﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.450
الباب الاول في محله قال اما صفته فقد تقدمت وانهم اجمعوا عليها. تقدمت قبل قليل ان يدفع انسان الى اخر رجل الى رجل اخر ما لم يتجر به والربح بينهما مع معرفة قدر الربح. يعني نصيب كل

2
00:00:21.650 --> 00:00:38.850
واما محله فانهم اجمعوا على انه جائز بالدنانير والدراهم. يعني كرر العبارة اولا اجمل والان عاد مرة اخرى سلف في العروض العروض يعني الاشياء التي عروض التجارة السلع التي نعرفها

3
00:00:39.400 --> 00:01:03.000
يعني انسان عنده ملابس او عنده كماليات او ادوات كهربائية او ثلاجات او سيارات او غير ذلك من السلع الكثيرة في هذا الزمان فهل يجوز ان يقول هذه العروض بها بع بها واشتري او لا

4
00:01:04.000 --> 00:01:26.000
قال فجمهور فقهاء الانصار على انه لا يجوز القيراط بالعروب من هم فقهاء الانصار؟ هم ابو حنيفة مالك الشافعي وهو المشهور في مذهب احمد اي المعتمد وجوزه ابن ابي ليلى. وهي رواية للامامية

5
00:01:26.050 --> 00:01:45.500
وحجة الجمهور ان رأس المال اذا كان عروضا كان غررا لان هذه العروض ايها الاخوة لا تخلو عندنا مثلا المضاربة اما ان تقصد اعيانها او قيمتها واثمانها والثمن غير معروف عندنا

6
00:01:46.150 --> 00:02:10.800
والعيان ايضا تختل لو حصل خلاف بين المظارب وصاحب الحق حصل الخلاف. واريد المفاصلة يرجع الى ماذا؟ يصعب ذلك والقيم يصعب تحديدها لانها تختلف من حالنا هذا هو السر في قولهم لا تجوز المضاربة في عروض التجارة لكن

7
00:02:11.000 --> 00:02:31.350
هل يجوز ان يبيع العروض ويتخذها رأس مال للمضاربة ايضا فيها الخلاف المذكور في نفس العام وحجة الجمهور ان رأس المال ان اذا كان عروضا لانه يقبض العرب وهو يساوي قيمة ما

8
00:02:31.600 --> 00:02:47.050
ويرده وهو يساوي قيمة غيرها. لان الدراهم والدنانير قيمتها ثابتة ويندر ان تختلف. يندر حصل في جولة ما ربما تنقظ او تقل لكن هذا لا داعي لكن العروض تختلف بين يوم واحد

9
00:02:47.350 --> 00:03:06.200
تشتري هذه السلعة بالف ريال اليوم فتأتي غدا لتبيعها لا تساوي الا خمس مئة. وربما يكون العكس  قال ويرده وهو يساوي قيمة غيرها فيكون رأس رأس المال والربح مجهولا. وهذا معروف ايها الاخوة السلع

10
00:03:06.200 --> 00:03:25.350
ولو بقيت على حالها تريد ان تبيعها لا تجدوا رأس لبن اشتري سيارة جديدة اليوم واعرظها غدا انظر هل تستطيع ان تحصل على المبلغ الذي دفعته الى المعرض لا يمكن هذا صح ان يأتيك انسان ليساعدك

11
00:03:26.000 --> 00:03:42.600
اذا الغروب فيها هذا الشيء الذي اشار اليه العلم المؤلف والذي اشرنا اليه لانك اما ان تنظر الى الاعيان وهذا يحصل الخلل عند المفاصلة واما ان تنظر الى الثمن والثمن غير معروف عند العام

12
00:03:42.700 --> 00:04:04.750
والا تنظر الى القيمة وهي التي حللها المؤلف بهذه التعريفة واما ان كان رأس المال ما به يباع العروض ان مالكا منعه والشافعي ايضا واجازه ابو حنيفة. اه هنا انضم ابو حنيفة الى ماذا؟ الى احمد في قول احمد الاخر

13
00:04:04.850 --> 00:04:28.300
لان احمد في هذه المسألة اذا له رأيان الاول المشهور كالعروض نفسها الرأي الاخر جوابه اذا ابو حنيفة يجيد ذلك وهذه لا شك اخف نأخذ هذه العروض وتبيعه ثم بعد ذلك تضارب بقيمتها لكن هذا فيه ظرر. ايضا كما سيذكره المؤذن

14
00:04:28.900 --> 00:04:44.650
قال واجازه ابو حنيفة وعمدة مالك انه قارظه على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسها وكأنه قيراط ومنفعة مع ان ما مع ان ما يبيع به السلعة مجهول

15
00:04:44.800 --> 00:05:04.400
انظر الى دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى. كيف استنبط الامام ما لك او انتهى الى ان هذه هذا التصرف عندما يأخذ هذه السلع ويبيعها يشم منها رائحة هو نفع ماذا المضارع

16
00:05:05.350 --> 00:05:26.550
يعني العامل فكأن هذا جر نفعا. وقد نهي عن كل قرظ جر نفعا وهذا يشبه القرض  قال فكأنه انما قارظه على رأس مال مجهول ويسو ان يكون ايضا انما منع المقاربة

17
00:05:26.650 --> 00:05:49.450
على قيم العروض لمكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع وحينئذ ينظ رأس المال وحينئذ يرد رأس المال القيراط وحينئذ يناظر ما معنى ينظ ايها الاخوة يعني قيمة هذه الامتعة هذه السلع يحول الى دراهم ودنانين

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.400
يعني نظف المال اي تحويله الى دراهم ودنانير اي الى نقدين او احدهما هذا معنى ينظف قال وكذلك ان اعطاه العرض بالثمن الذي اشتراه به ولكنه اقرب اقرب الوجوه الى الجواز. اه

19
00:06:10.750 --> 00:06:29.700
لكن قد يشتري هذا العرب بعشرة الاف ريال. فيعطيه اياه بنفس الثمن. يقول هذه الثياب هذه الاقمشة اشتريتها بعشرة الاف ريال. هذه الادوات بعشرة الاف فخذ وضارب بها على انني اعطيتك عشرة الاف

20
00:06:30.100 --> 00:06:52.600
هذا هو الذي يريد امك. هل هذا يجوز قال ولكنه اقرب الوجوه الى الجواز ولعل هذا هو الذي جوزه ابن ابي ليلى بل هو الظاهر من قولهم انهم حكوا عنه انه انه يجوز ان يعطي الرجل ان يعطي الرجل ثوبا ان يعطي الرجل ثوبا يبيعه

21
00:06:52.750 --> 00:07:10.450
وما كان فيه من ربح فهو بينهما هذا الذي قاله والمؤلف فهم له والا كثير من وان الذين اجازوا ذلك انما اجازوا ان يباع العرب ويضارب بقيمته  وهذه تعتبر مسألة من مسائله

22
00:07:10.700 --> 00:07:27.050
قال وهذا انما هو على ان يجعل اصل المال الثمن الذي اشترى به ثوب ايضا ان يجعل رأس المال ثمن هذا هو الذي نحن قلنا اما على الاعيان والقيم والاثمان

23
00:07:28.000 --> 00:07:46.250
وهنا اصبح الثمن معلوما. فهل هذا يجوز؟ هو هذا الذي ذكره الناس ويشبه ايضا ان جعل رأس المال الثمن ان يتهم المقارض ان يتهم المقارض المقارض في تصديقه رب المال بشرطه على اخذ القرار منه

24
00:07:47.100 --> 00:08:06.900
يعني يتهم لماذا؟ لانه في حاجة بحاجة الى هذا المال ليبيع فيه ويشتري ويستفيد ويشبه ايضا ان جعل رأس المال الثمن ان يتهم المقارض في تصديقه رب المال بحرصه على اخذ القرار منه

25
00:08:06.900 --> 00:08:29.650
واختلف قول مالك في القراض بالنقد من الذهب والفضة. انا ما ادري بالنقد هذه لعل المراد هنا فيه تصحيف يعني لان النقر والنقرة يمكن يعني الظاهر انها النقرة ومراد بالنقرة هو القطعة التي تذاب من الذهب والفضة

26
00:08:29.750 --> 00:08:45.550
واما النقد اذا اطلق الان فانه ينصرف الى النقدين. هذا هو اما اذا كان مصطلح على ان النقد يقصد بها القطاء السبائك هذا وارد لكن يظهر لي والله اعلم ولم اتحقق من ذلك

27
00:08:45.750 --> 00:09:10.800
بان في العبارة تصحيحا لانها النقر او النقرة علينا ان نتأكد قال فروى عنه اشهب منع ذلك ورفض القاسم جوازه ومنع ومنعه في المصوغ وبالمنع والنعم وبالمنع في ذلك قال الشافعي والكوفي واحمد

28
00:09:11.800 --> 00:09:32.500
من منع القراب بالنقد شبهها بالعون لي انه النقرة اختلف قول مالك رحمه الله بالقيراط بالنقد من الذهب والفضة تكلمنا عن هذه وقلنا ان اراد المؤلف بالنقد غير الدراهم والدنانير فذلك واضح يعني القطع من الذهب والفضة

29
00:09:32.500 --> 00:09:52.000
والا بعضهم يقول النقرة او النقرة والمراد بالنقرة هو ما يذاب من الذهب والفضة في ترك سبائك ولعل هذا هو ما يريده المؤلف والا النقد اذا اطلق فانه ينصرف الى ما يتعامل به

30
00:09:52.500 --> 00:10:14.350
هذه المسألة اشرنا اليها في درس ليلة البارحة  قال فروى عنه اشهب منع ذلك وروى ابن القاسم جوازه روى ابن القاسم جوازه ومنعه في المصوغ وبالمنع في ذلك قال الشافعي والكوفي وكذلك احمد

31
00:10:14.900 --> 00:10:41.650
لماذا منعوا ذلك؟ لانه يشبه عروض التجارة هذا مما يدل على ان المراد بالنقد غير الدينار والدرهم غير ذلك لانها سبائك تباع وتشترى فهي قابلة للزيادة والنقص بخلاف ما يضرب من الدراهم والدنانير واسعارها ثابتة مستقرة

32
00:10:42.700 --> 00:11:11.150
قال فمن منع القيراط بالنقد شبهها بالعروض ومن اجازه شباب الدراهم والدنانير لقلة اختلاف اسواقها قال واختلف ايضا اصحاب مالك رحمه الله بالفلوس. ما المراد بالفلوس؟ هي ما يضرب  النفود من غير الذهب والفضة. يعني ما يتعامل به كما ترون الان في وقتنا الحاضر

33
00:11:11.550 --> 00:11:34.150
وهناك من يضرب من النحاس. هناك من يضرب من المعادن التي يسميها بالقروش هذه ليست ذهبا ولا فضة ما حكم التعامل بهذه يعني هل يضارب بها او لا يضارب وهي تحدد اثمانها وهي غالبا كما نرى في هذا الوقت تجد ان اثمانها قليلة جدا

34
00:11:34.600 --> 00:11:56.600
انها لو تجمعت وتكاثرت وما حكم المضاربة بالفلوس اي ما يضرب نقودا من غير الذهب او الفضة. اما الذهب والفضة انه اذا ضربت دراهم او دنانير فهذا قد عرف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:11:56.700 --> 00:12:16.700
تعامل به المسلمون ووجدت نقود ضربت في العصر الاموي وفي العصر العباسي وتتابعت النقود ولا زالت يحتفظ بنماذج منها في كثير من دور من الدور التي تعنى بمثل هذا النوع من

36
00:12:16.700 --> 00:12:45.800
اذا ما حكم ذلك اكثر العلماء يمنع ذلك وبعضهم يجيزه  قال واختلف ايضا اصحاب مالك في القيراط بالفلوس ومنعه ابن القاسم واجازه اشهب قال محمد بن الحسن وجمهور العلماء مالك والشافعي وابو حنيفة. على انه اذا كان لرجل على رجل دين قفز المؤلف دون ان يشير الى المذاهب

37
00:12:45.800 --> 00:13:10.050
بل الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد يمنعون ذلك لكن للحنابلة رواية قياسا على العروض او يعامل معاملة العروض على انه يجوز به اذا ما يتعلق بالفلوس جمهور العلماء يمنعون المضاربة بها وقليل منهم يجيز ذلك

38
00:13:11.200 --> 00:13:31.600
قال واختلف وجمهور العلماء مالك والشافعي وابو حنيفة على انه اذا كان لرجل على رجل دين لم يجوز ان يعطيه له قرارا قبل ان يقبضه. وجمهور العلماء ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد

39
00:13:31.800 --> 00:13:48.800
يقولون في من كان له دين على شخص لك دين على انسان على رجل من الناس هل لك ان تقول له يا فلان؟ ضارب بالدين الذي عندك جمهور العلماء يمنع ذلك

40
00:13:49.300 --> 00:14:08.700
عن ذلك مسألة اخرى فيما لو قال له اي قال الدائن للمدين اي صاحب الحق للذي عليه الحق. اعزل ما عندك من من دين وضارب قالوا لا يجوز ايضا ذلك. لماذا لا يجوز؟

41
00:14:08.950 --> 00:14:27.650
لانه اي المدين اذا اشترى بما عنده من المال اي من الدين الذي عليها الذي في ذمته لصاحب الحق اذا اشترى به عرضا او غير ذلك فان ذلك المشترى يكون حقا له

42
00:14:27.800 --> 00:14:46.200
حتى ولو كان ما يشتريه في الدنيا ما يشتريه يكون ملكا له لا ملكا للدائن متى يكون ملكا للداين عندما يقبضه بنفسه او يوكل عليه كما سيأتي في الصورة الاخرى

43
00:14:46.600 --> 00:15:08.950
اذا جمهور العلماء يمنعون اذا كان انسان على اخر دين لا يجوز ان يقول له يا فلان لي عليك مثلا عشرة الاف ريال فاعمل بها مضاربة على ان يكون لك النصح والثلث والربع. لماذا لا يجوز

44
00:15:09.300 --> 00:15:34.650
لان هذا المال لا يزال ملكا للمدين وبعد لم يكن ملكا للدائن. متى يكون ملكا له اذا قبضه او وكل من يقبضه اذا سر المنع في ذلك هو انه لا يزال ذلك الدين ملكا للمدين وليس ملكا للدين. متى يكون

45
00:15:34.650 --> 00:15:53.450
ملكا للدائن اذا وصل الى حوزته او وكل من يتسلمه هذا هو السبب. لكن لو كان له مبالغ عند الاخروجية يعني لو ان انسانا اودع مبلغا من المال عند رجل اخر

46
00:15:53.550 --> 00:16:18.200
فهل له ان يقول يا فلان ضارب بذلك المال؟ الجواب نعم يجوز. لان ذلك هو حقك وهو امانة عند هذا الرجل فله ان يضارب به. اذا الصورة مختلفة. نعم قال وجمهور العلماء مالك والشافعي ابو حنيفة على انه اذا كان لرجل على رجل

47
00:16:18.300 --> 00:16:34.950
الائمة الاربعة متفقون على هذا لم يجز ان يعطيه له قيراطا قبل ان يقبضه اما العلة عند ما لك رحمه الله ومخافة ان يكون اعسر بماله. اذا العلة ايها الاخوة هي

48
00:16:35.200 --> 00:16:58.950
القبض يغير الحال. متى ما قبضت تحول لصاحبه الذي له الحق. اي الداعي قبل القبض يبقى وان كان مدينا ملكا للمدينة اما العلة عند ما لك رحمه الله مخافة ان يكون اعسر بماله فهو يريد ان يؤخره عنه على ان يزيد فيه

49
00:16:59.050 --> 00:17:21.900
ليكون فيكون الربا المنهي عنه. هذا احتمال وتعليل الائمة الثلاثة الذي سيأتي هو اظهر  واما العلة عند الشافعي وابي حنيفة واحمد انما في الذمة لا يتحول ويعود امانا هذا هو الصحيح. وايضا كما ذكرت لكم التفصيل الاكثر عند الحنابلة انه حتى لو

50
00:17:21.900 --> 00:17:45.150
اشترى بذلك عروظا فانه لا يجوز له لان ما يشتريه يكون ملكا له وليس ملكا. لماذا؟ لصاحب الحق اي الذي طلب المضاربة اي الدالة قال واختلفوا فيما لهذا ايها الاخوة ترون دقة الفقهاء رحمهم الله

51
00:17:45.200 --> 00:18:15.850
وكيف انهم يستنبطون الاحكام؟ وكيف يقفون عند تعليلهم؟ وكيف انهم يذكرون الفوارق بينها؟ فربما تجد مسألتين ترى ان لا فرق بينهما بينما تجد ان الفقهاء يبينون الفرق بينهم كما ترى في الماء اذا خالطه غيره لو خالطه غيره مما يؤثر فيه يغير لونه وطعمه قالوا هذا لا يكون طهورا

52
00:18:15.850 --> 00:18:38.050
بينما لو تكاثر عليه التراب فانه يبقى طهورا. مع ان هذا غير اللون وهذا غير اللون  قال قال واختلفوا فيمن امر رجلا ان يقبض دينا له على رجل اخر ويعمل فيه على جهة القيراط. هذه سورة تختلف عن الاخرى

53
00:18:38.150 --> 00:19:00.350
هذه تختلف رجل وكل اخر اذا هذا من باب الوكالة قال يا فلان قد وكلتك ان تقبض ما عند زيد من الناس من المال واذا ما قبضته واصبح في يدك فضارب به على ان يكون الربح بيننا كذا وكذا

54
00:19:01.300 --> 00:19:24.100
قال  قال واختلفوا في من امر رجلا ان يقبض دينا له على رجل اخر ويعمل فيه على جهة القيراط فلم يجز ذلك ما لك رحمه الله واصحابه لانه رأى انه ازداد على العامل كلفة وهو ما كلفه من قبضه

55
00:19:24.300 --> 00:19:49.550
وهذا على اصله ان من اشترط منفعة زائدة بالقيراط انه فاسد واجاز ذلك الشافعي والكوفي هو يعبر في هذا يعني في كتاب كما ترون بالكوفي ويقصد به ابا حنيفة وكيف نعرف ان انه ابا حنيفة؟ انه ابو حنيفة لانه هو الذي عاش وهو الامام المعروف

56
00:19:49.700 --> 00:20:09.700
وتعلمون انه تربى في الكوفة وعاش فيها وله صولات وجولات وانه بدأ اول ما بدأ تعلمه ما هو في علم الكلام وكانت له مواقف جليلة ومشاهد كريمة واعمال تكتب له فانه كان

57
00:20:09.700 --> 00:20:31.200
رحمه الله تعالى عندما كان متكلما اي مشتغلا بعلم التوحيد كان يذهب من الكوفة الى البصرة لينازل فرق المعتزلة ويرد عليهم ويدحض شبههم ويبين ان اقوال واهية وانها ضعيفة وكان يقيم عليهم الحجة

58
00:20:31.250 --> 00:20:52.150
الحجة وكان رحمه الله تعالى من قوة حجته يحكى عنه انه يستطيع ان يقيم من السارية انها من ذهب يعني ما كان ينقطع لقوة حجته. لكنه بعد ذلك تحول الى علم الفقه لاسباب ذكرناها عدة مرات

59
00:20:52.450 --> 00:21:15.750
ونحن نتحدث في هذا المقام لانه رأى ان الاشتغال به انفع وانه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ابغض الرجال الى الله الالد الخصم وقال هلك المتنطعون. فما اراد ان يشتغل بعلم الكلام ويضيع ذلك فرأى ان يشتغل في علم اخر. وقد عرض سائر

60
00:21:15.750 --> 00:21:41.600
قصتهم معروفة وطويلة وحكايته مع الامام الشعبي التابع ايضا قال واجاز ذلك الشافعي والكوفي. اذا اجاز ذلك الامام ابو حنيفة والشافعي واحمد قالوا لانه وكله على القبظ لا انه جعل القبظ شرطا في المصارفة. اذا الفرق بينهما انه عند بعظ

61
00:21:41.600 --> 00:22:04.200
بعض المالكية يضع مع الجمهور انه يعللون بانه جعل القبظ شرطا في المصارفة فكأنه جر نفعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القرض الذي يجر نفعه واما جمهور العلماء فقالوا هذا اصله الوكالة. اي قاسوه على الوكالة

62
00:22:04.250 --> 00:22:24.900
ولك ان توكل انسانا ليأخذ لك مبلغا من زيد ويبيع فيها ويبيع فيه ويشتري فهذا كذلك ايضا قال المصنف رحمه الله فهذا هو القول في محله. واما صفته فهي الصفة التي قدمناها. ما هي صفته مرت بنا في

63
00:22:24.900 --> 00:22:44.900
وهو ان يدفع رجل الى رجل اخر مالا ليتجر به على ان يكون بينهما ربح معلوم. لكن هناك امور لم يسيء اليها المؤلف ولعله يشير اليها بعد ذلك. هناك شروط معينة لابد ان يكون

64
00:22:44.900 --> 00:23:09.250
معلوما يعني راس المال الذي يضارب به لابد ان يكون معلوم القدر والا يكون جزافا لانه لو كان غير معلوم القدر او كان جزافا كان في ذلك جهالة. والجهالة يشترط نفيها عن القرار اي المضاربة. فلا بد بان

65
00:23:09.250 --> 00:23:29.850
معلومة ان بالنسبة للجعالة التي مرت بنا في درس ليلة البارحة فقد رأينا انه معفو عن الجهالة فيها للحاجة الى ذلك. لكن يشترط فيها ايضا ان يكون ان تكون الاجرة معلومة

66
00:23:30.450 --> 00:23:35.650
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة