﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.100
المسألة الاولى اجمع العلماء على ان من اعتق عبده عن نفسه فان ولاؤه له اجمع العلماء على ان من اعتق مملوكه عبده عن نفسه ما فائدة هذا الخير لان كلمة عن نفسه لها مفهوم وقصدها المؤلف لانه لو كان عن غير نفس سيأتي فيها خلاف

2
00:00:25.200 --> 00:00:43.950
وسيعرض له المؤلف لانه قد يعتق انسانا عبدا عن غيره فمن الذي يكون المولى؟ هل هو المعتق او المعتق عنه؟ سيأتي الكلام في هذه المسألة اذا ماذا هو الذي يجب له ماذا الارث

3
00:00:44.200 --> 00:01:04.200
اذا اعتق عن نفسه اجماعا يعني لو ان انسانا كان عنده مملوك فاعتقه او اشترى انسانا فاعتقه او كانت عليه كفارة فاعتق بها رقبة او كاتب انسانا او بعظه او دبره او غير ذلك من الامور

4
00:01:04.200 --> 00:01:27.350
كثيرة فانه بذلك يكون هو مولاه وهو الذي يستحق الالت منه قال اجمع العلماء على ان من اعتق عبده عن نفسه فان ولاءه له وانه يرثه اذا لم يكن له وارث اه شف وايظا هذا جيد من وانه يرث هدا لم يكن له وارد

5
00:01:27.500 --> 00:01:54.000
بان ورثة الميت قدمون حتى وان كان فيهما رقيقة ان ورثته يقدمون فيأخذون كما يأخذ ماذا الذين درسن احوالهم في النسب وكذلك بالنسبة للمصابين لكن عندما يبقى شيء يقدم هذا لماذا صاحب الولا على الرد وعلى ذوي الارحام عند من

6
00:01:54.000 --> 00:02:18.400
قال وانه عصبة له اذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال. ها وانه له. اذا هو يرث اذا هذا الذي اعتق يرث معتقه تعصيبا لكنه يسمى تعصيبا ماذا؟ التعصيب بسببه

7
00:02:18.850 --> 00:02:35.850
ليس هنا تعصيب بنسب انما هنا التعصيب بسبب ما هو السبب هو هذه النعمة التي انعم بها المعتق على عتيقه اذا هذا هو السبب الذي جعله يرثه وما اعظم ذلك من سبب نعم

8
00:02:36.300 --> 00:02:58.100
قال فاما كون الولاء للمعتق عن نفسه ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة رضي الله عنها انما الولاء لمن اعتق تعلمون بان بريئة كانت مملوكة. وكان لها زوج واختلف في هذا الزوج هل كان مملوكا او كان حر

9
00:02:58.100 --> 00:03:20.650
هناك من يرى بانه كان حرا وابن عباس وهو من شاهد ذلك قال بانه كان مملوكا وان بريرة وان عائشة رضي الله عنها ساعدت بريرة على ماذا ان تدفع لماذا؟ لاهلها ما يؤدي الى عتقها وانهم

10
00:03:20.650 --> 00:03:42.500
على ذلك واصروا شريطة ان يكون الولا لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقيها واشترطي لهم الولا. فانما الولاء لمن اعتق. انظروا انما اداة حصر يتكلم عنها المؤلف انما الولاء لمن اعتق

11
00:03:42.550 --> 00:03:59.550
وفي بعض الروايات الولاء لمن اعتق  قال واختلفوا اذا اعتق عبدا عن غيره هذه المسألة التي قال عن نفسه اذا عن نفسه اجمع لكن اذا اعتق عن غيره فما الحكم هنا

12
00:03:59.850 --> 00:04:19.850
فقال مالك الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق. انظروا فقال مالك الولا للمعتق عنه. يعني انت عن انسان عتيقا فمالك يقول الولاء يكون للمعتق عنه وانت المعتق لا شيء لك لانك نويت

13
00:04:19.850 --> 00:04:41.100
وجمهور العلماء خالفوا في ذلك فقالوا لا بل هو للمعتق وان كان عن فلان لانه هو صاحب اليد البيضاء والمحسن وهو السبب هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتق والذي اعتق هو هذا

14
00:04:41.100 --> 00:05:07.200
لا من اعتق عنها وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد ان اعتقه عن علم المعتق عنه فالولاء للمعتق عنه وان اعتقه عن غير علمه فالولاء للمباشر للعتق يعني ان كان عالما بذلك اتفق معه على ان يعتق عنه فنعم. اما اذا لم يكن انا اعتق فلانا عن فلان فالولاء يكون

15
00:05:07.200 --> 00:05:34.100
قال وعمدة الحنفية والشافعية ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. وفي رواية وهي في الصحيحين وهي المشهورة انما الولاء لمن وقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. وهذا الذي اشرنا اليه قبل قليل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم شبه

16
00:05:34.100 --> 00:06:02.750
وقال بانه لحمة كلحمة النسل والقصد هنا الارتفاع. فالرابط بين المعتكف والمعتق هي رابطة قوية  العلاقة التي تجمع بين الاب وابنه علاقة اللحمة التي تكون بينهما. فهنا علاقة وهناك علاقة. وهما متشابهان فيها وقد بينت ذلك فيما

17
00:06:02.750 --> 00:06:22.050
قال هذا الحديث اختلف فيه العلماء اخرجه الحاكم وقال انه صحيح وابن حبان وصححه وخالف فيه ايضا بعض العلماء اعله البيهقي. ايضا ممن خرجه البيهقي في السنن الكبرى الحديث اختلف فيه العلماء

18
00:06:22.200 --> 00:06:39.250
وهناك من يصححه وهناك من يضاعفه لكن الاحاديث الصحيحة تعضد هذا الحديث وتقويه وقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب قالوا فلما لم يجز ان يلتحق نسب بالحر بغير اذنه

19
00:06:39.250 --> 00:07:04.200
كذلك الولاء. اه يعني لا يمكن ان ينسب احد الى الحر دون ان يوافق عليه. فكذلك بالنسبة للولاء ومن طريق المعنى ولان عتقه حرية وقعت في ملك المعتق وواجب ان يكون الولاء له. نعم وهذه التي اشرنا اليها وقلنا بانه كان يعني هذا الرقيق كانه غير موجود. لانه

20
00:07:04.200 --> 00:07:24.650
سلعة يباع ويشترى لا يملك شيئا وانتم تعلمون بانه اذا بيع فماله ان كان قد ملكه سيل فهو لسيده. الا ان يشترط ذلك المبتع. اذا هو لا يتصرف لا يملك شيئا اذا هو اصبح كأن لم يكن ولذلك عندما يأتي العلماء

21
00:07:24.800 --> 00:07:44.050
ويعدون اسباب التخفيف الشريعة الاسلامية يأتون الى ما يتعلق بالنقص يعني اسباب التأخير من اسبابها النقص ايعدون من ذلك الرفيق والمرأة قال فوجب ان يكون الولاء له اصله اذا اعتقه من نفسه

22
00:07:44.400 --> 00:08:01.400
وعمدة مالك رحمه الله قياسا على ما اذا اعتقه لنفسه هذا بالنسبة اذا اعتقه عن غيره الجمهور اصله كما لو اعتقه عن نفسه يعني قياسا على اعتاقي له عن نفسه لا عن غيره

23
00:08:01.600 --> 00:08:26.050
وكما انه اذا اعتقه عن نفسه فالولاء له دون خلاف كذلك اذا اعتقه عن غيره لان القصد هو السبب فمن هو المتسبب؟ هو  وعمدة مالك رحمه الله انه اذا اعتقه عنه فقد ملكه اياه فاشبه الوكيل. يعني كانه ملكه اياه. لما يقول هذا عتيق عن فلان فكأنه

24
00:08:26.050 --> 00:08:45.300
جعله ملكا له ولكن مذهب الجمهور اقوى في ذلك واولى ولذلك اتفقوا على انه اذا اذن له المعتق عنه كان ولاءه له لا للمباشر ايها الاخوة يسمى مولى نعمة تمام احنا يا مولانا

25
00:08:45.350 --> 00:09:00.550
اي صاحب نعمة ويد على هذا الانسان الذي انعم عليه هو الذي يستحق ان يقابل بمذهب الاحسان وهو الذي يستحق ان يرد اليه وهو الذي يستحق ان يأخذ المكافأة على ذلك

26
00:09:00.750 --> 00:09:21.450
حتى سترون فيما يتعلق بالعتق الذي يسمى السائدة لترون ان من العلماء من يرى بان الولاء يبقى حتى وان اعتقه سائبة ولذلك اتفقوا على انه اذا اذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر

27
00:09:21.850 --> 00:09:48.850
وعند مالك رحمه الله انه من قال لعبده انت انت حر لوجه الله وللمسلمين ان الولاء يكون للمسلمين وعندهم يكون للمعتق وعندهم يكون للمعتق قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية تمسكوا بالاصل. تمسكوا في الاصل الذي جاء في الاحاديث انما الولاء لمن اعتق

28
00:09:49.100 --> 00:09:59.650
وهذا هو المعجز هو الذي باشر العتق وهو الذي يستحق  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة