﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:15.400
قال المصنف رحمه الله تعالى الركن الاول في محل المساقاة في محل المساقات قال داوود لا تكون المزاقاة الا في النخيل فقط. يعني المراد في محلها في اي شيء تكون

2
00:00:15.800 --> 00:00:35.350
لشجر مثمر او تكون في النخل وحده اي في النخيل فقط او في النخيل والكرم الذي هو العنب لوجود تشابه بينهما في امور كثيرة او انها لا تجوز اصلا كما عرفتم مذهب الحنفية

3
00:00:35.700 --> 00:00:54.450
اذا هناك من قصر على النخل بدعوى ان اهل خيبر لم يكن في مزارعهم الا النخيل ويرد ذلك بان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر المتفق عليه عامل اهله خيبر على

4
00:00:54.450 --> 00:01:20.050
مما يخرج منها من زرع او ثمر يا عم مذلك وهذا يرد به على اهل الطاعة وهناك من اضاف الى النخل الكرم وهم الشافعية المشهور عنهم وحجتهم في ذلك وجود تشابه كبير بين العنب وبين ماذا

5
00:01:20.350 --> 00:01:42.000
او بين التمر والزبيب فقالوا هذا تؤخذ زكاته وهذا تؤخذ زكاتي الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل من يحرص التمر الرطب ويخرس ايضا العنب هذا تؤدى زكاته وهذا تؤدى زكاته

6
00:01:42.250 --> 00:02:07.150
هذا يدخر وهذا يدخر. هذا يقتات وهذا يقتات. هذا يجفف وهذا يجفف. اذا وجود انواع متعددة من الشبه بينهما. اما الامامان مالك واحمد واكثر العلماء فقالوا ان المساقات تجوز في كل شجر له ثمرة. اي في

7
00:02:07.150 --> 00:02:32.700
في كل شجر له ثمرة تخرج ان يخرج السماء ولا شك ان هذا هو الاقرب للاحاديث نستمع الى ما في الكتاب وقال داود رحمه الله لا تكن الموساقات الا في النخيل فقط. يعني اهل وتعلمون ان اهل الظاهر دائما يقفون عند ظواهر النصوص

8
00:02:33.050 --> 00:02:51.800
ولا يأخذون بالقياس لانهم يقولون ان القياس مبناه على العقل واحكام الدين لا تصدر من العقل. وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل لكانة

9
00:02:51.900 --> 00:03:16.100
اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لان اسفل الكفر هو الذي يتعرض للارظ ولبعظ ماذا القاذورات وغيرها. اما اعلاه فهو نظيف فكيف يمسح؟ اذا الامر تعبدي والامر توقيفي لا يدركه العقل. فكيف تحكمون العقل

10
00:03:16.200 --> 00:03:36.750
وهذه مسألة طويلة والكلام فيها معروف وهي دعوا غير مسلمة. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بالقياس كذلك عمل فيه الخلفاء واشتهر من الصحابة ممن عمل بالقياس عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود

11
00:03:36.750 --> 00:03:58.750
رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله في النخل والكرب فقط الكرم الذي هو العنب. وقلت لا بوجود تشابه تشابه بينهما الخرس في كله وجوب الزكاة قومه يتخذ غذاء لان العنب والزبيب يتخذ ايضا في بعض البلاد غذاء

12
00:03:59.050 --> 00:04:19.050
بل ربما لو اقتصر الانسان عليه لو لم يجد طعامه ربما مشت حاله. نعم هو لا يصل الى درجة الرطب او التمر في كونه اذا لكنه ايضا حتى ذكر بعض الاطباء السابقين بان الانسان لو مكث فترة من الزمن لا يأكل الا العنب

13
00:04:19.050 --> 00:04:39.050
فانه علاج لكافة الامراض. وبعض الناس يقول جربه. لكنه يحتاج الى جلد وصبر بان الانسان يقتصر عليه المهم ان الانسان لو لم يجد الا العنب او الزبيب وتغذى به فانه يحفظه يحفظ له مهجته

14
00:04:39.050 --> 00:05:03.800
وقال مالك رحمه الله تجوز في كل اصل ثابت كالرمان والتين والزيتون هذا التفصيل الذي يذكره المؤلف فيه خلاف المذهب المالكي لكن نحن نقول لانه عند الامامين مالك واحمد تجوز المساقات في كل شجر له ثمرة. كل شجر له ثمر

15
00:05:03.800 --> 00:05:22.100
اما الاشياء الاخرى من البقول ونحوها فهذه فيها خلاف بين العلماء وقد اضطرب المؤلف. لهذا كما سنبينه قال مالك تجوز في كل اصل ثابت كالرمان والتين والزيتون ان هذه اشجار نعم

16
00:05:22.250 --> 00:05:42.350
وما اشبه ذلك من غير ضرورة تكون في الاصول غير الثابتة كالمقافة والبطيخ. لكن هذه فيها خلاف عند المالكية وعند غيره يعني القس مثله الخيار وكذلك البطيخ بجميع انواعه سواء منه الاحمر او الاصفر او الابيض

17
00:05:42.600 --> 00:06:02.200
يعني لم يسميه بالخربج او الذي نسميه الجح او غير ذلك هذا كله داخل في هذا يدخل تحت مسمى البطيخ كذلك ايضا الدبة ونحو ذلك قال وتكون في الاصول غير الثابتة كالمقاسئ والبطيخ مع عجز صاحبها عنها

18
00:06:02.450 --> 00:06:21.800
كذلك الزرع كأنه قيده مع عجز صاحبه قال ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع الان قال ولا تجوز في شيء من البقول وبعد يعني بحث قليل سيقول وقال الجمهور بجواز البقول

19
00:06:21.950 --> 00:06:39.000
وسنعرف هناك اي القولين اصح قال ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع الا ابن دينار انه اجازها فيها اذا نبتت قبل ان تستغل عمدة من قصره على النخل انها رخصة

20
00:06:39.300 --> 00:06:57.850
ووجب الا معنى رخصة قالوا ها الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر ولم يكن في مزارعهم وبساتينهم الا النخل مع ان الحديث فيه فيما يخرج فيها من ثمر او زرع

21
00:06:57.950 --> 00:07:16.700
فعمم كلمة ثمر اشمل من كلمة نخل. وكلمة زرع ايضا اظافت شيء جديدا. وهذا في الصحيحين وعمدة من قصره على النخل انها رخصة ووجب الا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه السنة

22
00:07:17.200 --> 00:07:41.250
اما مالك رحمه الله ورأى انها رخصة ينقدح فيها سبب عام وجب تعدية ذلك الى الغير. اللفظ  قد يقاس وقد يقاس على الرخص عند قوم اذا فهم هنالك اسباب اعم من الاشياء التي علقت الرخص بالنص فيها

23
00:07:41.650 --> 00:08:01.450
التي علقت الرخص بالنص فيها قوم منعوا القياس على الرخص اما داود فهو يمنع القياس على الجملة. يعني يمنع القياس جملة وفصل الظاهر لا يرون القياس مع ان الله تعالى يقول فاعتبروا يا اولي الابصار

24
00:08:01.900 --> 00:08:24.000
والاعتذار هو نوع من المقايس العلماء ان ذلك دليلا من الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم قاس في قصة الرجل الذي جاءه وقال بان امرأته ولدته لا من يخالف لون ابيه وامه. قلت لكم فعل الصحابة رضي الله عنهم

25
00:08:24.150 --> 00:08:43.900
والقياس الصحيح لا يعارض نصا عن القياس الصحيح لا يعارضه ايضا نصا صريحا لانه يلتقي مع الفطرة وهذا الدين انما هو دين الفطرة. فطرة الناس الذي فطر فطرة الله التي فطر الناس عليها

26
00:08:44.100 --> 00:09:04.400
اتعلمون في قصته الجارية التي يحظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جاء بها الصحابي ليعتقها سألها الرسول قال لها اين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فانها مسلمة. ولذلك يقول العلماء لو ذهب الى انسان او جارية

27
00:09:04.400 --> 00:09:29.400
عاشت في الصحراء ولا تعلم اي شيء لم تتعلم ولم تلتقي باحد عنده علم وسئلت او سئل اين الله؟ لقالت في السماء فان فطرتها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولم يقل او سليمانه

28
00:09:29.400 --> 00:09:49.100
هو بفطرته مسلم فطرة الله التي فطر فطرة الله التي فطر الناس عليها قال واما داود رحمه الله فهو يمنع القياس على الجملة المساقات على اصوله مطردة واما الشافعي رحمه الله

29
00:09:49.200 --> 00:10:11.750
فانما اجازها في الكرم من قبل ان الحكم في المساقات وبالخرس قد جاء في حديث عتاب ابن اسيد رضي الله عنه هذا الحديث مر بنا هناك البيوع عندما نتكلم عن الخاص. كنا نتكلم والحديث تكلم فيه العلماء وورد من عدة طرق لكنه في الجملة حديث صحيح

30
00:10:11.750 --> 00:10:29.250
قد جاء في حديث عتاب بن اسيد رضي الله عنه قال وقد جاء في حديث عتاب ابن سيد الحكم بالخرس في النخل والكرم. وقد رواه اصحاب السنن واحمد وهو حديث صحيح. ومر بنا قبل فترة

31
00:10:29.800 --> 00:10:48.750
وان كان ذلك بالزكاة. يعني مر بنا في الزكاة فكأنه قاسى المساقات في ذلك على الزكاة. وقلت لكم وجه الشبه بين النخيل وبين بين شجر النخيل وشجر الكرم وبين ثمرة هذا وثمرة هذا

32
00:10:49.500 --> 00:11:04.450
والحديث الذي ورد عن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وامره ان يخلص ان يخلص العنب ان يخلص ان يخرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا

33
00:11:04.650 --> 00:11:24.450
ما تؤدى زكاة النخل تمرا ودفع داوود حديث عتاب ابن زيد لانه مرسل. لكن هو مرسل وهو من هذا الطريق الذي ذكره المؤلف مرسل صحيح وقد وصل ايضا هذا الحديث. فهو حديث صحيح وحجة

34
00:11:24.550 --> 00:11:44.500
قال ولانه انفرد به عبد الرحمن ابن اسحاق وليس بالقوي ولكن عبدالرحمن خرج له مسلم في صحيحه ما هو معلوم وايضا لم ينفرد به كما ادعى المؤلف. بل وافقه غيره عليه. وجاء من عدة طرق ونحن لا ندخل في تفصيلات الاحاديث

35
00:11:44.500 --> 00:12:06.050
وفي بيانها لاننا لو دخلنا في ذلك لاخذ منا وقتا طويلا وهذا موظوع علم الحديث لكن دعوة اولا قوله رواه اسماعيل ابن اسحاق اولا هذا اورده مسلم في صحيح هذه واحدة الامر الاخر انه لم ينفرد به

36
00:12:06.150 --> 00:12:25.500
وهناك من وافقه ما زالت هذه الدعوة او هذه العلة القادحة التي ذكرها المؤلف فلم تصبح علة قادحة. وبقي الحديث حجة صحيح قال واختلفوا اذا كان مع النخل ارض بيضاء

37
00:12:25.550 --> 00:12:43.400
او مع اتفاق هذه الاشارة التي قلت لكم اشارة الى المزارع ولذلك لم يعقد لها بابا بينما لو ذهبتم الى بعض الكتب وكتاب المغني او المجموعة وغيره لوجدتم بانها قد بحثت في مساحة لا تقل عن الموساقى

38
00:12:43.700 --> 00:13:03.700
لان ما هي المزارعة ان يدفع انسان ارضا الى اخر ليقوم بزرعها على جزء معلوم من الثمرة وهنا المساقاة الشجر قائم لكنه غير مثمر فيعطيه شخص. وهناك ارض بيضاء لكنها ارض زراعية

39
00:13:03.700 --> 00:13:25.300
صالحة للزراعة فيسلمها لاخة ويقول تقوم بحرف هذه الارض وبسقيها وسيأتي الكلام على من البذر وغيره ثم يكون ماذا الثمر بيننا على ما يتفقان عليه وسيأتي ايضا ان المزارعة صحيحة

40
00:13:25.450 --> 00:13:49.150
ومالك خالف في المزارع ايضا وانضم الى ابي حنيفة ابو حنيفة يمنع المساقاة والمزارعة. ومالك لا يرى المزارعة والشافعي يراها لكنه يراها مع غيرها من الثمر لا منفصلة. والامام احمد وعلماء الحديث واكثر العلماء يرون ان المزارع صحيحة

41
00:13:49.150 --> 00:14:06.050
هو دليله هو الادلة التي جاءت في خير قال واختلفوا اذا كان مع النخل ارض بيضاء او مع الثمار هل يجوز ان تساق الارض مع النخل بجزء من النخل او بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من الارض

42
00:14:06.550 --> 00:14:27.100
فذهب الى جواز ذلك طائفة وبه قال وبه قال صاحب ابي حنيفة والليث واحمد والثوري وابن ابي ليلى وجماعة وعلماء اهل الحديث هؤلاء اكثر العلماء قالوا بذلك. قالوا يجوز قال الشافعي رحمه الله واهل الظاهر

43
00:14:27.250 --> 00:14:45.900
لا تجوز المساقات الا بالتمر فقط واما ما لك رحمه الله فقال اذا كانت الارض تبعا للثمر كان الثمر اكثر ذلك فلا بأس بدخولها في يعني قصده قال الشافعي لا تجوز الا في المساقعة اي الا تبعا للمسقاة

44
00:14:45.950 --> 00:15:08.200
لا منفردة فاجمل المؤلف وكلامه يوهي يعني اذا كان تبعا للموسيقى فهي جائزة اما انها منفردة فلا وها وكونها منفردة هذا هو الذي قال فيه احمد ومن معه قال وقال الشافعي واهل الظاهر لا تجوز المساقات الا بالتمر فقط

45
00:15:09.050 --> 00:15:26.300
واما مالك فقال اذا كانت الارض تبعا للثمر كان الثمر اكثر ذلك فلا بأس بدخولها في المساقات جزءا خارجا منها او لم يشترطه حج ذلك الجزء بان يكون الثلث ما دونه احد

46
00:15:26.700 --> 00:15:47.550
وحد ذلك الجزء بان يكون الثلث وما دونه اعني ان يكون مقداره كما ترون بان المؤلف سيضاعف هذا التحديد مع انه رأي ماذا مذهبه ان يكون ان يكون مقدار كراء الارض الثلث من الثمر فما دونه

47
00:15:48.000 --> 00:16:05.800
ولم يجز ان يشترط رب الارض ان يزرع البياض لنفسه هذه التي قلت لكم المزارع والمؤلف دخلها في قلب الموسيقى وكان الاولى به اتباعا لبقية غيره من الفقهاء الذين سبقوه ان يفرجها في

48
00:16:05.800 --> 00:16:23.800
على الاقل في باب او فصل لكنه اشار اليها اشارة بسيطة وسبب ذلك ان المالكية لا يرون المزارعة مستقلة نعم قال ولم يجوز ان يشترط رب الارض ان يزرع البياض لنفسه. لانها زيادة ازدادها عليه

49
00:16:24.050 --> 00:16:40.600
قال الشافعي ذلك جائز وحجة من اجاز المساقات عليهما جميعا اعني على الارض بجزء مما يخرج منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم الذي مر بنا والذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل اهل خير

50
00:16:40.600 --> 00:16:59.800
او صالحا للمساخاة وصالح ايضا للمزارعة. وحجة من لم يجد ذلك ما روي من النهي عن كراء الارض بما يخرج منها. وهذا قالوا نوع من كراء الارض. كراء يدفعها  يزرعها

51
00:16:59.900 --> 00:17:20.400
مقابل جزء مما يخرج منها وبينا ان هذا الحديث له عدة تعويلات وتفسيرات تكلمنا عنه فيما مضى عنه قال وحجة من لم يجز ذلك ما روي من النهي عن كراء الارض بما يخرج منها في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه

52
00:17:20.400 --> 00:17:41.650
تقدم ايضا هذا الحديث وهو ايضا حديث متفق عليه لكنه ايضا حديث له اجاب عنه العلماء بعدة اجوبة كما اشرنا الى ذلك عندما وازنا بينه وبين حديث عبدالله بن عمر وان عبد الله بن عمر عندما بلغه حديث رافع ابن خديج

53
00:17:41.700 --> 00:17:57.800
قال كنا نخابر اربعين سنة حتى حدثنا عبد الله قال وقد تقدم ذلك قال وحجة من لم يجز ذلك يعني يقصد الحديث عن البياض اليس كذلك هو الذي اشرنا اليه الان

54
00:17:58.050 --> 00:18:18.050
وقال وحجة من لم يجز ذلك ما روي من النهي عن شراء الارض بما يخرج منها. وهذا تقدم عنه وهو جليل ابي حنيفة ان صلى الله عليه وسلم نهى عن فراء الارض بما يخرج منها ايضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

55
00:18:18.050 --> 00:18:38.050
وهذا هو الحديث وتفسيره قراء الارض بما يخرج منها. وقد رأينا بما اجاب عنه جمهور العلماء الذين اجابوا وبينوا ما نقل من ان عبد الله ابن عمر راوي الحديث المتفق عليه في المساقه ما ذكر من انه رجع

56
00:18:38.050 --> 00:18:59.750
عندما بلغه حديث رافع بن خديج اجاب العلماء عن ذلك وذكرناه في درس ليلة البارحة قال وحجة من لم يجز ذلك ما روي من النهي عن كراء الارض بما يخرج منها في حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه. سبق الكلام عن هذا الحديث وبما اجيب عنه

57
00:19:00.100 --> 00:19:15.300
قال وقد تقدم ذلك وقال احمد بن حنبل رحمه الله احاديث رافع مضطربة الفاظ. هذا مما ذكر عن الامام احمد لكن اذا ذكر العلماء لها عدة تأويلات جابوا عنه. لان

58
00:19:15.300 --> 00:19:33.650
لانه في بعض روايات رافع بن خديج انهم كانوا يكرون بعض العرض للعامل وبعضها يبقى صاحب الملك اي للمالك. فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

59
00:19:33.850 --> 00:19:49.500
ومن ذلك ايضا قول قاووس كان اعلمهم يعني عبد الله بن عباس وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه يعني كراء الارض او الاراضين. ثم بين ذلك بان رسول الله صلى الله

60
00:19:49.500 --> 00:20:09.700
عليه وسلم قال هو حديث صحيح لان يمنح احدكم اخاه عرضه خير له من ان يأخذ عليه خراجا معلومة وقال احمد ابن حنبل رحمه الله احاديث رافع مضطربة الالفاظ وحديث ابن عمر رضي الله عنهما اصح

61
00:20:10.400 --> 00:20:33.150
واما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيف يعلمون بان مالكا حدد ذلك بالثلث. ومر بمثيل ذلك في مسائل عدة ولا شك ان الثلث  لكنه اعتبر في مسائل ورد فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الوصية

62
00:20:33.300 --> 00:20:51.350
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة سعد قال له في الوصية الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس فهل ورود الثلث في عدة مسائل

63
00:20:51.850 --> 00:21:16.200
جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها احاديث يعتبروا اصلا يلحق به غيره او ان ذلك لابد له من ذليل في كل مسألة يحضر فيها كالوصية وايضا مر بنا اعتبار الثلاثة ايام. كما في المسح وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للمهاجرين ان يمكثوا

64
00:21:16.200 --> 00:21:37.450
مكث ثلاثة ايام وغير ذلك من المسائل الكثيرة قال واما تحديد مالك رحمه الله ذلك بالثلث فضعيف هو استحسان مبني على غير الاصول. اه هذا كلام جيد من المؤلف ايضا فانه كما قلنا ليس متعصبا وهذا هو

65
00:21:37.450 --> 00:21:57.450
المسلك الرشيد والطريق السوي الذي ينبغي ان يسير عليه طالب كل علم. ينبغي ان يكون هدفه هو الوصول الى الحق. وان يكون سنده في ذلك هو ادلة الكتاب والسنة. فمتى ما جاء دليل من الكتاب والسنة يؤيد رأيا فليأخذ به ولو خالف رأيه

66
00:21:57.450 --> 00:22:20.850
مذهبه وقول امامه. هذا هو الحق. وقد مرت بنا عشرات المسائل من هذه نجد انه يأخذ فيها على مذهب ماله الذي نشى وترعرع وتعلم فيه وهو نقده للمذهب ليس تقليلا من شأن المذهب فهو من المذاهب المعروفة. وامامه امام دار الهجرة وكانت تضرب اليه اكباد الابل لكن

67
00:22:20.850 --> 00:22:44.200
هذا هو الانصاف الذي ينبغي ان يتحلى به طالب العلم وان يتجنب التعصب في كل امر. ويأتي في مقدمة ذلك للباطل في امر العقيدة قال لان الاصول تقتضي انه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد. نعم قد

68
00:22:44.200 --> 00:23:04.200
النذر كما رأينا ذلك في الجهالات التي مرت بنا في البيوع وفي الاجارة ربما تغتفر وكذلك درق الطير يعني مثلا الذي لا يدركه الطرف كما الذي ينقله الذباب او غيره فيما يقع على الانسان في الطهارة هذه امور

69
00:23:04.200 --> 00:23:24.200
لماذا؟ لانها امور لا تدرك او خففت بها الشريعة. وقد مر بنا كثير من ذلك. كذلك ايضا ما يحصل بالنسبة ايضا الذرة او القمح عندما تدوسها الدواب فانه ربما يحصل شيء من ذلك فهذا مبنى فيه

70
00:23:24.200 --> 00:23:50.900
وكذلك ايضا ما يتوالد في الطعام فهذا كله خففته هذه الشريعة الاسلامية تيسيرا على الناس ولله الحمد والمنة قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها اختلاف في في البقل هذه مسألة حقيقة اضطرب فيها المؤنث ثلاث مرات فمرة مر مر بنا يعني في درس ليلة البارحة انه قال لم

71
00:23:50.900 --> 00:24:16.600
يعني يقصد عمرو ابن دينار وهنا قال ايضا عد ذلك مذهب الجمهور. وسيأتي بعد ذلك بان القول بالبقول وهي جمع باطل لم يأخذني الا قلة من العلماء كلامه حقيقة غير منتظم وهو محل نظر في هذه فينبغي ان يحرر. نعم

72
00:24:17.050 --> 00:24:40.500
قال ومنها اختلافهم في في البقل. البقل ما يكون له بذر ما تقدره في الارض فينتج عنه والبقول كثيرة جدا تعرفونها امثال الفاصوليا واللوبا وكذلك الفول وغير ذلك كثير جدا. فهذا البعض الذي تضعه في الارض ثم تتعهده بالسقي والرعاية

73
00:24:40.500 --> 00:25:09.600
هل هذا ايضا فيه مساقات او لا قال فاجازها مالك والشافعي واصحابه. كلام المؤلف غير دقيق في هذه المسألة اما بالنسبة للشافعي فلم يجب ذلك. ومثله الامام احمد وكذلك الامام ما لك اختلف القول عنه فروي عن المالكية جواز ذلك. بل نص ابن عبدالبر نقلا عن الامام ما لك وهو تعلمون

74
00:25:09.600 --> 00:25:28.900
من كبار علماء المذهب بانه بان مالكا لا يرى ذلك. ونقل عن الامام مالك ما يدل على الجواز اذا وابو حنيفة عرفتم رأيه هو اصلا لا يرى المساقات ولا المزارعة. فقوله قد انتهى وعرف. يبقى الائمة الثلاثة

75
00:25:28.900 --> 00:25:50.000
اما معنى الشافعي واحمد وقول للمالك للامام مالك انها لا تجوز في البقول. ومن العلماء من اجاز ذلك. اذا ليست هو قول الجمهور بل العكس قول الجمهور يمنع ذلك واجازها مالك والشافعي واصحابه ومحمد ابن الحسن

76
00:25:50.500 --> 00:26:09.250
وقال الليث لا تجوز المثاقات في البقل هذا هو رأي الجمهور الذي قال به الليث ورأي الجمهور لانه ايها الاخوة اهم ما في هذا نعم تفضل هو سيذكر العلة. وانما جازها الجمهور لان العامل وان كان ليس على ليس عليه

77
00:26:09.400 --> 00:26:36.750
وان كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه اعمال اخر مثل الايباد وغير ذلك. اهم شيء في ذلك هو السقي ولذلك سميت بالموسيقى لان اهم ما فيها هو السقي يتبع ذلك ايضا ما يتعلق ايضا باللقاء وكذلك الجداد وكذلك الحصد وغير ذلك مسائل

78
00:26:36.750 --> 00:26:54.350
سيذكرها المؤلف ونتكلم عنه واما الليث فيرى السقي بالماء هو الفعل الذي تنعقد عليه الموساقات ولمكانه وردت الرخصة فيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة