﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.550
قال رحمه الله كتاب الاستحقاق. هذا ايها الاخوة الباب ينبغي ان نقف عند عنوانه يعني الاخوة الذين مشوا معنا في الدروس وبعضهم طلاب علم وسيدركون ان ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب

2
00:00:17.850 --> 00:00:35.700
الذي سماه كتابا وهو ايضا حقيقة يعني لو قال باب وادخله ضمن الغصب لكان اولى هذا الذي جعله المؤلف كتابا مر بنا كما تعلمون مسائل منه في البيوع. لو انك اشتريت سلعة من انسان فبانت ملكا

3
00:00:35.700 --> 00:00:55.850
غيره. اذا اصبحت مستحقة. وما اكثر ما يحصل ذلك في البيوت ومر بنا بالقس بالقسمة ايضا ايها الاخوة عندما يقسم شيء بين اثنين واكثر فيصبح بعضها مستحقا اذا مرت ايضا بعض مسائله في القسم ايضا

4
00:00:56.150 --> 00:01:16.200
وبعضه في الغصب وبعضها يأتي في الدعاوى والبينات ولكن بعض العلماء يضع عنوانا فيقول كتاب الاستحقاق والغصب ولعل الذي دفع المؤلف لان يفصله عن الغصب لانه يختلف عنه من حيث النتيجة

5
00:01:16.400 --> 00:01:37.750
فهذا كل منهما عنده مال لغيره، لكن ذاك تعدى واخذه عن علم وقهر. وهذا لا يعلم اشترى هذه او تحولت اليه وربما ما اشتراها ورث مالا من مورثه ثم تبين ان هناك وارثا لا يعلمه فيرجع

6
00:01:37.750 --> 00:01:54.650
في بعض ما معه وقد يكون هذا الوارث اولى منه فيحجبه فيأخذ المال ويخرج هو ايضا. والشواهد على ذلك كثيرة جدا اذا بعض العلماء يجعله كتاب الاستحقاق والغصب. ولو ان المؤلف قال الغصب

7
00:01:54.800 --> 00:02:12.900
وعقد في اخره فصلا لكفى. وكونه ايضا اورده في كتاب مستقل او في باب ليبين اهميته فلا مشاحة الاصطلاح كما يقولون والاستحقاق ايها الاخوة هو اضافة الشيء الى غير من هو بيده

8
00:02:13.150 --> 00:02:33.200
اضافة الشيء الى غير من هو بيده لكونه يستحق ذلك الشيء فانت مثلا اشتريت دارا من انسان واذا بهذه الدار مملوكة لغيره انت لا تعتبر معتديا ولا غاصبا لانك اشتريتها بمحض حقك لكن

9
00:02:33.650 --> 00:03:00.200
لو علمت بان هذه الدار مغصوبة وان هذا الثوب مسروق او غير ذلك فانت تكون قد شاركته في الاثم بذلك تكسب اثما كما يكسب الاثم. لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت تشتري شيئا لا تعلم انه مغصوب ولا مسروق. ثم يتبين حينئذ انت لا اثم

10
00:03:00.200 --> 00:03:21.950
عليك لكن ما الحكم في هذا الشيء الذي تبينت المؤلف في هذا الكتاب خالف منهجه الذي مضى عليه كليا فلم يعرظ الا لمذهب المالكية. وسكت عن الائمة الثلاثة. لكن اقول لكم من حداقة المؤلف ودقة فهمه اشار

11
00:03:21.950 --> 00:03:49.950
الى عبارة في اخر الكتاب اعطانا تصورا عن مذاهب الائمة لانه بخاصة في مذهب الامامين الشافعي واحمد اعطانا ما يشير اليهما والمؤلف هنا لم يقف على خلافات موزعة متشعبة كالحال في بعض المسائل. وانما هي قليلة ووقف على الخلاف في المذهب. ولعله كما قلت لكم

12
00:03:49.950 --> 00:04:06.950
يجد من افرده بكتاب مستقل الا المالكية وابن حزم في كتابه المحلى عنون له بكتاب الاستحقاق والغصب لكن عندما تأتي الى المذاهب الاخرى تجد كما قلت لكم انه موزع بين تلك الكتب

13
00:04:07.050 --> 00:04:27.050
ونستمع الى ما في الكتاب والمعلم قسمه تقسيما ولا شك انه في بعض الامور هناك اتفاق بين الائمة وفي بعضها خلاف من فهم كتاب الغصب معنى فهما دقيقا لا يرى تباعدا بينه وبين الاستحقاق. قال المصنف رحمه الله تعالى

14
00:04:27.650 --> 00:04:46.150
وجل النظر في هذا الكتاب هو في احكام الاستحقاق وتحصيل اصول احكام هذا الكتاب ان الشيء المستحق من يد انسان بما تثبت به الاشياء في الشرع لمستحقيها. ما هي الاشياء التي يعني تثبت

15
00:04:46.150 --> 00:05:06.650
شارع الاشيا التي تثبت بها شرعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء او لدع اناس دماء رجال واموالهم. ثم انظروا كيف وضع الرسول صلى الله عليه وسلم القاعدة

16
00:05:06.650 --> 00:05:23.000
ولكن البينة على المدعي واليمين على من؟ انكرها لو يعطى الناس بدعوة وما اكثرهم في كل زمان وبخاصة في هذا الزمان فكم سيبتلى الناس؟ يأتي انسان فيقول هذا هو بيتي

17
00:05:23.100 --> 00:05:42.100
وربما يأتي ايضا ببعض شهود الزور لكن بحمد الله اصبحت الامور الان مثبتة وهناك معنى الصفوف والسندات فاصبحت هذه الامور صعبة الا انه ربما في بعض الامور اليسيرة. لكننا نتكلم عن حكم فقهي

18
00:05:42.150 --> 00:06:04.200
لو يعقل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطى الناس بدعواهم لا ادعى اناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على منكر. هذه قاعدة عظمى فقهية ايضا وضعها العلماء البينة على المدعي واليمين على من امره

19
00:06:04.550 --> 00:06:22.750
اذا فقد يأتي انسان فيقول هذا بيتي اذا بماذا تثبت الدعوة كما قال المؤلف شرعا وبماذا تثبت شرعا اما بالاقرار وان بالبينة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهره

20
00:06:23.000 --> 00:06:47.550
اذا البينة لابد ان تكون هناك بينة. والبينة تكون بالشهادة وتعلمون الشهود يختلفون المسائل وبما يتعلق بالاموال ونحوها فاستشهدوا شهيدين من رجالكم وفيما يتعلق بماذا؟ بثبوت الزنا لابد من وجود اربعة شهداء

21
00:06:47.600 --> 00:07:14.150
كما هو معلوم. نعم قال ان الشيء المستحق من يد انسان وتحصيل اصول احكام هذا الكتاب ان شيئا مستحق من يد انسان بما تثبت به الاشياء في الشرع لمستحقها اذا صار الى ذلك الانسان الذي استحق من يده الشيء الذي استحق الذي استحق من يده شيء مستحق بشراء

22
00:07:14.200 --> 00:07:27.500
انه لا يخلو من ان يستحق من ذلك شيء اقله او كله او جله. هو ايها الاخوة قد يصل اليه عن طريق الشراء او عن طريق الهبة او عن طريق الميراث

23
00:07:27.600 --> 00:07:41.100
او عن طريق العطية او غير ذلك او عن طريق الصدقة. انسان يسرق مال انسان ويتصدق منه. ويقول ربما يعني يكفر الله عنه يعني يتصور انه بهذا العمل يكفر له

24
00:07:41.250 --> 00:07:59.900
قال ثم اذا ثم اذا استحق منه كله او جله فلا يخلو ان يكون قد تغير عند الذي هو بيده اذا هذا الذي استحق  ربما يبقى على حاله وهذه المسألة ليس فيها خلاف عند العلماء. انسان غصب دارا

25
00:08:00.100 --> 00:08:23.250
وما نقول غصب دارا اشترى دارا لان هنا الاستحقاق فتملكها ثم ظهر مستحق لها. ففي هذه الحالة والدار لم تتغير. لم تتهدم ولم يضيف اليها بناء جديدا فترد الى صاحبها ويرجع على ماذا الذي غرر به في هذه الحالة. لكن ربما هذه السلعة تزداد

26
00:08:23.450 --> 00:08:45.650
وهذه الزيادة قد تكون من ماذا بدون سبب يعني من الله سبحانه وتعالى صغير يكبر مثلا حيوان يسمع وربما ايضا تكون من الانسان كان يشتري دارا مثلا بخمسين الف ثم يضيف اليها بناء بخمسة وعشرين الف

27
00:08:45.700 --> 00:09:05.300
ففي هذه الحالة يرجع اليه من غير فيها. هل يأخذ القيمة؟ او هل يشترك معه كل بقدره؟ وان قمنا فهذا يأخذ مثلا له خمسون وذاك له خمسة وعشرون هذا ما سيشير اليه المؤلف وهو في كل ما اورد لكم

28
00:09:05.300 --> 00:09:24.800
ينقل عن كتاب المحلل ابن حزم ولكن ابن حزم فصل اكثر منه. نعم. قال ثم اذا استحق منه كله او جله ولا يخلو ان يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة او نقصان او يكون او يكون لم يتغير. ثم لا يخلو ايضا

29
00:09:24.800 --> 00:09:42.150
ان يكون المستحق منه قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاستحقاق قال وجل النظر في هذا الكتاب هو في احكام الاستحقاق وتحصيل اصول احكام هذا الكتاب ان الشيء المستحق من يد انسان

30
00:09:42.250 --> 00:09:56.250
بما تثبت به الاشياء في الشرع لمستحقيها اذا صار الى ذلك الانسان بينا ان ما يثبت شرعا هو ما يأتي عن طريق الشهود او الادلة او الاقرار. يعني اما ان يثبت بشهادة

31
00:09:56.250 --> 00:10:20.350
واما ان يثبت باقراره اشهد شهيدين من رجالكم  اذا صار الى ذلك الانسان الذي استحق من يده الشيء المستحق بشراء انه لا يخلو من ان يستحق من ذلك الشيء اقله او كله او جله. لانه قد يتبين ان ما في يد هذا الانسان

32
00:10:20.350 --> 00:10:39.050
مستحق لكن هل كله او بعضه او لا قد يكون ما في يده مستحقا جميعا وربما كان بعضه وربما كان اقل وربما كان اكثرها  قال ثم اذا استحق منه كله او جله

33
00:10:39.250 --> 00:10:53.500
ولا يخلو ان يكون قد تغير عند الذي هو بيده لزيادة او نقصان او يكون لم يتغير ثم لا يخلو ايضا ان يكون المستحق منه قد اشتراه بثمن او مثمون

34
00:10:53.650 --> 00:11:16.800
هذا كله كله مقدمة سيعود المؤلف بعد ذلك للحديث عنها قال فاما ان كان استحق منه استحق منه اقله فانه انما يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استفق من يده. اشرت في درس ليلة البارحة لان المؤلف عرض في هذا الكتاب مذهب المالكي

35
00:11:17.300 --> 00:11:36.500
لكنه جاء في نهايته فاشار في ايجاز الى ما يتعلق بالمذاهب الاخرى والحديث في هذا الكتاب لا يختلف كثيرا عن الغصب فانه كما عرفنا في مذهب اكثر العلماء وبخاصة الشافعية والحنابلة

36
00:11:36.550 --> 00:11:58.300
انهم يرون المثل ويرون في مثل الاقل والاكثر هو ان يرد وليس كما قال المالكي هو المؤلف سيشير الى ذلك ان شاء الله قال فانه انما يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده. وليس له ان يرجع بالجميع

37
00:11:58.850 --> 00:12:21.900
واما ان كان استحق لانه كان قليلا لان حقه في هذه الدار او في هذه السلعة قليل فهو لا يمثل اكثرها وانما الاكثر هو ملك لمن باع واصبح ملكا للمشتري. فالقليل عندهم لا يؤثر على الكثير فيرد. لكن عند الجمهور يرون رده

38
00:12:21.950 --> 00:12:43.350
لان البيع لم يكن مستحقا اذ بيع دون ان يوافق احد الشريكين قال واما ان كان استحق كله او جله فان كان لم يتغير اخذه المستحق ورجع المستحق من يده ورجع المستحق من يده على الذي اشتراه منه في ثمن ما اشتراه

39
00:12:43.350 --> 00:13:05.850
منه وهذا لا خلاف فيه هذا متفق عليه بين العلماء نعم ان كان اشتراه ان كان شراه بثمن. يعني اشتراه بنقد وربما اشتراه بعوض كان يبيع دار بدار او يبيع ثوبا بثوب او يبيع برا ببر ولكن يشترط في ذلك الحذر من الوقوع في الربا

40
00:13:06.550 --> 00:13:29.600
نعم وان كانت بمثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فيما يتعلق بالرباوات الستة التي مرت الى في كتاب الربا وان كان اشتراه بالمثمون رجع بالمثمون بعينه ان كان لم يتغير. المثمول الذي هو عرب دار بدار او ثوب بثوب او

41
00:13:29.600 --> 00:13:49.200
سلعة بسلعة وغير ذلك. نعم فان تغير تغير يوجب اختلاف قيمته رجع بقيمته يوم الشراء قال وان كان المال العلماء من يرى انه يرجع قال وان كان المال المستحق قد بيع

42
00:13:49.400 --> 00:14:09.150
فان للمستحق ان يمضي بيع ويأخذ الثمن او يأخذه بعينه قال رحمه الله فهذا حكم مستحق والمستحق من يده ما لم يتغير الشيء المستحق فان تغير شيء مستحق فلا يخلو ان يتغير بزيادة او نقصان

43
00:14:09.550 --> 00:14:26.950
فما هو الحال بالنسبة للغصب؟ ورأيتم هناك ان المقصود قد يزداد زيادة متصلة جارية تسمن او دابة كذلك تسمن وربما يتأثر بالنقص ايضا يمرظ او يظعف الخادم او نحو ذلك

44
00:14:27.950 --> 00:14:43.800
قال فاما ان كان تغير بزيادة فلا يخلو ان يتغير بزيادة من قبل الذي استحق من يده الشيء او بزيادة من ذات الشيء اما الزيادة من ذات الشيء فيأخذها المستحق

45
00:14:43.900 --> 00:15:09.450
مثل ان تسمن الجارية او يكبر الغلام. يعني انسان اشترى جارية للانسان لا يملكها والمشتري يظن انها ملك له ثم تبين انها غير مملوكة فيأتي المستحق فيأخذها وقد سمنت هذه الجارية او كبرت او كذلك الدابة يأخذها على حالها لان هذا بدون سبب منه

46
00:15:09.500 --> 00:15:34.200
قال واما الزيادة من قبل المستحق منه فمثل ان يشتري الدار فبنى فيها فتستحق من يده. يعني اشترى دارا فاضاف اليها بلال كان تكون من طابق واحد دور واحد واضاف اليها دورا اخر او اقام فيها مباني او حسنها اظاف اليها اظافات فرفعت من قيمتها

47
00:15:34.450 --> 00:15:55.550
وبدل ان كانت مثلا تساوي ثلاثين الف فاصبحت تساوي اربعين اذا زاد فيها الربع وربما يزيد فيها الثلث وربما يزيد النصف وربما اكثر قال فانه مخير بين ان يدفع قيمة الزيادة ويأخذ ما استحقه وبين ان يدفع اليه

48
00:15:55.700 --> 00:16:15.350
وبين ان يدفع اليه المستحق من يده قيمة ما استحق او يكونا شريكين يعني هو مخير في اما ان يعطيه القيمة يعني قيمة الدار ويذهب واما ان يعطي هذا ذاك قيمة الزيادة التكلفة التي

49
00:16:15.450 --> 00:16:40.750
كلفها في الاضافات على هذه الدار ويأخذ الدار واما ان يكون شريكين كل بحسب حصته قال وبين ان يدفع لي المستحق من يده قيمة ما استحق او يكونا شريكين هذا بقدر قيمة ما استحق من يده وهذا بقدر قيمة ما بنى واوغرس

50
00:16:40.800 --> 00:16:55.500
قال وهو يمس حق من يده وهذا بقدر ما بنى وغرسناه قال وهو قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني هذا عثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهذا ترون فيه عدل

51
00:16:56.850 --> 00:17:12.400
قال رحمه الله تعالى واما ان كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه هذه هي التي حقيقة فيها نقاش وكلام للعلماء ان كان  هنا ولادة يعني جارية اشترى انسان جارية

52
00:17:12.600 --> 00:17:35.550
يظن انها ملك للبائع ثم تبينت انها ليست ملكا له وايضا من الصور ايضا ان يتزوج انسان امة على انها حرة ثم تبين انها جارية خرجت من يد مولاها فلحقت بقوم بحي من العرب

53
00:17:35.550 --> 00:17:57.500
فتزوجت رجلا على انها حرة فجاء اولاد ثم بعد ذلك يظهر عليها سيدها وهذه واقعة حصلت قال واما ان كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه مثل ان يشتري امة في ولدها ثم تستحق منه

54
00:17:57.650 --> 00:18:16.100
او يزوجها على انها حرة فتخرج امة. اه نعم جاء بالمثال يزوجه على انها حرة فتخرج امها ويذكرون من الامثلة في ذلك ان امة لحقت بقبيلة طي فتزوجها رجل على انها حرة

55
00:18:16.500 --> 00:18:35.600
ثم جاءت باولاد الله فظهر عليها سيدها. يعني استطاع ان يتبعها فيلحقها فيجدها ورفع ذلك الامر الى عثمان رضي الله عنه اذا وقع في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه فامر برد الجارية واولادها لان هذه غارة

56
00:18:35.600 --> 00:18:54.450
يعني غرت به. والمسألة فيها خلاف معروف بين الفقهاء قال فان متفق على ان المستحق على ان المستحق ليس له ان يأخذ اعيان الولد وايضا حصلت قصة ايضا وشبيهة بهذه في قصة

57
00:18:54.500 --> 00:19:14.300
رجل باع جارية لوالده فتزوجها رجل يعني فتسراها رجل فجاءت باولاد ثم ان الاب خاصمه عند عمر وامره بان يرد الجارية والولد. فقال اولادي فقال دع اولاده. المسألة فيها خلاف ايضا

58
00:19:14.800 --> 00:19:44.500
قال فان متفق على ان المستحق المستحق ليس له ان يأخذ اعيان الولد واختلفوا في اخذ نقف عند هذي يعني عندما يشتري انسان جارية ثم يتسراها تأتي منه باولاد ثم يظهر ان هذه الجارية ملك لان هذه الجارية ملك لغيره

59
00:19:44.750 --> 00:20:08.400
فما الحكم هنا؟ المؤلف يقول بانه لا يرجع بالاولاد نعم قال واختلفوا في اخذ قيمتهم واما الام قد نقف واختلفوا في اخر قيمتهم هنا اشارة من المؤلفون اقوال ثلاثة يعني عندما يأتي الاولاد في مثل هذه الحالة اختلف العلماء

60
00:20:08.750 --> 00:20:31.600
ومن العلماء من قال انه اي المالك الحقيقي الذي استحق هذه الجارية والتي اشتراها انسان ضالا انها ملك للبايع اذا ظهر مستحقها العسل قالوا بعض العلماء قالوا يأخذها ويأخذ قيمة الولد. هذا القول الأول

61
00:20:31.700 --> 00:20:49.600
وبعضهم قال يأخذ الجارية ولا يأخذ على الولد شيئا لا قيمة ولا غيره وبعضهم قال يأخذ قيمة الجارية وقيمة الولد ويبقيان عند المستحق منه. هذه هي خلافات موجودة في المذاهب الاخرى. المؤلف

62
00:20:49.700 --> 00:21:08.600
لما يشر لكنه قال القيمة او غيرها قال واختلفوا باخذ قيمتهم. واما الام فقيل يأخذها بعينها واشار الى واحد من هذه الخلافات. نعم فقيل يأخذها يأخذها بعينها وقيل يأخذ قيمتها

63
00:21:09.150 --> 00:21:27.850
قال واما ان كان الولد بنكاح فاستحقت بعبودية اه يعني بنكاح ما معنى؟ انسان يعني تزوجها على انها حرة ثم تبين انها عماه فما الحكم هنا؟ هذا هو ما يشير اليه المؤلف

64
00:21:28.350 --> 00:21:48.600
قال واما ان كان الولد بنكاح فاستحقت بعبودية فلا خلاف ان لسيدها ان يأخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غره واذا الزمناه قيمة الولد لم يرجع بذلك على من غره. لان الغرر لم يتعلق بالولد

65
00:21:49.750 --> 00:22:13.000
قال رحمه الله تعالى واما غلة الشيء المستحق واما غلة الشيء المستحق فانه اذا كان ظامنا بشبهة ملكه. يعني غلته مثل ان يكون بستانا مثلا له ثمرة فما حكم الغلة هنا؟ هل تعامل معاملة الغصب؟ او انها تختلف عن

66
00:22:13.400 --> 00:22:38.500
قال فانه اذا كان ظامنا بشبهة ملك فلا خلاف ان الغلة للمستحق منه. هو ظامن بشبهة الملك اصلا اشترى هذا البستان هذه المزرعة ظنا منه انها ملك للبايع. فهي لو تلفت في تلك الحال فالظمان عليه. اذا هناك ظمان وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم

67
00:22:38.500 --> 00:22:58.300
الخراج بالضمان نعم ومعنى الخراج الغلة والنماء قال واعني بالضمان انها تكون من خسارته اذا هلكت عنده واما اذا كان غير ظامن مثل ان يكون وارثا فيطرأ عليه وارث اخر

68
00:22:58.400 --> 00:23:16.950
ويستحق بعض ما في يده فانه يرد الغلة. هنا ليس ضامنا لانه وارث. ورث جملة من الحيوانات نصيبه من الميراث  ثم بعد ذلك تبين وارث ينازعه في ذلك وهذا يحصل وخصوصا في الازمنة السابقة

69
00:23:17.100 --> 00:23:39.350
فانك ترى اناسا يتزود ويترك اولادا ثم ينتقل الى مكان اخر وتنقطع اخباره وربما تزوج وجاءه اولاد ولا يدرى تقسم تركته التي كانت في ذلك المكان ثم يظهر اولاده فيكون مستحقون. وربما يكون هذا الذي ظهر يحجب

70
00:23:39.350 --> 00:23:56.750
اخر ايضا اي الذي ورد عن المرار. وربما يشركه في ذلك اذا هنا يقول المؤلف لا ضمان في هذه الحالة قال رحمه الله واما ان كان غير ضامن الا انه ادعى في ذلك ثمنا

71
00:23:56.900 --> 00:24:17.100
مثل العبد يستحق بحرية فانه وان هلك عنده يرجع بالثمن قولان انه لا يضمن اذا لم يجد على من يرجع ويظمن اذا وجد على من يرجع واما من اي وقت تصح الغلة للمستحق

72
00:24:17.250 --> 00:24:39.900
وقيل يوم الحكم تعلمون هناك دعوة والمدعى عليه قد يوقى. ثم بعد ذلك يستر الحكم ثم التنفيذ. فمن ايها يبدأ هل من وقت منعه من التصرف في هذا الملك او من حين صدور الحكم عليه بانه الملك يستحق للاخر الذي دعاه

73
00:24:40.050 --> 00:25:03.850
او من الوقت الذي ماذا نفذ فيه الحكم قال واما من اي وقت تصح الغلة للمستحق فقيل يوم الحكم وقيل من يوم ثبوت من يوم ثبوت الحق وقيل من يوم توقيفه. وهذا تعلمون يظهر له فائدة لانه لانه ربما تكون دار تؤجر

74
00:25:04.200 --> 00:25:21.750
ولو طبق من حين ان يوقف ربما يدرك الاجرة فيأخذها وكذلك ثمر المزرعة لكن ربما لو كان من وقت الحكم يكون قد خرجت تلك الثمرة واستفاد منها المستحق منه وذهبت له

75
00:25:21.900 --> 00:25:42.200
النتيجة تختلف قال واذا قلنا ان الغلة تجب للمستحق للمستحق في احد هذه الاوقات الثلاثة فاذا كانت اصولا فيها ثمرة فادرك هذا الوقت الثمر وادرك هذا الوقت الثمرة ولم يقطف بعده

76
00:25:42.600 --> 00:26:00.050
وقيل انها للمستحق ما لم تقطع وقيل ما لم تيبس وقيل ما لم يطب يعني هل هو من وقت ما لم تقطف يعني تقطع او من وقت تيبس حتى تكون جذاذا او من وقت القطع قاطع الجداذ

77
00:26:00.500 --> 00:26:17.100
نعم يعني صرام النخل سبعة وقيل ما لم يطب ويرجع عليه بما سقى وعالج المستحق من يده. لان هذا الذي قام عليها سخاه وهو ايضا يعالجه الاصلاح والتأبين وغير ذلك

78
00:26:18.350 --> 00:26:41.050
قال وهذا ان كان اشترى الاصول قبل الايبار واما ان يكون ليبار الذي يعرف بالتلقيح يعني تلقيح النخل يؤخذ من الذكر فتلقح الانثى قال وهذا ان كان اشترى الاصول قبل الايبار. واما ان كان اشتراها بعد الايبار فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم

79
00:26:41.050 --> 00:27:02.700
ان جدت وهذا هو رأي الاكثر ايضا قال فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم ان جذت ويرجع بالسقي والعلاج يعني صرمت وقال اشهد هي للمستحق ما لم تجز والارض اذا استحقت

80
00:27:03.000 --> 00:27:23.250
انما هو للمستحق ان وقع الاستحقاق في ابان زريعة الارض واما اذا خرج الايمان فقد وجب كراء الارض للمستحق منه واما ان كان بغير نقصان فان كان من غير سبب مستحق من يده

81
00:27:23.350 --> 00:27:50.100
ولا شيء على المستحق من يده واما ان كان شيئا المستحق من دينه فلا شيء على المستحق من يده واما ان كان اخذ له ثمنا مثل ان يهدم الدار ويبيع فيبيع نقضها. ثم يستحقها من يده رجل اخر. يعني يبيع الانقاض ثم يستحقها اخر فان ذلك يرجع

82
00:27:50.100 --> 00:28:06.950
عليه بما اخذه من هذا النقيض الذي هو نقض الدار فانه يرجع عليه بثمن ما باع من النقص قال القاضي ولم اجد في هذا الباب خلافا من هو القاضي؟ القاضي هو ابن رشد

83
00:28:07.500 --> 00:28:24.800
وهو يعني يطلق ذلك ماذا اللقب على نفسه وكان يذكره كثيرا في اوائل الكتاب لكنه انقطع عنه منذ فترة طويلة فعاد اليوم فقال القاضي اذا القاضي هو ابن رشد الحفيد صاحب هذا الكتاب

84
00:28:25.500 --> 00:28:49.450
قال ولم اجد في هذا الباب خلافا يعتمد عليه فيما نقلت فيه من مذهب مالك واصحابه. رأيتم يعني يقول بان هذه المسائل المتعلقة بالاستحقاق لم اقف على خلاف يعتمد عليه اي خلاف له ادلة وله حجج ونحو ذلك وانما هي والسبب ذلك كما قلت

85
00:28:49.450 --> 00:29:07.750
لكم ان العلماء انما بعضهم يتبعه بكتاب غاصب وبعضهم يجعله مفرقا في ابواب عدة قال ولم اجد في هذا الباب خلافا يعتمد عليه فيما نقلت فيه من مذهب مالك واصحابه

86
00:29:07.900 --> 00:29:30.450
وهي اصولهم في هذا الباب ولكن يجيء على اصول الغير. اصول الغير يقصد بذلك الائمة الذين اشرت اليهم. وقد عرفتم طريقتهم ورأيهم فيما تعلق وبخاصة بعروض التجارة اذا كان عرضا فان كان موجودا اخذ وان كان قد تلف اخذ مثله

87
00:29:30.450 --> 00:29:54.100
وكذلك الحال بالنسبة للدراهم والدنانير والمكيل والموزون. كل ذلك عرفناه في كتاب الغصب قال ولكن يجيء على اصول الغير انه اذا كان المستحق مشترا بعرب وكان العرب قد ذهب انه يرجع المستحق من يده بعرض مثله لا بقيمته. نعم

88
00:29:54.400 --> 00:30:15.400
وهم الذين يرون في جميع المتلفات المثل. وهم الشافعية والحنابلة كما مر بنا والمالكية ايضا يوافقونه في بعض الموانع وكذلك يجيء على اصول الغير ان يرجع على المشتري اذا استحق منه اذا استحق منه قليلا او كثيرا. اذا استحق منه قليلا او

89
00:30:15.400 --> 00:30:36.250
وهذه نقطة الخلافة الاخرى. هناك ترون في مقدمة هذا الباب فرق بين القليل وبين الكثير وبين الكل يعني فالقليل جعل له حكما اما الائمة الاخر وبخاصة الشافعية والحنابلة فلا يرون فرقا ما دام

90
00:30:36.250 --> 00:30:55.850
ان له جزء من هذا الملك وله الحق ان يعاد الملك كما كان قال وكذلك يجيء على اصول الغير ان يرجع على المشتري اذا استحق منه قليلا او كثيرا لانه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراب

91
00:30:56.100 --> 00:31:18.650
قال رحمه الله كمل كتاب الاستحقاق بحمد الله. يعني هو كتاب ذكر فيه مسائل قليلة جدا وهي في الحقيقة لو ربطنا وصول الغصب وكذلك ما مر بنا في البيوع عندما يكون مستحقا لعرفنا من في هذا الباب. ولذلك ترون ان المؤلف ما اورد شيئا للائمة الاخرين بل

92
00:31:18.650 --> 00:31:33.650
اخواني اصول مقاييس في اخر هذا الكتاب وهو حقيقة اقل من فصل يعني هو يعتبر فصلا صغيرا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة