﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:17.500
المسألة الثالثة من التحديث اتفق العلماء على ان مسح الرأس من من فروض الوضوء في القدر المجزئ منه. ايضا لماذا قال المؤلف؟ اتفق العلماء قوله اتفقوا هذا كلام في ضعف انا في نظري لانهم اجمعوا على

2
00:00:18.000 --> 00:00:33.450
ان مسح الرأس فرظ من فروظ الوظوء. هذا محل الاجماع في الواقع وليس اتفاق لان الاتفاق درجته اضعف من ماذا؟ من الاجماع لكن المسألة مجمع فيها. الاية اشتملت على فرائض اربعة

3
00:00:33.550 --> 00:00:55.350
وجوهكم ايديكم الى المرفقين اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فهذه الامور الاربعة مجمع عليها من حيث الجملة. لكن الخلاف فيه تفصيل بعضه تلك الجزئيات. يعني

4
00:00:55.350 --> 00:01:13.250
كما رأيتم في الوجه اختلفوا في البياض الذي بين العذاب وفي تخليل اللحية وفي من سدل من اللحية وهنا رأيتم بالنسبة لليدين في ادخال المرافق وغيرها لكن العلماء مجمعون اجماعا قاطعا على ان هذه فرائض اربى من فرائض الوضوء

5
00:01:13.650 --> 00:01:30.550
وذهب ماء فذهب مالك الى ان الواجب مسحه كله. الا ان حقيقة الكلام في فساد رأسي انما هو يطول  والخلاف يدور حول هذه الباء التي رأيت حرف من حروف الجر دخلت

6
00:01:31.300 --> 00:01:56.500
فامسحوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فالاية ما قالت امسحوا رؤوسكم. قالت امسحوا برؤوسكم. فهل للباء مزية هنا هل هي زائلة كما يقول بعض العلماء؟ وان كانت زائدة فما المراد بزيادتها؟ او هي للتبعيض كما دعا ذلك بعض العلماء

7
00:01:56.500 --> 00:02:15.200
يقول بالاكتفاء ببعض مسح الرأس. هذا كله قيل به ومن العلماء من قال ان الباء هنا للصاق. وقد جاءت بمزيد من ماذا؟ من الحكم وبعضهم قال ان الباء انما هي للتبعيض

8
00:02:15.300 --> 00:02:37.050
وبعضهم يقول ان الباء زائدة وسواء قلنا ان الباء للصاق او بانها زائدة فهذا هو مذهب الذين قالوا بتعميم مسح الرأس الان احيانا نجد ان بعض المفسرين او بعض الفقهاء نحن دائما ايها الاخوة قد نجد مسألة ليس لها علاقة دقيقة معنا ولكنها مرتبطة

9
00:02:37.050 --> 00:02:53.300
ما معنى قولهم زيادة؟ هل يجوز ان يقال في كتاب الله عز وجل بان هذا زائد؟ والله تعالى يقول كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير بالزيادة هنا زيادة يفيد

10
00:02:53.550 --> 00:03:18.800
جاءت بمزيد هو التأكيد والتوكيد والذين درسوا البلاغة وتعمقوا او غاصوا في اعماقه يدركون معنى الزيادة هنا وهم لا يقصدون بان الباء زائدة لا معنى لها. وانها لغو لا انما يرون ان الباء جاءت لزيادة تأكيد. اذا هي في الواقع زيادتها لقصد التأكيد ولم يكن عبثا وهذا لا يجوز ان يقال فيه

11
00:03:18.800 --> 00:03:35.150
هذا لا يجوز ان يقبل من اي احد فما بالك بان يكون ذلك علماء؟ العلماء لا القصد من ذلك انها زينة التأكيد على رأيك لا نسلم الناس فائدة في هذا المقام اذكر لكم ما هذه المسألة

12
00:03:35.350 --> 00:03:55.350
والذين درسوا البلاغة يعرفون ان المؤكدات كثيرة منها الجملة الاسمية واذا اقترنت بها اللام واذا اقترن بها القسم ان المخاطب على انواع المنكر له صفة يخاطب بها. والمتردد له طريقة يخاطب بها. وايضا غير المتردد له وسيلة لا

13
00:03:55.350 --> 00:04:12.350
الى تأكيد غير المتردد. والمتردد تعطيه من التوكيلات ما يحتاج اليه. اما المنكر فانك تقرع ذهنه واجراسه بان تأتيني بالمؤكدات القوية حتى ترفعوا ما يدور في ذهنه من وهم وخيال ان يكون مكابرا

14
00:04:13.150 --> 00:04:35.150
انك لا تهدي من احببت اذا نعود مرة اخرى الى الباء فنقول من العلماء من اشار الى نكتة مهمة هنا وقال الله سبحانه وتعالى قال في في الايض فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. يعني فاغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم

15
00:04:35.600 --> 00:04:53.750
قالوا والغسل هنا معروف لا يحتاج ان تذكره لان الغسل يكون بالماء لا يكون بغيره لكن قالوا الباء هنا للانصاق لماذا؟ قالوا لان المقام يستدعي ذلك ومن العلماء الذين تكلموا في ذلك اذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوى

16
00:04:53.850 --> 00:05:12.300
قالوا ان الباء للصاق لماذا؟ قالوا لانه لو جاءت الاية فامسحوا رؤوسكم ربما يفهم منه ان القصد هو مجرد ولو انك امررت يدك على رأس يتيم لقيل مسحت على رأسه وهذا مما حظ عليه وليس في يدك ما

17
00:05:12.450 --> 00:05:31.050
قالوا فجاءت الباء لتضيف حكما جديدا يتطلبه المقام الا وهو ان المسح لابد من ان يضاف اليه الماء فتبل اليد ثم بعد ذلك واليدان على المشهور والافضل فيمسح به مع الرأس

18
00:05:31.300 --> 00:05:59.450
اذا قالوا ان الباء هنا انما هي للاوصاف وهذا اولى ان الذين قالوا بان الباء للتبعيظ فقالوا انها هنا تدل على ان الواجب انما هو مسح بعض الرأس والذين قالوا بمسح بعض الرأس كثرت اقوال ما وصلها بعض العلماء الى ما يزيد على ثلاثة عشر قولا. لكن حقيقة كل هذه الاقوال ترجع الى

19
00:05:59.450 --> 00:06:17.550
قولين القول الاول وهو المشهور عن الامامين مالك واحمد ان الواجب هو مسح جميع الرأس والقول الثاني ان الواجب هو مسح بعظ الرأس ثم يختلف. فتجد في المذهب الحنفي ثلاثة اقوال

20
00:06:17.650 --> 00:06:40.500
تجده مثلا في المذهب الشافعي قولين وحتى المذهب المالكي فيه خمسة او ستة اقوال بالنسبة لغير المشهور من مذهب مالك الذين قالوا بان الواجب انما هو مسح جميع الرأس قالوا ان الباء هنا اما انها زائدة للتوكيل او انها للصاق وهذا اقرب

21
00:06:40.550 --> 00:07:02.650
والقصد من ذلك هو الصاق اليد على الرأس. وسنشير ان شاء الله الى ان العلماء يختلفون فيما لو وصل الماء الى بشرة الرأس هل يكفي او لابد من المسح؟ بعض العلماء يرى ان هذا لا يجوز. وانه لا بد من ان تمر يدك على الشعر. لماذا؟ قالوا لان الحكم انتقل

22
00:07:02.650 --> 00:07:27.850
حالة من البشرة الى الرأس الذي الى الشعر انتقل من بشرة الرأس الى شعر الرأس الشعر هو الذي اخذ الحكم فينبغي ان يكون ماذا؟ الغسل والمسح انما هو يكون على الشاعر ويعللون ذلك ويقولون لو ان انسانا كانت لحيته كثيفة او مسترسلة ثم قام فادخل الماء في وسطها

23
00:07:27.850 --> 00:07:46.450
ايكفيه يعني ان يفصل ظاهره؟ قالوا لا. اذا قالوا كذلك. اذا الذين قالوا وهم المالكية والحنابلة المشهور قالوا ان الباء هنا انما هي للالصاق ثم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوه

24
00:07:46.450 --> 00:08:03.550
وايديكم من في سورة ال عمران وهذا في الحديث عن التيمم وقال والله سبحانه وتعالى قال هناك فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم تقولوا هناك ان الباء للتبعيظ فلماذا قلتم هنا

25
00:08:03.600 --> 00:08:23.200
وانتم هناك تشترطون في التيمم ان يستوعب مسح جميع الرأس وكذلك اليدين. فلماذا فرقتم بين الحكمين؟ ما ان الصورة واحدة هناك فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وقلتم ان مسح الوجه شامل وكذلك مسح الفخين

26
00:08:23.350 --> 00:08:47.650
وهنا قلتم ان الباء للتبعيض فلماذا فرقتم بينهما؟ هذا تفريق بلا داعي الاخرون الى جانب انهم قالوا ان للتبعيظ استدلوا بحديث المغيرة وايضا حديث صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة والناصي هو هذا الشاعر

27
00:08:47.650 --> 00:09:11.500
الذي يتدلى على الوجه وما هو على طرفاه انما هو النزعتان او النزعتان وهو الاشهر كما سنتكلم عنهما هل هما من الرأس؟ يعني هذان المكان الفارغان يعني هنا كما ترون هذا الشعر الذي ينزل قليل منه على الوجه يعرف بالناصية. وما عن يمينه وشماله انما هو يعرف

28
00:09:11.500 --> 00:09:31.000
وبالنزعتان بفتح الزاي او بالنزعتين يعني النزعتان بتسكين الزاني. وكلا اللغتين واردة ان كانت الاولى اشهر والصحيح من اقوال العلماء انهما يمسحان مع الرأس كما ورد ذلك في حديث الربيع وغيره

29
00:09:31.100 --> 00:09:46.150
اذا الذين قالوا بان الباء للتبعيظ سندوا او عضدوا قولهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة او في حديث المغيرة الذي ذكر فيه فعل الرسول عليه الصلاة انه مسح

30
00:09:46.400 --> 00:10:09.300
بناصيته وعلى العمامة وقالوا كونه مسعى بناصيته الناصية انما هي جزء من الرأس دل ذلك على ان المسح على قدر من الرأس انما هو كافي ولا يتطلب المقام استعاذة. لكن يرد عليهم انه بعد ذلك مسح على العمامة

31
00:10:10.750 --> 00:10:28.200
الذين يقولون بالمسح على العمامة انما هم الحنابلة فهم يرون ان المسح على العمام انما هو تتميم للمسح على الناصية. وان المسح انتقل من الى ماذا؟ الى العناية  واختلفوا في القدر المجزئ منه

32
00:10:28.250 --> 00:10:50.900
فذهب مالك الى ان الواجب مسحه كله. وذهب الشافعي وبعض وبعض اصحاب ما لك اذا ذهب ما لك الى ان الواجب ومسحه كله ان الواجب مسح الرأس كله. هذا هو مذهب مالك او هو المشهور على الصحيح من مذهب ما لك وهو ايضا مشهور مذهب

33
00:10:50.900 --> 00:11:14.150
وذهب الشافعي وبعض اصحاب مالك وابو حنيفة الى ان مسح الى ان مسح بعضه هو الفرق لكن هؤلاء يختلفون اختلافا كثيرا ونجد ان اصحاب ما لك منهم من قال يقصر على الثلثين ومنهم من قال الثلث ومنهم من قال غير ذلك والحنفية منهم من قال الربع

34
00:11:14.150 --> 00:11:34.150
من قال دون ذلك والشافعية منهم من قال ثلاث شعرات ومنهم من قال يكفي شعرة واحدة ثم يختلفون في الماسح ايضا وخاصة الشافعية اقل ما ثلاثة اصابع او اصبع واحد لكن كلها جزئيات اختلفوا فيها داخل المذهب. لكنهم ايها الاخوة ينبغي ان ننبه الى انهم

35
00:11:34.150 --> 00:11:55.050
يستحبون يرون ان مسح الرأس جميعه انما هو مستحب. يعني كل العلماء الذين رأيتهم يخالفون يرون ان الافضل ما هو مسح جميع الراس خروجا من الخلاف وهم يستحبون ذلك ومن اصحاب ما لك من حث هذا البعض بالثلث

36
00:11:55.200 --> 00:12:11.500
ومنهم من حثه بالثلثين واما ابو حنيفة فحثه بالرضا وحز مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح فقال ان مسحه باقل من ثلاثة اصابع هذا عند الحنفية يعني يقولون اقل ما يمسك

37
00:12:11.500 --> 00:12:35.250
ثلاثة لكن الشافعية ينزلون دون هذا القبر  وقال ان مسحه باقل من ثلاثة اصابع لم يجده واما الشافعي واما الشافعي فلم يحدني في الماسح ولاة الممسوح حدا واصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب

38
00:12:35.400 --> 00:12:51.950
وذلك انها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى ينبت بالدهن على القراءة المعروفة المشهورة تنبت بالدهون وهنا الاستدلال فيها. لماذا؟ لان الفعل هنا قاصد يعني غير متعدي لكن تنبت من انبت

39
00:12:52.100 --> 00:13:08.100
يعني القراءة المعروفة المشهورة التي تقرأون بها وغالبكم التي هي تنبت بالدهن هذي من نبت ينبت فعل اللازم لكن القراءة الثانية التي هي متعدية دخلت عليها الهمزة من انبت ينبت وفعلها عندما تأتيه تنبت

40
00:13:08.500 --> 00:13:30.000
جدو. نعم على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء. من انبت ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل اخذت بثوبه وبعضده ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب. نعم هذا ليس من ترد لكن هناك كما قال في

41
00:13:30.200 --> 00:13:46.500
المسألة السابقة اننا نحتاج الى مرجحات وهذه المرجحات انما هي ظاهرة من المرجحات لماذا نفرق بين اية التيمم وبين هذه؟ مع ان اريك فيها الباء وهذه فيها الباء. فلماذا قلنا هناك بالاستيعاب وهنا قلنا بالبعض

42
00:13:47.250 --> 00:14:11.450
اعني كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيين من النحويين هناك مدرستان معروفتان في اللغة بالنسبة للنحو مدرسة المصريين المشهورة ومدرسة الكوفيين وهي ايضا مشهورة ولكنها دون ذلك لكن لا يلزم كما هو الحال بالنسبة للقول المشهور في المذاهب الفقهية لا يلزم

43
00:14:11.450 --> 00:14:33.850
ان يكون دائما الحق انما هو مع البصريين قد يكون مع غيرهم. لكن الكل صحيح هنا تدل على هذا الباء تكون للصاق وهي ظاهرة هنا وتكون للتبعيض ايضا فمن رآها زائدة اوجب مسح الرأس اوجب مسح الرأس رآها زائدة او للالصاق وهذا هو الاظهر هنا ايضا

44
00:14:34.250 --> 00:14:58.800
قلنا ان الكون البائي للالصاق فيها زيادة معنى ما ذكر العلما وقالوا الاية لو كانت مثلا امسحوا رؤوسكم احتمل ان يقصد بالمسح فقط هو امرار اليد. يقول مسحت على رأس فلان مررت اليد عليه. فلما تقول مسحت برأسه هذه الباء جاءت بزيادة. اذا هو ان هذه اليد قد بلت بالماء

45
00:14:58.800 --> 00:15:19.600
ثم بعد ذلك مسلم ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة ومن رآها ومن رآها مبعظة ومن رآها مبعظة او  قد احتجنا كما ترون العلماء لا يختلفون في انه يجب مسح الرأس

46
00:15:19.900 --> 00:15:44.550
لكن الخلاف في القدر الواجب. اهو كله او بعضه ثم يختلفون في البعض وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث باختصار رأينا الان ان مشهور مذهبي الامامين مالك واحمد هو وجوب استيعاب جميع الرأس يعني. مذهب الامام احمد انما هو

47
00:15:44.550 --> 00:16:03.850
مسح جميع الرأس ولكل منهما رواية ان بعض الرأس انما هو كاف في المسجد قد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة

48
00:16:03.850 --> 00:16:20.700
لكم الناصية وهذا الشعر الذي يأتي في وسط الرأس وسط الرأس متدليا الى الوجه هذي تسمى بالناصية وما يأتي بعدها من فراغ عند كثير من الناس تعرفان النزعتين او النزعتين

49
00:16:21.100 --> 00:16:38.800
والمشهور من مذاهب العلماء انهما يمسحان مع الرأس. واما الصدغان اللذان فوق الاذن وفوق البياض الذي بين محل خلاف هل هما مع الرأس والوجه؟ فالعلماء ايضا مختلفون فيه فرجه مسلم

50
00:16:38.900 --> 00:16:55.000
وان سلمنا ان الباء زائدة بقي ها هنا ايضا احتمال اخر. وهو هل وهو هل الواجب الاخذ باوائل الاسماع او باواخرها اولا بالنسبة الان كما ترون هناك مسائل تتعلق بالرأس

51
00:16:55.550 --> 00:17:11.400
يعني قد يأتي الانسان فيتوضأ ثم يمر قبل ان يذهب للصلاة فيحلق رأسه المعنى هذا المسح كان على الشعر على الشعر وليس على البشرة. ليس هو ماحق فنقول نفذ يعني غسل حتى نفذ الى البشرة

52
00:17:11.500 --> 00:17:28.400
هل يبقى متطهرا نعم؟ كذلك لو ان انسانا قطعت يده او رجله بعد ان توضأ ما دام في هذا الوضوء فان وضوءه صحيح وتام يبقى هنا ايضا لو ان انسانا غسل رأسه بالماء

53
00:17:29.250 --> 00:17:57.350
غسل الرأس يعني خرج عما في الاية فامسحوا برؤوسكم وغسله فهل لابد من المسح وان الغسل لا يجزي او انه قدر زائد يشتمل على المسح وعلى ماذا الزيادة عليه يعني يشتمل على المسح وزيادة. المعروف ان المسح انما هو ان يبل الانسان يديه هكذا يظعهما في الماء. ثم يأتي بعد ذلك فيظع

54
00:17:57.350 --> 00:18:14.050
ابهام على الابهام ثم يمسح فيذهب بيديه الى ليبدأ من مقدم رأسه الى مؤخره ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. هذا هو الصحيح من اقوال العلماء. ولكن هناك قول الحسن ابن حي انه يعكس ذلك فيبدأ من مؤخرته

55
00:18:14.050 --> 00:18:37.300
ثم بعد ذلك يأتي للمقدمة هل ايضا ربما المؤلف يذكرها يعني ما يتعلق كرهة واذا ذكرها يكون زيادة بيان  هل الان رأينا ان الاية جاءت واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

56
00:18:37.500 --> 00:18:53.450
الم تحدد لن تذكر لنا عددا؟ يعني لم تذكر مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثة. فهي عند اطلاقها تنصرف الى قل العدد وهو واحد  وثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة

57
00:18:54.100 --> 00:19:10.150
مرة تتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثة. وان الاثنتين افضل واكمل من الواحدة لان فيها زيادة استيعاب وان الثلاثة ايضا اكمل فما هو الحال؟ وهذا لا خلاف فيه بين ماذا

58
00:19:10.250 --> 00:19:38.400
بين العلماء بالنسبة لليدين وكذلك الوجه وكذلك بالنسبة للوجه وكذلك اليدين والرجلين. لكن الخلاف هنا في المسح. الرسول توضأ ثلاثا ثلاث. مرة مرة اثنتين بين مرتين مرتين ثلاثا ثلاثة طيب اليس الرأس الداخل؟ اليس الرأس داخلا؟ بوضوءه عليه الصلاة والسلام؟ هل يشمله ما ورد في الاحاديث؟ التي وصف

59
00:19:38.400 --> 00:19:56.300
لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ان المسح الرأسي يكرر وان ذلك مستثنى بل قد جاء في حديث صحيح ايضا في سنن ابي داوود عند البيهقي وغيرهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا

60
00:19:56.550 --> 00:20:19.450
اذا ثبت انه مسح رأسه ثلاثا لكننا عندما نعود الى الاحاديث التي في الصحيحين بل اكثر الاحاديث وهي اصح من هذه هذه نقول عنها صحيحة وتلك اصح نجد ان عليه الصلاة والسلام ترك التكرار وانما مسح رأسه مرة واحدة. كما في حديث عثمان وعبدالله بن زيد. اذا

61
00:20:20.000 --> 00:20:40.150
الذي ثبت اكثر واصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وان كان الثاني صحيح هو عدم تكرار ماذا مسح الرأس فهل اختلف العلماء في هذه المسألة؟ نعم من العلماء وهم الاكثر وهم جماهير العلماء حنفية والمالكية وهي الرواية المشهورة عن الامام احمد

62
00:20:40.200 --> 00:21:02.000
يقول هؤلاء بانه لا تكرار في مسح الرأس والشافعية وهي رواية اخرى عن الامام احمد وليست كقوة الرواية الاولى يقولون او يقولان بالنسبة للامامين يقولان بتكرار المسح. لماذا قال او قال اصحاب المذهب

63
00:21:02.150 --> 00:21:19.250
لان ذلك ثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فانه مسح رأسه ثلاثا. ثم ان عموم قوله الذين نقلوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثة يدخل في ذلك الرأس. فلماذا يخرجون

64
00:21:19.900 --> 00:21:39.900
الاخرون وهم جماهير العلماء قالوا ان الاحاديث التي ورد فيها انه توضأ ثلاثا ثلاثا هذه انما هي مجملة وجاءت الاحاديث الاخرى ففصلتها ولذلك نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول

65
00:21:39.950 --> 00:21:52.850
وهل نحن نقول كل ما يقوله المؤذن بل اذا وصل المؤذن الى قوله حي على الصلاة حي على الفلاح نرددها او اننا نقول لا حول ولا قوة الا بالله. اذا نحن نقول الحي على هناك

66
00:21:53.100 --> 00:22:07.900
اذا رأيتم قد يأتي الكلام مجملا ويأتي ما يفصله الحديث الذي فيه اذا سمعتم المؤذن لسمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول جاء حديث عبد الله ابن عمر فبين لنا ما نقول

67
00:22:07.900 --> 00:22:27.250
ان نتابع المؤذن في كل شيء الا في الحيلة. فاننا نقول لا حول ولا قوة الا بالله. اذا ذاك حديث مجمل حديث فصله. فاخذنا بالحديث المفصل لان فيه زيادة بيان على المجمل وهذا يعرفه الذين درسوا اصول الفقه

68
00:22:27.550 --> 00:22:47.650
اذا قالوا توضأ ثلاثا ثلاثا هذا مجمل. فنصرفه على ما عدا الرأس. ونخرج الرأس من ذلك ونبقيه على ماذا يريد هنا اعتراض من الناحية الاخرى. صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه ايضا مسح رأسه ثلاثا. فيقال في هذا انما هو دليل على الجواز

69
00:22:47.650 --> 00:23:02.300
انما الذي واظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو انه مسح رأسه في الاكبر وفي الاحاديث الاصح هناك صحيح وهناك اصح انما هو مسح رأسه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة

70
00:23:04.700 --> 00:23:17.300
الاخ حقيقة نبهني الى امر قال انني اثرت قضية وتداخل المسائل مع بعض لو ان انسانا غسل رأسه ويجزيه عن المسح او لا؟ لا شك ان الاولى هو الوقوف عند النص

71
00:23:17.450 --> 00:23:38.650
هذا هو الاولى الله سبحانه وتعالى يقول فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم هذا الذي ورد لكنه ايضا لو غسل وجهه فان لو غسل رأسه اقصد فان ذلك يكفي ويجزئه لكنه خلاف الاولى وان كان هناك من يخالف في هذه

72
00:23:38.650 --> 00:23:53.100
لكن الصحيح ان ذلك جائز ويرى بعض العلماء ان ذلك فيه زيادة. وبعضهم يتكلم ايضا يقول لو صب عليه المطر ايضا على رأس الانسان صب عليه مطر ونوى الطهارة فانهم يقولون هذا كافي

73
00:23:53.200 --> 00:24:12.750
يعني لو كان يمشي فتحمل المطر ونزل عليه فعمم رأسه او اخذ قدرا منه كما هو رأي مثل الشافعية والحنفية قالوا ايضا يعتبر ذلك مسح لكن لابد من امر هام تحدثنا عنه في مقدمة حديثنا اول ما بدأنا الا وهي النية. فلا تنسوا النية انما الاعمال

74
00:24:12.800 --> 00:24:38.600
في بعض الاخوة فيما مضى ذكروا اذا توضأ احدكم في مسألة سابقة فليجعل في انفه ماء ثم لينثر فهل الاستنثار هذا قضية ثم لينظر هي حجة للذين يقولون بان الاستنفار ان الاستنشاق غير واجب

75
00:24:38.750 --> 00:24:57.850
لانهم يقولون ان الاستنثار غير واجب فانتم تحتجون بهذا الحديث اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ما هذا امر ثم لينثر والنثر ايضا امر. فلماذا تفرقون بينهما؟ الوقع ان هذا لا يرد على الحنابلة لان لهم رواية معروفة انهم يرون وجوب الاستنفار

76
00:24:59.450 --> 00:25:04.650
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة