﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.600
الباب الخامس وفيه مسألة واحدة وذلك انهم اتفقوا على جوازها بتراب الحدث الطيب. يعني المؤلف هنا قسم المسألة الى مسألتين وهي حقيقة مسألة واحدة. لان انه الان تحدث عن التراب ولكن قال اختلف العلماء بعد ذلك اي تراب يجوز

2
00:00:22.700 --> 00:00:42.700
التراب التراب الذي هو تراب الحرف يعني الذي صالح للزراعة. وهناك الصبغة التي لا تنبت. وهناك الرمل وهناك ما يطحن من طين او من طوب كما في وقتنا الان او من حجارة او من رخام او غير ذلك. فهل هذي كلها داخلة

3
00:00:42.700 --> 00:01:02.700
اوليس الداخل وهناك ايضا ما يعرف بالنورة التي هي نوع من الطلة وهو معروف او الجص او كذلك الزرنيخ وهو نوع من الحجارة معروفة عند بعض الناس. كذلك ايضا الصخور الحجارة الكبيرة الحجارة الملسأ. هل هذه داخل

4
00:01:02.700 --> 00:01:23.950
العلماء مختلفون فهم يختلفون عند تفسير الصعيد. ثم بعد ذلك ما المراد على ضوء ذلك بالتراب ايضا؟ هل هو تراب الحرب والذي فهمه الشافعية والحنابلة ووقفوا عنده في المشهور عنهم. والا لو دققت في داخل المذهبين لوجدت ان

5
00:01:23.950 --> 00:01:40.450
لهم تخريجات في المذهبين يجيزون مثلا الرمل وخاصة اذا كان الرمل له غبار نستمع الى ما يقول المؤلف ثم بعد ذلك نعلم. قال وذلك انهم اتفقوا على جوازها بتراب الحث الطيب

6
00:01:40.500 --> 00:02:05.100
هذا موضع اجماع بين العلماء على ان التيمم بتراب الحرب الطيب يعني الطاهر لان اولا فتيات صعيدا هناك خلاف بين العلماء في المراد بالصعيد هل المراد والصعيد ما صعد على وجه الارض؟ وهذا معروف في لغة العرب. او المراد بالصعيد التراب الحرب كما فسر ابن عباس. ثم

7
00:02:05.100 --> 00:02:26.450
ثم بعد ذلك ما المراد بالطيب؟ اهو الحلال كما هو تفسير بعض العلماء او المراد به الطاهر. والاقرب عند العلماء ان المراد به الطاهر لانهم لهم كلام معروف فيما يتعلق بالتيمم بتراب غير طاهر. فيقولون لا يجوز التيمم به

8
00:02:26.700 --> 00:02:53.950
ولكنهم يختلفون اذا وجدت طبقة تحول بين النجس وبين غيره لهم كلام في هذا قال واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من اجزاء الارض المتولدة المتولدة عنها كالحجارة وذهب الشافعي الى انه لا يجوز لا يجوز التيمم الا بالتراب الخالص. اذا الشافعي واحمد معه هنا

9
00:02:53.950 --> 00:03:11.900
يشترطان في التيمم كما قلنا سابقا ان يكون بتراب وان يكون التراب ذا غبار وان ان تكون طاهرا وان يعلق باليد ايضا. لانه قد يوجد تراب كتراب الرمل ولا يعلق باليد

10
00:03:11.950 --> 00:03:38.100
قد يوجد تراب لكن الرطوبة تمنع ان يعلق باليد اذا التصاقه باليد هو شرط في المذهبين الشافعي والحنبلي. بالنسبة للمالكية والحنفية في ذلك. فقالوا يجوز التيمم بكل ما يعرف بانه جزء من اجزاء الارض. كما قال مثل النورة مثل

11
00:03:38.100 --> 00:03:56.700
مثل الجص مثله ايضا وبعض العلماء تجاوز ذلك قال حتى الرخام وهذا نقل عن شيخ ابي حنيفة حماد بن ابي سليمان ومنهم من اجاز التيمم على الثلج لانه جزء من اجزاء الارض ومنهم من اجاز التيمم على الحشيش وعلى الخشب

12
00:03:56.800 --> 00:04:13.050
وتوسعوا في ذلك توسعا كبيرا ومنهم من قال ايضا على الرمل فالعلماء لهم اقوال متعددة ليست اقوال الائمة واحدة بل هي اوسع من ذلك. وقد نقل عن عمر رضي الله عنه انه

13
00:04:13.050 --> 00:04:33.050
منع من التيمم على الثلج. واجاز ذلك على جزء من ما يوضع على الحيوان مثل البردعة التي توضع عليها ونحو ذلك. وهذا يلتقي مع ما سيأتي عن الامام احمد من جواز التيمم على اي شيء فيه تراب من لبن من صوف

14
00:04:33.050 --> 00:04:55.500
او قطن او قماش او غير ذلك من الاشياء الذين قالوا يجوز التيمم على كل ما على وجه الارض لهم ادلة. اول هذه الادلة قوله سبحانه وتعالى فتيمموا عيدا طيبا. قالوا والمراد بالصعيد ما صعد على الارض

15
00:04:55.750 --> 00:05:15.750
الاول دليل. الدليل الثاني يستدلون بالحديث المتفق عليه اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وفيه وجعلت لنا او وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فهنا جعلت الارض مسجدا وطهورا

16
00:05:15.750 --> 00:05:35.750
ارضه كلها طهور. اذا اي جزء من اجزائها يتيمم عليه المصلي عند هؤلاء اذا عدم الماء. او عجز عن فهو مستعمل لهذه الارض. اذا هذا هو الدليل الثاني الاول من الكتاب فتيمموا صعيدا طيبا

17
00:05:35.750 --> 00:06:00.200
اخذوا بتفسير الصعيد على انه ما صعد على وجه الارض ثاني حديث جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا. ثالثا حديث ابي الجهيم الذي مر بنا سابقا ان الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم على جدار. قالوا والجدار ليس ترابا. ورابعا حديث عمار ثم تنفخ فيه

18
00:06:00.200 --> 00:06:20.200
انما يكفيك ان تضرب بيديك على الارض ثم تنفخ فيهما كما في رواية مسلم فتمسح بهما وجهك وكفيك. قال هذي اربعة ادلة اولها دليل من الكتاب وثلاثة من السنة كلها تدل على انه يجوز التيمم

19
00:06:20.200 --> 00:06:40.000
على الارض فاي جزء من فمن تيمم على اي جزء من اجزاء الارض فانه يعتبر متيمما وملتزما وواقفا عند النص هذا هو رأي هؤلاء. اما الاخرون فلا يوافقونهم في ذلك وهم الشافعية والحنابلة ومن معهم من العلماء

20
00:06:40.350 --> 00:07:00.350
ويقولون ان قول الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا المراد بالصعيد هنا تراب الحرف التراب الذي يحرث الذي يصلح للزراعة لان هذا هو الذي فيه الغبار. هذا هو التراب الذي يخرج منه الغبار. وليست السبخة او الرمل

21
00:07:00.350 --> 00:07:20.800
التجارة والنور وغير ذلك قالوا ويكفي في ذلك ان نرجع الى تفسير حبر الامة عبدالله بن عباس فهو الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التهويل. وهو الذي فسر الاية بهذا التفسير فقال هو تراب الحظ

22
00:07:20.850 --> 00:07:48.200
ثم قالوا وقد جاء في بعض روايات الحديث الصحيح جعلت لنا الارض مسجدا وجعلت لنا تربتها فقيد ذلك بتربتها. وليس في الارض كما في الاطلاق ثم بعد ذلك ناقشوا ادلة الاخرين. وقالوا ان قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا تفسيركم للصعيد ما على

23
00:07:48.200 --> 00:08:06.150
صعد على ظهره كلام صحيح. لكن ورد تفسير اخر هو انه التراب اي تراب الحرف وعندما نختلف في امر فنرجع الى مرجح. وقد وجد تفسير عبد الله بن عباس فهو مرجح لما ذهبنا اليه

24
00:08:06.400 --> 00:08:27.600
قالوا واما استدلالكم بحديث جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا فهذا مطلق قد قيدته الرواية الاخرى وتربتها  قالوا واما استدلالكم بان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم تنفخ فيهما في حديث عمار فالمراد بذلك هو تخفيف

25
00:08:27.600 --> 00:08:51.200
وليست ازالته. لان التراب مقصود في التيمم وهو شبيه في الوضوء. وينبغي ان ينزل البدل منزلة المبدل منه فينبغي كذلك ان يأخذ حكمه اذا قالوا هذا اذا المراد هنا فتنفخ فيه ما هو تخفيف التراب وليست ازالته. قالوا واما

26
00:08:51.200 --> 00:09:11.200
حديث ابو الجهيم فالظاهر ان المراد بذلك جدار عليه تراب. لان جدرانهم كانت من الطين والطين انما هو اصله ومن التراب والجدار غالبا ما يعلق عليه التراب فالرياح تسف ذلك التراب وتجمع عليه. قالوا ونحن

27
00:09:11.200 --> 00:09:28.850
نجيز ان يتيمم على الجدار الذي عليه غبار ولا سيما الاشياء الحنابلة في مذهبه هذا هو ما دار في هذه المسألة فلنستمع الى ما ذكره المؤلف حول ذلك قال وذهب مالك واصحابه

28
00:09:29.000 --> 00:09:49.000
الى انه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الارض من اجزائها في المشهور عنه. الحصى والرمل والتراب بل بعض المالكية توسع في ذلك وقالوا حتى على الخشب المتصل بها وكذلك ايضا كل ما يتعلق بالامور

29
00:09:49.000 --> 00:10:06.250
كل ما على وجه الارض وكذلك الثلج وغيرها حتى قالوا لو وجدت صخرة ملساء يعني لو مثلا دقق في مذهبي المالكية والحنفية يقولون حتى لو ولدت صخرة ملساء مغسولة يتيمم عليها يعني كأنهم يقولون ليست تراب

30
00:10:06.250 --> 00:10:22.050
هو المقصود وانما المقصود هو العرض. ان تضرب بيديك على جزء من الارض لا شك ان الفقيه او الفقه النظري كما هو معلوم عند ما يدقق في هذه المسائل ويدرسها يدرسها على ان اقوال العلماء ويبين كل

31
00:10:22.050 --> 00:10:42.050
لكن لا شك ان الاحوط للمرء في دينه في هذه المسألة ولا سيما ان هذا التيمم انما هو وسيلة الصلاة يعني اللي انت تصلي بهذا التيمم. ولا شك انك ينبغي ان تحتاط فلاحك هو رأي الذين يقولون بالتراب. اما اذا

32
00:10:42.050 --> 00:10:58.800
لست على التراب حتى لو لم تجد ماء ولا ترابا. هناك كلام للعلماء معروف يعني لو قدر ان انسانا في مكان لم يجد ماء لا ترابا معلق او في مكان على صخرة لم يجد ترابا ولا ماء. ماذا يفعل

33
00:10:58.900 --> 00:11:23.950
يختلف العلماء بعد ذلك بعضهم يقول يصلي ولا يجب عليه القضاء لان الله تعالى يقول واتقوا الله ما استطعتم وهذا الان غير مستطيع للماء او التراب بعد ذلك يذكر العلماء الاية ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ايضا

34
00:11:24.150 --> 00:11:48.100
يرجع العلماء بعد ذلك الى ولا جيوبنا حتى تغتسلوا فان الانسان في هذه الحالة لو تيمم فانه حينئذ ينتقل الى حكم المتطهر. اذا هذا الانسان الذي ما وجد ماء ولا ترابا ان لم يجده مطلقا بعض العلماء يقولون يصلي على حالته التي هو عليها ولا اعادته عليه وبعضهم يقول

35
00:11:48.100 --> 00:12:08.100
لا يجوز له ان يصلي بل ينتظر الى ان يجد الماء والتراب ثم بعد ذلك يقضي. وبعضهم يقول لا يصلي في الوقت لكنه يقضي بعد ذلك. وهذه مسألة ما اعرضها المؤلف والخلاف فيها معروف وهي من المسائل المهمة. لكن هذا يندر ان يعني يجمع الانسان بين

36
00:12:08.100 --> 00:12:28.100
عدم وجود الماء وبين وجود. لانه ان كان في البحر فعنده الماء. وان كان في في الصحراء فايضا عنده التراب. لكن العلماء ما تركوا شيئا يعني فقهاؤنا رحمهم الله يعني دققوا في مسائل الفقه وتوسعوا فيها وكل امر يعني

37
00:12:28.100 --> 00:12:50.500
يحتاج اليه المسلم في حياته انما يتعرضوا له وبحثوا وبينوا ارائهم فيه ووجهاتهم وادلتهم وان وجدت ادلة في المسألة قال وزاد ابو حنيفة فقال وبكل ما يتولد من الارض من الحجارة هو الحقيقة هذا الذي يقول حتى عند المالكية يعني المالكية

38
00:12:50.500 --> 00:13:15.400
والحرفية مذهب المذهبان متقاربان في هذه المسألة وبكل وزاد ابو حنيفة فقال وبكل ما يتولد من الارض من الحجارة مثل النورة والزرديخ والجسر والطين النور يعرفها الاخوة هذا طلاء ابيض معروف يشبه الجص والجص ايضا معروف وكان يستخدمها الناس اما الان بعد ان تطورت الدهانات وغيرها

39
00:13:15.400 --> 00:13:38.350
يعني اصبحت لكنها توجد يعني تجدون في بعض الناس في بيوتهم يضعونها ومنهم من شرط ان يكون فهي حجارة يذكرونها العلماء متنوعة ويقولون هذه يستخدمها يعني الصيادون كذلك ايضا الناس الذين يشتغلون في النقاش وغيرها. لانها ملونة متنوعة

40
00:13:38.500 --> 00:13:53.950
ومنهم من شرط ان يكون التراب على وجه الارض وهم الجمهور وقال احمد بن حنبل يتيمم عاد الان مرة اخرى ليقول ومنهم من شرطت ان يكون التراب هذا على الراي ان الاصل هو

41
00:13:53.950 --> 00:14:13.950
تراب لكن كما ترون الان جعلت الارض مسجدا وطهورا على انه يتطهر على كل شيء. الان عاد المؤلف بعد ان بحث مسألة اصلا من اصوله على منهجه عاد ليبحث مسألة فرعية. طيب اذا كان التراب ليس على الارض

42
00:14:13.950 --> 00:14:37.750
يعني مثلا انسان يركب دابة كالحمار وعليه البرذعة المعروفة وعليها تراب. يعني وقف الحمار والبرذعة كانت موضوعة في مكان عليها. هل لهن يتيمم عليها اوليس له عند الحنابلة له. مثلا عنده اكياس من القمح او الشعير او غيرها. وبقيت فترة وتجمع عليها الخبراء وهي

43
00:14:37.750 --> 00:14:57.750
نفسها فيها غبار من ماذا الارظ التي جمع منها وظرب عليها وظهر الغظاء؟ ايظا يجيزون ذلك. كذلك على اللبن من الصوف الذي اشار اليه وكذلك القطن هذه كلها يعني يراها ولا يعني باختصار الحنابلة او ما نقل عن الامام احمد المراد به ان

44
00:14:57.750 --> 00:15:20.250
يعلق بيد المتيم تراب. سواء كان من الارض مباشرة او بواسطة هذا هو المؤمن. وقال احمد بن حنبل يتيمم بغبار الثوب واللبت يعني الصوف نعم. يتيمم بغبار الثوب واللبت والسبب في اختلافهم شيئان

45
00:15:20.550 --> 00:15:40.950
احدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب يعني الخلاف هنا هل المراد هو عين التراب او المراد يعني قضية ان يكون التراب متصلا بالارض او ان يكون منفصلة يعني لو كان هناك كرسي او مكان مرتفع وجد عليه تراب

46
00:15:41.550 --> 00:15:57.500
ركب انسان دابة وجد عليها تراب يتيمم عند احمد نعم قال احدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب فانه هنا المؤلف ايضا كما تعلمون هو لا يبحث الجزئيات لكن لو اننا يعني

47
00:15:57.550 --> 00:16:13.500
تعمقنا قليلا في مذهبي الشافعي والحنابلة لوجدنا انهم يجزئون ايضا التيمم على الرمل الذي له غبار. يعني اذا وجد رمل له غبار او كذلك تعسر الامر ولا وجد الانسان فيتيمم على مثل هذه الاشياء ايضا

48
00:16:14.150 --> 00:16:38.400
فانه مرة يطلق على التراب الخالص. ومرة يطلق على جميع اجزاء الارض الظاهرة حتى ان مالكا واصحابه حملهم دلالة دلالة اشتقاق هذا الاسم اهل الصعيد ان يجيزوا في احدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج. قالوا لانه يسمى صعيد

49
00:16:38.400 --> 00:16:57.150
لكن نقل كما ذكرت لكم عن عمر رضي الله عنه انه انكر او نهى عن التيمم على الثلج واجاز ان يتيمم الانسان يعني اذكر في روايته على بعض اجزاء الحيوان يعني ما يوضع عليه اذا وجد تراب وهي قريب ولعل

50
00:16:57.150 --> 00:17:18.000
الامام احمد يعني لعل الامام احمد وهو تعلمون ممن يعنى بالاثر لعله بنى هذه الاقوال التي ذكرها فيما يتعلق بالتيمم على اللبد وغيرها فيما نقل عن عمر قالوا لانه يسمى صعيدا في اصل التسمية. اعني من جهة صعوده على الارض وهذا ضعيف

51
00:17:18.400 --> 00:17:36.000
والسبب الثاني اطلاق اسم الارض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور وتقييدها بالتراب في بعضها. يعني هذا الذي اشرنا اليه وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا. الارض عموما في بعض

52
00:17:36.000 --> 00:17:59.550
الروايات ومنها رواية مسلم وتربتها طهورة فنص على التربة فهذا قيد وهو الذي ذكرنا ذكرنا رأى الذين اجازوا مطلقا والذين قيدوا ذلك بالتراب للغبار وبينا كيف رد على اراء اولئك وبينوا كيف وكيف وجهوا انهم وجهوا تلك الادلة

53
00:17:59.700 --> 00:18:19.700
وهو قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فان في بعض رواياته جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وفي بعضها جعلت لي الارض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا. بعضها وجعلت لنا تربتها

54
00:18:19.700 --> 00:18:41.200
لا قارورة وبعضها وجعلت لنا جعلت لنا الارض مسجدا وتربتها طهورة في بعض الروايات كررت وجعلت لنا تربتها طهوا قال وقد اختلف اهل الكلام الفقهي هل يقضى هل هل يقضى بالمطلق على المسلمين؟ انتم تعلمون لما يطلق يقولون علماء الكلام هذا

55
00:18:41.200 --> 00:19:05.400
سينصرف الى الذين يتكلمون في العقائد لكن اذا اريد غيرهم يقيد كما قال الان اهل الكلام الفقهي يعني الفقهاء هل يقضى بالمطلق على المقيد او بالمقيد على المطلق والمشروع يعني قصده هل يحمل المطلق على المقيد فيقيده او يحمل المقيد على المطلق فيبقى

56
00:19:05.400 --> 00:19:25.400
على عمومه لان من يقول يؤخذ بالمطلق وهو ابن حزم رأى ابن حزم ومتأثر به لانه ممن سبقه قليلا. فابن حزم له رأي في ذلك المطلق فيه زيادة فلماذا نقيده نعمل به؟ غيره من الفقهاء والاصوليين يقولون لا نأخذ بالمطلق لانه قيد. فذاك جاء مطلقا

57
00:19:25.400 --> 00:19:42.700
فجاء النص ليقيده ويحدد المطلوب قال والمشهور عندهم ان يقضى بالمقيد على المطلق وفيه نظر. ومذهب ابي محمد ابن حزم ان يقضى بالمطلق على المقيد لان المطلق فيه زيادة معناه

58
00:19:42.750 --> 00:20:02.750
فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراث لم يجزي التيمم الا بالتراب ومن قضى المطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الارض من اجزائها. اجاز التيمم الحقيقة ليس هذا هو سبب الخلاف

59
00:20:02.750 --> 00:20:22.750
كما ذكر وانما الخلاف كما ذكرت ذكرت لكم هي ادلة. ذكرت لكم وجهة الذين توسعوا واستدلوا باربعة الاية تيمموا صعيدا طيبا وبحديث جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا. وان الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم على جدار وانه قال في حديث

60
00:20:22.750 --> 00:20:42.750
عمار في بعض رواياته ثم تنفخ فيها. وقد رأينا كيف رد عليهم الاخرون وانهم قالوا المراد بالصعيد هو تراب الحرب. وقيدوا حديث وتربتها طهورة. قيدوا حديث جعلت الارض مسجدا وطهورا بحديث وتربتها طهورة. واجابوا على النفخ بان المراد هو التخفيف

61
00:20:42.750 --> 00:21:05.600
وعن التيمم على الجدار بان المراد به جدار علاه وعلق به غبار قال واما اجازة التيمم بما يتولد منها فظعيف اذ كان لا يتناوله اسم الصعيد فان اعم دلالة يعني عاد المؤلف مرة اخرى ليقرأ ليقرب من مذهب الشافعية والحنابلة نعم

62
00:21:06.850 --> 00:21:28.250
فانا عم دلالة اسم الصعيد ان يدل على ما تدل عليه الارض لا ان يدل على الزرنيخ والنور ولا على الثلج والحشيش والله الموفق للصواب والاشتراك الذي باسم الطيب ايضا من احد دواعي الخلاف. لا مو الاشتراك لقسم الطيب وصعيدا طيبا

63
00:21:28.250 --> 00:21:48.250
يعني الطيب اذا اختلف فيه هل المراد به الحلال او المراد به الطاهر واكثر العلماء يفسرونه بان المراد به الطاهرة وايضا عندما نأخذ بهذا التفسير يختلف الامر فاذا قلنا فتيمموا صعيدا طيبا يعني حلالا هذا يقوي مذهب الذين يقولون

64
00:21:48.250 --> 00:22:08.450
بالعموم واذا قلنا فتيمموا صعيدا طيبا يعني المراد به الحلال ويؤيد مذهب الذين قالوا بان المراد التعميم. واذا قلنا فتيمموا سعيدا طيبا عن طاهرا انما هو يقرب ويقوي مذهب يخصون ذلك بالتراب

65
00:22:08.850 --> 00:22:14.050
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة