﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.800
الفصل الاول في الرباع. فاما الرباع والاصول فيجوز ان تقسم بالتراضي وبالسهمة اذا عدلت بالقيمة. طيب لا عند هذه العبارات واما الربا فانه يجوز قسمتها بالتراضي هذا لا خلاف بيننا

2
00:00:18.400 --> 00:00:38.400
اذا رضي المشتركون او الشركات بالقسمة فهذا لا خلاف في جوازه ولا اعتراض عليه ما فيه لكن بعض العلماء يرى انه لو طلب ايضا احدهما القسم وكان الاخر يتضرر فلا يجوز

3
00:00:38.900 --> 00:00:57.250
من العلماء من وضع قيدا وهو وجود الظرر. لانها قد تكون دار بين اثنين او حمام بين اثنين لو قسم هذا الشيء الصغير لتأثر وصاحب النصيب الاكبر لا يتضرر. وصاحب النصيب الاقل تضرر لا يستفيد

4
00:00:57.300 --> 00:01:17.450
وربما يتضرران نعم. وربما كان الضرر في النفع اي في الاستفادة تتعقل. وربما تكون الاستفادة موجودة لكن  حتى ان بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لو كان طالب القسمة هو المتضرر لا يجادل

5
00:01:17.850 --> 00:01:42.700
يعني لو كان مثلا كانت ارض بين اثنين احدهما له الثلثان والاخر له الثلث واذا قسمت لا يتضرر صاحب الثلثين وانما يتضرر صاحب الثلث والذي طلب القسم هو صاحب الثلث فهل يجاب؟ هذه مسألة فيها خلاف. سترون ان الجمهور يجيزون ذلك. والامام احمد يخالف ذلك

6
00:01:42.700 --> 00:02:07.350
في رواية قال فيجوز ان تقسم بالتراضي وبالتهمة اذا عدلت السهمة هي النصيب يعني نصيب للسهم يعني تجعل اسهم كما قلنا ان كانوا اثنين قسمناها سهمين. ان كانوا ثلاثة ثلاثة اربعة اربعة. وخمسة وهكذا هذا يرجع الى ما يترتب على

7
00:02:07.350 --> 00:02:25.950
لانه كما قلنا ينبغي ان نراعي اقلهم سهما. فنجعله هو المقياس. فلو كانوا مثلا كما ذكرنا قبل قليل الاردن اشترك في ثلاثة لاحدهم الثلث وللاخر النصف وللثالث الثلث فمن الذي تقسم على ستة اسهم

8
00:02:26.350 --> 00:02:44.600
اذا السهم هو قال رحمه الله اتفق اهل العلم على ذلك اتفاقا مجملا. مجملا نعم اما من حيث فسيأتي الكلام فيه. لان انه طلب القسم ايضا قد يترتب عليه غرض فهذا فيه خلاف بين العلماء

9
00:02:44.700 --> 00:03:07.350
وان كان ان كانوا اختلفوا في محل ذلك وشروطه والقسمة لا تخلو ان تكون في محل واحد او في محل كثيرة. ايضا قد يكون الشركاء في نوع واحد في ارض واحدة وقد يكون في مجموعة من الاراضي وربما يكونوا اشتركوا في اراضي وفي عروض

10
00:03:07.600 --> 00:03:28.000
تجد بعض الشركاء حصل بينهم اختلاط ومضى وقت وكثير. ويشتغلون في كل سنه من الاصنام هذه الشركة واسعة والانواع كثيرة والاجناس متعددة ايظا الاجناس كثيرة والانواع متعددة قد تكون ايضا ليست هناك اجناس ذات انواع لكن اجناس

11
00:03:28.050 --> 00:03:53.150
تجد مثلا اذكياء ثياب قطب ثياب كتان وهكذا تجد الانواع كثيرة جدا وبخاصة في هذا الزمن قال فاذا كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها اذا انقسمت الى اجزاء متساوية بالصفة ولم تنقص منفعة الاجزاء بالانقسام

12
00:03:53.150 --> 00:04:10.100
يجبر الشركاء على ذلك. انظروا هذا الكلام. كيف الشروط التي وضع المؤلف؟ نعيدها مرة اخرى قال فاذا كانت في محل واحد اذا كانت في محل واحد ارض واحدة مثلا ها فلا خلاف في جوازها اذا انقسمت الى

13
00:04:10.100 --> 00:04:32.550
نزاء متساوية الى اجزاء متساوية سامكان شريكان فقط او اكثر كما ذكرت لكم في الارض التي فيها ثلاثة وتكون على لان احد الثلاثة نصيبه سدس اذا هنا امكن ارض امكن قسمتها وايضا صارت لها انصفة وبالتساوي نعم

14
00:04:32.950 --> 00:04:57.850
ولم تنقص منفعة الاجزاء المنفعة لم تنقص لانها قد تنقاسي لكن اذا انقسم يرتفع يرتفع بعض الاسهم نفعا وبعضها يقل نفعه. يعني لو قسمت دار بين اثنين احدهما يستفيد في منفعته والاخر يتضرر اذا هنا حصل ظرر في المنزلة

15
00:04:58.300 --> 00:05:19.000
او في القيمة ايضا قال ويجبر الشركاء على ذلك يعني اذا توفرت الشروط ولم يحفل فمن ثبت المثل ولم يحصل ضرر وبعضهم يضيف ايضا شرطا ثالثا فيقول ولم تحصل اضافة لاحد النصيبين

16
00:05:19.200 --> 00:05:38.400
ساعطيكم مثلا ارظ مثلا تساوي الفي ريال لا هي قيمتها الف ريال. لكن يوجد في شطر منها بئر قيمته الف ريال. فله قسمت سيكون البئر في نصيب احدهم هذا يتطلب ان هذا سيدفع لهذا الفرح

17
00:05:38.500 --> 00:06:00.600
بعضهم يقول لا لانها في هذه الحالة تكون بيعا ولا تكون في الحقيقة قسمة وهنا الفرق يأتي بين القسمة بين كون القسمة افرازا وبين كونها بيع وننتبه لهذا مسائل الحسنى دقيقة. نعم. قال واما اذا انقسمت الى ما لا منفعة فيه

18
00:06:00.950 --> 00:06:27.450
فاقتلب فاختلف في ذلك مالك واصحابه. وقال مالك انها تقسم بينهم اذا دعا احدهم الى ذلك ولو لم يصر ولو لم يصل لواحد منهم. يعني يصبح نعم ولو لم يصل لواحد منهم الا ما لا منفعة فيه مثل قدر القدم. يعني انظر هذا من باب التسبيح حتى ولو لم يحصل نصيب احاديث

19
00:06:27.450 --> 00:06:44.600
قدر القدم ماذا يفعل به يستطع ان يقف فيه ولا يدخل ولا يجلس نعم اذا هذا فيه ظرر وهنا خاسوا ما لا ضرر فيه على الضرر وهذا هو رأي اكثر العلماء ايضا كما ستسمعون

20
00:06:45.000 --> 00:07:08.450
قال وبه قال ابن كنانة من اصحابه فقط وهو قول ابي حنيفة والشافعي انظر وهو قول ابي حنيفة والشافعي هؤلاء يقولون اذا طلب احد الشريكين القسمة فانه يجاب ولا ينظر الى ضرر الاخر. حتى وان كان كما ذكر المؤلف. لماذا

21
00:07:08.500 --> 00:07:30.200
لانه قالوا هذا صاحب حق. وطالب بحقه فله ان يستقل به. وخالف في ذلك الامام احمد وقال هذا لا يجوز ووجهة الذين قال الامام احمد وغيره فيه عدد من التابعين والعلما. قالوا هذا لا يجوز واستدلوا بعدة ادلة. منها قول الرسول صلى الله

22
00:07:30.200 --> 00:07:51.850
عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فهي عندما تقسم ارض بين اثنين. احدهما استفاد والاخر تضرر. اليس هو غرض؟ لا شك قال واما اذا انقسمت الى الرباع ايها الاخوة معنا في كتاب الشفعة وهنا والمراد بها الاراضي مطلقا سواء كانت

23
00:07:51.850 --> 00:08:14.350
راضية عالية دون بناء او كانت دورا او كانت حوائط لباسات قال واما اذا انقسمت الى ما لا منفعة فيه واختلف في ذلك مالك واصحابه وقال مالك انها تقسم بينهم اذا دعا احدهم الى ذلك. يعني وان لم تكن فيها منفعة

24
00:08:14.450 --> 00:08:39.250
ورأينا ان من العلماء من يمنع ذلك عند تعذر المنفعة كالحنابلة قال ولو لم يصل لواحد منهم الا ما لا منفعة فيه مثل قدر القدم بالنسبة للقسم الضرر قد يلحق الطرفين وقد يلحق احدهما دون الاخرة. فمثلا لو كانت بينهما دار

25
00:08:39.250 --> 00:08:59.550
التي ذكر المؤلف فقسمت بينهم فهذه يلحق كل واحد منهما الضرر. لانه لا يستفيد مما اختص به وسيأتي هل لو تحول هذا الجزء الذي حصل عليه الى منفعة اخرى اي امكن ان يستفاد منه في امر اخر

26
00:08:59.550 --> 00:09:19.550
هل يكون ذلك سببا في جواز القسم او لا؟ هذا سيشير اليه المؤلف وسنعلق عليه ان شاء الله. اذا الضرر قد يحصل لهما نعم واذا حصل لهما معا فهذا يوافق ايضا فيه الحنفية والشافعية الحنابلة لانه لا ينبغي ان تتم القسم

27
00:09:19.550 --> 00:09:41.300
لكن لو حصل الظرر لاحد الطرفين فالحنفية والشافعية مع المالكية. لانه يجوز حتى وان تضررت  قال ولو لم يفر لواحد منهم الا ما لا منفعة فيه مثل قدر القدم. وبه قال ابن كنانة من اصحابه فقط

28
00:09:41.450 --> 00:09:59.900
وهو قول ابي حنيفة والشافعي قد يسأل سائل فيقول لماذا يقول مثلا احد الفقهاء الفقهاء هذا القول حقيقة هم يقولون ذلك يقيسون ما لا ما فيه ظرر على ما ليس فيه ظرر. ثم يقولون ان القسمة حق لكل واحد

29
00:09:59.900 --> 00:10:22.150
من الشريكين فله ان يطلب ذلك وكونه لحقه ضرر او لحقهما معا فهو يريد ان يتخلص من الشركة باي حال من الاحوال حتى وان لحقه ضرر. والاخرون يقولون لا الضرر مرفوض والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا

30
00:10:22.150 --> 00:10:42.150
وسيرد المؤلف هذا الحديث. وايضا جاء النهي عن اضاعة المال. فان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السواك. اذا اضاعة المال منهون عنه. لان فيه تفريطا وفسادا. والله تعالى

31
00:10:42.150 --> 00:11:03.250
لا يحب الفساد قال وعمدتهم في ذلك قول الله تعالى مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا وقال ابن عمدة الذين قالوا بالقسمة مع وجود الضرر. مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. ان القسمة تتم في

32
00:11:03.250 --> 00:11:28.950
القليل والكثير. لكن الاية مطلقة القليل يحتمل انه المراد هو الذي ينصرف الى ما فيه منتهى وقال ابن القاسم لا يقسم الا ان يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة. وهذا ايضا هو مذهب الامام احمد. لان المذهب

33
00:11:28.950 --> 00:11:50.650
في روايتان رواية راعي القيمة واخرى تراعي المنفعة وان كان لا يراعي في ذلك نقصان الثمن. لكنه في المذهب الحنبلي يراعون ذلك. يراعون المنفعة ونقصان الثمن. المنفعة بحيث انه اذا تمت القسمة انكر الاجتهاد بالمقصود

34
00:11:50.800 --> 00:12:09.750
القيمة الا يترتب على القسمة نقص في نصيب الشريكين او احدهما وقال ابن الماجسون يقسم اذا صار لكل واحد وهذا عظم من المالكية. المؤلف هؤلاء الذين يذكرهم هم من اتباع الامام مالك

35
00:12:10.150 --> 00:12:25.350
وقال ابن الماجشوم يقسم اذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به وان كان من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك او كانت اقل. يعني سيأتي الكلام هذه الجزئية سيشك اليها المؤلف

36
00:12:25.350 --> 00:12:43.600
بعد قليل يعني قد يحصل انتفاع لكن في غير المصلحة التي تمت القسمة من اجلها. يعني دار للسكنى قد تقصد لو استفادوا منها ساكنا لصغرها لكن ربما يستفاد منها في امر اخر

37
00:12:44.500 --> 00:12:57.950
وقال مطرف من اصحابه ان لم يصل في حظ كل واحد ما ينتفع به لم يقسم وان سار في حظ بعضهم لم يقسم وان صار في حق بعضهم ما ينتفع به

38
00:12:58.300 --> 00:13:21.100
وفي وفي حظ بعظهم ما لا ينتفع به قسم وجبروا على ذلك سواء دعا الى ذلك صاحب النصيب القليل او يعني قسم وجبروا على ذلك. يعني تتم القسمة ويجبر يعني اذا حصل نفر لاحد الطرفين دون الاخر حسم يعني تمت القسمة. واجبر كل واحد منهما

39
00:13:22.700 --> 00:13:39.500
قال وقيل يجبر ان دعا صاحب النصيب القليل ولا يجبر ان دعا صاحب النصيب الكثير. وقيل بعكس هذا هو ضعيف. وهذا ايضا عندك الحنابل ان دعا صاحب ان نصوب الخليل فانه يجبر والا فلا

40
00:13:40.850 --> 00:13:59.950
قال واختلفوا من هذا الباب فيما اذا قسم الى الى قسم انتقلت منفعته قال واختلفوا من هذا الباب فيما اذا قسم انت قلت منفعته الى منفعة اخرى مثل الحمام اذا المؤلف هنا اعطانا مثالا

41
00:14:00.150 --> 00:14:19.650
تعلمون بان الحمام يكثر الفقهاء من ضرب المثل به فليس المؤلف هذا عامة ما يضربون به المثل في القسمة فهم في الشيء الصغير الذي لا يستفاد به الحمام اذا قسم تزول منفعته وبعضهم قال ان كان الحمام كبيرا وتم

42
00:14:19.650 --> 00:14:44.250
قسمته وامكن الانتفاع به وكان هناك طريق يوصل اليه اي توجد فيه ساحة فهذا جائز كما هو معلوم عند الحنابلة لكن اذا قسم هذا الحمام وزالت منفعته الاولى من ان كان حماما فاصبح صالحا لان يستعمل كل شطر من شطريه

43
00:14:44.250 --> 00:15:04.950
يعني مستودعا صغيرا لحفظ البضائع او كانت ايضا دار صغيرة فقسمت فاصبحت غير صالحة للسكنة لكنها تصلح لان تكون حانوتا. كل جانب منها يصلح ان يكون حانوتا. فتكون فيه الفائدة. وربما لو

44
00:15:04.950 --> 00:15:23.450
ترى هذا الحانوت لادى فائدة اكبر من اجار تلك الدار. اذا هنا الفائدة موجودة. فهل تجوز القسمة في هذه الحالة او لا الجمهور يمنعون ذلك وكله من هذا الباب فيما اذا قسم انتقلت منفعته

45
00:15:23.550 --> 00:15:42.200
الى منفعة اخرى مثل الحمام فقال مالك يقسم اذا طلب ذلك احد الشريكين وبه قال اشهد وقال ابن القاسم لا يقسم وهو قول الشافعي. وهو قول الشافعي وابي حنيفة واحمد. الائمة الثلاثة قالوا لا يقسم. لان

46
00:15:42.200 --> 00:16:03.450
من القسمة هو ابقاء المنفعة. التي كانت قائمة قبل ذلك. وكونها زالت لا يقسم هذا الشيء قال فعمدة من منع القسمة قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. اذا هذا هو عمدة كما ذكر المؤلف من من

47
00:16:03.450 --> 00:16:24.850
مع القسمة لماذا منعوا القسمة والقصد القسمة التي يترتب عليها ضررا. اما ما لا يترتب عليها ضرر او ما يحصل الطرفين فهذا لا يدخل في ذلك. دليل من منع القسمة التي ينقد ويترتب عليها ضرر

48
00:16:24.850 --> 00:16:39.500
هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظهر ولا ظهر وهذا الحديث ايها الاخوة قد نرى كلاما للعلماء فيه لكن نجد انه رواه ما يقرب من عشرة من الصحابة من

49
00:16:39.500 --> 00:17:00.650
واخرجه الامام احمد في مسنده. ومالك في موقعه وكذلك ايضا البيهقي في السنن الكبرى. واخرجه ايضا الدار اخواتي والطبراني ايضا في الاوسط وغير هؤلاء. وهذا الحديث بجمع طرقه لا شك انه صالح

50
00:17:00.650 --> 00:17:29.750
فهو حديث حسن. وهو ايضا استخرج منه العلماء قاعدة عظيمة. قاعدة فقهية عظيمة هي القواعد الخمس وهي قاعدة الظرر يزال. ما اصل هذه القاعدة هو هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار استخرج العلماء منه واسسوا قاعدة كبرى الا وهي الظرر يزال لان من

51
00:17:29.750 --> 00:17:59.750
القواعد الكبرى الامور بمقاصدها اليقين لا يزور بالشك. العادة محكمة وايضا قاعدة الضرر يزال والمشقة هذه خمس قواعد موضع اتفاق بين الفقهاء بانها اصول تدور عليها طالب احكام الفقه الاسلامي يندر الا تجد مسألة الا وتندرج تحت هذه القواعد واشملها

52
00:17:59.750 --> 00:18:19.750
هي قاعدة الامور بمقاصدها لانها قامت على ذلكم الحديث العظيم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ وكذلك قاعدة المشقة استنبطت من عدة ادلة في الكتاب العزيز. يريد الله بكم اليسرى. يريد الله ان يخفف عنكم

53
00:18:19.750 --> 00:18:39.400
ومن احاديث كثيرة جاء فيها ايضا الحظ على التيسير على الرسول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا الى غير ذلك وهذا الحديث كما قلنا هو حجة لهذه القاعدة. فاذا قيل ما اصل قاعدة الضرر يزان هو هذا الحديث

54
00:18:39.400 --> 00:19:02.300
لا ضرر ولا رضى اذا هذا حديث حسن وهو حجة ولا شك انه يمثل جانبا عظيما في الفقه الاسلامي. وهو يلتقي ايضا مع اصول هذه الشريعة فان هذه الشريعة جاءت برفع الضرر. لانها قامت على اصول منه العدل. والعدل ينافي ماذا الظلم

55
00:19:02.300 --> 00:19:28.100
فيه علما ايضا ولذلك نجد ان هذه الشريعة الغر الاسلامية التي ما طرق العالم مثلها انما هي تحارب ايضا الظلم وايضا تنفي الضرر اذا وايضا من الادلة التي استدل بها هؤلاء الذين قالوا انه لا قسمة مع الظرر الحديث الصحيح المعروف

56
00:19:28.100 --> 00:19:48.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال. فاذا قسم ارض او دار بين اثنين وتعطلت منافعها. اليس هذا في اضاعة للماء؟ بلى. اذا هذا فيه اضاعة للماء. لان

57
00:19:48.100 --> 00:20:13.300
فائدة التي كان يستفيد بها كل من الطرفين زالت. او ربما بقيت لاحدهما وتعطلت بالنسبة للاخر وكان ذلك من باب اضاعة المال اذا لا شك ان الذين قالوا لنفي القسمة مع قيام الضرر قولهم اقوى في هذا المجال. ونحن ايها الاخوة لا ننظر الى

58
00:20:13.300 --> 00:20:36.050
القاعدين وانما ننظر دائما الى ما هو اقرب الى نصوص الكتاب والسنة قال فعمدة من منع القسمة قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وعمدة من رأى القسمة قول الله تعالى اما قل منه او كثر نصيبا مفروضا

59
00:20:36.750 --> 00:20:58.800
ان الاية مجملة نعم قال ومن الحجة لمن لم ير القسمة حديث جابر عن ابيه لا تعظية على اهل الميراث الا ما حمل القسم. اولا نقف عند قوله وحجة من رأى القسمة حديث جابر عن ابيه

60
00:20:59.250 --> 00:21:23.550
هذه قضية معروفة عند المشتغلين بعلم الحديث فانهم يقولون لا يعرف عن جابر رواية عن ابيه لم يعرف ان جابر بن عبدالله روى عن ابيه عبد الله هذه قضية معروفة وتكلم فيها المحدثون. والذين يشتغلون بالحديث يعلمون ذلك. اذا ما هذا الحديث؟ اذا هو هذا

61
00:21:23.550 --> 00:21:49.300
الحديث مروي عن طريق محمد بن ابي بكر بن الحزم ومن الذي اخرجه هذا الحديث اخرجه الدرافقي وكذلك البيهقي وغيرهما لكنه حديث ضعيف وقوله لا تعظيه لا تفريق. اذا اولا قول المؤلف عن جابر ابن عبد الله هذا قول غريب عن ابي

62
00:21:49.300 --> 00:22:11.650
فان هذا لا يعرف بجابر رواية عن ابيه. هذا واحد الامر الاخر رواه محمد ابي بكر ابن حزم. الامر الثالث ما درجة هذا الحديث؟ الجواب هو حديث ضعيف واذا كان حديثا ضعيفا فانه لا يصلح للاحتجاج به

63
00:22:12.200 --> 00:22:32.600
قال لا تعظية على اهل الميراث الا ما حمل القسم والتعظية التفرقة؟ هو فسرها المؤلف يعني لا تعطيه يعني لا تفريط الا ما ترتب على القسمة قال والتعظية والتعظية التفرقة يقول لا قسمة بينهم

64
00:22:32.900 --> 00:22:54.350
واما اذا كانت الرباع اكثر من واحد الرباع قد تتنوع يعني قد تكون الاراضي متنوعة وقد تكون اراضي ودور وغير ذلك فانها لا تخلو ايضا ان تكون من نوع واحد او مختلفة الانواع. فان تكون قطعا من الاراضي

65
00:22:54.400 --> 00:23:23.750
وربما تكون اراضي ودور وربما تكون اراضي ودورا وحيطانا. كل هذا وارد وبخاصة اذا توسعت الشركة بين اثنين او شركاء فانها تتنوع فان الذين يشتغلون بالتجارة ينوعون تجارات  قال فانها لا تخلو ايضا ان تكون من نوع واحد او مختلفة الانواع فان كانت متفقة الانواع فان فقهاء الانصار في ذلك مختلفون

66
00:23:23.750 --> 00:23:43.750
لم يختلفوا في قضية القسمة. القسمة ايها الاخوة من ادق الامور. لانها يترتب عليها تصفية حقوق. فصل حق عن الحق فهذا يحتاج الى دقة وعناية. ولذلك اطال العلماء في هذه المسألة وكثر الخلاف فيها. وانتم

67
00:23:43.750 --> 00:24:02.550
ترون مثالا واحدا ما يريده المؤلف في مذهب وليس مذهب مالك ايضا ان اكثر المذاهب خلافا في الفروع. وبعض المذاهب الاخرى كالحنفية تجدون ان الخلافات داخل المذهب اثقل وربما ايضا وجد ذلك في مذهب الشافعية والحنابلة

68
00:24:03.550 --> 00:24:29.100
قال فقال مالك اذا كانت متفقة الانواع قسمت بالتقويم والتعديل والتهمة انظروا قسمت بالتقويم ما هو التقويم يعني بالقيمة والقيمة معتبرة ايضا والسهمة يعني بتقسيمها اسهاما. وايضا تقسيمها الى اسهام مع الاعتبار

69
00:24:29.100 --> 00:24:53.700
يترتب عليه تعجيل في السهام لانها عندما تقسم الى اسهم وينظر في ذلك الى اقل المشتركين سهما اقلهم هو الذي ينظر اليه في هذه الحالة كما ذكرت لكم في مثال في ليلة البارحة وقد تتكرر الامثلة. اذا ينظر الى اقلهم ثم بعد ذلك تجزأ الاسهم

70
00:24:54.450 --> 00:25:16.750
فاذا ما جزئت قد تحتاج الى تعديل لان بعضها فقد تكون في ناحية او يوجد بها شيء ما يرفع سعرها في ناحية على شوارع لها قيمتها وربما تكون الاخرى في ازقة ضيقة. اي السهم الاخر. فيحصل تعديل في القسمة

71
00:25:16.850 --> 00:25:36.850
ولكن ما هو المقياس في ذلك هو القيمة؟ يتم التعديل حتى تتساوى هذه الانصبة في قيمتها ومع التعديل وتساوي الانصدة واستواء القيمة لابد ايضا من القرعة. لان القرعة فيها تطييدا

72
00:25:36.850 --> 00:26:03.650
توافد الناس ورفع لما قد يعترض في صدورهم بان يقول الانسان انا اخذت هذه ولو اخذت هذه. فيظل في ندم وحيرة. لكن عندما ترمى القرعة وتوضع ماذا على يذهب وهو مرتاح ويقول هذا ما كتب الله وقدر لي. ايذهب الانسان وهو راضي وهذا هو شأن المؤمن

73
00:26:05.300 --> 00:26:27.000
قال وقال ابو حنيفة والشافعي بل يقسم قال ابو حنيفة والشافعي بل يقسم كل عقار على حدته وعمدة مالك انه اقل لظار الداخل على الشركاء من القسمة وعودة الفريق الثاني ان كل عقار تعينه بنفسه

74
00:26:27.100 --> 00:26:48.450
لانه تتعلق به الشفعة يعني تعينه بنفسه يعني يتعلم بنفسه. كل عقار تعينه بنفسه اي تعين بنفسه فينبغي ان تكون قسمته على حدة وعودة الفريق الثاني ان كل عقار تعينه بنفسه لانه تتعلق به الشفعة

75
00:26:48.650 --> 00:27:10.050
واختلف اصحاب مالك اذا اختلفت الانواع القصد انه اذا انفرظ العقار تعلقت به الشرعة اما عند تنوعه فلا  واختلف اصحاب ما لك رحمه الله اذا اختلفت الانواع المتفقة في النفاق وان تباعدت مواضعها على ثلاثة

76
00:27:10.050 --> 00:27:29.300
يعني في نفاقها مثلا سير اسواقها قد تختلف في نفاقها هذه مرغوبة وهذه مرغوبة هذه عليها اقبال وهذه ما عليها اقبال واما اذا كانت الرباع مختلفة مثل ان يكون منها دور ومنها حوائط ومنها ارض

77
00:27:29.850 --> 00:27:51.550
ولا خلاف انه لا يجمع في القسمة بالسهمة ومن شرق قسمة الحوائط المثمرة يعني كأنه رجع تقريبا الى مذهب الجمهور. نعم قال ومن شرط قسمة الحوائج المثمرة الا تقسم مع الثمرة اذا بدا صلاحها باتفاق في المذهب. ها قال باتفاق

78
00:27:51.550 --> 00:28:11.800
بالمذهب وهذا جيد يعني تعيد العبارة مرة اخرى انا ظننت انه سيقلق. ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة الا تكتب مع الثمرة اذا بدا صلاحها. اذا ايها الاخوة الحائط الذي فيه ثمرة لا يخلو منه معين. اما ان تكون الثمرة قد

79
00:28:11.800 --> 00:28:32.800
بدأ صلاحها بان يكون حظا فاشتد او مثلا عيدا فاستوى او تمرا فازهى كما عرفتم ذلك حتى يصفر او  فهذا يسمى بدا الصلاح. عند المالكية لا يجوز بعد غدو الصلاح. واما قبل بدو الصلاح فجائز وعند الحنابلة يجوز

80
00:28:32.800 --> 00:29:01.500
اذا الحنابلة خالفوهم في ذلك وقالوا ليس هناك ما يمنع. ما دام ان القسمة تابعة فلا يضر قال ومن شرط قسمة الحوائج المثمرة الا مع الثمرة اذا بدا صلاحها اتفاق بالمذهب لانه يكون بيع طعام لانه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر وذلك مزابنة

81
00:29:01.500 --> 00:29:26.800
نقف هنا ايها الاخوة هذه من الاشياء الدقيقة التي تحتاج الى وقفة. لماذا قال المالكية؟ ولماذا لم يقل به الحنابلة تعرفون السبب لان المالكية يرون ان القسمة بيع فاذا كانت بيعا انطبق عليها ما ينطبق على البيع. فتدخل الامور الربوية

82
00:29:26.850 --> 00:29:52.250
وعند الحنابلة هي افراز حق اي ابراز نصيب كل واحد منهما ولا شك ان الافراز يختلف عن البيع. لان الافراز لا يحتاج الى تمليك. والبيع يحتاج الى تمليك ايضا البيع انما هو عن فراغ. والقسمة تكون على الاجبار غير قسمة التراضي

83
00:29:52.350 --> 00:30:14.050
ايضا كما هو معلوم ذاك تدخله الشفعة وهذا لا تدخله الشفعة. وهناك عدة فوائد. اذا لماذا قال المالكي بذلك عن المالكية بذلك لانهم يرون ان القسمة بيع. واما الحنابلة فيرونها اثرا

84
00:30:14.050 --> 00:30:36.150
فاذا قيل بانها بيع كان المانع واضح هنا هو الربا ولذلك ترون قولين في مذهب الشافعي لان المذهب فيه خلاف. هل هي افراز او غير فعلى القول بانها بيع كقول المالكية. وعلى القول بانها افراز كمذهب الحنابلة

85
00:30:37.100 --> 00:30:58.450
قال واما قسمتها قبل بلوغ الصلاة وفيه اختلاف بين اصحاب مالك وقد عرفنا ان مذهب الحنابلة متحد في ذلك قبل القسم قبل غدو الصلاح وبعده حتى قالوا لو لم تظهر من الارض فيجوز القسم. لانها بمثابة غير الموجود

86
00:31:00.100 --> 00:31:21.450
قال اما ابن القاسم فلا يجوز اما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الابار بحال من الاحوال ويعتل لذلك لانه يؤدي الى بيع طعام بطعام متفاضلا ولذلك زعم انه لم لم يجد مالك شراء الثمن الذي لم يقف

87
00:31:21.650 --> 00:31:44.900
للطعام لا ناسية ولا نقدا واما ان كان بعد الايبار فان فانه لا يجوز عنده الا بشرط ان يشترط احدهما على الاخر انما وقع من الثمر في نصيبه وهو داخل في القسمة. سترون ومرة بنا ايها الاخوة عندما كنا ندرس باب الصرف

88
00:31:44.900 --> 00:32:14.900
المالكية حتى انهم يرون ان الصنفين المتقاربين بمثابة صنف واحد. فهم يجعلون الذهب والفضة ليسري فيه ماذا الربا؟ ايضا القمح والشعير متقاربان فيجعلونهما بمثابة جنس فيحصل بهما التظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاجناس بعد ان عدت ستة فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اي اذا

89
00:32:14.900 --> 00:32:35.050
قال فانه واما ان كان بعد الايبار فانه لا يجوز عنده الا بشرط ان يشترط احدهما على الاخر انما وقع من  وهو داخل في القسمة. وما لم يدخل في نصيبه فهم فيه على الشركة

90
00:32:35.750 --> 00:32:54.100
والعلة في ذلك عنده انه يجوز اشتراط المشتري الثمرة بعد الايبار ولا يجوز قبل الايبار وكأن احدهما اشترى حظ صاحبه يعني هذا معروف بات في البيع كما عرفت ان بيع الثمار حتى يبدو صلاحه

91
00:32:54.200 --> 00:33:19.750
فقبل بدو الصلاة له شأن وبعد بدو الصلاح له شأن. نعم وكأن احدهما اشترى حظ صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات التي وقعت هذا الكلام الذي يدور حوله المؤلف وينقله عن المالكية لانهم يرون ان القسمة بيع

92
00:33:19.950 --> 00:33:37.050
واما الذين قالوا هي افراد فارتاحوا من هذه الخلافات ومن هذه التفريعات وكأن احدهما اشترى حب صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه

93
00:33:37.200 --> 00:33:59.750
واشترط الثمر وصفة القسم وصفة القسم للقرعة ان تقسم الفريضة وتحقق وتظرب ان كان في سهامها كسر الى ان تصح السهام اذا وجدت الانصدة تفاوت فانها تضرب وتعلمون في الفرائض ما يعرف بالرد اي بالعول

94
00:34:00.300 --> 00:34:26.050
اذا العول معروف عندما تزداد الاسهم يزداد  قال الى ان الى ان تصح السهام ثم يقوم كل موضع ثم يقوم كل يقوم كل موضع منها وكل نوع من البارحة يعني اعطيتكم تصورا موجزا قربت لكم هذه المسائل بالنسبة للقسمة لانه احيانا

95
00:34:26.050 --> 00:34:47.150
السهام والقيمة اي تتساوى السهام والقيمة معا. يعني تكون السهام يعني سهم كل شريك مساو للاخر. عندما تجزأ الاخرين وقيمة ايضا كل سهل مساوية لقيمة الاخر فهذا لا شك انما تقسم بماذا؟ بالمساحة

96
00:34:47.200 --> 00:35:20.600
على الاسهم احيانا تكون السهام متفقة. لكن القيمة مختلفة. فحينئذ العبرة بالقيمة احيانا تكون السهام مختلفة والقيمة متحدة اي متساوية وهذا ذكرت لكم عندما يكون مثلا ثلاثة من الشركاء لاحده النصف وللاخر الثلث وللثالث السدس فان المسألة تكون من ستة نظرنا الى اقل

97
00:35:20.600 --> 00:35:40.600
فصاحب السدس ما دامت القيم متساوية يأخذ نصيبا واحدا. وصاحب النصب ياخذ ثلاثة وصاحب الثلث يأخذ اثنين. ما هي الطريقة هي كما قلت لكم وكما يذكر المؤلف طريقة القرعة انها توجد قطع او

98
00:35:40.600 --> 00:36:00.600
بطاقات او خواتم فهي ترمى على هذه يعطى شخص فيرمي عليها فالذي يضع سهم ويأتي على هذه يأخذها فلو طلع خرج السهم لصاحب السدس اخذه وانتهى. ثم بعد ذلك توضع السهام. او توضع هذه البطاقة على الاسهم الباقية. فاذا

99
00:36:00.600 --> 00:36:21.500
وطلع نصيب صاحب النصف اخذه والثاني والثالث. والباقي يأخذه صاحب الثلث. والمسألة تدور هكذا اما اذا القسم الرابع ان تختلف القيم والسهام معا فهذه هي التي ذكر المؤلف قبل قليل فيها

100
00:36:21.500 --> 00:36:43.800
وتعديل وتقويم ووضع للاسهم يعني توضع الاسهم على ضوء القيمة يعني حسب قيمتهم حتى تتساوى في القيم ثم بعد ذلك يأخذ كل انسان نصيبا قال ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها

101
00:36:44.200 --> 00:37:02.950
ثم يعجل على اقل السهام بالقيمة وربما عدل جزءا من موضع ثلاثة اجزاء من موضع اخر ربما عدل جزء من موضع ربما عدل جزء من موضع ثلاثة اجزاء من موضع اخر على قيم الاراضين ومواضعها

102
00:37:02.950 --> 00:37:28.750
فاذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق اسماء البطاقات التي نعرفها وبعضهم يقول خواتم يعني اذا له خاتم نأخذ خاتمة وباع يكتب في ورقة اسمه او غير ذلك رقعة قطعة قماشة وغير ذلك المهم انها تكون نور توصل الى المطلوب

103
00:37:28.750 --> 00:37:47.200
وهي قرعة فالذي يأتي يأتي اسمه على هذا يكون هو سهمه. وهذا فيه ارضاء للنفوس نعم قال فاذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق اسماء الاشراك واسماء الجهات

104
00:37:47.600 --> 00:38:07.600
ومن خرج اسمه في جهة اخذ منها وقيل يرمى بالاسماء في الجهات فمن خرج اسمه في جهة اخذ منها فان كان اكثر من ذلك فان كان اكثر من ذلك السهم. هذه قرابة كما ذكر المؤلف او اساليب ماذا تسلك فيه

105
00:38:07.600 --> 00:38:30.850
امر القرعة وهذا امر ليس فيه خلاف يعني سواء اخذت بهذا او بهذا المهم هو ان تصل الى الغاية هذه وسائل يقصد بها الوصول الى الغاية ان يرفع الاسكان وان تطيب النفوس وان تكون هذه القرعة حكما لماذا للمشتركين

106
00:38:31.750 --> 00:38:47.700
فان كان اكثر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه قال رحمه الله كما ذكرت لكم اذا كان له اسهم ثلاثة يأخذ الذي والذي يليه ان كان سهمين يأخذ الذي يليه وهكذا وان كانا سهلا

107
00:38:47.700 --> 00:39:13.350
واحد اخذه وانتهى قال رحمه الله فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب. والسهمة انما جعلها الفقهاء في القسمة لنفوس المتقاسمين وهي موجودة في الشرع في مواضع منها قول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين. اذا المؤنس

108
00:39:13.350 --> 00:39:31.300
ترى العلة في ذلك وان الفقهاء ان من سلكوا هذا المسلك فيما يتعلق بالاسلام والقرعة حينما الغرض منه تطهيب النفوس ثم ذكر ان في هذه الشريعة ادلة تدل على ذلك

109
00:39:31.450 --> 00:39:51.450
ومنها ما جاء في كتاب الله عز وجل ومنها ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واول واول دليل مفرده انما هو قوله تعالى فساهم فساهم فكان من المدحضين. وهذا جاء في قصة نبي الله عليه السلام

110
00:39:51.450 --> 00:40:16.650
اسلام يونس عليه السلام وهذه الاية في سورة الصافات وان يونس لمن المرسلين اذا ابى قائد الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو فلولا فالتقمه الحوت وهو فلولا انه كان من المسبحين فلبث في بطنه الى يومين

111
00:40:16.650 --> 00:40:36.650
يبعثون وجاء توضع الاشارة اليه في سورة الانبياء وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنهدى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وايضا

112
00:40:36.650 --> 00:40:56.650
في سورة نون توصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر الاية التي في سورة القلم اصبر كما صبر آآ احسنت فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم لولا ان تداركه نعمة

113
00:40:56.650 --> 00:41:20.900
ربي لنبدأ بالعراء وهو مذلول اذا وساهم فكان وان يونس لمن المرسلين اذق الى الفلك مشحون فساهم فكان من المدحرين قصته ايها الاخوة معروفة. ولا شك ان فيها درس ينبغي ان نستفيد منه. وبخاصة في هذا الزمن وفي هذا الوقت

114
00:41:20.900 --> 00:41:45.050
الحالة الذي نعيشه في هذه الايام فان يونس عليه السلام هو نبي الله. وتعلمون مكانة انبياء الله عند ربهم سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى اختارهم لتبليغ رسالتي. وامنهم ايضا على وحيه. وكان ايضا قد بعهده الله سبحانه

115
00:41:45.050 --> 00:42:07.000
وتعالى الى قومه في قرية او بلدة قرب الموصل فدعاه فترة من الزمن ولكنهم اصروا على عنادهم وكفرهم فغضب منهم ففر هاربا. فجاء الى سفينة التي اشار الله اليها سبحانه وتعالى

116
00:42:07.100 --> 00:42:31.500
يعني ركب في تلك السفينة وان يونس اذ ابق يعني فر وهرب الى الفلك المشحون اي الى تلك السفينة. فركب فيها فلما ركبوا فيها وكانت مليئة كما قال الله تعالى الفلك المشحون مليئة بالركاب والامتعة. فاحاط

117
00:42:31.500 --> 00:42:49.700
بهم الامواج من كل مكان وانتم تعلمون بان الاموات اذا اضطربت فنظر الله تعالى في سورة النور او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه من خلقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض

118
00:42:49.800 --> 00:43:09.600
ما احفاد ركاب السفينة ورأوا انه لابد من القاء احدهم في البحر حتى يخففوا حمولتها فاقرع بينهم اي قاموا بالقرعة فوقعت على نبي الله يونس. فشق عليهم ذلك ثم اعادوا القرعة مرة ثانية

119
00:43:09.600 --> 00:43:27.800
وثالثة ولكنه اصر فرمى نفسه في البحر فالتقمه الحوت وهو ملين اذا وبقي في بطن الحوت مدة من الزمن هي محل خلاف بين العلماء. هل هي اربعون يوما او سبعة ايام او ثلاثة؟ او

120
00:43:27.800 --> 00:43:47.450
وقد الله اعلم لانه لم يأتي نص في ذلك المهم هنا ايها الاخوة انه بقي في باطن الحوت ثم ان الله سبحانه وتعالى استخرجه من بطن الحوت وجاء في بعض ايضا الاثار بان الله تعالى اوحى

121
00:43:47.450 --> 00:44:08.050
ايضا الى الحوت الا يهشم الا يهشم له لحما ولا يقصر عظما. فبقي في بطن الحوت ثم انه كان يسبح الله سبحانه وتعالى. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطن

122
00:44:08.050 --> 00:44:38.050
الى يوم يبعثون هذا التسبيح جاءت البشارة اليه في سورة الانبيا وذا النون يعني صاحب هذا صاحب الحوت الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما هي الظلمات؟ قال العلماء كما اذكر ذلك هي ظلمته بطن الحوت

123
00:44:38.050 --> 00:45:06.050
وظلمة ايضا البحر وظلمة السفينة. اذا ظلمات بعضها فوق بعض اذا ما هذه الكلمة التي قالها لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وهي ايها وكلمة عظيمة ما دعا بها عبد مسلم الا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء شريطة

124
00:45:06.050 --> 00:45:24.050
ان يكون مخلصا في دعوته. وان يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى. ايضا جاء في فضله هذه الكلمة انها اسم الله الاعظم. ما سئل بها الا اعطى وما دعي بها الا اجاب

125
00:45:24.350 --> 00:45:42.600
ونحن نرى ايها الاخوة ان هذا النبي وقد التقطه الحوت لم ينسى وهو في بطنه ان يتذكر بان هناك اله. وان ذلك الهو القادر وحده على ان ينجيه ما هو فيه

126
00:45:42.700 --> 00:46:02.700
وهو الذي سبحانه وتعالى يجيب المضطر اذا دعاه. وهو بلا شك فهو في جوف ذلك الحوت انما هو مضطر رحمة الله سبحانه وتعالى. والى عفوه والى مغفرته. واذا كان نبي الله تعالى يونس عليه السلام خرج

127
00:46:02.700 --> 00:46:23.700
ذئنا ياذن له ربه فأدبه بهذا العدد ثم رجع واناب. ومما ذكره العلماء ان من اسباب اخراج الله سبحانه وتعالى له انه ايضا كان كانت له اعمال صالحة. متى كان يفعلها في وقت الرخاء

128
00:46:23.900 --> 00:46:49.600
ولهذا نتبين ايها الاخوة ان عمل الانسان في وقف الرخاء يفيده في زمن الشدة وتذكرون قصة الثلاثة الذين دخلوا غارا فانطبقت عليهم صخرة فهم في ذلك الموقف العصيب. وفي ذلك المكان المظلم. وفي تلكم الشدائد المدلهمة

129
00:46:49.600 --> 00:47:16.600
هم ادركوا بانه لا ملجأ من الله الا اليه. انه لا ملجأ الا الى الله تذكروا وفكروا ماذا يعملون. فادركوا ان ما ينجيهم من ذلك ويخرجهم مما فيه هو ان يتقربوا وان يتوسلوا الى الله سبحانه وتعالى بصالح اعمالهم

130
00:47:17.550 --> 00:47:37.550
وبدأوا يتذكروا فذكر اتجه احدهم يدعو ربه سبحانه وتعالى بانك بانه كان له ابويه وبانه كان يسقيهما اللبن قبل ان ينام. وفي ذات ليلة تأخر فجاء فوجد والديه قد ناما

131
00:47:37.550 --> 00:48:01.950
فبقي واقفا واناء اللبن في يده. واولاده يتضوعون جوعا فلم يقدموه لهم. لا يريدوا ان ليقدم ابناءه على والديه  وفي دعائه سأل ربه ان كان قد فعل ذلك ارضاء لله سبحانه وتعالى فليخرج فانفرج عنه شيء من من

132
00:48:01.950 --> 00:48:23.800
من الصخرة ثم جاء الاخر وذكر بان بانه كان عنده اجير وانه ترك اجرته عنده وانه اخذ دون النية حتى صارت قطيعا كبيرا. فلما جاء صاحب ذلك صاحب تلك الاجرة سأله فقال خذ فاستغرق

133
00:48:23.800 --> 00:48:44.700
فبين انه انما فعل ذلك لوجه الله وابتغاء مرضاته. وايضا انشق عنهم مرة اخرى شيء من الصخرة. ثالثهم من كان يبذل ثوب قلبه وما ترك بابا الا قرعه. ووسيلة الا سلكها ليقع في المعصية مع ابن عمته

134
00:48:44.700 --> 00:49:06.600
مع ابن عمه هواية من ذلك وتدعوه الى ان يكون ذلك حلالا. فلما مرت السجون وضاقت بها الايام اذنت نفسها له. ولكنه لما هرب منها ذكرته بالا يحتظه الا بما شرعه الله. فقام فامتنع من اهله

135
00:49:07.250 --> 00:49:33.950
وذكر في دعاء انه انما فعل ذلك خشية الله سبحانه وتعالى  وفي حديث عبدالله ابن عباس تعرف الى الله والى الله في الرخاء يعرفك في الشدة اذا الانسان اذا كان في حالة اخرى وفي حالة النهي وفي حالة السعة تجد انه قريبا من الله

136
00:49:33.950 --> 00:49:56.800
سبحانه وتعالى اذا همت به الخطوب وضاقت به المسالك واحاطت به الهموم والمصائب فان الله سبحانه وتعالى سيكون معنا. وهذا ما وعد الله به سبحانه وتعالى عباده المؤمنين قال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره

137
00:49:56.850 --> 00:50:15.450
ترون ايها الاخوة في هذه الفترة العصيبة ما يحيط بالمسلمين من اذان تجدون ما وقع فيه اخواننا من الفلسطينيين منذ زمن طويل. لكن المصيبة في هذه الايام اشد. والالام اقسى

138
00:50:15.450 --> 00:50:39.200
والاوجاع ايضا اكثر ايمانا وليس امامنا ايها الاخوة الا ان اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنهم ما فيهم من ضيق وما فيهم من هموم ان ينصرهم على اعداءه. ومن الذين الان يذيقونهم ماذا الذل والهواء؟ انما هم احقر عباد الله

139
00:50:39.400 --> 00:50:58.200
اذل عباد الله الذين كما قال الله تعالى ضربت عليهم الذلة الذين يأكلون السحت الذين يحرفون الكلم عن مواضعه قتلة الانبياء والمرسلين. هؤلاء هم الذين فعلوا ذلك. فماذا هو الصلاة هو بعدنا ايها الاخوة عن دين

140
00:50:58.250 --> 00:51:14.950
لو اننا رجعنا الى دين الله. راجعنا انفسنا واصلحنا ما فينا من العيوب لعادت لنا القوة. وكثيرا ما اذكر لكم وقعة التفاؤل لما ترى لها من الخطورة كانت ايها الاخوة

141
00:51:15.200 --> 00:51:33.900
مصيبة عظمى وكارثة لا تساويها كارثة. وقعت على المسلمين في اواخر الدولة العباسية. عند جاء التتار من اقصى الشرق لا يلوون على شيء الا جعلوه ركامة ولا على امة الا حولوها عظيما

142
00:51:34.250 --> 00:51:52.350
كم قتلوا مئات المرور دخلوا عاصمة الاسلام دار السلام وقتلوا وخربوا وسالت الدماء كالانهار ومات الناس او كثير من الناس مما كانوا يجدون بالريحة الجثث الجثث وما فيها من العفن

143
00:51:52.450 --> 00:52:16.750
ماذا كان موقف المسلمين؟ ادرك المسلمون المسلمون بانهم قصروا في جنب الله وانه لا نلجأ لهم ولا سبيل الى النصر الا ان يعودوا لنصرة الله لنصرة دين الله. ولكن ذلك يتطلب منهم ان يراجعوا انفسهم. وان يصلحوا ما وقع فيها من الذنوب

144
00:52:16.750 --> 00:52:41.350
ما زالوا كل اسباب الهزيمة. واقاموا مقامها اسباب النصر. وبعد ذلك مكن الله لهم ونصرهم على اعدائهم فاذاقوهم كأس الموت فما ذاقوه اولا. نحن الان نجد ايها الاخوة انها انه يلجأ الى كثير من الدول. وكثيرون منها غير مسلمة

145
00:52:41.400 --> 00:53:01.600
فهل لجأنا الى الله سبحانه وتعالى؟ ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يكشف هذه الغمة في اسرع من لم ايضا لكنها دروس لكنها مواضع لكنها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى يبتلي بها المؤمنون

146
00:53:01.600 --> 00:53:24.200
راجعوا دينهم وليصلحوا ما وقعوا فيه من اخطاء وبذلك يتم له النصر لان الله تعالى يقول انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم نقوم  ان تنصروا الله ينصركم وزيادة ويثبت اقدامكم

147
00:53:24.800 --> 00:53:47.000
طبيعي شيء انتصر رسول الله صلى الله عليه درجة واحدة وضمنا اليه ابو بكر وعدد قليل من الضعفاء. ولكن لان الله تعالى سبحانه وتعالى كان معه اعزهم ونصرهم اقاموا اول دولة في الاسلام في هذه البلدة المباركة الطيبة الطيبة

148
00:53:47.250 --> 00:54:07.250
اذا علينا ايها الاخوة الا ننسى الدعاء لاخواننا ولانفسنا المؤمنين. وان نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنهم ما هو فيه من بلاء وما هو فيه من شدة وما فيه من ضيق وان يحول ما هم فيه مما هم

149
00:54:07.250 --> 00:54:26.900
يعيشونه الى قوة وعزة وان يرفع سبحانه وتعالى ايضا شأن المسلمين وان يعلي متى كما كان. ينبغي ايها الاخوة الا الا نيأس من روح الله كما قال يعقوب عليه السلام لا تيأسوا من روح الله

150
00:54:27.100 --> 00:54:45.550
اذا هذه ايها الاخوة بهذه المناسبة فساهم فكان من المدحرين نبي اخطأ في امر بسيط. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يعطيه درسا لكن عناية الله سبحانه وتعالى تحيط به وهو في بطن الحوت

151
00:54:45.900 --> 00:55:08.550
فانه بعد ذلك خرج وقصة قوم اي رمضان كانت لما احسوا بانه خرج منهم غاضبا ادركوا بانها ستنزل بهم العقوبة. وكان هذا هو شأن ماذا المخالفين لانبياء الله فخرجوا فتفرقوا في الصحراء واخذوا معهم ابلهم وبقرهم وانعامهم

152
00:55:08.550 --> 00:55:34.600
وكذلك اطفالهم وفرقوا بين الامهات وابنائها واتبعوا الى الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة متضرعين اليه. فان الله سبحانه وتعالى تجاوز عن سيئاته فلولا فلولا كانت قرية امنت فنفاها ايمانها الا الا قوم يونس لما امنوا

153
00:55:34.600 --> 00:55:53.950
كشفنا عنهم عذاب الخزي اذا هذا هو شأن ايها الاخوة عباد الله المتقين. فعلينا ان نستفيد من هذه الدروس الكريمة. ولا شك ان الناس يبتلون يبتلون على قدر اعمالنا الامثل فالامثل فاشد الناس

154
00:55:54.450 --> 00:56:16.200
هذا ابتلاء انما هم الانبياء ورأيتم هذا المثل. اذا هذه الاية التي اوردها المؤلف هو يقول هذه دليل على الاسلام على القرعة. وذلك ثابت في الشريعة الاسلامية قال منها قول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين

155
00:56:16.300 --> 00:56:37.400
وقول الله تعالى ما معنى هذا من العيد العظيم؟ اي كان من المغلوبين وهذه ارادة الله سبحانه وتعالى يعني الذين معه لو خيرهم لاختار احدهم ان يرضي بنفسه بنفسه دونه. لكنه في كل مرة يقع السهم عليه. وتأتي القرعة عليه

156
00:56:37.400 --> 00:56:59.900
فكان من ماذا من المغلوبين حتى قيل بانه خلع ثياب ظنوا عليه ان يرمي بنفسه اي بخلوا عليه لكنه رمى بنفسه هذه ارادة الله ولا بقضائه ولا معقبة لحكمه سبحانه وتعالى. ولا شك ان في هذا فوائد ايها الاخوة فها نحن نستفيد من ذلك الموقف

157
00:57:00.800 --> 00:57:19.750
وقول الله تعالى وما كنت لديهم اذ يكون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ وايظا مريم عليها السلام كما تعلمون في من يتولى كفالتها؟ هل هو كل منها ويريد ان يظفر بالاجر والثواب

158
00:57:19.900 --> 00:57:38.650
انتهى بهم الامر لما تنازعوا ذلك وكل واحد منهم يريد ان يأتي بها اليه حتى ان زكريا وهو خال مال وهو زوج وكالته اراد ان ان يأخذ اليه فانتهى الامر الى ان وضعت السهام فكانت من نصيب زكريا

159
00:57:38.900 --> 00:57:59.000
هذا ايضا فيه دليل على ايضا القرآن. ورمي السهام ومن ذلك الاثر الثابت الذي جاء فيه ان رجلا اعتق ستة اعبد عند موته فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم

160
00:57:59.300 --> 00:58:22.400
فاعتق ثلث ذلك الرقيق هذا الحديث قال في الحديث الثابت هذا مشى على مصطلحه المعروف اذا قلت الثابت فاريد به ما هو في في احد الصحيحين في صحيح مسلم وفي السنن ما عدا النسائي يعني في سنن ابي داود والترمذي وابن ماجه وهو ايضا عند احمد والبيهقي

161
00:58:22.400 --> 00:58:45.450
ايضا الحديث صحيح ان رجلا اعتق ستة اعبد يعني من عبيده عند موته. المؤلف جاء لم يأت بالحديث كاملا او جاء برواية من الروايات فيه وليس ولم يكن عنده غيرهم. ولم يكن له غيرهم الى

162
00:58:45.450 --> 00:59:03.100
يملك غير الستة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الحديث ولم يكن له او عنده غيرهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا

163
00:59:03.250 --> 00:59:25.450
ثم دعاهم يعني دعا العبيد فجزأهم ثلاثة اجزاء فاقرع بينهم. فاعتق اثنين ورق ابا هر  اذا هذا فيه ان رجلا جاءت تسميته في بعض الروايات بانه رجل من الانصار وفيه انه اعتق ما عنده من العبيد

164
00:59:25.750 --> 00:59:47.100
وانه لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قولا شديدا معنى الحديث قال فيه قولا شديدا. يعني في هذا الذي اعتقه عند موته وبذلك فقال له يعني قال فيه قولا شديدا. ما هذا القول الشديد؟ اي من جاء تفسيره في بعض الروايات. لان

165
00:59:47.100 --> 01:00:01.800
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو علمنا ما صلينا عليه والمراد ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو يمتنع عن الصلاة عليه. لكن ليس معنى هذا انه لا يصلى عليه الله ويصلى عليه من قبل الصحابة

166
01:00:01.800 --> 01:00:17.850
وتعلمون في قصة الرجل لما جيء بجنازته واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بان عليه دين قال صلوا على صاحبكم وهو امتنع حتى قام ابو قتادة فقال علي يا رسول الله فقال الان فصلى علي

167
01:00:17.900 --> 01:00:37.400
اتعلم بخطورة الدين تكلمنا عنه كثيرا وان الناس اصبحوا يتساهلون به في هذا الزمان وهو من اشد الامور واعظم  اذا الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على الرجل فعله. فكيف لا يملك الا هذا ثم يعتق الكل؟ لا

168
01:00:37.600 --> 01:00:57.600
الرسول صلى الله عليه وسلم جزعهم فاعتق اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة. بمعنى انه اثق ذلك في وتعلمون بان الانسان يوصل الثلث في قصة سعد عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوصي الامام قال لا

169
01:00:57.600 --> 01:01:17.600
قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السبب والعلة. انك انت ورفقة اغنياء خيرا من ان تدعه معاناة يتفقهون الناس. فليتصور الانسان عندما يترك ابناءه

170
01:01:17.600 --> 01:01:37.600
حفاة او رعاة لا مال عندهم وهم اطفال وصغار فماذا ستكون حالة؟ يتركهم يتكففون الناس يسألون الناس من الخير ان يعنى بابنائه. وان يترك اثرا طيبا بعد مماته. لا ان يخرج ماله فان

171
01:01:37.600 --> 01:01:57.600
يعني يتصدق فليفعل. لكن عليه الا ينسى تلك الصبية. الذين سيتركهم. وقد مر بنا في درس ليلة البارحة بعد قسمة التي هي قسمة استحباب وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا

172
01:01:57.600 --> 01:02:19.650
شديدة قال رحمه الله تعالى واما القسمة بالتراضي سواء كانت بعد تعديل وتقويم او بغير تقويم وتعديل تجوز في الرقاب المتفقة والمختلفة فهذا اذا نحن لو اصر في مقدمة الدرس لان القسمة على نوعين هي قسمة فراغ

173
01:02:19.650 --> 01:02:42.050
وقسمة الجبال وقسمة التراب ليس فيها خلاف بين العلماء فانه متى اصطلحوا اي الشركاء على ذلك فلهم ذلك. لانها نوع من البيع ولا اشكال فيها قال فتجوز في الرقاب المتفقة والمختلفة لانها بيع من البيوع. يعني سواء كانت الرقاب متفقة او مختلفة

174
01:02:42.100 --> 01:03:06.300
يعني سواء كانت اراضية او كانت راضية ودور ومزارع فهذه لا تختلف في ماذا؟ في قسمة القرار. لان قسمة الترابي نوع من البيع للانسان ان يبيع ما شاء من ملكه ما دام يملكه. ما دام الملك قد ثبت لكل واحد منهما واصطلح على ذلك. اليس

175
01:03:06.300 --> 01:03:25.500
اليس له ان يعطي؟ هذا امر يرجع اليه. فما دام قد تراه ما داموا اذا كانوا مجموعة تراضوا فهذا هو المطلوب كما قال الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. والربا قد وجد فلا اعتراض في هذا المقام

176
01:03:26.450 --> 01:03:46.250
قال وانما يحرم فيها ما يحرم في البيوع قال المصنف اذا وانما يحرم فيها ما يحرم ما يحرم في البيوت لانها نوع من الوالدين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة