﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
المسألة الثانية اختلف العلماء في عدد الضربات الخلاف في المسألة التي قبل هذي هو نفس الائمة ولذلك قلت لكم بعض العلماء يعني يدمجهما في ذكرهما في مسألة واحدة. ستجدون ان الائمة الثلاثة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
يرون لابد من ضربتين والحنابلة يرون الاكتفاء بضربة واحدة. يعني نفس الخلاف الاول او المذهب الاول الجمهور رأي هنا انه لا يكتفى بظربة. والحنابلة يقفون عند حديث عمار. لكن ليس معنى ان هذا

3
00:00:40.100 --> 00:01:01.750
عند الحنابلة انه يضرب بيديه ضربة واحدة كما ستأتي المناقشة ويكتفى له قال اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم. فمنهم من قال واحدة ومنهم من قال اثنتين والذين قالوا اثنتين منهم من قال ضربة للوجه وضربة لليدين وهم الجمهور

4
00:01:01.900 --> 00:01:20.650
واذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم. اعني مالكا والشافعي وابا حنيفة. نفس الكلام الاول يعني نفس اصحاب الرأي يعني الجمهور يرون انه لا يكتفى بظربة. هنا ايظا الكلام هنا واصل الخلاف يدور حول

5
00:01:20.750 --> 00:01:40.750
الاية. الله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. الذين يقولون يكتفى بضربة واحدة يقولون من يضرب بيديه على الارض فيمسح بهما يكون قد نزل عند الاية يعني مستجيبا قد ادى ما في الاية لان الاية ليس فيها ما يدل على اكثر من ذلك

6
00:01:40.750 --> 00:02:03.550
ثم يأتون بقياس دقيق جدا فيقولون اليس الانسان اذا امكنه ان يغسل فمه بغرفة واحدة يكفيه قد جاوبت؟ قال بلى. قالوا ايضا وكذلك اليس له ان يمسح رأسه واذنيه بماء واحد؟ قالوا بلى. قالوا فكذلك

7
00:02:03.550 --> 00:02:27.350
ايضا هذا يجزئه هذا هو مذهب الحنابلة وهذه من حججهم. هذه من الى جانب انهم مرة اخرى يعودون الى حديث عمار. فضرب بيديه فمسح بهما وجهه وكفيه لكن يعترض عليهم من قبل الجمهور ما يقولون. انتم تقولون يضرب ضربة واحدة

8
00:02:27.400 --> 00:02:51.300
ويمسح بها وجهه وكفه واذا مسح وجهه اين اين التراب بالنسبة لليدين وانتم ممن يشترط لا بد ان يكون التيمم على تراب ذي غبار باليد يجيبون ويقولون يمسح وجهه باصابع يديه يعني بباطن اصابع اليدين

9
00:02:51.500 --> 00:03:17.000
ثم بعد ذلك يمسح راحت اليسرى على اليمنى على كف اليمنى وكذلك راحة اليمنى على كف اليسرى هكذا يقولون. قالوا وان لم تبقى تراب واو انه يمسح اعلى التراب وجهه يعني يمسح مسحا خفيفا يعني الطبقة الاولى يمسح بها وجهه

10
00:03:17.000 --> 00:03:41.150
ثانية يمسح بها يضغط على يديه. قالوا وان لم يبقى شيء من التراب فلا مانع ان يضرب ضربة ثانية ولو لم تكفي وضرب ثالثة لان القصد هو ايصال التراب هذا باختصار وجهة هؤلاء الى جانب حديث عمار اذا هؤلاء قاسوا ذلك على ما يتعلق بماذا

11
00:03:41.150 --> 00:04:01.150
نحن عرفنا فيما مضى كيف يتوضأ الانسان وان هناك هل يجمع بين النقل الاستنشاق بغرفة واحدة او يخص كل واحدة منهما او يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا من بينها انه يجمع

12
00:04:01.150 --> 00:04:24.850
وهكذا. هذه احتجوا بها كما ذكرنا فقالوا للانسان ان يجمع بين الانف يغسل الانف والفم في غرفة واحدة وكذلك يمسح الرأس والاذنين ايضا بماء واحد فكذلك هنا اذا حصل وهذا بدل عن ذاك فينبغي ان يأخذ حكمه

13
00:04:24.900 --> 00:04:46.200
قال ومنهم من قال ضربتان لكل واحد منهما اعني لليد ضربتان وللوجه ضربتان والسبب في اختلافهم ان الاية مجملة في ذلك والاحاديث ايظا ظربة للوجه وظربة لليد اليمنى واخرى ويعني يضرب ثلاث مرات

14
00:04:47.100 --> 00:05:08.600
والسبب في اختلافهم ان الاية مجملة في ذلك والاحاديث متعارضة التيمم على الوضوء في جميع احواله غير متفق عليه والذي في حديث عمار المجمل لكن الحنابلة قالوا من يضرب ضربة واحدة هو يكون ممتثلا

15
00:05:08.600 --> 00:05:29.050
لانه ليس فيها. لان اقل ما يكون هو مرة واحدة وهو ممتثل. جاء حديث عمار ليكون تفسيرا للاية والذي في حديث عمار الثابت من ذلك انما هو ظربة واحدة للوجه والكفين معا. لكن ها هنا حديث فيها ظربتان

16
00:05:29.050 --> 00:05:49.050
فرجح الجمهور هذه الاحاديث لمكانه نعم هو كما ذكر المؤلف في انه ضرب عليه الصلاة والسلام في قصة الحديث نفسه متفق عليه انه عندما لقي وعند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه فمال الى جدار فضرب

17
00:05:49.050 --> 00:06:11.200
فمسح وجهه ثم ضرب مرة اخرى فمسح يديه انه ضرب ضربتين. لكن الذين يقولون ضربة يقولون هذا يدل على الجواز لانه واجب لكن ها هنا احاديث فيها ضربتان. فرجح الجمهور هذه الاحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء

18
00:06:11.650 --> 00:06:31.650
قال ايضا حتى لا ننسى في قضية التيمم كيف يعني الانسان يتيمم؟ اولا يعني يستحب العلماء ان يضرب بيديه على الارض مفرجة الاصابع. يعني حتى تحمل ترابا اكثر ان ما يتعلق بنوع التراب سيأتي الكلام فيه. في مسألة مستقلة. لكن يأتي

19
00:06:31.650 --> 00:06:51.650
هنا على قول من يقول بانه يمسح ماذا؟ الى الذراعين فهو يبدأ هكذا يعني ويمسح ثم بعد ذلك يبدأ من اسفل ويمسح بحيث انه يعمم ويكون كالوضوء. فالانسان عندما يتوضأ كما تعلمون هناك طريقتان الطريقة الاولى التي يستحبها

20
00:06:51.650 --> 00:07:09.950
العلماء ان يبدأ من اطراف اصابعه نازلا الى ماذا؟ الى مرفقيه وهذا ايضا يناسب في وقتنا الحاضر لان الانسان غالبا ما يتوضأ من المحابس وغيره هذه الكباسات الماء. يعني الصنبورات التي فيها الماء

21
00:07:09.950 --> 00:07:27.050
والطريقة الاخرى انه يبدأ من المرفق وينزل كل ذلك جائز. والشريعة يعني امرها واسع في ذلك الامر الميسر. لكن المهم عند من يرى الى المرفقين لابد من التعميم هنا نعم

22
00:07:27.600 --> 00:07:32.800
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة