﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.800
قال واما المقذوف فاتفقوا على ان من شرطه وهذا هو الذي يأتي بالدرجة الاولى هو المقذوف هو الذي لحقه الاذى هو الذي تعدي عليه هو الذي تكلمه  بان رمي في الزنا يعني رماه انسان قال يزال او قال له يا ابن الزاني او يا ابن الزاني او غير ذلك من العبارات

2
00:00:23.800 --> 00:00:46.450
صريحة في انه يرميه بالزنا او ينفيه عن نسبه ولو نفاه عن نسبه كذلك يدخل في هذا الامر. لان كونه ينفيه عن نسبه معنى هذا بانه مشكوك في امره قال واما المقذوف فاتفقوا على ان من شرطه ان يجتمع فيه خمسة اوساط

3
00:00:46.650 --> 00:01:03.500
وهي وهذا احيانا يحصل من بعض الجهال الذين لا يدركون ما لا عقوبة ما ينطقون به ولا يدركون ايضا نتيجة ما يترتب على ذلك من الاثم والعدوان ومن العقوبة ايضا

4
00:01:03.550 --> 00:01:27.200
لا تراه في ادنى خلاف يدور بينه وبين اخيه المسلم يرميه بالبهتان. فهذا من اخطر الامور. نعم قال واما المقذوف فاتفقوا على ان من شرطه ان يجتمع فيه خمسة اوصاف ولا يكفيه ايضا ان يقول انا قلت ذلك في حالة غضب هذا لا يكفي ولذلك قال الرسول صلى

5
00:01:27.200 --> 00:01:45.300
الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب على المؤمن دائما ان يتصرف ان يتحكم في لسانه وفي جوارحه. لانه اذا افلت لسانه لا يستطيع بعد ذلك

6
00:01:45.300 --> 00:02:07.900
يصلح ما ما يحصل منه. لكنه قبل ان يتكلم هو ممسك بزمامه فهو ايضا متصرف مسيطر عليه اذا الان سيذكر المؤلف الشروط الخمسة التي تكون في المقذوف. متى يستحق المقذوف بان يقام

7
00:02:07.900 --> 00:02:25.150
الحد على قاذفه قال وهي البلوغ هذا البلوغ يعني متفق عليه عند الجمهور لكن هناك رأي للامام مالك ورواية ايضا اخرى ليست مشهورة للامام احمد ليس شرطا يقولون البلوغ يعني لو رمى صغيرا

8
00:02:25.400 --> 00:02:47.650
فانه لا يجب عليه القذف حد القذف لان الصغير لا يزنى لا يقام عليه الحد لانه غير مكلف فبذلك الامر بالنسبة لماذا للقبر ولكن جماهير العلماء يقولون البلوغ شرط. لان هذه المعرة وهذه السبة وهذه الاساءة تتعلق به

9
00:02:48.000 --> 00:03:12.750
وربما يعيره الناس بها صغيرا وتنمو معه كبيرا ايبقى يوصف بذاك العام؟ نعم قال البلوغ والحرية ايضا الحرية ان يكون حرا معنى هذا لو كان عبدا يعني لو ان انسانا رمى عبدا لا يجب على راميه الحد هذا هو الرائي الصحيح خلافا لداوود

10
00:03:13.100 --> 00:03:33.100
والعفاف كذلك ان يكون عفيفا اما اذا عرف واشتهر عنه بانه يمشي في الزنا وفي المعاصي فانه حينئذ لا يكون عفيفا فهو الذي لوث نفسه. نعم. والاسلام والاسلام ايضا. ان يكون مسلما. اما الكافر فلا عرض له. نعم. وان يكون

11
00:03:33.100 --> 00:03:54.550
معه الة الزنا يعني ان يكون معه الة الزنا  قال فان انخرم من هذه الاوصاف وصف لم يجب الحج وهذا كله هذه الشروط استنبطها العلماء من النصوص من نصوص الكتاب والسنة وفيها ايضا احتياط لمن احتياط

12
00:03:54.550 --> 00:04:12.900
حفظ لحق المقذوف وايضا فيها ايضا مراعاة لما صدر عن القادر لان القاذفة قد يكون يرمي انسانا هو اهل لما قاله وهذا الذي يقذف ايها الاخوة وبين امرين لو رمى انسانا

13
00:04:12.950 --> 00:04:30.450
اجتمعت فيه الشروط التي يترتب عليه ان يقام عليه حد القذف ما لم يأت باثبات ذلك. يعني انسان رمى انسانا بالزنا فهو بين امرين. اما ان يأتي بشهود اربع الاوصاف

14
00:04:30.450 --> 00:04:54.100
والتي ذكرناها الشروط السبعة تجتمع فيهم والا يقام عليه حد القذف قال والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف ويحتمل المؤلف بالجملة يعني يشير الى قول داوود الظاهري فان اهل الظاهر يقولون لو ان انسان

15
00:04:54.100 --> 00:05:11.600
ايظا قذف عبدا فانه يقام عليه الحد. يقول ليس هو مسلم. اليس هو يتأذى كما يتأذى الحر؟ فليس العار هو نتيجته ايضا في الغالب سيعتق فيصير حرا فهو يتأذى كما يتأذى غيره

16
00:05:11.650 --> 00:05:35.400
ولست لبموم الادلة واولئك يقولون العبد لا يشترط فيه ذلك قال والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف ويحتمل ان يدخل في ذلك خلاف ومالك رحمه الله كانه غير متعدد من الخلاف والخلاف كما هو لداود الظاهري كما ذكرت لكم

17
00:05:35.950 --> 00:05:53.800
قال ومالك يعتبر في سن المرأة ان تطيق الوطء؟ اه حتى الامام احمد كذلك يعتبر بالنسبة للصغير عشر سنوات وبالنسبة للصغيرة تسع صلوات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة