الواقعة في هذا القسم الاول من هذا الكتاب هو الذي يشتمل على النظر في محال هذا العقد واوصافه وانواعه وهي الاشياء التي تجري من هذا العقد مجرى الاركان

200
01:10:14.050 --> 01:10:33.700
فيها يوصف العقد اذا كان على الشروط الشرعية الصحة وبالفساد اذا لم يكن على ذلك. يعني ما جاء موافقا للشروط الشرعية يقال بانه عقد صحيح وما خالفها واختل فيه شرط او اكثر فيقال بانه عقد فاسد

201
01:10:33.950 --> 01:10:47.650
نعم هل يمكن اصلاح هذا العقد او لا؟ ايضا هذا فيه تفصيل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة