بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان نكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال الاعمال اللهم امين. اشرعوا باذن الله تعالى في فصل جديد. هذا الفصل فيه الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة عن اداب الامامة والقدوة تفضل استاذ يمكن ان تقرأ الباب الى اخره ثم بعد ذلك انا اشرح. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا والمسلمين. امين. قال المؤلف الامام ابو الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعمومه في الدنيا والاخرة اعداء الامامة والقدوة. ينبغي للامام ان يخفف الصلاة. قال انس رضي الله عنه ما صليت خلف احد اخف صلاة ولا اتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكبر ما الم يفرغ المؤذن من الاقامة وما لم تستوي الصفوف. ويرفع صوته بالتكبيرات ولا يرفع المأموس قوضه الا قدر ما يسمع نفسه. وينوي الامامة لينال الفضل. فان لم ينوي صحت صلاته المأمومين اذا نووا الابتلاء به ونالوا فضل القدوة ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد. ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح واول المغرب والعشاء وكذلك المنفرد. ويجهر بقوله امينا في الجهرية وكذلك المأموم. ويكرن المأموم تأمينه بتأمين الامام معا لا تعقيبا ويسكت الامام سكتة عكيب الفاتحة ليتوب اليه نفسه. ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الامام. ولا يقرأ المأموم السورة في الجاهلية الا اذا لم يسمع صوت الامام. ولا يزيد الامام على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود. ولا لا يزيد في التشهد الاول بعد قوله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد ويقتصروا في الركعتين الاخيرتين على الفاتحة. ولا يطول على القوم ولا يزيد دعاءه في التشهد الاخير على قدر تشهده وصلاته على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينوي الامام عند التسليم السلام على القوم وينوي القوم بتسليمهم جوابه. ويثب الامام ساعة يفرغ من السلام ويقبل على الناس بوجه ولا يثب ان كان خلفه النساء لينصرفن اولا. ولا يقوم احد من القوم حتى يقوم الامام. وينصرف الامام حيث شاء عن يمينه او شماله واليمين احب اليه. ولا يخص الامام نفسه بالدعاء في بنود الصبح بل تقول اللهم اهدنا ويجهر به ويؤمن القوم ولا يرفعون الايدي فلم يثبت ذلك في الاخبار. ويقرأ المأمون بقية البنوت من قوله فانك تقضي ولا يقضى عليك. ولا يقف المأموم وحده بل يدخل الصف. او يجر الى نفسه غيره ولا ينبغي للمأموم ان يتقدم على الامام في افعاله او يساويه. بل ينبغي ان يتأخر فلا يهوي الى الركوع الا اذا انتهى الا اذا انتهى الامام الى حد الراكعين. ولا يهوي الى السجود ما لم تصل جبهة نامي الى الارض يقول الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله اداب الامامة والقدوة القدوة بضم القاف وكسرها والمراد بالقدوة ربط المصلي صلاته بصلاة غيره ربط المصلي صلاته بصلاة غيره وهذه الاداب التي سيذكرها رحمه الله تعالى تتعلق بصلاة الجماعة وصلاة الجماعة فضلها عظيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. واقل الجماعة امام ومأموم والجماعة في الجمعة فرض عين. واما في بقية المكتوبات فالمعتمد في مذهب الشافعية انها فرض كفاية وقال بعض الفقهاء انها سنة وهذا اي سنة مؤكدة. وهذا مذهب الحنفية والمالكية وقال بعض الفقهاء ان الجماعة في المكتوبات فرض عين. وهذا مذهب الحنابلة فاختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الجماعة للرجال البالغين الاحرار المقيمين على ثلاثة اقوال منهم من جعلها سنة مؤكدة فقط لم تصل الى حد الوجوب ومنهم من جعلها فرض عين على كل مسلم ومنهم من جعلها فرض كفاعية وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية. والله سبحانه وتعالى امر بالجماعة حتى في حال الخوف واذا كنت فيهم فاحمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فامر الله عز وجل بالجماعة في حال الخوف فالامر بها في حال الامن من باب اولى هنا ذكر الامام الغزالي رحمه الله تعالى جملة اداب هذه الاداب تزيد على عشرين ادبا هي اداب مستحبة ينبغي مراعاتها والمحافظة عليها قال رحمه الله ينبغي للامام ان يخفف الصلاة هذا الادب الاول ان يخفف الصلاة. قال انس رضي الله عنه ما صليت خلف احد اخف صلاة ولا اتم مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جمعت بين صفتين الصفة الاولى صفة التمام والصفة الثانية صفة التخفيف فكان عليه الصلاة والسلام مع اتمامه الصلاة الا ان صلاته خفيفة وهذا الذي ينبغي ان يراعيه الامام فلا يكونن التخفيف سببا في نقص الصلاح ولا انه يطول الصلاة تطويلا يشق على المأمومين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث اذا صلى احدكم بالناس اذا صلى احدكم بالناس فليخفف فان وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء هذا الحديث فيه حث للائمة على التخفيف. لكن هذا التخفيف ينبغي ان يكون مقيدا بتمام الصلاة. مقيدا بالوارد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فليس من التخفيف مثلا انك تترك سورة واعظب النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في تلك الصلاة. كأن يقول مثلا بعض الناس من التخفيف انك لا تقرأ سورة الف لام ميم تنزيل السجدة وصورة هل اتى على الانسان في صلاة الصبح يوم الجمعة؟ من التخفيف ان لا تقرأ بهذين السورتين هذا غير صحيح فان ما ورد فان ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينبغي المحافظة عليه وهو داخل في التخفيف. كذلك لا يسمع لمن قال مثلا لا نقرأ سورة سبح اسم ربك الاعلى وسورة هل اتى على هل اتاك حديث الغاشية في صلاة الجمعة؟ لان هاتين لان هاتين السورتين طويلتان. نقرأ مثلا سورة اه سورة الكافرون وسورة الاخلاص. نقول الذي ورد هذا من التخفيف. ولذلك ينبغي ان يقيد التخفيف بما ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا الادب الاول ثم قال ولا يكبر ولا يكبر ما لم يفرغ المؤذن من الاقامة وما لم تستوي الصفوف. اي الادب الثاني من ادب الامام وانه لا يكبر الامام تكبيرة الاحرام حتى يفرغ المقيم من اقامة الصلاة اولا ينتهي المقيم من اقامة الصلاة. امر الثاني تستوي الصفوف وتسوية الصفوف سنة مؤكدة في الحديث سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم بعد ذلك يكبر فلا يستعجل بتكبيرة الاحرام قبل فراغ مقيم من الاقامة وقبل تسوية الصفوف. هذا الادب الثاني الادب الثالث قال ويرفع صوته اي الامام ويرفع صوته بالتكبيرات. هنا قال ينبغي للامام ان يخفف. اذا بالنصب ويرفع صوته بالتكبيرات. ولا يرفع المأموم صوته الا قدر ما يسمع نفسه. اذا الادب الثالث ان امامة يرفع صوته بالتكبيرة قدر ما يسمع المأمومون. حتى اذا كثر الجمع من المأمومين ولم يصل اليهم صوت الامام يستحب ان يتخذ مبلغا يبلغ التكبيرات يستحب ان يتخذ مبلغا يبلغ التكبيرات. هذا المبلغ لا يشترط ان يكون مصليا. سواء كان مصليا او لم كن مصليا لكن يشترط عند العلامة ابن حجر ان يكون عدل الرواية انظر عدل الرواية فيكفي ولو كان عبدا لا يشترط ان يكون عدل شهادة عدلة رواية فيكفي ولو كان عبدا بل قال العلامة الرملي رحمه الله لو كان هذا المبلغ فاسقا كفى ان وقع في القلب صدقه من حتى لو كان فاسقا وقع في القلب صدقه فان هذا فان هذا كاف. قال ويرفع صوته بالتكبيرات ولا يرفع المأموم صوته الا قدر ما يسمع نفسه. هذا الادب الثالث الادب الرابع قال وينوي الامامة وينوي متى اي امام لينال الفضل فان لم ينوي صحت فان لم ينوي صحت صلاة المأمومين اذا نووا الاقتداء به ونالوا فضل القدوة يقول رحمه الله تعالى في الادب الرابع ان الامام يستحب ان ينوي الامامة ان ينوي الامامة ان ينوي الجماعة يستحب له ذلك لانه اذا لم ينوي الامامة صحة صلاته منفردا صحت صلاته منفردا وحينئذ لا ينال فضل الجماعة لا ينال ثواب الجماعة فهمنا هذا؟ جيد بالنسبة للمأموم يجب ان ينوي الاقتداء. يجب ان ينوي الجماعة. لانه يربط صلاته بصلاة غيره. فالمتابعة فعل لابد له من نية. فالمأموم اذا لم ينوي الاقتداء فان صلاته لا تصح على التفصيل المذكور في كتب الفقه فلو حصل ان الامام لم ينوي الامامة ونوى المأمومون فان صلاة الامام تصح. واحد لكن لا يثاب ثواب الجماعة واما المأمومون فان صلاتهم تصح ويثابون ثواب الجماعة. لماذا؟ لانهم اتوا بنية الاقتداء. ولذلك قال وينوي الامامة لينال الفضل اي لينال ثواب الجماعة فان لم ينوي اي فان لم ينوي الامام الامامة صحت صلاة المأمومين اذا نووا الاقتداء به ونالوا فضل القدوة. ايوة نالوا فضل الجماعة فهم؟ اذا تقرر هذا فهنا الامام نيته للامامة مستحبة. وقد تجب نية الامامة في صور في صلاة الجمعة في الصلاة المعادة في المنذورة. جماعة وكذلك في المجموعة تقديما في صلاة العصر اذا قدمت في صلاة العشاء اذا جمعت جمع تقديم فان الامام هنا يجب ان ينوي الامام لماذا؟ لان الجماعة شرط لصحة هذه الصلاة. جيد؟ وهذا ذكرناه في للرجاء في شرح نيل الرجاء قال رحمه الله وينوي الامامة لينال الفضل فان لم ينوي صحت صلاة المأمومين اذا نووا الاقتداء به ونالوا فضله القدوة الادب الخامس قال ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد اي ينبغي للامام ان يقرأ دعاء الاستفتاح وان يقرأ التعوذ سرا كذلك المنفرد يقرأ دعاء الاستفتاح ويقرأ التعوذ سرا ومثل الامام والمنفرد في هذا حكم المأموم اذا هنا كل مصلي امام من كان او مأموما او منفردا يستحب ان يقرأ دعاء الافتتاح وان يقرأ التعوذ سرا ادب السادس قال ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح اي في الاولى والثانية الصبح ركعتان اولتي المغرب والعشاء وكذلك المنفرد بخلاف من؟ بخلاف المأموم قال في الادب السابع ويجهر بقوله امين في الجهرية. امين مرة معناه ان انها بمعنى استجب لا يخص الامام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح جاء في حديث عند ابن خزيمة في صحيحه ان من ام قوما ان فخص نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم واضح؟ فيقول في قنوت الصبح قال ويجهر بقوله امين في الجهرية وكذلك المأموم نقول الامام يجهر بامين في الجهرية المنفرد يجهر بامين في الجهرية واضح المأموم يجهر بامين في الجهرية على الاظهار اما الامام والمنفرد هذا قطعا لكن المأموم يجهر بامين في الجهرية على الاظهر. لان ثمة قول اخر عند الشافعية ان مستحب للمأموم انه يسر بالتأمين في الجهرية واضح؟ الاظهر ان المأموم يجهر بالتأمين في الجهرية فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ جيد قال هنا ويجهر بقوله امين في الجهرية وكذلك المأموم نقول كذلك المنفرد بل المنفرد قطعا الامام قطعا واما المأموم فعلى الاظهر كما عبر في المنهاج قال رحمه الله في الادب الثامن ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الملائكة عفوا بتأمين الامام معا لا تعقيبا الادب الثامن ان المأموم يقارن تأمينه تأمين الامام وليس لنا كما يقول الفقهاء موضع يستحب ان يقترن فيه المأموم بالامام الا في التأمين في الحديث فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة او في رواية فان من وافق تأمينه تأمينه تأمين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه اذا تقرر هذا فانك تفهم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم واذا امن فامنوا ليس المقصود اذا انتهى من التأمين فامنوا ليس هذا المراد يعني نحن نقول الذي يستحب ايش المقارنة. اذا ما معنى اذا امن فامنوا؟ اي اذا اراد ان يؤمن الامام فامن معه واضح؟ اذا السنة ان يكون تأمينك ايها المأموم موافقا لتأمين الامام. فان حصل انه تعذر ان تؤمن مع الامام فحينئذ تؤمن عقيبه. تؤمن بعده. واضح؟ قال هنا ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الامام مع عن لا تعقيبا ثم اعلم ان المأموم والامام في التأمين على ثلاث حالات حالة الاولى ان ينتهي الامام من الفاتحة مع انتهاء المأموم من الفاتحة فيأمن المأموم تأمينا واحدا لفاتحة امامه ولفاتحة نفسه هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان ينتهي الامام من فاتحته والمأموم لم ينتهي من فاتحته بعد فيأمن المأموم لفاتحة الامام اولا ثم بعد انتهائه من فاتحة نفسه يؤمن لفاتحة نفسه الحالة الثالثة ان المأموم ينتهي من الفاتحة قبل امامه فيأمن لفاتحة نفسه ثم اذا فرغ امامه من فاتحته امن لفاتحة امامه. فصارت الحالات كم؟ ثلاث حالات ثم قال ويسكت جيد هنا قال ويسكت الامام طبعا قال ويقرن الاول قال ويقرنوه لان صار الكلام مستأنف هنا الكلام في المأموم ما سبق كان الكلام في الامام هنا قال ويسكت الامام اذا كلام مستأنف ليس معطوفا على ما سبق ويسكت الامام سكتة عقب الفاتحة ليتوب اليه نفسه يسكت الامام سكتة عقب الفاتحة اي بعد الفاتحة يسكت سكتة هذه السكتة تكون بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة فيها واضح؟ قراءة معتدلة طبعا لما قال ويسكت الامام ليس المراد بالسكوت هنا السكوت انه لا يتكلم مطلقا ليس هذا المراد. وانما المراد بالسكوت ان الامام يقرأ سرا. فيقرأ شيئا من القرآن سرا او يشتغل بشيء من الذكر. والاولى ان يقرأ القرآن فاذا ظن الامام ان المأموم قد فرغ من الفاتحة جهر بقراءته اتضح؟ قال ويسكت الامام سكتة عقب الفاتحة ليثوب. ليثوب يعني ليرجع ليرجع اليه نفسه واضح؟ ليرجع اليه نفسه ثم قال في الادب العاشر ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الامام. واضح؟ فان لم يستطع المأموم ان يقرع في هذه الستة كأن كان الامام مثلا لا يسكت فانه لا بأس ان المأموم يقرأ مع قراءة امامه الادب الحادي عشر قال ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية الا اذا لم يسمع صوت الامام نحن مقرر عندنا في الفقه انه يستحب قراءة يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة الا في مواضع ذكرت في شرح صفوة الزبد في الشرح المختصر ان عندنا اربعة مواضع لا يستحب فيها قراءة السورة بعد الفاتحة الموضع الاول في الثالثة والرابعة الاصل عدم استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة. في الثالثة والرابعة الموضع الثاني بارك الله فيكم بالمأموم لا يستحب للمأموم قراءة السورة بعده الفاتحة جيد الموضع الثالث ايش قلنا في فاقد الطهورين اذا كان جنبا. هذا يحرم عليه قراءة السورة بعد الفاتحة. يقتصر على قراءة الفاتحة. هذه كم مواضع؟ ثلاثة. بقي موضع رابع فين في صلاة الجنازة لا يستحب يكره قراءة سورة بعد الفاتحة. اربعة مواضع جيد هنا ذكر موضعين من هذه الاربعة. انظر ماذا قال ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية الا اذا لم يسمع صوت الامام. هذا احد المواضع. المأموم في الاولى والثانية لا يقرأ السورة في الجهرية. اخرج السرية الا اذا لم يسمع صوت الامام لم يسمع صوت الامام اما لبعد واما لصمم فحينئذ يستحب له اذا لم يسمع صوت الامام ان يقرأ السورة بعد الفاتحة ثم قال ولا يزيد هذا الادب الثاني عشر الامام على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود لا يزيد الامام. وطبعا هذا في امام لقوم غير محصورين او لقوم محسورين لا يرضون بالتطويل هذا لا يزيد عن الثلاث. جيد. اما اذا كان اماما لقوم محصورين راضين بالتطوين فانه يزيد الى احدى عشرة تسبيحة كما مر معنا فيما سبق ولا يزيد الامام على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود ولا يزيد هذا الادب الثالث عشر في التشهد الاول بعد قوله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد عفوا هنا ضابط هكذا ولا يزيد في التشهد الاول بعد قوله اللهم صلي على محمد لا يزيد وعلى ال محمد فهمتم معنى واضح؟ اه يعني انت في التشهد الاول كيف تقول؟ تقرأ التحيات التحيات المباركات الطيبات لله الى ان تنتهي منها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله ثم تقول اللهم صلي على محمد لا تزد وعلى ال محمد هنا لا تسن الصلاة على الاب فانا ذكرت لكم من قبل ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول من ابعاد الصلاة الصلاة على الان في التشهد الاول لا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن. الصلاة على الال في التشهد الاخير من ابعاد الصلاة. هنا اربع على جيد. فهو يقول هنا ولا يزيد في التشهد الاول بعد قوله اللهم صل على محمد لا يزيد وعلى محمد. طيب تأتي مسألة لو ان المأموم انتهى من التشهد ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والامام لم ينتهي ماذا يفعل المأمون واضح الصورة؟ واضح الصورة؟ حينئذ نقول اذا فرغ المأموم من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الامام فانه يشتغل بالدعاء يشتغل بالدعاء. نعم قال رحمه الله ويقتصر هذا الادب الرابع عشر. قال ويقتصر في الركعتين الاخيرتين على الفاتحة هذا احد المواضع الاربعة التي ذكرتها لك قبل قليل واضح؟ قال ويقتصر في الركعتين الاخيرتين على الفاتحة الا الا اذا لم يقرأ السورة في الركعة الاولى والثانية بعد الفاتحة بان جاء مسبوقا وادرك مع الامام الثالثة والرابعة اي بالنسبة للامام ثالثة ورابعة. واضح؟ فهو في الغالب سيقرأ الفاتحة فقط لن يتمكن من قراءة السورة بعد الفاتحة نقول فاذا قمت تكمل صلاتك تصلي ركعتين تمام فانك يستحب ان تقرأ السورة بعد فهذه السورة مستثناة جيد وايضا فيما ورد هل ورد قراءة سورة بعد الثالثة هل ورد قراءة سورة؟ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة مثلا ورق صلاة الوتر الا تقرأون سورة الاخلاص وصلاة الوتر؟ صح؟ الا اذا وردت فهمتم؟ الا اذا ورد شيء هذا الادب الرابع عشر. الادب الخامس عشر ولا يطول على القوم. وهذا مرت الاشارة اليه وقلت لكم ان الالتزام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته في الصلاة لا يعد من التطويل لا يعد من التطويل. السادس قال ولا يزيد دعاءه في التشهد الاخير على قدر تشهده وصلاته على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبارة اخرى لا يكن قدر الدعاء الذي قبل السلام كقدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل يكون اقل فهمت؟ يعني ما تأتي بالتشهد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي بدعاء طويل اطول منهما فان هذا ينافي الادب. لماذا؟ لان الدعاء هذا هو تابع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللتشهد وهذا التابع لا ينبغي ان يطول فيكون اطول من المتبوع. بل يكون الدعاء اما قدرهما واما اقل منهما فهمت؟ قال ولا يزيد دعاءه في التشهد الاخير على قدر تشهده وصلاته على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الادب السابع عشر وينوي الامام عند التسليم السلام على القوم. وينوي القوم بتسليمهم جوابه وهذا تقدمت الاشارة اليه في درس ماض واشرنا الى قول صاحب الزبد ينوي الامام حاضريه بالسلام وهم نووا ردا على ذاك الامام الثامن عشر قال ويثب الامام ساعة يفرغ من السلام ويقبل على الناس بوجهه ولا يثب ان كان خلفه النساء لينصرفن اولا ولا يقوم احد من القوم حتى يقوم الامام وينصرف الامام حيث شاء عن يمينه او شماله واليمين احب الي قال ولا يثب ما معنى لا يثب عفوا قال ويثب ما معنى ويثب؟ اي يبادر بسرعة اي بعد ان يسلم الامام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم ينحرف واضح؟ لا يطول بقاءه مستقبل القبلة اتضح؟ يعني نفترض هذا هنا انا الايمان بهذا الشكل. تمام؟ انتهيت من التسليم. اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ثم التفت لا يطيل بقاءه مستقبل القبلة قال ويثب ان يبادروا بسرعة تمام ساعة يفرغ من السلام جيد ويقبل على الناس. كيف يقبل على الناس؟ يجعل يمينه يمينه للناس ويجعل يساره للمحراب من باب الفائدة المحراب لماذا سمي محرابا قالوا سمي المحراب محرابا لانه مكان محاربة الشيطان بالصلاة والعبادة مكان المحاربة واضح؟ سمي المحراب محرابا لانه مكان محاربة الشيطان بالصلاة والعبادة. وفي القرآن الكريم كلما دخل عليها زكريا المحراب. نعم المحراب هنا في الاية المقصود مكان العبادة. جيد؟ طيب اذا سيكون الالتفات بهذا الشكل انظر بعد السلام بهذا الشكل هذا مذهب الشافعي وهو الذي دل عليه الحديث. مذهب الحنفية انه اذا سلم يستقبل الناس بوجهه. ويجعل ظهره للقبلة. مذهب الشافعية هكذا كما نفعل عادة يجعل يمينه بالناس يجعل يساره للمحراب. فهمتم؟ انظر ماذا قال؟ هذه اداب مهمة يحصل الخلل بها قال ويثب الامام ساعة يفرغ من السلام ويقبل على الناس بوجهه. ولا يثب استثناء ان كان خلفه النساء. يعني اذا كان خلفه النساء يبقى الامام مستقبل القبلة ويطول قليلا. لماذا؟ حتى ينصرف النساء اولا لانه يكره للمأمومين من الرجال ان يقوم الواحد منهم قبل ان يلتفت الامام فهمت؟ فهو يبقى مستقبلا للقبلة حتى ينصرف النساء اولا فاذا غلب على ظنه ان قد انصرفنا فانه حينئذ يلتفت بالشكل الذي شرحناه قبل قليل. فهمتم؟ قال هنا ويثب الامام ساعة يفرغ من من السلام ويقبل على الناس بوجه ولا يثب ان كان خلفه النساء لينصرفن اولا وهذا محله يا اخواني فيما لو كانت النساء يخرجن من نفس المخارج من نفس الابواب التي يخرج منها الرجال. اما اذا كان النساء لهن طريق خاص يخرجن فله حينئذ انه يلتفت بعد قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم قال ولا يقوم احد من القوم اي من الرجال. حتى يقوم الامام. جيد وينصرف الامام حيث شاء هذا طبعا ولا يقوم اي ندبا. فيكره ان يقوم واحد منهم قبل ان يقوم الامام. تمام؟ قال وطبعا الامام بعد ذلك بعد ان يلتفت بهذا الشكل يستحب له ان يقوم ينتقل الى مكان اخر حتى آآ يأتي بالاذكار ونحو ذلك. جيد ولذلك في حديث السهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان سلم من ركعتين استمد او اتكأ على جذع شجرة نعم قال وينصرف الامام حيث شاء. طب الان الامام انتهى يريد ان ينصرف ينصرف في اي جهة اما في جهد اليمين هكذا واما في جهة الشمال قال واليمين احب الي واضح؟ ايوا وطبعا جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فيما اذكر قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه في عملة الاحكام صح تعمدت المحكمة ولا ليس قال احببنا ان نكون عن يمينه ليش يحبون ان يكونوا عن يمينه؟ لانه بعد السلام حينما يلتفتن سيستقبلهم بوجهه بينما اولئك لا يحصل لهم ذلك الامر. فهمتم؟ نعم وبعدين في تفاصيل الفقهاء هل هذا حتى في المسجد النبوي او لا؟ لان في المسجد النبوي اذا فعلت هكذا ستكون الحجرة الشريفة خلف ظهرك واضح هل هذا حتى يشمل المسجد النبوي او يستثنى؟ خلاف بين الفقهاء يذكر في محله من كتب الفقه الادب التاسع عشر قال ولا يخص الامام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح لا لا تخصص نفسك بالدعاء لا تقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. بل تأتي بالصيغة بالصيغة بصيغة الجمع. اللهم اهدنا فيمن هديت. قال قال بل يقول اللهم اهدنا ويجهر به امنوا القوم. قال ولا يرفعون الايدي. يقول الامام الغزالي عندما تقنت في الصبح لا ترفع اليد كيف تقنته هكذا بهذا الشكل وهذا الذي قاله الامام الغزالي رحمه الله ضعيف في المذهب فالمعتمد في المذهب انه يستحب رفع الايدي في قنوت الصبح لحديث رواه البيهقي رحمه الله تعالى في سننه جيد وبالتالي نقول المعتمد رفع سنية رفع اليدين. سنية رفع اليدين ثم قال فلم يثبت ذلك في الاخبار الادب العشرون قال ويقرأ المأموم بقية القنوت من قوله فانك تقضي ولا يقضى عليك. يعني المأموم في اول القنوت الذي هو دعاء يؤمن اللهم اهدنا فيمن هديت يقول ما مو امين. وعافنا فيمن عافيت امين. وتولنا فيمن توليت امين. الى ان يصل فانك تقضي ولا يقضى عليك هنا المأموم يشارك الامام فيقول كما يقول الامام ولذلك بعض الائمة اذا وصل الى هنا يسكت معنى يسكت يعني ايه يسر واضح؟ والمأموم ايضا يقرأ سرا فهنا قال ويقرأ المأموم بقية القنوت من قوله فانك تقضي ولا يقضى عليك وقيل هذا الرأي الاول وهو الاولى الذي ذكره الامام الغزالي. الرأي الثاني يقول ان المأموم اذا وصل الامام الى الثناء فانه يسكت لا يقرأ يسكت يبقى ساكتا رأي الثالث يقول ان المأموم اذا وصل الامام الى الثناء يقول واشهد يعني اذا قال مثلا فانك تقضي ولا يقضى عليك قل وانا اشهد انه لا يزل من واليت يقول وانا اشهد فهمت؟ اذا كم صارت اراء؟ ثلاثة اراء. الاولى الاول وهو ان يشارك المأموم الامام ثم بعد فراغه من الثناء لان القنوت يشتمل على دعاء وثناء. اذا فرغ الامام من الثناء وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لم وسلم عليه وعلى الال والصحب فانه يستحب للمأموم ان يؤمن لان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى الال والصحب دعاء. فيستحب التأمين الادب الواحد والعشرون قال ولا يقف المأموم وحده اي خلف الصف اذا جاء والصف قد اكتمل لا يقف وحده للحديث عند ابي داود لا صلاة لمنفرد خلف الصف عند الجمهور قالوا لا صلاة كاملة واضح؟ قارن الحنابلة لا صلاة صحيحة وذيك عند الحنابلة اذا صلى المنفرد وحده خلف الصف لا تصح صلاته الجمهور قالوا تصح الصلاة لكن الاولى ان يدخل في الصف فان لم يجد فرجة في الصف جرأ شخص ويستحب للمجرور ان يعاونه تعاونا على البر والتقوى حتى يقف معه ومتى يجر يجر بعد ان يحرم؟ اذا يحرم اولا ثم يجر من يغلب على ظنه انه يوافقه ويستحب للمجرور ان يوافقه. فقال هنا ولا يقف المأموم وحده بل يدخل الصف او يجر الى نفسه غيره شرحنا هذا في درس المقدمة الحضرمية قال ولا ينبغي للمأموم هذا الادب الثاني والعشرون ولا ينبغي للمأموم ان يتقدم على الامام في افعاله او يساويه بل ينبغي ان يتأخر وانتم تعلمون ان المأموم اذا تقدم على امامه بركن فعلي حرم ولم تبطل الصلاح واذا تقدم عليه بركنين فعليين بطلت صلاته ومحل هذا اذا كان بلا عذر واذا تأخر المأموم عن الامام بركن فعلي تمام فانه يكره ذلك واذا تخلف عنه بركنين فعليين فان صلاته تبطل شرحنا هذا مفصلا في الفقه. قال ولا ينبغي للمأموم ان يتقدم على الامام في افعاله او يساويه. بل ينبغي ان يتأخر فلا يهوي الى الركوع الا اذا انتهى الامام الى حد الراكعين واضح يعني الامام قائم ركع المعموم لا يركع الا اذا وصل الامام الى حد الراكع قال ولا يهوي المأموم الى السجود ما لم تصل جبهة الامام الى الارض. وهذا ايضا ورد في الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هوى للسجود لم يحني احد منا ظهره حتى يضع جبهته على الارض. عليه الصلاة والسلام نكون بهذا انتهينا من اداب الامامة والقدوة لنشرع في الدرس القادم ان شاء الله عز وجل في اداب الجمعة والله واعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين