﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:21.250
قال رحمه الله تعالى الباب الثالث اما ما يجب على المحارب فاتفقوا على انه يجب عليه حق لله وحق للادميين. ها اذا هذه المسألة فيها حقان الحق لله تعالى وحق الوالدين. ما معنى حق الله وحق العباد

2
00:00:21.500 --> 00:00:40.050
هذا الذي يقف في الطريق ويعتدي على الناس ليس كذلك لكنه قبل ان يعتدي على الناس تجاوز حدود الله دعاء والله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تجدوها وقال ومن يتعدى حدود الله

3
00:00:40.350 --> 00:01:04.700
وفي الحديث الصحيح ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحج حدودا فلا تشهدوها واولئك قد تعدوا حلول الله وحاربوا الله سبحانه وتعالى بان خرجوا على شبابه وتجاوزوا هذا الدين الحنيف. وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعملوا بمنهجه وسيرته عليه الصلاة والسلام

4
00:01:05.150 --> 00:01:30.700
ولم يأخذوا بهديه عليه الصلاة والسلام ولذلك بلا شك  لانهم خرجوا على هذه الشريعة ومن الذي انزل هذه الشريعة؟ هو علام قيود من الذي وضع هذه الشريعة هو خالق هذا القول وندبره. وهذا الذي وضع هذه الشريعة قال قد جاءكم

5
00:01:30.700 --> 00:01:47.800
ان الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع لغوانا وسبل السلام. ويخرجه من الظلمات اذا هذا هو طريق الاسلام فمن يقف هذا الموقف يكون قد تعدى حدود الله تعالى

6
00:01:47.900 --> 00:02:07.300
اعتدى على حق المال تعالى. وحقوق الله تعالى ففي رواياته في مقدمتها حق الله تعالى في عبادته. الذي معه احد غيره اذا حق الله تعالى لان اولئك ماذا؟ خرجوا على حدودهم

7
00:02:07.650 --> 00:02:29.400
وهو حق للادمين. لان الذين اعتدي عليهم اما ذو القتل واقل الاحوال  هو لا شك عبد على المؤمنين ما كان تعد على حقوق الله تعالى وعلى حقوق المؤمنين فاجتمع بذلك

8
00:02:29.550 --> 00:02:53.150
لله تعالى وحق للناس اما حق الله تعالى فسيأتي الكلام عنه وسبق الكلام عنه كثيرا. فالله تعالى يتجاوز عن حقوقه اذا تاب العبد اليه وما اعظم من يكون المرء مشركا ثم يدخل في رفقة الدين

9
00:02:53.950 --> 00:03:18.450
تنخرط في هذا الدين الحنيف فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا اذا ومنها الشرك الى هذا الانسان واصل وتاب الى الله اذا الله تعالى يتجاوز عن حقوقه بالتوبة الصادقة الله تعالى الى التوبة في اخر ما نهاية المحرمة. اما الناس

10
00:03:18.950 --> 00:03:37.050
ولا تسقط حقوقه. فان كانوا قد قتلوا او سرقوا اخذوا المال او غير ذلك فان الحقوق ترجع الى اصحابها ولكن تطبق فيهم الحدود ولا يعتبرون بعد توبة لا يعاملون معاملة المحارم لانهم

11
00:03:37.100 --> 00:03:55.400
نابوا قبر القدرة عليهم. اما ان يتوبوا بعد القدرة عليهم فهذا لا يغير شيئا قال رحمه الله تعالى فاتفقوا على انه يجب عليه حق لله وحق للادبيين واتفقوا على ان حق الله هو القتل والصلب

12
00:03:55.650 --> 00:04:12.750
وقطع الايدي وقطع الا رجل من خلاف على ما نص الله تعالى في اية الارادة. انتم تعلمون ايها الاخوة بان هؤلاء قد يقومون بعدة واول ما اسمعها واشدها ان يقتل ويأخذ الناس

13
00:04:12.900 --> 00:04:35.450
الثاني ان يقتلوا ولا يأخذوا المال. ثالثا يأخذ المال ولا يقتل ولذلك من حيث الجملة اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا وسياتي الكلام في كيفية يسلبون قبل الوفاة يعني قبل القتل لا ابالي

14
00:04:35.700 --> 00:04:53.350
وهل هناك مدة محبة؟ وما الحكمة من الصلب؟ كل ذلك سنتكلم عنك الله ولعله في درس الاسبوع القادم ربما لا نصل اليه اولها الى من يقتل ويأخذ المال فيقتل وكذلك يسلم

15
00:04:53.750 --> 00:05:16.800
الثاني ان يقتل فيقتل ومن العلماء من قال يضاف الى القتل ثالثا يأخذ المال وهذا ما شاء الله تعالى اليه او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. السارق اذا اخذ المال ماذا؟ تقطع يده اليمنى. وان سرق ثانية

16
00:05:16.800 --> 00:05:40.500
رجله ماذا يسرى ولكن للمحارب عمله اشنع. وخطره اشد ومصيبته اكبر وضرره واعم ولذلك قال الله تعالى او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ثم يأتي بعد ذلك من لا يقتل ولا يأخذ المال

17
00:05:40.600 --> 00:06:05.200
الله تعالى قال عن او يلقوا من الاخر ايها قوم الارض يطردون عن المدن والقرى وغيرها هي ولا يلوون على شيء يتيهون في الارض فلا بأس على القوم الظالمين او انهم ينقلون الى بلد اخر فيسكنون فيه او انهم يسكنون في البلد ويعزرون حتى يتوبوا كل ذلك سيأتي

18
00:06:05.200 --> 00:06:26.700
قدم تفصيلا مذهب ما لك ثم جاء بعد ذلك وعرض رأي الائمة الثلاثة هو رأي الائمة متقارب في هذه المسألة قال واختلفوا في هذه العقوبات هل هي على التخيير او مرتبة على قدر جناية المحارب

19
00:06:27.100 --> 00:06:51.700
قال مالك رحمه الله انتم ترون عندي وبخلي العلماء هل هي مراقبة او لا مر بنا قبل ذلك ما يتعلق بكفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا تؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة

20
00:06:51.700 --> 00:07:09.150
او تحرير القناة فجاء بلفظ او ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه اثر عنه كل من جاء في القرآن بلفظ او فهو على هنا الاية ايضا جاءت فهل هي على التخيير او على التأكيد بمختلف العلماء

21
00:07:09.200 --> 00:07:40.300
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم    او هي على قال مالك اذ قتل فلابد من قتله. وليس للامام كثير في قطعه ولا هذا لا خلاف بين العلماء. الجزء الاول لانه قلنا اذا

22
00:07:40.300 --> 00:07:59.150
لو اخذ المال يقتل وكذلك ايضا يسلب لا خلاف في قضية القتل. مجمع عليها بين العلماء وانما السخير قال وليس للامام تخيير في قطعه ولا في نفيه هذه ايها الاخوة قضية المحاربين من السنة فيها خلاف

23
00:07:59.150 --> 00:08:20.100
ويترك الامر في كثير من مسائلها لان الامام نظرته ابعد من غيره وهو اعلم وما يقول في مصلحتها فربما لو اخذ بجانب الشدة في كل جانب رأى انه ليس من المصلحة

24
00:08:20.650 --> 00:08:35.900
وربما رأى من جانب اخر بان الشدة تقضي ذلك. وربما يتوسط احيانا وهو ينظر ايضا الى حال المجرمين. هل تكررت منهم الجريمة تتكرر هل هم حقا مجرمين او انهم غرر بهم

25
00:08:39.900 --> 00:09:00.250
قال واختلفوا في هذه العقوبات هل هي على التخيير او مرتبة على قدر جناية المحارم؟ انتم ترون بان الاية جاءت باو واو ذكر ابن عباس رضي الله عنهما انها على التأخير انها اذا جاءت في القرآن الكريم فهي تفيد التفسير

26
00:09:00.600 --> 00:09:19.100
لكن هل هذا موضوع اتفاق بين العلما او هو محل خلاف؟ الحقيقة محل خلاف وقد مر بنا ايها الاخوة عندما كنا ندرس احكام الكفارات اليمين والله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم

27
00:09:19.500 --> 00:09:40.850
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فهناك على التخيير بلا خلاف بين العلماء لكنها هنا محل خلاف. ولذلك انقسم الائمة الاربعة الى قسمين

28
00:09:41.050 --> 00:10:02.300
يرون انها على التخييف او انقسم الائمة الى قسمين فاحد الائمة الاربعة يرى ان هذه على الترتيب على التخيير والجملة يرون انها على الترتيب وقال مالك رحمه الله تعالى ان قتل ان قتل

29
00:10:02.400 --> 00:10:17.700
فلا بد من قتله لان هذه موضع اتفاق بين العلن يعني امر القتل اذا قتل فلابد ان يقتل وهذا لا يختلف فيه اثنان وليس للامام تخيير في قطعه ولا في نفيه

30
00:10:17.900 --> 00:10:39.950
في هذا مراد المؤلف يعني ليس للامام تخيير في قطعه او نفيه يعني ليس معنى هذا ان الامام يعدل عن القتل الى النفي لا مرادها ان القتل مسن ولكن ايضا هل للامام ايضا ان يعدل ان يضيف الى ذلك مثلا الصلب والنفي اذا وجد القتل

31
00:10:41.200 --> 00:11:00.400
قال وانما التخير في قتله او صلبه واما ان اخذ المال وانما التخيير في قتله او صلبه اي في الجمع بينهما اذا اقتصر على القتل يعني لو قتل المحارب فقط فهل يقتصر على القتل؟ هذا هو رأي الجمهور

32
00:11:00.500 --> 00:11:21.600
او يضاف الى ذلك ايضا انه يسلب هناك من يقول بذلك وهم كل قلة وهي روايات في المذاهب. ولكن المشهور هو الاقتصار وعلى العلاقات القاتلة يقتل. لكن لو قتل واخذ المال حينئذ. فانه في هذه الحالة يقتل

33
00:11:21.600 --> 00:11:43.950
ويسند عليه قال واما ان اخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه اذا الاحوال ايها الاخوة هي على النحو اما ان يقتل فقط هذا لا خلاف بين العلماء في انه يقتل. ولكن هل يصلب الى جانب القتل؟ هناك من يقول بذلك وانت لا

34
00:11:44.450 --> 00:12:00.800
الحالة الثانية ان يقتل ويأخذ المال ويأخذ المال فهذا يجمع له بين القتل والصلب لا شك بان اخذ المال يرد الى اصحابه على خلاف بينهم ان وجد بعينه او لم يوجد يأتي الكلام عنه

35
00:12:01.150 --> 00:12:21.150
ثالثا يأخذ المال ولم يقتل. فهذا ينطبق عليه او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. يعني تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ويبقى له يده اليسرى ورجله اليمنى. وسيأتي الكلام في فيما لو كان مقطوع اليمين

36
00:12:21.400 --> 00:12:38.950
هل يقطع يقتصر على رجله اليسار او يضاف الى ذلك ايضا شيء اخر سيأتي الكلام عنه الثالثة او الرابعة اذا الاولى قلنا ان يقتل ويأخذ الملل الثاني ان يقتل فقط الثالث ان يأخذ المال فقط

37
00:12:38.950 --> 00:13:02.150
الرابعة الا يقتل ولا يأخذ المال ولكنه يخيف السبيل يروع الناس يخوفهم فهذا هو الذي ينفع من الارظ قال تعالى او ينفوا من الارض. الخامسة ان يتوب الى الله والتوبة لا يخلو اما ان تكون قبل ان يقبض عليه قبل ان يقدر عليه كما في الاية

38
00:13:02.350 --> 00:13:22.350
فهنا تقبل توبته على تفصيل في ذلك بين العلماء. اما اذا كانت توبته بعد ان يقدر عليه فهذا يطبق في حقه حتى اذا هذه هي الامور الخمسة التي يدور حولها الكلام. الامام المالكية لهم فهم في هذه المسائل والائمة الثلاثة رأيهم

39
00:13:22.350 --> 00:13:46.600
في هذا الامر قال واما ان اخذ المال ولم يقتل فلا في نفيه. وانما التخيير في قتله او صلبه او قطعه من خلاف واما اذا اخاف السبيل فقط الامام عنده مخير في قتله او صلبه او قطعه او نفيه. هذا كاكثر هذه المسائل يخالفه فيها الجنون

40
00:13:46.850 --> 00:14:07.500
ومعنى التخيير عنده ان الامر راجع في ذلك الى اجتهاد الامام فان كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله او صلبه. اذا المحاربون انواع ثلاثة. قد يكون صاحب راي ودها وتخطيط وماكر فهذا

41
00:14:07.500 --> 00:14:23.200
ينظر اليه نظرة خاصة لانه قد يقطع منه شيء ويبقى فكره فهو يدير مثل هذه الاشياء. فهذا الاولى هو الذي يقصد بانه يزال. حتى يقضى على شره لانه من المفسدين في الارض وفساده لا

42
00:14:23.200 --> 00:14:40.600
لماذا؟ الا بتوبته فاذا لم يتب فذاك شيء اخر الثاني يكون عنده قوة ولكنه ليس صاحب راية. عنده قوة قوته عطش وجلد فهذا له وضع. الثالث ليس عنده ذا ولا ذاك

43
00:14:41.100 --> 00:14:55.600
قال فان كان المحارب ممن له الرأي والتدبير هو وجه الاجتهاد قتله او صلبه لان القطع لا يرفع ضرره وان كان له وان كان لا رأي له وانما هو ذو قوة وبأس

44
00:14:55.650 --> 00:15:14.350
قطعه من خلاف ولذلك حتى ترون هذا في دراسة العقيدة يفرطون بين المبتدع الداعي الى بدعته وبين صاحب البدعة الذي يخفيها ولا يدعو اليها الذي يدعو اليها شره مستطير لانه يريد نشرها بين الناس واجساد المجتمعات

45
00:15:14.400 --> 00:15:35.900
والحاق الظرر بهم. اما اذا كان صاحب بدعة واقتصر عليها ولم يدع اليها فيختلف. وهذا يفرقون بينهم عند في كلامهم هل يصلى وراء المبتدع او لا يصلي وان كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين اخذ بايسر ذلك فيه وهو الظرب والنفي

46
00:15:36.450 --> 00:15:58.100
قال المصنف رحمه الله تعالى وذهب الشافعي وابو حنيفة واحمد ان هذا هو رأي الائمة الثلاثة والائمة الثلاثة رأيهم اقرب الى الاية لان الاية صريحة   قال وذهب الشافعي وابو حنيفة وجماعة من العلماء الى ان هذه العقوبة

47
00:15:58.150 --> 00:16:20.750
هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه. يعني الذي ورد في الاية ان يقتل او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفر من الارض. ولذلك سترون بعد قليل يبحث المؤلف قضية الصبر. كيف يكون؟ ومتى وقته؟ هل هناك قدر

48
00:16:21.300 --> 00:16:38.600
قال فلا يقتل من المحاربين الا من قتل ولا يقطع الا من اخذ المال ولا ينفى الا من لم يأخذ المال ولا قتله وقال قوم اذا هذا هو رأينا من من قتل قتل

49
00:16:38.700 --> 00:17:04.150
ومن قتل واخذ المال قتل وصلب وهذي ما اشار اليها ومن اخذ المال قطع من خلاف ومن اخاف السبيل فانه ينفى وسيأتي الكلام ما هو النفي؟ العلماء اختلفوا فيه وقال قوم بل الامام مخير فيهم على الاطلاق. وسواء قتل او لم يقتل اخذ المال او لم يأخذه. لماذا خير الامام في

50
00:17:04.150 --> 00:17:26.150
يا ايها الاخوة لان هذه من المسائل المتعلقة بمصالح الناس وفي الحفاظ على ارواحهم وعلى امنهم وعلى مجتمعاتهم الامام ينظر فيما هو الاصلح وربما شدد في العقوبة وربما خفف فيها لانه ينظر الى الاحوال وقرائنها

51
00:17:26.350 --> 00:17:42.700
وقد رأيتم فيما مضى ان الحد قد يوقف في فترة كما رأينا في عام المجاعة فان عمر رضي الله عنه اوقف حد السرقة لماذا لان الناس اي الذي سرق الضر الى ذلك

52
00:17:43.050 --> 00:18:08.500
وفرق بين المضطر وبين ما يتخذ الكحرفة يتعود عليها وينشأ عليها ويتعدى لكن انسان اضطر اخذ ليأكل في وقت مجاعة واضطرار فهذا الحاكم في امره قال وسبب الخلاف هل حرف او في الاية للتخيير او للتفصيل على حسب جناياتهم

53
00:18:08.850 --> 00:18:31.800
ومالك رحمه الله حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير. يعني مالك ما اتحد قوله في المسألة بخلاف الائمة الثلاثة قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا في معنى قوله او يصلبوا او يصلبوا ما المراد هنا يصلب؟ التصديق

54
00:18:31.800 --> 00:18:55.300
بانه يسلب على خشبة حتى يراه الناس والقص من ذلك ايها الاخوة هو التشهير به لان هذا انسان قد تجاوز الحد في الجرم وفي التعدي على الناس للتعدي على ارواحهم او اموالهم او عليها جميعا اخاف الناس فهذا يحتاج الى ان تكون عقوبته قاسية. ولذلك حدده

55
00:18:55.300 --> 00:19:20.400
تحديدا شافيا واضحا في كتابه العزيز في سورة المائدة فهذا اذا صلب على مكان عمل ونظر اليه الناس فان من تحدثهم انفسهم الضعيفة الامارة بالسوء التي ربما يلقي الشيطان في ارواعهم في روعهم لان هذا طريق وان الانسان هناك طرق يستطيع ان يجمع الاموال

56
00:19:20.400 --> 00:19:42.100
بسرعة عن طريقه فان بعض الناس عنده من ضعف الايمان ومن تعلقه باداب الدنيا والانجراف ورائها ما ما لا يصبر لكي يجمع المال عن طريق الحلال. وهو لا يدري قد يكون هذا المال الذي يجمعه وبالا عليه. وربما كان الفقر خيرا له

57
00:19:42.150 --> 00:20:03.000
لان من عباد الله من لو اغناه الله لكان الفقر خيرا له. ومنهم من لو افقره لكان الغنى خيرا له كما جاء في الحديث الصحيح  اذا الانسان لا يدري ما الخير له في هذه الحياة الدنيا. والانسان اذا ابتلي في الفقر وصبر فانه سيجد جزاء ذلك. وسيسبق

58
00:20:03.000 --> 00:20:27.500
والاغنياء بدخول الجنة باعوام عديدة اذا هذا الانسان الذي كان فقيرا في هذه الحياة الدنيا وصبر سيعوض في الدار الاخرة هذا حكم انزله الله سبحانه وتعالى وحكمه عدل هو فصل بين الناس فالله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا. ولكن الناس

59
00:20:27.600 --> 00:20:47.600
قد يكون هذا له الخير وهذا ربما يأتي الانسان ان يكون فقيرا ليبتلى. فالانسان يبتلى بالقتال يبتلى بالمرض يبتلى يبتلى بالمصائب بفقد الاموال الى غير ذلك والناس يختلفون. فان صبر ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم

60
00:20:47.600 --> 00:21:10.350
بان امر المؤمن كله خير. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له انت ترى المؤمنين حقا الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اذا نزلت بهم المصائب

61
00:21:10.350 --> 00:21:28.550
قال هذه اقدار الله رضيت بها ولذلك هذا هو شأن المبين لانهم يدركون بان هذا امر قدره الله عليه وهو ايضا تجد انه يقول اسأل الله ان يكفر من سيئاتي ومن خطاياي

62
00:21:28.800 --> 00:21:46.450
في هذه الامراض في هذه المصائب. ولذلك رأيتم اذا فقد الانسان عينيه او فقد ولدا له او اكثر من ولد قلت لكم الامور يثاب عليها الانسان. وبعضها يكون ايضا اخذا بيده الى دخول الجنة

63
00:21:46.600 --> 00:22:05.150
اذا هذه الامور المصائب النكبات التي تحصل للانسان ما يحصل له من ضيق في معيشته متى ما صبر واحتسب وادرك ان ذلك كله بارادة الله. وامن بالله ربا وبالاسلام دينا. وبان

64
00:22:05.150 --> 00:22:24.150
قدره الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فانه برضاءه ذلك ينال السعادة قال رحمه الله واختلفوا في معنى قوله او يصلبوا

65
00:22:24.250 --> 00:22:45.550
وقال قوم انه يصلب حتى يموت جوعا قال قوم بل معنى ذلك انه يقتل ويصلب مع ولكن الجمهور ردوا ذلك وقالوا هذا نوع من المثلى يعني ليس هذا ولذلك هم سنترينه رأيتم في قصة العرانيين لانهم ارتكبوا الجرائم ارتدوا

66
00:22:45.700 --> 00:23:03.700
ونكبوا طريق الهداية تنكبوا طريق الهداية وماذا فعلوا بالراية؟ الرسول بالراية الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم بماذا؟ بمثله وجزاء سيئة سيئة مثلها وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

67
00:23:03.850 --> 00:23:21.900
لكن هنا يصلب ويجاع قالوا هذا نوع من المثري وكذلك سيأتي الكلام ايضا في مسائل اخرى وقال قوم بل معنى ذلك انه انه يقتل ويصلب معا وهؤلاء منهم من قال هؤلاء هم الجمهور. هؤلاء الذين

68
00:23:21.900 --> 00:23:50.100
قالوا يقتل ويسلب هم جماهير العلماء ومنهم لكنهم اختلفوا بعد ان قالوا يقتل هل يسلب اولا؟ ويكون حيا ويذوق مرارة ويراه الناس ويرى كيف يشاهده الناس ويحس بالالام ويدرك ذلك وفي ذلك ذلة له ومهانة وتخويف ايضا واذلال للاخرين الذين يفكرون

69
00:23:50.100 --> 00:24:09.250
او انه يقتل ثم يسلب ليبين للاخرين لان هذا هو سبيل من فعل مثل ذلك. وهذا هو عقابه الله والله تعالى اعلم بما يصلح شؤون عباده فذهب الامامان الشافعي واحمد

70
00:24:09.450 --> 00:24:33.150
الى انه يقتل اولا ثم يصنع وذهب مالك والحنفية الى انه يسلب اولا ثم يقتل ومعنى يطلب ثم يقتل يعني ان يقتل مصلوبا وكونه يقتل مصلوبا لا يقتل بالسيف. لانه مربوط على خشبة. اذا معنى هذا يطعن بحربة

71
00:24:33.400 --> 00:24:56.450
فهل الحربة هي طريقة؟ سيأتي مناقشة يعني المالكية والحنفية قالوا يصلب اولا ثم يقتل وهو مصلوب لماذا قالوا لان الله سبحانه وتعالى جعل الصلب عقوبة له. قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

72
00:24:56.550 --> 00:25:16.250
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا اذا الصلب عقوبة. قالوا والذي يعاقب انما هو الحي اما الميت فهو لا يشعر فينبغي ان يكون الصلب في حالة حياتي حتى يحس بالعقوبة

73
00:25:16.400 --> 00:25:37.350
قالوا ولان الله تعالى جعل ذلك جزاء والجزاء على الامور انما يجازى الانسان في هذه الحياة الدنيا بما يتعلق بالعقوبة اما الجزاء الاخروي فهو اشد وانكى لمن لم يتب ويعود الى الله سبحانه وتعالى

74
00:25:37.400 --> 00:25:59.000
اما الدنيا فامرها يسير. قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى اذا هذا هو قوله ثم قالوا ايضا. ثالثا قالوا ولانه لو صلب بعد يعني قتل ثم صلب لما امكن تكفينه ولا دفنه

75
00:25:59.100 --> 00:26:19.150
واما الفريق الاخر وهم الشافعية والحنابلة فقالوا نحن نأخذ بظاهر الاية فان الله سبحانه وتعالى رتب ذلك لفظا فقال اي يقتلوا او يصلبوا. فقدم القتل اولا ثم اعقبه بالصلب وقال في اية اخرى

76
00:26:19.650 --> 00:26:39.650
في شأن الحج والعمرة ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليهم. فان الله على ذكر الصفا والمروة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ وابدأ بما بدأ الله به. فقدم الصفا اولا

77
00:26:39.650 --> 00:26:58.850
كما قدم الله تعالى قالوا وكذلك هنا ايضا الله تعالى قدم القتل اولا ثم الصنم قالوا ولان ما تقولونه من العقوبة ومن الجزاء ذلك كله ينتهي بالقتل فلا عقوبة اشد ولا اعظم

78
00:26:58.900 --> 00:27:15.050
من القتل وقد دخل ذلك كله في القتل ثم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قد امر بالاحسان في القتل حتى مع الحيوان لذلك يقول الرب وانتم تعلمون بان الاحسان هو اعلى الدرجات

79
00:27:15.400 --> 00:27:33.950
يعني هناك درجات الاسلام ثم فوقه الايمان ثم الاحسان. والاحسان ركن واحد وهو ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله في الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم وغيره

80
00:27:34.050 --> 00:27:54.450
ان الله كتب الاحسان على كل شيء اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. وفي رواية فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته يعني سكينه وليرح ذبيحته اذا هذا التعامل ايضا مع الحيوان. فما بالك بالانسان

81
00:27:54.600 --> 00:28:13.950
قالوا فانه اذا صلب وهو حي فان ذلك نوع من المثلث رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى فينبغي ان يقتل اولا ثم يسلب والغرر قالوا من الصلب ليس هو نفس هذا المحارب وانما القصد هو ان

82
00:28:13.950 --> 00:28:33.950
امره وينظر اليه الاخرون ليأخذوا من ذلك درسا وموعظة واعتبارا حتى يزدجروا ويبتعدوا عن فعل مثل تلك الجريمة ليكون ذلك رادعا لهم. ولذلك قال الله تعالى في شأن الزنا ولا تأخذ وليشهد عذابه

83
00:28:33.950 --> 00:28:55.750
طائفة من المؤمنين وقال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين اذا القصد هو التشهير وهذا اصبح امره مشهورا. والقصد ان يتعظ بذلك الناس ويأخذ الموعظة والعبرة

84
00:28:56.850 --> 00:29:19.750
والناس اللي يختلفون ايها الاخوة امن الناس من لو رأى امرا بسيطا ارتدع واخذ درسا واستقام على طريق الهداية وبعض الناس نسأل الله العافية تجد ان نفسه الامارة بالسوء. وان الشيطان يقوده الى سبيل طريق المهالك تجد انه يتمادى في الشر حتى يقع

85
00:29:20.150 --> 00:29:41.300
اتجد ان الانسان يفعل الجرائد يسرق ويكرر فالله تعالى يستر عليه ولكنه يستمر في ذلك حتى يقع اذا يعني واجب المسلم انه اذا ارتكب امرا من الامور من المعاصي عليه ان يتوب الى الله. ان الحسنات يذهبن السيئات

86
00:29:41.350 --> 00:29:55.550
وان يعود الى الله تعالى وان يحمده على ان ستره في هذه الحياة الدنيا. اقل امر ان يعود الى الله وان يتوب. وان قيل عن ذلك الطريق السيء الذي كان يسير فيه

87
00:29:56.100 --> 00:30:16.100
اذا حتى اذ رأينا ان من العلماء من قال يصلب حيا لان هذه العقوبة والعقوبة للحي وهي جزاء والجزاء الحي وحتى يكون هناك تكفينه وماذا ودفنه والاخرون قالوا هذا لازم لكم قبلنا لانكم انتم

88
00:30:16.100 --> 00:30:41.150
اذا ترون بانه ايظا يقتل وهو على الخشبة. اذا هنا ما حصل ايظا دفن ولا تكفير فنفس الاعتراض الثالث ردوا به عليهم الشاهد ان العلما اختلفوا في ذلك والقصد ايها الاخوة سواء اخذ بهذا اخذ بذلك هناك هدف واحد. يعني مقصد واحد من الصلب ما هو؟ هو التشكيك

89
00:30:41.150 --> 00:31:05.450
هذا الانسان وليس المراد التشهير بالانسان بذاته لا ولكن بفعله بهذا الفعل الشنيع القبيح حتى  وقد جاء في المثل السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره فبعض الناس تجده يتعظ بغيره اذا رأى

90
00:31:05.700 --> 00:31:20.200
غيره وقع في خطيئة قال الحمد لله. ربما هو كان يسير في الطريق قال الحانة ستر الله علي. اعود من اول الطريق وبعض الناس لا يستمر في ذلك فيكون هو موعظة لليل

91
00:31:20.750 --> 00:31:44.900
قال فيما معنى الشافعي واحمد قال يقتل اولا ثم يسلم ودليلهم لفظ الاية انها رتبت انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال ان يقتلوا او يصلبوا فبدأ بالقتل او اولا ثم اعقبه بالصلب

92
00:31:45.050 --> 00:32:09.100
وايضا استدلوا باية الصفا والمروة من شعائر الله والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بما بدأ الله تعالى به وايضا قالوا بان القتل ايضا المعروف بان القتل اذا اطلق ينصرف الى السيف وهو احسن وسيلة وهذا سبق ان درسناه. ولذلك تروه في كثير من المحاكم

93
00:32:09.100 --> 00:32:25.750
بالسيف وجاء في ذلك حديث كما هو معلوم مر بنا لانه لا قتل الا بالسيف وفي لفظ بحديدة. اذا قال هؤلاء ايضا قتله قبل ان يسلب انما يكون بالسيف. وجاؤوا

94
00:32:25.750 --> 00:32:43.000
في حديث ان الله كتب الاحسان على الدين والله حقيقة انا ارى هذا راجع الى ما يراه الامام من المصلحة الذي يقضي في ذلك هو ينظر ينظر ما لا اصلح في ذلك

95
00:32:43.200 --> 00:32:56.500
وينظر الى ما يكون رادعا اكثر. فان رأى هذا هو اصلح اخذ به. وان رأى هذا اخذ به اذا المسألة كلها اجتهادية. هؤلاء لهم فهم في الاية واولئك لهم فهم

96
00:32:56.700 --> 00:33:16.250
وهو قول لائمة مشهورين وقال قوم بل معنى ذلك انه يقتل ويصلب مع وهؤلاء منهم من قال يقتل اولا ثم يصلب وعاين من هم هؤلاء؟ الشافعي واحمد قال وهو قول اشهد

97
00:33:16.550 --> 00:33:33.250
يعني شوف المؤلف قال قول المالكية وهو قول الامامين احيانا المؤلف يعني يترك الاراء لانه يعتمد على كتاب الاستذكار لابن عبد الباقر فان وجد القول فيه قال والا ربما ترك وقد ينقل من المحلى وهو ينقل عنه

98
00:33:33.250 --> 00:33:53.100
وقيل انه يصلب حيا ثم يقتل في الخشبة. وهذا هو قول ايضا ابن القاسم الذي اتعلمون ابن القاسم له منهج يعني يسأل الامام مالك عما سأله فاحيانا الامام مالك يتوقف فيجيب ابن القاسم ولكن ينسبونه الى الايمان

99
00:33:53.200 --> 00:34:09.650
ولكن عندما تدقق ليس ايها الاخوة كل ما في المذاهب هو قول للعلم لان ما في المذهب قد يكون قولا للامام رواية للامام وربما يكون للامام اكثر من رواية وربما يكون تخريجا على اصول الامام

100
00:34:11.650 --> 00:34:33.850
وقيل انه يصلب حيا ثم يقتل بالخشبة. وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون. يعني هذا قول المالكية والحنفية قال ومن انه يقتل اولا ثم يصلب صلي عنده قبل الصلب ومرة انه يقتل بالخشبة فقال بعضهم لا يصلى عليه تنكيلا له

101
00:34:34.200 --> 00:34:53.950
وقيل يقف خلف الخشبة ويصلي عليه وقال سحلون اذا قتل في الخشبة انزل منها وصلي عليه وهل يعاد الى الخشبة بعد الصلاة في ايها الاخوة بان من يرتكب معصية من المعاصي لا يستحلها لا يكون كافرا

102
00:34:54.600 --> 00:35:14.600
لا يكون كافرا ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذا هو منهج سلف هذه الامة رحمهم الله تعالى جميعا لمنهج السلف الصالح انهم دائما وسط بين اهل ماذا الغلو؟ ماذا يعني بين الذين تجدهم في

103
00:35:14.600 --> 00:35:30.200
الغلو وبين ماذا؟ الذين ينزلون عن ذلك تجد دائما يسيرون وسطا. تجدهم دائما يسيرون في رحاب الكتاب والسنة فهم لا يكفرون احدا من اهل القبلة بذنب حتى يستحل ذلك الدم

104
00:35:30.600 --> 00:35:48.000
او ان يكون هناك نص من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بكفره. ولذلك رأيت من الذين كفروا تارك الصلاة لانه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بان تارك الصلاة كافر

105
00:35:49.450 --> 00:36:09.200
قال وهل يعاد الى الخشبة بعد الصلاة فيه قولان عنه وذهب ابو حنيفة واصحابه الى انه لا يبقى على الخشبة اكثر من ثلاثة ايام قال رحمه الله تعالى واما قول الله او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف

106
00:36:09.300 --> 00:36:28.000
اذا المؤلف كانه يوضح معنى الاية يعني ياخذ محل الشاهد يصلب وانتهينا منه. او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف لانه اذا قطعت يده اليمنى ما الذي يكون مع اليمنى؟ هي الرجل اليمنى لكن لا هو يقطع خلاف

107
00:36:28.050 --> 00:36:42.900
وانظروا ايها الاخوة الى ما في هذه الشريعة الاسلامية من الرحمة ومن العطف ومن العدل ومن مراعاة احوال الناس لان هذه الشريعة الاسلامية مهما تعالت جريمة الانسان فانها تفتح له

108
00:36:42.900 --> 00:37:02.900
التوبة وتدعوه اليها يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا لان او اذا قطع من خلاف قطعت يده اليمنى بقيت رجله اليسرى. بقيت رجله اليمنى قائمة. اذا هي

109
00:37:02.900 --> 00:37:23.900
موجودة تقطع رجله اليسرى تجد بان ماذا يده اليسرى قائم فيستطيع ان يسير يستطيع ان يتوضأ ان يأكل ان يشرب اذا يستطيع ان يسير في هذه الحياة وايضا ايها الاخوة ربما تكون العقوبة سبيلا لصلاح الانسان

110
00:37:24.150 --> 00:37:47.950
يعني كم من اناس الله تعالى بعد ان ارتكبوا معصية من المعاصي فعوقبوا بعض الناس يتوكب يزيده يزداد شرا وتجد انه ماذا يخرج عن طريق الصواب وبعض الناس الى يحس بذنبه وبل رأيتم فيما مضى ان من من من الصحابة من جاء معترفا الى

111
00:37:47.950 --> 00:38:09.550
لله صلى الله عليه وسلم بذنبه واقيم عليهم الحد مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنهم واراد صرفهم عن ذلك ولكنهم يسرنا على ذلك وان كان الصحيح ان الانسان اذا ابتلي بامر فستر الله تعالى عليه فيحمد الله تعالى ولا يفضح نفسه في هذه الحياة الدنيا

112
00:38:09.550 --> 00:38:29.550
وليتذكر دائما بان ربه عفو وانه غفور وانه رحيم. وانه يغفر الذنوب جميعا. وان التائب من الذنب كمن لا ذنب له وكل واحد منا لو استعاذ ما يدور حوله في هذه الحياة لوجد من الناس من كانوا على معاصي

113
00:38:29.550 --> 00:38:47.050
يعني كانوا يتقلبون في المعاصي ثم هداهم الله فصلحت احوالهم واستقامت امورهم بل هناك منهم من صار من الدعاة وبعض ممن كان تجد انه ممن يرتكب بعض الامور واصبح الان تجده يظهر على انه داعية من الدعاء

114
00:38:47.200 --> 00:39:08.500
فيا ايها الاخوة لا يجوز لاحد ان يحكم على هذا بانه من اهل النار ولا لان هذا بانه من اهل الجنة لان هذه امور مردها الى الله سبحانه وتعالى. قد يعمل الانسان بعمل اهل الجنة. فلا يكون بينه وبينها الا

115
00:39:08.500 --> 00:39:35.250
فاسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها والعكس قد تجد الانسان في المعاصي في المنكرات في الموبقات ثم بين لحظة وضحاها بين عشية وروحاها يصلح الله قلبه ولا وفي الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا

116
00:39:35.250 --> 00:39:55.850
اذا هذه الشريعة اعطته ايضا مجال وفرصة لان يصلح من نفسه. وقد رأيتم قبل ذلك في السارق اذا هناك ايظا وسائل لاصلاح الانسان قال فمعناه ان تقطع ان تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى

117
00:39:56.000 --> 00:40:19.250
ثم ان عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى رأيتم الخلاف في ذلك يعني رأيتم آآ فيما مضى عرفتم رأي الحنفية والحنابلة في ذلك وانه لا يوقف عند ماذا ان تقطع يده بالنسبة للشارع تقطع يده اليمنى ثم اذا تكرر رجله اليسرى كذلك قالوا ايضا هنا

118
00:40:19.450 --> 00:40:41.250
قال واختلف اذا لم تكن له اليمنى وقال ابن القاسم تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى قال اشهب تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى قال رحمه الله قال الامامان ابو حنيفة توكل لولا ان يذكره. قال الامامان ابو حنيفة واحمد يقتصر على رجله اليسرى ولا زيادة

119
00:40:42.200 --> 00:40:56.000
لان هذين الامامين رحمهما الله تعالى نظرا الى حاله وانه ليس ببعيد ان يتوب وان تستقيم حاله. ولذلك رأيتم ما مر بنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه

120
00:40:56.350 --> 00:41:18.550
كان يقول ما معنى استحي من الله ان اقطع الا اترك له شيئا فيتطهر. يتوضأ يستطبب بمعنى انه يزيل نجاسته كذلك يأكل ويشرب ويا ايها الاخوة كم من عقوبات كانت رادعا وسبيلا لاصلاح اهلها

121
00:41:20.100 --> 00:41:41.200
قال رحمه الله تعالى واختلف ايضا في قول الله او ينفه من الارض فقيل ان النفي هو السبب. ما معنى ينفوا من النار انتم راعيتم في فيما يتعلق بالزاني الله تعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

122
00:41:41.200 --> 00:41:56.350
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الى اخر الاية. وهذا بالنسبة للذكر. اما الثيب فقد رأيتم خذوا عني عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب الراشي

123
00:41:56.600 --> 00:42:17.100
اذا جلد مائة وتغريب. وهنا النافجة بالنسبة للمحاربين فما المراد بالنفي وما طريقته؟ العلماء مختلفون في ذلك من العلماء من يرى بان النفي هو ان يخرج من البلاد كلها لا يلوي عنها شيء

124
00:42:17.250 --> 00:42:36.300
يتيه في الامر كما قال الله تعالى يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسدين اذا يترك على وجهه لا يستقبله احد ومن العلماء من قال يخرج من بلده الى بلد اخر ويسجن في البلد الاخر. اذا هو غرب

125
00:42:36.350 --> 00:42:55.650
وفي نفس الوقت ايضا وضع في السجن الى ان يتوب فيتوب الله عليه ومن العلماء من قال لا المراد هنا بالنفي هو ان يسجن في مكانه ان يوضع في السجن من قال يسجن في مكانه ابو حنيفة. ومن قال

126
00:42:56.300 --> 00:43:14.850
يخرج يغرب الى بلد اخر ويسجن هو الامام مالك ومن قال بانه يترك يهيم على وجهه هو الامامان الشافعي واحمد ولكن الشافعي رأي اخر في المسألة قريب من رأي ابي حنيفة

127
00:43:15.900 --> 00:43:30.550
قال رحمه الله تعالى او ينفض الارض وقيل ان النفي هو السجن وقيل ان النفي هو نعم لان النفي يطلق. لانه ايضا يطلق على السجن ان ينفى من الارض ان يلقى في غيابات السجن

128
00:43:31.900 --> 00:43:44.600
وقيل ان النفي هو ان ينفى من بلد الى بلد فيسجن فيه الى ان تظهر توبته. وهذا ايضا نوع من النفي لان الانسان نفي مما مكان اخرج من بلد الى بلد

129
00:43:45.050 --> 00:44:00.150
وهذه من العقوبات التي تتخذ ولا يزال بان الانسان اذا اشتهر بالفساد فانه يرمى في مكان ما حتى يتقى شره قال وهو قول ابن القاسم عن مالك رحمه الله ويكون بين البلدين

130
00:44:00.300 --> 00:44:19.450
ويكون بين البلدين اقل ما تقصر فيه الصلاة. يكون اكثر من مسافة قاسي لانه اذا كانت من دون مسافة الخصر لا يعتبر تغريبا عندهم هذا هو المراد يعني ان يخرج مسافة تقصر فيها الصلاة على الاقل

131
00:44:19.750 --> 00:44:35.650
ما يخرج الى بلدة بجوار بلدة مثلا ما يخرج مثلا من المدينة الى بلدة مجاورة لها لا وانما يخرج بعيدا لانه اذا كان في هذا فكأنه لم يبعد. والقصد هنا هو التأديب والعقوبة

132
00:44:36.300 --> 00:44:57.100
قال والقولان عن ما لك رحمه الله وبالاول قال ابو حنيفة بالاول قال ابو حنيفة انه يسجن يعني يسجن في بلده يوضع او في السجن حتى بعضهم قال يضيق عليه حتى يحس بالالم يحس يحس بخطأ العقوبة عله يرجع ويرتدع

133
00:44:58.250 --> 00:45:22.550
قال وبالقول وبالاول قال ابو حنيفة وقال ابن الماجشون معنى النفي هو فرارهم من الامام لاقامة الحج عليهم  فاما ان فاما ان ينفى بعد ان يقدر عليه فلا قال الشافعي رحمه الله هذا هذا بعيد لان القصد هنا يعني رأينا العقوبات وهؤلاء اصلا لا قتلوا

134
00:45:22.650 --> 00:45:40.050
ولا اخذوا المال ولكنهم فقط خافوا الناس. اذا ما داموا اخافوا الناس فانهم ينفرون. ما هو النفي هو هذا الذي سمعتم  قال وقال الشافعي رحمه الله اما النفي فغير مقصود

135
00:45:40.250 --> 00:45:58.350
لكن ان هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع يعني هو جاء به هذا الذي قلت لكم يرون انهم يخرجون من البلد لا يلوون على في الارض يسرحون لا يجدون احد يستقبلهم ما يجدون العاطفة ما يجدون ماذا؟ من يهيئ لهم الجو

136
00:45:58.500 --> 00:46:19.000
اما من يتلقى مثل هؤلاء ويؤويهم الرسول صلى الله عليه وسلم لعن منا ومحدثا خاصة في المدينة حدث او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ويا ليت هؤلاء الذين يعني احيانا يستخفون بارواح المؤمنين

137
00:46:19.150 --> 00:46:40.000
يتساهلون بقتلهم او بالاعداد لقتل لو انهم رجعوا الى هذا الحق والخطأ الذي يقع فيه ايها الاخوة كثير ممن ينتسبون الى الاسلام  بان هذا حماس للاسلام وان هذا انما هو غيرة على الاسلام ليس هذا حقيقة ان تستخف بارواح المؤمنين

138
00:46:40.000 --> 00:47:02.750
ان تقتلهم وان تروعهم لا ولكن الذي يريد الحق ينصح ويناصح هذا هو واجب المؤمن. لكن حقيقة ان يحصل التعدي فما اخطر ان يريق المسلم دم مسلم ولذلك سترون بعد هذا الباب سندخل في باب ماذا؟ البغاة الذين المؤلف حقيقة عقده باختصار وسامهم اهل

139
00:47:02.750 --> 00:47:22.150
تأويل ولكنهم البغاة الذين نص الله تعالى عليهم واولئك الذين اوجدوا شرخا في جسم الامة الاسلامية كما سنتكلم عنهم قال رحمه الله وقال الشافعي اما النفي فغير مقصود ولكن هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع

140
00:47:22.350 --> 00:47:42.350
وقيل هي عقوبة مقصودة. وهل هناك مضايقة اشد من تجد الانسان يهيم على وجهه في الصحراء فلا يجدون ليستقبله ولا من ينظر ورأيتم كيف كانت العقوبة اولئك الثلاثة الذين قال الله فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض مما راحوا

141
00:47:42.350 --> 00:47:58.150
وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا واولئك الثلاثة حتى الناس قاطعوهم وابتعدوا عنهم وفي النهاية امروا ان يرسلوا زوجاتهم الى اهليهم

142
00:47:58.250 --> 00:48:18.650
ليست هذه غاية في المضايقة وفي التأديب. لكن الله تعالى اراد ان يؤدبهم وان يمحصهم. فلما رأى منهم صدق التوبة وحسن النية وصلاحه تاب الله تعالى عليه. اولئك الذين تخلفوا عن معركة تبوك

143
00:48:18.800 --> 00:48:38.000
لانهم تعذروا باعذار غير صحيحة ولذلك الله تعالى لا تخفى عليه خافية. يعلم السر ويخفى قد يمكر الانسان بالناس، قد يخادعهم، قد يحتال عليهم، قد يأكل حقوق الاخرين، قد يأتي بشهادة الزور

144
00:48:38.000 --> 00:48:58.300
قد يفتري على اخرين قد يرميهم بالبهتان قد يكتب عليهم وهذا ربما يمضي في هذه الحياة الدنيا ولكن ماذا سيكون موقف هؤلاء عندما يقفون بين يدي الله تعالى، بين يدي علام الغيوب، ومن يكون خصمه هو الله تعالى

145
00:48:58.500 --> 00:49:18.550
ومن كان الله تعالى خصمه فانه بلا شك سيفرض سينتهي  قال رحمه الله تعالى وقيل هي عقوبة مقصودة فقيل على هذا ينفى يسجن دائما. لا شك بانها عقوبة مقصودة الاصل منها الردع والتأديب

146
00:49:18.700 --> 00:49:36.950
هذه العقوبات التي يضع الله تعالى يضعها لعباده هي اصلاحهم. هناك عقوبات يترتب عليها ان ينتهي الانسان من هذه الحياة الدنيا  وبحمد الله الانسان اذا تاب يتوب الله تعالى عليه كما رأيتم. فلا شيء اعظم من الشرك

147
00:49:37.200 --> 00:49:53.950
عن المشرك اذا تاب رجع الى الله تعالى ينتهي قال وكلها عن الشافعي رحمه الله وقيل معنى او ينفوا اي من ارض الاسلام الى ارض الحرب والذي يظهر هو ان النفي تغريبهم

148
00:49:54.000 --> 00:50:15.100
هو ان النفي تغريبهم عن وطنهم لقول الله تعالى ولو انا كتبنا عليه من اقتلوا انفسكم او ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم الاية ما فعلوه الا قليلا منهم. نعم هو القصد واخراجهم هذا هو الظاهر. لكن ان تضعوا في مكان او في سجن الظاهر هو رأي

149
00:50:15.150 --> 00:50:35.150
الذين قالوا ينفوا من النار لان القصد ان يحسوا بالالم ليحسوا بالوحدة ان يعيش الانسان كأنه وحش وان يتذكر بانه كان يعيش مع وانه كان يعيش بين اسرته بين اخوانه المؤمنين يتقلب في نعم الله تعالى ويرفل فيها وهي تتكرر عليه

150
00:50:35.150 --> 00:50:55.350
في اناء الليل واطراف النهار ثم تأخذه نفسه الشريرة الامارة بالسوء وايضا ياء يرتكب ايضا يسير في طريق الغواية يأخذ الشيطان بطريق يده الى طريق الهلاك ثم يوقعه في المهالك فعليه حينئذ ان يدرك

151
00:50:55.400 --> 00:51:10.450
لانه لا ملجأ ولا ملجأ لا ملجأ ولا ملجأ من الله الا اليه. هذا هو شأن المؤمنين بان الانسان اذا قصر والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله

152
00:51:10.500 --> 00:51:31.800
استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على المثال وهم يعلمون. هذا هو شأن ليبي. يعني الانسان اذا ارتكب ذنبا ذكر الله والحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا  قال فسوى بين النفي والقتل وهي عقوبة معروفة بالعادة

153
00:51:31.850 --> 00:51:55.450
من العقوبات كالضرب والقتل وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفا لا بالعادة ولا بالعرف. وقد رأيت النفيجة ايضا في جريمة الزنا يعني في عقوبة الزنا ينفر  لكن ايها الاخوة يعني قد ينظر الامام الى مصلحة فيما يتعلق بالنفي فهو ينظر ما يترتب عليها ايضا نعم

154
00:51:58.300 --> 00:52:03.500
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة