﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:19.400
قال وقال الشافعي ومالك رحمهم الله وهي الرواية الاخرى للامام احمد يلزم فيما اصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها قياسا على التعدي في الاموال. اه كما مر بنا في الاموال التي مضت لو

2
00:00:19.400 --> 00:00:39.400
انسان على دار او على مزرعة او على عرب من العروظ او على سلعة من السلع فان ذلك او على كعبد مملوك او على جارية فان ذلك يقوم كما عرفتم. ثم تنظر قيمته صحيحا كم يساوي؟ وقيمته معي

3
00:00:39.400 --> 00:00:57.500
كم يساوي ثم بعد ذلك يدفع الفرق بينهما وهناك من يرى القيمة اصلا كما مر بنا فيما مضى فهل في هذا الحيوان القيمة كاملة او فيه النقص؟ تعيد مرة اخرى؟ قال وقال الشافعي ومالك

4
00:00:57.550 --> 00:01:17.550
يلزم فيما اصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها قياسا على التعدي في الاموال. يعني هو الذي ذكرنا النقص هو اللازم. يعني هذا العيب او السلف الجزئي الذي لحق بذلك الحيوان او بالمملوك هذا تدفع قيمته يقدر كم

5
00:01:17.550 --> 00:01:36.950
نقص هذا العبد كم نقصت هذه الدابة؟ فيلزم المتعدي بان يدفع ذلك النقص اي ثمن ذلك قال والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه لا شك انهما اجمل ايضا ان يؤخذ بقول صحابي

6
00:01:36.950 --> 00:01:54.700
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر هذا هو عمر وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

7
00:01:55.000 --> 00:02:12.850
اذا الاخذ بقول الصاحب او الصحابي امر مطلوب. لكن متى يؤخذ بقول الصحابي ما لم يكن هناك دليل من كتاب او سنة يعارضها. فلا شك ان ادلة الكتاب والسنة تقدم على قول كل احد كائنا من كان

8
00:02:13.250 --> 00:02:33.250
لكن اذا لم يوجد نص ووجد قول لصحابي. وهذا الصحابي لا يعرف له معارظ لا شك ان الاخذ به امر طيب لكن الجمهور رأوا ان هذا يتعارض مع اصل ثابت قد استقر. وهو ان المغضوب المعروف في ذلك هو

9
00:02:33.250 --> 00:02:53.550
نقص تلك السلعة او ذلك مقابل ذلك العيب الذي لحق تلك الدابة. او سيارة او غيرها قال والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه وقالوا اذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة

10
00:02:53.650 --> 00:03:13.650
وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به اه اذا هنا تعلمون كثيرا ما يتكلم العلماء عن هذه القضية بل بعضهم عندما قولا للصحابة لكن لا يقف على خلاف يخالفه يقول وهذا لا يقوله الصحابي بمجرد رأيه وانما لا يقل

11
00:03:13.650 --> 00:03:33.650
توقيفا فيكون ذلك اجماعا. لماذا؟ لانه لا مخالف له من الصحابة. واخرون يعارضون ولا يرون ذلك اجماعا وانما الاجماع الذي يأتي التصريح بعدم وجود خلاف. اما السكوت في ذلك فهل يعتبر اجماعا او لا عندما يعلم الصحابة

12
00:03:33.650 --> 00:03:54.650
فانتم ترون عثمان رظي الله عنه عندما جاء وزاد ماذا الاذان الثاني على الزهور؟ يعني في يوم الجمعة لم يكن هناك الا اذان واحد عندما يدخل الامام ولما اتسعت المدينة وامتدت اطرافه وكثر الناس وهي ليست كحالتها الان لكنها اكثر مما كان عليه عهد رسول الله

13
00:03:54.650 --> 00:04:09.850
صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعمر زاد الناس فزاد هو الاذان الثاني الذي يعتبر الاول سمي الثاني لانه زيد بعد ذاك. والا هو موقعه يأتي قبل الذي يكون

14
00:04:09.850 --> 00:04:34.100
على المنبر والقصد منه ان يتهيأ الناس تعددت المحلات وتباعدت ايضا اماكنها والمساكن حتى يتهيأ الناس للجمعة ومع ذلك فعله ولم يخالفه احد فيكون ذلك ذلك من سنة الخلفاء الراشدين. وهذا قد جاء في صحيح البخاري وغيره وقد درسنا ذلك تذكرون عندما كنا

15
00:04:34.100 --> 00:04:55.550
اقرأ في كتاب الجمعة قبل سنوات نعم قال وقالوا اذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة. يقصد بالصاحب ايها الاخوة هنا هو الصحابي. ولا يقصدها الصاحب ربما ينصرف بعضكم الى الفهم انه صاحب الامام احد الائمة الاربعة القصد في الصاحب هنا الصحابي

16
00:04:55.750 --> 00:05:15.750
والصحابة كما تعلمون ايها الاخوة لماذا قال العلماء هذا القول؟ لان اولئك عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخذوا العلم عن تلقوه من مشكاة النبوة وجالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم قد سمعوا ووقفوا وعلموا من رسول الله ما لم نعمل. ولذلك

17
00:05:15.750 --> 00:05:41.100
في اي قضية يقع فيها خلاف وتردد ينبغي ان يرجع المسلمون الى ما كان عليه ذلكم السلف الصالح قال وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به لانه يعلم انه انما صار الى القول به من جهة التوقيف. من جهة من جهة ماذا؟ نقول هذا قول توقيفي. هذه عبادة

18
00:05:41.100 --> 00:06:01.100
توقيفية تذكرون اول مسألة في هذا الكتاب التي هي مسألة النية رأيتم خلاف العلماء فيها. فهناك من قال بان النية في الوضوء شرف ومنهم من قال بانها ليست بشارة. والذين قالوا بانها شرط استدلوا بقول الله تعالى انما الاعمال بالنيات. استدلوا بقول الله سبحانه

19
00:06:01.100 --> 00:06:21.100
وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وايضا قالوا بانها عبادة توقيفية يعني لا مجال للاجتهاد فيها. يعني ان يقال عبادة توقيفية يعني لا مجال للاجتهاد فيها. اما

20
00:06:21.100 --> 00:06:43.000
العبادة غير التوقيفية فهي التي يعبرون عنها بعبادة معقولة المعنى. هي التي يدركها الرأي. اذا عمر رضي الله عنه كأن ومن معهم يقولون عمر لم يقل ذلك برأيه وانما عندما قال ذلك قاله بامر توقيفي لانه ربما وقف على

21
00:06:43.050 --> 00:07:04.200
حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم قال فسبب الخلاف اذا مع روس القياس لقول الصاحب قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلافهم في الجمل الصؤول وما اشبهه هذه ايها الاخوة مسألة مهمة والمؤلف اشار

22
00:07:04.200 --> 00:07:24.200
اليها اشارة خفيفة. هذه تتعلق بقاعدة فقهية. هنا المؤلف يشير الى الصاعد. لان الصائل قد يكون رجلا وربما كان بعيدا وربما كان بغلا وربما كان فرسا او فيلا وغير ذلك. المهم وهذا السائل قد يصول على انسان

23
00:07:24.700 --> 00:07:50.950
وهذا الانسان اما ان يدفعه ان يمكنه ان يدفعه دون قتله واصابته وربما لا يستطيع ان معه الا بقتله فاذا صال على انسان جمل كما ذكر المؤلف او بغل او فرس او فيل او غير ذلك من الحيوانات. او ثور فخشي الانسان ان يفتك به. والانسان مطالب

24
00:07:50.950 --> 00:08:11.350
ان يحافظ على نفسه وعلى مهجته فادى ذلك الى انه لم يستطع ان يدفع ذلك الحيوان الذي بقتله بان يكون معه سهم فيطلقه عليه. او سكين حادة فيصيبه فيها فيرديه قتيلا

25
00:08:11.450 --> 00:08:35.400
فيحفظ نفسه من ذلك الحيوان. فهذا الحيوان الصائن هل يلزم ظمانه او لا؟ هذا هو المهم. هذا مثال يتعلق بقاعدة يذكرها الفقهاء. من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه. وان اتلفه لدفع اذاه به ظمنه

26
00:08:35.450 --> 00:08:55.000
وهذه هي القواعد التي نشير اليها كثيرا ونقول بانها احكام كلية. تجتمع وتلتقي تحتها مسائل كثيرة. وان تلك المسائل تنظم في سلك واحد فتندرج تحت تلك القاعدة والحكم الكلي انظروا ايها الاخوة رقة الفقهاء

27
00:08:55.100 --> 00:09:23.750
وعبارات وكيف الاحكام الكبرى ليلحقوا بها احكاما صغرى؟ من اتلف شيئا لدفع له لم يضمن طال عليك هذا البعير ولم تستطع ان تتخلص منه ارديته قتيلا ارسلت عليه سهما اذا اتلفت هذا البعير لدفع اذاه عنك. لتبعد اذاه عنك

28
00:09:24.100 --> 00:09:43.250
ثم قالوا في الجزء الثاني من القاعدة ومن اتلفه لدفع اذاه به ضمنه يعني لو كنت في الصحراء واصابك الجوع وهذا الجوع وصل الى درجة المخمصة اي ان لم تأكل تمت

29
00:09:43.350 --> 00:10:06.150
وليس عندك الا شاة ماذا لانسان فانك او بعير النفس الذي ذكره المؤلف وهو مملوك لغيره. لغيرك ولا يجوز لك ان تتعدل على ملك غيرك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه

30
00:10:06.400 --> 00:10:26.400
فلك ان تقتل هذا الحيوان ان تنحر هذا البعير وان تأكل منه لتدفع المخمصة عنك. لكن الحكم يختلف وبين الصورة الاولى وبين الصورة الثانية. الصورة الاولى جمل صال عليك فدفعته حفاظا على نفسك ومهجتك

31
00:10:26.400 --> 00:10:47.850
فلا طمعنا عليك. وفي الصورة الثانية لم يتعدى عليك هذا البعيد. ولكنك نحرته لتأكل منه لتدري الموت عن نفسك لتدفع الموت عن نفسك والله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

32
00:10:47.900 --> 00:11:06.600
ويقول تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف ليتم فان ربك غفور رحيم. اذا هناك صورتان هو بعير في الاولى قتلته دفاعا عن نفسك فلا ضمان عليك وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية

33
00:11:06.850 --> 00:11:31.500
وفي السورة الثانية قتلته لتدفع عن نفسك به ماذا خطر الموت. فحينئذ اذا الصورة مختلفة انا اعطيكم ايها الاخوة عدة امثلة لتوضح هذه القاعدة انت الان مثلا لو كنت راكبا في سفينة في وبدء واشتدت الامواج في البحر

34
00:11:31.800 --> 00:11:54.650
وادرك ان هذه السفينة محملة بحمولة اثقل واكثر مما تستطيع حمده. وانه لو لم يلقى شيء مما فيها فانه ربما يهلك الذين فيها فتعرق فيأتي انسان الى اي انسان فيلقيه في البحر

35
00:11:54.900 --> 00:12:16.000
ماذا خوفا على على السفينة من الغرق فلا شك انه في هذه الحالة يضمن لانه القى متاع غيره لكن لو كان متاع غيره اعلى منه. فسقط فاراد ان يقع عليه فدفعه دفاعا عن نفسه ووقع في البحر

36
00:12:16.000 --> 00:12:39.850
ولا ضمان علي انظر ايها الاخوة الصورة الاولى اخذ متاع غيره فالقاه ليخفف السفينة ولم يلقي متاعه هو. فهنا ضامن لكن في الاخرى اثاث يريد ان يقع عليه متاع ثقيل فهو يريد ان يدفع عن نفسه. فلما دفعه وقع في البحر فما ظمن عليه لماذا؟ لانه

37
00:12:39.850 --> 00:13:04.600
يدافع عن الاذى عن نفسه. انت لو كنت محرما فقابلك صيد فقتلته ففيه الفدية ضمان. لكن لو كان الانسان في مخمصة في مجاعة فقتله ليدفع به اذى نفسي فلا ضمن عليه على الرأي الصحيح. لو كنت متظللا بشجرة مثلا فاذا ببيضة نعامة سقطت عليك تريد

38
00:13:04.600 --> 00:13:27.950
ان تصيب عينك فدفعتها هكذا فانكسرت وضمن عليك. لكن لو اخذتها لتدفع عن نفسك الاذى فانك بذلك فاضمن اذا ايها الاخوة وضحت لكم هذا المثال بقاعدة معروفة اي شيء يتلفه الانسان دفاعا عن نفسه فلا ضمان عليه عند الائمة الثلاثة

39
00:13:28.250 --> 00:13:53.650
وان اتلفه لمصلحة نفسه ودفع الاذى عنه فانه في هذه الحالة يضمنه. وتعلمون ايها الاخوة بان بانه لا حرمة اشد من حرمة المسلم الرسول صلى الله عليه والرسول صلى الله عليه وسلم في اخر خطبة خطبها في حجة الوداع قال ان دمائكم واموالكم حرام عليكم

40
00:13:53.650 --> 00:14:13.300
وبدأ بالدماء وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. طيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينها المفارق للجماعة. فالذي يزني وهو ثيب يقام عليه الحد رجما فيقتل. والذي يقتل غيره

41
00:14:13.300 --> 00:14:33.950
متعمدا دون حق اما في القصاص فلا فانه يختم وكذلك ايظا المرتد فانه يقتل من بدل دينه فاقتلوه واما ما عدا ذلك فلا. لكن لو جاء انسان صال على انسان يريد ان يقتله. فاراد ان يدفعه

42
00:14:33.950 --> 00:14:53.950
عجز. عجز ان يدفعه بالتي هي احسن. باي وسيلة ما استطاع. فلم يبقى الا ان يكون قاتلا او مقتولا. فدافع عن نفسي فترتب عليه ان قتل ذلك المعتدي هل يضمن؟ الجواب لا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من

43
00:14:53.950 --> 00:15:11.800
قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وجاء في حديث اخر ان من دفع عن نفسه غائلة القتل فانه ايضا لا يجب عليه القصاص في هذه الحالة

44
00:15:12.150 --> 00:15:31.450
اذا رأيتم بهذا بان الحكم ايها الاخوة احكام هذه الشريعة يرى ينظر فيها الى تلكم المصالح التي قامت عليها. فهي عدل في احكامها. هي لا تقدم احدا على احد. الكبير فيها ضعيف

45
00:15:31.450 --> 00:15:54.500
حتى يؤخذ الحق منه والقوي والضعيف قوي حتى يؤخذ له الحق وينصف ويرد اليه حقه. فالناس سواسية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسنان المشط ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاسود على ابيض ولا لابيظ على اسود حق الا بالتقوى

46
00:15:54.500 --> 00:16:12.800
وما في مفاضلة ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كلكم لادم وادم من تراب. فهؤلاء الناس جميعا كلهم لادم لكن باي شيء تتم المفاضلة بينهم انما هي بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم

47
00:16:13.050 --> 00:16:34.100
نستمع لا الى ما في الكتاب. قال ومن هذا الباب اختلافهم في الجمل وما اشبهه يخاف الرجل على نفسه فيقتله هل يجب عليه غرمه ام لا؟ ها انظروا هذا مثال انا وضحت ذكرت لكم القاعدة وذكرت لكم عدة امثلة تندرج تحت

48
00:16:34.100 --> 00:16:58.200
نعم وليست المسألة ايها الاخوة مجمع عليها هناك من يرى انه يضمن لانه نعم هو دفع عن نفسه ويقيسه على المضطر فيقول لو اضطر انسان الى ان يأكل مما لغيره. كان في مخمصة خشي الهلاك. وليس معه شيء يأكله. ليس بجواري الا شئات لزيد

49
00:16:58.200 --> 00:17:22.900
من الناس فقام ذبحها فاكل منها هل هو دفع المحمصة؟ دفع عن نفسه الهلاك لكنه يضمن لكننا نقول بان الصورة مختلفة. ذاك دفع عن نفسه غائلة الموت وهذا دفع عن نفسي غائلة الموت بصورة اخرى. ذاك جاء ليقتله فقتله المتعدي. اما هنا فهو لا

50
00:17:22.900 --> 00:17:45.850
خبر متعديا ايها الاخوة لانه مضطر ولذلك وضع العلماء القاعدة المعروفة التي استخلصوها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فقالوا الضرورات تبيح المحفورات وبعضهم وضع قاعدتنا عن الضرر يزال ثم فرء عليها

51
00:17:45.850 --> 00:18:04.500
قواعد الظرورات تبيح المحظورات. ثم قيدوها بقولهم الظرورة تقدر بقدرها يعني ما هو اذن لك بان تأكل من الميتة فتأكل وتحمل معك؟ لا قد تحمل معك ان كنت تخشى ان لا تجد ما يسعفك

52
00:18:04.500 --> 00:18:21.750
ويسد رمقك اما ان ان تتزود وان تأكل وقد وجدت الطعام فلا هذا لا يجوز ولا يذنب وتعلمون ايضا بل ان المضطر لو وجد ميتة اكل منها لو وجد ميتة لكن هذا الانسان مثلا

53
00:18:21.750 --> 00:18:45.850
لو كان في مخمصة وليس بجواره الا طفل هل له ان يقتله ويأكل؟ الجواب لا. لانه هنا استباح دمه ماذا نفس مسلم فليست نفسه باعز من تلك النفس وهناك كلام للعلماء فيما لو وجد مثلا ان الانسان ميتا كافرا فانه يأكل منه وهو مضطر وهل لو

54
00:18:45.850 --> 00:19:05.850
وجد ايضا غير كافر هل يأكل منه المسألة فيها فيها كلام والشافعية لم يستثنوا من ذلك الا مال لحوم الانبياء اذا ايها الاخوة قضية الصائل هذه مسألة مهمة والعلماء يختلفون فيها واختلافهم فيما يترتب عليها من الحكم

55
00:19:05.850 --> 00:19:25.850
هم لا يختلفون بان الانسان يدفع عن نفسه ماذا غائلة هذا الصائم؟ لكنهم يختلفون فيما يترتب عليه ان هل يضمن او لا يضمن؟ عرفنا بان جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة يفصلون فيقولون ان كان قد تعدى

56
00:19:25.850 --> 00:19:45.300
عليه ودفعه وانتهى الى قتله فلا ضمان. اما ان قتله ليدفع عن نفسه خطر الموت فان عليه قال فقال مالك والشافعي لا غرم عليه اذا بان انه مالك والشافعي واحمد

57
00:19:46.700 --> 00:20:07.600
وقال مالك والشافعي لا غرم عليه. اذا بان انه خافه على نفسه وقال ابو حنيفة والثوري يضمن قيمته على كل حال. هم قالوا يدفع عن نفسه لكنه يضمن وسووا بين ذا وبين المضطر. قالوا المضطر هو يخشى على نفسه الهلاك

58
00:20:08.150 --> 00:20:30.900
فلماذا يضمن وهذا لا يضمن؟ نعم قال وعمدة من لم ير الظمان على من قصد رجلا فاراد قتله. رأيتم ماذا؟ نعم يعني انسان قصد رجلا اراد قتله فدافع عن نفسه فادى ذلك الى ان قتل الذي اراد قتل غيره. هل عليه القصاص؟ لا

59
00:20:31.650 --> 00:20:54.200
فدافع المقصود عن نفسه فقتل في المدافعة القاصدة المتعدي انه ليس عليه قوت واذا كان ذلك في معنى خوف بمعنى انه لا يقتل به واذا كان ذلك في النفس كان في المال احرى. اه يقولون اذا كان ذلك في النفس ففي المال احرى

60
00:20:54.400 --> 00:21:14.000
يعني اذا كان ذلك اذا اعتدى على انسان انسان وحرمته عظيمة. بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم بان بين بان حرمته اعظم من حرمة البيت ثم يأتي انسان فيعتدي عليه اذا كان له حرمة ومع ذلك وحرمته عظيمة

61
00:21:14.300 --> 00:21:34.300
والله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه يعني الله تعالى شدد فيما يتعلق بنفس المؤمن. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من اخر ما اوصى به

62
00:21:34.300 --> 00:21:54.300
اذا ومع ذلك لو قتله الانسان في مثل هذه الحالة فانه لا قواد عليه. اذا من باب اولى الا يكون هناك قهوة بالنسبة للحيوان. فمهما كانت للحيوان من حرمة لكنها لا تصل الى حرمة. الانسان نعم الرسول صلى الله عليه وسلم

63
00:21:54.300 --> 00:22:07.450
في كل ذات كبد رطبة اجر. فالحيوان فيه اجر ولذلك كما جاء في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء

64
00:22:07.500 --> 00:22:26.150
فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته هذا حديث في عند مسلم وغيره. هذا من الوسائل التي ما لا يراح فيها الحيوان. كذلك لو ان انسانا عنده

65
00:22:26.150 --> 00:22:47.600
ودواب الم ينفق عليها فانه يؤمر بالانفاق عليها والا تباع عليه. اذا الحيوان له حرمة لا يجوز ايضا ان يتعدى عليه بغير سبب لكنها لا تساوي حرمة الانسان. ومع ذلك الانسان اذا قتله اخر وقد تعدى عليه وهنا فيه

66
00:22:48.350 --> 00:23:02.400
لا شك ان مذهب الجمهور هو اقرب لروح الشريعة واذا كان ذلك في النفس كان في المال احرى. لان النفس اعظم حرمة من المال. هذا هو الذي وضحته لكم. يعني هذا هو الذي وضحته

67
00:23:02.400 --> 00:23:22.400
يقولون الجمهور الائمة الثلاثة ومن معهم بل هم عامة العلماء من المحدثين وغيرهم يعني الانسان له حرمة ومع ذلك لا يقال فيه قاتله اذا كان دفاعا عن نفسه بذل كل وسيلة فما استطاع الا ان يدفعه بالقتل. ولكن الحيوان قل منه فكيف

68
00:23:22.400 --> 00:23:39.300
سنظمن هنا وهنا لا نضمن وقياسا ايضا على اهدار دم الصيد الحرمي اذا صال وتمسك به حذاق اخرى تندرج تحت القاعدة التي ذكرت لو صال عليك مثلا صيد قال عليك

69
00:23:39.500 --> 00:23:59.500
مثلا غزال او مثلا بقر وحشي او حمار وحشي فصال عليك فدافعت عن نفسك وانت محرم لا يدلك ان تقتل الصيد الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فمن قتله منكم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

70
00:23:59.500 --> 00:24:16.500
قنبلة وعدل منكم لكن صال عليك هذا الحيوان. فاردت ان تدفعه عن نفسك فقتلته لكن نطبق ما مضى لو احتجت اليه كنت في مخمصة فمر بك حيوان ومعك ماذا سهم

71
00:24:16.500 --> 00:24:33.900
لقطة وعليه فتأكل من؟ في هذه الحالة تضمن. لانك فلول دافعت الاذى عن نفسك دفعت الاذى عن نفسك بقتل هذا الحيوان. وهنا دفعت الاذى عن نفسك بماذا؟ باكل هذا الحيوان. هناك

72
00:24:33.900 --> 00:24:52.350
لاذاه لك. وهنا دفعت لوجود اذى يتعلق بك فدفعته بذلك الحيوان. وهذه القاعدة كما قلتم قاعدة مهمة من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه

73
00:24:53.550 --> 00:25:18.950
قال وعمدة ابي حنيفة رحمه الله ان الاموال تضمن بالضرورة اليها اصله المضطر الى طعام الغير. هذا هو الذي ذكرته لكم. يعني كنت في فلاة فلم تجد طعاما نفذ زادك الزاد الذي معك الطعام فانت الان ليس امامك وتجد مثلا شويهات لراع قريبة منك

74
00:25:19.800 --> 00:25:35.900
وربما تطلبه منه فيابى فتأخذها حتى ولو بالقوة وتذبحها ويأبى ان يبيعك اياها بقيمتها كالحال تماما بالنسبة للمال لو كنت في طريق فاردت من صاحب الماء ان يبذله لك فابى

75
00:25:36.300 --> 00:25:56.300
فانك تأخذ منه ولو بالقوة. وان كان مما يباع فتعطيه وتعلمون ما يتعلق ببيع الماء والخلاف فيه. وايضا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ورجل كان على ماء منع منه ابن السبيل يعني كان

76
00:25:56.300 --> 00:26:13.550
في طريق في فلاة وعندهما واقف على بير فيأتيه انسان مار يلهث فيمنعه من الماء. فهذا لا يجوز له قال اصله المضطر الى طعام الغير ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس

77
00:26:14.950 --> 00:26:32.900
نعم هو له حرمة لانه ملك للغير. لا يجوز للانسان ان يتعدى على حق غيره. لان مال الغير له حرمة لكن هو عندما له لامر اعظم. ايها الاخوة هل هناك شيء اعظم منه من ماذا؟ من كلمة التوحيد

78
00:26:33.550 --> 00:26:53.350
الله سبحانه وتعالى بين بانه يجوز للانسان ان ينطق بكلمة الكفر اذا اظفر في حالة الظرورة. يعني جاءك عدو كافر فوضع سيفه على رقبتك وقال لك اما ان تقول لانك كافر والا قطعت رقبتك

79
00:26:53.650 --> 00:27:12.250
هنا الامر يتعلق بالنفس فهنا اذا نطق بها الانسان وهو معتقد لها فهو كافر لكن لو قالها بلسانه وهو موقن بانه مؤمن لكنه اكره على ذلك فانه حينئذ لا اثر لذلك

80
00:27:12.500 --> 00:27:39.600
ولذلك تعلمون قصة بلال وهو يعذب ويقال له ويقول احد احد. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء ايهما اولى اذا اضطر الانسان ان ينطق بكلمة الكفر مع ايقانه بالشهادة بالشهادتين او ايظا ان يصبر ويقتل. العلما فصلوا القول في ذلك ان كان يريد اعزاز الاسلام واظهار قوته وصبر المسلمين

81
00:27:39.600 --> 00:28:02.200
من وشكيمتهم كما هو الحال بالنسبة لبلال عندما كان يعذب فانه يصبر ويحتسب. وتعلمون في الاقوال الذين كانوا قبلنا ينشر احدهم المنشار ويصبر ويحتسب ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرع. وذلك في ذات الاله وان يشاء. يبارك على اوصاله

82
00:28:02.200 --> 00:28:19.700
فهناك من يصبر ويحتسب ويعلم بان هذه الحياة الدنيا فائتة وان فانية وانه اذا لم يمت اليوم فتموت غدا وهن ومهما تقدمت في السن وطال عمره فلا شك بانه ميت

83
00:28:19.800 --> 00:28:41.300
انك ميت وانهم ميتون. وليأتين علي. يقول الشاعر ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنن لا تسمعوا فانت كم صرت في جنازة من الجنايز؟ كم شاهدت؟ كم سمعت؟ كم ادركت من الاموات؟ لا بد ان يأتي على كل واحد منا

84
00:28:41.300 --> 00:29:01.950
سوف تخترق تخترم المني فيلحق بداره. لكن السعيد كل السعادة من يحسن الله سبحانه وتعالى خاتمته. وانما الاعمال بالخواتيم اذا ايها الاخوة ترون هنا بان الانسان في مثل هذه القضية ليس هناك

85
00:29:02.150 --> 00:29:22.150
اصعب على نفس المؤمن ان يتكلم بكلمة الكفر لكنه لو اضطر له ان يفعل ذلك. ولذلك كانوا يقولون للامام احمد عندما في مسألة القول بخلق القرآن. يعلمون بان الامام احمد من الائمة الكبار الذين وقفوا في ذلك الموقف وكان يضرب به المثل

86
00:29:22.150 --> 00:29:42.150
يقال ابو بكر يوم الردة واحمد يوم الفتنة. ابو بكر يوم يرتد ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع الزكاة. واحمد يوم الفتنة يوم القول بفتنة. القول بخلق القرآن. لانه مخلوط فوقف كثير

87
00:29:42.150 --> 00:29:58.700
لكن اكثر من برز في ذلك واوجه هو الامام احمد. يقال له قل حتى ان كان بعضهم يقول القرآن مخلوق فيشير بالثلاثة يعني التوراة والانجيل والقرآن ونحو ذلك. القرآن مخلوق وهو يقصد اصابعه الثلاثة

88
00:29:58.800 --> 00:30:18.800
مخلوقة الثورات والانجيل والقرآن مخلوقة وهو يقصد اصابعه يعني تعريض وان في المعاريظ لمندوحة عن الكذب. لكن بعظ العلماء يصبر ويحتسب لانه ينظر. ينظر بانه لو قال هذه المقالة ربما يتخاذل الناس فتضعف همتهم

89
00:30:18.800 --> 00:30:38.800
يقول الناس ذلك الامام الجليل قال هذه المقالة لكن اذا صبر واحتسب وكان قدوة لغيره فان الله سبحانه تعالى لا شك بانه سيرفع عنا وهذا ما تحقق. اوذي وعذب وصبر وكانت النهاية له. في الحقيقة. يعني بعد مرور

90
00:30:38.800 --> 00:30:56.550
خليفتين او ثلاثة جاء الخليفة الرابع فابعد ما هو فيه من العذاب وايضا حاول ان يعطيه من اموال الدنيا لكنه ماذا عزف عنها؟ لانه كان متعلقا بالاخرة. وشتان ايها الاخوة بين انسان

91
00:30:56.650 --> 00:31:16.650
اثر الباقية على الفانية وبين من اثر الفانية على الباقية. فهناك اناس ليس همهم الا الحياة الدنيا. واخرون فلا هم لهم الا الاخرة. ويجعلون هذه الحياة الدنيا مطية وطريقا ومنفذا يوصلهم الى الاخرة

92
00:31:16.650 --> 00:31:34.200
في هذا المقام الصالحات ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات والصدقات وغير ذلك فهذه اعمال صالحة تقربهم الى الله سبحانه وتعالى. ومن اهم الامور ايها الاخوة هو البعد عن اذى المسلمين. نحن الان في الغصب

93
00:31:34.300 --> 00:31:54.300
من اهم الامور التي ينبغي ان يتحاشاها المسلم ان يعف لسانه عن الكلام في المؤمنين. الا يتعرض لماذا المسلمين لا بغيبة ولا بنميمة ولا بقول شائن. وكذلك لا ينبغي ايضا ان يتكلم في اعراض المسلمين. ولا ان يتعدى على

94
00:31:54.300 --> 00:32:14.300
اموالهم ومن وقع في ذلك فعليه ان يتدارك وان يصلح ما وقع فيه وان يرد الى اصحاب الحقوق حقوقهم قبل ان يلقى الله سبحانه وتعالى فيؤخذ ما عنده من الحسنات فاذا لم تكن له حسنات اخذ من سيئات فطرحت عليه فالقي في النار نسأل الله

95
00:32:14.300 --> 00:32:38.750
العافية قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة على الزنا هذه مسألة اخرى انا اشرت اليها اثناء الشرح والقصد بذلك في الغصب يعني يعني هي قد تكره امرأة على الزنا لكن الكلام هنا بالنسبة للغصب وهذا نوع من الغصب

96
00:32:38.850 --> 00:33:01.200
يعني لو ان انسان اغتصب جارية الله لاخر. هو لا يملكها ولا شبهة له في في ملكها. فاغتصبها معنى وطأها وربما جاءت له بولده ولم يأت فهناك طريقان. اذا هو ارتكب حدا من حدود الله بمعنى انه زنا. فهذا زنا

97
00:33:01.200 --> 00:33:18.750
ولا فرق بين ان تكون حرة او امة لان هذا زنا والزنا تعلمون عقوبته الله سبحانه وتعالى ذم الزناة ووصف عباده المؤمنين بانهم لا يزنون. كما في سورة ماذا؟ في سورة الفرقان وغيرها

98
00:33:18.750 --> 00:33:40.650
اذا اذا زنا هذا الانسان ماذا بهذه الجارية التي غصبها؟ فهل يترتب على ذلك حق واحد او لا؟ الحق الاول لا هناك حقان ايها الاخوة كثيرا ما نشير اليه. هناك حق خالص لله وهناك حق خالص للانسان وهناك حق مشترك بينهما

99
00:33:40.750 --> 00:34:00.750
وفي هذا الموضوع الذي معنا اجتمع فيه حقان. حق الله سبحانه وتعالى وهو التعدي على حرمة من حرمات الله فيترتب على ذلك حد الزنا. الثاني ماذا حق هذا المعتدى عليه؟ فهذه ملك للسيد

100
00:34:00.750 --> 00:34:18.800
وهذا قد اعتدى عليها ولا فرق بين ان تكون ذكرا او ثيبا فهل في ذلك المهر او لا؟ هذه المسألة التي عرض لها المؤلف اتفضل. قال ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة على الزنا

101
00:34:18.850 --> 00:34:38.850
هل على مكرهها مع الحد صداق ام لا؟ يعني انظروا قال مع الحد الحد هذا ليس محل نقاش ولا جدال لانه رجل زنا لا ملك له ولا يملك ولا شبهة له. لكن ايها الاخوة لو كان له شبهة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابرؤوا الحدود بالشبهات. ادرؤوا

102
00:34:38.850 --> 00:34:58.250
المسلمين الحد ما استطعتم الى ذلك سبيلا لكن هذا لا شبهة له رجل تعدى فلا يملك هذه الجارية وليس له شبهة ملك شريكا لصاحبها. وايضا هل هو يعذر بالجهل او لا؟ ايظا تكلم العلماء ايظا عن هذه المسألة لا يعرف الحكم

103
00:34:58.800 --> 00:35:14.500
ان الله عفا رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اما الجارية فليس عليها شيء لا يقام عليها الحد لكن لو طاوعته فما الحكم؟ هذه مسألة اخرى فقال مالك والشافعي والليث

104
00:35:14.700 --> 00:35:36.000
عليه الصداق والحج جميعا. فقال مالك نعم والشافعي والليل واحمد عليه الصداق والحج جميعا وقال ابو حنيفة والثوري عليه الحد ولا صداق عليه وهو قول ابن شبرمة وعمدة مالك رحمه الله

105
00:35:36.050 --> 00:35:55.200
انه وجب عليه حقان فقل لله وحق للادمي ولم يسقط احدهم فلم يسقط احدهما الاخر اصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع. هناك امور ايها الاخوة تتداخل وهناك امور لا تتداخل

106
00:35:55.200 --> 00:36:15.200
وهذي ان شاء الله سيأتي لها عدة امثلة وقاعدة المعروفة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده. لكن هنا لا تداخل بين الامرين فهذا يوجب حاج وهنا وطأ يترتب ايضا عليه ماذا؟ المهر. فلا تداخل بين الامرين فهذا حق لله لا يسقط حق المخلوق

107
00:36:15.200 --> 00:36:41.900
وايضا حق المخلوق ايضا لا يسقط. من لم يوجب الصداق فتعلق في ذلك بمعنيين احدهما انه اذا اجتمع حقان حق لله وحق للمخلوق سقط حق المخلوق لحق الله وهذا على رأي الكوفيين بانه لا يجمع على السارق غرم وقطع. لكن هذا غير مسلم. وانما السارق ايضا يؤخذ منه ما

108
00:36:41.900 --> 00:37:02.250
سرق وكذلك ايضا تقطع اليد والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم وجزاء بما كسبوا كذلك ايضا يؤخذ ما عنده من المتاع. اذا الحنفية كما ترون بنوا ذلك على اصلهم المعروف ومذهب الجمهور هو الراجح في هذه المسألة

109
00:37:02.650 --> 00:37:20.550
قال والمعنى الثاني ان الصداق ليس مقابل البضع وانما هو عبادة اذا اذ كان النكاح شرعيا واذا كان ذلك كذلك فلا صداق في النكاح الذي على غير الشرع ولكن هذا اوجد نقصا

110
00:37:20.700 --> 00:37:47.550
وهذا يتضرر به السيد لان هذه قد وطأت وكذلك ايضا المرأة نفسها فترتب عليه ذلك المعنى قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مسائلهم المشهورة ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب من غصب اسطوانة فبنى عليها بناء يساوي قائما اضعاف قيمة

111
00:37:47.550 --> 00:38:12.750
الاسطوانة اولا من غصب ما المراد بالاسطوانة نحن نعرفه بتعريف الفقهاء اما كما هو معلوم التعريف الهندسي فهذا له امر اخر لكن الاسطوانة هي امامنا هذه الاعمدة العلماء عندما يطلقون الاسطوانة يقصدون بها هذا العمود او كذلك الاساس

112
00:38:13.050 --> 00:38:33.050
البيت لا يقتنى الا له عمد ولا عماد اذا اوتادوا. يعني لابد من اعمدة والاعمدة لا بد ان تكون مؤسسة في الارض فيها فيقوم عليها البناء وهذا الذي كان الان اصبح ماذا يظعون السواري والاثاث بعد ان جاء المسلح لكن مهما كان

113
00:38:33.050 --> 00:38:57.150
انسان غصب سارية او غصب خشبة ايضا غصب اي شيء لانسان فبنى عليه. او غصب خشبة فوضع على بير فعلق عليها ماذا الدلو الذي كان يستخرج به الماء المهم انه تعدى فبنا على هذا الشيء فما الحكم؟ اذا الاسطوانة هي العمود الاساس ونحو ذلك

114
00:38:58.550 --> 00:39:19.950
قال فقال مالك الشافعي يحكم على الغاصب بالهدم ويأخذ المغصوب مالك والشافعي واحمد يحكم على الغاصب بالهدم ويأخذ المغصوب منه اسطوانته وقال ابو حنيفة رحمه الله تفوت بالقيمة كقول مالك

115
00:39:20.100 --> 00:39:40.150
فيمن غير المغصوب بصناعة لها قيمة كثيرة. ها في الذي مر بنا نحن اذا اخذ رفض شيئا فغيره بامر اخرجه من اصله يعني هذا الذي اضيف اليه كان يعني له قيمته هذا مر بناء مالك. مع انه يخالفه الشافعي واحمد في ذلك

116
00:39:40.800 --> 00:40:01.850
قال قال وعند الشافعي لا يفوت لا يفوت المغصوب بشيء من الزيادة. وهو ايضا عند احمد يعني الامامان الشافعي واحمد قلت لكم بان مذهب متقارب جدا في الغصب يعني ان وجد خلاف فهو في جزئيات. اما في اصول كتاب الغصب فهما يلتقيان في ذلك

117
00:40:02.150 --> 00:40:17.950
قال وهنا انقضى هذا الكتاب يعني الكتاب الذي هو كتاب الاصل نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة