﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.950
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الاولى يعني ما ذكره مما قرأ القارئ انما هو مقدم الان سندخل في مسائل اوقات الضرورات. نعم. قال اتفق مالك والشافعي اتفق مالك والشافعي واحمد ايضا. نعم. على ان هذا الوقت هو لاربع صلوات

2
00:00:21.150 --> 00:00:40.450
للظهر والعصر مشتركا بينهما والمغرب والعشاء كذلك وانما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد وخالفهم ابو حنيفة هناك امران محل خلاف بين المالكية من جانب والشافعية والحنابلة من جانب

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.400
يذكر الاخوة ان للامام مالك رأي يرى فيه وجود قدر مشترك بين الظهر وبين العصر مقدار تؤدى فيه اربع صلوات لما ورد في حديث امامة جبريل عندما صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام اليوم

4
00:01:00.400 --> 00:01:13.650
اول العصر حين صار ظل كل شيء مثله. وهو الوقت الذي صلى به الظهر ايضا في اليوم الثاني. هنا وقت مشترك ثم يأتي بعد ذلك هل هناك وقت خاص ايضا

5
00:01:13.750 --> 00:01:39.400
يعني هل الظهر لها وقت خاص ثم يبدأ الاشتراك؟ هذا سيعرض له المؤلف فلنلاحظ ذلك قال وانما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد وخالفهم ابو حنيفة فقال ان هذا الوقت انما هو للعصر فقط. لماذا للعصر فقط؟ لان ابا حنيفة يرى ان صاحب العذر قد خرج وقته

6
00:01:39.400 --> 00:01:59.400
الصلاة الاولى وهو لعذره. يعني ابو حنيفة يرى مثلا لو ان الحائض زال حيضه يعني طهرت في اخر وقت العصر لا تطالب بالظهر. لماذا؟ قال لانه خرج وقت الظهر وهي معذورة. ومثلها بقية اهل

7
00:01:59.400 --> 00:02:21.350
هاي هي وجهة الحنفية. ثم يقيسون فيقولون ولان هذه الحائض لو فاتها وقت العصر يعني خرج ودخل وقت المغرب لما طلبت بذلك. اذا كذلك الحال بالنسبة لصلاة العصر الظهر اذا الحنفية وابو حنيفة وجهته في هذا المقام

8
00:02:21.450 --> 00:02:43.450
هو ان وقت الظهر خرج دون ان يلزم صاحب العذر صلاة فيه. لماذا؟ لانه خرج وصاحب العذر معذور. وزاد طال عذره في وقت الصلاة الثانية. ايضا في هذه خالفهم ابو حنيفة فقال

9
00:02:43.600 --> 00:03:06.150
ان هذا الوقت انما هو للعصر فقط وانه ليس ها هنا وقت مشترك وسبب اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما على ما سيأتي بعد. رأيتم هذا هو من اهم اسباب الخلاف. وما ذكرته انا انما هو تعليل للحنفية

10
00:03:06.150 --> 00:03:22.550
يقولون كيف توجبون على امرأة طهرت في اخر وقت العصر ان تصلي الظهر وهي عندما مر بها وقت الظهر خرج وكانت معذورة مثلا وانا لا اقصد فقط الحائط كل اهل الاعذار

11
00:03:22.650 --> 00:03:39.050
اذا مر بها هذا الوقت وخرج وهي معذورة فلم تجب عليها صلاة الظهر مثلا وكذلك ايضا صلاة المغرب هناك بالنسبة مع العشاء. اذا خرج وقتها فلا تجب. قياسا على من

12
00:03:39.050 --> 00:03:58.500
وقت العصر كليا ودخل به وقت المغرب فانه لا يصلي صلاة العصر فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر اعني الثابت من قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد ادرك العصر وفهم

13
00:03:58.500 --> 00:04:17.950
من هذا الرخصة ولم يجد الاشتراك في الجمع لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الاخرى المؤلف اظنه يأتي بهذا الحديث المعنى وانما هو يعني لا يعني لا يخرج وقت صلاة وقت صلاة حتى يحضر وقت الاخرى. نعم

14
00:04:17.950 --> 00:04:42.750
ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين كان المؤلف هنا يعني يريد ان يربطنا باحكام المسافر خاصة في ابواب الجمع بين الصلاتين فسر الخلاف حقيقة وعلته بين الجمهور والحنفية انما هو الخلاف في جواز

15
00:04:42.750 --> 00:04:59.950
جمع بين الصلاتين وعدمه. هذا هو اصلا هو سبب الخلاف ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين قال انه لا يكون هذا الوقت الا لصلاة العصر فقط ومن اجاز الاشتراك في الجمع في السفر

16
00:05:00.000 --> 00:05:26.500
عليه اهل قاس عليه اهل الضرورات وهؤلاء هم الجمهور. نعم لان المسافر ايضا صاحب لان المسافر ايضا صاحب ظرورة وعذر. لا شك ان المسافر من اهل الاعذار. ولذلك يذكر انني كنت اتعرض كثيرا لبعض القواعد فيما مضى لانها تأتي مناسبة يعني ولا زلنا ايضا ان شاء الله. فانا ذكرت لكم اسباب العذر منها

17
00:05:26.500 --> 00:05:51.050
المرض ومنها السفر فيأتي في مقدمة الاعذار انما هو ماذا السفر والمرض لان المسافر ايضا صاحب ظرورة وعذر. فجعل هذا الوقت مشترك مشتركا مشتركا للظهر. مشتركا للظهر العصر والمغرب والعشاء يعني جعل هذا الوقت مشتركا بين الظهر والعصر

18
00:05:51.500 --> 00:06:14.550
انهما يشتركان في الجمع وبين المغرب والعشاء فبين الظهر والعصر ما قبل ماذا؟ غروب الشمس بركعة وسيأتي خلاف مالك في ذلك وما قبل الفجر بركعة بالنسبة للمغرب والعشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة