﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:26.600
واما ان ادركهم السبي والرق فلا يقبل قولهم الا ببينة. نعم ففي المسألة اربعة اقوال اثنان طرفان واثنان مفرقان رأيتم هذا يعني الرأي الاول سمعتموه انهم لا يورثون الثاني ورثونا مطلقا الثالث ببينة. الرابع اذا ولدوا في بلاد العرب ورأيتم تفصيل الائمة الثلاثة

2
00:00:26.650 --> 00:00:46.600
التفصيل الموجز الذي جاء به هو هو فيه نوع من التفصيل ولكنه في نفس الوقت موجز قال المصنف رحمه الله تعالى وجمهور العلماء من فقهاء الانصار ومن الصحابة علي وزيد وعمر ان من لا يرث لا يحجب

3
00:00:46.700 --> 00:01:03.400
معروف ان الذي لا يرث هذا هو رأي الائمة الاربعة ايضا الذي لا يرث لا يحجب لكن هناك من يرث ولكنه يوجد من يحجبه ماذا؟ عن ماذا؟ الميراث هو يحجب. كما رأيتم فيما مضى من المسائل التي مرت

4
00:01:03.400 --> 00:01:29.150
الاخوة التي فيها ابوان يعني اب وام الاخوة حجب الامة حجب الاقصاء من الثلث الى الثلث وحجبه الاب فهم حجبوا وحجبوا. حجب الامة حجبا قصار وحجبهم الاب حجب حرمان فخرجوا. فمثل هؤلاء يرثون. لان الذي منعهم من الميراث هو وجود سبب. هذا السبب

5
00:01:29.150 --> 00:01:49.150
هو وجود الاب والاب بوجوده لا يستحق الاخوة شيئا من الميراث. ورأيتم في درسي قبل البارحة الاختلاف فيما يتعلق بالجد هل يحجب الاخوة او لا؟ رأيتم تفصيل الكلام في ذلك والنقاش وما انتهي اليه. وآآ اننا استغرقنا

6
00:01:49.150 --> 00:02:07.900
وفي ذلك درس مع انه ايضا في بعض الكتب اكثر من ذلك بكثير قال مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدا. اذا الكافر في هذه لا يعتبر وكذلك القاتل ومثله ايضا المملوك. نعم

7
00:02:08.450 --> 00:02:28.650
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحجب بهؤلاء الثلاثة دون ان يورثهم. اعني باهل الكتاب وبلعبيد وبالقاتلين عمدا. وبه قال داوود وابو ثور واما جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة فهو القول الاول الذي بدأ به المؤلف

8
00:02:29.600 --> 00:02:51.900
قال وعمدة الجمهور ان الحجب في معنى الإرث وانهما متلازمان وحجة الطائفة الثانية ان الحجب لا يرتفع الا بالموت اختلف العلماء يعني لا يرتفع الا بالموت معنى هذا القتل لا يؤثر فيه ولا كذلك الكفر ولا ايظا ماذا الرق

9
00:02:52.450 --> 00:03:16.800
واما الاخرون فقالوا لا. نعم. فهذه موانع ارث اذا وجدت لا يرث صاحبها. واذا كان لا يرث فليس له ايضا ان غيره قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف العلماء في الذين يفقدون في حرب او غرق او هدم. هذا هو الذي يسميها اهل الفرائض الهدم والغرقى. هذه هي المسائل

10
00:03:16.800 --> 00:03:33.500
وكذلك القتلى ما حكم هؤلاء؟ يعني ذهبوا الى مكان الى جهاد في سفينة في تجارة فغرقوا او هلكوا جميعا او مثلا هلكوا عن طريق غرق او نار او غير ذلك

11
00:03:33.600 --> 00:03:59.700
اذا لا يدرى عن حالهم فهل هؤلاء يرثون او لا؟ وان قيل بانهم يرثون وكان بعضهم اصلا يرث بعضا كيف يتم ذلك يسمى بميراث الغرقى والهدم والقتلى قال ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون اذا عرف ذلك فهذا امر سهل لكن هؤلاء عرف انهم ماتوا

12
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
ولا يعرف المتقدم من المتأخر هل ماتوا في لحظة واحدة او تقدم بعضهم على بعض؟ ذهبوا في الصحراء فانقطعت بهم السبل فماتوا من الجوع والظمأ او كانوا في معركة فقتلوا او كانوا في لجج البحر فغرقوا

13
00:04:20.000 --> 00:04:39.700
ذلك البحر او انهدمت عليهم دار الى غير ذلك من الاشياء التي تتعلق بهذا الموضوع فما حكم ميراث هؤلاء اولا بعضهم من بعض قال ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون اذا كانوا اهل ميراث

14
00:04:40.450 --> 00:04:57.550
قال فذهب مالك واهل المدينة الى انهم لا يورث بعضهم من بعض. وهي رواية للامام احمد وان ميراثهم جميعا لمن بقي من قرابتهم الوارثين او لبيت المال ان لم تكن لهم قرابة ترث

15
00:04:58.050 --> 00:05:17.150
قال الشافعي وابو حنيفة واصحابه وبه قال الشافعي وابو حنيفة واصحابه فيما حكي فيما حكى عنه الطحاوي وذهب علي وعمر رضي الله عنهما واهل الكوفة وابو حنيفة الرواية الاخرى لامام احمد

16
00:05:17.500 --> 00:05:44.500
فيما ذكر غير الطحاوي عنهم وجمهور المصريين اذا ابو حنيفة نقلت عنه روايتان. رواية عن طريق الطحاوي المحدث الفقيه المعروف واخرى عن غيره قال وجمهور البصريين الى انهم يتوارثون وصفة توريثهم عندهم انهم يورثون كل واحد من صاحبه في اصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض

17
00:05:44.700 --> 00:06:03.950
اعني انه لا يضمم الى مال المورث ما ورث من غيره. فيتوارثون الكل على انه مال واحد كالحالف الذين يعلم تقدم في بعضهم على بعض مثال ذلك زوج وزوجة توفي في حرب او غرق او هدم

18
00:06:04.100 --> 00:06:18.650
ولكل واحد منهما الف درهم ويورث الزوج من المرأة خمس مئة درهم. لماذا؟ النصف لانه لا يوجد من يحجبه عن النصف. لا يوجد فرع وارد. اذا هنا اخذ النصف هو وزوجته

19
00:06:18.900 --> 00:06:39.100
فهو يرث منها نصف الالف. لانه لا يوجد من ينقله من النصف الى الربع  وتورث وسورة وتورث المرأة من الالف التي كانت تهدي الزوج دون الخمسمائة التي ورث منها ربعها

20
00:06:39.250 --> 00:06:58.550
وذلك مئتان وخمسون. يعني تاخذ الربع ربع هذا المبلغ الالف الذي عند الزوج. اذا هو يأخذ النصف وهي الربع لعدم وجود الفرع الوارد في الصورتين او في المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مسائل هذا الباب

21
00:06:58.850 --> 00:07:22.050
اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. اه تعلمون اي هذه المسألة درسناها تفصيلا والانسان ربما يبتلى وتعلمون قصة هلال عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل لو وجد مع امرأته رجلا

22
00:07:22.350 --> 00:07:40.450
يعني سأل لو وجد رجل عند امرأته رجلا ماذا يفعل وفي بعض انه عويمر العجلاني والقصة متكررة الشاهد ان رسول صلى الله عليه وسلم قال له البينة او حد في ظهرك لان هذا يعتبر قذف

23
00:07:41.000 --> 00:08:01.700
حتى وكان يصر بان الله سبحانه وتعالى سيبرغني الشاهد انه نزلت الاية في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن

24
00:08:01.700 --> 00:08:26.800
الى اخر الاية ثم يأتي ما يتعلق بالمرأة ثم بعد ذلك اذا تمت الملاعنة فانه حينئذ ايضا ينظر في الولد هل ينفيه او لا؟ فاذا ما تمت الملاعنة ونفي انقطعت علاقة هذا الولد بعصبة الملاعن. لا يكون ابا له. انتهت صلته به. اذا تبقى صلته

25
00:08:26.800 --> 00:08:47.400
لانه ينسب ينضم الى امه فما حكم ميراث ولد الملاعنة هل هي ترث ورد في ذلك حديث. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف وكذلك ايضا ولد الزنا. بعض العلماء لا يفرق بين ولد

26
00:08:47.400 --> 00:09:16.000
الملاعنة وغيرها وبعض العلماء يفرق ثم يختلفون في التفصيل هل الميراث وتأخذه امه الثلث والباقي اين يذهب يذهب لبيت المال هو ان اقاربها يصبحون عصبة له فلو قدر مثلا بانه توفي ابن الملاعنة وترك هذه الام وخال. فيقولون الابل فيقولون الام تأخذ الثلث والخال

27
00:09:16.000 --> 00:09:36.650
يأخذ الثلثين لانه اصبح بمثابة العصبة هنا لان الصلة بالاب الذي كان يسمى اذا انقطعت. فقالوا اصبحت عصبة اقارب امه هم عصبته. وبعضهم يقول فروض هذه التي سيبحثها المؤلف في هذا

28
00:09:36.800 --> 00:09:55.900
في هذا المقام نعم قال ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا فذهب اهل المدينة وزيد ابن ثابت رضي الله عنه الى ان ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد الملاعين

29
00:09:55.900 --> 00:10:16.700
يعني يورث كغيره وان وجد شيء فلا علاقة له به ولا ذنب له فيما يحصل. اذا هو يورث كما يورث غيره. نعم وانه ليس لامه الا الثلث والباقى لبيت المال. لان الاصل ان الام لا تأخذ اكثر من الثلث كما عرفتم في غير ولد الملاعنة. فمن باب

30
00:10:16.700 --> 00:10:33.900
والان لا تزيد هنا اذا الاصل في ميراث الام انه الثلث الا اذا وجد فرغا وارث فانه يحجبها او كذلك وجد الاخوة كما رأيتم فيما مضى فانها تنزل الى كما في مسألة

31
00:10:33.950 --> 00:10:50.750
ابوان واخوة الا ان يكون له اخوة لام فيكون لهم الثلث او تكون امه مولاة فيكون باقي المال لمواليها. لماذا اخوة اليوم؟ لان جاءوا عن طريق الام والاخوة لام انما يرثون فرضا

32
00:10:50.950 --> 00:11:07.400
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اما لو كان واحدا فيأخذ السدس. اذا هؤلاء اخوة اليوم علاقتهم به عن طريق الام. فيرثونه عن طريق الام فكأنهم طبقوا الموجود هناك

33
00:11:07.800 --> 00:11:29.850
هنا قال والا فالباقي لبيت مال المسلمين يعني يؤخذ لبيت مال المسلمين فكل مال يزيد او يفيض لا وارث له لا يوجد له فان انه يرد الى بيت المسلمين لان نفعه عام للمسلمين. وبيت المسلمين تعلمون. يعني تقام منه المشاريع الاصلاحات

34
00:11:29.850 --> 00:11:47.350
المساجد المدارس شق الطرق آآ العجزة الانفاق عليه الى غير ذلك من الامور الكثيرة الدواوين غيرها غيرها الى غير ذلك من الامور الكثيرة المرتبطة التي هي جزء من مصارف ذلك ذلك البيت

35
00:11:47.600 --> 00:12:10.650
وابي قال مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابه؟ واحمد ايضا الا ان ابا حنيفة رحمه الله على مذهبه يجعل ذوي الارحام اولى من جماعة المسلمين يعني مرت بنا هذه المسألة وان ابا حنيفة يقدمهم يعني يقدموا ماذا؟ ذوي الارحام. نعم

36
00:12:11.200 --> 00:12:28.800
قال ارأيتم ايضا بان معه الامام احمد فيما مضى بالنسبة لماذا؟ لتوريث هؤلاء نعم قال وايضا على قياس من يقول بالرد يرد على الام بقية المال. قياس من يقول اذا قسنا وقلن بالرد ولا قلنا بنقله الى بيت

37
00:12:28.800 --> 00:12:49.050
لانه وجود يوجد هنا سببان فيرد عليها لان هناك من يقول بان الامة هي عصبته اصبحت فقد الاب فاصبحت الام وهي عصبته فتأخذ جميع المال قال وذهب علي وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم

38
00:12:49.150 --> 00:13:09.000
قيل ان عصبته عصبة امه اعني الذين يرثونها وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما انهم كانوا لا يجعلونه الا يجعلون عصبته عصبة امه الا مع فقد الام وكانوا ينزلون الامة بمنزلة الاب

39
00:13:09.400 --> 00:13:24.800
وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري وابن حنبل وجماعة قال رحمه الله وعمدة الفريق الاول عموم قول الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. يعني استدلوا في

40
00:13:24.800 --> 00:13:51.000
اعطاء الام في اعطاء ام الابن الملاعن عنه يعطى الثلث استدلوا بعموم الاية فقالوا هذه ام وكل ام لها الثلث فهذه لها الثلث وعمدة الفريق الثاني ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الحق ولد الملاعنة بامه

41
00:13:51.000 --> 00:14:08.850
هذا هو الحديث المتفق عليه الذي اشرنا اليه قبل قليل ان الرسول الحقه لانه كما قلنا اذا تمت الملاعنة حينئذ وايضا نفى الولد لانه قد لا ينفي الولد فانه يفرق بينهما وينتفي الولد

42
00:14:08.950 --> 00:14:28.450
وحينئذ ليحصل هذا القول او هذا المبحث الذي ذكره المؤلف. نعم. وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثته. وهذا حديث صحيح حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن

43
00:14:28.450 --> 00:14:47.300
جدة الذي هو جده عمرو بن العاص ان الرسول جعل ميراث ابن الملاعن لامه هذا ايضا حديث صحيح وقد تلقاه العلماء بالقبول لكنه كما ترون مجمل جعله لامه. هل القصد جعله كله؟ اختلف العلماء في ذلك كما مر

44
00:14:47.300 --> 00:15:06.700
قال وحديث واثلة بن الاسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة اموال عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. والحديث الاول رواه ابو داوود والبيهقي والحاكم وهذا ايضا رواه ايضا

45
00:15:06.700 --> 00:15:25.050
احمد وابو داوود وغيرها وفي هذا الحديث بان المرأة تحوز ثلاثة مواريث وذكر منهم نادى الملاعنة وكذلك ايضا ميراث اللقيط. وكذلك ايضا ابن الزنا تعيد الحديث مرة اخرى. قال المرأة تحوز ثلاثة اموال

46
00:15:25.150 --> 00:15:48.500
عتيقها عتيقها الذي اعتقته وهي الذي انعمت عليه نعم. ولقيطها ولقيطها هي الذي التقطته ومر بنا النقط واللقيط وكل ذلك درسناه. نعم قال وولدها الذي لعنت عليه. وهو محل المبحث هنا. اذا هذا دليل وهو صحيح على هذه المسألة. اذا خلاف العلماء في التفصيل

47
00:15:48.750 --> 00:16:06.550
اختلاف العلماء فيما يتعلق بالميراث كيف يتم الميراث قال وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. يعني مثل حديث ماذا؟ الاول ليس مثل الاخير وانما مثل الذي جاء في ابن الملاعنة

48
00:16:06.650 --> 00:16:25.350
قال خرج جميع ذلك ابو داوود رحمه الله وغيره. ابو داوود وغيره كل هذه الاحاديث اما الاول الذي ذكره بالنسبة للعان فهذا متفق عليه والثلاثة الاخيرة انما هي اسانيد وائمة حسنة او صحيحة. اذا هي صالحة للاحتجاج بها

49
00:16:26.250 --> 00:16:49.950
قال وعمدة الفريق الاول عموم قول الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. الفريق الاول بالنسبة للدليل هذا دليل للذين يقولون بميراث ابن الملاذ  يعني عرفنا بان امه ترثه. وقد جاء في ذلك عدة احاديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم

50
00:16:50.000 --> 00:17:18.050
جعل ميراث ابن الملاعنة لامه ولوراثته. وهناك خلاف هل هو لامه وعصبتها؟ الى غير ذلك مر بنا من اقوال وقالوا هذه ام وكل ام لها الثلث فهذي لها الثلث وعمدة الفريق الثاني ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الحق ولد

51
00:17:18.050 --> 00:17:38.600
ولد الملاعنة بامه انه الحق ولد الملاعنة بامه اذا يعني فيما يتعلق بماذا بالميراث اولا جاء حديث متفق عليه وعرفتموه حديث هلال او عويمر العجلاني؟ هل تعددت القصة او هي قصة واحدة؟ لكن

52
00:17:38.600 --> 00:17:57.950
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بذلك بعد ان قال البينة وحد في ظهرك فنزلت الايات المعروفة في سورة النور قال وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه

53
00:17:57.950 --> 00:18:17.950
ولورثته هذا تكلمنا عنه وبينا بان من خرج هذا الحديث ابو داوود في سننه والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهما وانه حديث صحيح فهذا نقص في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة

54
00:18:17.950 --> 00:18:40.400
امه ولوراثته  قال وحديث وائلة وحديث واثنتا ابن الاسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة اموال يعني جاء في الروايات المعروفة المرأة تحوز ثلاثة مواريث

55
00:18:40.850 --> 00:19:00.850
قال المرأة تحوز ثلاثة اموال عتيقها ولقيقها وولدها الذي لعنت عليه. عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت. قال وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. ايضا حديث مفعول

56
00:19:00.850 --> 00:19:20.450
جاء مكحول جاء موافقا تماما لحديث عمرو ابن شعيب. عن ابيه عن جده فاللفظ متقارب وهو ايضا حديث صحيح قال خرج جميع ذلك ابو داوود وغيره. يعني خرج ذلك اي حديث مكحول ابو داوود وكذلك احمد وغيرهما

57
00:19:20.800 --> 00:19:39.600
قال القاضي القاضي هو ابن رشد صاحب كتاب بداية المجتهد لانه يلقب نفسه بذلك قال القاضي هناك القاضي الجد ابن رشد وهذا هو القاضي الحفيد قال القاضي هذه الاثار المصير اليها واجب

58
00:19:39.750 --> 00:20:06.650
لانها قد خصصت عموم الكتاب هذه الاثار قال المصير اليها واجب لانها قد خصصت عموم الكتاب اولا تعلمون ايها الاخوة بان التخصيص هو قصر العام على بعض افراده تأتي ادلة عامة من الكتاب العزيز او السنة المطهرة فيأتي بعد ذلك ادلة تخصصها

59
00:20:06.900 --> 00:20:29.900
والمخصص احيانا يكون متصلا بالعموم. كما نجد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيت ثم قال وحرم الربا فان الربا نوع من البيع لكن الله سبحانه وتعالى خصه من البيع لما فيه من الظرر الذي يلحق بماذا

60
00:20:29.900 --> 00:20:55.100
لمن وقع ضحية للربا واحل الله البيع وحرم الربا اذا هذا نسميه تخصيص الكتاب بالكتاب وهو التخصيص المتصل وهناك تخصيص الكتاب تخصيصا منفصلا. كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة

61
00:20:55.100 --> 00:21:18.850
قص ذلك بقول الله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وولاة اجلهن ان يضعن حملهن وايضا كما هو معلوم المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة. فما لكم من عدة تعتدونها. يأتي بعد ذلك تخصيص

62
00:21:18.850 --> 00:21:37.850
في الكتاب العزيز للسنة المتواترة. وقد مر بنا في كتاب الوصية قول الله سبحانه وتعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. خص ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لواره

63
00:21:38.300 --> 00:22:00.550
وايضا يخص الكتاب العزيز بخبر الاحادي كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة فان ذلك خص بقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توظأنا به عطشنا. افنتوضأ بماء البحر؟ فقال

64
00:22:00.550 --> 00:22:19.900
عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميته. وكذلك حديث حلت لنا ميتتان ودنان نعود مرة اخرى الى الاشارة التي ذكرها المؤلف. اذا هناك تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص الكتاب والسنة

65
00:22:19.900 --> 00:22:47.450
قد يكون بالسنة المتواترة وربما كان بخبر الاحاد وبعض هذه الامور مجمع عليها فتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة او السنة بالسنة المتواترة هذا امر مجمع عليه ولكن محل الخلاف هو تخصيص الكتاب العزيز بخبر الاحاد. فالجمهور على ان ذلك سائغ والحنفية

66
00:22:47.450 --> 00:23:07.350
ويخالفون فيه. وهناك تخصيص الكتاب بالكتاب هذا ايضا متفق عليه بين العلماء ولم يخالف فيه الا بعض اهل وسبب خلاف انهم يقولون ان ذلك ليس تخصيصا وانما هو بيان والبيان وانما يكون بالسنة

67
00:23:07.400 --> 00:23:32.250
هذه هي الاشارة التي ذكرها المؤلف يعني المؤلف يذكر بان هذه الاحاديث قد صحت وانها قد اشتهرت عند السلف والسلف انما عملوا بذلك لشهرة تلك الاحاديث قال والجمهور على ان السنة يخصص بها الكتاب. والجمهور على ان السنة يخصص بها الكتاب وهذا ايضا ما

68
00:23:32.250 --> 00:23:53.650
ولعل الفريق الاول لم تبلغهم هذه الاحاديث. ولعل الفريق الاول الذين خالفوا اصحاب القول الثاني استدلوا لحديث عمرو ابن شعيب وبحديث وبحديث واثلة ابن الاصقع قال لم تبلغهم تلك الاحاديث

69
00:23:53.950 --> 00:24:12.400
وربما انها بلغتهم ولم تصح عندهم. لان تلك الاحاديث قد اختلف فيها ولكن بالتحقيق تبين انها احاديث صحيحة او حسنة قال ولعل الفريق الاول لم تبلغهم هذه الاحاديث او لم تصح عندهم

70
00:24:12.700 --> 00:24:28.900
وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان رضي الله عنهم وهو مشهور في الصدر الاول. مشهور في الصدر الاول لانه اشتهر الصحابة رضي الله عنهم قال واشتهاره في في الصحابة

71
00:24:29.000 --> 00:24:49.000
دليل على صحة هذه الاثار فان هذا المؤلف يريد ان يقول كون هذا الامر مشتهرا بين الصحابة رضي الله عنهم يدل على صحة هذه الاثار ونحن كما ذكرنا قد تتبعنا هذه الاثار وتبين انها احاديث اما صحيحة او حسنة

72
00:24:49.050 --> 00:25:08.400
فهي حجة يحتج بها في هذا المقام قال فان هذا ليس يستنبط بالقياس والله اعلم. يعني يقول المؤلف ليس ذلك مما يستنبط بالقياس ولا يجعل القياس اساسا فيه وانما يعتمد فيه على نص وقد جاءت هذه النصوص

73
00:25:09.050 --> 00:25:31.400
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث الان ومن مسائل النسب الموجب للميراث نحن عرفنا بان اسباب الميراث ثلاثة اما نسب او مصاهرة الذي هو النكاح اولا والولاء بعد لم نأت اليه

74
00:25:32.000 --> 00:26:00.250
اذا من اسباب الميراث وجود النسب فلو قدر ان شخصا ادعى نسبه احد اخوين كما سيذكر المؤنث. يموت ميت هالك ويترك ابنين فيعترف احدهما باخ ثالث وينكره الثاني اذا احدهما سيأخذ كل منهما سيأخذ نصيبه من الميراث

75
00:26:00.500 --> 00:26:22.950
المنكر يأخذ نصيبه والمعترف بهذا الاخ يأخذ نصيبه فما هي الطريقة التي يرث بها ذلك الاخ الذي اعترف به احد احد الوارثين ونفاه الاخر قال ومن مسائلي ثبوت النسب الموجب للميراث

76
00:26:23.050 --> 00:26:45.600
اختلافهم في من ترك ابنين واقر احدهم باخ ثالث. وفي من اعترف لمن ترك اثنين واقر احدهما يعني يعني هلك هالك وترك ابنه فاعترف احد الابنين باخ تالف وانكره احدهما فما الحكم في ذلك

77
00:26:46.400 --> 00:27:06.000
قال وانكر الثاني وقال مالك وابو حنيفة يجب عليه ان يعطيه حقه من الميراث مالك وابو حنيفة واحمد قال مالك وابو حنيفة يجب عليه ان يعطيه حقه من الميراث يعنون المقر

78
00:27:06.100 --> 00:27:27.750
يعانون المقر اذا المنكر انكر وامره الى الله سبحانه وتعالى فهو قد انكر ان يكون هذا اخا له وربما يكون صادقا في انكاره لانه لا يعلم ذلك وربما يكون عالما ولكنه يخشى ان ينقص ما بيده من المال

79
00:27:27.850 --> 00:27:46.550
فهو يريد النصح ولا يريد لكن الاخر دفعته خشية الله سبحانه وتعالى الى ان يعترف بهذا الاخ حتى وان ادى ذلك الى ان يذهب جزء مما يخصه من الميراث الائمة الثلاثة كما سمعتم

80
00:27:47.100 --> 00:28:13.300
قال ولا يثبت بقوله نسبه. اه اذا الجهة من فك ايها الاخوة هناك امران نسب وميراث والنسب لابد في اثباته من وجود شهادة عدلين كما جاء في ذلك اذا لكي يثبت النسم لابد من شهادة عدلين. فلو اعترف الاخر لانتهى الامر. لكن الذي اعترف انما

81
00:28:13.300 --> 00:28:33.950
ما هو واحد فلا اخاف في الشهادة. اذا النسب غير موجود هنا الا ما سيأتي في رواية عند الشافعي اذا هنا الذي اعترف بهذا الاخ انما يلزمه ان يعطيه شيئا من الميراث. ما قدره سيأتيه

82
00:28:35.000 --> 00:28:57.000
قال وقال الشافعي لا يثبت النسب ولا يجب على المقر ان يعطيه من الميراث شيئا. هذه احدى الروايتين عن عن الامام الشافعي. واما الامام الشافعي فله رواية اخرى يرى ان النسب يثبت في هذه الحالة ويجب ايضا الميراث

83
00:28:59.050 --> 00:29:19.350
قال واختلف مالك وابو حنيفة في القدر الذي يجب على الاخ المقر. واختلف ابو حنيفة ومالك في القدر وكذلك احمد معهم لان احمد ومالك في صف انتم رأيتم في اخر المسألة اتفق الائمة ابو حنيفة ومالك واحمد

84
00:29:19.500 --> 00:29:48.300
لكن عندما جاءوا الى تحديد القدر انقسموا الى قسمين. فمالك واحمد في جهة وابو حنيفة في جهة اخرى  قال واختلف مالك وابو حنيفة القدر الذي يجب على الاخ المقر وقال مالك يجب عليه ما كان يجب عليه. فقال مالك يجب ما كان يجب عليه. لو كان الثالث معهم الذي انكر

85
00:29:48.300 --> 00:30:09.250
وكان شريكا معهم في هذا المال الذي هو النصف الان فانه يكون بين ثلاثة اذا الاخ المقر به ياخذ ثلث المال الذي بيد الاخ المقر به اذا يأخذ ثلث الماء. هذا عند من؟ عند الامامين مالك واحمد

86
00:30:09.300 --> 00:30:32.550
واما ابو حنيفة فيرى انه يأخذ النصف لانه يقول هو قد اعترف به واقر بانه اخ وهذا المال قد اخذه. فينبغي ان يأخذ شطره ايضا قال فقال مالك يجب عليه ما كان يجب عليه لو اقر الاخ الثاني وثبت النسب

87
00:30:32.700 --> 00:30:57.500
وقال ابو حنيفة يجب عليه ان يعطيه نصف ما بيده. يعني ابو حنيفة يرى ان يضرب صفحا عن الاخ الثالث ان المال الموجود هو الذي بيد الاخ المقر وبما ان هذا اخوه ويعادله في الركبة فينبغي ان يكون المال بينهما نصين. واما الجمهور فيرون

88
00:30:57.500 --> 00:31:15.550
وخلاف ذلك لان هذا قد اخذ شطر المال. واقر لاخيه فينبغي ان يكون نصيبه الثلث وهي مسألة اجتهادية وقال ابو حنيفة يجب عليه ان يعطيه نصف ما بيده وكذلك الحكم عند مالك وابي حنيفة

89
00:31:15.800 --> 00:31:38.550
فيمن ترك ابنا واحدا فاقر باخ له اخر اعني انه لا يثبت النسب ويجب الميراث واما الشافعي رحمه الله عنه في هذه المسألة قولان اذا انتبهوا الامام الشافعي لا الشافعي له روايتان. رواية يرى فيها ثبوت النسب والميراث

90
00:31:38.550 --> 00:32:01.900
واخرى لا يرى فيها نسبا ولا ميراثا اذا له رواية يرى فيها ثبوت النسب في هذه الحالة. بشهادة واحد اي باقرار واحد وايضا يأخذ نصيبه من المال وله الرواية الاخرى والقول الاخر لا يرى فيه ثبوت نسب ولا ميراث

91
00:32:02.900 --> 00:32:27.100
قال واما الشافعي في هذه المسألة قولان احدهما انه لا يثبت النسب ولا يجب الميراث والثاني يثبت النسب ويجب الميراث وهو الذي عليه تناظر الشافعية في المسائل في المسائل الاصولية اليس كذلك

92
00:32:27.500 --> 00:32:52.950
ها نعم. اه طيب قال ويجعلها مسألة عامة وهو ان كل من يعني هذه مسألة حصلت فيها مناقشات بين الشافعية وبين الحنفية وتعلمون بان اكثر مسائل الخلاف اول ما بدأ كان بين الشافعية وبين الحنفية. ولذلك اشتهر تدوين

93
00:32:52.950 --> 00:33:15.600
الى الخلاف في هذين المذهبين نعم ويقولون بان اول من دون ذلك هو كم من ربيع كما مر بنا ماذا الدبوسي قال ويجعلها مسألة عامة. وهو ان كل من يحوز المال يثبت النسب باقراره. يعني كل من يحوز المال

94
00:33:15.950 --> 00:33:32.200
كيف يكون ذلك؟ هذا احد الاخوين قد حاز المال اي اخذ نصف المال اذا ثبتت حيادة المال. فما دامت قد ثبتت حيازة المال في حقه فله ايضا ان يثبت النسب

95
00:33:32.200 --> 00:33:54.300
اذا ادعى اخاه قال وهو ان كل من يحوز المال يثبت النسب باقراره وان كان واحدا اخا او غير ذلك وعمدة الشافعي في المسألة الاولى وفي احد قوليه في هذه المسألة اعني القول غير المشهور. يعني غير المشهور الذي ليس فيه

96
00:33:54.300 --> 00:34:16.400
ذات ميراث ولا نسب قال اعني القول غير المشهور ان النسب لا يثبت الا بشاهدي عدل وحيث لا يثبت فلا ميراث لان النسب اصل والميراث فرع. يعني الامام الشافعي رحمه الله جعل الميراث فرعا عن ثبوت النسب. كيف يثبت ميراث اللسان

97
00:34:16.400 --> 00:34:35.450
لم يثبت نسبه ما دام نسبه لم يثبت اذا لا يثبت ميراثه. لان الميراث يكون باحد امور اما ثبوت النسب او الولا او النكاح الذي هو المصاهرة. وهنا يقول لم يثبت النسب

98
00:34:36.650 --> 00:35:00.050
قال واذا لم يوجد الاصل لم يوجد الفرع يعني واذا لم يوجد الاصل الذي هو النسب فمن باب اولى الا يوجد الفرع هذا في نظر الشافعية. اما الجمهور فيخالفونه  قال وعمدة مالك وابي حنيفة ان ثبوت النسب هو حق نعم عرفنا ان الامام احمد مع الامامين نعم

99
00:35:00.450 --> 00:35:23.650
ان ثبوت النسب هو حق متعد الى الاخ المنكر اذا المؤلف وقف عند نقطة قيمة يقول المؤلف هنا ان ثبوت النسب متعد للاخ الممكن فهو يقوم على اعترافه فلو اعترف بنسبه الى جانب اخيه المقر لثبت ذلك

100
00:35:23.800 --> 00:35:46.900
وهذا منكر وربما يكون انكاره انما هو حرصه على ان الا يشركه في المال. قد يكون ذلك ولذلك لا يلتفت اليه فالجهة منفكة عند الجمهور وعمدة مالك وابي حنيفة ان ثبوت النسب هو حق متعد الى الاخ المنكر

101
00:35:47.050 --> 00:36:07.150
ولا يثبت عليه ولا يثبت عليه الا بشاهدين عدلين. واما حظه من الميراث الذي بيد المقر فاقراره فيه عامل. لانه حق هنا قر به على نفسه والحق ان القضاء عليه لا يصح من الحاكم الا بعد ثبوت النسب

102
00:36:07.650 --> 00:36:27.650
وانه لا يجوز له بين الله تعالى وبين نفسه ان يمنع من يعرف انه شريكه في الميراث ان وبين ان يمنع من يعرف ان انه شريكه في الميراث حظه منه هذا لا شك بانه لا يجوز لانه من باب اكل اموال

103
00:36:27.650 --> 00:36:45.050
بالباطل اذا علم انسان بان فلان هو اخوه وانه شريكه في الميراث ونفى ذلك وانكره لاجل ان يأكل ذلك المال فانما اخذه من حق ذلك يدخل في قول الله تعالى ولا تأكلوا

104
00:36:45.050 --> 00:37:09.000
واموالكم بينكم بالباطل قال واما عمدة الشافعية في اثباتهم النسب. يعني القول الثاني نعم. باقرار الواحد الذي يحوز له الميراث السماع والقياس. اه اذا واما دليل الامام الشافعي الرواية الاخرى التي يثبت فيها النسب في هذه الصورة والميراث

105
00:37:09.050 --> 00:37:27.300
السماع اي دليل من السنة. وايضا دليل من القياس قال واما السماع فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته. اه يعني نسبه او

106
00:37:27.300 --> 00:37:43.650
اولا الى الموطأ مالك يعني في الموقع ثم اشار المؤلف الى انه حديث متفق عليه بل هذا الحديث ايضا رواه اصحاب السنن وهو حديث مشهور معروف. نعم قال قالت عائشة رضي الله عنها

107
00:37:43.850 --> 00:38:04.200
كان عتبة ابن ابي وقاص كان عتبة ابن ابي وقاص. هذا عتبة هو اخو من؟ سعد ابن ابي وقاص احد المبشرين بالجنة وعتبة هذا اختلف فيه مات مسلما ام كافرا. فمن العلماء من قال بانه مات مسلما وهم قلة

108
00:38:04.350 --> 00:38:22.250
ومنهم من قال بانه مات كافرا وبانه هو الذي شج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبانه دعا عليه اذا هذا هل مات مسلما او كافرا؟ اهذا قد حصل منه ما حصل في الجاهلية

109
00:38:22.550 --> 00:38:42.700
طلب من اخيه سعد ان يضم اليه ابنا له ابنا له لم يكن شرعيا وانما كان عن طريق الزنا. وانتم تعلمون بانهم كانوا ذلك في الجاهلية يعني كان في الجاهلية يعني ما دون العشرة

110
00:38:43.000 --> 00:39:08.550
يدخلون على المرأة فيصيبها كل واحد منهم فاذا ما حملت ثم وضعت ومضت عليها ايام فانها تستدعيهم جميعا فيحضرون عندها ثم تلحقه بمن شاءت وليس له ان يمتنع هكذا كانت الجاهلية ايها الاخوة ولذلك سميت الجاهلية

111
00:39:08.600 --> 00:39:27.800
ويكفي انها جاهلية لان اعظم ما كانت تقوم عليه اكبر معصية لله الا وهي الشرك انهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله

112
00:39:27.900 --> 00:39:55.450
الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله لكنهم كانوا يشركون في توحيد العبادة وكانوا يقولون في الهتهم التي يعبدونها ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وذلت اقدامهم في ذلك. وخرجوا عن طريق الهداية الى الغواية فلم ينفعهم اعترافهم بتوحيد الربوبية

113
00:39:55.550 --> 00:40:18.150
ولذلك نرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الى ذلك المجتمع الذي بعث فيه الذي كان ينتشر فيه الشرك والوثنية عبادة الاصنام عبادة الاحجار عبادة غير ذلك ايضا مكث الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنوات

114
00:40:18.350 --> 00:40:39.650
خائن الشرك من نفوس تلك الاقوام. وظل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفترة. واذوه ورايقوه وخرجوه من اصحابي فهاجروا الى الحبشة الى ان هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذه البلدة الطيبة

115
00:40:39.700 --> 00:41:05.350
الى طيبة الطيبة فكانت مقرا له. وكانت اول دولة اقيمت في الاسلام اذا ذاك المجتمع كان ينتشر فيه الفساد كان يموت الرجل عن امرأته فتتزوج وهي في عدتها وتعلمون بان زواج المرأة في قد يؤدي الى اختلاط النسب اذا كانت حاملا

116
00:41:05.600 --> 00:41:30.300
ولذلك جاءت هذه الشريعة فوضعت العدة اذا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والذين يتوفون منكم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وذكر ايضا سبحانه وتعالى في المتوفى عنها انها تتربص اربعة

117
00:41:30.400 --> 00:41:52.000
اذا جاء الاسلام فغير ذلك النظام كانوا في الجاهلية اذا حصل من احدهم شيئا واراد ان ان يأخذ ذلك الغلام تلك الجارية فانه يستلحقه فيلحق به في ذلك فهذا النوع انما هو

118
00:41:52.000 --> 00:42:12.850
ما منا في الجاهلية تنازعه ماذا؟ اثنان عشبة سيدنا ابي وقاص الذي اوصى اخاه وعبد ابن زمعة. نعم قال كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد يعني اوصى اخاه سعدا

119
00:42:13.650 --> 00:42:35.850
عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني ما هي الوليدة؟ هي الجارية الصغيرة وكانوا في الجاهلية يأتون بالولاء ويضربون عليهن الضرائب وحتى توفي هذه الجارية ما عليها كانت تعمل في البغاء

120
00:42:36.000 --> 00:43:02.200
وتضعوا ماذا خلقة خضراء علامة على انها تسير في منهج الفجور ويأتيها العاهرون فيحصل ما يحصل فيأتي بعد ذلك ما يتعلق بالإلحاق هذا هو مجتمع الجاهلية. مجتمع يمرض ويضطرب الفتن والاهواء لانه مجتمع لا

121
00:43:02.300 --> 00:43:27.700
ينضوي تحت نظام ولا تربطه اصول ولا يخضع لنظام اسلامي وانما كان يسير على النظام القبلي. لكن عندما جاء الاسلام ونأخذ اولئك الاقوام من الحالة التي كانوا عليها كانوا جهالا يعيدون البنات

122
00:43:27.800 --> 00:43:47.800
بينهم الحروب لاتفه الاسباب تقع بينهم امور كثيرة من المعاصي. فجاء الاسلام فاسلم من من اسلم ثم دخل الناس في دين الله افواجا فتغيرت احوالهم وبعد ان كانوا رعاة شاة وغنم

123
00:43:47.800 --> 00:44:10.600
اصبحوا قادة قادة للعالم وساسة. اقام الله بهم هذا الدين ورفعت راية الجهاد. وفتحوا الامصار ونشر هذه الشريعة الاسلامية في افاق العرب قال فلما كان عام الفتح اخذه سعد ابن ابي وقاص

124
00:44:10.800 --> 00:44:31.800
وقال ابن اخي وقال ابن اخي قد كان عهد الي فيه. يعني كما جاء في هذا الاثر ساوقاه يعني اخذه معه ساقه معه نعم قال فقام اليه عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي. عبد وزمعة هو ابن زمعة

125
00:44:32.150 --> 00:44:53.700
وعبد بن زمعة هو اخو ماذا؟ زوج الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في ماذا؟ في بيان المؤلف اذا هو قال هذا ابن وليدة ابي اخي لانه ولد على فراش ابيه. قال وهو ابن وليدة ابي اي هذه الامة التي وطأها ابي

126
00:44:53.900 --> 00:45:13.650
اذا انا اولى به فتنازعاه فتساواقا فذهبا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر الى حكم الاسلام وكيف قضى على حكم الجاهلين وقال سعد فقال اخي وابن والدة ابي ولد على فراشه

127
00:45:13.750 --> 00:45:39.750
وتساواقاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد الي فيه وقام اهدى الي فيه ان اخذه فقام اليه عبد ابن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه. اذا رسول الله صلى الله عليه

128
00:45:39.750 --> 00:46:10.450
في هذه القضية حاتم فلننظر فيلحقه باي الطرفين ايلحقه بماذا؟ بسعد لانه ابن اخيه وهو الذي وكله مشافهة او يلحقه بعبد بزمع اخيه نعم الذي ولد على فراش ابيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة؟ هو لك يا عبد بن زمعة؟ هو لك يا عبد بن زمعته

129
00:46:10.450 --> 00:46:32.850
يعني هو لك نعم ثم بين الرسول صلى الله عليه السلام السبب لماذا الحقه بعبد ابن زمعة نعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. اذا ما كانت عليه الجاهلية قد قد انتهى

130
00:46:33.200 --> 00:46:51.700
للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اذا تغيرت الامور وانتقل الامر الى حكم الاسلام. وحكم الاسلام بان الولد للفراش

131
00:46:51.850 --> 00:47:13.050
اي للذي ولد على فراشه وليس للعاهر اي الزاني الا الحجر ليس له الا ماذا؟ الخيبة والذل والخسران اذا هذا هو الذي يجازى به ماذا الزاني؟ اذا الرسول صلى الله عليه وسلم الحقه بمن

132
00:47:13.100 --> 00:47:38.300
اخوه الذي ادعى وقال الولد للفراش اي للذي ولد على فراشه واما العاهل الزاني فليس له الا الخيبة والخسران ثم قال لي سودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه. السوداء كما هو معلوم زوج الرسول صلى الله عليه وسلم

133
00:47:38.300 --> 00:47:59.800
وابوها زمعة اذا هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال احتجبي لماذا قال احتجبي؟ هل فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم احتياطا او لانه كما ذكر بعض الرواة رأى انه اكثر شبها بعتبة ابن ابي وقاص

134
00:48:00.200 --> 00:48:22.050
ايضا هذا تكلم عنه العلماء في هذا المقام. لكن ما يهمنا في هذا المقام بان الولد للفراش وليس للعاهر الا الحجر قال ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من لما رأى من شبه

135
00:48:22.050 --> 00:48:42.900
لعتبة ابن ابي وقاص لما رأى شبهه بعتبة اكثر. وتعلمون ما جاء في قصة الملاعن ايضا وكان الرسول يقول لو لا ما مضى لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. لانه لما نظر الى ذلك المولود

136
00:48:42.950 --> 00:49:09.400
وجد انه اكثر شبها بذات الذي اتهم بالزنا لكنها قد نزلت اية الملاعنة الملاعنة وقد تقرر الحكم في ذلك وقد مضى ما في كتاب الله عز وجل قالت رضي الله عنها فما رآها حتى لقي الله عز وجل اما رآها اذا التزمت سواء اذا التزمت بتوجيهها

137
00:49:09.400 --> 00:49:27.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقيت على العهد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا انتهى الامر لم تره حتى الدنيا  قال قال المصنف رحمه الله لكن هل هذا من باب الاحتياط

138
00:49:28.050 --> 00:49:49.000
يعني او غير ذلك العلماء والاظهر وانه ان الرسول صلى الله امرها بذلك احتياطا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدي ابن زمعة باخيه واثبت نسبه باقراره

139
00:49:49.100 --> 00:50:06.050
اذا لم يكن هنالك وارث منازع له. هذا دليل لمن؟ تذكرون دليل الشافعي اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت النسب بماذا؟ بمطالبة واحد. هو من اخو هذا الذي ولد على فراش ابيه

140
00:50:06.150 --> 00:50:26.450
وابن وليدة ابيه التي استولدها فهنا يقول الشافعي او الشافعي استدلال الرواية الاخرى هذا دليل على ان النسب يثبت وانه لا يشترط فيه شهادة عدلين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبته

141
00:50:27.600 --> 00:50:44.300
قال واما اكثر الفقهاء فقد اشكل عليهم معنى هذا الحديث في خروجه عندهم عن الاصل المجمع عليه اكثروا الفقهاء اشكل عليهم هذا الحديث لماذا؟ للخروج عن الاصل ما هو الاصل الذي التقى حوله

142
00:50:44.300 --> 00:51:06.100
الفقهاء جميعا ان النسب لا يثبت الا بشهادة عدلين لان اثبات النسب ليس امرا سهلا فكل انسان ربما يدعيه اذا لا بد من شهادة اثنين وان يكون الاثنان ايضا عدلين ليست مجرد اي شهادة لكن هذا الحديث كما

143
00:51:06.100 --> 00:51:27.150
ليس فيه شهادة اثنين فكأنه خرج عن الاصل المتفق عليه فما جواب العلماء عن ذلك قال واما اكثر الفقهاء فقد اشكل عليهم معنى هذا الحديث لخروجه عندهم عن الاصل المجمع عليه في اثبات النسب

144
00:51:27.150 --> 00:51:52.000
ولهم في ذلك تأويلات وذلك ان ظاهر هذا الحديث انه اثبت نسبه باقرار اخيه به والاصل الا يثبت نسب الا بشاهدي عدل ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات. ها اذا لما وقع ذلك وفي حديث صحيح وواضح الدلالة

145
00:51:52.000 --> 00:52:09.400
تأول العلماء بعد ذلك اي حاولوا ان يبحثوا عن اجابة لذلك وقالت طائفة انه انما اثبت نسبه صلى الله عليه وسلم بقول اخيه لانه يمكن ان يكون قد علم ان تلك الامة

146
00:52:09.450 --> 00:52:28.750
كان يطأها زمعة ابن قيس. اذا كان هؤلاء يقولون لعل الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا حكم بعلمه لانه علم بان تلك الوليدة كان يقعها زمعة. وبخاصة زمعة انما هو صفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم

147
00:52:28.750 --> 00:52:50.350
لانه والد احدى زوجاته فهو قريب الصلة به يعرف ما يدور حوله. نعم وانها كانت فراشا له. قالوا ومما يؤكد ذلك انه كان صهره وسودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت زوجته صلى الله عليه وسلم

148
00:52:50.450 --> 00:53:10.400
ويمكن الا يخفى عليه امرها وهذا على القول بان للقاضي ان يقضي بعلمه. هذه مسألة معروفة فيها خلاف وسياتي الكلام عنها. هل للقاضي ان يقضي بها  قد يأتي الحكمان المتخاصمان فيجلسان بين يدي القاضي

149
00:53:10.450 --> 00:53:30.050
ويدعي هذا دعوة وذاك يدعي دعوى اخر او هذا يدعي وذاك ينفي. والقاضي في قرارة نفسه يعلم الحق فهل له ان يقضي بعلمه او او يقضي بما يثبت بين يديه؟ لانه قد يكون المدعي يأتي بشهود

150
00:53:30.250 --> 00:53:57.000
وهو صاحب باطل وذاك لا يكون عنده شهداء وهو صاحب الحق فهل يقضي القاضي بعلمه او يقضي بما تثبت به البينة عنده. مسألة انقسم فيها الائمة الاربعة الى قسمين  اتجدون بان ماذا احد الائمة يرى الشافعي ما لك واحمد يريان بانه لا يقضي بعلمه

151
00:53:57.000 --> 00:54:17.750
ولما مان ابو حنيفة والشافعي يريان بان له ان يقضي بعلمه. لانه عدل وهو محل ثقة وله يقضي بعلمه ما دام يعلم الحق. والاخرون قالوا لا وهذه مسألة تأتي ان شاء الله. دراستها تفصيلا في ابواب القضاء

152
00:54:17.750 --> 00:54:42.700
ولكن لما عرض لها المؤلف اردنا ان ننبه اذا الامام ما لك لا يرى ان يقضي القاضي بعلمه ومثله الامام احمد وبذلك يعترض على هذين المذهبين قال ولا يليق هذا التأويل بمذهب مالك رحمه الله. يعني لا يناسب هذا التأويل مذهب الامام مالك لان مالكا لا يرى

153
00:54:42.750 --> 00:55:02.600
ان القاضي يقضي بعلم ومثله الامام احمد لكن يناسب من يناسب مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي قال لانه لا يقضي القاضي عنده بعلمه ويليق بمذهب الشافعي على قوله الاخر اعني الذي لا يثبت فيه النسب

154
00:55:03.100 --> 00:55:21.300
والذين قالوا بهذا على القول الاخر يعني الذي لا يثبت فيه نسي له قولان في المثل فننتبه لهذا  قال ولا يليق بمذهب الشافعي على قوله الاخر اعني الذي لا يثبت فيه النسب

155
00:55:21.400 --> 00:55:44.600
والذين قالوا بهذا التأويل قالوا انما امر سودة بالحجبة احتياطا لشبهة الشبه. يعني امرها بالاحتجاج ما هذه الشبهة هو الشبه الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيان مزيد لذلك ان شاء الله عندما ينتقل المؤلف الى ماذا

156
00:55:44.650 --> 00:56:15.200
الى الخلافة  قال رحمه الله تعالى قال والذين قالوا بهذا التأويل قالوا انما امر سودة بالحجبة احتياطا الشبه لا ان ذلك كان واجبا وقال لمكاني هذا بعض الشافعية ان للزوج ان يحجب الاخت عن اخيها. يعني الشافعية جعلوا ذلك دليل بان للاخ ان يحجب بان ان يحجب

157
00:56:15.200 --> 00:56:36.750
الاخت عن اخيها  وقال اذا رأى مصلحة في ذلك وقالت طائفة امره بالاحتجاب لسودة دليل على انه لم يلحق نسبه بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش قال وافترق هؤلاء في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم

158
00:56:36.800 --> 00:56:59.700
هو لك فقال الطائفة انما اراد هو عبدك اذا كان ابن امه ابن امة ابيك. لكن ما في الحديث يرد ذلك وسينبه عليه المؤلف الولد للفراش  للرسول العبد انما قال الولد للفراش فجعله ولدا. نعم

159
00:57:00.250 --> 00:57:21.900
قال وهذا غير ظاهر لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه في ذلك بقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر وقال الطحاوي رحمه الله انما اراد بقوله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ايدك عليه بمنزلة

160
00:57:21.900 --> 00:57:42.900
ما هو يد اللاقط على اللقطة كلها تأويلات سلكها العلماء نعم وهي اجتهادات منهم رحمه الله تعالى  قال وهذه التأويلات تضاعف تضعف وهذه التأويلات تضعف لتعليله صلى الله عليه وسلم حكمه بان قال الولد للفراش

161
00:57:42.900 --> 00:58:05.350
وهذا الذي ذكره المؤلف هو الظاهر يعني هذه يضعفها نص الحديث   لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة