﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:21.950
قال المصنف رحمه الله تعالى القول في القصاص والنظر في القصاص هو في صفة القصاص وممن يكون ومتى يكون الان المؤلف سيدخل في حكم اخر يتعلق بكيفية القصاص؟ ما صفته؟ لان القتلة

2
00:00:22.000 --> 00:00:42.000
تختلف ماذا صفات قتلهم؟ فهناك من يقتل بحديدة وهناك من يقتل بحجر وهناك من يضجع انسانا فيذبحه وهناك من وهناك من يلقيه في بير او يغرقه او يحركه او غير ذلك. فهل الجزاء من جنس العمل بمعنى ان

3
00:00:42.000 --> 00:01:05.150
الانسان يعامل كما عامل القتيل وهناك من يأتي الى القتيل فيقطع اطرافه اولا ثم يقتله ليؤذيه ليمثل به فما الذي يفعل؟ فهل يقتصر على السيف او انه يعامل بنفس ماذا؟ هذا العمل. وايضا هناك مسألة اخرى لم يعرضها المؤلف ربما يقتله بمحرم

4
00:01:05.250 --> 00:01:22.300
يعني يجرعه الخمر حتى يموت او يرتكب معه ايضا جريمة من الجرائم حتى يقتله هل يقتل بنفس هذه الجريمة المحرمة او لا؟ الجواب بالنسبة لهذه الاخيرة لا وان كان الشافعي لهم وجه فيها لكنه ضعيف

5
00:01:22.500 --> 00:01:42.200
فاذا قتل بمحرم لا يقتل به. ولكنه يقتل قصاصا والقتل بالسيف اذا الخلاف هنا هل يقتل بالسيف؟ السيف لا خلاف فيه وهو يعني فيه راحة للمقتول. او انه يعامل بمثل ما فعل

6
00:01:42.350 --> 00:02:05.250
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هل نأخذ بعموم الاية وبالاحاديث ايظا التي ستأتي في معنى هذا الذي تعدى وقتل هذا الانسان وضعه بين حجرين فرضه كما فعل اليهودي بالمرأة من الانصار ليأخذ ماذا حليها من

7
00:02:05.250 --> 00:02:26.400
انسان خنق انسان وتعمد ذلك حتى قتله ربط في عنقه حبل وجذبه حتى ايضا اخذه واغرقه وهو لا يعرف السباحة متعمدا الى غير ذلك القاه في القاه مما كان شاهد هل يعامل بنفس هذا العمل او

8
00:02:26.400 --> 00:02:42.150
انه يقتل بالسيف. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. بعض العلماء يقول لا قتل الا بالسيف في اي حال من الاحوال وسيأتي بانه مذهب حنفي. والجمهور يقولون يقتل بما قتل به

9
00:02:42.200 --> 00:02:57.550
يقتل بما قتل به الا ما يتعلق بالتحريق فان التحريق جماهير العلماء يمنعونه. لانه جاء في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يعذب

10
00:02:57.550 --> 00:03:21.300
في النار الا رب النار. فلا يجوز لاحد ان يحرق بالنار وهناك من يحتج باثر ورد في ذلك من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ولكنه حديث ضعيف ويستدل ايضا بقصة اولئك الملاحدة الذين اله علي ابن ابي طالب فانه حرقهم

11
00:03:21.300 --> 00:03:42.800
ها اوقدت ناري ودعوت قبرا قال رحمه الله تعالى فاما صفة القصاص في النفس فان العلماء اختلفوا في ذلك منهم من قال يقتص من القاتل على الصفة التي قتل فمن قتل نفس الهيئة التي فعلها

12
00:03:42.950 --> 00:03:59.100
يعني يقتص منه فمن قتل تغريدة وهناك فروع كثيرة جدا يعني يتكلم عنها العلماء لكن المؤلف هنا اقتصر على المسائل يعني لو ان انسانا مثلا قطع اطراف انسان ثم بعد ذلك قتله

13
00:03:59.300 --> 00:04:16.450
ثم جاء الولي فقطع الاطراف ثم عفا. ماذا يكون بعد ذلك؟ هل يطالب بدية او لا يطالب؟ مسائل كثيرة جدا. المؤلف اقتصر على اهمية فمن قتل تغريقا فمن قتل تغريقا قتل تغريقا

14
00:04:16.650 --> 00:04:36.800
ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك وبقال مالك والشافعي. وبه قال مالك والشافعي واحمد في المشهور اذا هذا هو قول الائمة ما لك والشافعي واحمد في رواية قالوا يعامل بنفس ما عامل به القتيل

15
00:04:36.800 --> 00:05:00.700
خنقه يخنق. اغرقه يغرق. هدم عليه جدارا يهدم عليه. رماه في بير يرمى بها. وهكذا اتعامل بنفسي ما عملت  قالوا الا ان يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له اروح. الله تعالى يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقتم

16
00:05:00.800 --> 00:05:24.900
هؤلاء الجمهور احتجوا بعموم ما في الكتاب العزيز. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والاية الاخرى فمن اعتدى اليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك والله تعالى يقول وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. فمن فقع عين انسان فقعت عينه ومن قطع يده

17
00:05:24.900 --> 00:05:48.800
قطعت يده وهكذا اذا هي هكذا وايضا استدلوا بقصة المرأة الانصارية التي لقيها يهودي فرأى حليا في يدها حلي من الفضة فالقاها بين حجرين فرضخ رأسها او فرض رأسها فجيء به فاعترف فامر رسول الله

18
00:05:48.800 --> 00:06:06.600
صلى الله عليه وسلم برفخ رأسه قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتله بالسيف. وانما قتله بجنس فعله. رض بحجر فرض بحجر قال واختلف اصحاب مالك فيمن حرق اخر

19
00:06:06.750 --> 00:06:22.450
هل يحرق مع موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل وكذلك ايها الاخوة فهناك من قال به ولكنهم قلة. ولكن جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذبه النار الا

20
00:06:22.450 --> 00:06:40.050
لان هذه النار الله سبحانه وتعالى اعدها للطاغين للكافرين للعصاة يوم القيامة فهذه اعدها الله تعالى فليس لاحد ان يعذب بالنار. والحديث لا يعذب بالنار الا رب النار هو حديث صحيح

21
00:06:41.100 --> 00:07:04.750
قال رحمه الله تعالى وكذلك في من قتل بالسهم وقال ابو حنيفة واصحابه باي وجه قتله لم يقتل الا بالسيف. وهي ايضا رواية للامام يحيى يعني اغرقه يرى خنقه يخنق آآ مثلا ربطه والقاه في فلاة كذلك الى غير ذلك من الصور الكثيرة

22
00:07:04.800 --> 00:07:27.150
التي تحصل في ذلك وقال ابو حنيفة واصحابه باي وجه قتله لم يقتل الا بالسيف. يعني ابو حنيفة والرواية الاخرى للامام احمد يقولون لا يشرع الا بشيء واحد هو السيف. لحديث لا قود الا بالسيف لا قود الا بحديده. جاء توضيحها في رواية اخرى لا قود لها

23
00:07:27.150 --> 00:07:47.000
بالسيف لكن هذا حديث ضعيف. ولذلك لم يأخذ به الجمهور اذا سبب ترك الجمهور لهذا الحديث هو ماذا انه ضعيف. ايضا الجمهور اخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه واخرجه غيره

24
00:07:47.050 --> 00:08:09.500
ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته قالوا فاذا كان هذا يفعله الانسان مع الحيوان فلا شك بان حرمة الانسان فوق كل حرمة فينبغي ان يقتل بمال

25
00:08:09.500 --> 00:08:25.000
الا يوجعه. ولذلك قال العلماء سيأتي الكلام عند كثير اكثر العلماء قالوا ينبغي ان يحضر السلطان لا يقام القصاص الا بحضور السلطان او من ينيب حتى لا يحصل حيف يتجاوز

26
00:08:25.200 --> 00:08:45.500
وايضا ربما ايضا يقتله بسيف غير حاج فيؤذيه بذلك فيعذبه هذا هو قول الذين اولا الذين قالوا بانه يقتل بالسيف فقط لا قود الا بالسيف وايضا بعموم حديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء

27
00:08:45.600 --> 00:09:03.550
فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. قالوا واحسان القتلى ان يكون بالسيف لانه هو اسرع بان يزهق روحه والاخرون كما ذكرت لكم استدلوا بعموم الاية وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما قلتم به. والله تعالى يقول انما

28
00:09:03.550 --> 00:09:23.950
على الذين يضربون الناس هذا عوقب بمثل فعله وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. واصلحوا الادلة في ذلك في الحقيقة هي قصة اليهود الذي قتل امرأة بين حجرين

29
00:09:24.800 --> 00:09:43.000
قال وعمدتهم ما روى الحسن عن النبي ولا نفهم من هذا بان الذين قالوا يقتل بما يقتل به لانه لو قتل كيف يكون وقت لا هذا هو الاصل عندهم. ولكن الكلام هنا في هذه المسألة يتعلق بماذا

30
00:09:43.100 --> 00:10:04.000
يتعلق ما هو الاولى قال وعمدة ما روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا قود الا بحديدة حديث الحسن هو الحسن البصري الامام التابعي الجليل وهو معروف وهو من الائمة الكبار والفضلاء

31
00:10:04.000 --> 00:10:21.400
من الصالحين فهو قد روى هذا الحديث. هذا الحديث صح مرسلا لكن وصله ضعيف يعني لم يثبت موصولا الى الرسول صلى الله عليه وسلم اذا هو حديث مرسل صح ذلك. لكن

32
00:10:21.500 --> 00:10:48.750
هل هو مرفوع؟ هذا ضعفه العلماء. نعم وقلت لكم هذا حديث ضعيف قال رحمه الله وعمدة الفريق الاول حديث انس رضي الله عنه ان يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بحجر او قال بين حجرين وقوله سبحانه وتعالى كتب

33
00:10:48.750 --> 00:11:02.650
اليكم القصاص بالقتلى. ولكن هذا هذا الحديث متفق عليه. وايظا عموم ما ذكرت لكم من الايات وان عاقبتم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الى اخره. نعم

34
00:11:03.300 --> 00:11:19.850
وقول الله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى والقصاص يقتضي المماثلة قال المصنف رحمه الله واما الحقيقة لو استدل بالاية الاخرى التي استدل به الجمهور وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس

35
00:11:19.850 --> 00:11:45.850
سوى العين بالعين وهنا جزة وايضا حجة الجمهور وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء وجزاء سيئة سيئة مثل  قال رحمه الله تعالى واما ممن يكون القصاص والظاهر انه يكون من ولي الدم. ها يعني مراده من الذي ينفذ القصاص؟ من الذي يتولاه

36
00:11:46.000 --> 00:12:05.900
هل يتولاه مثلا والد القتيل او يتولاه مثلا ان لم يكن له اب ابنه او نحو ذلك او واذا كانوا عدد وكل منهم طلب ان يتولى فكيف يفعل؟ قالوا يوكلون في هذه الحالة لم يبحث المؤلف. لكن المؤلف بحث امرا واحدا

37
00:12:06.450 --> 00:12:28.000
هل الذي يتولى ذلك السلطان وليس المراد السلطان بمعنى انه هو الذي يباشره لا يولي احدا او ان الولي هو الذي يتولى ذلك. والقصد هل حضور السلطان او نائبه متعين عند الشافعية والحنابلة قالوا لابد والسبب هو وكذلك عند المالكية خشية

38
00:12:28.000 --> 00:12:46.100
وجود الجور والحيث لانه ولي الدم قلبه يغلي وهو ايضا قد اشتد غضبه على هذا الانسان فربما يؤذيه في في القتل فقالوا لا. يحضر السلطان او نائبه ليتأكد من الالة التي يقتل بها

39
00:12:46.100 --> 00:13:04.400
والا يتجاوز الحد في ذلك وبعضهم قال لا يتولاه فالذين قالوا يحضر السلطان قالوا حتى لا يحصل جوهر. والذين قالوا لا يحتاج الى حضور السلطان جاءوا بقصة الرجل الذي جاء

40
00:13:04.450 --> 00:13:17.250
لمن قتل اخاه يجر ممسك به بيده جاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا قتل اخي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذه فاقتله

41
00:13:17.350 --> 00:13:36.550
لكن هذا ايضا حديث عام قال فالظاهر انه يكون من ولي الدم. وقد قيل انه لا يمكن منه لمكان العداوة مخافة ان يجور فيه لانه لا عداوة اشد من ان يقتل انسان قتيلا لاخر

42
00:13:36.850 --> 00:13:53.050
هذا مهما كان الانسان بشر فهو يحيي نفسه لكن مطالب من كل مسلم الا يعتدي الا يتجاوز كما قال الله وان فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين

43
00:13:53.300 --> 00:14:11.450
قال واما متى يكون القصاص فبعد ثبوت موجباته موجباته اولا ان يكون عمدا سواء كان في النفس او دون النفس وان يكون ايضا من مكلف بالغ عاقل. وان يوجد ايضا التكافؤ وهذا كله مر بنا ايها الاخوة

44
00:14:11.500 --> 00:14:26.800
فيما مضى وان تحصل ايضا تثبت هذه الجريمة. يعني ليس مجرد ظنا يؤتى بانسان فيقتل كما سيأتي في قصة اثر ان رجلين اتيا برجل لعلي رضي الله فقال قد سرق فقطع يده

45
00:14:27.000 --> 00:14:48.800
فجاء باخر فقال هذا السارق واخطأنا في الاخر. فقال وهذا في صحيح البخاري فقال لو علمت انكما تعمدتما مقاطعتوا ايديكما او لقطعتكما قال رحمه الله تعالى والاعذار الى القاتل في ذلك ان لم يكن مقرا

46
00:14:49.200 --> 00:15:09.400
واختلفوا هل من شرط القصاص الا يكون الا يكون الموضع الحرم؟ اه هذه مسألة مهمة والمؤلف فقط ذكرها هكذا هذي قضية ايها الاخوة مهمة جدا ويقصد بالحرام انما هو بيت الله الحرام. يقصد به حرم مكة. هذا هو الذي يشير اليه المؤلف

47
00:15:09.400 --> 00:15:33.150
وتعلمون ما بذاك المكان من اهمية ومن حرمة عظيمة. وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة جدا. ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ان الله حرم مكة ولم يحرمها الناس في حديث طويل ثم قال فلا يسفك فيها دم

48
00:15:33.650 --> 00:15:54.350
وفي الحديث الاخر ايضا وهو متفق عليه. ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض فلا يسفك فيها دم وهذا الذي ارتكاب او اقامة الحج او القصاص في الحرم هذا ينقسم الى قسمين

49
00:15:54.400 --> 00:16:20.550
لانه قد يرتكب الجاني جناية خارج الحرم فيلجأ الى الحرم هذا له حكم واخر يقتل في داخل الحرم او يرتكب حدا. فالحكم يختلف عند العلماء اما بالنسبة ايها الاخوة للايذاك الحرام ولتخصيصه فان الله سبحانه وتعالى قد جعله امنا ان اول بيت وضع

50
00:16:20.550 --> 00:16:40.800
الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا اذا هذا يدل على انه مكان امن. اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم

51
00:16:41.150 --> 00:17:00.950
وابراهيم عليه السلام عندما دعا دعا ربه ماذا بلدا امنا وفي الاية الاخرى ماذا اذا ذكر ايضا ذلك في سورة البقرة وفي سورة ابراهيم جاء ذكر التنصيص على انه مكان امن

52
00:17:01.150 --> 00:17:19.200
فاذا ما قدر ان انسانا فعل جناية خارج الحرم ثم رجع اليه فما الحكم اولا السورة الاولى ان يرتكب حدا او خصاصا في الحرم العلماء متفقون على انه يقام عليه

53
00:17:19.350 --> 00:17:37.750
ولو ان انسانا قتل في الحرم قتل ولو انه ايضا قطع يد انسان قطعت يده الى غير ذلك من الاحكام فهذا لا يختلف فيه العلماء لكن اختلافهم فيمن فعل جريمة خارج الحرم والتجأ اليه

54
00:17:38.400 --> 00:17:55.450
فهل يقام عليه الحد او لا الامامان ابو حنيفة واحمد يقولان لا وان كان الامام احمد له رواية يفرق فيها بين الحج وبين الاختصاص لكنه في الرواية المشهورة عنه ايضا الحد كالقصاص

55
00:17:55.700 --> 00:18:15.500
قالوا يضيق عليك يضيق عليه في الحرم لا يبايع ولا يشترى منه وانما يظيق عليه ويدفع حتى يخرج فيقاما عليه ماذا حد من يقام عليه القصاص او الحد قالوا لانه قد لجأ الى الحرم فلا يقام عليه

56
00:18:15.750 --> 00:18:37.500
وذهب الامامان مالك والشافعي الى انه يقام عليه القصاص والحد ويستدلون بحديث ان الحرم لا يعيد عاصيا قالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن الاخطل وهو متعلق باستار الكعبة. فان الرسول صلى الله عليه وسلم

57
00:18:37.500 --> 00:18:56.200
كما فعل ذلك ودخل مكة وعلى رأسه المغفر لكنه بين بانه احلت له ساعة من نهار لما خص ذاك الحرم؟ الحرم المكي لعظيم حرمته. فان هذا لا ينطبق على الحرم المدني وانما هذا الامر

58
00:18:56.200 --> 00:19:23.900
يختص بالحرم المكي. فهو كما تعلمون هو قبلة المسلمين وهو ايضا موضع حجهم. وفيه ايات بينة وفيه مقام ابراهيم. وايضا تعلمون ما له من المزايا كثيرة اذا لو ان انسانا قتل بمكة يعني في الحرم او ارتكب حدا فانه يقام عليه عند عامة العلماء. لكن لو فعل

59
00:19:23.900 --> 00:19:39.300
جناية خارج الحرم والتجأ عند مالك والشافعي يقام عليه لان الحرم لا يعيد عاصيا ولان رسول الله صلى الله عليه سلم قتل ذاك الذي كان متعلقا باستار الكعبة قال اقتلوه

60
00:19:39.450 --> 00:20:02.050
واما الشافعي الحنفية والحنابلة فقالوا لا لا يقتل في الحرم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرما امنا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يسفك فيه دم وهذه هي المسألة التي فيها ماذا؟ عرض لها العلماء

61
00:20:02.500 --> 00:20:20.000
والمؤلف فقط اشار فقط اشارة فقال ما يتعلق بالحق قال واجمعوا على ان الحامل اذا قتلت عمدا انه لا يقاد منها حتى تظع حملها. لماذا؟ لانه لو اقتيد منها ما كان هذا فيه تعدي

62
00:20:20.300 --> 00:20:36.350
والله تعالى يقول فلا يسرف في القتل فلا يسرف في القتل الله تعالى نهى عن ذلك قال ولو قتلت المرأة وهي حامل لادى ذلك الى قتل ماذا ذاك الحمل الذي في بطنها فقتلت نفس بغيرها

63
00:20:36.350 --> 00:21:01.450
والله تعالى قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اذا ونهى سبحانه وتعالى عن الاسراف في القتل  ذهب بعض العلماء اذا هذا فيما يتعلق بالاسراف ثم جاءوا بقصة الغامدية ايضا عندما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه

64
00:21:01.450 --> 00:21:20.100
وسلم معترفة بالزنا وطلبت منه عليه الصلاة والسلام ان يطهرها فقال اذهبي حتى تضعي فلما وضعت جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهبي حتى ترضعيه. انظروا حتى تضع الحمل ومع ذلك

65
00:21:20.100 --> 00:21:43.250
ترضع ذلك الغلام الطفل هذا دليل على عناية الاسلام لماذا بالانسان في بطن امه وهو ايضا رضيع بعد ان يولد بل الاسلام يحمل في كل مراحل حياته. ما دام يسير في رحاب هذه الشريعة. ويستظل بظلها وايظا ينطوي تحت

66
00:21:43.250 --> 00:22:05.100
لوحتها. اما اذا خرج عن احكام هذه الشريعة وارتكب حدا من حدود الله فان هذه الشريعة تضع الجزاء حفاظا على على ارواح المؤمنين وانفسهم ومجتمعاتهم. اذا هذه الشريعة الاسلامية جاءت بكل ما فيه خير

67
00:22:05.100 --> 00:22:22.950
البشرية كل ما فيه خير للبشرية لانها شريعة انزلها الله تعالى رحمة للعالمين. ورسول رسول الله صلى الله عليه ارسله الله سبحانه وتعالى الى رحمة للعالمين. ولذلك يدعو الناس الى الحق

68
00:22:23.750 --> 00:22:45.500
ولذلك لما وقف يدعو قومه اني نذير لكم بين يدي عذابي شديد. لما بدأ باهل عشيرته والله امره بقول وانذر  ولا شك لان المسلم المسلم مطالب بان يكون ملتزما في حدود هذه الشريعة. وان يتخيل بها وان لا يخرج

69
00:22:45.500 --> 00:23:06.250
ولذلك في الحديث الصحيح ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. فلا يجوز للمسلم ان يتعدى حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه قال رحمه الله تعالى واختلفوا في القاتل بالسم

70
00:23:06.750 --> 00:23:26.750
والجمهور على وجوب القصاص القتل بالسم ايضا هذا نوع من انواع القتل. ولذلك يعني عندما نأتي الى الكتب التي تفصل الاقوال تذكر من اسباب القتل العمد القتل بالسم. لكن ايضا هذا ليس على اية ثلاثة قد يضع سما وهذا السم قد يخلط بغيره فلا يقتل

71
00:23:27.200 --> 00:23:44.400
فليس ان هذا حقيقة فلا يقتل به. لكن الكلام اذا وضع له سم فقتله فما الحكم هنا؟ جماهير العلماء ومنهم الائمة ابو حنيفة ومالك واحمد وهي رواية للامام الشافعي يقولون

72
00:23:44.450 --> 00:24:06.250
من قتل بالسم فانه يقتل. حده هو ضربه بالسيف. قتله وهناك رواية للامام الشافعي رحمه الله وهي التي ذكر عن اهل الظاهر ايضا قالوا لا يقتل. لماذا لا يقتل؟ قالوا لانه هو اكل ذلك اختيارا. يعني وضع له السم بما

73
00:24:06.250 --> 00:24:24.550
وفي الطعام فاكل لكن لو علم ان في الطعام سم لا يأكل لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الشاة التي جاءت بها اليهودية اتت بها اليه فيها السم لا يأكلها. وايضا تلك الشاة التي اكل منها بشر ابن البرا مات فيها

74
00:24:25.000 --> 00:24:44.000
ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة فجمهور العلماء قالوا ان القتل بالسم نوع من انواع القتل الذي يخطر بالسمك الذي يأخذ سيفا او حديدا فيقتل بها انسانا عمدا او يخنقه او يلقيه ماذا في مهلكة او من مكان شاه

75
00:24:44.000 --> 00:25:10.000
او يضربه بحجر او نحو ذلك فهذا مثله تماما لانه وضع له شيئا يقتله هذا هو رأي جماهير العلماء والذين قالوا لا يقتل احتجوا بقصة اليهودية التي طبخت شاة واتت بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهرة بانها بان هدية. وانتم تعلمون شر اولئك الاقوام

76
00:25:10.000 --> 00:25:33.200
الم يكن شرهم فقط في هذا الزمان ولكنه من قديم الزمان. ويكفيهم انهم قتلوا الانبياء وحرفوا الكلمة عن مواضعه. والله سبحانه وتعالى ما هم عليه من الصفات ويكفي انهم قد قتلوا الانبياء. وانهم حرفوا ايضا كلام الله سبحانه وتعالى في التوراة. وهذا الذي شهد عليهم هو رب هذا الكون

77
00:25:33.200 --> 00:25:58.450
اذا من العلماء من قال لا يقتل لماذا؟ قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل تلك اليهودية وهذا قالوا حديث اخرجه البخاري في صحيحه لكن جاء في رواية ابي داوود وهي صحيحة بان بشر ابن البراء اكل من تلك الشاهمة وان فمات

78
00:25:58.550 --> 00:26:14.850
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المرأة فكيف يجمع بينها البخاري ليس فيه القتل. وهنا انه قتل. تكلم العلماء كثيرا وقالوا حديث انس الذي في البخاري انما في

79
00:26:14.850 --> 00:26:35.750
لانه لم يقتلها ولكنه ايضا ربما انه لم يحصل شيء. وان القتل بالسم قد يمتد زمنه. فلما مات بشر ابن البرى وهو مما قتله السم ارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فاقرت فقتلها

80
00:26:35.850 --> 00:26:56.150
ومنهم من قال له لم يقتلها الرسول صلى الله عليه وسلم لانها هي اصلا قتلت ارادت قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امر اشنع ولم ترد قتل البرى فاكل البرى اذا هي لم تتعمد قتل البرى ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقي حيا. هذا تلمس من العلماء

81
00:26:56.550 --> 00:27:21.250
لكننا نقول ايها الاخوة القتل بالسم كالقتل بغيره. فاذا وضع انسان لاخر سما فقتله فانه كان سببا في قتله والله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وهذا قتيل فينبغي ان يؤخذ حقه. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس

82
00:27:21.500 --> 00:27:38.150
وجاءت رواية ابي داوود بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المرأة وهذا لا شك بانه تعدي. يعني هذا ايضا الى جانب كونه قط كونه قتلا فيه خديعة. لانه ايضا وضع هذا السم

83
00:27:38.150 --> 00:27:55.300
فقتل. كذلك ايضا لم يتعرض المؤلف وربما يعرض للسحر. ايضا اذا ساحر انسان اخر فادى السحر الى قتلها ليقتل ايضا الجواب نعم. اما اذا لم يؤدي فهذه مسألة اخرى. نعم

84
00:27:55.800 --> 00:28:12.300
قال والجمهور على وجوب القصاص. وقال بعض اهل الظاهر لا يقتص منه من اجل انه عليه الصلاة والسلام ثم هو واصحابه فلم يتعرض لمن سمه يشير الى حديث اليهودية الذي في صحيح البخاري

85
00:28:12.300 --> 00:28:28.950
وقلت لكم الرواية عند ابي داود التي في سنن ابي داود انه قتل انها قتلت يعني امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها. ابو الجمهور هو الراجح في هذه المسألة لان السم يقتل كغيره. لكن لو كان خفيفا او

86
00:28:28.950 --> 00:28:51.950
بغيرك فلم يقتل لا لان نحن يهمنا النتيجة ان قتل السم قتل المتعدي. وان كان دون ذلك فانه يعذب ويعزر قال رحمه الله تعالى كمل كتاب القصاص في النفس قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. اذا الان ما مضى ايها الاخوة فيما يتعلق بالجنايات

87
00:28:52.000 --> 00:29:08.850
تحدث عن القصاص واحاديثه يتعلق بالنفس اي فيما يتعلق بازهاقها يأتي بعد ذلك الكلام فيما دون الناس. ما هو الذي فيما دون النفس؟ هي الجراحات كان يقطع يد انسان او يقطع رجله او يقطع اطرافه

88
00:29:08.850 --> 00:29:25.000
او ايضا يقلع عينه او يقطع انفه او لسانه او ذكر وغير ذلك هذه كلها تعدى على الانسان هذا كله وايضا داخل فيما يتعلق بالقصاص فيما مضى لكن نأتي الى الجراحات

89
00:29:25.150 --> 00:29:40.200
بان يجرحه والجراحات ايضا متنوعة. فمنها ما يصل الى العظم ومنها ما يتجاوز العظم. يصل الى الدماء ومنها ما دون ذلك ومنها انما هو اخف ومنها ما فيه ماذا قصاص ومنها ما لا قصاص

90
00:29:42.000 --> 00:29:47.200
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة