﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:26.250
قال المصنف رحمه الله تعالى القول في حكم القيراط الفاسد الان سيدخل الان المعلم في القيراط الفاسد متى يكون القيراط فاسدا؟ نعم. واتفقوا على ان حكم القيراط الفاسد فسخه ورد المال الى صاحبه ما لم يفت لانه اختلت الشروط التي التزم بها فاصبح القرار فاسدا. نعم. اذا اذا

2
00:00:26.250 --> 00:00:47.000
فسد القراءة فما الحكم معي قال واتفقوا على ان حكم القيراط الفاسد فاسمه. هذا لا شك. اذا فسد القرار فانه يفسد. نعم. ورد المال الى صاحبه ما لم يفت  واختلفوا اذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله على اقوال

3
00:00:47.450 --> 00:01:11.650
احدها انه يرد جميعه الى قرار مثله وهي رواية للماجسون عن مالك وهو قوله وقول اشهب والثاني ان يرد جميعه الى اجارة مثله. وبه قال الشافعي الى الى اجارة مثله. وهو قول وبه قال الشافعي وابو حنيفة واحمد

4
00:01:11.950 --> 00:01:36.350
وعبدالعزيز بن ابي سلمة من اصحاب ورأي جمهور العلماء وحكى عبدالوهاب انها رواية عن مالك رحمه الله. هذا هو حقيقة رأي جمهور العلماء انه يرد الى قيراط مثله. هذه المسألة فصل فيها كثيرا في مذهب مالك. والان عرفنا رأي الائمة الثلاثة. هو يتفق مع

5
00:01:36.350 --> 00:01:53.800
رأي احد المالكيين انه يرد الى الى قرار مثله. ما لم يكن اكثر مما سماه وانما له الاقل مما سمي او من انقراض مثله ان كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض

6
00:01:54.150 --> 00:02:12.000
او الاكثر من قيراط مثله او من الجزء الذي سمي له ان كان المقارض هو مسترد الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد القيراط. هذا سنقرأه لانه كله تفصيل في مذهب ما لك وننتقل للذي بعده. نعم. وهذا القول يتخرج رواية

7
00:02:12.000 --> 00:02:31.150
مالك رحمه الله بانه انه يرد الى قيراط مثله في كل منفعة اشترطها احد المتقارضين وهذا القول فيه ايضا من قال به في المبادئ  قال في كل منفعة اشترط احد المتقارضين على صاحبه

8
00:02:31.250 --> 00:02:49.100
المال مما ليس ينفرد احدهما بها عن صاحبه واذا مثله في كل منفعة اشترط احد المتقارضين خالفة لمشترطيها مما ليست في المال وفي كل قرار فاسد من قبل الغرر والجهل

9
00:02:49.300 --> 00:03:09.550
وهو قول مطرف وابن نافع وابن عبد الحكم استقرض في بيان اقوال المالكية. الخلافات داخل المذهب نعم وابن وابن عبد الحكم واصبغ واغتاره واختاره ابن حبيب واما ابن القاسم فاختلف قوله في القيراطات الفاسدة

10
00:03:09.850 --> 00:03:26.600
فبعضه والاكثر قال ان في اجرة المثل وفي بعضها قال فيها قيراط مثل اختلف الناس في تأويل قوله ومنهم من حمل اختلاف فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على الفرق الذي ذهب اليه ابن عبد الحكم المقرب

11
00:03:26.950 --> 00:03:42.900
وهو اختيار ابن حبيب واختيار جدي رحمة الله عليه. جده ابن رشد يعني جده صاحب ماذا؟ كتابه المعروف يعني ذاك له كتب مشهورة وهو ايضا الامام المعتمد في مذهب ما لك

12
00:03:42.950 --> 00:03:59.750
ابن رشد صاحب المقدمات يعني اذا اغلق يشتهر بصاحب المقدمات ومنهم من لم يعلل قوله وقال ان مذهبه ان كل قيراط فاسد هذه اجرة المثل الا بتلك التي نص فيها قيراط المثل وهي سبعة

13
00:03:59.900 --> 00:04:21.350
القيراط بالعروض والقيراط بالظمان والقيراط الى اجل والقيراط المبهم اذا قال له اعمل على ان لك في المال شركا واذا اختلف المتقارضين واتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما على على دعواهما. واذا دفع اليهما المال

14
00:04:21.700 --> 00:04:42.300
على الا يشتري به الا بالدين فاشترى بالنقد او على الا يشتري الا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى غير ما امر به قال رحمه الله وهذه المسائل يجب ان ترد الى علة واحدة والا فهو اختلاف من قول ابن القاسم ترد الى علة واحدة

15
00:04:42.300 --> 00:05:04.850
رأي الائمة الثلاثة فقد رأيتموه واضح وجلي  وحكى عبد الوهاب عن ابن القاسم انه فصل فقال ان كان الفساد من جهة العقد رد الى قيراط المثل وان كان من جهة زيادة زيادة ازدادها احدهما على الاخر رد الى اجرة المثل

16
00:05:04.950 --> 00:05:21.200
قال والاشبه ان يكون الامر في هذا بالعكس والفرق بين الاجرة وقراض المثل ان الاجرة تتعلق بذمة رب المال سواء كان في المال ربح او لم يكن وقيراط المثل هو على سنة القيراط

17
00:05:21.300 --> 00:05:31.850
ان كان فيه ربح كان للعامل منه والا فلا شيء له خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة