﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.700
المسألة الثانية فان الجمهور ذهبوا الى ان وجود الماء ينقضها وذهب هذه المسألة حقيقة تحتاج الى وقف. ان اراد بان وجود الماء ينقضها بمعنى اذا جاء ورد الماء والانسان في حالة تيمم. هذه حقيقة فيها تفصيل فيها جزء من اجزاء مجمع عليه. يعني مثلا من العلماء من

2
00:00:26.700 --> 00:00:56.100
بانه اذا تيمم الانسان او بدأ في التيمم ثم وجد الماء فان الماء ينقض تيممه اجماعا لكن نقل عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وعن الشعبي انهما قالا ان تيمم وفرغ من وجئ انطرأ الماء عليه او وجد الماء بعد ان فرغ من تيممه فان تيمم

3
00:00:56.100 --> 00:01:28.800
صحيح وباقي ولا ينتقض وان ورد التيمم وان ورد الماء وهو يشتغل يعني مشغول بالتيمم لم يفرغ منه فانه  ووجهة هؤلاء الذين قالوا بذلك قالوا لان التيمم بدن  المبدل منه هو او المبدل انما هو الوضوء. ولا ينبغي ان ينقض المبدل البدل بعد الشر

4
00:01:28.800 --> 00:01:49.900
شروعي في بعد الفراغ منه لكن ينقضه قبل ماذا؟ قبل ان يتمه. هذه هي وجهة هؤلاء. هي هؤلاء قال فان الجمهور ذهبوا الى ان وجود الماء ينقضها وذهب قوم الى ان الناقض لها هو الحدث

5
00:01:50.200 --> 00:02:07.400
واصل هذا الخلاف هل وجود حقيقة هنا يعني ادرج مسائل اولا هنا المسألة تحتاج الى تفصيل يعني ورود اما ان يرد كما ذكرنا وهذه من العلماء من يحكي الاجماع فيها ما عدا الرأيين الذين رأيتم

6
00:02:07.450 --> 00:02:30.850
وهذا حقيقة رأي ضعيف. يعني رأي الشعبي وابي سلمة الصورة الاخرى ان يرد الماء وهو في الصلاة وهذه هي التي اكثر خلافا بين العلماء وهي ادقها وهي من اهم المسائل التي ايضا يقف فيها الفقيه ليدقق النظر فيها. لو ورد الماء وجد الماء والانسان

7
00:02:30.850 --> 00:02:53.800
في صلاتي ماذا يفعل هنا يأتي الخلاف بين العلماء فنجد ان الحنفية والحنابلة يقولون يستمر الحنفية والحنابلة يقولون تبطل صلاته لان لوجود ما الاصل او المبدل فانه ينتهي بذلك البدن

8
00:02:53.950 --> 00:03:18.300
المالكية والشافعية يقولون يستمر. لماذا حصل خلاف بين العلماء الذين يقولون لا يبطل لا تبطل صلاته في هذه الحالة يقولون لانه عندما وجد المبدل كان المصلي قد شرع في مقصوده يعني تيمم ودخل في الصلاة

9
00:03:18.550 --> 00:03:36.650
قالوا وذلك كالمكفر اذا وجد عتق الرقبة بعد ان فرغ من صومه حتى شرع فيه عند بعض العلماء. يعني الان الانسان الذي تجب عليه كفارة الجماع في رمضان والظهار ومثل اليمين

10
00:03:37.300 --> 00:03:56.350
واليمين فيها تخيير تختلف صورتها لكن نكتفي بالمثالين كفارة الجماع والظهار هو في الاول مطالب بان يعتق رقبة فاذا الم يجد ينتقل الى الصيام لو عندما يشرع في الصيام امكنه وجد الرقبة

11
00:03:56.400 --> 00:04:16.400
هل يقطع صيامه ويعود؟ يقولون له هذا عند الحنابلة عند الشافعية فيما اظن انهم يذكرون ذلك لو اتم صيامه فليس له وان يرجع الى الرقبة لانه ادى الثاني انتقل اليه عندما تعذر وجود الاول وقد وجد بعد ان انتهى من العبادة. هم في هذه

12
00:04:16.400 --> 00:04:44.100
الصورة يقولون الذين يقولون لا يبطل تيممه في هذه الحالة لا تبطل صلاته يستدلون بدليله. الاول هذا يقولون لان البال مبدل وجد بعد الشروع في المبدل وجد اذا بعد الشروع في المقصود من البذل وهو الصلاة. فلا ينبغي ان يزيله. هذا هو الدليل الاخر

13
00:04:44.300 --> 00:05:06.150
الثاني يقولون والله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم له تعليق ولا تلقوا لاعمالكم الاخرون يقولون هو ما ابطل عمله. هو ما ابطل الصلاة بذاته. وانما وجد شرط اختل شرط من شروطها الا وهو الطهارة وقد وجد المبدل فلا ينبغي ان يبقى على صلاته

14
00:05:06.350 --> 00:05:26.350
فلا ينبغي ان يبقى على صلاته وايضا يستدل هؤلاء الذين قالوا ببطلان الصلاة الصعيد الطيب وضوء المسلم لم يجد الماء عشر سنين. فهنا قد وجد الماء فانتقض طهارته فحين اذ اصبح بغير طهارة

15
00:05:26.350 --> 00:05:49.850
فترتب على ذلك ان بطلت صلاته لا ان وجود الماء اصلا افضل الصلاة وانما افضل التيمم فترتب عليه ان على غير طهارة فيلزمه حينئذ ان يتطهر. فان كان محدثا حدثا اصغر فانه يتوضأ. وان كان محدثا حدثا اكبر فانه يغتسل

16
00:05:50.250 --> 00:06:14.100
هذا فيما يتعلق بهذه المسألة قال وصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة والسنة يرفع استصحابي عن استمراره هل اذا وجد سلمان يرفع ابتداء الطهارة يعني يلغي هذا التيمم من اصله او انه يمنع استمراره يقف به عند الحي

17
00:06:14.850 --> 00:06:34.000
وان كل يمنع استمراره فهنا حال. وان قلنا يرفعه ابتداء فله حال اخرى. نعم قال واصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب او يرفع ابتداء الطهارة به

18
00:06:34.150 --> 00:06:50.850
فمر فمر انه يرفع ابتداء الطهارة به قال لا ينقضها الا الحدث ومن رأى انه يرفع الطهارة يعني الذي يقول بانه يرفع ارتداء يقول لا ينقضها الا الحدث. بمعنى انه اذا وجد

19
00:06:50.850 --> 00:07:12.850
الماء يعني لا تبدأ تيمما جديدا مع وجود الماء يعني لا تغدت تيمما يعني لا تتيمم مرة اخرى وقد وجد المبدل نعم. ومن رأى انه يرفع استصحاب الطهارة قال انه ينقضها. من رأى انه يمنع استمرار الطهارة قال خلاص مجرد ما يأتي

20
00:07:12.850 --> 00:07:36.850
ما يقطع هذه الطهارة وينهيها فان حد النقض هو الرافع للاستصحاب وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت. وهو قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء. ما لم نجد الماء. هذا في حديث استدل الجمهور بحديث ايه

21
00:07:37.000 --> 00:08:00.650
قد احتج الجمهور لمذهب بالحديث الثابت وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما لم يجد ما لم نجد المال والحديث محتمل فانه يمكن ان يقال انه ان قوله ان قوله صلى الله عليه وسلم

22
00:08:00.750 --> 00:08:20.800
ما لم نجد الماء يمكن ان يفهم منه فاذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت. لكن جاء في بعض فاذا وجدت الماء فامسه بشرتك او جلدك. قالوا هذا يؤكد على ان الماء ينهي التيمم في هذه الحالة

23
00:08:21.050 --> 00:08:40.850
ويمكن ان يفهى منه. فاذا وجد الماء لم تصح ابتداؤ هذه الطهارة. والاقوى في عضد في عقد الجمهور. هو حديث ابي سعيد الخدري وفي انه لا نقف هنا ما هو حديث ابي سعيد هذا حديث ابي ذر. نعم. حديث ابي ذر

24
00:08:40.950 --> 00:09:01.650
وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال فاذا وجدت الماء فمسه جلده. يعني هذا حديث ابي ذر وليس حديث ابي ذر ما اعرف لابي سعيد حديث حديث ابي ذر الصعيد الطيب وضوء المسلم وفي بعض الروايات طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين

25
00:09:01.650 --> 00:09:21.300
اذا وجد الماء فليمسه بشرته وفي بعض الروايات فاذا وجدت الماء فامسه بشرتك فان الامر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور وان كان ايضا قد قد يتطرق اليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا

26
00:09:21.850 --> 00:09:46.150
وقد حمل الشافعي تسليمه ان وجود الماء يرفع هذه الطهارة ان قال ان التيمم ليس رافعا للحدث اي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث انما هو مبيح للصلاة فقط. يعني هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء هل التيمم مبيح للصلاة او لغيرها مما يفعل التيمم مما ينوب

27
00:09:46.150 --> 00:10:06.150
عن الوضوء او عن الغسل او انه رافع للحدث. فبعض العلماء يقول هو كالوضوء الطيب وضوء المسلم. اذا هو يعمل عمل الوضوء. وبعضهم يقول له ومبيح للصلاة لانه حالة ضرورة. انما انتقل اليه ضرورة

28
00:10:06.150 --> 00:10:29.250
فلا يأخذ حكم الماء وهذا لا معنى له. فان الله قد سماه طهارة. وقد ذهب قوم من اصحاب المؤلف هنا يميل لانه يرفع الحدث لان الله سماه  وقد ذهب قوم من اصحاب مالك هذا المدى فقالوا ان التيمم لا يرفع الحدث لانه لو رفعه لم ينقضه الا الحدث

29
00:10:29.300 --> 00:10:50.500
والجواب ان هذه الطهارة ان هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بان الماء  واتفق القائلون بانه يفعل القول بان الماء ينقضها لان المسألة فيها خلاف. واتفق القائلون بان وجود الماء

30
00:10:50.500 --> 00:11:05.550
على انه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة هذا لا شك فيه. يعني على انه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة. يعني اذا وجد الماء تيممت فوجد الماء

31
00:11:05.550 --> 00:11:27.250
ينقض الذي رأيتم اشرنا اليه الخلاف عن ابي سلمة وعلي الشعبي وهو خلاف ضعيف. بعد الصلاة بعد ان تصلي ووجدت الماء  واختلفوا لكن ليس مراد المؤلف هنا ان قضية تأثيره على الصلاة لا ايضا العلماء يختلفون يعني لو قدر ان الانسان تيمم

32
00:11:27.250 --> 00:11:45.100
صلى وبعد الصلاة وجد الماء ان كان بعد خروج الوقت فالعلما مجمعون على ان صلاته صحيحة ولا يعيده وان كان الصلواتنا وقفنا خلاف. بعضهم يرى الاعادة وبعضهم واختلفوا هل انقضوا فاقروه في الصلاة

33
00:11:45.150 --> 00:12:04.900
فذهب مالك والشافعي وداوود الى انه لا ينقض الطهارة في الصلاة وذهب ابو حنيفة واحمد وغيرهما الى انه ينقض الطهارة على مقدما المؤلف عرض له قال وذهب ابو حنيفة واحمد وغيرهما

34
00:12:05.350 --> 00:12:31.650
وغيرهما الى انه ينقض الطهارة بالصلاة وهم احفظوا للاصل لانه امر غير مناسب للشرع ان يوجد كلام المؤلف صحيح هنا لانه يقول وهؤلاء الذين قالوا ان التيمم ينقض ايضا ان الوضوء ينقض التيمم او الماء ينقض التيمم في الصلاة. يقول لهم احفظوا للاصل لماذا؟ لانه يقول انت عندما تقول بان الوضوء ينقض

35
00:12:31.650 --> 00:12:46.350
ان الماء ينقض التيمم. لماذا تخصه في حال دون حال لماذا تجعله ينقضه خارج الصلاة؟ ولا ينقضه داخل الصلاة. قلت لكم من وجهة هؤلاء او دليلهم قول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم

36
00:12:46.350 --> 00:13:03.700
ويقيسون ذلك كما ذكرنا على المكفر. اذا انتقل من حال الى حال قال وهم احفظ للاصل لانه امر غير مناسب مناسب الشرع ان يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة بالصلاة

37
00:13:03.700 --> 00:13:20.600
في غير الصلاة وبمثل هذا شنعوا على مذهب ابي حنيفة فقه الان المؤلف مسكهم من هذه الناحية يعني يقول سبق انكم نأتم على ابي حنيفة عندما اخذ بمرسل ابي العالية في قصة القهقه في الصلاة مرت بنا

38
00:13:20.650 --> 00:13:38.200
يعني انا اتكلم عن هل القهقهاء في الصلاة تنقض الوضوء؟ عرفنا هناك ان الحنفية ومعهم علماء الكوف ويقولون بانه ينقض ان القهر في الصلاة تنقض الوضوء. وردوا عليهم وقالوا لماذا تنقضها في الصلاة ولا تنقضها

39
00:13:38.300 --> 00:13:58.300
الذي ينقض الطهارة في الصلاة ينقضها في غير الصلاة فلماذا تفرقون؟ هم استدلوا بمرسلها في العالي ان رجلا اعمى دخل فوقع في بير وبعضها في حفرة وضحك بعض الذين يصلون فامرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان ان يعيدوا الوضوء والصلاة وهذا المرسل ضعيف

40
00:13:58.300 --> 00:14:11.500
ما هو معلوم ولكن بعض العلماء يرى انه يستحب او يحسن ان يؤخذ به. يعني لو تقهقه انسان في الصلاة يأخذ بذلك احتياطا. واذكر من العلماء الذين نصوا على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية نعم

41
00:14:11.550 --> 00:14:27.750
وبمثل هذا شنعوا على مذهب ابي حنيفة فيما يراه من ان الضحك في الصلاة ينقض الوضوء. مع انه مستند في ذلك الى الاثر. فتأمل هذه المسألة فتأمل هذه مسألة فانها بينة

42
00:14:27.850 --> 00:14:46.000
ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى يعني انا حقيقة يعجبني ايضا مما نجده من من محاسن هذا الكتاب ان مؤلفه لا يتعصب. فهو بلا شك ما له ذكي. امر معروف ان ابن رشد مالكي

43
00:14:46.150 --> 00:15:12.950
وكل اسرته وجده من اكابر علماء المالكية الذين يرجع اليهم في مؤلفاتهم وفتاواهم المؤلف المعروف صاحب الكتب الشهيرة المعروفة. لكنكم كما ترون هنا عندما يظهر له الحق يقف معه وهو الان هنا ما تعصب لمذهبه وهذا هو شأن طالب العلم. ينبغي ان يسعى الى الوصول الى الحق. ولا ينبغي ان يحمله ان هذا المذهب هو الذي

44
00:15:12.950 --> 00:15:29.150
تعلمه ودرسه فينبغي ان يكون الحق فيه لا. حق لا يقال بانه محصور بمذهب في عينه. لقد تجد في هذا المذهب ما لا تجده في الاخر. لكن ان الحق محصور في قول الله سبحانه وتعالى وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم نعم

45
00:15:29.550 --> 00:15:44.850
قال ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. اذا المؤلف اوردها. هذه الاية يستشهد بها العلماء حتى تجدون لما يختلفون مثلا في

46
00:15:44.850 --> 00:16:06.150
من سمع الاقامة ايهما الافضل ان يسرع اليها ورد في الحديث الصحيح اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم  من العلماء من يقول ينبغي ان يسرع لقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم. هنا هذه الاية التي

47
00:16:06.150 --> 00:16:22.500
يستدلون بها فيمن مثلا اقيمت الصلاة وهو في صلاة النافلة اذا اقيمت الصلاة وانت في صلاة النافلة يختلف العلماء ما الذي تفعله هنا؟ اذا اقيمت الصلاة في الحديث الصحيح فلا صلاة الا المكتوبة وانت الان في

48
00:16:22.500 --> 00:16:42.500
او حتى في السنة فهل تقطع هذه الصلاة وتمتثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة او انك تبقى فيها لقول الله تعالى ولا تبطل اعمالكم. حديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة نص في المسألة

49
00:16:42.500 --> 00:17:02.500
والاية ولا تبطل اعمالكم عامة فهل نأخذ بالخاص او بالعام؟ هناك وسط اخذ به العلماء وهو ان الانسان يخفف النافلة والسنة وليلحق بالايمان. لكن يوجد من الناس الان من يدخل مثلا صلاة الفجر لا بد ان يصلي ركعتين حتى ولو فاتته الركعة الاولى وهذا خطأ

50
00:17:02.500 --> 00:17:19.350
هذا يحصل من بعض الحنفية فان هذا لم يبطل الصلاة بارادته. وانما ابطلها قرب الماء كما كما لو احدث خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة