﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:22.150
قال المصنف رحمه الله تعالى واما متى تجب فان متفق على ان دية الخطأ مؤجلة بان قال فان متفق على ان دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين. نحن عرفنا اول بانها تكون اخمازا

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.050
وانه لا خلاف بين العلماء الا في نوع منها اهوى اهي بنات مخاض او بنو لبون؟ مر بنا هذا في الدرس الماضي الاسبوع الماضي اذا الان نريد ان نعرف هل هي حالة؟ الجواب لا. اذا هي مؤجلة. واذا كانت مؤجلة

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
فما مدة تأجيله؟ هي ثلاث سنوات كيف توزع؟ توزع الثلاثة في كل عام يدفع ثلث الدية. وقد عرفنا بالمادية قد تكون ابلا وقد تكون بقرا وقد تكون غنما وربما كانت ذهبا يعني دنانير

4
00:01:02.100 --> 00:01:17.650
وربما كانت دراهم ورأينا الاختلاف في ماذا؟ في الدراهم في مقدارها لانها كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه قدر وان عمر رضي الله عنه كان له رأي في ذلك

5
00:01:17.750 --> 00:01:36.900
وعلل ذلك بارتفاع ثمن الابل التي تعتبر عند بعض العلماء كما عرفنا اصلا في ذلك قال واما دية العمد فحالة الا ان يصطلحا على التأجيل. نية العمد لا خلاف بين العلماء فانها حالة تدفع حالا

6
00:01:36.900 --> 00:02:04.850
وايضا تكون من مال المعتدي القاتل اذا هناك امران في دية العم العمد تكون فيعني تنفرد عن غيرها بامرين ان تكون حالة وان تكون ايضا على الشخص القاتل. بخلاف شبه العمد والخطأ. فدية شبه العمد فيها تغليظ. اما دية العمد فلا تغليظ فيها. لان المخطي هو مخطئ

7
00:02:04.850 --> 00:02:31.450
اذا عرفنا ايها الاخوة الفرق بين الانواع لان المتعمد انما هو تعمد الفعل وتعمد القتل فانسان بينه وبين اخر عداوة تحمل سلاحا فقتله. هذا تعمد الفعل وتعمد القتل لكن انسانا ذهب ليؤدب اخر او يمازحه او نحو ذلك ثم هو قصد الفعل لكنه لم يقصد قبله فحصر

8
00:02:31.450 --> 00:02:51.450
هذا نقول شبه عام. اما الذي لا يقصد فعلا ولا قتلا اصلا وانما حصل ذلك قضاء وقدر هذا نسميه مخطئا وهذا المخطئ يحتاج الى مساواة يحتاج الى تخفيف يحتاج الى تسمية ولذلك

9
00:02:51.450 --> 00:03:12.700
سنجد ان هذه الشريعة الاسلامية الغرة ضاعت ظرفه ووضعه فقالت ينبغي ان تتجمع عقبته فيتحمل ذلك وسياتي الكلام في العقبة من هم العلماء ايضا ليسوا متفقين تماما على العقبة هل هم العقبة؟ عقبة الميراث

10
00:03:13.000 --> 00:03:31.850
او هم اهل الديوان وان كنا عقبة الميراث فهل كل وارث من العصب الذي يدخل او في ذلك خلاف؟ هذا سيأتي قال المصنف رحمه الله تعالى واما من هم العاقلة ها ما معنى العاقلة؟ العاقلة من العقل وهو المنع

11
00:03:32.100 --> 00:03:52.300
لان هذه العاقلة هي منعت على القاتل. كانها منعت عنه القتل بمعنى انها دفعت الدية وسمي وسم عاقلة لانهم يعقلون عن المقتول اي يمنعون عنه. اذا معنى العقل هو المنع

12
00:03:52.300 --> 00:04:12.300
ذلك العقل نفسه الذي نعرفه يمنع الانسان من الوقوع في الاخطاء من ارتكاب المحارم من ارتكاب المنهيات لذلك اذا سكر الانسان هذا واذا هذا افترى ففقد عقله فربما وقع في جناية او اكثر لانه فقد

13
00:04:12.300 --> 00:04:34.300
هذه النعمة العظيمة التي منحها الله تعالى اياه وميزه بها عن سائر الحيوان فاذا ظيع هذه النعمة انحط درجة الحيوان فكأن ذلك العقل الذي يمنعه من ماذا؟ من ارتكاب ما لا يجوز زال ذلك العاقل فاصبح

14
00:04:34.700 --> 00:05:02.150
ايضا لا يوجد هناك زياد مانع يحول بينه وبين بعض الامور. فيستغله الشيطان فيجره والمهالك والويلات قال واما من هم العاقلة فان جمهور العلماء من اهل الحجاز اتفقوا على ان العاقلة هي القرابة من قبل الاب. آآ الذين هم العصبة

15
00:05:02.450 --> 00:05:30.750
لما درسنا ماذا؟ الفرائض قلنا هناك عقبة وهناك اهل قرب وعرفنا هناك ماذا ذوي الارحام؟ وهل ذوي الارحام يرثون؟ رأينا هناك ان كثيرا من العلماء لا يورثون  ثم رأينا هناك نوعا من التعصيب بالولا. وهو المعتق اذا اعتق انسان اخر كانت هذه نعمة له لانه

16
00:05:30.750 --> 00:05:52.200
من الريق ونقله من من حالة ان لم يكن موجودا فيها الى ان اصبح انسانا حرا يتمتع بكامل الحرية وبذلك استحق على هذه النعمة وهذا الفضل الذي قدمه له ان يكون له مولى. فهل هو ايضا يدخل في العصر

17
00:05:52.200 --> 00:06:07.800
الجواب نعم ثم سيأتي الخلافة من هم العقبة؟ او من هم العاقل اولا هل هم العصبة او هم اهل الديوان اهل الديوان من الذي دون الدواوين؟ هو عمر رضي الله عنه

18
00:06:07.850 --> 00:06:27.850
الم يكن ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن ابي بكر رضي الله عنه. ثم ايضا عندما نعود الى مذهب الجمهور لان بان اهل العقل او العاقلة هم العقبة يختلفون هل يدخل في ذلك الاباء

19
00:06:27.850 --> 00:06:45.850
او يخرجون قال فان جمهور العلماء من اهل الحجاز اتفقوا على ان العاقلة هي القرابة من قبل الاب وهم العصبة. اه لانهم من قبل العم يكونون العقبة. فمن هم العقبة

20
00:06:46.150 --> 00:07:11.350
نحن اذا اطلقنا على درسناه في كتاب ووريث الاباء وان علوا والابناء وان نزلوا. ثم ايضا نأتي الى او نقول هم الاباء وكذلك ابناؤهم. فابناء الاباء هم وابناؤهم وابناء الاخوة وابناء الجد هم الاعمام وابناؤهم ابناء العم وهكذا فهؤلاء هم العقبة

21
00:07:11.700 --> 00:07:30.850
فهل يدخل في ذلك الاب وان علا او الابن وان نزل فيه خلاف في المذهبين الشافعي والحنبلي يشير اليهما ان شاء الله قال وهم العصبة دون اهل الديوان. اهل الديوان من يعني الذين يكتبون يدونون في الديوان

22
00:07:31.850 --> 00:07:54.050
لانه اثر عن عمر رضي الله عنه انه جعل الدية في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في العاقلة في احاديث كثيرة مر بنا منها قصة المرتين المزيد اللتين اختتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فجاء رسول الله صلى الله عليه

23
00:07:54.050 --> 00:08:21.450
وسلم الدية على العاقلة وجاء في حديث او العاقلة هم عصبة الرجل هم العصبة. نعم قال وهم وهم العصبة دون اهل الديوان وتحمل الموالي العقل عند جمهورهم اذا عجزت عنه العصبة. ها يعني اذا عجزت العصبة

24
00:08:21.450 --> 00:08:44.900
او لم توجد حينئذ ينتقل الى العصبة بالولاء التي اشرنا اليها والتي سبق ايضا ان درسناها في كتاب الولا وفي كتاب العلم  قال وتحمل الموالي العقل عند جمهورهم اذا عجزت عنه العصبة الا داوود فانه لم يرى الموالي عصبة

25
00:08:45.600 --> 00:09:04.000
وليس فيما يجب على واحد واحد منهم حد عند ما لك رحمه الله الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى ثم سيعود مرة اخرى بتحديد العقبة من هم اذا قلنا العاقلة هم العاقبة

26
00:09:04.800 --> 00:09:24.250
قبل ان ندخل في تقصير ذلك هل هناك قدر محدد يلزم كل واحد من العقبة؟ مثلا الاخوة يلزم كل واحد كذا الاعمام يلزم كل واحد كذا ابناء الاخوة ابناء الاعمام الى اخره

27
00:09:24.400 --> 00:09:41.100
هل هناك قدر محدد من المال هو دينار على كل واحد او نصف دينار وهل هناك فرق بين الغني وبين الفقير بين متوسط الحال وبين ماذا من لا يجد؟ هل الفقير

28
00:09:41.100 --> 00:10:01.100
وايضا يدخل معلوم بان المرأة لا تدخل في ماذا في العقل وكذلك ايضا لا يدخل فيه على الرأي الصحيح كذلك ايضا الفقير فهناك انواع من الناس لا يدخلون يعني لا يحملون شيئا من العاقلات

29
00:10:01.750 --> 00:10:24.100
اذا العاقلة يقوم بها نوع من العقبة. فمن هم؟ الكلام الان هل هناك قدر محدد الامامان مالك واحمق قال ليس في ذلك قدرا محددا وانما يرجع ذلك الى تقدير الحاكم. اي الذي يتولى ذلك. فهو الذي ينظر في المصلحة

30
00:10:24.300 --> 00:10:48.100
فان رأى ان يحدد قدرا معينا حدده وان رأى الا يحدده ويترك ذلك الى ما عند هؤلاء من الرغبة لانه يوجد من الناس من يدفع اكثر وهناك من يدفع اقل فالنفوس تختلف تختلف في تعلقها بالمال وحبها

31
00:10:48.100 --> 00:11:07.150
جبله الله سبحانه وتعالى على البذل وعلى العطاء وعلى السخاء حتى في الامور غير المتعينة. فما بالك الامور المتعينة. ولذلك فرق الله سبحانه وتعالى بين الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله

32
00:11:07.200 --> 00:11:33.200
وبين الذين يمسكونها واثنى على الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله بين بانها كمثل حبة كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله ورجل تصدق بصدقة

33
00:11:33.200 --> 00:12:02.200
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فدائما بعض النفوس عندها تطلع الى الدرجات العلى يعني دائما تبحث عما يكون فيه خير وسعادة لها في الاخرة. ولا يشغلها حقيقة ما يتعلق بامور الدنيا. ولذلك جاء الحديث

34
00:12:02.200 --> 00:12:17.050
هذا اهل الدحور بالعيور ولا نريد حقيقة ان نخرج كثيرا عن الموضوع فهذا سبق الكلام عنه في مناسبات كثيرة لكن الامامان ما لك واحمد قال يترك ذلك الى احوال العقبة

35
00:12:17.200 --> 00:12:35.450
فكل يدفع ما تجود به نفسه او كذلك الامام الحاكم هو الذي يقدر ذلك يرى المصلحة فان وجد ان يتسابقون ويدفعون وادوا ما عليهم والا حينئذ يحتاج الى ان يعود ويقرر شيئا

36
00:12:35.800 --> 00:12:54.550
هذا هو رأي الامامين. الامام احمد له رواية اخرى يرى فيها التقدير واما الامام الشافعي رأيه متحد في ذلك وقبله ابو حنيفة يرى انها مقدرة لكنه يقدرها علوا لا نزولا

37
00:12:54.550 --> 00:13:17.750
يقول اعلى ما يدفعه كل واحد هو اربعة دراهم. هذه هي الزيادة ولا حد لاقلها. اما الامام الشافعي فحد الاعلى  قال وليس فيما يجب على واحد واحد منهم عند مالك رحمه الله قلنا واحمدناه. وقال الشافعي على الغني دينار

38
00:13:17.850 --> 00:13:40.950
وعلى الفقير نصف دينار هذا هو قول الامام الشافعي واحمد له رواية يحدد فيها وابو حنيفة حدد الاكثر وترك على الاقل فقال لا حد فيه اما الرواية المشهورة عن الامام احمد وهي المذهب وهي ايضا قول الامام مالك فهذه لا حد فيها. لماذا لم يقول في الحق؟ قال

39
00:13:40.950 --> 00:13:56.800
لانه لم يرد في ذلك نعم وهذه امور توقيفية ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حد في ذلك حجا فتحديد ذلك كأنه جعله مشروعا ولكن يترك ذلك

40
00:13:56.900 --> 00:14:24.550
الى الحاكم فهو ينظر ما فيه المسبح قال وقال الشافعي على الغني دينار وعلى الفقير نصف دينار وهي عند الشافعي رحمه الله مرتبة على القرابة بحسب قربهم ومعه الامام احمد لكن الامام احمد يختلف معه في التفصيل. وهي مرتبة على القرابة. معنى هذا بان الاخوة

41
00:14:24.550 --> 00:14:45.500
بكم معنا ابناء الاخوة ويسبقون الاعمام وهكذا تجد درجات كما اخذتم في المواريث لكن هنا المؤلف ما اشار في قضية مهمة ولكنها تفهم من كلامه وهي فعلا قال بها الشافعي الامام الشافعي رحمه الله ومعه احمد في رواية

42
00:14:45.650 --> 00:15:12.100
يرى بان الاباء والابناء لا يدخلون في العاقلة اذا من هم العاقلة؟ هم من ابناء الاب يعني الاخوة. وابناء الجد يعني الاعمام وابناء هؤلاء وابناء هؤلاء نزلوا اذا هم الاخوة وابناؤهم والعمومة وابنائهم وان نزلوا عند الامام الشافعي وهذا وهي رواية للامام احمد. الرواية الاخرى

43
00:15:12.100 --> 00:15:32.150
وللامام احمد بان العصبة هما ماذا يدخل في ذلك الاباء وان علوا والابناء وان علوا والاخوة وابناءهم والاعمام الى اخره يعني العصبة الذين عرفناهم في هذا في كتاب المواليد وهو قول الامامين ابي حنيفة ومالك

44
00:15:33.600 --> 00:15:53.600
قال وهي عند الشافعي مرتبة على القرابة بحسب قربهم الاقرب من بني ابيه انظروا فالاقرب من بني ابي من هم بنو ابيه؟ اخوانه اليس كذلك؟ اه. يعني ابناء ابيه من هم؟ هم اخوانه. وايضا ايها الاخوة ننتبه

45
00:15:53.900 --> 00:16:13.100
لا يدخل في ذلك الاخوة. ولذلك قال هنا من بني ابي الاخوة للام والزوج لا يدخلون في ذلك لانهم ليسوا من العقبة وقد عرفنا ذلك في كتاب او في باب المواريث بان الاخوة للام يرثون قرضا لا تعصيب

46
00:16:13.250 --> 00:16:30.300
وتعلمون تلك المسألة المشركة التي حصل فيها الكلام في زمن عمر افتى فيها فتوى ثم رجع التي تعرف بالمثل المشرفة التي ورث فيها الاخوة لام ومنع الاخوة لاب وقصتهم مشهورة معروفة

47
00:16:31.200 --> 00:16:46.050
اذا هنا لما قال هم بنو الاب يعني بنو ابيه يعني اخوته. اذا الامام الشافعي لا يرى الاباء والابناء يلعن طب وهي كما قلنا رواية للامام احمدي لكن المشهورة الاخرى

48
00:16:46.100 --> 00:17:06.750
التي هو فيها مع الحنفية والمالكية قال وهي عند الشافعي مرتبة على القرابة بحسب قربهم. اما عند احمد فهي كالشافعي مرتبة على حسب الكره. فعلى الرواية الذي يتفق فيه مع الشافعي كما عند الشافعي

49
00:17:07.000 --> 00:17:29.350
وعن الرواية الاخرى يبدأ بالاباء فالابنى وهكذا. نعم قال مرتبة على القرابة بحسب قربهم الاقرب من بني ابيه ثم من بني جده ثم من بني بني ابيه. بني ابيهم اخوته وبنو جدي هما الاعمام ثم ماذا بنوهم

50
00:17:29.450 --> 00:17:45.500
وبنوا بنوهم الى اخره قال وقال ابو حنيفة واصحابه العاقلة هم اهل ديوانه. يعني هم يرى اهل ديوانه لكنه يرى ايضا بان العصبة في ترتيبهم مع الامام ما لك والرواية الاخرى

51
00:17:45.500 --> 00:17:59.750
لكن عندما جاء الحنفية فقال والعاقل من هي؟ قالوا هم اهل الديوان انتم تعلمون عمر رضي الله عنه له اعمال جليلة لما جاء ان يضع ديوانا وان يكتب فيها الجن

52
00:17:59.800 --> 00:18:21.350
وان تخصص لهما رجال فقام باعمال عظيمة جدا متنوعة لكن ذاك الديوان لم يكن معروفا وتعلمون بان الفتوحات يعني تتسع في كل زمن بدأت الفتوحات في جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ذاك الزمن كما تعلمون هو زمن تأثير

53
00:18:21.500 --> 00:18:41.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاثة عشر عاما يغرس العقيدة ويثبت اصولها. يعني يغرسها في قلوب الناس حتى تشرب هؤلاء المؤمنون الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين لحق بهم من امن

54
00:18:41.450 --> 00:19:01.450
ما كانت الاخوة الاسلامية فقيام الدولة ثم بدأت الفتوحات الاسلامية والغزوات تمتد شيئا فشيئا. وكذلك في زمن ابي وان كانت صفقته قصيرة. ثم جاء عمر رضي الله عنه فبدأت الفتوحات تتسع وكثر الجند وكثر الداخلون في الاسلام

55
00:19:01.450 --> 00:19:21.450
فوضع رضي الله عنه اعمالا منها الديوان الذي يعرف بديوان الجن. فهذه هؤلاء هم الجمهور العقبة هم الذين مر بهم لان هؤلاء العصبة هم الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين كانوا في زمنه وفي زمن ابي بكر

56
00:19:21.650 --> 00:19:41.650
وهذا الذي وضع عمر رضي الله عنه انما كان في زمن عمر رضي الله عنه. واذا ما جاء امر عن الرسول صلى الله عليه وعن صحابي فقول الرسول لا شك يقدم في هذا. ثم ان الجمهور تأولوا حول عمر. وقالوا ان عمر رضي الله عنهما

57
00:19:41.650 --> 00:20:01.650
فعل ذلك. لكن ما المانع ان يكون اولئك الذين في الديوان والذين الزمهم عشيرة ذلك؟ الذي كانت عليه الدية. فحينئذ يلتقي ما جاء عن عمر وما جاء عن رسول الله. وحاشا عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة بل كل مؤمن لا يمكن ان يخالف امرا

58
00:20:01.650 --> 00:20:26.550
عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال وقال ابو حنيفة واصحابه العاقلة هم اهل ديوانه. ان كان من اهل ديوان وعمدة اهل الحجاز انه تعاقل الناس في زمان الذين يعني مما هو مذهب الامام مالك واحمد

59
00:20:26.750 --> 00:20:50.350
وان كان احمد في العراق لكن هذا هو رأيه وعمدة اهل الحجاز انه تعاقل الناس في زمان رسول الله ماذا قال اهل الحجاز؟ لانه يتكلم في المدينة ومالك النماهية ماذا في الحجاز؟ اذا قال ذلك لانه يقابل الحجاز العراق اعلمون

60
00:20:50.600 --> 00:21:07.450
وابو حنيفة هناك كان في الكوفة والامام احمد كان في بغداد دار السلام وكذلك ايضا الامام الشافعي كان في العراق ثم انتقل اذا المذهب الذي اشار اليه مذهب اهل الحجاز هو مذهب مالك

61
00:21:08.600 --> 00:21:30.400
قال انه تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمان ابي بكر رضي الله عنه ولم يكن هناك ديوان وانما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بان النية على العاقلة في احاديث

62
00:21:30.400 --> 00:21:54.150
وطبق ذلك في قصة المرأتين من جزير اللتين اقتتلتا فان رسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاء اهل المرأة المقتولة يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم رفعوا امرهم اليك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايضا امر بالدية على العاقلة والعاقلة هناك هم العصبة نعم

63
00:21:54.150 --> 00:22:15.550
جاء في حديث العاقلة العقبة قال رحمه الله واعتمد الكوفيون حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه الكوفيون هم ابو حنيفة في ذلك ابراهيم النخعي وعين وخير هؤلاء وشيخ حماد بن ابي سليمان وكذلك الحنفية

64
00:22:15.750 --> 00:22:33.050
فهؤلاء يرون انها في الديوان وحديث جبير المطعم هذا حديث اخرجه مسلم وغيره لكن العلماء اجابوا عن ذلك وقالوا هذا يمكن ان يجمع بينه وبين ما جاء في الاحاديث الاخرى

65
00:22:34.100 --> 00:22:54.100
قال واعتمد الكوفيون حديث جبير ابن مطعم لكن حديث جبير ابن مطعم هذا الذي ذكره ليس نصا في هذه القضية وانما فيه في حلف النصرة التي كانت تكون في الجاهلية بين انسان واخر. ففهموا منه اقرار ذلك. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:22:54.100 --> 00:23:15.100
انه قال لا حلف في الاسلام يعني لسبق ان تكلمنا عنه ولما تكلمنا عن الموالاة عندما درسنا كتاب الولا وانه كان في الجاهلية يأتي انسان للاخر فيعقد نصرة وتحالفا بينه وبينه على ان يكون بينهم

67
00:23:15.100 --> 00:23:39.200
وكذلك ايضا يكون فيه شيء من ماذا؟ من فالرسول نفى وقال لا حلف في الاسلام انه قال لا حلف في الاسلام وايما حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الاسلام الا قوة. لكن الحلف الذي لا يزيد الاسلام الا قوة هو الحلف الذي لا يتعارض مع الانسان

68
00:23:39.800 --> 00:23:57.650
اما الذي يتعارف مع احكام الاسلام ويخرج عليها فهذا باطل اتعلمون بان هناك عقودا كثيرة هناك ولذلك نجد ان الاسلام لما جاء ما افسد تلك الانكحة التي كانت عقدت في الاصل عقودا غير صحيحة

69
00:23:57.700 --> 00:24:23.500
الله تعالى يقول قل للذين كفروا ان ينتهي. فتلك امور قد مضت ونفت لكن لما جاء الله سبحانه وتعالى متحدث عن الربا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فانت رأس ما لك تأخذه لكن الزيادة اصبحت باطلة وملغاة. فالاسلام جاء فنظم ما كان هناك امور اقرها

70
00:24:23.500 --> 00:24:40.450
كما رأينا ومر بنا فيما يعرف بماذا بالقيراط او المضاربة التي تعرض بشركة المضاربة؟ هذي كانت في الجاهلية ورسول صلى الله عليه وسلم لخديجة التي اصبحت بعد ذلك زوجا له

71
00:24:40.550 --> 00:24:58.000
وجاء الاسلام فاقرها اذا هذا عقد كان في الجاهلية فاقره الاسلام. لماذا لانه لا يتنافى مع اسمه لكن هناك عقود كثيرة هناك عبادات باطلة الغاها الاسلام وفي مقدمة ذلك الشرك

72
00:24:58.050 --> 00:25:17.250
وهناك ايضا اخلاق سيئة حاربها الاسلام. وهناك اخلاق جميلة من الوفا الشجاعة الاقدام الحفاظ على الجوار الى غير ذلك جاء الاسلام فنظمها وهذبها فاقر ما هو صحيح وافضل ما كان

73
00:25:19.000 --> 00:25:35.550
قال وبالجملة فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء. لكن ايها الاخوة كما قلت لكم وجه وهذا هو الاولى ان يقال العقل كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:25:36.350 --> 00:25:59.300
والعاقلة هم العاقبة واثر عن عمر رضي الله عنه انها جعل انه جعل ذلك في الديوان فعندما تريد ان ترجح ترجح ما ما فعله رسول الله لكن اذا اردت ان تجمع فتقول نعم ما المانع ان يكون عمر رضي الله عنه تلك ذلك الذين في الديوان هم عشيرته

75
00:25:59.450 --> 00:26:21.300
ففرض عليه قال رحمه الله وبالجملة فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء قال المصنف رحمه الله ذلك على الحلف الذي كان يعرف والنصرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا

76
00:26:21.400 --> 00:26:39.950
في جناية من لا عصبة له ولا موالي وهم التائبة اذا جنوا خطأ. ها الان هذا انسان  يعني لا يوجد له اخوة ولا اعمام ولا ابناء اخوة ولا اعمام ولا ايها يوجد له مولى

77
00:26:40.950 --> 00:27:05.150
اذا ماذا يفعل هذا؟ اذا حينئذ هل يرجع الى بيت المال الذي فيه حق لكل مسلم يدفع له من بيت المال او لا يشفع له وان قيل يدفع له من بيت المال فهل له حق ثابت في المال؟ او ان هذا البيت انما فيه حق للصغار وحق

78
00:27:05.150 --> 00:27:21.750
للمجانين وحقنا ايضا الفقراء فلما يعطى مثل هؤلاء يكون لهم كافر على بيت المال هذه مسألة اختلف فيها لكننا دائما ننظر الى منهج وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:27:21.850 --> 00:27:35.850
فلدينا امران. الامر الاول حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني في زمن عمر رضي الله عنه وقد جاء فعل عمر موافقا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:27:36.050 --> 00:27:51.900
في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الانصاري الذي قتل بخير ولم يعرف قاتلوه. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال؟ اي دفع ديته من بيت المال. اذا هذا لا

81
00:27:53.050 --> 00:28:14.750
في زمن عمر رضي الله عنه رجل وقع في تحام فهلك فلم يعرف قابله فوداه عمر رضي الله عنه من بيت المال مستشيرا بذلك علي ابن ابي طالب اذا اتفق ايضا رأي عمر ورأي علي رضي الله عنهما فودي من بيت المال

82
00:28:14.800 --> 00:28:29.700
اذا اذا كان هذا الانسان لا شيء له فماذا يعني يعني ليس له عصبة هل يوجد من بيت المال من العلماء ايضا؟ قال لا. هذا رأي الاكثر بانه يودى من بيت الله

83
00:28:30.450 --> 00:28:50.750
قال رحمه الله واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي وهم السائبة وهم السائبة اذا جنوا خطأ هل عليه عقل ام لا وان كان فعل من يكون وقال من لم يجعل لهم موالي ليس على السائبة عقل

84
00:28:50.900 --> 00:29:11.500
وكذلك من لم يجعل العقل على الموالي وهو داوود واصحابه وقال من جعل ولاءه لمن اعتقه عليه عقله وقال من جعل ولاءه للمسلمين عقله في بيت المال. يعني هذا الذي ليس له عاقلة ليس له عصبة لا

85
00:29:12.000 --> 00:29:32.250
اما ان يكون له موالي او لا. فان كان له موالي فعليه لان المولى هو عقبته. لانه يرثه. فما دام يرثه فينبغي ايضا ان يتحمل من العقل  الامر الاخر اذا لم يكن له لا عصبة ولا موالي. يا مولى

86
00:29:32.350 --> 00:29:50.700
فماذا يفعل فليرجعوا الى بيت الماء قلنا هذا حصل والرسول صلى الله عليه وسلم دفع دية الانصاري وفعل عمر رضي الله عنه في قصته الرجل الذي قتل في زحام  واشار عليه علي بذلك لما استشاره

87
00:29:51.450 --> 00:30:08.650
من العلماء من يقول لا لا يأخذ من بيت المال ولكن عنه ماذا اذا عجز وليس هناك عصبة قالوا لان بيت المال الحق فيه مشترك فهو ليس خاصا بهذا النوع لكن في حقوق لاناس عجزة

88
00:30:08.700 --> 00:30:26.750
لا نستطيع ان يحصلوا على شيء وذكروا منهم المجنون وكذلك ايضا الصغير وكذلك الفقير الذي لا يستطيع ايضا ان يعمل قال ومن قال ان للسائبة ان يوالي من شاء جعل عقله لمن والاه

89
00:30:26.950 --> 00:30:45.950
وكل هذه الاقاويل قد حكيت عن السلف رحمهم الله قال المصنف رحمه الله تعالى والديات تختلف بحسب اختلاف المودات. ولكن المؤلف كما ترون هنا ما عرض المسألة ولعله ما وقف على النصوص التي وردت

90
00:30:45.950 --> 00:31:09.800
لذلك وانا وردتها لكم والغالب انه قتل من قبل اليهود قال والديات تختلف بحسب اختلاف المودا فيه. والمؤثر في نقصان الدية هي الانوثة والكفر اذا هناك هدية لكن هل الناس يتفاوتون فيها؟

91
00:31:10.600 --> 00:31:27.050
هل يستوي المسلم مع الكافر افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوي اصحاب النعل واصحاب الجنة واصحاب هم الفائزون قد تكلمنا عن ذلك ومضى اذا هناك كفر وايمان

92
00:31:27.150 --> 00:31:45.950
فهل يكون الكافر مساويا للايمان في الدية؟ قلنا هناك عند الجمهور لا يقتل مسلم بكافر كما جاء في الحديث ايضا الذكورة والانوثة جاء في حديث في كتاب عمرو ابن حازم ان نابية المرأة على النصف من دية مال الرجل

93
00:31:46.400 --> 00:32:08.300
بالنسبة لماذا لغير المسلمين؟ هل هناك فرق بين كافر وكافر؟ هل الذمي له دية محددة والمجوس اليهودية او كلهم يدخلون في شيء واحد ويلحق ماذا المجوس بالذمي لاحاديث سنة اهل الكتاب

94
00:32:08.400 --> 00:32:29.850
هذا كله اختلف فيه العلماء قال والمؤثر في نقصان الدية هي الانوثة والكفر والعبودية. لان الانوثة ايها الاخوة وكذلك ايضا العبودية نقص ولذلك ترون عندما تدرسون اسباب الشريعة الاسلامية اسباب التخفيف كثيرة

95
00:32:29.900 --> 00:32:52.450
هناك المرض هناك السفر هناك الاكرام هناك النسيان ومن اسباب التخفيف ماذا ان نقص والنقص يكون في المرأة بسبب منوثتها في اشياء كثيرة وكذلك الحال بالنسبة للمملوك لانه ليس حر التصرف في ماذا؟ في نفسه

96
00:32:52.550 --> 00:33:17.950
وهو كالسلعة  قال رحمه الله اما دية المرأة فانه اتفق على انها على النصف من دية الرجل في النفس فقط. ولماذا التفه؟ خذ وجود النص في ذلك قضية المرأة على النصف من دية الرجل. واما الاثر انها تربية الرجل فهذاك اجاب عنه العلماء وجمعوا بينه بانه مخصص

97
00:33:17.950 --> 00:33:40.750
بهذه الرواية اذا هذا فيما يتعلق بالمرأة. هذا بالنسبة للدية لكن بالنسبة للجروح هي تعارض الرجل الى الثلث يعني جراحاتها ما يؤخذ عليها يكون مساويا للرجل الى الثلث ثم بعد ذلك يختلف ماذا له

98
00:33:41.700 --> 00:34:04.300
قال واختلفوا فيما دون النفس من السجاد والاعضاء على ما سيأتي القول فيه في ديات الجروح والاعضاء قال رحمه الله واما دية اهل الذمة اذا قتلوا خطأ فان للعلماء في ذلك اذا واما دية اهل الذمة اذا قتلوا خطأ

99
00:34:04.450 --> 00:34:24.750
فان للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال. وايضا لو قتلوا عمدا الرأي الصحيح بان المسلم لا يقتل بالغل وتعلمون من خالف في ذلك وهو ابو حنيفة ومرع ورأينا دليل الجمهور والا يقتل مسلم بكافر

100
00:34:25.000 --> 00:34:51.250
لكن هذه لو قتل الزني قتلا عمدا هل تغن ظديا عند كثير من الفقهاء يقولوا نعم تغلظ الدية لان عثمان رضي الله عنه فعل ذلك فاذا كنا الحر هي ماذا الف دينار تكون دية ماذا؟ خمسمائة دينار لانه ديته على النص فاذا غلظت

101
00:34:51.650 --> 00:35:09.200
اصبحت مضاعفة صارت كبيرة في الحر وهذا قالوا كان في زمن عثمان رضي الله عنه وعمل به لان عثمان رضي الله عنه قضى بذلك. هذه مسألة لم يعرض لها المؤلف. اذا هناك فرق بين التعدي فالتعدي ممنوع ايها الاخوة

102
00:35:09.200 --> 00:35:26.750
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لا يجوز لان الله سبحانه وتعالى نهى وحرم التعدي في كتابه العزيز ونهى عن ذلك وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن فيما يتعلق بدينة الساترة الذني اختلف فيها

103
00:35:26.850 --> 00:35:41.900
لانه جاذبية المعاهد على النصف من دية المسلم وفي رواية اخرى عند احمد او في لفظ اخر او في حديث اخر دية المعاهد على النفس من دية الحر. وهذا حديثنا الاخير

104
00:35:41.900 --> 00:36:02.950
حسنه العلماء واعتبروه حجة صالحة وهناك من استدل بحديث دية اليهود والمجوس كدية  ايها نقدم من هنا ترون ايها لان العلماء عندما يخترقون توجد عند هؤلاء ادلة وعند هؤلاء ادلة

105
00:36:02.950 --> 00:36:22.100
لكن الادلة قد تختلف من حيث الصحة ومن حيث الضعف وربما تختلف في مدلولاتها وفي فهم العلماء لها هذا له فهم وهذا له فهم قال واما دية اهل الذمة اذا قتلوا خطأ فانا للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال

106
00:36:22.150 --> 00:36:42.100
احدها ان ديتهم على النصف من دية المسلم. وهذا معروف مذهب الامامين مالك واحمد ناعم. لعله ذكر نعم ذكرانهم على النصف من ذكران المسلمين ونساؤهم على النصف من نساء ونسائهم على النصف من نسائهم

107
00:36:42.350 --> 00:37:07.850
وبقال مالك. نعم قال مالك وعمر بن عبدالعزيز. قلنا وبه قال ما لك واحمد وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين والقول الثاني ان ديتهم ان ديتهم ثلث دية المسلم. وهذا قول الامام الشافعي

108
00:37:07.900 --> 00:37:32.300
وانما هي استنزاف ما الذي اوقع الخلاف بين الفريق الاول وهذا الفريق هل هو السبب لان ديته اربعة الاف اربعة الاف كما هو معلوم على التقرير الاخير والتقدير الاخير لكن لا ننسى اذكركم ايها الاخوة بانها كانت في زمن

109
00:37:32.300 --> 00:37:53.000
صلى الله عليه وسلم ثمان مئة دينار وكانت ثمانية الاف درهم. صحيح اذ اربعة الاف تكون نصا اذا اخذنا بذلك وما كان عليه العهد في زمن رسول الله وابي بكر وبذلك رد الفريق الاول ذلك الامر وقالوا اربعة

110
00:37:53.000 --> 00:38:20.500
كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما جاء عمر ورأى بان الابل قد ارتفعت شعارها وجعلت اثمانها حينئذ عدلت الدية. فجعلها اكثر من ذلك والقول الثاني ان ديتهم ثلث دية المسلم وبه قال الشافعي وهو مروي عن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن

111
00:38:20.500 --> 00:38:43.950
عفان رضي الله عنهما وقال لي وعثمان من ناحية قال وهو مروي عن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان رضي الله عنهما ابن عفان لانهما ممنوع  قال وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وقال به جماعة من التابعين

112
00:38:44.950 --> 00:39:08.350
قال والقول الثالث ان ديتهم مثل دية المسلمين وبقال ابو حنيفة والثور وجماعة وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وقال به جماعة من التابعين. اما دليل الفريق الاخر وسيذكره المؤلف وهو دليل

113
00:39:08.650 --> 00:39:32.350
الفريق الثاني متأول بانه مردود الى ما كان في جميع رسول الله والدليل الثالث اخرجه البيتي وهو ضعيف وبهذا يكون القول الاول هو ارجح الاقوال الثلاثة قال فعمدة الفريق الاول ما روي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

114
00:39:32.350 --> 00:39:53.700
الكافر على النصف من دية المسلم. وجاء في لفظ اخر وفي حديث اخر دية المعاهد على النص من دية المسلم. وفي  وهذه الاخيرة رواها الامام احمد وكذلك النسائي وغيرهما والترمذي وهو حديث

115
00:39:53.700 --> 00:40:17.600
وعمدة الحنفية عموم قول الله تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. لكن الاية مطلقة وجاءها هذا الاحاديث فحددها وايضا نحن ننظر بان المسلم لا يساوي بان الكافر لا يساوي المسلم

116
00:40:17.800 --> 00:40:47.000
يعني دائما المسلم له مكانة اعلى  قال ومن السنة ما رواه معمر عن الزهري قال دية اليهودي والنصراني وكل ذي وكل ذمي وكل ذمي مثل دية المسلم قال وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم حتى كان معاوية

117
00:40:47.000 --> 00:41:08.150
فجعل في بيت المال نصفها واعطى اهل المقتول نصفها يعني كانت دية كاملة في هذه الرواية لكن هذا الحديث قلت لكم ضعيف ولا يمكن ان يعني ان نأخذ بحديث ضعيف وهو وجود حديث خفيف. الحديث الطائف لا يعمل به. هذه ناحية. في هذا

118
00:41:08.150 --> 00:41:26.100
حديث انها كانت بيئة كاملة. فلما جاء معاوية رضي الله عنه يعني في زمنه بعد ان اصبح خليفة جعل نصفها في بيت المال وماذا؟ ونصفها له معنى هذا انه فعل ذلك. يعني جعلها دية كاملة فلما جاء عثمان

119
00:41:26.100 --> 00:41:44.800
جاء عمر ابن عبد العزيز جعلها ولم يترك في بيت الله شيئا. نعم قال ثم قضى عمر ثم قضى عمر بن عبدالعزيز بن الصديق والغى الذي جعله معاوية في بيت المال. يعني معاوية جعلها بيئة كاملة كبيد المسلم لكنه

120
00:41:44.800 --> 00:42:06.650
نعطي اولياء القتيلة الجني نفسها ويترك النص الاخر في بيت المال جاء عمر فرد ذلك الى الاخ وانتم تعلمون تلكم الجهود العظيمة والاعمال التي قام بها عمر بن عبدالعزيز يشطر في هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء معروفة ليست هذه داخل فيها

121
00:42:06.750 --> 00:42:26.700
لكنه رضي الله عنه رد المظالم والحقوق الى اصحابها. وكان من اتقى الناس وسيرته نيرة معروفة يعني مدونة في كتب معروفة قال قال الزهري رحمه الله فلم يقض لي ان اذكر بذلك عمر

122
00:42:27.100 --> 00:42:43.250
ونذكر بذلك عمر بن عبدالعزيز يعني ما تمكن او لم يحصل له او ان يحكم بان يذكر عمر بذلك اذا بان  يعني من التابعين الذين يروا ان يرون انها فدية للمسلمين

123
00:42:43.900 --> 00:42:57.100
ولذلك قال والزهر ايضا من التابعين وهو من اخص ما لا الناس علاقة بعمر ابن عبد العزيز وهو الذي طلب منه عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ان يدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

124
00:42:57.350 --> 00:43:14.300
هو من اوائل العلماء الذين بدأوا بذلك. وتعلمون بان تبيين السنة محل خلاف. وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيء ومن كتب عني غير القرآن فليمحو مع انه في حديث اخر قال اكتب

125
00:43:14.450 --> 00:43:28.900
ومن هنا وقع الخلاف. والعلة معروفة بينها العلماء حتى ان عمر رضي الله عنه اراد ان يكتب حديث رسول الله في زمنه. ثم توقف في ذلك السفارة وتوقف. السبب ما هو؟ والمانع حتى

126
00:43:28.900 --> 00:43:57.200
لا يلتبس غير القرآن بالقرآن ووزع في زمن عثمان رضي الله عنه ارتفع المحظور وجال مات السبب حينئذ اصبحت كتابة السنة الحاجة تدعو اليها لانها ماذا هي الشطر الثاني من هذه الشريعة الاسلامية؟ والله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر

127
00:43:57.200 --> 00:44:19.150
وان الا اني اوتيت القرآن ومثلهما وهذه السنة انما هو هي وحي ونقصد ما صح منها. لكنها تختلف عن القرآن لان القرآن ونحن متعبدون بتلاوته بخلاف السنة فنحن ملزمون بان نعمل بها

128
00:44:19.200 --> 00:44:43.200
بما صح منها لانها سنة رسول الله. والله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. قال بان نرد الرد الى الله هو الرد الى كتابه والرد الى الرسول اليه عليه الصلاة والسلام في وقت حياته. فلما توفي رضي صلى الله عليه وسلم كان الرد الى

129
00:44:43.200 --> 00:45:05.600
صلى الله عليه وسلم وهذه السنة التي دونت في كتب مكسورة هيأ الله لها نخبة من العلماء والاعلام والجهاد الكبار فذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا صحيحها من سقيمها ورد ما فعله اولئك الزنادقة

130
00:45:05.600 --> 00:45:33.250
وغيرهم حتى نحقق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع علم المصطلح وعلم الجرح والتعذيب على ذلك فاصبحت بحمد الله مكتوبة نتناولها من ايسر الطرق واسهلها وها هي ايضا كثير منها موجود في كتب الفقه وكذلك في كتب العقيدة وفي كتب التفسير فترى ان هذه السنة

131
00:45:33.250 --> 00:45:51.750
يعني لا تقرأ بابا من ابواب الحق بل اصلا من الفصول الا وتجد شيئا من هذه السنة موجودة فيه قال فلم فلم يقض لي ان اذكر بذلك عمر بن عبدالعزيز فاخبره ان الدية كانت تامة لاهل الذمة

132
00:45:52.500 --> 00:46:09.850
قال واما اذا قتل العبد خطأ او عمدا على من لا يرى القصاص فيه. هذه مسألة ايضا ذات اهمية ولها ارتباط بمسائل سابقة اذا قتل العبد يعني اذا قتله غيره

133
00:46:10.150 --> 00:46:34.700
سواء كان ذلك القتل عمدا او خطأ. مر بنا ما يتعلق بالعبد فيما يتعلق بالنفوس وفيما يتعلق لما دون النفس وقد رأينا ان اقوال العلما ثلاثة في ذلك هناك من يرى بانه لو قتل حر عبدا فلا قصاص في ذلك. وهذا هو رأي جماهير العلماء

134
00:46:34.750 --> 00:46:58.300
مالك والشافعي واحمد ويستدلون بحديث والا يقتل حر بمسلم وهناك من يرى بان الحر يقتل بالعبد شريطة الا يكون القاتل هو سيده. وهو مذهب ابي حنيفة ويستدل ايضا بحديث من قتل عبده قتلناه ومن جدى عبده جدعناه

135
00:46:59.050 --> 00:47:22.950
وهناك قول ثالث اختاره بعض التابعين كالامام النخعي بانه يقتل مطلقا اي الحر سواء كان القاتل واجنبيا او كان سيده ويستدل بعموم الحديث الاخير الذي ذكرناه فيما يتعلق ايضا بالاعتداء على العبد فيما دون النفس الجمهور رأيه متحد في ذلك

136
00:47:23.050 --> 00:47:40.850
بانه لا يقتص من الحر من اجله. وقد مر الكلام في هذه المسألة ولذلك قوله سواء كان عمدا او خطأ او عند من لم ير العمد ليستثني قول ابي حنيفة في هذه المسألة فلننتبه

137
00:47:40.850 --> 00:48:05.350
قال واما اذا قتل العبد خطأ او عمدا على من لا يرى القصاص فيه لانه اذا رأى القصاص فيه عند من يراه فلا وهناك دية الا ان يعدل عنه فقال قوم عليه قيمته بالغة ما بلغت هذا هو اشهر الاقوال في المسألة. هؤلاء يقولون

138
00:48:05.450 --> 00:48:31.150
اذا اعتدي على العبد فقتل فان على قاتله قيمته بالغة ما بلغت سواء ساوت دية الحر او زادت عليها او نقصت فان القيمة التي تنتهي اليه هي التي تدفع قالوا لان هذا بمثابة سلعة بل هو سلعة من السلع

139
00:48:31.300 --> 00:48:57.000
والمتلفات انما تقوم وتؤخذ قيمتها. وهذا قد اتلف بان ازهقت روحه خذوا قيمته بالغة ما بلغت وهذا هو قول الائمة الذين سيذكرهم مالك واحمد. نعم وقال قوم عليه قيمته بالغة ما بلغت وان زادت على دية الحر

140
00:48:57.700 --> 00:49:20.550
وبقال مالك والشافعي وابو يوسف واحمد اذا هؤلاء الجمهور قالوا تؤخذ قيمته بالغة ما بلغت. لماذا؟ لانه هو يقوم اي ذو قيمة يباع ويشترى الحد في ذلك او العبرة انما هي بالقيمة

141
00:49:21.400 --> 00:49:45.550
قال وهو قول سعيد ابن المسيب ابن المسيب ابن المسيب المسيب لانه نقد ان يقال المسيب  وقال ابو حنيفة ومحمد لا يتجاوز بقيمة العبد الدية. وقال ابو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن لا يتجاوز به قيمة الدية

142
00:49:45.550 --> 00:50:09.350
لانه هو ناقص على الحر فلا ينبغي ان تتجاوز القيمة قال وقالت طائفة من فقهاء الكوفة فيه الدية ولكن لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيئا. اذا الاقوال ثلاثة القول الاول وهو اشهر الاقوال واكثرها

143
00:50:09.350 --> 00:50:34.350
وهو الذي بني على الاصل بانه سلعة من السلع تقوم لان ديته هي قيمته بالغة مهما بلغت. حتى ولو جاءت ظعف ديته الحر وهناك من قال ديته انما الذي قيمته شريطة الا تتجاوز دية الحر

144
00:50:34.450 --> 00:50:51.700
وهناك من قال بشرط الا تصل الى دية الحر لانه ناقص ولا ينبغي ان يعادل بالحر. ولذلك عندما درسنا فيما مضى او مررنا على ما يتعلق باسباب ماذا؟ التخفيف في الشريعة

145
00:50:51.700 --> 00:51:20.750
الاسلامية رأينا ان من بينها النقص فالعبد يخفف عنه لوجود النقص فهو ليس مالكا لنفسه وانما هو مملوك لغيره. ولذلك خفف عنه في الحدود وكذلك فيما يتعلق بالطلاق وايضا فيما يتعلق بالصلاة وكذلك فيما يتعلق بالحج وغيرها فان هذه امور مرتبطة بسيده. ولا

146
00:51:20.750 --> 00:51:44.450
اقصد بالصلاة بمعنى انه لا يصلي لا اقصد بذلك تأخره عن صلاة الجماعة مثلا او الجمعة اذا كان ذلك مصلحة سيده. اما الصلاة فهي تجب على كل مؤمن وقالت طائفة من فقهاء الكوفة فيه الدية ولكن لا يبلغ به دية الحر ينقص منه منها شيئا

147
00:51:44.650 --> 00:52:04.700
وعمدة الحنفية ان الرق حال نقص ووجب الا تزيد قيمته على دية الحر وعمدة من اوجب فيه الدية ولكن ناقصة ولكن ناقصة عن ولكن ناقصة عن دية الحر انه سله الناقص

148
00:52:04.950 --> 00:52:21.600
ووجب ان يكون الحكم ناقصا عن الحر قال لكن واحدا بالنوع يعني هما واحد من نوع ولكن يعني الحر والعبد هما واحد فهذا انسان وهذا انسان هذا انسان ناطق وهذا

149
00:52:21.600 --> 00:52:42.150
لسان ناطق هذا له عقل وله عقل. ولكن وجود الفارق بينهما هو ان هذا حر لا ليس متعبدا يعني عبوديته لله وحده وذاك انما هو مملوك قام عليه الرق والرق

150
00:52:42.200 --> 00:53:09.950
ليس بمثابة العبودية لله سبحانه وتعالى فتلك عبودية ذل وانقياد وطاعة وخضوع وعبادة لله. اما هذي فهي عبودية طاعة واستسلام لسيده قال لكن واحدا بالنوع اصله الحد في في الزنا والقذف والخمر والطلاق. يعني ولكن يعني ولكنه واحدا من نوع

151
00:53:09.950 --> 00:53:33.950
يعني هما واحد بالنوى فيجمعهما اسم انسان ادمي  ولو قيل فيه انها تكون على النصف من دية الحر لكان قولا له وجه. اعني في دية الخطأ انه لا اصل له فلا يقال به. ولذلك ايها الاخوة ليس الدين بما لا بالرأي

152
00:53:34.050 --> 00:54:00.050
لذلك كان علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرعي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه فانت تسير على خفك على حذائك واذا جئت تمسح تمسح اعلاه والذي يتعرض للارض وربما للاوصاف وغيرها واسفله. اذا هذه عبادات توقيفية

153
00:54:00.050 --> 00:54:23.650
لا ينبغي ان يقال فيها الا ان نعرف الحكمة من ذلك والسر وما لا نعرفه فنفوض امره الى الله تعالى فنحن متعبدون بهذه الامور لكن عندما ننظر حقيقة الى الواقع نجد بان العبد سلعة من السلع. وانه يباع ويشترى وان قيمته

154
00:54:23.650 --> 00:54:43.650
ترتفع وتنخفض احيانا وانها تختلف باختلاف العبيد فهناك الشاب وهناك المتوسط وهناك الكبير وهناك من عنده صنع وهناك من لا صنعة له. وهناك من هو نشط قوي وهناك من هو دون ذلك فهم يختلفون. ولذلك

155
00:54:43.650 --> 00:55:02.700
الخبر في ذلك انما هي القيمة التي ترد اليه قال لكن قال ولو قيل فيه انها تكون على النصف من دية الحر لكان قولا له وجه. اعني في الخطأ لكن لم يقل به احد

156
00:55:03.200 --> 00:55:23.000
قال رحمه الله تعالى ونحن ايها الاخوة لا نريدن عنك كثيرا سبق ان تكلمنا عن امر الرق وعناية الاسلام بذلك وانه لم يكن القصد منه هو الاذلال. وانما هذا انسان اخذ كافرا ثم دخل في الاسلام ولذلك

157
00:55:23.000 --> 00:55:43.650
رجع الاسلام على الرق رقبة مؤمنة فك رقبة ورأينا ايضا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ المسلمين على اعتاق الرقاب وبين فظلها وان الانسان يحصل على اجرين في ذلك. احاديث كثيرة مرت بنا وتكلمنا عن هذا الامر

158
00:55:44.450 --> 00:56:09.950
قال وعمدة مالك رحمه الله انه مال قد اتلك. انه مال قد اتلف. فوجب فيه القيمة. يعني لو ان انسانا تعدى على اخر فاتلف سيارته او اتلف دابته او احرق له ماذا بظاعة من البضائع تقوموا هذه البضاعة ويرجع الى اصلها. اذا هو كذلك

159
00:56:09.950 --> 00:56:27.600
قال وعمدة مالك انه مال قد اتلف فوجب فيه القيمة. اصله سائر الاموال قال رحمه الله من على سائر الاموال اصله يعني الاصل الذي الحق به العبد هو سائر الاموال

160
00:56:27.650 --> 00:56:53.250
فكما ان سائر الاموال اذا اترف شيء منها فانها تقوم وتدفع قيمتها ولما كان العبد مالا من الاموال الحق بتلك الاموال اصله تلك الاموال قال رحمه الله تعالى واختلف في الواجب في العبد على من يجب. واختلف في الواجب بالعبد هذه كلمة مجملة

161
00:56:53.250 --> 00:57:11.650
توضحها الاضافة والمقصود بذلك الواجب على قاتل العبد لو ان انسانا قتل عبدا فما هو الواجب عليه؟ وليس المراد الواجب على العبد يعني نحن تكلمنا عن قتل العبد وانه كيف يقوم

162
00:57:12.100 --> 00:57:28.100
هل تؤخذ قيمته بالغة ما بلغ او انها تقيد بامر من الامور كما رأيتم. الان اذا قتل انسان عبدا فما الواجب في ذلك يعني ما الواجب على القاتل لا على العبد

163
00:57:28.550 --> 00:57:54.600
لا شك بانه يجب عليه شيء لكن عرفتم فيما مضى بان هناك شيئا يجب على العاقلة وشيئا واحيانا يجب على من على القاتل فعرفنا بان من يقتل عمدا يغلظ عليه في الامر. وان الدية تكون عندما يتنازل اولياء الدم الى الدية. تكون الدية

164
00:57:54.600 --> 00:58:14.600
حاضرة يعني حالة غير مؤجلة هذا واحد يعني لا تكون مؤجلة والامر الاخر ايضا بان هذه الدية انما تختلف عن غيرها لانها لا تكون على العاقلة. وانما تكون على المعتدي القاتل

165
00:58:14.600 --> 00:58:34.600
ان العاقل الاصل في ايجاد الدية عليها بالنسبة للخطأ وشبه الخطأ على خلاف لان القصد انما هو التيسير التخفيف المواساة لذلك الذي حصل منه خطأ قتل خطأ. فيخفف عنه حتى لا تجتمع عليه الوضوء

166
00:58:35.350 --> 00:58:55.450
قال واختلف في الواجب في العبد على من يجب. فقال ابو حنيفة هو على عاقلة القاتل. وهو الاشهر عن الشافعي وقال مالك هو على القاتل نفسه. وقال مالك واحمد وهي الرواية الاخرى على الامام الشافعي هو على القاتل لان هذا اعتدى

167
00:58:55.450 --> 00:59:20.250
عليه وقتله فيكون في ماله كالحال بالنسبة للقاتل عمدا اذا هنا يكون في ما له حتى لا يستخف بانفس وروح العبيد لانهم ادميون لهم الحرمة التي لغيرهم قال وعمدة مالك تشبيه العبد بالعروض

168
00:59:20.450 --> 00:59:45.350
يعني عروض التجارة. يعني تشبيهه بعروض التجارة وعمدة الشافعي قياسه على الحر قال المصنف رحمه الله ان الحر ديته غير العمد انما تكون على العاقلة وقد تكلمنا في درس ليلة البارحة عن العاقلة وانهم هم عصبة الانسان اي الذين يعصبون

169
00:59:45.350 --> 01:00:06.400
هم الذين يرثون تعصيبا ورأينا بان العلماء اختلفوا في بعضها هل يدخل في ذلك الاباء والابناء؟ اخرجهم  ووافقه احمد في رواية وادخلهم جمهور العلماء ومعهم احمد في الرواية الاخرى هذا تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة هؤلاء

170
01:00:06.400 --> 01:00:27.550
العصبة هم الذين يقومون وهل هناك قدر محدد؟ الشافعي حدث في ذلك حدا والجمهور لم يحده في ذلك حدا وانما تركوا ذلك لرأي الحاكم يجتهد  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة