﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.450
تعالى المسألة الثانية وكما اختلفوا في انواع الميتات كذلك اختلفوا في اجزاء ما اتفقوا عليه انه ميتة تذكرون اننا تكلمنا عن الميتات وقلنا ميتة الانسان بينا ان الانسان لا ينجس بموته وهذا هو الرأي الصحيح المعروف ان المؤمن لا ينجس وتكلمنا ايضا عن الحيوانات وقسمن

2
00:00:26.450 --> 00:00:46.550
انها اقساما عدة وتكلمنا عنها مقدمة للمدخل في هذا الباب الان يريد المؤلف ان يتكلم عن امر اخر العظم هل العظم ايضا يتبع اللحم في النجاسة او لا خلاف بين العلماء في ان لحم الميتة نجس

3
00:00:47.000 --> 00:01:07.200
انهم يختلفون في العظم ويلحقون بالعظم عبر زيادة على ما ذكره المؤلف كذلك القرن كذلك السن وكذلك الحافر والظلف والظفر هذي يلحقونها بماذا؟ بالعظم. ويتكلمون ايظا عن حكم الشعر. كذلك الصوف والوبر

4
00:01:07.200 --> 00:01:29.150
كذلك الريش هذه ايضا يتكلمون عنها وما يشبهها هل هذه طاهرة بالنسبة للحيوان اذا مات او لا وان هناك فرقا بين العظم وبين الشعر وما يشبهه هذا ما يريد ان يتكلم عنه المؤلف. وللعلماء في ذلك اقوالا عدة

5
00:01:29.900 --> 00:01:49.400
العلماء اقوال عدة في هذه المسألة نعم وذلك انهم اتفقوا على ان اللحم من اجزاء الميتة ميتة واختلفوا في العظام والشعر. فذهب الشافعي الى ان العظم والشعر ميتة. يعني الشافعية يذهبون الى ان العظم

6
00:01:49.400 --> 00:02:18.350
كذلك به القرن وكذلك الظل وكذلك الحافر وكذلك السن. كل ما يلحق بهذا ومثل ذلك الشعر وكذلك ايضا الصوف وكذلك الوبر وكذلك الريش. هذه كلها يقولون عنها بانها نجسة ويأتي مذهب المالكية والحنابلة فيفصل القول في ذلك فيفرقون بين العظم وما يشبهه ويلحق

7
00:02:18.350 --> 00:02:44.850
وبين الشعر وما يلحق به وذهب ابو حنيفة الى انهما ليسا بميتا وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال. ومع ما لك الامام احمد في هذه المسألة وقال ان العظم ميتة وليس الشعر ميتة. المؤلف كما تعلمون ايها الاخوة وقلنا مرارا هو يأخذ امهات المسائل الاصول فهو لا

8
00:02:44.850 --> 00:03:02.700
ندخل في التفصيل فهو هنا كما ترون تكلم عن العظم لكنه ما ذكر السن لانه يدخله في العظم والقرن لانه يلحق فيه والظلف وحافرا دابة هذي كل ما تكلمنا. قال الشعر كذلك الصوف يلحق به الوبر لان الشعر

9
00:03:03.200 --> 00:03:20.800
في حيوان والصوفة في حيوان والاب والوبر يكون في الابل والريش يكون في الطيور وما يشبهها. وهكذا هذه كلها اعطاها العلماء حكما واحدا ولذلك نجد انهم يذكرون الشعر والعظم ثم يأتون بعد ذلك في التفصيلات الواردة في ذلك

10
00:03:21.050 --> 00:03:41.050
الله سبحانه وتعالى يقول ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. الخلاف يدور حول هذه الاية مع قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة. يعني الخلاف يدور بين الفريقين المختلفين خاصة المالكية والحنابلة من جانب

11
00:03:41.050 --> 00:04:01.050
الشافعية من جانب اخر حول هاتين الايتين. المؤلف لم يعرض ذلك العرض المطلوب. وانما اشار فيما يبدو لاحد الايات نستمع ثم نفصل ما في ذلك. قال وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من افعال

12
00:04:01.050 --> 00:04:21.050
الاعضاء هو فقط اخذ الدليل العقلي. وترك الدليل النقلي. الحقيقة ان الذين يقولون بالتفريق بين العظم وبين الشعر يقولون بان الشعر وكذلك الصوف والوبر ليست بنجسة. لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى يقول في سورة

13
00:04:21.050 --> 00:04:45.050
النحل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاث وما قالوا وهذا عام. يشمل الحي وغير الحي اذا هذا دليل على حياتها ايضا وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عند ما مر بالشاة ميمونة فقال هلا انتفعتم بجلدها قالوا انها

14
00:04:45.050 --> 00:05:05.050
ابيت قال انما حرم اكلها. انما حرم اكلها ولم يعرظ بعد ذلك لماذا؟ للشعر ولا للصوف الكلام ايضا في الجلد والخلاف فيه قبل الدبغ وبعده. وهي من المسائل المهمة الكبرى التي سيعرض لها المؤلف. وكلام العلماء فيها طويل

15
00:05:05.050 --> 00:05:26.400
مفصل لكنه اجمل ذلك  فالذين يقولون بجواز لان الشعر والصوف والوبر وما يشبه ذلك ليس بنجس يستدلون بالاية التي ذكره من اصوافها واوبارها. والذين يقولون بنجاستها بقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة

16
00:05:26.500 --> 00:05:45.800
والذين يقولون بالطهارة يقولون انها حرمت عليكم الميتة انما هي مخصصة عامة انما هي مخصصة قول الله سبحانه وتعالى ومن اصوافهم واوبارها. والاخرون لا يوافقون يقولون كل من الايتين فيهما خصوص وعموم

17
00:05:45.900 --> 00:06:07.900
الاية الاولى ومن اصوافها واوبارها تشمل الحي والميت. وهنا حرمت عليكم الميتة ايضا قالوا اصلح ان تكون مخصصة للاولى لان الاولى مطلقة تشمل الحي والميت فيخص ذلك بماذا؟ بالميتة وهكذا. ثم

18
00:06:07.900 --> 00:06:24.700
ويختلفون بعد ذلك في العظم الذي ذكر المؤلف التعليل العقلي هل هي ميتة او لا قال والسبب اختلاء وسبب اختلافهم. هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من افعال الاعظاء

19
00:06:25.650 --> 00:06:48.100
فمن رأى ان النمو ان النمو التغذي هو ان النمو والتغذي يعني نمو الحيوان وكذلك تغذي هل لو اثر؟ ناحية اخرى ايظا الاحساس والنمو هل لذلك اثر في ماذا في الحياة؟ لا شك ان العظم يحس

20
00:06:48.450 --> 00:07:06.050
اذا هل معنى كونه يحس هو جزء من الميتة او لا؟ هذا هو الذي يريد ان يتكلم عنه المؤلف فمن رأى ان النمو والتغذي هو من افعال الحياة قال ان الشعر والعظام اذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة

21
00:07:06.400 --> 00:07:27.150
ومر انه لا ينطلق اسم الحياة الا على الحس قال ان الشعر والعظام الذين يقولون العظم يحس يقولون لان اعظم ما يتألم اكثر من اللحن كذلك ايضا الشعر قالوا يتغذى بدليل انه ينمو بالغذاء ويتوقف بعدمه. نعم

22
00:07:28.450 --> 00:07:49.800
قال ان قال ومن رأى انه لا ينطلق اسم الحياة الا على الحس. قال ان الشعر والعظام ليست بميتة. لانها لا هو الكلام هنا هل الحياة تطلق فقط على ما له روح او لا. فان قلنا على ما له روح نقول بان هذه لا روح لها اذا هي ميتة

23
00:07:50.050 --> 00:08:08.650
وان قل ان الاحساس وكذلك النمو جزء من الحياة لان العظم يحس وكذلك الشعر ينمو ايضا بالغذاء لن يكون هو هو جزء من هذا الحيوان اذا هو يتأثر به فيتأثر بالموت نعم

24
00:08:08.850 --> 00:08:30.800
ومن فرق بينهما اوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر الذين فرقوا بينهما قالوا ان العظم يتألم يحس بالالم. اما الشعر فلا احساس له فيجزء من الانسان والحيوان فلا يحس ولو قلع قلعا فكان الالم انما هو للجلد مرتبط بالجلد لا

25
00:08:30.850 --> 00:08:53.750
وليس مرتبطا بالشعر نفسه لانه لو قص الشعر لا احساس له بعكس ماذا لا الم فيه بعكس العظم فانه يتألم بل قالوا ان الم العظم اكثر من اللحم وفي بين الاطباء ومما يدل على ان التغذي والنمو ليس هما الحياة

26
00:08:53.750 --> 00:09:13.750
يطلق على عدمها اسم الميتة ان الجميع قد اتفقوا على ان ما قطع من البهيمة وهي حية انه ميتة هذا لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة وجد انهم يقطعون ويدزون اسلمة الابل واليات الغنم

27
00:09:13.750 --> 00:09:34.100
قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة او ما قطع في بعض الروايات من من الميتة من البهيمة فهو ميتة. نعم. ما قطع من الحي فهو ميتة. لورود ذلك في الحديث وهو قوله صلى الله عليه

28
00:09:34.100 --> 00:09:52.100
وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية وفي بعض الروايات في المضارع ما يقتل من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وهذا كان يطبق فانكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. نعم

29
00:09:52.150 --> 00:10:15.200
واتفقوا على ان الشعر اذا قطع من الحي انه طاهر ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي والنمو. لقيل في النبات المقلوع انه ميتة وذلك ان النبات فيه التغذي والنمو وللشافعي ان يقول ان التغذي الذي ينطلق على عدمه اسم الموت والتغدي

30
00:10:15.200 --> 00:10:37.450
الموجود في الحساس في الحساس يعني فيما له احساس نعم هو التغذي الموجود في الحساس قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة انتم ترون ايها الاخوة اننا لا نتوسع اصبحنا في المسائل حتى ناخذ فرصة ايضا في

31
00:10:37.700 --> 00:10:56.200
في السير في الكتاب. اولا فيما يتعلق بجلود الميتة الاقوال فيها عدة. والمؤلف ذكر اكثرها فهناك من يرى ان جلد الميتة طاهر مطلقا دبغ او لم يدبغ لا فرق في ذلك ويشمل ذلك

32
00:10:56.200 --> 00:11:19.700
جميع جلود الحيوانات ومن العلماء من قال ان جلود الميتة كلها نجسة مطلقا دبغت او لم تدبغ عكس القول الاول وهناك من يفرق بين المدبوغ وبين غيره ويقولون جلد الحيوان قبل الدبغ هو نجس

33
00:11:19.750 --> 00:11:43.450
ثم وبعد الدبغ يكون طاهرا ثم يختلفون في تحليل ذلك. فمنهم من يقول هو خاص بالحيوان مأكول اللحم ومنهم من يقول لا الجنود اذا دبغت فكلها طاهرة ما عدا جلد الكلب والخنزير ومنهم من يقول كلها

34
00:11:43.450 --> 00:12:05.300
طاهرة الا جلد الخنزير وجلد الكلب طاهر. ومنهم من يقول كلها طاهرة. ومنهم من يقول طاهرة ولكنها دموا في اليابس وبذلك يتبين ان الاقوال في ذلك سبعة. مسألة الجلود هي من المسائل التي فيها مجال لطالب الفقه ان يدرس فيها

35
00:12:05.300 --> 00:12:26.550
وان يحقق ما ورد فيها من ادلة وان يناقش فهي من المسائل الكبرى ذات الذيول والتفريعات الكثيرة المؤلف اوجزها ولكننا نحتاج الى ان نبسطها بعض البسط. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة