﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.600
قال المصنف رحمه الله تعالى القول في احكام الصحة عند مالك من العقود اللازمة. وهي كذلك عند الامام الشافعي. وقد عرفتم مذهب ابي حنيفة. ابو حنيفة لا يرى اصلا   ان الامامان

2
00:00:22.650 --> 00:00:45.400
الشافعي ما لكم والشافي فيرايان انها عقد لازم ما هي رواية ليست المشهورة في مذهب احمد اما المشهور في المذهب فهي عقد جائز ما حجة الذين قالوا بانها عقد لازم قالوا لانها معارضة

3
00:00:46.050 --> 00:01:13.100
عوض مقابل عوض فيكون لازما قياسا على الاجارة. لان الاجارة مبادلة عور تسلمه دارا ويعطيك عوضها هنا ايضا انسان يعمل في هذه الاشجار في هذا البستان ويأخذ مقابل عمله جزءا

4
00:01:13.100 --> 00:01:37.400
من الثمرة اذا عوض يقابله عوض هذا تعليل اول للذين قالوا بانها عقد لازم. قياسها على الاجارة كما رأيت مخيفة من قياس الامر الاخر انهم قالوا لو كانت عقدا جائزا لجاز لرب المال ان يفسخها عند

5
00:01:37.400 --> 00:01:59.000
الثمر فحينئذ يتضرر العامل. فينبغي ان يكون عقدا لازما وان الذين قالوا بانها عقد جائز وهو المشهور في مذهب احمد وحجتهم الحديث الذي اوردناه في درس ليلة البارحة ان اهل خيبر

6
00:01:59.200 --> 00:02:18.600
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم على خيبر. اي على تلك المزارع تبقى بايديهم مع ان يعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شطرا مما يخرج منها من زرع او ثمر

7
00:02:19.850 --> 00:02:36.800
وجه الدلالة من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجابهم بذلك بقوله في اخر الحديث وهذا حديث صحيح اخرجه اخرجه مسلم نقركم على ذلك ما شئنا. فالرسول لم يحدد وقته

8
00:02:36.950 --> 00:02:55.750
ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه جعل وقتا ولو جعل تحديدا ووقفا لذلك لنقل لان ذلك امر قد اشتهر بين الناس. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك دليل على انه ليس شرطا اي

9
00:02:55.750 --> 00:03:14.950
التوقيت ليس شرطا لان هذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما عرف ذلك في اصول الفهم اذا العلماء انقسموا الى قسمين انها عقد لازم وهي رواية للحنابلة وبعضهم وهم قلة قالوا هي عقد

10
00:03:14.950 --> 00:03:38.500
دليل الذين قالوا بالجواز فهمهم لهذا الحديث استنبطوا من هذا الحديث والذين قالوا بان عقد لازم قياسها على الاجارة وما قد يحصل من فسق من رب المال عند الثمرة لانه اذا كان العقد جائزا فمن حق كل من الطرفين ان يفسخوا في اي وقت

11
00:03:38.550 --> 00:03:57.100
فمن الذي يتضرع يتضرر العامل وقد جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرر لم يذكر المؤلف العلة لاجل ذلك ذكرته قال المصنف والمساقاة عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل

12
00:03:57.550 --> 00:04:17.000
عنده الذي ينعقد بالعمل بالعمل لا باللفظ. عرفتم القراب بانه جائز سيأتي ايضا الشركة بانها جائزة قاله عند مالك عقد موروث وللورثة ولورثة المساقي ما دام عقد لازم فينبغي ان يكون موروثا

13
00:04:17.050 --> 00:04:41.550
اي اذا مات العامل انتقل الى ورثته. والمسألة فيها خلاف ولو مات ربه ايضا ده انتقل ايضا العمل الى ورثة العامل  ولورثة المساق ان يأتوا بامين يعمل ان لم يكونوا امناء. اه هذا في حالة خيانة العامة

14
00:04:41.850 --> 00:05:07.950
اذا كان العاهل عرفتم رأي مالك. وعند الامامين الشافعي واحمد يوضع من يشرف عليه فان لم يجد ذلك استأجر انسان ليعمل على ان يكون على حسابه هو. نعم قال وعليه قال وعليه ان لم يكونوا امناء وعليه العمل ان ابى الورثة من تركته

15
00:05:08.650 --> 00:05:25.850
وقال الشافعي هؤلاء الذين انتقل اليهم من لم يكونوا امناء حينئذ يتخذ الهجرة اذا المؤلف يتكلم عن الورقة لكن نفس العامل قد لا يكون امينا قال الشافعي رحمه الله اذا لم يكن له تركة

16
00:05:26.250 --> 00:05:43.750
سلم الى سلم سلم الى الورثة رب المال اجرة ما عمل وفسد العقد وان كانت له تلك يعني معنى هذا انها تفصح ويأخذ اجرة ماذا العمل؟ على انها نوع من الاجارة يعني تنزل منزلة

17
00:05:43.750 --> 00:06:03.750
وان كانت لو ترك لزمته المساقاة قال الشافعي تنفسق المساقات بالعجز ولم يفصل قال مالك اذا عجز وقد حل بيع الثمر لم يكن له ان يساقي غيره وجب عليه ان يستأجر من يعمل

18
00:06:04.250 --> 00:06:27.400
هذه المسألة فيها تفصيل في مذهب الامامين الشافعي واحمد لان عجز العامل لا يخلو من واحد من امرين. اما ان يكون ضعفا واما ان يكون عجزا كليا يعني ان يجد الى هذا الانسان الضعف في بدنه فلا يستطيع ان ينهى. فعليه ان يستأجر من يعينه على ذلك

19
00:06:27.650 --> 00:06:50.550
ومن كان عجزا كليا فعليه ايضا ان يستأجر من يقول برعاية وخدمة هذه المزرعة  لانه مطالب بتوفية ذلك. لان هذا عقد قد التزم به. وعليه توفيته. فهذا امر لازم والله

20
00:06:50.600 --> 00:07:14.700
في حالة ما اذا حصل خيانة من هذا العام الاوشك في امانته يتخذ انسان من قبل ماذا؟ رب المال ليشرف عليه  فان لم ينفع زلك استؤجر انسان على حسابه وقام مقامه في ذلك لان وضع

21
00:07:14.700 --> 00:07:31.900
هذه على هذه المزرعة اصبح غير صالح لانه لا يتحلى بالعلم هذا هو مذهب الامامين الشافعي واحد قال مالك اذا عجز وقد حل بيع الثمر لم يكن له ساقي احد غيره

22
00:07:31.950 --> 00:07:43.500
وجب عليه ان يستأجر من يعمل ان لم يكن له شيء استأجر من حظه من يا مالك يرى انها لا تؤخذ من يده لكن يستأجر ويبقى هو المسؤول مطلقا حتى ولو

23
00:07:43.600 --> 00:08:00.750
في امره وفي امانته اذا كان العامل لصا او ظالما لم ينتسق العقد بذلك عند مالك عن الشافعي رحمه الله انه قال يلزمه ان يقيم غيره للعمل قال الذي بينت لكم

24
00:08:01.300 --> 00:08:21.000
قال الشافعي اذا هرب العامل قبل تمام العمل القاضي عليه من يعمل عمله وقريب من ذلك قول احمد ويجوز عند مالك رحمه الله ان يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة لخلاف القرار. في ذلك اشتراط القراءة

25
00:08:21.000 --> 00:08:43.800
هل رد المال ان يشترط على المضارب الزكاة او العكس؟ رأينا ان ذلك لا يجوز قال بخلاف القرار ونصابهما عنده نصاب الرجل الواحد بخلاف قوله بالشركاء واذا اختلف رب المال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقات من الثمر. الان

26
00:08:44.100 --> 00:09:08.000
نعلم بان شأن العقود نعم ربما تسير حتى نهايتها دون ان نحصل عشان لكن ربما يحصل تقصير او عدم فهم او نسيان فيدعي احد العاقدين شيئا لا يوافقه عليه الاخر. فاختلافهم في القدر

27
00:09:09.000 --> 00:09:31.150
على ماذا اتفق هل هو على النصف على الثلث الربع؟ فاذا اختلف فالقول قالوا من؟ هل هو قول رب المال هل هو قول المساق اي العامل هذي فيها خلان هل يتحالفان كل ذلك مر بنا ما يشبهه في المغاربة اي في القرار

28
00:09:31.300 --> 00:09:54.050
وسبب الخلاف من المدعي ومن المدعى عليه. فسبب الخلاف هنا هو الخلاف هنا الكرام قال واذا اختلف رب المال والعامل اذا اختلف رب المال والعامل والعامل رب المال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المسقاة من الثمر

29
00:09:54.550 --> 00:10:19.500
قال مالك القول قول العامل مع يمينه اذا اتى بما يشبه يعني قراءتك كلها صحيحة سواء قلت كذا على على تقديري ما وعلى انه  قال مالك القول قول العامل مع يمينه اذا اتى بما يشبه. مالك يقول القول قول العام والامام احمد يقول

30
00:10:19.500 --> 00:10:35.500
قول قول رب المال ايمانك والشافعي سيأتي قوله اذا العلماء اقوالهم ثلاثة لم يتفق الائمة الثلاثة وهذا ابو حنيفة يكرر لا يرى الموسيقى ولذلك ما ورد ذكره في هذه المسائل

31
00:10:35.850 --> 00:11:08.500
اذا مالك يرى ان الحول قول العامل لانه هو ماذا الممكن واحمد يرى ان القول قول رب المال اي المالك لهذه المزرعة. والشافعي يقول يتحالفان  قال الشافعي يتحالفان ويتفاسفان وتقول للعامل اجرة وتكون للعامل الاجرة شبهه بالبيع. اجرة المثل

32
00:11:08.550 --> 00:11:29.150
واوجب مالك اليمين في حق العامل لانه مؤتمن ومن اصله ان اليمين تجب على اقوى المتداعين شبهة قال رحمه الله ان رأيتم في مساجد كثيرة مرت بنا ان اليونان نام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال

33
00:11:29.350 --> 00:11:54.550
لو يعطى الناس بدعواهم رجال دماء ناس واموالهم او لذع ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي اليمين على المدعى عليه هل ممكن مالك احيانا يقلب المسألة فيرى ان البينة على المدعي فالبين

34
00:11:54.550 --> 00:12:13.950
على المبدع واليمين على المدعى احيانا يعكس كل وجود شبهة يعني قرينة بجانب الطرف الاخر تقوره  يرى انه يكون القول قوله. وهذا هو سر الخلاف بين الامامين احمد ومالك في هذه المسألة

35
00:12:14.350 --> 00:12:41.200
قال وفروع هذا الباب كثيرة لكن التي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء في هذه التي ذكرناها مثله مثلا ان يساق عدة مزارع او يعني هناك مسائل كثيرة تأتي في او يشترط احدهما مثلا شروطا وهذه فيها جهالة. وربما يشير اليها في المسألة الاخرى اشارة ونذكر امثلة لها

36
00:12:42.500 --> 00:12:47.650
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة