﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.000
المسألة السابعة من الاعداد اتفق العلماء على ان الواجب من طهارة الاعضاء المغتوبة هو مرة مرة اذا اسبق وسيعيد شيء وان الاثنين والثلاث مندوب اليهما لما صح انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين

2
00:00:24.000 --> 00:00:42.000
وتوضأ ثلاثا ثلاثا ولان الامر ليس يقتضي الا الفعل مرة مرة. ولا ادري ان اتممت هؤلاء وهي قضية المقطوع ايضا وبما اني طرحتها وخرجت عنها لموضوع اخر يعني الانسان المقطوع قلنا

3
00:00:42.650 --> 00:00:57.850
قال راجع باليد او الرجل ايضا وان كان الحديث عنها لم يأتي بعد هذا الذي قطعت بعض اطرافه ان استطاع ان يتطهر فذلك امر مطلوب منه. وان لم يستطع فما هو المسلك الرشيد؟ فقها

4
00:00:57.850 --> 00:01:11.650
الذي ينبغي ان يفعله ان وجد احدا يوظعه فينبغي ان يقف عند هذا. سواء كان متبرعا او باجرة لان بعض الناس قد لا يوظف يتوقف ويقول لا وظئوك ان لم يجرف

5
00:01:11.950 --> 00:01:40.250
فان وجد من يوظئه تضرعا او باجرة المثل انظروا دقة الفقهاء لا ظرر ولا ظرار كما هو معروف في القاعدة قالوا يجب عليه ان يتطهر وان لم يجد من اي من يطهره من لم يجد اذا لم يجد من يطهره او وجد ولكنه استغل الموقف وزاد عليه في الثمن

6
00:01:40.250 --> 00:01:59.650
فانه حينئذ يقولون يصلي بغير طهارة ولم يستطع يتيمم قالوا يصلي لكن عليه ان يعيد لماذا قالوا يصلي؟ قالوا لحرمة الوقت وقت الصلاة له حرمة الله تعالى يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

7
00:01:59.750 --> 00:02:21.800
وجبريل عندما صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام عند البيت مرتين قال له الوقت ما بين هذين فحدد له ماذا؟ المقام اذا حرمة بالنسبة للوقت وهناك اخلال في الصلاة وهذا الاخلال اعتبره الفقهاء نادرا. ولذلك قالوا يعيد الصلاة

8
00:02:22.300 --> 00:02:41.500
هذي قضية مهمة اردت ان انبه عليها يسأل عنها وقد تمر به ايضا فطر   لما صح انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا ولان الامر ليس

9
00:02:41.500 --> 00:03:01.600
ان الفعل مرة مرة اعني الامر القضية ايضا لها ارتباط بهذه المسألة وهي حقيقة مسألة اخرى قضية الضرر تعلمون ان الشريعة الاسلامية اباحت منها تحريم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومنها تحريم الخمر

10
00:03:01.700 --> 00:03:21.050
وما ذلك اي ومع ذلك ايضا يقول العلماء ان الانسان اذا اضطر لخشي على نفسه من الهلاك انه حينئذ يأكل من الميتة وهم ايضا بذلك يقولون يسد الرمق فقط لكن ليس له ان يتجاوز الحد فيأكل حتى يتظلع شبعا لا. وان كان بعضهم يرى هذا

11
00:03:21.050 --> 00:03:44.400
ثم يحدون هذه القاعدة الفقهية بقاعدة اخرى فيقولون قاعدة الظرورات تلوح المحظورات وايظا نقيدها بقاعدة اخرى الظرورة تقدر بقدرها كره فلا ينبغي ان نتجاوز الحج لكن اذا اضطر الانسان يأكل من الميتة ولو غص ولم يجد الا شربة خمر فانه يدفع ذلك. لان مهجة المسلم عند الله اهم من

12
00:03:44.400 --> 00:04:03.400
اي شيء فالشريعة الاسلامية عندما يتعلق الامر بحياة المسلم فانها حينئذ ترخص في مثل هذه الامور ويختلفون بعد ذلك لو ان انسانا محرما واضطر ماذا؟ الى الاكل فوجد صيدا ووجد ميتة بعضهم يفضل ان يأكل من الميتة لان هذه يقولون

13
00:04:03.400 --> 00:04:26.050
فيها رخصة. اما الصيد فليس فيه رخصة وبعضهم يقول لا المهم هنا ان الانسان المضطر لو وجد طعاما عند انسان فزاد عليه بسعر. فامتنع ان يعطيه اياه. فيقولون يأخذه منه ولو قاتله عليه. وان قتل فهو شهيد وان قتل الاخر فدمه

14
00:04:26.050 --> 00:04:47.750
لان ايضا لكن بشرط الا يكون المظطر او الا يكون صاحب الطعام مضطرا اليه كهذا لان الفقهاء ايضا وضعوا قاعدة اخرى الضرر لا يزال بالظرر. ليس صحيحا ان تأتي الى انسان مضطر الى طعامه وانت مضطر اليه فتقوم فتاخذ منه قصرا

15
00:04:47.750 --> 00:05:07.750
لأنك اقوى منه وتأكله وتدعو نعم يشركك في ذلك فهذا مطلوب. تعلمون قصة الصحابة في المعركة وفي الجرحى وكيف كل منهم كان يحيل الماء الى صاحبه حتى وصلوا الى الرمق الاخير فهذا نوع من الايثار لكن اذا ابى وطلب اكثر من ايضا ثمن هذا الطعام فماذا يفعل

16
00:05:07.750 --> 00:05:33.500
يقول العلماء يأخذه ولا يعطيه الا قيمته الاصلية لان هذا موقف استغل به هذا المقام فلا ينبغي ان يوافق على ولان الامر ليس يقتضي الا الفعل مرة مرة. اعني الامر الوارد في الغسل. في اية الوضوء واختلفوا في تكرير مسح الرأس

17
00:05:33.500 --> 00:05:54.900
هو فضيلة ام ليس في تكريره فضيلة؟ فذهب الشافعي الى انه من توظأ ثلاثا ثلاثة فذهب الشافعي وهي رواية ليست بقوية ذهب الشافعي وهي رواية ليست المذهب يا احمد اما الرواية المشهورة المعروفة الصحيحة هي التي يوافق فيها بقية العلماء

18
00:05:55.100 --> 00:06:16.100
وذهب الشافعي الى انه من توظأ ثلاثا ثلاثة يمسح رأسه ايظا ثلاثة. واكثر الفقهاء يرون ان المسح لا فظيلة  سبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد اذا اتت من طريق واحد ولم يرها الاكثر

19
00:06:16.400 --> 00:06:38.100
وذلك ان اكثر الاحاديث التي روي فيها انه توظأ ثلاثا ثلاثة من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها الا انه واحدة فقط وفي بعض الروايات عثمان نقل عنه حديثان الحديث المتفق عليه انه توضأ مرة مرة. وورد عنه حديث اخر ايضا ولكن ليس

20
00:06:38.100 --> 00:07:02.550
الصحيحين اقصد ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه في حديث عثمان المتفق عليه مرة واحدة وفي رواية ليست في الصحيحين انه مسح رأسه ثلاث مرات انه كرر مسحه وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه انه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا. هذا هو الذي نشرت اليه نعم

21
00:07:02.650 --> 00:07:22.650
وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي انه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وهذا تكلمنا عنه وقلنا هذا الذي عضد به الشافعي انما هو مجمل وجاء في الاحاديث الاخرى فكان التفصيل له ثم ذكرنا ما يتعلق

22
00:07:22.650 --> 00:07:42.650
اذا سمعتم المؤذن وقلنا ان هذا مجمل وجاء حديث عبد الله ابن عمر وهو ايضا مثله صحيح. ففصل ذلك الحديث وبين ان الحيعلتين تخرجان وانه لا يقال كما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وانما يقال لا حول ولا قوة الا بالله وهذا رد جميل اذكره ان شيخ الاسلام

23
00:07:42.650 --> 00:08:03.000
رحمه الله رد بذلك الرسم انه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة وذلك ان المفهوم من عموم هذا اللفظ وان كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر اعضاء الوضوء. الا ان هذه الزيادة اللفظ

24
00:08:03.000 --> 00:08:17.150
ولكنه رده الى الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. والرد الى الله انما هو الى كتابه. والرد الى الرسول اليه عليه الصلاة والسلام في وقت حياته

25
00:08:17.150 --> 00:08:43.550
اما بعد موته فالرد الى سنته عليه الصلاة والسلام الا ان هذه الزيادة ليست في الصحيحين فان صحت يجب المصير اليه يجب المصير اليها لان من سكت هي صحيحة هي صحيحة لكن ما هو كما قال يجب المصير اليهم لا يلزم المصير اليه لانه لو قلنا يجب المصير اليها لوجبنا التكرار واقترحنا الاحاديث التي هي اصح

26
00:08:43.550 --> 00:08:58.300
فرق بين يجب وبين ان يقول ان ذلك جائز فان صحت يجب المصير اليها. نقول لا يجب المصير اليها. كيف نترك الاحاديث الصحيحة التي في الصحيحين؟ والتي اصح من هذا ونأخذ بهذا

27
00:08:58.300 --> 00:09:12.950
خارج الصحيحين وهي روايات محدودة فقط حديثان ونضع الروايات الكثيرة الصحيحة التي وردت في عدم التكرار بالنسبة لمسح الرأس لان من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره

28
00:09:13.450 --> 00:09:34.500
واكثر العلماء اوجب لا يمكن ان يظن هذا للصحابة رضوان الله عليهم لا سيما وان من بين الذين نسخوا وضوء الرسول عثمان وعلي وعبدالله ابن زيد ولو كان واجبا لما تركوه. وهم عندما احضروا الماء ودعوا ورأيتم افرغوا وغسلوا الكفين ثم مضمضوا واستنشقوا فهم ما تركوا

29
00:09:34.500 --> 00:09:55.950
فكيف يتركون مثل هذا الامر  واكثر العلماء اوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الاعضاء. هذه ايضا قضية يعني تثير بعض الامور يعني هناك مسألة يعني جماهير العلماء على انه يجب تجديد الماء الى الرأس لماذا

30
00:09:56.050 --> 00:10:12.400
لان الرأس اولا لماذا سمي الرأس رأسا قالوا لانه اعلى مكان في البدن يعني هو قمة. ولذلك يقولون رأس الجبل يسمى رأسا لانه اعلى شيء فيه فسمي الرأس رأس الامام الحسين

31
00:10:12.900 --> 00:10:35.700
بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا عند ما يتعلق غيره بتجديد الماء الى الرأس وقلنا ان اكثر العلماء او كافة العلماء الا من هل يذهبون الى انه لابد من تجديد ماء للرأس لانه عضو مستقل فينبغي ان يؤخذ له ماء جديد فيمسح به

32
00:10:35.750 --> 00:10:56.200
اي تبل اليدان ويمسح الرأس وهناك من قال بانه لا مانع من مسح الرأس بما تبقى من ماذا؟ من غسل اليدين ولكن الصحيح هو رأي الذين قالوا بتجديد الماء وما نقل من انه ايضا يمسح بما يتبقى من بلل اللحية فهذا ايضا رأي ضعيف

33
00:10:56.250 --> 00:11:12.900
لان الذي في الاحاديث المعروفة التي وصفت لنا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام انه اخذ بذلك امام جديد  وابويا عن ابن ماجسون انه قال ابن ماجسون من المالكية معروف نعم

34
00:11:13.000 --> 00:11:32.200
روي عن ابن الماجسون انه قال اذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. وقلت لكم لكن القول المشهور واقول اقصد مشهور بالنسبة مقارنة لقول ابن ماجسون انه يغسل لم يمسح الرأس بما تبقى من اليدين

35
00:11:32.250 --> 00:11:59.200
وهذا ايضا قول ضعيف اذا ما قورن لمذهب الامور العلمية وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي ويستحب في صفة وهو وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي اقرأ اقرأ قبله قال وروي عن ابن الماجسون عن ابن الماجسون انه قال اذا نفذ الماء مسح رأسه نفذ الماء لا يوجد ماء

36
00:11:59.450 --> 00:12:19.450
اذا نفذ المهدي مسألة اخرى هل يتيمم او انه يغسل ذلك؟ وهناك مسألة اخرى يثيرها العلماء فيما لو كان الانسان في الصلاة بعد ذلك هل مسح رأسه او لا وكان في لحيته بلل هل يمسح رأسه؟ الصحيح ان ذلك لا يجوز لان هذا عضو من اعضاء الوضوء فلا يكفي

37
00:12:19.450 --> 00:12:37.100
يقول يأخذ ما في لحيته من بلل ويغسله لانه هذا اسقط الترتيب واسقط الموالاة واسقط حق هذا العضو ايضا فوجدت عدة امور اولف فيها  ويستحب في صفة المسح ان يبدأ بمقدم رأسه كما قلنا يعني يضع

38
00:12:37.300 --> 00:12:53.400
بعضهم على بعض كذا ثم يبدأ فيمسح هناك جزئيات اخرى ايظا ينبه لها العلماء خصوصا الذين يكتفون بالبعظ فمثلا لو ان دعابة دلت من ماذا؟ من الرأس يعني تجاوزت محل الفرض

39
00:12:53.700 --> 00:13:15.950
يعني وصلت الى العنق ومسح هل يكفي؟ الصحيح ان ذلك لا يكفي لكن لو نزل الشعر ولا يزال في حد الفرض فانه جائز عند هؤلاء ويستحب في صفة المسح ان يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه الى قفاه. ثم ثم يردهما الى الى حيث بدأ على ما في

40
00:13:15.950 --> 00:13:33.550
حديث عبدالله بن زيد وبعض العلماء يختار ثابت يعني هو في الصحيحين. نعم وبعض العلماء يختار ان يبدأ من مؤخر الرأس. ما ذكر هؤلاء كلامه بعض العلماء قد يفهم منه انهم مجموعة. انا اعرف الحسن ابن حي

41
00:13:33.550 --> 00:13:54.050
هو الذي انفرد بهذا القول وذلك ايضا مروي من صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام من حديث من حديث الربيع بنت معوظ لا الربيع بنت  من حديث الربيع بنت المعوذ ايضا الضبط بالشكل بهم

42
00:13:54.950 --> 00:14:06.450
الا انه لم يثبت في الصحيحين. لكنه صحيح في بعض الروايات خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة