﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.800
المسألة السادسة اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة اقوال وقوم هنا المؤلف انتهى من بحث امر هام الا وهو النجاسة غير القليلة النجاسة الكثيرة. ونحن عرفنا ان النجاسات على نوعين مغلظة كما قلنا البول والغائط

2
00:00:25.800 --> 00:00:44.900
دم المسفوح الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا وهذه امور مجمع على نجاسته الى جانب النصوص التي وردت. ولا داعي ان ان نكرر ان نعيد تفصيل ذلك وهناك نجاسات مخففة

3
00:00:44.950 --> 00:01:11.050
هذه التي يريد المؤلف ان يتحدث عنها قليل النجاسة ليست ايضا محل اتفاق بين العلماء. لم يكن العلماء لم يكن العلماء متفقين على ان قليل النجاسة معفو عنه منهم من يعفو عن قليل النجاسة وخاصة في الدم. وهناك امر هام نسيته الان خطر في بالي وكان يحسن ان ننبه عليه

4
00:01:11.050 --> 00:01:31.550
من اول الامر هذه ايها الاخوة النجاسة هي المخففة تدور في امور ثلاثة اما ان يكون سببها الظرورة واما ان يكون سببها ما تعم به البلوى. واما ان يكون تخفيفها لصعوبة الاحتراز منها

5
00:01:31.700 --> 00:01:50.350
نجاسات تدور حولها لتدور حول هذه الامور. يعني هذه العلل. فالنجاسة يأتي الانسان يستخدم النجاسة اليس الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ثم قال فمن اضطر في مخمصة

6
00:01:50.350 --> 00:02:09.700
متجانس والمخمصة هي يعني الانسان الذي جاع خشي على نفسه ولم يجد الا ميتة اضطر في مخمصة يعني اضطر الى اكل الميتة ويأكل منها وهي نجسة اذا هنا خففت للظرورة

7
00:02:09.850 --> 00:02:29.850
وقد يكون التخفيف لعموم البلوى وقد مر بنا ان من اسباب التخفيف عموم البلوى. كما نجد في الطين الذي في الشوارع وكذلك ايضا كما نجد ايضا بالنسبة للمرأة المستحاضة وكذلك من به سلس

8
00:02:29.850 --> 00:02:55.250
اذا وهناك نجاسات يصعب التحرز منها. هذه ايضا مما يدخل فيها التخفيف. اذا التخفيف قد يكون بضرورة وقد يكون لصعوبة التحرز لمشقة التحرز من النجاسة وقد يكون لعموم البلوى بها ابتلي بها الانسان كمن به سلاسة بول امرأة مستحاضة

9
00:02:55.400 --> 00:03:18.900
يعني وهامثال هؤلاء قال اختلف الناس في قليل النجاسات. من رأوا قليلها وكثيرها سواء وممن قال بهذا القول الشافعي وقوم رأوا ان قليلا ايها الاخوة القضية فيها تفصيلين ربما المؤلف يعتقد انه اذا انبه الى قليل النجاسة يختلف ايضا

10
00:03:19.250 --> 00:03:41.850
يعني اولا هناك من لا يرى اصلا فرق الفرق بين قليل النجاسة وكثيرها من اي نوع كان لا يفرق وبعضهم يفصل القول في ذلك فيفرق بين البول مثلا وبين غيره بل بعضهم ينص بانه لو كان البول مثل رأس الابرة لا يتجاوز عنه

11
00:03:41.900 --> 00:04:01.000
لكن الدم يتجاوز عنه. لماذا؟ قالوا لان الدم فيه مشقة يصعب هذا التحرز قالوا الدم يصعب على الانسان التحرز من ام البول فالتحرز منه سهل مثلا الانسان يخرج الدم من فمه

12
00:04:01.050 --> 00:04:21.050
ويخرج ماذا من انفه؟ وربما يوجد من بعض الناس من في اجسامهم حبوب تكثر. هذا يوجد وربما فيه دبابل وفيه بثرة الجسم الى غير ذلك من الامور الكثيرة التي تخرج في جسم الانسان. ولذلك يذكر بعض الاخوة الذين معنا انه مر بنا ان من

13
00:04:21.050 --> 00:04:42.600
الصحابة من كان يبصق الدم ويصلي بصق الدم. ومنهم من كان يدخل اصبعيه في انفه ويخرج دم. اصلى ايضا ومنهم ايضا من وجدت فيه بثرة فعصرها وصلى. والذي نقل عنه التشدد في ذلك انه كان يتوضأ من قليل الدم وكثير

14
00:04:42.600 --> 00:05:02.600
عبد الله بن عمر لكن صح عنه من طريق اخر ايضا انه صلى وفي يديه دم من شقوق كانت موجودة في حصل ايضا على ولذلك من الفقهاء من يقول ثبت عن الصحابة انهم صلوا مع قليل الدم

15
00:05:02.600 --> 00:05:23.500
فكان ذلك بمثابة الاجماع على اساس ان ابن عمر له رواية اخرى تلتقي معهم هذي مقدمة ايضا قدمت بها  قال انا اليوم ربما تلاحظون انني فصلت اكثر لان سؤال احد الاخوة بالامس يقول لنا لكن انظروا الان عندما ندخل في التفصيلات هي مفيدة وفيها

16
00:05:23.500 --> 00:05:45.000
لكن ربما تمسك بنا عن السير. نعم. قال فقام فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء. وممن قال بهذا هذا القول الشافعي وقوم رأوا ان قليل النجاسات معفو عنه وحدوه بقدر الدرهم البغلي. ما هو الدرهم

17
00:05:45.000 --> 00:06:06.700
هذا هو درهم لكن لماذا وصفوه بالبغل هل لانه يشبه الدائرة السوداء التي في ذراع البغل؟ يقولون كذلك والشاهد هنا الاصل لا لانه ليس معنى هذا انهم قالوا الدرهم البغلي حدوه لانه في يوجد في ذا البغل لا وانما قالوا لان هذا

18
00:06:06.700 --> 00:06:24.250
هو القريب من المخرج. يعني هو قريب من حجم المخرج ولذلك ذكروه. وهذا ليس ايها الاخوة في مذهب الحنفية هذا تجدونه ايضا في فقه المالكية وايضا بعضهم يقول الدرهم ولا يقيده في البغل وتجده في في فقه الحنابلة وهكذا

19
00:06:24.350 --> 00:06:44.350
اذا القيد بذلك ووصفه بالبغل تشبيها له. والقصد من ذلك انه اقرب الى المخرج. هذا تقدير للنجاسة وقليل النجاسة وكثيرها مختلف فيه. منهم من قال كما سمعتم مقدار الدرهم البغلي. ومنهم مات يرد الى نفسك

20
00:06:44.350 --> 00:07:00.250
فحش في نفسك فهو كثير. ما لم يفحش فهو قليل. استفت نفسك وان افتوك وان افتوك. فما ترى في نفسك يخرج من مثلا من انفك دم قليل تراه قليلا خلاص

21
00:07:00.450 --> 00:07:17.200
من فمك كذلك ما ترى انه سال وكثرنا. حتى بعضهم يقول شبر بشبر يعني يقول هو شبر بشبر. لكن القضية كما قلنا استفت نفسك وان افتوك وان افتوك. ولنتذكر دائما قول

22
00:07:17.200 --> 00:07:37.200
الرسول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك فكل امر تشك فيه وخاصة في امور العبادة فعليه عليك ان تطرح ذلك الشك وحينئذ تسلك مسلك اليقين لكن ليس معنى هذا في كل شيء ما اتي الى مسألة يعني اتجه اليها العلماء

23
00:07:37.200 --> 00:07:59.650
وذكروا ادلتها وهي صحيحة وصريحة واترك هذا القول لوجود مخالف في وهذا المخالف رأيه شاد كما رأيتم قول داوود في التي مضت هذا قول شاذ وضعيف يعني يرى ان كل الحيوانات مثلا ابوالها طاهرة هذا غير صحيح. فلا ننظر الى هذا القول. نعم

24
00:08:00.300 --> 00:08:20.650
قال وقوم رأوا ان قليل النجاسات معفو عنه. احذره بقدر الدرهم البغلي. وممن قال بهذا القول ابو حنيفة وشد محمد بن الحسن فقال ان كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه؟ جازت به الصلاة لكن محمد بن الحسن ايضا

25
00:08:20.650 --> 00:08:37.750
كما قصد في ذلك النجاسة المخففة لكن ربع الثوب ليس بقليل. ربع الثوب كبير ورد ان ان الثوب يغسل من ماذا؟ من المذي والمذي لا ينتشر بهذا الحجم. وان كان البعض يختلف ايضا في غسل

26
00:08:37.750 --> 00:09:00.700
ورد ايضا غسل الثوب منه وقال فريق ثالث قليل النجاسات وكثيرها سواء الا الدم على ما تقدم. هذا مذهب الامام ما بين مالك واحمد وفي نظري ان هذا هو اوسط المذاهب واقربها لروح الشريعة. لا لانه مذهب مالك واحمد

27
00:09:00.700 --> 00:09:20.700
فالرجال لا يتبعون على اسمائهم وانما تؤخذ بالاقوال كلما وجدناها اقرب الى قول الله سبحانه وتعالى والى قول رسول والى ما هو اقرب لروح هذه الشريعة؟ وما هو الصق بقواعدها؟ اذا لا شك اننا عندما نعيد النظر وندقق

28
00:09:20.700 --> 00:09:40.700
تذكر الاخوة الادلة التي مرت بنا وما حصل من الصحابة كما قلنا هناك من عصر البثر وصلى وندخل اصبعيه في في انفي وصلى ومن خرج من فمه دم وصلى بصق دما وصلى وامثلة كثيرة جدا لا استحضرها وجدنا ايضا

29
00:09:40.700 --> 00:10:00.700
ان هناك ادلة تقوي هذا هذين المذهبين مذهبين المالكية والحنابلة. اذا فرق بين نجاسة ونجاسة. فلا يمكن ان نسوي بين نجاسة مغلظة شديدة وردت تأكيد والاجماع عليها كالبول وبين الدم. فهناك فرق

30
00:10:00.700 --> 00:10:20.700
بينهما كبير. ايضا لا ننسى ان المولى مما تعم ايضا به البلوى. يعني او او مما يصعب التحرز منه. بخلاف البول والغاية فالبول يخرج من مخرج واحد. والغائط من مخرج واحد. والاحتياط فيهما ميسور وسهل. بخلاف

31
00:10:20.700 --> 00:10:41.200
لماذا البول بخلاف الدم؟ فان مخارجه متعدد الانسان قد يصاب بحبوب في مكان في جسمه لا يدركها اذا الدم يختلف قد يوجد فيه قليل من الصديد قليل من القيح. فالامثلة كثيرة جدا ولذلك العلماء يتكلمون عن

32
00:10:41.200 --> 00:10:59.300
والصديد ويلحقونه بالدم بل بعضهم يرى انه اخف لكن المؤلف هنا لا يستوفي كل المسائل وقال فريق ثالث قليل النجاسات وكثيرها سواء الا الدم على ما تقدم وهو مذهب ما لك. واحمد

33
00:10:59.700 --> 00:11:21.000
وعنه في دم الحيض روايتان وعنهما ايضا. نعم يعني مذهبهما متقارب جدا في هذه المسألة والاشهر مساواته لسائر الدماء وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار

34
00:11:21.150 --> 00:11:49.600
للعلم بان النجاسة هناك باقية فمن اجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة ولذلك حجوه بالدرهم قياسا على قدر المخرج حديث لعائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح ما كان لاحدانا الا ثوب واحد فاذا حاضت فيه فربما حاضت فيه فوقع فيه شيء من الدم معنى

35
00:11:49.600 --> 00:12:14.850
الحديث لم يكن لاحدانا وما كان لاحدانا الا ثوب واحد وكانت تحيض فيه ويصيبه شيء من دم الحائض فتبله بريقها ثم بعد ذلك تدلكه وبظفرها يعني تفرقه بظفرها هو في بعظ الروايات فتقصعه لكن انا جيت بما يفسره بظفرها يعني تفركه هذا

36
00:12:14.850 --> 00:12:34.600
هو دليل الحنفية في هذه المسألة قال ومن رأى ان تلك رخصة والرخص لا يقاس عليها منع ذلك واما سبب استثناء فهو حقيقة المؤلف كما ترون من ما يؤخذ على هذا الكتاب انه يعني في الناحية الحديثية لا

37
00:12:34.600 --> 00:12:54.600
يستقصي فهناك ادلة كثيرة تفوت المؤلف لكن ليس معنى هذا ان نقلل من قيمة الكتاب نحن يفيدنا في طريقته في منهجه في اختياره سائل في فوائده المتعددة لكن ليس معنى هذا اننا نجعل نرى انه خلاص بلغ القمة لا هو في الناحية الحديثية نعم فنجد ان

38
00:12:54.600 --> 00:13:07.700
ان هناك بل احيانا يقول لو صح الحديث وهو صحيح احيانا يناقش المسألة مناقشة عقلية مع وجود ادلة فيها. هذه قضايا هي مسؤولية من يقوم بتدريس هذا الكتاب ان يبينه

39
00:13:07.900 --> 00:13:28.500
وقد رأيتم الان امثلة من عن الصحابة رضي الله عنهم بل بعضهم بنى على هذه الاحداث التي حصلت من الصحابة والوقائع ان قالوا المسألة مجمع عليها وصل ذلك قالوا لو رجعتم مثلي للمغني لوجدتم انه نص على الاجماع في ذلك. يعني قال ما دام هذه اقوال الصحابة وحصلت

40
00:13:28.500 --> 00:13:47.900
ولم تنكر من احد. اذا يكون ذلك اجماعا او بمثابة اجماع قال واما سبب استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدم وتفصيل مذهب ابي حنيفة ان النجاسات عنده تنقسم الى مغلظة ومخففة

41
00:13:48.050 --> 00:14:07.100
وان المغني بالنسبة للدماء تعلمون مر بنا حديث اسمى بن ابي بكر رضي الله عنهم المتفق عليه احدانا يصيب ثوبها دم طيب كيف تصنع؟ فقال عليه الصلاة تحجوا ثم تقرصه ثم تنضحوا بالماء ثم تصلي فيه. في حديث عائشة انها بريقها

42
00:14:07.850 --> 00:14:28.950
وان المغلظة هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم. والمخففة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب. المغلظ انا ذكرت لكم هي في مواضع ثلاثة اثنان متفق عليهما هي ما يبقى بعد الاستجمار لان الاستجمار ينوب عن الماء

43
00:14:29.400 --> 00:14:49.400
اذا لو استثمر الانسان فلا يمكن ان ان تنقي الحجارة كما ينقي الماء اذا يبقى اثر معفوا عنها نجاسة مغلظة بول او غائط اذا مغلظة الخف الذي تمشي عليه او الحذاء والمداس او غيرها انت لا تدري ماذا تقع مثلا رجلك على نجاسة مغلظة

44
00:14:49.400 --> 00:15:08.550
هل يكفي فيها الفرق بعض العلماء يقول نعم. وقد مر بنا حديث في ذلك والاحاديث في ذلك عدة وتذكرون ما مر بنا من قول ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي باصحابه فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم

45
00:15:08.950 --> 00:15:28.950
قال الرسول فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكرهم بذلك وبين ان ما اتان جبريل فذكر لي ان فيهما قذرا ثم ثم قال بعد ذلك اذا احد اتى احدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان وجد فيهما قدرا او اذى

46
00:15:28.950 --> 00:15:49.600
فليمسحهما ثم ليصلي فيهما. وثبت في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالنعلين. لكن ما هو معنى هذا ان الرسول صلى بالنعلين نقول هذه سنة ونصلي بالنعلين وندوس على الفرش لا هذه مسألة اخرى الرسول صلى بالنعلين واكثر احواله ما صلى بالنعلين فلا ينبغي الناتي

47
00:15:49.600 --> 00:16:12.900
نتمسك بهذه الامور ونضعها قواعد ونبني عليها ثم بعد ذلك نأتي ان نجعلها اسس ونرى ان من لم يأخذ بها يخالفنا ونعارضه لا الاكثر من احوال الرسول ومن الصحابة الا يصلون عليه لكن الكلام انه يجوز الصلاة في النعلين. بعد ان ان تعلم ان تتأكد من طهارتهما

48
00:16:12.900 --> 00:16:30.400
لكن ليس معنى هذا انني لابد ان اصلي بالنعلين وان الصلاة في النعلين سنة لابد ان نطبقها الان هناك فرق ثم النعلان قد تدخل بهما وفيهما اذى مهما احتط. فانت اذا تنظر الى المكان الذي دخلت فيه. انا كل ما اريد ان لا نتمسك

49
00:16:30.400 --> 00:16:50.400
في بعض الجزئيات التي هي محل خلاف ثم بعد ذلك نتمسك بها ونجعلها مناط او محل خلاف ربما تؤدي الى تفرقة بعض المسلمين. هذه امور ما ينبغي ان يشغل بها المسلمون انفسهم. وانما ينبغي ان يعنى المسلمون بما

50
00:16:50.400 --> 00:17:13.400
يقرب بينهم ما يوحد بين قلوبهم ويبعد الفرقة والاختلاف بينهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات قال والمخففة عندهم مثل ارواح الدواب. وما لا تنفك منه الطرق غالبا. اذا هو قال هذا عند من

51
00:17:13.400 --> 00:17:36.750
ارى انها نجسة كما ترون ولكن مر من الخلاف ان هناك من يرى انها غير نجسة لكن من يرى انها نجسة يرون كالحنفية كذلك ايضا الشافعية يرون انها مخففة قال وما لا تنفك منه الطرق غالبا وتقسيمهم اياها الى مغلظة ومخففة حسن جدا. انتم ترون الان ربما الطرق خفت

52
00:17:36.750 --> 00:17:54.200
فيها النجاسات لانها اصبحت الطرق الان كما نرى معبدة واختلفت اما الطرق وايضا قلت الدواف فيها كانت الدواب تمشي فيها الكلاب وتبول فيها ويرى فيها العذرات الان انا الحمد لله اصبحت الطرق في الغالب نظيفة يعني

53
00:17:54.500 --> 00:17:59.700
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة