الجملة الاولى والاركان ثلاثة ما هي الامر التام؟ نعم. الالتقاط ما هو الالتزام كلمة؟ ما هو الالتقاط؟ يعني فعل اخذ اللقطة يعني التقاط وجدت مثلا ضالة دراهم في كيس فتأخذها. عملك هذا اخذك للكيس فيه التقاء. هذا الكيس الذي وجدته ضائعا من صاحبه لقطة انت في نفس الوقت ملتقط لانك اخذت هذا الشيء قال الالتقاط والملتقط واللقطة طال الالتقاط والملتقط واللقطة التقاط يعني اخذ الشيء ملتقط الذي يأخذه واللقطة هي هذه الضالة التي وجدتها قال فاما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو افضل ام الترك الان يعني وجدت مالا. اولا لا يشترط ايها الاخوة ان يكون المال الذي تجده في الصحراء او ان يكون في ارض عامرة كالمدن والقرى فاذا وجدت ضالة موجودة دراهم او دنانير او سلعة من السلع او شاة او غير ذلك هل لك ان كذلك او لا؟ ايهما الافضل لك وهل يكون الالتقاط ايظا واجبا؟ يعني هل التقاط افظل؟ او الالتقاط مكروه؟ او انه يكون احيانا واجبا هذا الذي سيبحثه المؤلف من العلماء من كره كما سيذكر لي المؤلف ما لك واحمد ومن العلماء من استحب ذلك وهم الحنفية ولكل ادلة وحجج يتمسك بها نبينها ان شاء الله. نعم. قال فاما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو افضل ام الترك وقال ابو حنيفة رحمه الله الافظل الالتقاط لانه من من الواجب على المسلم هذا قول ابي حنيفة هو الشافعي ايضا قال لانه من الواجب على المسلم ان يحفظ مال اخيه المسلم. كما قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض قالوا ان ولاية المؤمن على المؤمن ان يحافظ على حقوقه ويأتي في مقدمة حقوقه المال. فاذا وجدت مالا ساقطا في الارض وانت تجد في نفسك الامان والحفاظ عليه فانك تأخذه انه سيأتي تعليل الذين يكرهون ذلك بانهم يقولون ربما يوقع الانسان في الحرام ويجعله في الشبهة لانه بعض النفوس ظعيف ظعيفة وربما لو وجدت كيسا من الذهب او من الدعاهم هذا الان من الاوراق ربما تضعف النفس والشيطان يتربص بالمسلم الدوائر بل انه يجري منه مجرى الدم ربما يغريه بذلك المال ويقول هذا مال ضايع فخذه وتصرف به فيقع الانسان فيما لا يجوز. الامر الاخر ان الانسان ربما يؤدي ذلك يأخذ ذلك الحق ولا يريد حقيقة طمع لكنه ربما يقصر لان هذه اللغة لها مسؤوليات لابد من اداء سننبه عليها ان شاء الله لم يعرض المؤلف لجميعه لانك مسؤول بان تعرفها وانت ايضا ما حكم التعريف وما ايضا مدة التعريف؟ ومتى يكون التعريف؟ يعني ما ما زمانه؟ وما مكانه؟ وما هي كيفية التعريف؟ وهل يشترط ان بنفسك اذا اللغة ايها الاخوة هي مسؤولية. لانها حق لمسلم فاذا اخذت ذلك الحق وحافظ عليه فان بقي عندك فترة ولم يأت صاحبه تتملكه الا لقطة الحرم لقطة مكة ففيها خلاف بين العلماء اذا ناخذ ما في الكتاب ثم نعلق عليه قال لانه من الواجب على المسلم ان يحفظ مال اخيه المسلم وبه قال الشافعي رحمه الله اذا رأينا بان ابا حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى يريان ان الافضل هو اخر ماذا لكن قوله قال يجب ليس هذا هو قول ابي حنيفة يجب انما يرى ان هذا افضل وانما الذي قال بالوجوب هو الامام الشافعي في رواية قال وقال ما لك رحمه الله وجماعة بكراهية الالتقاط وروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال احمد رحمه الله. اذا الفريق الاخر قال به بعض الصحابة على الفريق الاخر اثر عن ايضا ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما وهو ايضا قول الامامين مالك واحمد من الفقهاء الاربعة من الائمة المجتهدين. اذا رأينا ان العلما انقسموا الى قسمين. ففريق يرى ان الافظل ان تلتقط هو فريق يرى ان اخذ مكروه لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة حق تراه ضايع موجود على الارض فكيف تتركه؟ قد تتركه انت ويأتي انسان غير امين فيستولي عليك قال وذلك لامرين احدهما ما روي انه صلى الله عليه وسلم قال ظالة المؤمن حرق النار. طيب وذلك لامرين هل هذا يعود الى اولي المالكية والحنابلة ومن معهم او الى الفريق الاول تعرفون ذلك يعود للفريق الاخير الذين قالوا يكره هذا القول قال وذلك لامرين يعود للفريق الاخر الذين قالوا بالكراهة نعم وذلك وذلك لامرين احدهما ما روي انه صلى الله عليه وسلم قال ظالة المؤمن حرق النار هذا كلام خطير. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه ابو داوود رواه البيهقي في السنن الكبرى ورواه الترمذي ايضا في جامعه ورواه ايضا ابن ماجه طحاوي في معاني الاثار واخرجه ايضا النسائي باسناد صحيح اذا هو حديث صحيح وليس كما قال البعض بان الحديث فيه راو لان سند النسائي كما تكلم عنه الحافظ ابن حذر هو سند صحيح اذا هذا حديث صحيح وفيه تحذير لكن الحديث له مناسبة سابينها لم يبينها المؤلف لان الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه شرح معاني الاثار جاء بهذا الحديث وساق الروايات الاخرى وربما تكون بعض الروايات تبين السبب نعم اذا هذا الحديث ظالة المؤمن وفي بعظ الروايات ان ظالة المؤمن حرق النار اذا هذا يدل على ماذا في في تحذير من اخذ الضالة هذا مما تمسك به ماذا الفريق الاخر لكن جاء في معاني الاثار كما اشرت لكم لانه في نفس الذي روى هذا الحديث الجرود العبدي جاء في بعض الروايات قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا ابل عجاف. تعرفون معنى ابل عجاف يعني هزيلة ظعيفة كما جاء في قصة يوسف في الرؤيا اذا ومعنا ابن عجاف هزيل. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله انا نجد ناتي الى الجرف الجرف المعروف هنا في المدينة سنجد فيه الابل فنركبها قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضالة المؤمن حرق النار اذا هم لما كانوا يأخذون يأخذون الابل ما كانوا يأخذوها ليعرفوها وانما كانوا يأخذونها ليركبوها فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم منهم انهم يأخذونها للانتفاع بها دون ان يؤدوا حقها بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم خطورة ذلك هذا الى جانب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. والمراد بسقاها انها تحمل الماء في بطنها. وقيل بان هذا السنام الذي في ظهر البعير يحتوي على كمية كبيرة من الماء حتى انه يقطع المسافات الطوال. ولذلك هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لانه كان يركب للمسافات البعيدة اذا معها سقاؤها والمراد بالحذاء الخف وعبر عنه بالحلال لقوته لانه يقوم مقام ماذا الحدث اذا الحديث بين السبب. هذه الرواية التي اوردها الطحاوي بينة العلة في منع الرسول. وهو انهم كانوا يأخذونها يجدونها والناس يتركون الابل فيركبونها وهم لا يأخذونها للتعريف اذا هذا جواب الفريق الاول عن هذا الحديث قال ولما يخاف ايضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف. اه ايضا هذا دليل تعليلي اي دليل معقول اي المالكية والحنابلة ومن معهم الى جانب الحديث الذي ذكرنا وذكرنا الجواب عن ايضا يقولون ولان هذه امانة هل نفسك اذا اخذت ذلك ان تحافظ على الامانة او ان النفس ستضعف وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي. اذا ربما ان الانسان يأخذ كما قلنا الامانة فتضعف نفسه وتجبن ثم ربما يدفعه الطمع. والشيطان ايضا يغريه بذلك فتتعلق نفسه بها فيأخذها ويستولي عليها دون ان يؤدي حقها ايضا ربما يأخذها لكنه يتركها عنده. دون ان يعرفها سيكون بذلك قصر فقال والاولى اجتناب ذلك هذا هو دليل وتعليل الفريق الذين كرهوا ذلك وهم قالوا بكراهة ذلك لانهم قالوا يحرم واما الفريق الاول الذين قالوا بجواز ذلك فلهم ادلة كثيرة ويأتي في مقدمتها حديث ابي بن كعب فانه قال وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة بمائة دينار يعني من ذهب وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفه لا حولا وسيأتي الكلام في مدة التعريف كم هي فهذا دليل على انها اخذها اذا المسألة كما ترون كذلك ايضا فيها خلاف. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث زيد ابن خالد الجهني لما سئل عن اللقطة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين له بان الانسان يعرفها حولا. فان جاء صاحبها والا فاستنفقها او فاستعملها في بعض الروايات وسئل عن ضالة الغنم فقال هي لك او لاخيك او للذيب وفي بعض الروايات قال اخذها فانما هي لك او لاخيك او للدين ولما سئل عن ضالة الابل قال ما لك ولها؟ وسيأتي هذا الحديث والكلام عنه ان شاء الله. اذا كل فريق كما ترون له يتمسك به وانا اميل الى رأي الذين قالوا بجواز اخذ اللقطة اذا كان الانسان يثق من نفسه لا ان يكون هدفه من ذلك هو الاستيلاء عليها وسيأتي ايضا الكلام اذا اخذت اللقطة ماذا تفعل ولما يخاف ايضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها. ما هو التقصير لانه ربما نحتاج ان نذكر هذه الاشياء الستة التي هي مهمة اولا ما هو معلوم اولا ما حكم التعريف؟ اذا اخذها الانسان واصبحت موجودة بين يديه ما حكم التعريف؟ بعض العلماء قال بوجوبه سواء اخذها الانسان ليحفظها حتى يأتي صاحبها واخذها عرفها ثم بعد ذلك يتملقها. وهذا هو قول الحنابلة ووافقهم الشافعية فيما اذا اخذه لقصد الحفظ اما اذا اخذها لقصد التمة اذا اخذها لقصد التملك فانه يجب عليه ان يعرف اما اذا اخذها بقصد الحفظ عند الشافعية فلا يلزم ذلك بل يستحب الامر الاخر كم مدة ايضا التعريف هذا الكلام عنها؟ المشهور انها سنة ايضا بعد ذلك متى يكون التعريف؟ انا اقدم بذلك حتى يكون عندنا تصور العلماء قالوا يكون زمنه نهارا لا ليلا لماذا؟ قالوا لان الناس يتجمعون في النهار لكن كما ترون في هذا الزمان اصبح الناس ربما في بعض المواقع يتجمعون في الليل كالنهار او اكثر المهم هو قصد الاماكن التي يكثر فيها الناس اذا ايضا تكون ليلا وتكون في المواضع الذي يكثر فيها وجود الناس. ابواب المساجد لا يجوز في المسجد كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينه امر بان من سمع من ينادي في المسجد او من يعلن عن لقطة فانه يقول لا رد الله عليك لقطة انما يكون في ابواب المساجد عندها الجوامع الاسواق اي الاماكن التي يكثر فيها الناس وايضا اذا عرفها يبين جنسه. من الذي فقد ذهبا؟ من الذي فقد شاة من لكن ما يقول انها موجودة في كذا. او نوعها كذا لا لا هل له ان يريب غيره؟ الجواب نعم. هذه مقدمة قدمت بها حتى نتصور. اذا لنعلم ايها الاخوة بان اخذ ليس امرا سهلا اذا اخذت اللحظة فهناك مسؤوليات ثم ايضا يتكلم العلماء كيف يتم الاعلان عنها قالوا اول ما يبدأ مثلا يعلن عنها في اليوم مرتين ثم في الاسبوع وهكذا لانه حتى ينتبه صاحبها لان صاحبها قد يكون ذهب مسافة بعيدة او سافر فعاد سيأتي في وقت انت لا تعلن عنها فيه اذا لابد ان تكرر ذلك اول الذين رأوا الالتقاط اول الحديث وقالوا اراد بذلك الانتفاع بها لا اخذها للتعريف. وهذا بينت في الرواية التي عدت طحاوي. انهم اخذوها ليركبوها ولم خذوها ماذا؟ ليعرفوها ولذلك نهاهم الرسول وقال ان المؤمن حرق النار اي كالحرق بالنار او انها تؤدي صاحبها ان اخذها بقصد ان يأخذها حراما وتعلم بان اكل اموال الناس بالباطل لا يجوز وقبل قوم بلغت هذه الرواية عن الامام الشافعي وقد قيل ان هذا الاختلاف لكن لقطة واجبا اذا خشي عليها يعني خشي عليها من الضياع فانه يلزمه في هذه الحالة ان يلتقطها وقد قيل ان هذا الاختلاف اذا كانت النقطة بين قوم مأمونين والامام عادل. هذه التعليلات التي سيذكرها المؤلف في ومن تعليلات المالكية يعني هذي الامور الاربعة التي سيتكلم عنها المؤلف الان هذه استحسانات يذكرها المالكية. والا الادلة ليس فيها حقيقة شيء من ذلك بل هي مطلقة قالوا وان كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والامام عادل فواجب التقاطها وان كانت بين مأمونين لانك اذا ما التقطتها انت ايها الامين سيأتي انسان غير امين فيستولي عليه ويأكلها حراما فانت بذلك ما تكون ايضا قد حافظت على حق اخيك المسلم والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فانت لم تحافظ على حق اخيك المسلم ثم لم تحفظ فقصرت فيه فكأنك اهملت هذا الحق وتركته لانسان غير امين يستولي عليه وان كانت بين قوم مأمونين والامام جائر فالافضل الا يلتقطها وان كانت بين قوم غير مأمونين والامام غير عادل مخير بحسب ما يغلب على ظنه من سلامتها اكثر من احد الطرفين. على كل حال هذا الكلام الذي قاله وهذه تعليلات للمالكي وليس في الادلة ما يدل عليه ولكن هذه حقيقة من توسعهم فيما يتعلق بالمصالح والاستحسان رحمه الله رحمة واسعة وهذا كله ما عدا لقطة الحاج. ها لقطة الحاج. لماذا استثنى لقطة الحاج هل الاستثناء سبق؟ نعم جاء حديث صحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحج لان الانسان اذا التقطها يذهب الحاج ربما يعود الى المكان فلا يجدها. وسيأتي الكلام ايضا على لقطة الحاج ولقطة ولقطة الحرم قال فان العلماء اجمعوا على انه لا يجوز التقاطها. لماذا اجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لم يرد الحديث لكنه حديث في صحيح مسلم قال ولو قضت مكة ايضا لا يجوز التقاطها الا لمنشد. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الاحاديث المتفق عليه ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد قبلي انما حلت لي ساعة من ناحية ثم الى اخر الحديث لان قال لا تحل ساقطتها الا لمنشد وفي بعض الروايات لقطتها. وفي حديث اخر ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض ثم جاء الى اخر ذلك قال لا تحل لقطتها فهل الا لمنشد. هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل الا لمنشد يدل على انه لا يجوز للانسان ان يأخذها الا ان يعرفها او انها ايضا كلقط في غير الحرام هذه مسألة فيها خلاف اكثر العلماء مالك وابو حنيفة واحمد يقولون هوية كغيرها يعني للانسان ان يلتقطها وان يعرفها فاذا ما ادى ما عليه حينئذ تكون له يتملكها كغيره اذا لم يجد صاحبه. ولماذا كانت تعريفه حولا؟ قالوا انه ربما الرواحل كانت تعود بعد حول. ربما يأتي صاحبها ومعلوم بان اللغة حتى ولو استنفذتها اكلتها ان كانت شاة او صرفت فاذا جاء صاحبها يستحقها. هذا امر معلوم. سيأتي الكلام عنه واما الامام الشافعي فمنع من ذلك وهي ايضا رواية للامام احمد بان نقطة الحرم اذا لماذا الا لمنشدها ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في الاخرى يعرفها ثم بعد ذلك استنفقها واستعملها ما قال ذلك قالوا لان لغة الحرم القصد من ذلك الحظ على التعريف. ومتابعة ذلك لان الناس يسافرون وقد تكون هذه بل في الغالب هذه اللقطة ليست لاهل مكة سقطت منه وانما لغيره القصد من ذلك هو حظ الناس على المبادرة والاسراع وتكثيف الندا بهذه النقط اي الاعلان عنها لعله تبين صاحبها اما انه يمنع من ذلك فلا. ومن العلماء من منع وقالوا ان الرسول اجاز فقط هو ان يأخذها الانسان بقصد عنها وهي مهما بقيت فانه لا يجوز له ان يستعملها بل يحفظها ويحافظ عليها لورود النص في ذلك والمروي والمروي في ذلك لفظان احدهما انها لا ترفع نقطتها الا لمنشد الثاني لا يرفع لقطتها الا منشد. فالمعنى واحد الذي جاء في الروايات التي في الصحيحين لا تحل ساقطتها نعم اي انها لا ترفع الا لمن ينشدها. والمعنى الثاني لا يلتقطها الا لمن ينشدها ليعرف الناس قال وقال مالك رحمه الله تعرف هاتان اللقطتان ابدا. ما هما التي هي لقطة الحاج لقطة الحاج ولقطة الحرم تعرفان دائما نعم. فاما في الرواية الاخرى التي ذكرت مع ايضا الذين قالوا بانه لا فرق بين لغة الحرم وغيرها الملتقط فهو كل حر مسلم. من هو الملتقط كل حر المؤلف سياقه لهذا يفهم بان المسألة متفق عليها وليس الامر كذلك يعني قول كل حر مسلم بالغ اليس كذلك؟ نعم. كل حر يعني ليس مسألة متفق عليها فكلمة حر بالغ مسلم بالغ هذا عند المالكية اما بالنسبة للمملوك فان له ان يلتقط عند الحنفية وكذلك ايضا الحنابلة وايضا عند الحنابلة الصبي كذلك يصح التقاطه. والكافر ايضا يصح التقاطه. وفي مذهب الشافعي خلاف اما الملتقط فهو كله. فان اراد المؤلف بانها الملتقط هو كل حر مسلم بالغ هذا لا خلاف فيه فيكون مطلوب يعني اذا كان الملتقط حرا غير مملوك. وكان مسلما يعني غير ذمي. وكان بالغا هو الاولى ان نقول مكلفا يعني غير صغير او مجنون وايضا الفاسق بعضهم ايضا فيه خلاف عنده ان اراد ان هؤلاء لهم ان يلتقطوا بلا خلاف فنعم اما ان اراد انه لا يجوز عند غيرهم فلا ولكن لعل ذكره لمذهب الشافعية ومن الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ لانها ولاية واختلف عن الشافعي الكافر قال ابو حامد والاصح جواز ذلك في دار الاسلام قال وفي اهلية العبد والفاسق له قولان فوجه المنع عدم اهلية الولاية المصنف رحمه الله تعالى كتاب اللقطة فاما الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ. يعني اه الان يريد ان يعرف فقلنا هذا الكلام الذي المؤلف ليس شرطا ولكن ربما ان بين هذا انه هو الاصل يعني هذا ليس فيه خلاف ان يكون حرا مسلما بالغا. وما عداه فيه خلاف. فان بعد ذلك فالكلام الزايغ وان اراد بان هذا شرط فذلك محل خلاف فمن العلماء من لا يشترط الحرية ويرى صحة التقاط الصغير لكنهم يختلفون في التقاط العبدي هل يستقل بذلك او سلمه لسيده كذلك الصغير لولي امره هو المسؤول عن ذلك. ويختلفون ايضا في الفاسق التقاط ايضا صحة التقاط ماذا الفاسق اللقطاء؟ اذا هذه مسائل فيها خلاف احلى فهو كل حر مسلم بالغ لانها ولاية لانها ولاية لكننا عندما ننظر الى العبد نجد ان سيده ولي عليه. والصغير ايضا تقوم الولاية عليه من قبل اي من كبر والده ان كان موجودا او من قبل وصية فهو ايضا يتولى ذلك قال واختلف واختلف اختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر. يعني الشافعي نقل عنه قولان قول بالجواز وقول بالمعنى وعند الحنابلة يرون جواز ذلك يرون ان الدني له ان يلتقط قال ابو حامد رحمه الله ابو حامد الغزالي. والاصح جواز ذلك في دار الاسلام. وهذا هو الصحيح يعني هو يؤيد ذلك وهذا هو مذهب الحنابلة. يعني لا يشترط يعني ان يكون الملتقط مسلما بل لو التقط كافر لصح ذلك قال وفي اهلية العبد والفاسق له القولان وهي ايضا التقاط الفاسق والعبد كما قلنا جائزة عند الحنابلة لكن الخلاف فيما لو افناه العبد بمعنى انفقها فمن المسؤول عنها واتلفها وجه المنع عدم اهلية الولاية ووجه الجواز عموم احاديث اللقطة يعني يرى ان هؤلاء اليد من فوقهم ليس لهم ولاية لاحد اي لا يتصرفون بانفسهم فكيف يتصرفون في شؤون غيرهم؟ لكن هذه لقطة ضاعت فهو يأخذها فان لم يكن كفؤا واهلا ان كان عبدا فسيبه يتولى ذلك. وان كان صغيرا فولي امره ايضا يكون بذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واما اللقطة بالجملة فانها كل مال لمسلم معرض للضياع. واما اللقطة بالجملة يريد ان يعطينا تعريفا شاملا تحته جميع الجزئيات وهو يريد تعريفا يشمل النقدين ويشمل العروض. وكذلك ايضا الحيوان فهو كل مال نعم وهو كل مال لمسلم كل مال لمسلم وجده ايضا غيره فالتقطه معرض للضياع كان ذلك في عامر الارض او غامرها. انظر اللعيبات الفقهاء السابقين رحمه الله كيف يسوقون العبارات؟ ان كان في مكان عامر يعني يعمر باهله او في مكان غامر يعني خرب. يعني مكان خرب ليس معمورا. وبعضهم يطلق على ذلك على الارض البيضاء التي لا زالت ولا نبات فيها ولكن الاقرب انها الارض الخربة. يعني الارض المهجورة كالصحارى التي لا تحيا باحد او ارض عامرة اذا قابل العامرة بالغامر اي المغمورة التي لا ذكر لها ولا تعرف فسواء كذلك في قرية او في مدينة او وجد ذلك في صحراء خالية بعيدة قال والجماد والحيوان في ذلك سواء الا الابل باتفاق ليس هذي كررها المؤلف رحمه الله تعالى كثيرا وليس هذا حقيقة على اطلاقه. فستعرفون ان ابا حنيفة يخالف في هذه المسألة ويرى التقاط الابل قال والاصل في اللقطة حديث يزيد ابن خالد حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه زيد ابن خالد الجهني والاصل في اللقطة حديث زيد ابن خالد للجهاني رضي الله عنه وهو متفق على صحته. يعني خرجه الشيخان البخاري ومسلم وهو ايضا في السنن وعند احمد والبيهقي وعند هؤلاء. هو كتاب مشروع هو حديث مشهور معروف قال انه قال جاء رجل الى رسول الله عليه وسلم نحقق لو اردنا ان نقف عند كل حديث ونحلل عباراته ونبين مدلولاته وما يدل عليه لخرجنا كثيرا اننا احيانا نرى بعض الحاجة لنبين. في بعض الروايات جاء اعرابي. تجده ابهاء وفي بعضها جاء رجل لكنه جاء في غير الصحيحين وفي غير السنن والمسانيد لان الرجل هو عقبة ابن سويد الجهني هو الذي جاء وهو من اقوام الصحابي زيد ابن خالد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اذا سمي في بعض الروايات فسأله عن اللقطة فسأله عن اللقطة يعني حكمها انسان يجد مالا متروكا لا راعي له فلا او في قرية او في غير ذلك ماذا يفعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها. اعرف عفاصها. ما هو العفاص هو الوعاء الذي توضع فيه وربما كان من جلد وهذه تصف حالة الناس قبل ما كانت عندهم الصناديق الان التي نسميها او مثلا الدواليب الضخمة وغير ذلك لا ولا مثلا تجدون الخزائن التي في البنوك وانما هي كانت على قدر احوالهم اذا هنا يكون معه مبلغ من المال في سرة اعرف عفافها اي الوعاء الذي تكون فيه ربما كان من جلد وما كان من قماش ربما كان من ورق ربما كان من غير ذلك. ووكاءها اي الحبل الذي تربط فيه. ويلحق بذلك ذلك القفل الذي تلغى تغلق به والمقصود من ذلك ان الانسان اذا وجد لقطة فان عليه ان يعرف اوصافها تماما ثم بعد ذلك يعرفها المدة المطلوبة. ثم بعد ذلك يتصرف فيها ولماذا طرد منه ان يعرف اوصافها جنسها؟ هل هي ذهب؟ هل هي فضة؟ كم عددها؟ نوع الوعاء الذي وجدت فيه هل كانت مربوطة غير مربوطة الى غير ذلك من الصفات الكثيرة لماذا طلبت هذه الاشياء؟ لانه لو جاء انسان يدعي انها له فانه يطالبها يطالبه بذكر اوصافها. وهذه سيعرض لها المؤلف ويبين ما هو محل اتفاق وما هو محل خلاف صلى الله عليه وسلم يعرف عفاصها ووكائها. وفي بعض الروايات في نفس هذا الحديث ولكن ليس في الصحيحين وتمسك بذلك المالكية والحنابلة كما سيأتي وعددها اي تعرف العدد وايضا جاء في صحيح مسلم وفي سنن ابي داوود والنسائي والترمذي وعند احمد والبيهقي وغير هؤلاء من حديث ايضا ابي ابن كعب الذي سيأتي قريبا ان شاء الله في نفس الكتاب قال ثم عرفها سنة ثم عرفها حولا في بعض الروايات حولا والحول هو السنة لانه اذا حال الحول كان سنة وفي بعضها في حديث اوبي سيأتي انه وجد سرة بها مائة بها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عرفها حولا. قال ثم اتيت فقال عرفها حولا ثم اتيت فقال عرفنا حولا وسيأتي الخلاف هل يكفي حول او لابد من ثلاثة هذه مسألة فيها خلاف نعرض لها بعد قليل لان المؤلف ايضا سيذكرها اذا هو جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك. اذا هو وجد هذه الظالة فاقره الرسول صلى الله عليه وسلم معنى ذلك. نعم. قال فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. فان جاء صاحبها فانه حينئذ يدفعها والا فشأنك بها وفي بعض الروايات في الصحيحين فاستمتع بها فاستنفقها. او ثم خذها الى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي سنحتاج الى هذه الالفاظ في بعض المسائل القادمة الغنم يا رسول الله ثم بعد ذلك سئل عن ضالة الغنم وقلنا ان اللقة تطلق على غير الحيوان اما ما يخص الحيوان فيسمى ظلت الطريق فتاة فظاعت الغنم يا رسول الله هي لك او لاخيك او للذئب. هي ما تخرج عن واحد. ويقصد بالذيب هنا كل سبع يعتدي. لكن هو الغالب والمشتهر لانه قد يأتي يعتدي عليها غير الذيب لكن الشاهد هنا هي لك يعني خذها فان لم تأخذها فربما يأتي بعدك اخر اخ لك فيأخذها. فان لم يكن فربما الدين اذا المراد انها لا تستطيع ان تحمي نفسها. ولا ان تدفع عن نفسها الاذى من صغار السباع ولذلك عليك ان تأخذها. فاذا اخذتها فانك تأكلها او انك تبيعها وتحفظ ثمنها لصاحبها حتى يعود. وسيأتي الخلاف في ذلك. وان ما لك الرحم والله خالف العلماء في هذه المسألة فرأى انه لا ضمان على اكل الابل قال ما لك ولها. انظروا ما لك ولها. معها ثقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها معها سقاؤها اي الماء المكان الذي يجتمع فيه الماء اي في بطنها او في سنامها ومعها سقاؤها وحذاء وهي ليس معها حذاء لكن معها الخف. والخف ينزل منزلة الحذاء لما اتصف به من القوة وتعلمون بان الله سبحانه وتعالى قد خص هذا الحيوان بخصائص كثيرة. منها قوة الصبر الجلد التحمل عليه على الحر والبرد يعني يتكيف مع جميع الاجواء ثم اعطاه الله سبحانه وتعالى عنقا طويلا يتناول به الاشجار ووضع له ايضا ما يدفع عنه اثر الشوك وغير ذلك فيه مزايا كثيرة جدا واعطاه الله سبحانه وتعالى قوة تحمل والقدرة ايضا على حمل الاثقال. كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز والخيل والحمير لتركبوها وزينة. ويخلط ما لا تعلمون. وذكر ايضا ما يتعلق بالابل وتحملون انهم يحملون عليها اثقال قال وهذا الحديث يتضمن معرفة ما يلتقط مما لا يلتقط. اذا هذا الحديث كانه بينما يلتقط وما لا يلتقط وبالنسبة للنقدين تلتقى وبالنسبة لضالة الغنم كذلك واما الابل فقال لا ما لك ولها يستغرب ذلك ثم بين العلة ومعرفة حكم ما يلتقط كيف يكون في العام وبعده وبماذا يستحق مدعيها قال رحمه الله واما الابل فاتفقوا على انها لا تلتقط. هذا كلام حقيقة غير محرم. فابو حنيفة رحمه الله يرى انها تلتقط يعني يرى التقاطها مطلقا. وان على الانسان ان يلتقطها ويعرفها. وقاس ذلك على الغنم ورد عليه الجمهور كما سيأتي بهذا الحديث وغيره والشافعية يقولون يجوز التقاطها اذا التقطت بقصد التعريف. ان كان الملتقى يقصد بذلك التعريف فنعم والا فلا. او كان في قرية. واما فلا يرون ذلك وهم المالكية والحنابلة وهي الرواية الاخرى للشافعية. اذا ليست المسألة مسألة اتفاق كما ذكر المؤلف وقد كرر هذه العبارة كثيرا قال واتفقوا على الغنم انها تلتقط وترددوا في البقر وترددوا في البقر تذكر ما قالوا والشافعي ومعه احمد ومالك نعم الابل فاتفقوا على انها لا تلتقط واتفقوا على الغنم انها تلتقط وترددوا في البقر والنص عن الشافعي انها كالابل. والنص على الشافعي واحمد انها كالابل. يعني لا تلتقط وعن مالك انها كالغنم وعنه خلاف. يعني هذه مر عليها المؤلف مرور الكرام مع انه في الحقيقة حشر كثيرا من المسائل في هذا الكتاب كتاب علم بكتاب اللقطة فيما يتعلق ايها الاخوة بالحيوان ولا يخلو هذا الحيوان من ان يكون حيوانا يقوى على الامتناع عن صغار ماذا السباع مثلا الثعلب يعني يستطيع ان يدفع عن نفسه الاذى الابل كما ذكر المؤلف وكذلك ايضا البقر ومثل ذلك الخيل وايضا البغال او ربما يستطيع ان يدفع عن نفسه الاذى بطيرانه كالطير فان الطير اذا قرب منه الاذى فانه يطير. او يكون سريعا كالظبا فهذه ذكر العلماء من حيث الجملة انها لا تلتقى لماذا؟ لانها تستطيع ان تجد الماء وان تمنع نفسها من صغار ماذا السباع ومن العلماء من قال بان البقر وهو محل الحديث لانه هو الذي عرظ له المؤلف ان العلماء من قال بان البقرة كالغنم والذين ذهبوا الى ان البقر كما عرفتم وهم الشافعية والحنابلة قالوا ان البقرة تلحق بالابل فلا تلتقى لماذا استدلوا بقصة عبدالله بن جرير رضي الله عنه عندما اتت بقرة فانضمت الى بقره فامر حتى توارت يعني لحقت ببقره فامر بابعادها حتى توارث اي غابت ثم قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة الا ضال يؤوي الضالة الا ضالا. قالوا فهذا اي الشافعية والحنابلة دليل صريح على ان ضالة البقر كالابل. قالوا ولانها تلحق في كثير من الاحكام بالابل ولا تلحق بالغنم. فقد عرفت في كتاب الحج وفي كتاب الضحايا بانها تكفي في الهدي وفي الاضحية عن سبع اذا هي تشبه ماذا؟ انما تشبه الابل. لانها مثلها ايضا تشبهها ايضا فيما يتعلق اذا هي اصبحت ورد فيها حديث حديث جرير كما سمعتم عبد الله بن جرير وايضا الحاقها بالابل لانها اشبه ما تكون. والذين قالوا بانها تلتقط شبهوها بالغنم فقالوا ليس عندها من التحمل والقوة كما عند ماذا؟ عند الابل وبلا شك بانها اقرب الى الابل منها الى الغنم فالغنم كما تعلمون ولذلك الحمر الاهلية ايضا اخرجوها لضعفها مع ان ابدانها كبيرة. لكنها غير قادرة على المقاومة الاهم فيما يتعلق بصغار هذه الحيوانات كصغار الابل وعجول البقر وصغار ايضا الخيل ذلك مثلا الدجاج ومثلها ايضا البط. ونحن لذلك من الحيوانات فان هذه تلتقط كالحال بالنسبة للغنم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة