قال المصنف رحمه الله تعالى القول في ديات الاعضاء قال القول ايها الاخوة هناك الديات تكون في الاعضاء وهذه الاعظاء قد يتعدى عليها بالقطع والاعضاء كثيرة قد يكون هناك قاطع وربما لا يكون ولكن ذهاب لمنفعة ذلك العضو كما لو لطم انسان اخر على عينه فذهب بصره والعين موجودة. او ايضا ضرب اخر على اذنه فذهب سمعه. اذا ذهب السمع هذي فيها ايضا الدية. وربما لا يذهب السمع ولكن تذهب الاذن مثلا او الاذنان هذه من الاشياء التي تكلم عنها العلماء قال رحمه الله تعالى والاصل فيما فيه من الاعضاء اذا قطع خطأ مال محدود وهو الذي يسمى دية. اه يعني هناك مال محدد. ما هو بما يعبر عنه يعبر عنه بالدية وجمعه ديات وهذا هو كتاب الديات هذا المال الذي يؤخذ مقابل ذاك التعدي يسمى وجمعه ديات وكذلك من الجراحات والنفوس حديث عمرو بن حزم عن ابيه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى حديث عمرو ابن حازم عن ابيه هو عمرو ابن حزم اذا هنا فيه وهم ايها الاخوة انتبهوا هذا الصحيح حديث عبدالله ابن ابي بكر ابني محمد ابن عمرو ابن حزم. مرة اخرى اقول حديث عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابي اذا محمد عن ابيه عمرو ابن حازم لانه هو صاحب الكتاب هو عمرو بن حزم فكيف عن ابيه هو عمرو بن حزم اذا هناك ساقط وهذا وهذه هي رواية مالك. الاصل في ذلك رواية الامام مالك في الموطأ. عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم. ونقلها ايضا الرواة عن الامام مالك الشافعي في مسنده وغيره اذا هنا فيه سقم ولا يستقيم الكلام على ما ذكره المؤلف حديث عمرو ابن حزم عن ابيه اين ابوه عمرو بن حازم اذا هو رواية عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد عن عمرو ابن حزم عن ابيه يعني محمد روى عن ابيه عام ابن حزم قال حديث عبد الله ابن هذا الحديث كما نبهت ايها الاخوة هو كتاب عظيم جليل القدر لانه اشتمل على عدد من اقوال على جملة من اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توجد في غيره ولذلك عندما تكلم عنه بعض العلماء تصحيحا وتعظيم وتضعيفا رد عليهم البعض. لانه رواه النسائي مرسلا ورواه غيره كابن حبان والدارقطني والبيهقي وغير هؤلاء موصولا. وقد تكلم عنه العلماء واجاب عنه بعض وائمة الحديث كابن عبد البر ثم بعده ابن حجر وغيرهم وغيرهما فقالوا هذا كتاب قد اشتهر كتاب تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به جيلا بعد جيل اذا هو حقيقة كتاب ثابت اشتمل على كثير من ماذا؟ من الادلة التي يستدل بها في ماذا القصاص والديات قال وكذلك من الجرائم الجراحات والنفوس حديث عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه ان في ان في ان في والذي يريد ان يتأكد يرجع الحديث اصله في المغطى الامام مالك رواه بهذا السند وما ذكره المؤلف غير مستقيم لانه اما فيه سقط هل هو من الناسخ او من كفر الله غالبا من الناس. نعم ان في كتاب احدا انتبه ايضا من الذين يحققون الكتب يعني اشياء كثيرة تمر وجوهرية لا ينتبه اليها وهذا مهم. لان هذا ينتبه له الانسان مجرد ان يقرأ ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم في العقول في العقول ان في النفس هو في الحقيقة في الفرائض وكذلك في السنن وفي الديات اشتمل على جملة كثيرة من الاحكام وهو حديث طويل اذا اشتمل على بعظ الفرائظ التي فرضت وعلى بعظ السنن وعلى ايظا الديات وهو من اهم الادلة في كتاب الديات وانتم تعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب فهناك من الكتب ما كان يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بعض ماذا الحكام يدعوهم الى ماذا؟ الاسلام الى قيصر والى كسرى وغير هؤلاء واحيانا يكتب لماذا كتابا لاهل بلد يبين لهم ما يجب عليهم مما يجب فعله وما يجب تركه. وفي ذلك عدة كتب. نعم قال ان في النفس مئة من الابل اذا هذا في اي شيء؟ جاءنا فيما يتعلق النفس ما هي مئة من الابل؟ ونص على الابل لانها الاصل عند بعض العلماء كالشافعية وهو قول للحنابل هي الاصل بالنسبة للتقويم الذي يرجع اليها ولذلك ترون بان عمر رضي الله عنه لما ارتفعت عثمان الابل رد الدراهم اليه. بمعنى انه رفع دية الدراهم من عشرة الى ماذا؟ الى اثني عشر قال ان في النفس مئة من الابل وفي الانف اذا استوعب جدعا مئة من الابل اذا قطع يعني اذا قطع الانف فيه هدية ولو ذهب ايضا الشم يكون فيه دية. انظروا يعني الشم انما هي حاسة من الحواس بل جاء في نفس كتاب ابن حزمان ولو ذهب شم الانسان اصبح لا يشم اذا انقضى على حاسة من حواس. اذا فيه دية. ولو قطع الانف في هدية. لو قطع الاذنين قلعهما بمعنى اخذهما من الاصل اجتثهما فيه مدية ولو ذهب السمع مع بقاء الاذنين ففيهم الدية هكذا الحال بالنسبة للعينين وكذا وسيأتي ما ينبه عليه المؤلف وهو محل اتفاق بين العلماء. لان كل شيء في الانسان منه شيء واحد في هدية كاملة الانف وما فيه شيئان ففيه ماذا؟ نصف الدية في الواحد منه وفي الاثنين الدية. وما فيه اربعة كما نرى في الاجفان فيه واذا ذهبت كلها قطعت في هدية كاملة. ولعل المؤلف يعرظ لهذه الاشياء واحدة واحدة ايضا كذلك الشعر يتكلم عن العلماء الهدب الذي يكون على ماذا؟ على حرف الجفن ايضا والذي يسمونه الذي ينبت على الاشفار اي على حرف العين فهذا لا شك يعطي جمالا للعينين ويحفظها ايضا من دخول التراب وغيرها اذا اذهب ذلك الشيخ. لكن العلماء لا يحددون في الشعر شيء الا اذا تأكد من عدم عودته ايضا لو اذهب انسان شعر رأس انسان جعله اقرع اصلع فيه هدية لكن ينتظر ربما يعود وكذلك شعر لحيته وهكذا وفي الانف اذا استوعب لو اذهب شيئا من الانسان كان مؤثرا على جماله هل يؤثر؟ قال العلماء لا يغالبه. يعني تكون له اصبع زائدة فقطع او مثلا يد زائدة فقاطعها ولم تؤثر عليه فهل هذا يؤخذ العادية؟ قال اكثر العلماء قالوا لا. لان هذه زادته جمالا ولم تنقصه. يعني يوجد فيه ماذا؟ مثلا خراط فقطعه او شيء بارز فازاله اجتثه. اذا هو شال عنه قال الاذى فهل يؤخذ عليه دية؟ قالوا لا وفي الانف اذا استوعب جدعا من الابل وفي المأمومة ثلث الدية. اذا استوعب جدعا يعني جدع قطع هذا جاء في نفس الحديث. والمؤلف لم يذكر كل ما في الحديث ذكر بعض ما فيه. وهو حديث طويل نعم وفي المأمومة ثلث الدية هذه المأمومة التي مرت بنا قبل قليل فيها ثلث الدية اذا هي محددة وفي الجائزة مثلها. وكذلك الجائفة فيه مثلها يعني ثلث الدية. اذا ترون هذا الكتاب اشتمل على جملة من ماذا؟ من الاحكام التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العين خمسون. وفي العين خمسون لانهما اثنتان في البدن يعني الانسان له عينان. فاذا ذهبت واحدة ففيها نصف الدية. لو اذهبت الاثنتان قلعتا فيه مدية ولو ذهب بصر ومع بقاء الصورة وهناك دية ايضا وفي اليد خمسون وفي اليد خمسون لانهما يدان وفي الرجل خمسون كذلك لانهما رجلان لكن لو جئت الى الاصابع لا تجمع بين اليدين والرجلين ما دام اليد كل يد فيها ماذا؟ فيها خمس اذا ايظا كم يكون في الاصبع يكون خمس ماذا هذه اليد نعم قال وفي كل اصبع مما هناك عشر من الابل. لماذا؟ لان اليدان فيهما عشرة اصابع. فاذا ضربتها بعشرة مئة. اذا في اصابع اليدين مئة من الابل وفي اصابع الرجلين كذلك مثلها هذه حكم يعني هذا حكم عادل وفي السن والموظحة خمس وفي السن والموظحة التي مرت بنا خمس من الابل ولكن السن هو الذي قالوا خرج عن القاعدة. لانها لو اخذت واحدا واحدا تزيد عن ماذا؟ بكثير عن الدية التي هي مئة قال وكل هذا مجمع عليه. وكل هذا مجمع عليه. ولماذا كان مجمعا عليه؟ لان هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيجب الاخذ به ولا يجوز الخروج عليه. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكل هذا مجمع عليه الا السن والابهام. الا السن لماذا الذي اوجد الخلاف كما قلت لكم لانه اذا تعدد يزيد عن الدين. فمن هنا وقع الخلاف ولكن لا ينبغي ان يختلف في لان الذي حكم بذلك هو الذي لا ينطق عن الهوى فينبغي ان يؤخذ حكمه مسلما حتى وان زاد لانك انت تنظر الان بالنسبة للاذنين لو جاء اخر فقطع اذن الانسان فان فيه مادية مع ان السمع موجود ولو اذهب السمع ففهم الدية والاذنان صورتهما موجودة لكن ذهاب المنفعة كذهاب العضو ذهاب المنفعة كذهاب العضو. لو قطع لسانه ففيه هدية ايضا لانه لا يوجد فيه منه الا شيء واحد. وكذلك الحال بالنسبة ذكر وهذا فكل ما في الانسان شيء واحد من فانه تجب فيه الدية. ولو عطله ايضا عن اداء منفعته تكون فيه دين قال وكل هذا مجمع عليه الا السن والابهام. فانما اختلفوا فيها على ما سنذكره ومنها ما اتفقوا عليه مما لا مما لم يذكر ها هنا قياسا على ما ذكر فنقول ان العلماء اجمعوا على ان في الشفتين الدية كاملة ها في الشفتين الدية وانتم تعلمون ما للشفتين من اثر فيه من الحفظ الجمال ايضا الانسان يحتاج اليهما اذهاب الشفتين وهما اثنتان اللتان ماذا؟ تحيطان بالفم يغلقهم فهي الانسان يغرق فمه بالشفتين واذا تكلم تحركت شفتاه والسفلى لها منافع والعليا لها منافع فكل واحدة منهم هو الله سبحانه وتعالى ما خلق اي شيء في هذا البدن الا وله منافع واضحة وهذا امر لا يحتاج الى بيان فالانسان اذا تعطل لسانه تعطل كلامه واذا ماذا تعطل سمعه اصبح لا يدري ماذا فاتته اشياء كثيرة. واذا ذهب بصره اصبح لا يدري اين يذهب فهو بحاجة الى القارب وكذلك ايضا اذا تعطلت رجلاه فهو لا يستطيع ان يمشي. واذا ذهبت يداها وشلته فانه لا يستطيع ان يبطش بهما ولا ان يعمل ان يحمل وهكذا ايها الاخوة هذه الاعضاء التي وضعها الله سبحانه وتعالى فالانسان تستحق من كل عبد من عباده ان يشكر الله سبحانه وتعالى فهو الذي ركب هذه الاعضاء وركبها على احسن حال وعلى اجمل صورة فينبغي ان تشكر هذه النعم التي قدر الله سبحانه وتعالى الى جانب انه خلقنا من العدم. واوجدنا ورعانا في بطون امهاتنا. وسخر لنا ايضا ابوين يشفي قال الى غير ذلك من الرعاية التي تتم حتى يشب الانسان عن الطوق ويحصف عقله ويصبح رجلا سويا اذا الانسان متى يدرك قيمة هذه الاشياء في حالتين لو فقد شيئا منها ادرك قيمتها او رأى غيره اذا رأى انسانا محروما من شيء من هذه الصفات التي يتمتع بها رأى وادرك نعمة الله سبحانه وتعالى ومن هنا لا ينبغي ان تستخدم هذه الاعظاء التي ركبها الله سبحانه وتعالى في الانسان الا في طاعة الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى حذر من النظر الى الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا النظرة النظرة كذلك ايضا اليد ينبغي ان يستخدمها الانسان في طاعة الله. كذلك هذا اللسان الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للمرء ينبغي ان يكون دائما طريا بذكر الله سبحانه وتعالى والا يشتغل بالقيل والقال وباذى المؤمنين وفي التكلم في اعراضهم وفي تتبع هفواتهم فان هؤلاء الذين يشغلون انفسهم باذى المؤمنين قد توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الاليم في ذلك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عليم ايها الاخوة لو وقف كل واحد منا وقفة عند فقط عضو من اعضائه ومن اراد ان يدرك ذلك فليقرأ ما كتبه ابن القيم في كتابه العظيم عندما تكلم عن هذه الحواس وفوائدها ووقف عندها وحدد وهو كما تعلمون من العلماء الذين اذا كتبوا اجادوا واذا كتبوا اثروا ايضا. فهو تحدث عن ماذا خصائص البدء وما فيه من الفضائل. وهذا امر واضح يشاهده كل انسان ويراه. فالانسان مثلا اذا مرض عنه عضوا نعم تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهل قال رحمه الله فنقول ان العلماء اجمعوا على ان في الشفتين الدية كاملة والجمهور على ان في كل واحدة منهما نصف الدية وروي عن قوم من التابعين ان في ان في السفلى ثلثي الدية لانها تحبس الطعام والشراب. يعني كانهم رأوا ان نفعها اكبر لكن الحقيقة كل واحدة منهما فيها نصف دين وبالجملة فان حركتها والمنفعة بها اعظم من حركة الشفة العليا وهو مذهب زيد ابن ثابت رضي الله عنه وبالجملة فجماعة العلماء وائمة الفتوى متفقون على ان في كل زوج من الانسان الدية ما خلا الحاجبين الزوج ما يكون اثنين الزوج يكون من اثنين. يعني كل شيء في بدن الانسان فيه اثنان وفيهما جميعا الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية وهو اكثر ما في بدن الانسان. فهناك العينان الاذنان اليدان الرجلان الى غير ذلك وهناك اشياء لا يوجد في البدن منها الا شيء واحد فهذه فيها ريئة كاملة اذا ذهبت ولو بالجملة فجماعة العلماء وائمة الفتوى متفقون على ان في كل زوج من الانسان الدية ما خلا الحاجبين وثدي الرجل. اه اذا هذه قاعدة يعني نستطيع ان نجعلها قاعدة كل شيء في بدن الانسان فيه اثنان ما فيه دية وفي الواحد من هدية وكل قاعدة اخرى ما في الاكثار منه شيء واحد ففيه دية كاملة قال واختلفوا في الاذنين متى تكون في ندي الرجل لكن المرأة تختلف وفيها دين واختلفوا في الاذنين متى تكون فيهما الدية قال الشافعي وابو حنيفة والثور والليث اذا اذا اصطلمتا كان فيهما الدين معهم احمد يعني هؤلاء ما معنى اصطلمت نعيد العبارة مرة اخرى. فقال الشافعي وابو حنيفة والثور والليث اذا اصطلمتا كان فيه. يسطل متى يعني اذا صلة يعني قطعتا يعاني استئصالهما وقطعهما يعني اخرج الاذنين. هذا معنى الاستلام استلم الاذن بمعنى ما قطعها من اصلها استأصلها يعني هو معنى الاستئصال وفيها الديانة اذا اصطل متى كان فيهما الدية ولم يشترطوا اذهاب السمع. ها ولم يشترطوا لهذا السمع اذا لدينا بالنسبة مثلا للاذنين امران لو ان انسانا قال قطع اذني انسان من الاصل ففيه مالية حتى وان بقي السمع وسيأتي ما اثر على ولو اذهب السمع مع بقاء الاذنين كذلك فيه دية لماذا؟ لانه هناك قطع عضوين من الانسان في الحالة الاخرى اذهب السمع وهو شيء واحد في البدن ففيه دية عطل المنفعة فلما عطل المنفعة وجب عليه دية تلك المنفعة وهو شيء واحد في البدن السمع وان كان له مصدران لكنه زال حينئذ تجب في ذلك قال ولم يشترطوا اذهاب السمع بل جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة. وسيذكر خلاف مالك في عن الائمة الثلاثة قالوا بذلك يعني لو اصطلم الاذنين بمعنى استأصلهما قطعا ففيهم الدية ولو اذهب سمعهما وهي رواية للامام مالك الامام مالك له رواية اخرى يشترط مع ذلك ذهاب السمع قال واما ما لك رحمه الله فالمشهور عنده انه لا تجب في الاذنين الدية الا اذا ذهب سمعهما. لان الاذنين ضاع فيهما انهما مكان السمع والسمع موجود فكيف تجب فيهما الدين والحقيقة تجب فيهما الدين. نعم فان لم يذهب ففيه حكومة وروي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قضى في الاذنين بخمسة عشرة من الابل لكن ذكر ذلك ابن المنذر وقال هذا ضعيف اذا نعود مرة اخرى هنا بالنسبة للويلين قد يسأل سائل فيقول ما حجة الذين قالوا بان اصطلاح قطع الاذنين يوجب ديان الجواب قضى بذلك الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنه. وقد صح ذلك عنهم. اذا هذا حجة ابو بكر نقل عنه ذلك لكنه كما قال ابن المنذر الامام المشهور المعروف قال لم يثبت ذلك عن ابي بكر اذا جاء عن عمر وعلي بان فيهما اي في قلعهما الدياء ولم يثبت عن ابي بكر حتى نوازن بين ماذا؟ هذا قول لصحابي وهذه فتوى لصحابيين فهذا قد صح وهذا لم يصح ولذلك ما اخذ به الجموع هو اقوى في هذه قال وروي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قضى في الاذنين بخمس عشرة من الابل وقال انهما لا يضران السمع ويسترهما الشعر والعمامة تعليق يعني بان الاذن اذا قلعت تغطى يعني ولكن مهما كان لا يستطيع الانسان يغطيها في كل حال يغطيها لو كان عليه هذا عمامة كبيرة او غترة لكن الانسان يخلع هذا الشيء وتبقى عليه اذا هي وحتى مهما كان ترى حتى وان كان عليه الامام قال وروي عن عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم ايضا هو جاء بهذا طيب انهم قضوا في الاذن اذا اصطلمت نصف الديكة. اذا هذا طيب في الاذن نصف الدية وفي الاذنين الدية هذا عن ثلاثة من الصحابة ايظا اظافه زيد ابن ثابت فكانوا ثلاثة. وهؤلاء الصحابة الثلاثة كلهم وايظا ممن اشتهروا ايضا عمر وعلي اقضاكم علي وزيد ابن ثابت ايضا اشتهر بالفقه وبجانب خاصة منه الا وهو الفراغ قال رحمه الله واما الجمهور من العلماء فلا خلاف عندهم ان في ذهاب السمع الدية واما الحاجبان ففيهما عند ذهاب السمع فيه دية الحاجبان نعم قال تعلمون الحواجب هذه نعم قال واما الحاجبان ففيهما عند مالك والشافعي حكومة قال ابو حنيفة فيه مد وقال ابو حنيفة واحمد لان القاعدة كل شيء في الانسان منه اثنان اذا ذهب ففيه مدينة رأوا بان ذلك اخاف قال ابو حنيفة فيهما الدية وكذلك ابو حنيفة ومع واحمد قسموا الى قسمين مالك والشافعي يرايا فيهما حكومة. ابو حنيفة واحمد يريان الدية قال وكذلك في اسفار العين لكن ايهما اقرب الاقرب الى الاصل الذي قد قعده الفقهاء هو الرأي الثاني الذي اخذ به ابو حنيفة واحمد لانهم قالوا ما كان في الانسان منه اثنان ففيه الدية. وهذا في الانسان منه اثنان ففيهم ماديا وقال ابو حنيفة فيهما الدية وكذلك في اسفار العين. وكذلك في اشفار العين. ما هي اشفار العين؟ هذي سبق انا اشرت اليها يعني انتم ترون كل عين فيها جفنان اليس كذلك والشفرة هذي هي التي تكون حرف العين المنبت الشعر. الذي يسمى الهدهد. يعني هذا الشعر الذي ينبت ونبت في ماذا؟ في حرف العين في طرف الجهل هذه تسمى اشقار فماذا فيها عند بعض العلماء في الاربعة لان واحد اثنان ثلاثة اربعة كل واحد منهما منها فيه ربع الدية وفيها اذا اجتمعت قال وكذلك في اشفار العين. وليس عند مالك في ذلك الا حكومة وعمدة الحنفية. واما اكثر العلماء فقالوا فيها دية. وفي الواحد منها ربع الدية قال وعمدة الحنفية ما روي عن ابن مسعود انه اذا ذهبت ذهبت وذهب ايضا معها الشعر والشعر ايضا يرون بعض العلماء فيه الدية وعمدة الحنفية ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال في كل اثنين من الانسان الدية. اه اذا هذا العصر الذي بنى عليه العلماء كل شيء فيه اثنان فيه الدية فاذا كانت اربع اذا يكون فيه هدية وتشبيه وتشبيههما بما اجمع عليه من الاعضاء المثناة قال وعمدة مالك رحمه الله انه لا مجال فيه للقياس وانما طريقه التوقيف فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالاصل ان فيه حكومة وايضا فان الحواجب ليست اعضاء لها منفعة بين ليس كل ما مر كما ترون فيه سماء فيه دليل ورد الهاشمة كما ترون فيها قول لصحابي زيد. ومع ذلك اخذ بها العلماء. كذلك ايضا هذا قول لعبدالله بن مسعود اخذ ايضا به بعض الفقهاء قال وايضا فان الحواجب ليست اعضاء لها منفعة ولا فعل بين اعني ظروريا في الخلقة قال واما الاجفان اعتقد بانها لو ذهبت لظهرت سائدته فما وضع الله سبحانه وتعالى شيئا في البدن الا قال واما الاجفان فقيل في كل جفن منها ربع الدية. تعلمون الاجفان ايها الاخوة هي التي تحيط بالعينين. فهناك جفر اعلى وجفن اسفل وفي كل عين جثنان فالمجموع اربعة فاذا اخذت هذه من البدن اي تعدي على الانسان وقطعت اجفان وفي هدية كاملة وانقطع اثنان منها ففيهما نصف الدية. وكذلك الحال بالنسبة للاحداب التي تنبت عليها اي الشعر وهناك ايضا من العلماء من يرى ان في ازالة شعر الرأس دية كاملة اذا لم ينبت بعد ذلك بمعنى صار الانسان اصلع بعد التعدي عليه كذلك شعر اللحية وكذلك ايضا شعر الحاجبين. وان كان في بعض ذلك خلاف ولم يعرض له المؤلف. نعم فقيل في كل جفر منها ربع الدية وبه قال الشافعي والكوفي واحمد وايظا. لانه لا بقاء للعين دون الاجفان وفي الجفنين الاسفلين عند غيرهما الثلث وفي الاعلين وفي الاعليين الثلثان اولا هذه القضية ايها الاخوة قضية اجتهاد بعض العلماء بان يكون بعض الاعضاء اكثر من باب نحن لدينا كتاب وعمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن وهو كتاب كما قلنا وقال العلماء قبل ذلك كتاب صحيح تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به جيلا بعد جيل وقد حفظ لنا كثيرا من المسائل المتعلقة بالديانة. وهناك ايضا احاديث اخرى جاء ايضا بعضها فيما يتعلق كما ورد فيه نص فانه يوقف عنده ومع ذلك اجتهد بعض العلماء كما سترون في الاسنان فانك اذا جمعت الاسنان مع الاضراس بلغت اثنين وثلاثين فاذا ضربتها بخمسة صارت مئة وستين فانها تزيد على الدية. ولذلك اجتهد بعض العلماء. لكن صلى الله عليه وسلم نص على ان في كل سن خمس من الابل. وكذلك ايضا الاصابع عندما ينظر اليها اصابع اليدين او الرجلين لا تراها متساوية وفي ايضا تختلف في منافعها ومع ذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم بان في كل اصبع ماذا في كل اصبع خمس من الابل لانك اذا ضربتها بعشرة اصبحت ماذا؟ وفي كل اصبع عشر من الابل فاذا ضربت صارت مئة ولكن العلماء يأتون ايضا الى تقسيمه. فترى مثلا ان الاصابع اصابع اليدين فيها ثلاثة مفاصل ويقولون في كل مفصل ماذا ثلث الدية ما عدا الابهام ففيه مفصلان فقط في كل العلماء في ذلك والمؤلف اخذ المسائل المجملة الكبرى قال المصنف رحمه الله تعالى واجمعوا على ان من اصيب من اطرافه اكثر من ديته ان له ذلك مثل ان تصاب عيناه وانفه فله ديتان. يعني لو ان انسانا تعدى على انسان فقلع عينيه فيهما الدي قطع يديه فيهما رجلي فيه مدية فهذا لا يقيد بان يقال لا يزيد عن الدية لا ولكن لو ازهقت نفس الانسان فليس فيها الا دية. يعني اذا قتل خطأ قال واما الانثيان فاجمعوا ايضا على ان فيهما الدية. ما هما الانثيان؟ يقصد بهما الخصيتان. وكذلك جاء تسميتهما ايضا في كتاب عمرو ابن حزم بالبيغتين وهما يشتملان على ذلك وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيضتين الدية. اذا في كل واحدة منهما نصف الدية في البيرتين الدية. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما. فلم يقل في هذه الثلثان وفي هذه الثلث في هذه اكثر واقل ونحن نقف عندما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الانثيين اذا مر بنا كما تذكرون في الوضوء يغسل ذكره وانثيه وفي بعضها من المذي. وفي بعضها يغسل ذكره ويتوضأ فالانثيان جمع انثى والمراد بهما الخصيتان. ولا شك بان فيهما نافع وهما ايضا كما هو معلوم وسيلة الى التنازل. وهذا مما امر هذا الدين الحنيف بحفظه والمحافظة عليه اذا في كل واحدة منهما نصف الدية لانهما اثنتان في الجسم في بدن الرجل. ولا فرق ايضا ايها الاخوة بالنسبة لهذه الاعضاء ان يكون الانسان كبيرا او صغيرا لا فرق في ذلك ولا بيضاء بين ايضا ان يكون عاقلا او مجنونا اذا تعدي عليه فلا فرق فيما يتعلق بهذا الحكم يعني لا يختلف لكن يختلف العلماء فيما لو كان صغيرا لا يتكلم؟ ثم قطع لسانه هل فيه دية كاملة؟ اكثر العلماء نعم والحنفية يخالفون فيها هناك مسائل كثيرة وفروع لم يعرض لها المؤذن قال واما الانثيان فاجمعوا ايضا على ان فيهما الدية وقال جميعهم ان في كل واحدة منهما نصف لماذا اجمع اجماع مستند الى نص اين ذلك النص جاء في كتاب عمرو ابن حزم وفي الانثيين وفي البيضتين الدية. اذا الاجماع هنا استند الى نص اذا دليل هذه المسألة الحديث والاجماع قال الا ما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله انه قال في البيضة اليسرى ثلثاء الدية لان الوالد يكون منها الولد. لان الولد يكون منها وفي اليمنى ثلث الدية. هذا اجتهاد منه رحمه الله يعني هو اجتهد وذكر هذه العلة. وهذه امور يعرفها الاطباء وحتى على التسليم بذلك فهذا لا دليل عليه. لان هذه الاصابع هل نفعها متساوي؟ لا شك انها تختلف. فمنها ما يحتاج اليه الانسان كثيرا ومنها ما يحتاج اليه قليلا. ومنها ما وزال اثر وبعضها يكون اثره اقل. ولذلك سترون عن عمر رضي الله عنه انه اجتهد في وضع ديتها فلما بلغ كتاب عمرو ابن حزم رجع اليه. كما سيأتي ويشير المؤلف الى ذلك ونعلق عليه اذا بالنسبة لهذا الامر يعني سعيد بن المسيب قال فرق بينهما فجعل في احداهما اليسرى ثلثين وفي الاخرى الثلث وعلل ذلك بان هذه هي مكان التناسل او التناسل. لكننا نقول الحديث لم يفرق وفي البيضتين الدية الامر الاخر بان هذه التفرقة مردودة باشياء كثيرة. فهل فائدة الاجفان التي على العينين متساوية؟ هي تختلف. وهل فائدة الشفتين متساويتان؟ الجواب لا. وكذلك ايضا الاصابع تختلف ايضا منافعها. اذا هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يوقف عند اذا هذا القول مردود باشياء اخرى اختلفت منافعها زيادة ونقصا ومع ذلك اجمع على انها متساوية بالنسبة للدين قال رحمه الله تعالى فهذه مسائل الاعضاء المزدوجة واما المفردة لكنه حقيقة لم يستقصيها يعني لم يذكر تكلم عنهم العلماء وقالوا فيهما الدية وكذلك بالنسبة للحيين الذين هما مكان منبت الاسنان السفلى وهناك ايضا بالنسبة فتحتي الانف الى غير ذلك من اشياء اخرى كذلك بالنسبة للثديين وهما يختلفان بين الرجل والمرأة فلو قطع ثدي المرأة فقيه ماديات وفي احدهما نصف الدية دون خلاف بين العلماء باجماع. لكن لو قطع ما يتعلق بالرب قلت في ذلك خلاف هل فيه مادية؟ او حكومة اكثر العلماء حكومة والحنابلة يرون ان فيهما الدية وسبب الخلاف هو وان نفعهما ليس كنفع. المرأة فانتم تعلمون ما يتعلق بثدي المرأة فيه من رضاع الى غير ذلك مما ما يتعلق بجمال المرأة وما تحتاج اليه قال واما المفردة فان جمهورهم على ان في اللسان خطأ الدية. اه اللسان ايها الاخوة كما تعلمون هو نعمة عظيمة من نعم الله تعالى وبذلك قالوا جمال الرجل باللسان. والمرء باصغريه قلبه ولسانه ولسانك حصانك ان كنت حصانك وان اهلته اهانك وهذا اللسان ايها الاخوة به تتم العبادة السنا بحاجة الى ان نقرأ في الصلاة ان نسبح الله تعالى ان نكبر ان نحمده ان نكبر ايضا في صلاتنا نعم نقرأ القرآن في الصلاة وفي غيرها فيه يصل الانسان الى مراده يبلغ حقه يدافع عن نفسه يرد به الظلم وايضا يدعو الى الحق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعلم الناس يرشدهم ففوائده عظيمة جدا يعني يصعب حصرها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه موسى واخي هارون هو افصح مني فارسله معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون. اذا اللسان ايها الاخوة وسيلة للتبليغ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افصح الناس لسانا وكان ابلغهم بيانا. وقد اوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم وكلما وفق الانسان الى فصاحة اللسان وقدرة التأثير كان تأثيره في الناس اعظم اذا هذا اللسان نفعه كثير جدا. وهذا اللسان نفعه لا يقتصر فقط على الكلام. فهو جمال ايضا في الفم وهو ايضا يحتاج اليه فهو يعين فيما يتعلق ايضا بالطعام فهو يحركه ينقله ينظف الفم كما ذكر العلماء له فوائد كثيرة جدا اذا لو ان انسانا انقطع لسان اخر ففيه الدية. ولو قطع جزءا منه ففيه حكومة الا ان يذهب فان يا لكلام الانسان بان تسبب شخص في ذهاب كلام الانسان ففيه دية لان الكلام فيه دية. ولو قطع لسانه ففيه دية ايظا هل يجتمعان من العلماء؟ قال نعم يجتمعان قال رحمه الله فان جمهورهم على ان في اللسان خطأ الدية وذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا المؤلف قيده بالخطأ وسيشير بعد قليل الى ما يتعلق بالعمد. يعني لو ان انسانا تعدى على اخر فقطع لسانه. هل يقطع لكن هنا قال ولذلك دليل ايضا ورد ذلك في كتاب عمرو ابن حزم وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي اللسان الدية. وقيمة الانسان ايها الاخوة بلسانه اذا توقف لسان الانسان اصبح كالبهيمة لا يتكلم اذا هو هذا اللسان نعمة عظيمة يجب على كل مسلم ان يشكر الله سبحانه وتعالى وفي كل بدن الانسان اسرار كثيرة هي مما امر الله به سبحانه وتعالى قال وذلك مرويون عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اذا قطع كله او قطع منه ما يمنع الكلام. ها اذا قطع جميع اللسان ففيه الدين ولو قطع بعضه فمنع الكلام ففيه الدية لكن لو قطع بعضه وبقي الكلام ففيه حكومة. ايضا تكلم العلماء عن مسائل جزية لم يعرض لها المؤلف قطع شيء من اللسان فبدأ فبدل ان كان الانسان فصيحا صار ماذا يتعتع في الكلام يقطع هل هذا له تأثير له تأثير لكنه لا يصل الى حد الدية. وانما في حكومة. نعم قال فان لم يقطع منه ما منع الكلام ففيه حكومة قال رحمه الله واختلفوا في القصاص فيه عمدا فمنهم من لم يرى فيه قصاصا واوجب الدية وهم مالك والشافعي والكوفي هو يعبر به عن ابي حنيفة هذا الوقت لانه كما قلنا ينقل عن كتاب الاستذكار فهو ينقل نصا في الغالب قال ولكن الشافعي يرى الدية في مال الجاني والكوفي ومالك على العاقلة. اه يعني هذا اذا قطع لسان انسان عمدا قالوا هنا ليس فيه قصاص اذا ماذا يكون فيه فيه تحياتي الكلام عن الامام يا احمد اذا فيه الدية الدية هل هي على الجاني لانه متعمد الشافعي يقول نعم ومالك وابو حنيفة يقولان لا هي في العاقلة وقال الليث وغيره باللسان عمدا القصاص. وهذا هو مذهب الامام احمد. ايضا الامام احمد يرى فيه القصاص لان هذا قد تعدى على عضو من اعضاء الانسان حمدا وظلما فانه يقتص منه الا ان يعفو الى الدنيا فله ذلك قال رحمه الله واما الانف فاجمعوا على انه اذا اوعب جدعا على ان فيه الدية على ما في الحديث اذا الانف فيه المارن المارن وهذا هو موضع الجمال واثره وقد جاء النص على ان فيه فيه الدية وفي لفظ اخر وفي الانف اذا استوعب ووعب جدعا الدية والانف ايضا ايها الاخوة كاللسان. يعني هناك مرتبط به امران. فهناك الانف وهناك ايضا ما تعلقوا بماذا حاسة الشم وحاسة الشم انما تكون عن طريق الانف كما ان الاذن هي حاسة السمع اذا واللسان ايضا هو حاسة الذوق. ولذلك لو ايظا اعتدى انسان على لسان اخر فاذهب ذوقه هل فيه دية؟ بعض العلماء يقولوا فيه دية اذا هناك كلام في اللسان وهناك ذوق. فيقول بعضهم لو اذهب كلامه وايضا ذوقه ففيه الدية وبعضهم يقول اجهاض الكلام فيه دية والذوق فيه حكومة اذا هنا بالنسبة للانف جاء النص ايضا بانه اذا قطع انسان ان اخر معنى جدعه ففيه الدية لكن لو اخذ ماذا احد المنخرين العلماء اختلفوا في ذلك لو اخذ المنخرين قالوا في كل واحد نصف الدية. وبعضهم قالوا في كل واحد ثلث الدية والفاصل بينهما فيه ثلث الليل وبعضهم قال لا في كل منخر منخر فيه نصح الدية والحاجز بينهما فيه حكومة لو انه اعتدى على انف انسان فاذهب شمه الفي هدية؟ الجواب نعم لانه جاء في كتاب عمرو ابن حزم وفي المشام الدية. والمشام المراد بها شم يعني لو ان انسانا الة الشم عند انسان فيجب فيها الدية لماذا؟ لان الة في واحدة والة السمع والسمع واحد لالة فهما اثنتان. فلو اخذ احدى الاذنين او احدى العينين ففيها نصف الديانتين لو اذهب البصر او السمع او اذهب الكلام او كذلك الشم ففي كل واحد من ذلك دية وبهذا ترون كيف حافظ الاسلام على المسلم كيف صان المسلم كيف منع من التعدي عليه فانه حافظ على كل عضو من اعضائه. وهذا ينتهي الى كمال هذه الشريعة والى سموها والى شمولها وانها رفعت كل ما فيه ظرر على الانسان وانها وضعت دواجر وحدودا للمعتدين فان هناك وسائل وحدود وزواجر وروادع تمنع اولئك عن التعدي فان حصل فان الجزاء من جنس العمل قال فاجمعوا على انه اذا اوعب جدعا على ان فيه الدية على ما في الحديث وسواء عند مالك ذهب الشم او لم يذهب وعنده انه اذا ذهب احدهما ففيه الدية رأيتم ترون هذا ربما يختلف مع شيء مر بنا في درس ليلة البارحة بالنسبة للامام مالك خالف فيه الجمهور يعني نحن مر بنا بدرس ليلة البارحة ما يتعلق بالسمع فان الامام ما لك لا يجعل كل واحد منهما مستقلا يعني يجمع بينهما في المشهور عنه وله رواية اخرى يوافق فيها الائمة الثلاث. فلو ان انسانا قطع اعذر الانسان ففيهما ماذا؟ فيهما الدية. ولو اذهب السمع فيه الدية ومالك لا يرى ماذا يراهما شيئا واحدا. في الرواية المشهورة هنا وافق الائمة الثلاثة فيما يتعلق بماذا؟ بالامن قال وسواء عند مالك ذهب الشم او لم يذهب وعنده انه اذا ذهب احدهما ففيه الدية وفي ذهاب احدهما بعد الاخر الدية الدية الكاملة. هذا عند الائمة كلهم ومالك هو الذي كان خالف وهو الان انضم الى العلم وصار العلم على اربع متفقون في ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى واجمع على ان في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة. ها هنا قيد في الذكر الصحيح يعني يخرج ذكر ماذا العلم وايضا قال ماذا الصحيح عن من العيوب؟ يعني الذي لا يكون مجدوعا وهناك العلمين وهناك الخفي وهناك اشل الذكر اذا هذا صحيح وهذا كما هو معلوم هو الوسيلة الى ماذا الى الانجاب الذي هو النصر فلو قطع ذكر انسان ففيه الدية وقد جاء النص على ذلك في كتاب عمرو ابن حزم وفي الذكر الدية. لكن العلماء حد الدية بالحشفة. فلا فرق بين ان يقطع كاملا او تقطع وفي ذلك الدية كاملة. لماذا؟ لان الامر متعلق بذهاب المنفعة. فاذا ذهبت المنفعة حينئذ وجب في الدية واذا ذهب بعض المنفعة حينئذ يختلف الحكم قال رحمه الله واجمعوا على ان في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة واختلفوا في ذكر العينين والخفي وايضا يختلفون في اليد الشلة كذلك الذي يده موجودة. صورتها موجودة لكنها معطلة ولا يستفيد منها فهل هذه تكون كاليد الصحيحة؟ ايضا هل يكون كغيره؟ ايظا العنين ايضا هل يكون كغيره او لا؟ بعضهم يرى ان ذكر العلمي كغيره لانه ربما تزول. ولذلك الفقهاء يؤجلون العلميين وقتا محددا كما حصل مع عمر رضي الله عنه فانه اجله حتى مرت به فصول السنة وليس هذا متفق عليه بان ذكر العنين ليس في هدية ولكن اكثر العلماء يقولون ليس كذكر الصحيح اذا من العلماء من يقول فيه حكومة ومنهم من يقول في هذه الاشياء الناقصة ثلث الدية واختلفوا في ذكر العنين والخصي كما اختلفوا في لسان الاخرس وفي اليد الشلال اه كذلك الاخرس الذي لا يتكلم عن واجبة فيه كالحال بالنسبة للسليم. يعني اللسان له منفعتان من حيث الجملة اولا هو جمال للانسان. والناحية الاخرى هو النفع الذي يتكرر الاخرس لا يستفيد من لساني في هذه الناحية. الفوائد العظيمة المتنوعة. لكنه ايضا موضع جماله ايظا ويستفيد منه ايضا فيما يتعلق بطعامه اذا الفائدة موجودة. لكنها ليست كفائدة لسان الصحيح قال فمنهم من جعل فيها الدية ومنهم من جعل فيها حكومة ومنهم من قال في ذكر الخفي والعنين ثلث الدية والذي عليه الجمهور الذي قال ثلث الدية هذه رواية للامام احمد وله رواية اخرى مع الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي فيه حكومة قال والذي عليه الجمهور ان فيه حكومة قال رأي الجمهور من هم الائمة الثلاثة واحمد في رواية؟ احمد روايته الاخرى على ان في ذلك ثلث الدية وقد اوتر ذلك عن السلف كما سيشير المؤنث قال واقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة ليس عند مالك وحده بل عند العلماء عموما يعني قطع الحشقة يزيل المنفعة فلو قطعت الحسنة وقطع كاملا فيه الدية قال واقل ما تجب فيه الدية عند ما لك قطع الحسنة ثم في باقي الذكر حكومة قال رحمه الله واما عين الاعور هل العلماء فيه قولان هذه مسألة افتى فيها الصحابة وعدد من الصحابة كما سيأتي ومن هنا وقع الخلاف يعني جاء في الحديث وفي العينين الدية في كتاب عمرو ابن حزم. وجاء في حديث اخر وفي العين خمسون من الاول بين ان في العينين الدية والثاني بين ان في العين خمسون من الابل اذا نصف الدية لكن الانسان الذي ليس له الا عين واحدة فهي بمثابة عينين فما حكم هذا؟ هل تكون بمثابة العينين او هي عين واحدة وهذا يظهر فيما لو تعدى او تعدي عليه. لو تعدى صاحب العين على انسان صحيح العينين ايضا هناك قضية لم يعرض لها المؤلف هل العين التي فقعها من عين الصحيحية تقابل عينه يمين بيمين او شمال بشمال او هي تختلف ايضا يختلف الحكم. ايضا يختلف الحكم بين ان يكون متعديا او غير متعدي. نعم قال واما عين الاعور فللعلماء فيه قولان احدهما ان فيه الدية كاملة واليه ذهب مالك وجماعة واليه ذهب مالك واحمد واليه ذهب مالك وجماعة من اهل المدينة. انظروا ايها الاخوة هي عين واحدة قالوا فيها الامامان ما لك واحمد قالوا فيها الدين وسياتي قول الامامين ابي حنيفة والشافعي فيها نسف الدية. ابو حنيفة والشافعي على الاصل في العينين الدية فهذه عين واحدة والحديث الاخر وفي العين خمسون من الابل. فوقف عند العصر. والاخرون قالوا لا. هذه عين واحدة فهي بمثابة العينين عند الاخر. فهو يبصر بهما ويعمل ويقرأ ويكتب ويؤدي كل ما يؤديه صاحب العينين. فهي تعتبر نظرا كاملا في حقه هكذا قالوا والاخرون قالوا لا جاء في الحديث في العينين الدية بالعين خمسون من الابل. اذا ماذا يكون الامر؟ اذا هذه عين واحدة ففيها خمسون. نعم قال وبه قال الليث وقضى به عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قضى به عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن عمر يعني كل هؤلاء الصحابة قضوا بذلك يعني عين الاعور قضوا فيها اذا فقعت فيها دية كاملة. من الذي قظى؟ عمر ابن الخطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب هؤلاء من الخلفاء الراشدين ثلاثة وعبد الله بن عمر هذا الذي جعل الامامين ما لك واحمد يقول ان في وجوب الدية كاملة قال وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما قال وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري فيها نصف الدية كما في عين الصحيح لماذا لان رسوله صلى الله عليه وسلم قال في العينين الدية مفهوم ان العين الواحدة فيها نصف الدية وجاء في الحديث الاخر في غير كتاب ابن حزم وهو حديث صحيح. وفي العين خمسون من الابل. والدية كاملة. دية العينين انما هي مئة ماذا من الابل وفي العين خمسون اذا هي نصف الدية فهؤلاء وقفوا عند النص واولئك كان لهم فهم للنص قالوا هذه عين يعتبر بمثابة عينين عند الاخر ستكون في هدية كاملة لانه ذهب بصره قال فيها نصف الدية كما في عين الصحيح وهو مروي عن جماعة من التابعين وعمدة الفريق الاول ان العين الواحدة للاعور بمنزلة العينين جميعا لغير الاعور وعمدة الفريق الثاني حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه اعني عموم قوله وبالعين نصف الدية. لا هو الذي فيه وفي العينين يعني المعروف في الحديث وفي العينين الدية لكن مفهومه وفي العين الدية لكن حديث اخر الذي فيه هذا الذي اعرف انا وفي العين خمسون من الاذن قال وقياسا ايضا على اجماعهم انه ليس على من قطع يد من من له يد واحدة الا نصف الدية. يعني قاسوا ايضا لكن الفريق الاخر قلت لكم بنوا ذلك على قضاء الصحابة الاربعة رضي الله عنهم وايضا اعتبروا ذلك بمثابة نظر كامل قال البخاري رحمه الله تعالى وسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس ومعاراة القياس للقياس ومن احسن ما قيل فيمن ضرب عين رجل فاذهب بعض بصرها ما روي من ذلك عن علي رضي الله عنه انه امر بالذي اصيب بصره يعني المؤلف سيذكر واقعه وقعت في زمن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فرفعت اليه قضى فيها يعني هذا الذي سيذكره قبر كما ترون اصبح الطب تطور واصبح الوصول الى ذلك ليس امرا صعبا. فهناك الكشف وهناك ايضا سواء كان عن طريق تلك العلامات التي توضع او عند الكشف الذي قد يبين ذلك اكثر، لكن مع ذلك ايضا في بعض الامور كالسمع ربما يحتال ايضا الانسان. ولذلك ايضا كان العلماء يتخذون طرق حتى في الشم لم يعرض له المؤلف. ذكر العلماء فيما لو ودع انسان مثلا ان اخر اعتدى عليه فاصاب انفه فاذهب شمه. كيف يعالج؟ قالوا يؤخذ على غرة فيوضع قريب منه وهو في غفلة يعني غير منتبه رائحة طيبة ورائحة كريهة فايه ارتاحت نفسه للرائحة الطيبة عرف بانه يشم وانه غير صادق. وان اضطرب واقشعر من الرائحة ماذا؟ الرديئة والمنتنة عرف بانه متأثر وانه كاذب ولذلك قالوا فان كان لم يتأثر لا يقبل قوله مع يمينه العلماء رحمهم الله دققوا في مسائل كثيرة المؤلفون يأتي لنا للمسائل الكبرى لا في الجزئيات والا العلماء يدققون في مسائل قليلة. نعم قال ومن احسن ما قيل فيمن ضرب عين رجل فاذهب بعض بصرها ما روي من ذلك ما روي من ذلك عن علي رضي الله عنه انه امر بالذي اصيب بصره. المؤلف هنا ما اسنده وهذا ذكره البيهقي في السنن الكبرى وذكره ايضا مفصلا ذكره ماذا ابن المنذر في كتابه ماذا البسيط الاوسط ذكره في كتابه الاوسط يعني جاء به مفصلا اكثر موجود في السنن الكبرى للبيهقي ايضا. وذكره ابن قدامة في كتابه المغني مفصلا نقلا عن ابن المندب انه امر بالذي اصيب بصره بان عصبت عينه الصحيحة يعني يوصيك اصابه شخص تعدى عليك امر بان تعقب عينه الصحيحة، نعم بان عصبت عينه الصحيحة واعطي رجلا بيضة انطلق بها وهو ينظر اليها حتى لم يبصرها. يعني يرجع قليلا قليلا وهو يرى حتى يقول الان لا ارى. ثم يخط خط وخط عند اول ذلك خطا في الارض ثم امر بعينه المصابة فعصبت وفتحت الصحيحة واعطي الرجل البيضة بعينها فانطلق بها وينظر اليها حتى خفيت عنه. الرجل يعني البيظة يعني نعم واعطى واعطى رجلا البيضة بعينها انطلق بها وهو ينظر اليها حتى خفيت عنه هو في العين المصابة بعد عصب العين السليمة يعني انسان معه بيضاء واي شيء على ما يمشي بها يراها الى ان يقول لا ارى ثم يقف عند هذا الموضع ويخط خطا. ثم بعد ذلك تفتح عينه الصحيحة ونفس الاسلوب يمشي معه حتى ينتهي ثم ينظر الى ما بين المسافتين فيعطى النقص لكن ايها الاخوة ترون بان الناس تختلف انظارهم ليس كل الناس تجد العينين متساوية وهذا بينه اكثر الطب الان. يعني ليس يعني لما تقدم الطب واظهر مقدار نظر الانسان تباين خلاف عند كثير من الناس يعني كثير من الناس تختلف العينين عندهما ستجد عينه هذه كاملة النظر قوية وهذه تكون دونها وربما تراها صحيحة لكنه لا يبصر بها الا قليلا. لا يستطيع ان يقرأ. لكن هذه امور انما هي لا ينظر ينظر فيها للغالب وقلت لكم هذه ما اصبحت مشكلة الان لان الوصول الى هذه الحقيقة اصبح سهلا. فهناك علامات توضع وحتى لو احتال هذا الشخص مثلا فهناك الكشف عليه والكشف يبين مقداره لكن ايضا هذه العين قد يقال بانها من الاصل ربما لا تبصر كثيرا لكن كيف تعالج الامور؟ هذه مسائل يجتهد فيها، وهذا من باب ذرء المفاسد قال فخط ايضا عند اول ما خفيت عنه في الارض خطا ثم علم ما بين الخطين من المسافة وعلم مقدار ذلك من منتهى رؤية العين الصحيحة فاعطاه قدر ذلك من الدية. يعني ذاك الفرق اعطاه اياه وهذا لا شك لانه منهج سليم وعلي رضي الله عنه تعرفون بانه ايضا اعطي الحكمة في مثل هذه الامور وهو الرسول قال اقضاكم علي وهذا نوع من القضاء يعني وتعلمون شريط ايضا كيف ايضا نجح في القضاء وكيف كان اسلوبه وكيف لا يتعامل مع الخصوم وكيف يستطيع احيانا ان يستخرج الحكم عن طريق بعض الوسائل نعم قال رحمه الله ويختبر صدقه في مسافة ادراك العين العليلة والصحيحة بان يختبر ذلك منه مرارا شتى في مواضع مختلفة. ها يعني مثلا اختبروا في المرة الاولى ثم يعرف القياس ثم يختبر مرة اخرى ويرى هل هي نفس المسافة او هي اقل او اكثر؟ فحين اذ يعرف بانه غير صادق لانه ربما الى مسافة محددة يقول الى هكذا نظري. لكن ربما لو اخذ من جانب اخر اما ان يزيد او ينقص فحين يشكوا فيه ويرجع الى ماذا ان خرجت مسافة تلك المواضع التي ذكر واحدة علمنا انه صادق قال رحمه الله واختلف العلماء في الجناية على العين القائمة الشكل التي ذهب بصرها قال مالك والشافعي ابو حوده عين الانسان ولا ترى فيها اي شيء تراها كانها سليمة لكنه لا يذكر صاحب عين قائمة لكن اعتدي عليها هل هي كالعين الصحيحة؟ نعم وقال مالك والشافعي وابو حنيفة فيها فيها حكومة وقال زيد ابن ثابت فيها عشر الدية مئة دينار وحمل ذلك الشافعي على انه كان ذلك من زيد تقويما لا تقويت يعني لا توقيت تقويما لا توقيت. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهم انه ما قضيا في العين القائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء في كل واحدة منها ثلث الدية. وهذا هو قول الامام احمد في رواية يا شيخ رواية الاخوة مع الجمهور قال وقال مالك رحمه الله تتم دية السن بسدادها اه يعني السن اذا ضربت او اعتدي عليها فاسودت ربما يترتب على الاسوداد ايضا انها ايضا تتغير لان تتألم من البارد والحار وغير ذلك فهذه ايضا فيها حكومة وهناك من يقول فيها ثلث الدية كاليد الشلال وقال مالك تتم دية السن بسدادها ثم في قلعها بعد سدادها دية اختلف العلماء في في الاعور يفقأ عين الصحيح عمدا. اه انسان له عين واحدة فيفقع عين الاخر. نعم وقال فقال الجمهور ان احب فله القوت وان عفا فله الدية قال قوم كاملة قول الامام احمد كاملة يعني بيئة كاملة الامام احمد وقال قوم نصفها وهذا يرجع الى الخلاف الاول الذي رأيتم نعم وقال قوم نصفها وبه قال الشافعي وابن وابن القاسم وبكلا القولين قال مالك يعني مالك له رواية مع الامام احمد ورواية مع الشافعي رواية في هدية كاملة ورواية اخرى فيها لانه هنا ليس له الا هذه العين. فهل هي تساوي العينين كما مر او لا قال وبالدية كاملة. قال المغيرة من اصحابه وابن دينار. ابن المغيرة يعني من اصحاب الامام ما لك. نعم وقال الكوفيون ليس للصحيح الذي فقأت عينه الا القود او ما اصطلحوا عليه. يعني هذا الذي اعتدي عليه عمدا كما عرفتم ابو حنيفة يرى بان العمد يختلف عن ذلك وانه ليس فيه الا القمر كما مر بنا. لكن اذا اصطلحوا على شيء نعم لكن ان تكون في هدية مقررة او محببة له قال وعمدة من رأى جميع الدية عليه اذا عفا عن القود انه يجب عليه دية ما ترك له. وهي العين العوراء وهي دية كاملة عند كثير من اهل العلم ومذهب عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم ان عين الاعور اذا فقئت وجب فيها الف دينار لانها في حقه في معنى العينين كلتيهما الف دينار يعني دية كاملة الا العين الواحدة. فاذا تركها له وجبت عليه ديتها البقاء على الاصل اعني ان في العين الواحدة نصف الدية. وهذه لا تختلف من كان له عين او له عين قال وعمدة ابي حنيفة ان العمد ليس فيه دية محدودة وهذه المسألة قد ذكرت في باب القود بالجراح قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وقال وقال جمهور العلماء وائمة الفتوى مالك وابو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم ان في كل اصبع عشرا من الابل. وايضا الامام احمد تعلمون اليدان فيها عشرة ولا اعتبار بالزاد وكذلك ايضا الرجلان فيها عشرة اصابع. وهذه الاصابع كما ترون ايها الاخوة متفاوتة من حيث حجمها ومن حيث فهناك ما يحتاج اليه الانسان كثيرا فمثلا السبابة يحتاج الى الانسان حتى في صلاته يشير فيها الى التشهد والابهام له فوايد والوسطى كذلك وكذلك الى غير ذلك. كل اصبع له لكن هل هي على نسق واحد؟ الله سبحانه وترون كما ترون يعني خلق الانسان على وايضا رتب هذه الاصابع ووضع فيها الجمال وقسمها ووضع فيها المفاصل وترون كلها تشتمل بالنسبة لليد على مفاصل الا الابهام. والرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا اصلا وفي الاصابع الدية. يعني وفي الاصبع عشر اذا هذي فيها نفس فهل نقف عند ذلك يعني هل هذه المسألة اجمع عليها العلماء او وجد من خالف فيها قال رحمه الله تعالى ان لكل اصبع عشرا من الابل وان الاصابع في ذلك سواء وان في كل انملة ثلث العسر الا ما له من الاصابع انملتان كالابهام. لكن ترون ايها الاخوة لو تري كذلك للناس ويجعلونه متساوية ولو كان من عند غير كان وجدوا فيه اختلاف كثيرا فالانسان ينظر الى ماذا يبحث عن منافعها وقد يصيب ويخطئ هذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا فيه مفصل لكن ان الله سبحانه ولكن هذا جاء محددا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. نعم وانتم تعلمون ما جاء من ذكر الله سبحانه وتعالى للبنان بلى قادرين على ان يسوي بنانه وما وضعها الله سبحانه وتعالى في هذه الاصابع من الحكمة وترون انه مع تعبد الناس وصلوا الى المليارات لا تجدوا انسانا يتفق ماذا ختمه مع ختم اخر اصبعه؟ هذه التقسيمات التي في المقابر تتفاوت. هل يستطيع الانسان ان يصل الى شيء مهما بلغ من الذكاء والفطنة والمعرفة الجواب لا لكن الذي وضع ذلك هو علام الغيوب. هو الذي خلق هذا الكون هو الذي خلق هذا الانسان من نقطة خلقه من تراب خلقه كذلك من ماء مهين فهو سبحانه وتعالى هو الذي سواه ونفخ فيه الروح قال المصنف رحمه الله تعالى وان في كل انملة ثلث العشر الا ما له من الاصابع شروط العشر العسر ما هو؟ هي عصر من الابل وليس كذلك يعني الاصبع فيه عشر من الابل الاصبع انما فيه ثلث هذه الدية يعني ثلاث وثلث. ويرجع بعد ذلك الى النقدين لظبطها. لكن بالنسبة في كل مفصل يعني لو قطع مفصل واحد ففيه خمس من الابل. ولو قطع الابهام كاملا ففيه نشر من الابل ولا فرق ايها الاخوة انظروا الى حكمة الى هذه الحكمة حكمة هذه الشريعة يعني لا فرق بين ان تقطع الاصابع وبين ان تقطع اليد من فاليد لو اخذت كاملة من المغسل من من ماذا؟ المقصد من الرشد فان فيها ديتان. لو قطعت الاصابع كما رأيتم في الذكر من الحسشة ديت ديت ولو اخذ كاملا ففيه ايضا بية قال الا ما له من الاصابع علمنتان كالابهام ففي انملته خمس من الابل وعمدتهم في ذلك ما جاء في حديث عمرو ابن حزم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل. وفي كل وصف عشر من عن رسول الله صلى الله ومع ذلك سترون وجد خلاف نسب الى عمر رضي الله عنه والى مجاهد قال وخرج عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى في قضاء الاصابع بعشر العسر وهو قول علي وابن وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وعندهم على اهل الورق بحسب ما يرى واحد واحد منهم في الدية من الورق عند من يرى ان اثنى عشر الف درهم عشرها وعند من يرى انها عشرة الاف عشرها وروي عن السلف وروي عن السلف المتقدم اختلاف في عقل الاصابع ما هو عقل الاصابع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ان في كل اصبع عشر من الابل لكن ايضا وقع خلاف او كان هناك رأي لبعض السلف كما سيذكر المؤلف عن عمر رضي الله عنه قال وروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قضى في الابهام والتي تليها بعقل نصف الدية. ما هو يعني ما هو الابهام هذا الابهام؟ وهذا الذي يليه. نصف الدية كم ديتها خمس وعشرون اليس كذلك؟ لان اليد الواحدة فيها ماذا خمسون؟ اذا في الابهام ثلاثة عشرة اثنى عشرة. المؤلف اجمل. يعني هذا قضى عمر يعني قضى بالابهام في ثلاثة عشرة والتي تليها السبابة لماذا؟ لاثني عشرة. هذه خمس وعشرون. وفي الوسطى بعشر جاءت على الاصل هذه خمس وثلاثون وفي التي تليها تسع هذه اربع واربعون وفي الخنصر ست هذه خمسين هذا هو قضاها عمر رضي الله عنه لكن هل بقي عمر على هذا القضاء او انه رجع عنه جاء ايضا فيما نقل عن عمر رضي الله عنه انه لما بلغه كتاب عمرو بن حزم. ولهذا انا اقول لا نقول ايها الاخوة لان الانسان يحيط بكل شيء والله تعالى يقول ما اوتيتم من العلم الا قليلا. ولا يظن احدنا بان العالم مهما عرفت منزلته ومهما بلغ من الذكاء والحقنا بانه يحيط بالعلم حتى ولو كان من الصحابة اليس افضل الناس في هذه الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر. لقد تحير في ميراث الجدة واخذ يبحث في كتاب الله فلم يرد. فسأل الصحابة فاخبره المغيرة ابن شعبة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه الثلث ثم طلب من يؤكد ذلك فجاء محمد بن مسلمة فاكد ذلك فقضى به وهذا هو ابو بكر. كذلك الحال بالنسبة لعمر كما ترون لما جاء حديث الرسول لما ذهب الى الشام وكان فيها الطاغوت والمعروف وتوقف الصحابة رضي الله عنهم الى ان جاء الحديث بانه اذا كان فيها فلا يخرج منها وان كان خارجها فلا ولما اخذ على عمر قال نفر من قدر الله الى قدر الله لما قيل تفر من قدر الله ايها الاخوة الانسان مهما بلغ من الذي لا ينطق من الذي لا يخطئ في هذه الشريعة هو محمد ابن عبد الله؟ لانه لا ينطق عن وعن الهوى ان هو الا وحي يوحى. واما من بعده فهم يجتهدون وكلهم يريدون الخير. من يصيب منهم له اجران واجر اصابته. ومن يخطئ له اجر اجتهاده ولا يؤاخذ على خطأه اذا انا اهلا بالاجتهاد ولم يكن صاحب هوى او عصبية وقد رأيتم بان الصحابة اجتهدوا بل الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسائل لكن العلماء قالوا بانه لا يقر على الخطر فان اجتهد في امر وتبين خلافه ينزل الوحي ليبين له. كما ترون بان الرسول صلى الله عليه وسلم استشارا الصحابة في اسرى بدر فهناك من رأى قتلهم وهو عمر وهناك من ارى من رأى اخذ الفدى منهم وهم ابو بكر ونزل القرآن مؤيدا لراي عمر لكن كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يفتن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة اذا ايها الاخوة عمر رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة فقال في الابهام ثلاثة عشرة وفي الذي يليه رتبها اثنا عشرة وهذه خمس وعشرون لان اليد ديتها كم؟ خمسون واليدان مئة. ثم جاء الى الوسطى فبقي في الوسط عشر كما جاء في الحديث. والتي تليها فيها تسع وفي الاخيرة التي لم تنصر فيها ست فمجموعها خمسون لكن الشاهد عندما بلغ عمر رضي الله عنه بما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب هل بقي عند رأيه او رجع؟ نعم ننظر هل المؤلف ذكر ذلك وان لم يكن ذكره فقد نبه قال فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قضى في الابهام والتي تليها بعقل نصف الدية وفي الوسطى بعسر بعشر فرائض وبالتي تليها بكسر وبالقنصل لست اه هذا الذي ذكرت لكم مجموعةها خمسون. وبهذا ترون هذا الرجل الذي كان ينزل القرآن مؤيدا لو اجتهد ومع ذلك خالف بعض اجتهاده ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لما بلغه ذلك راجع الى ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبه في ذلك الكتاب العظيم. الذي اشتمل على جملة من الفرائض والسنن. وكذلك قال وروي عن مجاهد رحمه الله. اذا المؤلف ما نبه. جاء ايضا في طريق اخر عن عمر رضي الله عنه انه بعد ان بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه الى اهل اليمن بان في كل اصبع عشر من الابل رجع اليه وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم اذا بلغهم قول والتابعون والعلماء جميعا وهذا هو ايها هو شأن كل مؤمن انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وتعلمون قصة عمر لما توفي مات ابنه وترك ابنا وكان يرى ان الجد هو الذي ماذا؟ هو الذي يرث. وكان قد فهم ان ميراثه جميعه له رضي الله عنه. فاستشار في ذلك ابي يعني لان الرسول صلى الله استشار في ذلك زيد ابن ثابت. لانه افرض الصحابة فلم يعطه الجواب فكرر عليه فاجابه فرجع الى قول زيد نعم لتوريث الاخوة. وتعلمون هذه المسألة مرت بنا فيها خلاف قال رحمه الله تعالى وروي عن مجاهد رحمه الله انه قال في الابهام خمس عشرة من الابل التي تليها عشر وبالوسطى عشر وفي التي تليها ثمان وفي الخنصر سبع واما الترقوة والظلع وبه ما عند حتى الكتف هذا على السطح هذا عظم وهذا عظم ماذا فيه؟ من العلماء من قال وهناك ايضا زنب هذا زل بالنسبة للذراع عظم وهذا عظم. وهناك ايضا عظم الساق وهناك عظم الفخذ فيها توحيد او ليس فيها توحيد. ايضا الاضلاع هل هي توقيت او لا يعني من العلماء قال في بعير في الزندين بعيرين الاربعة بالنسبة لليدين فيها اربعة بالنسبة لعظم الفخذ فيهما ايران بالنسبة للساق كذلك بالنسبة للترك وكل عظم فيه بعير فيكون في مجموع ذلك بعيران يكون بعيرين ومنهم من قال اربعة ومنهم من قال في ذلك حكومة لان هذه العظام ليس فيها توحيد قال رحمه الله قال واما الترقوة والظلع ففيهما عند جمهور فقهاء الانصار حكومة. اه من هو الجمهور فيها حكومة. يعني الائمة الثلاثة واحد له رواية اخرى في الظلع وفي الشرق وفي الزندين ايضا بعيران فاذا اجتمعت في اليدين اربعة هو في عظمي الفخذ ايظا بعيران وكذلك الحال بالنسبة للساق وهذه لم يرد فيها نص ولذلك اختلف فيها العلماء ما ورد فيه نص وقف عنده. وقد ترون بعضها فيها نص لكن يجتهد بعض العلماء يرون من قال وروي عن بعض السلف فيها توقيت وروي عن مالك ان عمر بن الخطاب رضي توقيت بانه اثر عن بعض الصحابة عن عمر رضي الله عنه بان في الظل بعير ايران وهكذا هذا هو قصده توحيد لكن عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا فيها قال رحمه الله وروي عن بعض السلف فيها توقيت وروي عن مالك ان عمر ابن ان عمر ابن الخطاب ان عمر ابن الخطاب في قضى في الضرس بجمل والضلع بزمن وفي الترقوة بجمل قال سعيد ابن ابن جبير رحمه الله بعيران وقال قتادة اربعة ابعرة قال وعمدة وهذي ايضا قال بها بعض يعني العلماء في هذه العظام اكثرهم جمهورهم لا ليس فيها شيء محدد وانما هي حكومة وبعضهم قال فيهم محدد لانها اثرت عن الصحابة كما سمعتم عن عمر انه قال في الاغلاء وفي التنقية ايضا قال وعمدة فقهاء الامطار ان ما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت وليس فيه الا الا حكومة. يعني ما لم فيه نقص مؤقت محدد يحدد كما رأيتم في اللسان وفي العم وفي الاذنين وفي الذكر وفي غيره وفي اليدين وفي رجليه وفي الاصابع هذه ورد فيها تحليل قالوا فهل نقف عندها؟ ومع ذلك رأيتم الخلاف في بعض وان كان اكثرها محل اتفاق بين العلماء قال رحمه الله تعالى وجمهور فقهاء الانصار على ان في كل سن من اسنان الفم خمسا من الابل. وهذا ورد فيها نوع وفي السن خمس من الابل. ومع ذلك سترون بعض العلماء يخالفون لماذا لانك اذا اخذت كل شيء. كل انسان فيه اثنان وثلاثون من الاسنان والاضرار فاذا ضربتها بخمسة كم ستكون مئة وستين والدية ماذا هي مئة اذا هي اكثر من الدية. فهل هذا يؤثر او لا ترون نفس الاعضاء اذا جزئت تكون اكثر من الدية لكنها لو قطعت يد انسان فيه مديح ورجلاه فيه مديع. والانف فيه دية وهكذا لكن نابية الانسان مجتمعة هي واحدة قال رحمه الله تعالى وجمهور فقهاء الانصار على ان في كل سن من اسنان الفم خمسا من الابل وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وروى مالك عن عمر رضي الله عنه هذا قول الائمة الاربعة كلهم لان في كل سن خمس من الهجر وروى مالك عن عمر انه قضى في الضرس بجمل وذلك فيما نعم وذلك فيما لم يكن منها في مقدم الفم واما التي في مقدمة ما معنى في مقدم يعني في الاضراس لانهم يرون بعض الفقهاء ان الاغراس اقل قد تقولون فائدتها اكثر لانها هي التي تطحن الاكل وغيره ولكن ايضا لكن ايضا العلماء الجمال فما هو الذي ياتي في المواجهة هي الاسنان اما الاضراس فهي خفية والبعيد منها لا يرى. لكن ما الذي يؤثر هو البادي منها اي الظاهر وهي الاسنان فبعضهم يجعلها اهم واكثر. فما سياته ماذا قول سعيد ابن المسيب؟ قال لو كان ذلك لي لجعلت كذا ان ذكره والا ننبه عليه قال وذلك فيما لم يكن في منها في مقدم الفم. واما التي في مقدم الفم فلا خلاف ان فيها خمسة من الابل وقال سعيد ابن المسيب رحمه الله اذا ذكره المؤذن يعني سعيد المسيب ماذا قال قال لو كان الامر لي لجعلت في كل عرس بعيرين. اولا فم الاضراس هي عشرون اليس كذلك يعني مجموع الاضراس والاسماء اثنان وثلاثون فاذا فصلناها فتكون الاضراس عشرون ويبقى الاسنان بما فيها الانياب كم؟ اثنى عشر اثنى عشر فعندما نعطي كل ضرس بعيرين فنضرب عشرين في اتنين تصبح كم اربعين بعيرا. ومعنا اثنا عشر سنا نضربها في خمسة ستين. فنجمع ماذا؟ الستين زائد اربعين هذا هو رأي سعيد بن سعيد قال وجمهور فقهاء الانصار على ان في كل سن من اسنان الفم خمسا من الابل قال ابن عباس رضي الله عنهما وروى مالك عن عمر رضي الله عنه انه قضى في الضرس بجمل وذلك فيما لم يكن منها في مقدم الفم يعني المراد بان الاسنان في كل واحد منها التي تقع في ماذا؟ في مقدمة الفم وهي الثمانية. او الاثنا عشر ثم يبقى بعد ذلك الاضراس وعددها عشرون فهذا هو المراد. نعم قال واما التي في مقدم الفم فلا خلاف ان فيها خمسا من الابل قال سعيد بن المسيب في الاضراس بعيران وروي عن عبد الملك ابن مروان ان مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس رضي الله عنهما فقال اتجعل مقدم الاسنان مثل الاضراس قال ابن عباس رضي الله عنهما لو لم يعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء. ها يعني ابن عباس رد عليه كما سبق الرد على معاوية ومر بكم في الحج لما كان يقبل الاركان فان عبد الله ابن مسعود اعترض عليه وقال ليس من البيت شيء مهجور رد. قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. ولما اراه يقبل الا الركن يعني اليمانية فقال صدقت ايضا هنا عبد الله ابن ابن عباس رضي الله عنهما رد عليه بدليل. حيث قال له نحن نرى الاصابع تتفاوت فهي تختلف في احجامها وفي منافعها وما ذلك نرى ومع ذلك نرى بان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لكل واحد منها عشرا من الابل سواء كانت اصابع اليدين او الرجلين اذا هذا امر محدد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي الوقوف عنده وربما تختلف المنافع. وربما تتفاوت ومع ذلك تكون الدية محددة وهذه الامور التي تأتي فيها ادلة تدخل في الامور التوقيفية قال رحمه الله تعالى وعمدة الجمهور في مثل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في السن خمس في حديث السن خمس وفي حديث اخر خمس من الابل وهنا المراد بالخمس خمس من الابل. نعم قال وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. اذا رأيتم بان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما رد على المعارض بدليل اخر يعني كيف يكون في الاسنان كذا؟ فهو رجع ورد بما يتعلق بالاصابع فهي متفاوتة شكلا ومنفعة قال وسم السن ينطلق على التي في مقدم الفم ومؤخره. نعم لانه عند اطلاقه ينصرف الى الكل كما في الحديث كل سن ولو اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق لبينه. لان البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته البيان والبلاء ليبين لهم الذي اختلفوا فيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الاحكام ويفصلها ويوضحها للناس قال وتشبيهها ايضا بالاصابع التي استوت ديتها وان اختلفت منافعها يعني هذا من حجج الجمهور. يعني كرره المؤلف تشبيهها بالاصابع اذا حقيقة ليس المقياس في ذلك هو ماذا تفاوت المنافع اول حجم ولكن المقياس او الحجة في ذلك ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه حتى وان كانت الاسنان اذا جمعت منفردة زادت على مئة من الابل فان ذلك لا يغير شيئا بدليلي ايضا بان الانسان لو قطعت يداه ففيه معدية ولو قطعت رجلاه ففيه ماديا ولو قلعت عيناه وفيه ناديا وهكذا. ولو ايضا اذهب سمعه ففيه ولو قطعت اذناه ففيهما دية. وكذلك الحال باللسان بالنسبة للسان. وكذلك بالنسبة ايضا للكلام قال المصنف رحمه الله تعالى وعمدة من خالف بينهم بينهما ان الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الاعضاء نعم يوجد هذا ولكن وجد بنص فنحن وعند ما لدينا نص لا يفرق بينها. النص الذي عندنا في الاسنان لا يفرق بينها والذي كذلك في الاصابع لم يفرق بينها. وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من نصوص فاننا حينئذ نقف عندها كما سترون امثلة كثيرة ستأتي في القسامة وقد مر بنا كما تعلمون احكام كثيرة رأينا بانها تستثنى من بعظ الاحكام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهى عن عدة امور ومن المزامنة ثم رخص في بيع العرايا والعراي عندنا ما هي نفسها المزابنة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الرطب بالتمر او بيع التمر على رؤوس النخل لحاجة الناس الى ذلك وقد جاء تحديد ذلك قدرا وحاجة. اذا قد تأتي موانع ومع ذلك نجد ان هناك ما استثني منها وما يقال بان هذا يخالف الاصول هو يخالف الاصول لو لم يرد في ذلك دليل لكن ان يأتي دليل عمن جاء تلك الاصول فلا يعتبر ذلك خلافا للاصول قال وعمدة من خالف بينهما ان الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الاعضاء مع انه يشبه ان يكون من صار الى ذلك من الصدر الاول انما صار اليه عن توقيف ما صار اليه عن توقيف نحن عندنا دليل صريح ونص في المسألة وهو صحيح ولا نبني ذلك على امر متوقع. بدليل كما ذكرت لكم سابقا بان عمر رضي الله عنه بالنسبة لماذا رجع لما بلغه كتاب عمرو ابن حزم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وجميع هذه الاعضاء التي تثبت الدية فيها خطأ فيها في قطع ما قطع وقلع ما قلع. يعني القصد فيها القمر بالنسبة للعمد قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن ان بالسن والجروح قصاص وقوله تعالى والجروح خصاص هذا عام. لكن استثنيت هناك كم مرة مر بنا بعض الجنايات الا يقتص لانه يخشى من الهلاك ان يترتب عليها ضرر كما رأينا ذلك في المامومة وفي الجائفة. ورأينا بان بعضها يختص منها التي هي ذاك مر بنا قال رحمه الله واختلفوا في كسر ما كسر منها مثل الساق والذراع اولا الكسور ايها الاخوة هي تختلف وعادة الكسور في الغالب انها تجبر يعني تعود وربما يعود بعضها وفيه ميل ولكن هذه كما قال العلماء فيها حكومة. وربما ترجع سليمة ولذلك اي جرح من الجروح او كسر من الكسور لا يقرر فيه الحكم الشرعي حتى يبرأ او حتى يعود الى الاصل فيمضغ ماذا حصل فيه قال واختلفوا في كثر ما كسر منها مثل الساق والذراع هل فيه قود ام لا؟ يعني اذا كسر انسان ذراع اخر او فخذه او قدمه او عضده ايضا هل في هذا هود او لا او ليس فيه قواد وانما فيه الدين نعم قال المصنف رحمه الله فذهب مالك واصحابه الى ان القود في كسر جميع العظام الا الفخذ والصلب. ها يعني الامام مالك يرى ان اي عظم يكسر في البدن ففيه ديته يعني ففيه القود يعني يقتاد ممن اعتدى فيكسر عظمه الا انه استثنى الفخذ وكذلك الصلب الذي فظاه قال لان هذه يخشى فيها التجاوز يعني اماكن مخوفة خطرة الا يفعل فيها وسترون الجمهور خالفوا وقال الشافعي والليث لا قصاص في عظم من العظام الشافعي والليث احمد قال وقال الشافعي والليث لا قصاص في عظم من العظام يكسر. وبه قال ابو حنيفة الا انه استثنى السن قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انه لا قصاص في عظم. هذا عثر عن كثير من الصحابة كعبد الله ابن عباس وعمر ابن الخطاب وغيرهما. لانه لا قصاص وبالنسبة لكسر العظم قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لا قصاص في عظم وكذلك عن عمر رضي الله عنه قال ابو عمر ابن عبد البر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقاد في السن المكسورة من حديث انس رضي الله عنه. هذا مر بنا الحديث في الربيع بنت معوض وهو حديث كما تعلمون اخرجه البخاري وهذا الحديث قصته مشهورة ان الربيع بنت معوذ كسرت سن جارية فطلبوا من اهلها اولياء امرها العفو فابوا وعرضوا عليهم العرش اي الدية فابوا ثم انهم اي اولياء الجارية رفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقام انس بن مالك بن الناظر فقال اتكسر يا رسول الله ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر. فبما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كتاب الله يا انس كتاب الله القصاص اذا كتاب الله هو الحكم في ذلك وكتاب الله فيه القصاص ثم انهم عرضوا على اوليائها فرضوا بماذا؟ بالدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لاضره. ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا فهذا انس انس اقسم ولذلك لم تجب عليه كفارة لانه تم تنازل اوليائها. الى العفو الى اخذ الدية من اقسم يعني ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. وليس ايها الاخوة ذلك يرجع الى مكانات الناس في الدنيا ومنازلهم وانما هذا يرجع الى صلاح المرء وثقاه واستقامته على دين الله رب اشعث اغبر لو اتمنى على الله لو اقسم على الله لابره رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. هذا اذا حديث صحيح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاييس الناس في هذه الحياة عند الله سبحانه وتعالى انما هي التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم فلا ترفع الانسان مكانته ولا منصبه ولا علمه اذا كان لم يكن على الطريق السوي. لكن اذا كان صالحا تقيا نقيا فحينئذ تكون له المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى ويدخل ضمن من اثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مكانتهم عند الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقاد في السن المكسورة من حديث انس رضي الله عنه قال وقد روي من حديث اخر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يقدر من العظم لم لم يقدر من العظم وهو يخدر لم يقف او يوقد يعني لم يأخذ القرض قال وقد روي من حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد من العظم المقطوع في غير المفصل. هذا اخرجه ابن ماجة والبيهقي واسناده ضعيف. الثاني اما الاول فهو حديث صحيح قال الا انه ليس بالقوي وتكلم عن ان ليس بالقوي وهو كما قال هو حديث ضعيف قال وروي عن مالك ان ابا بكر سيدنا محمد بن عمرو بن حزم اقاض من كسر الفخذ واتفقوا على ان دية المرأة نصف دية الرجل في النفس. لماذا اتفقوا؟ لان هذا ايضا ثبت في حديث في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن الذي حمله عمرو بن حزم المرأة على النصف من دية الرجل جاء في هذا الكتاب ودية المرأة على النصف من دية الرجل اما ما جاء بانها مئة من الابل فتلك رواية فسرتها هذه الرواية على التسليم بصحة تلك الرواية. اذا المرأة على النصف من دية الرجل. ولذلك اتفق العلماء عليها ولم يقل المؤلف اجمعوا لوجود بعض الخلاف لكن لو لم يكن هناك خلاف لنقل الاجماع. لكنه قال اتفقوا فمعنى هذا بان الخلاف ضعيف ولا يلتفت اليه قال المصنف رحمه الله تعالى واتفقوا على ان دية المرأة الرجل في النفس واختلفوا في ديات الشجاج واعضائها. ها بعد ان اتفقوا على ان دية المرأة على النصف من دية الرجل لكن هديتها بالنسبة للشجاج على الجراحات التي تحصل هل هي كالرجل او هي ترد الى ديته؟ او هناك قدر فاصل بينهما اذا وصلت اليه تكون تعود الى اصلها على النصف من دية الرجل وتشارك الرجل الى قدر معين الذي هو الثلث عند كثير من العلماء من العلماء من يقول جراحات المرأة كجراحات الرجل الى الثلث تساويه ثم اذا تجاوزت ذلك عادت الى ماذا الى اصلها؟ كما سترون سيأتي بعد ذلك في ماذا في بعض الديات نعم قال رحمه الله تعالى وقال جمهور فقهاء المدينة تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج والاعضاء الى ان تبلغ ثلث الدية. ومن هؤلاء الفقهاء ومعهم ايضا من فقهاء العراق الامام احمد قال فاذا بلغ الى ان تبلغ ثلث الدية فاذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها الى النصف من دية الرجل. اذا اكثر العلماء يرون بان جراحات المرأة الى الثلث هي كالرجل ومن الائمة الذين قالوا بذلك الامامان مالك واحمد اما الامامان ابو حنيفة والشافعي فلكل منهما رأي ماذا يختلف عن ذلك؟ نعم قال فاذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها الى النصف من دية الرجل اعني دية اعضائها من اعضائه مثال ذلك ان في كل اصبع من اصابعها عشرا من الابل وفي اثنين منها عشرون. لماذا في كل عشر من الابل؟ لان ذلك دون الثلث فتكون كالرجل وفي ماذا اصبعين عشرون. وفي ثلاثة اصابع ثلاثون. فاذا ارتفعت الى اربعة اصابع. ترجع الى ما الى العشرين قال وفي اثنين منها عشرون وفي ثلاثة ثلاثون وفي اربعة عشرون وبه قال مالك واصحابه واحمد كما قلنا. والليث ابن سعد قال ورواه مالك عن سعيد بن المسيب وعن عروة ابن الزبير وهو قول زيد ابن ثابت ومذهب عمر ابن عبد وعروة وكذلك ايضا ابن عمر ابن عبد العزيز هؤلاء كلهم من التابعين وقالت طائفة بلدية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل الى الموضحة ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل وهو الاشهر من قولي ابن مسعود رضي الله عنه وهو مروي عن عثمان رضي الله عنه قال شريح وجماعة قال رحمه الله وقال قوم بلدية المرأة في جراحها واطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره وهو قول علي رضي الله عنه وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه الا ان الاشهر عنه ما ذكرناه اولا قال رحمه الله وبهذا القول قال ابو حنيفة والشافعي والثوري قال وعمدة قائل هذا القول ان الاصل هو ان دية المرأة نصف دية الرجل فواجب التمسك بهذا الاصل. حتى يأتي دليل من السماع الثابت. ولكن الاخرين يستدلون باحاديث دية حديث جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة كدية الرجل حتى يبلغ ثلثها فتكون على النصف من ذلك من الرجل. دية المرأة كدية الرجل حتى تبلغ ثلث ديتها. لكن اختلف في هذا الحديث هناك من يصححه ويأخذ به وهناك من يضاعفه ولا يأخذ به قال حتى يأتي دليل من السماع الثابت اذ القياس في الديات لا دليل مالك واحمد عقل المرأة كعقل الرجل الى ثلث الدية. حتى يبلغ ثلث الدية هذا هو الاثر الذي ورد في ذلك عقل دية المرأة مثل الرجل حتى يبلغ الثلث قال اذ القياس في الديات لا يجوز. وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفا للقياس ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه. من هو ربيعة ومن هو سعيد؟ المراد بربيعة ربيعة بن عبد الرحمن الذي يعرف بربيعة الرائي وهو من التابعين وهو شيخ الامام مالك قال ولا اعتماد للطائفة الاولى الا سعيد فهو سعيد ابن المسيب كما سيأتي قال رحمه الله ولا اعتماد للطائفة الاولى الا مراسيل وما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله حين سأله ربيعة بن ابي عبد الرحمن رحمه الله كم في اربع من اصابعها؟ قال عشرون. يعني المؤلف قطع الاثر جاء محل الشاهد كم في اصبع من اصابعها قال ماذا عشر من الابل قال كم في اصبعين؟ قال عشرون. قال كم في ثلاث؟ قال ثلاثون. قال كم في اربع؟ قال عشرون. فالمؤلف جاء بمحل الشاهد وكأنه حذف اول العسل قال قلت حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها قال ونقص عقلها قال اعراقي انت قلت بل عالم لماذا قال عراقي؟ لانهم كانوا يعينون بالرأي ويتكلمون به كثيرا ويأخذون به ولذلك قال عراقي انت فهو هنا يرده الى ان هذا امر قد ثبت فلا ينبغي ان يعترض عليه فلماذا تعترض فهو استغرب ذلك سيأتي جوابه بانه عما طالب علم اما جاهل يريد ان يعرف واما عالم يريد ان يتثبت فهو سأل ذلك السؤال استغرابا كيف يكون في ثلاثة اصابع ثلاثون وفي اربعة يكون عشرون ركعات هذا هو دين الله. نعم قلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم قال هي السنة اذا هكذا يعني ايها الاخوة فيه ايضا ادب السؤال بان الانسان اذا سأل عن امر فانه يسأل عن امر يريد ان يستفيد منه فهو اما ان يسأل ليزداد علما او ليعرف الحكم من الاحكام او ان يكون ايضا متردد في امر من الامور ويريد ان يتثبت منك. فهو قد اشكل عليه ذلك امر ان يكون في ثلاثة اصابع ثلاثون وفي اربعة اصابع عشرون استغرب ذلك فاورده ولذلك يستدل كما قلت لكم الجمهور في حديث ماذا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث قال رحمه الله وروي ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل عمرو بن شعيب عن ابيه وعكرمة وقد روى وقد رأى لكنه ايضا روي موصولة المؤلف جاء به مرسلا وروي موصولا يعني هنا جاء بالمرسل وروي موصولا اخرجه النسائي والدار قطني اذا ايضا جاء موصولا ولكن الموصول ايضا اختلف فيه قال رحمه الله وقد رأى قوم ان قول الصحابي اذا خالف القياس وجب العمل به لانه يعلم انه لم يترك القول به الا عن توقيف يعني هكذا يقول بعض العلماء بانه اذا جاء خول للصحابة او لصحابي وربما يعارض القياس ينبغي ان يؤخذ بقول الصحابة وبخاصة اذا لم يخالف الصحابي لان الصحابي او الصحابة قد يقولون قولا ويشتهر بين الصحابة فلا يوجد من يعترض عليه فبعضهم يعد ذلك اجماعا وربما يكون هذا الصحابي يوجد من يخالفه فتبقى المسألة مختلف فيها. اذا اذا قال الصحابي قولا ولم يعرف له معارض فانه يقدم في هذا المقهى وهذي من المسائل التي يختلف فيها العلماء علماء اصول الفقه القول الصحابي حجة او ليس بحجة هذه مسألة فيها تفصيل معروف قال لكن في هذا ضعف اذ كان يمكن ان يترك القول به اما لانه ولكن في هذا ضعف لانه يعلم وقد رأى قوم ان قول الصحابي اذا خالف القياس وجب العمل به. لانه يعلم انه لم يترك القول به الا عن توقيف قال لكن في هذا ظعف اذ كان يمكن ان يترك القول به اما لانه لا يرى القياس واما لانه عارضه في في ذلك قياس ثان اولا ليس الصحابة كلهم يردون القياس فممن اشتهر عنه القياس عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن مسعود ولذلك يقولون مدرسة الرأي تنتسب الى هؤلاء وتعلمون بان عمر له اراء كثيرة ولكن ما هو الراعي؟ او ما هو القياس؟ هو الذي لا يخالف نصا والقياس ليس كما قال اهل الظاهر يرد. الله تعالى يقول فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتبار انما هو اخذ المقايسة والرسول صلى الله عليه وسلم قال وعمل بالقياس عندما جاءه رجل فقال ان امرأته ولدت غلاما يخالف لون ابيه وامه فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال كذا وكذا. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال وان اتاها؟ قال لعله نزع عرقلة ولعل بنت نزع عرقنا ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا عمل بذلك القياس ايها الاخوة اذا لم يخالف نصا من كتاب الله عز وجل او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يؤخذ وكثير من الامور لم تكن موجودة في زمن رسول الله. فنحن عندما نأتي الى الربويات التي ورد تحريم وهل الارز كان معروفا؟ الجواب اذا لم نقول بتحريمه؟ قياسا على ماذا؟ الحنط على القمح. لماذا؟ بجامع الطعن في كل اذا او الوزن او الكيل او غير ذلك فالعلة الموجودة هنا موجودة هنا. اذا القياس هو الحاق فرع في اصل في في حكم لعلة تجمع بينهما والمختلف فيه هو قياس الشبه لضعفه. اما قياس العلة فهو قوي وقد عمل به العلماء قديما قال رحمه الله واما لانه عارضه في ذلك ثان او قلد في ذلك غيره هذه كلها ظنون واحتمالات لا يبنى عليها الحكم تمادنا الامر قد ورد عن بعض الصحابة وفي ذلك عثر وتقبله بعض العلماء صححه فينبغي ان يعمل به لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رواية النسائي وغيره عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها فتكون على النصف من الرجل. فهذا نص لكن الحديث مختلف فيه. فهناك من يصححه وهناك من يضاعفه بسبب ضعف بعض رواته قال فهذه حال ديات جراح الاحرار والجنايات على اعضائها الذكور على اعضائها الذكور منها والاناث قال رحمه الله تعالى واما جراح العبيد وقطع اعضائهم. اذا المؤلف تكلم عن الجنايات وجراح الاحرار واناثا ولا فرق ايها الاخوة بين الصغير والكبير في الجناية عليه. ولا بين العاقل وغيره فان هذه الجناية لا تختلف باختلاف المكلف وغيره في الاعتداء عليه لكن كما مر بنا بالنسبة للكلام هناك رأي مرجوح يفرق بين الكبير والصغير في الاعتداء على لسان الصغير الذي لا يتكلم ولكن المعروف في الغالب انه اذا كبر يتكلم والنادر جدا الا يتكلم فاكثر العلماء يعاملون الصغير مطلقا كالكبير وهناك من يفرط في بعض المسائل قال رحمه الله واما جراح العبيد وقطع اعظائهم فان العلماء اختلفوا فيها على قولين لا شك بان العبد المسلم له حرمة وله مكانته ولا ينقصه فقط الا انه مملوك ولذلك راعت هذه الشريعة الكريمة الغارة في تخفيف بعض الاحكام كما انها ايضا راعت المرأة في تخفيف بعض الاحكام لوجود نقص فالعلة هنا وهناك هي النقص ولذلك يخفف عنه في بعض الاحكام كما مر بنا بالنسبة لماذا للعدة والطلاق وغيرها ذلك من الاحكام وكذلك المرأة مر بنا خففت عنها احكام كثيرة. كما ترون بانها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وبان ايضا هناك احكام كثيرة مرتبطة بها بالنسبة لصلاة الجماعة لا تجب عليها بالنسبة للجهاد عليهن لا قتال فيه الحج والعمرة اذا المرأة لها احكام كثيرة تختلف فيها عن الرجال قال فان العلماء اختلفوا فيها على قولين فمنهم من رأى ان في جراحهم وقطع اعضائهم ما نقص من ثمن العبد يعني يقوم ثم ينظر الى النقص فيحدد ذلك فيكون هذا هو القدر المطلوب ومنهم من رأى ان الواجب في ذلك من قيمته قدر ما في ذلك الجراح من ديته فيكون في موضحته نصف عشر قيمته وفي عينه نصف قيمته وبه قال ابو حنيفة والشافعي واحمد في رواية وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما قال مالك وهي رواية اخرى للامام احمد وقال مالك يعتبر في ذلك كله ما نقص من ثمنه الا موضحته الا موضحته ومنقلة ومأمومته هذه كلها مرات بنا الموضحة التي ورد تحديدها فيها خمس من الابل ووردت ايضا المنقبة تنقل العظم وفيها خمس عشرة من الابل وبينهما الهاشمة التي فيها عشر من الابل ثم تأتي المأموم والجائي فهو فيها ثلث الدية وكل ذلك مر بنا ودرسناه قال الا موضحته ومن قلته ومأمومته وفيها من ثمنه قدر ما فيها في الحر من ديته قال رحمه الله وعمدة الفريق الاول تشبيهه بالعروض وعمدة الفريق الثاني تشبيهه بالحر. اذ هو مسلم ومكلف. هذا وجه شبهه العروض يقصد عروض التجارة. لانه ويباع ويشترى اذا هو كسلعة من السلع. بل هو سلعة في الحقيقة. فمن هنا شبه بماذا؟ بعروض التجارة كما ان البضائع تباع وتشترى كذلك هو ايضا. ومن ناحية اخرى حرمته وانه ادمي وانه مطالب وانه مكلف الى اخره فانه ماذا يلحق بالحر قال رحمه الله تعالى ولا خلاف بينهم ان دية الخطأ من هذه اذا جاوزت الثلث على العاقلة هذا لا خلاف فيه بين العلماء ولكن الخلاف بينهم فيما دونها يعني الدية يعني دية الخطأ اذا تجاوزت الثلث فهي على العاقلة كما جاء في الاحاديث كما في قصة المرأتين الهذيل عندما اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر في الحديث الصحيح فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية تعالى العاقلة قال واختلف فيما دون ذلك فقال مالك وفقهاء المدينة السبع وجماعة. واحمد وايضا ان العاقلة لا تحمل من ذلك الا الثلث ما زاد. يعني تحمل ما دون الثلث. فاذا تجاوز الثلث فلا وهذا هو قول الامامين مالك واحمد وقال ابو حنيفة يحمل من ذلك العسر فما فوقه وحجة مالك واحمد ان ذلك اوتر عن عمر رضي الله عنه وقالوا لا مخالف له وقال ابو حنيفة تحمل من ذلك العشر فما فوقه من الدية الكاملة. ما حجة ابي حنيفة لانه جاء في حديث المرأتين اللتين اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امام رابديتها ودية جنينها على العاقلة وقالوا جعل الدية على العاقلة وهي عشر فكذلك لكن الجمهور اجابوا وهم المالكية والحنابلة بل هو رأي اكثر الفقهاء فقالوا هذا يختلف هذا ما جاء ما ورد انما هو في حالة واحدة اذا ضرب بطن الام فمات الجنين مع امه. فيكون ذلك هو تقديره. اما لو مات منفردا او بقيت امه حية فلا يدخل في ذلك قال وقال الثوري وابن سبرمة الموضحة فما زاد على العاقلة وقال الشافعي وعثمان البتي تحمل العاقلة القليل والكثير. لا وجهة الامام الشافعي رحمه الله يقول من يحمل الكثير يحمل القليل فاذا كانت العاقلة التي لا ذنب لها ولا يد لها ولا دخل لها في هذه الجناية قد حملت ذلك فهي تحمل الكثير. فاولى ان تحمل القليل ولذلك قاعدة المعروفة من يحمل الكثير يحمل القليل. وتعلمون ايها الاخوة بان ايجاب الدية في قتل الخطأ على العاقلة وكذلك في قتل شبه العمد. نحن بينا لعلة ذلك فيما مضى. وان قصد من ذلك هو التخفيف على القاتل. ومواساته وتطبيل نفسه لان هذا لم يقتل قصدا ولا عمدا. ولكنه ما اراد القتل اصلا ولا اراد الاعتداء. فهو بحاجة الى ان يخفف عنه. وان ييسر عليه وان يؤانس وان انا نفسه واولى الناس بذلك هم عصبته. وقد اختلف العلماء كما مر بنا من هم العاقبة؟ هل هم العصبة؟ وهذا هو ام هم اهل الديوان كما هو رأي ابي حنيفة؟ ومن هم العصبة؟ هل يرتبون كترتيب الميراث او ايضا من العلماء من قبل قال نعم هل يدخل فيهم الفقير والمرأة؟ الجواب لا الفقير والمرأة لا يدخل في ذلك نعم هل يدخل الغائب؟ الجواب نعم قال وقال الشافعي وعثمان البتي تحمل العاقلة القليلة والكثير من دية الخطأ وعمدة الشافعي هي ان الاصل هو ان العاقلة هي التي هي التي تحمل الخطأ فمن خصص من ذلك شيئا فعليه الدليل قال ولا عمدة دليل الذين خصصوا ان ذلك ثبت عن عمر قالوا ولم يخالفوا عمر رضي الله عنه عندما قضى بذلك قد اشتهر في الصحابة فينبغي ان يكون رأيه وحكمه في ذلك حجة اذ لم يرد ما يخالفه وابو حنيفة رأيت انه استنبط ما يتعلق بدية الجنين فالحق ذلك به والشافعي قال اذا كانت تحمل هذه العاقل الكثيف كيف لا تحمل القليل؟ قال رحمه الله ولا عمدة للفريق المتقدم الا ان ذلك معمول به ومشهور. قال رحمه الله لا عمدة لعله يقصد المالكية والحنابلة قلت لكم عمدتهم ما اثر عن عمر رضي الله عنه قال وهنا انقضى هذا الكتاب والحمدلله حق حمده. يعني لا يقصد من قضاء الكتاب اللي هو بداية المجتهد وان كنا بحمد الله قاربنا يعني لكنه يقصد انقضاء الكتاب الذي هو فيه وتعلمون بان هذا الكتاب ايها الاخوة كتاب الجنايات من اهم الكتب لانه يتعلق بحياة الناس ومماتهم ما يترتب على ذلك من القتل من الجناية على الانسان نفسا او عضدا او كذلك جرحا من الجروح وكيف ان هذه الشريعة الاسلامية صانت حرمة المسلم حافظت على دماء ولذلك ترون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغفل ذلك الجانب في اخر خطبة خطبها في من عظيم عندما خفض الناس يوم في يوم عرفة ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين حرمة الموت عندما المؤمن وانه لا يجوز ان يتعدى عليك. وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والمؤلف وحقيقة وان توسع بعض التوسع في هذا الكتاب الا انه اجمل بالنسبة لغيره لكنه طوف ومر على اكثر المساجد واهمها وقد عرضنا ايضا او اضفنا اضافات الى ما ذكر المؤلف مما رأينا ان الحاجة تستدعي بيانه اذا هو انتهى من هذا الكتاب وهو من الكتب المهمة بل كتب الفقه كله. الفقه كلها مهمة. لكنها قد تتفاوت من ضرر الى درجة فانتم ترون بانها تأتي في الاهمية العبادات لان العبادات تأتي في مقدمتها الصلاة وهي الركن الثاني بعد الشهادتين ثم الزكاة وهي الركن الثالث ثم الصيام الركن الرابع ثم الحج وهو الركن الخامس ونحن بحمد الله قد شد قطعنا شوطا كبيرا وان كنا امضينا وقتا كثيرا في هذا الكتاب الا انه بحمد الله يعني قارب واوشك عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة