﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين. وللمصنف رحمه الله قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.500
وقمت عن يساره. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه وعن انس قال صلى الله عليه وسلم قال صلى. نعم عن انس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا

3
00:00:50.500 --> 00:01:10.200
متفق عليه واللفظ للبخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

4
00:01:10.450 --> 00:01:24.200
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد احبتي في الله درسنا الثمانون بعد المئة من دروس شرح كتاب بلوغ

5
00:01:24.200 --> 00:01:40.600
من ادلة الاحكام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زلنا احبتي في الله في كتاب الصلاة ولا زلنا في باب صلاة الجماعة واحكام الامامة الكلام يا كرام

6
00:01:40.650 --> 00:02:05.700
عند حديثي ابن عباس وانس وكنا قد قرأنا الحديثين دون ان نعلق عليهما ودون ذكر بالمسائل في نهاية درسنا  اورد ابن حجر كعادته يا كرام الاحاديث التي بناها على تصور للمسائل الفقهية التي يعالجها. هو لا يذكر لك المسائل

7
00:02:05.850 --> 00:02:26.500
ويذكر لك الاحاديث لكنه في بنائه لمتنه ويستحضر مسائل الباب مسألة المسألة يعني هذا الحديث يأتي ها هنا لغاية ولهدف ولمناسبة لذلك اورد حديثين نبوب عليهما بقولنا موقف المأموم من الامام

8
00:02:26.900 --> 00:02:50.350
اين يقف المصلي المنفرد او المصليان من الامام عن يمينه او عن يساره او خلفه نقول احبتي في الله اورد الحافظ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله

9
00:02:50.500 --> 00:03:09.700
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه قال ابن حجر متفق عليه

10
00:03:11.300 --> 00:03:36.650
وعن انس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا قال ابن حجر متفق عليه واللفظ للبخاري هذان الحديثان يا كرام لن نقف على تخريجهما فهما في المتفق عليه كما سمعتم

11
00:03:37.950 --> 00:04:04.100
اذا ابدأ بالمسائل الفقهية والفوائد فاقول المسألة الاولى موقف المأموم الواحد من الامام اصلي يصلي مع امامه اين يقف موقف المأموم الواحد من الامام اتفق اهل العلم يا كرام اتفق اهل العلم

12
00:04:04.300 --> 00:04:34.450
على ان سنة المأموم الواحد هو الوقوف عن يمين الامام استدلالا بحديث ابن عباس قال فجعلني عن يمينه اتفق اهل العلم على ان سنة المأموم الواحد هو الوقوف عن يمين الامام استدلالا بحديث ابن عباس

13
00:04:36.300 --> 00:05:06.650
وبحديث جابر في صحيح مسلم  قال جابر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره وقمت عن يساره قال فاخذ بيدي فدارني حتى اقامني عن يمينه اخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه

14
00:05:06.700 --> 00:05:34.300
ثم جاء جبار بن صخر يقول جابر ثم جاء جبار ابن صخر قال فاخذ بايدينا جميعا. جبار وقف بجانب جابر قال فاخذ بايدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا خلفه فدفعنا حتى اقامنا

15
00:05:34.500 --> 00:05:53.350
خلفه صلى عليه الاوسع واستدلوا يا كرام بحديث انس عند مسلم ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وحده هنا لاحظ يا فاضل يختلف عن حديث الباب

16
00:05:53.400 --> 00:06:24.650
صلى به وبامه او خالته قال انس فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا اقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا ايضا يا كرام استدلوا بما اخرجه مالك في موطأه عن عبد الله

17
00:06:26.300 --> 00:06:46.450
ابن عتبة عن ابيه او عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابيه قال دخلت على عمر ابن الخطاب بالهاجرة ما معنى الهاجرة ظهيرة دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة

18
00:06:46.500 --> 00:07:12.650
حرارة الشمس فوجدته يسبح يعني يصلي فقمت وراءه فقربني حتى جعلني واستمع حتى جعلني حذاءه عن يمينه حذاءه وهو متأخر كما يفعل الناس كما سنذكر ان شاء الله حذاءه عن يمينه

19
00:07:17.700 --> 00:07:35.900
فلما جاء يرفع يرفع مولى من موالي عمر اسم رجل قال فلما جاء يرفع تأخرت من هذا؟ عبيد الله هذا الذي عن ابيه. عبد الله بن عتبة. يقول فلما جاء يرفع

20
00:07:36.150 --> 00:08:05.900
وهو مولى لعمر تأخرت فصففنا وراءه وهذا الاثر صحيح الاسناد كما قال الالباني واخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ثابت البناني قال صليت مع انس بن مالك نحو هذه الاثار كلها تدل على ماذا يا ابا بلال؟ ان يقف عن

21
00:08:06.050 --> 00:08:29.750
عن يمينه قال صليت مع انس بن مالك فاقامني عن يمينه وقامت جميلة ام ولد يعني امة من امائه خلفنا فقامت جميلة ام ولده خلفنا زوجة او ام ولده خلفنا

22
00:08:33.350 --> 00:09:02.400
هذي الاثار والاحاديث يا كرام تدل على ان سنة المأموم الواحد ان يقف عن يمين الامام قال ابن عبدالبر قال ابن عبدالبر ولا خلاف بين العلماء ان هذه سنة سنته ان هذه

23
00:09:02.450 --> 00:09:22.550
سنته او سنته مع امام وحده يعني المنفرد ولا خلاف بين العلماء ان هذه سنته وحده او سنته مع امام وحده ان يقوم عن يمينه. يعني ما فيها خلاف المسألة

24
00:09:23.900 --> 00:09:47.550
طيب المسألة الثانية صل عن يساره ما وقف عن يمينه صلى عن يساره. الصلاة ما حكمها المسألة الثانية يا كرام حكم صلاته حكم صلاة من صلى مع الامام ايش؟ عن يساره. عن يساره. احسنت

25
00:09:50.000 --> 00:10:11.850
حكم صلاة من صلى وحده عن يسار الامام ركعة فاكثر اقل من ركعة ما في شيء. لكن ركعة فاكثر ذهب جمهور العلماء يا كرام وهو رواية عن احمد الاحناف والمالكية والشافعية واحمد في رواية

26
00:10:12.650 --> 00:10:37.650
الى ان الصلاة صحيحة مع الكراهة صحيحة؟ مع الكره واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر ترجمة البخاري في صحيحه حيث قال باب حيث قال البخاري باب اذا

27
00:10:37.750 --> 00:11:02.500
قام الرجل عن يسار الامام فحوله الى يمينه لم تفسد صلاتهما. يقول البخاري لم تفسد صلاتهم العلماء دايما يقولون يا ابا عمر فقه البخاري في تراجمه وتبويباته اراء الفقهية تقرأها في تبويبات

28
00:11:04.450 --> 00:11:28.200
هذا يا كرام هو القول الاول واستدل هؤلاء يا احبتي في الله في هذه الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ما امرهم بالاعادة ما امرهم باعادة ما صلوا واجابوا اجابوا

29
00:11:28.650 --> 00:11:44.000
عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام طب لماذا ادارهم لماذا؟ سائل يسأل الجمهور يقول طيب انتم تقولون الصلاة صحيحة. طيب لماذا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ يمسك ابن عباس ويمسك انس ويمسك جابر وجبار

30
00:11:44.000 --> 00:12:00.250
عمر يفعل ذلك لماذا اجاب الجمهور عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الاحاديث بانه لا يدل على الوجوب. نعم فعل ادارهم عن يمينه لكن لا يدل على وجوب ذلك

31
00:12:01.350 --> 00:12:28.250
بل انه يدل على افضلية وقوف المنفرد عن يمين الامام قال الجمهور والدليل انه لم يقترن بقول ايش يعني لم يقترن بقول؟ يعني يا ابا رائد النبي عليه الصلاة والسلام ادار المصلي المنفرد ابن عباس وانس وجابر الذين كانوا عن يمينه الى

32
00:12:28.250 --> 00:12:44.900
عن يساره الى يمينه لكن ما تكلم بعد الصلاة وقال لهم لا يجوز ان تقفوا عن يسار ما في حديث ايش من قوله وانما بفعله قال الجمهور فعله لا يدل على الوجوب

33
00:12:45.350 --> 00:13:12.550
وان مع الاستحباب لعدم اقترانه بقول والدليل قالوا انه لم يأمر احدا باستئناف الصلاة. يعني باعادة الصلاة والقول الثاني في هذه المسألة يا كرام والقول الثاني في هذه المسألة وهو مشهور قول الامام احمد

34
00:13:13.850 --> 00:13:33.700
مشهور قول الحنابلة قالوا ببطلان الصلاة يجب ان تقف عن يمينه فان لم تقف فصلاتك ايش باطلة  واستدل هؤلاء يا كرام بالاحاديث حديث الباب حديث ابن عباس وحديث انس والاثار التي ذكرتها

35
00:13:34.850 --> 00:14:10.450
وقالوا احبتي في الله حنابل قالوا لو كانت الصلاة صحيحة لاقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على موقفهم على مكانهم تراكم يصلوا عليه سالم ما ترك واحدا منهم قال الحنابلة المشهور قالوا لو كانت الصلاة صحيحة لاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما اقرهم وانما

36
00:14:10.500 --> 00:14:33.100
ادارهم قالوا لاقرهم على موقفهم ولم يحركهم والحركة لغير الحاجة فيها اشكال اليس كذلك فدل على انه خالف الاصل في عدم الحركة وتحرك تحرك النبي عليه الصلاة والسلام وحرك هذا الصحابي

37
00:14:33.500 --> 00:15:01.500
دل على ان هذه الحركة لان هذا الفعل غير جائز الوقوف عن يساره. اذا يلزمه ايش ان يتحرك والحقيقة ايها الاحبة الكرام المسألة في ظني القاصر في ظني القاصر ان الادلة انما تدل على الاستحباب لا على الوجوب

38
00:15:02.550 --> 00:15:29.850
انما تدل على الاستحباب لا على الوجوب وان تحمل الاثار والاحاديث على الاستحباب كما ذكرنا اما القول ببطلان الصلاة فيحتاج الى ايش دليل صحيح صريح في ذلك وفي ظني القاصر ان هذه الاحاديث لا تدل على البطلان

39
00:15:30.250 --> 00:15:51.500
لا تدل على البطلان والله تعال المسألة الثالثة يا كرام اتفق العلماء على ان المرأة تقف خلف الرجل او الرجال. خلف الرجل وحده او خلف الرجال اذا كان في صف رجال

40
00:15:52.650 --> 00:16:11.750
ان كانت وحدها استدلالا من حديث الباب وهذا الاتفاق العلماء المرأة ما تقف بجانب الرجال وانما تقف وراءهم لا تقف بجانب زوجها في الصلاة تصلي مع زوجها وراءه استدلانا بحديث انس

41
00:16:12.300 --> 00:16:41.000
وام سليم خلفنا  استدلالا بحديث انس فاقامني عن يمينه حديث انس الاخر عند مسلم فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا كذلك استدلالا بحديث ابي هريرة المتقدم شر صفوف النساء ايش

42
00:16:41.050 --> 00:17:02.600
اولها نعم اذا هذا باتفاق العلماء. ما فيها خلاف. الحمد لله رب العالمين. المرأة وهذي رسالة الى الازواج الذين يصلون في البيوت مع الزوجة منفردين فتقف المرأة بجانبها هذا ما يجوز

43
00:17:03.800 --> 00:17:24.200
هذا نراه في الحرم العرب كثيرا ما نرى ذلك داخل وزوجته على الحرم اقاموا الصلاة الكتف على الكتف الله اكبر  ففخر العلماء يا كرام على ان المرأة على ان المرأة موقفها خلف الرجل او خلف الرجال

44
00:17:25.000 --> 00:17:42.850
نعم الرابعة يا كرام وستسمعون بعد قليل خلاف في صحة صلاة الذي يصلي بجانبها مع اتفاقهم على انها ايش هي تصلي ايش؟ خلفهم اقول المسألة الرابعة اتفق العلماء على ان المأمومين انتبه

45
00:17:42.950 --> 00:18:06.200
المأمومين اذا كانوا ثلاثة فاكثر فانهم يقومون وراء الامام طبعا كل هذا يستثنى منه ايش الحاجة والضرورة ما في مكان ما في متسع الا عن يمين الامام او عن يسار الامام

46
00:18:06.650 --> 00:18:34.000
هذا كله في حال عدم ايش الحاجة والضرر. اقول اتفق العلماء على ان المأمومين اذا كانوا ثلاثة فاكثر ثلاثة فاكثر قاموا وراء الامام اما اذا كانوا اثنين اتنين واحد تكلمنا عن يمينه ثلاثة فاكثر وراءه

47
00:18:34.100 --> 00:18:58.450
اما اذا كانوا اثنين فاختلف العلماء في موقفهما اين يقف رجلان يصليان معك. اين  القول الاول وهو قول الجماهير سلفا وخلفا قول جماهير العلماء سلفا وخلفا وحكي الاجماع عليه يا فاضل

48
00:18:58.900 --> 00:19:26.300
تركيا الاجماع عليه وهو قول الائمة الاربعة انهما يقفان خلف الامام جماهير العلماء حكي الاجماع ان موقفهما خلف الامام وهذا معروف عند الجميع والدليل عليه يا كرام حديث انس فقمت ويتيم

49
00:19:27.050 --> 00:19:51.000
خلفه اتنين  وايضا احبتي في الله استدلالا بحديث جابر وجبار في صحيح مسلم. ذكرته في اول الدرس قام رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي فقمت عن يساره فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه ثم جاء جبار ابن صخر

50
00:19:51.000 --> 00:20:11.150
فاخذ بايدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا  وكذلك حديث عمر احبتي في الله عبد الله بن عتبة ويرفع دفعهما عمر خلفه وغيرها من الاثار والاحاديث والقول الثاني في هذه المسألة فيها قول فيها خلاف

51
00:20:12.000 --> 00:20:31.300
وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلقمة والاسود من فقهاء الكوفة علقمة هو الاسود وابن مسعود هؤلاء الثلاث اشهر من قال بالقول الثاني او لعلك ما تجد لهم يعني لا تجدوا غيرهم الا

52
00:20:31.600 --> 00:21:01.500
ما ندر ممن يقول بقوله   ماذا قال هؤلاء ذهب ابن مسعود وجماعة من فقهاء الكوفة كعلقة وهو الاسود الى ان الامام يقف وسطهما يتوسطهما الامام في الوسط واحد عن يمينه وواحد عن يساره

53
00:21:03.450 --> 00:21:30.750
لا ان يتقدم الامام وهم ايش مخالفة هؤلاء بماذا استدلوا يا كرام الفقهاء استدلوا بحديث ابن مسعود في صحيح مسلم فقد اخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابراهيم النخعي عن علقمة والاسود

54
00:21:31.300 --> 00:22:00.650
هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود علقمه الاسود انهما دخلا على عبد الله ابن مسعود فقال اصلى من خلفكم قال نعم فقام بينهما وجعل احدهما عن يمينه والاخر عن شماله في صحيح مسلم

55
00:22:02.550 --> 00:22:24.350
فقام بينهما وجعل احدهما عن يمينه والاخر عن شماله قال ثم ركعنا فوضعنا ايدينا على ركبنا. كعادتنا في الركوع كما هو معلوم من السنة فضرب ايدينا ثم طبق بين يديه

56
00:22:24.650 --> 00:22:45.450
طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه هذي طريقة الوقوع تقدمت يقول بها من ابن مسعود سنذكره فلما صلى يعني انتهى قال ابن مسعود هنا الشاهد هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:22:46.150 --> 00:23:15.000
صلى الله عليه وسلم وعند احمد وابي داود والنسائي عن الاسود بن يزيد قال دخلت انا وعلقمة على ابن مسعود بالهاجرة فلما مالت الشمس يعني دخل وقت ايش الظهر فلما مالت الشمس اقام الصلاة

58
00:23:15.100 --> 00:23:47.050
وقمنا خلفه فاخذ بيدي ويد صاحبي اخذ بيدي ويد صاحبي. فجعلنا عن ناحيتيه يمين يسار وقام بيننا من هو ايضا ابن مسعود ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل اذا كانوا ثلاثة

59
00:23:47.200 --> 00:24:11.050
الامام واثنين اذا كانوا ثلاثا لكن هذا الحديث احبتي في الله الاول في صحيح مسلم عندنا اشكال لكن الثاني الذي فيه التصريح انهم اذا كانوا ثلاثة الاول قال هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. بس كلامه سنة نعرف انه منصرف الى التطبيق كما سيأتي

60
00:24:11.350 --> 00:24:38.850
لا الى الوقوف في وسط الاثنين اقول هذا الحديث ضاعفه النووي  حكم بصحته الالباني والشيخ شاكر والراجح في هذه المسألة ما هو ايها الاحبة الكرام؟ لا شك ان الراجح في هذه المسألة هو القول الاول قول جماهير العلماء سلفا وخلفا. ان موقف

61
00:24:38.850 --> 00:24:57.850
اثنين من الامام ان يكونا خلفه لا عن يمينه وشماله واجيب اجاب العلماء عن ابن مسعود يعني ما اهملوا رأي ابن مسعود يا ابا عبد الله صحابي جليل واجابوا عن فعل ابن مسعود

62
00:24:58.050 --> 00:25:22.450
بعدة اجابات منها النسخ انه هذا الشيكان ثم نسخ ولا سيما تأملوا ولا سيما انه ذكر التطبيق التطبيق في الركوع كان موجودا ثم نسخ ولا سيما انه في هذا الحديث ذكر التطبيق والتطبيق نحن متفقون على انه ايش

63
00:25:22.650 --> 00:25:46.100
منسوخ. اذا يكون هذا منسوخ كذلك  وقد نسخ بالمدينة كما ذكر الحازمي في الاعتبار  والاجابة الثانية قالوا لعل ابن مسعود فعل ذلك لضيق المكان ما في متسع الى يمين وشمال

64
00:25:48.550 --> 00:26:08.200
او طبعا هذا قال به الطحاوي او نقله الطحاوي عن ابن سيرين هذا التوجيه   او الاجابة الثالثة قالوا ان فعل ابن مسعود يدل على الجواز يعني انما يدل على جواز فعل ذلك لا على

65
00:26:08.350 --> 00:26:27.450
انه هذه هي السنة ويشوش عليه انه كان يدعي ايش؟ السنية ابن مسعود صرح بذلك اليس كذلك يا فاضل قال هذه السنة هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك هذا الجواب الاخير

66
00:26:27.500 --> 00:26:52.400
لعله مردود ومن الاجابات قالوا لعل ابن مسعود لا يرى صحة مصاففة او مصافة الصبي هذي تكلمنا عنها وسنتكلم عنها ايضا نشير اليها قال له ما يرى صحة مصافة صبي

67
00:26:58.600 --> 00:27:23.800
نعم وعلقمة اللي كان مع الاسود كان صغيرا وهذا محتمل واجابة اخرى قالوا لعل ابن مسعود فعل ذلك لانه فاتته صلاة الجمعة فما اراد ان يظهر في سورة الجماعة يوم الجمعة

68
00:27:23.850 --> 00:27:47.500
نصلي جماعة غير الجمعة كيف طيب؟ نقل هذا عن عن الامام احمد هذا التوجيه نقل عن الامام احمد وعلى اية حال يا كرام  وقد حكى الامام النووي الاجماع على مخالفة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا

69
00:27:48.300 --> 00:28:05.450
اجمع العلماء على مخالفته رضي الله تعالى عنه والله. فالصحيح الراجح قول الجماهير بل الاجماع ايها الاحبة الكرام مع اجلالنا للصحابي الجليل رظي الله تعالى عنه ليس كلامي هذا كلام فقهاء الاسلام

70
00:28:05.650 --> 00:28:26.500
النووي يقول لك حكي الاجماع على مخالفة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فان السنة او موقف الاثنين يكونا خلف المسألة الخامسة يا كرام مصافة او مصاففة المرأة للرجال وصافة المرأة للرجال

71
00:28:27.500 --> 00:28:47.850
هذي مسألة يندرج تحتها مسائل اولا حكم صلاتها امرأة جاءت دخلت صلت عن يمين الصف صف رجال او في وسطه كما نرى في الحرم احيانا اولا صلاتها صحيحة باتفاق الائمة الاربعة

72
00:28:53.600 --> 00:29:20.900
اما صلاتهم اما صلاتهم ان الرجال فصحيح في حالتين صحيحة مع وقوف المرأة بجانبهم في حالته اذا وجد حائل من جدار ونحوه. يعني يوجد فاصل بين اخر رجل والمرأة ان تكون مصلى النساء ملاصق

73
00:29:21.400 --> 00:29:51.300
فصف النساء جاي مع صف الرجال بس بينا جدار او الا تكون المرأة انتبهوا. مشاركة له في الصلاة. يعني تصلي وحدها ما تصلي معهم  عشر دقائق  اما صلاة من يحاذيها

74
00:29:56.300 --> 00:30:15.750
من الرجال صلاة من يحاذيها من الرجال اختلف العلماء في صحة من يحاذي المرأة من الرجال؟ طبعا بغير القيود المذكورة ما لا يوجد حائل ولا شيء اختلفوا على قولين القول الاول بطلان الصلاة

75
00:30:15.800 --> 00:30:44.200
صلاة من يحاذيها صلاة من يحاذيها يعني الذي عن يمينها وعن وعن شمالها والذي خلفها هؤلاء الثلاثة نعم قالوا لانهم صلوا بجوار من لا تصح مصاففته صلوا بجوار من لا تصح مصاففته

76
00:30:46.400 --> 00:31:12.750
وهذا قول للحنابلة وهو قول الاحناف هذا قول الاحناف وقول الحنابلة قالوا ايش؟ باطلة. صلاة الرجال الذين يحاذونها ذكر الاحناف قيودا للمرأة قالوا ان تكون مشتهاة اي تشتهى. بالغة يعني الظاهر عليها البلوغ

77
00:31:13.850 --> 00:31:35.050
مشاركة له في الصلاة اشارك له في الصلاة كيف يعني مشاركة؟ ان ينوي الامام امامة النساء. انه معه نساء في الصلاة فان لم تكن تبيظ. فان لم تكن في صلاة كانت جالسة في وسط الصف

78
00:31:35.600 --> 00:31:59.300
ليست في صلاة او لم تكن مشاركة لهم صحت الصلاة عنده اي عند ابي حنيفة لاحظ ابو حنيفة يقول تبطل صلاة ثلاثة يمينها شمالها خلفه لكن بشرط تكون مشتهاة وان ينوي الامام امامة النساء

79
00:31:59.950 --> 00:32:22.900
انه الامام لم يشترطون ان ينوي امامة النساء الكل يعرف انه معه نساء ينوي انه امام برجال ونساء ولا ان تكون المرأة مشاركة طبعا ومصلية وليس شيء اخر فان لم تكن مشاركة او لم تكن في صلاة صحت صلاتهما او صلاتهم. الثلاثة عند ابي حنيفة

80
00:32:23.050 --> 00:32:45.500
اذا هذا القول الاول يحاول ضبطه ان صلاة من يحاذيها ايش؟ باطلة. دون وجود حائل ومع مشاركة له القول الثاني احبتي في الله طبعا هو مع قيد ذكره ابو حنيفة تكون مشتهة. فلو كانت صغيرة جارية لا تؤثر. لا تؤثر

81
00:32:46.400 --> 00:33:08.800
قول القول الثاني في هذه المسألة هو قول جمهور العلماء قالوا بعدم بطلان الصلاة صلاة من يحاذيها من الرجال استدلالا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وبجواره زوجاته

82
00:33:10.200 --> 00:33:31.750
وان لم يكن في صلاة قالوا نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في في بيته وفي جواره زوجاته قالوا نعم لم يكن في صلاة قالوا دل ذلك ان وقوفهن بجانبه او جلوسهن بجانبه

83
00:33:31.800 --> 00:34:08.650
في الصلاة جائز وقالوا يا كرام الاصل صحة الصلاة حتى يرد دليل صحيح صريح على البطلان ما هو الدليل الصريح الصحيح؟ ان صلاة المحاذي لها باطلة نعم الفقهاء قالوا لانه صلى بجانب من لا تصح مصاففته

84
00:34:09.000 --> 00:34:32.150
لكن هل هذا يدل على بطلان الصلاة ابطال الصلاة يا اخواني ليس بالامر الهين لذلك الذي اميل اليه القول الثاني عدم بطلان الصلاة عدم بطلان الصلاة والله تعالى اعلم لكن نلحظ منها هنا الخطر الكبير

85
00:34:32.300 --> 00:34:52.000
الذي يقع فيه الناس في الحرم حينما تصلي المرأة وسط الرجال فانها تشكل خطرا على صلاة من يحاذيها من الرجال يمنة ويسره ومن خلفها عند الاحناف وهو قول عند الحنابلة

86
00:34:52.150 --> 00:35:19.750
مع مخالفتها لكل العلماء لان موقفها ليس ها هنا. وانما خلف الرجال. باقي من صلتين نحاول اتمامها يا فاضل وانت في حل المسألة السادسة يا اخواني اتفق العلماء او نضع عنوان لها. حكم مصافة الصبي

87
00:35:21.350 --> 00:35:46.400
حكم مصافة الصبي اولا غير المميز يعني ان تكون مع صبي في صف انت وياه وحدكم هل يجوز خلف الامام اولا الطفل غير المميز لا تصح مصاففته باتفاق العلماء اتفاق ايش

88
00:35:46.700 --> 00:36:04.350
علماء اعطيكم اثر عملي كان يصلي يا ابو عبد الله خلف عبد الله وبجانب عبد الله ولد عبد الله اللي عمره اربع سنوات هذا خطأ صلاة عبدالله في خطر كما سنذكر في الدرس القادم. هذا يعد منفردا خلف الصف

89
00:36:04.450 --> 00:36:22.400
يعد ايش منفرد. هذا مكان اين عن يمين الامام عبد الله ولد ابو عبد الله وين يصلي لا بد ليه؟ لانه في حكم المنفرد ينام الصبي غير مميز. فلا تصح منه نية ولا تصح منه ايش

90
00:36:22.750 --> 00:36:44.000
الصلاة اذا لاحظوا الاثر العملي يا هاشم لهذه المسألة اقول هذا الطفل غير المميز. طب المميز البالغ اقول جمهور العلماء عفوا مميز قلت البالغ المميز. حكم مصاففة الصبي المميز ذهب جمهور العلماء

91
00:36:44.700 --> 00:37:14.050
الى صحة مصاصة الصبي المميز مطلقا ولا يعد الواقف الى جانبه منفردا اذا صاففه والدليل على هذا حديث انس فقمت وايش ويتيم خلفهم فاليتيم عند العرب هو الذي مات ابوه

92
00:37:14.400 --> 00:37:33.050
ولم يبلغ بعد هذا اليتيم صلى بجانبه فلو كانت مصافته غير صحيحة لوقف انس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام اذا نقول استدلوا بحديث انس فاليتيم مات ابوه ولم يبلغ

93
00:37:34.500 --> 00:37:57.950
صلى بجانب انس كما يستدل ولاحظوا هذا ما استدلال جميل كما يستدل بحديث عمرو بن سالم المتقدم عند البخاري الذي صلى ايش اماما صلى اماما وهو بينكم تذكر؟ ست او

94
00:37:58.000 --> 00:38:27.200
او سبع قال الجمهور اذا امامته صحيحة اذا امامته فمصافته ايش؟ من باب اولى اذا كانت الامامة وشيء عظيم صحيح فان يقف بجانبك فتصبحون صفا هذا من باب اولى قال الجمهور يا كرام اذا صحت امامته صحت مصاففته من باب اولى. والقول الثاني في هذه المسألة نقول هذا القول قول الجمهور. صحة مصاففة الصبي

95
00:38:27.200 --> 00:38:50.500
المميز غير المميز لا تصح. المميز عند الجمهور تصح. والقول الثاني وهو قول احمد الامام احمد قال يا ابا الحارث بعدم صحتي مصاففة الصبي المميز فلو صلى بجانبه كان فذا يعني منفردا

96
00:38:50.950 --> 00:39:11.350
خلف الامام وهذا عندهم في الفرض يا ابا بلال واستدل الحنابلة في عدم صحة امامته كما تقدم قالوا هذا اصلا ما يصح ان يكون اماما لا يصح ان يكون اماما

97
00:39:11.700 --> 00:39:30.550
وايضا قالوا يا كرام قالوا يخشى منه انه لا يضبط ايش؟ الطهارة فاذا طب ايش المشكلة انه ما يضبط الطهارة يصلي بجانبه قالوا لا ان يصلي معك وحدك. ها. تكلم انه مع شخص واحد. يعني الصبي مع من

98
00:39:31.250 --> 00:39:45.700
مع الامام مع مع المصلي الذي خلف الامام نكمل ونوضحه ان شاء الله بعد الاذان. لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. كنا نتكلم احبتي في الله عن حكم

99
00:39:45.700 --> 00:40:09.850
وصافة الصبي المميز وذكرت لكم ان جمهور العلماء يرون صحة مصافة الصبي المميز. استدلالا بفعل انس مع اليتيم وكذلك استدلالا بصحة امامته. كما في امامة عمرو بن سلمة بقومه كما في صحيح البخاري وتقدمت المسألة

100
00:40:09.950 --> 00:40:36.150
والقول الثاني في هذه المسألة قول الحنابلة حيث قالوا بعدم صحة مصافة الصبي المميز. وصورة المسألة يا كرام ان يكون الامام معه رجل ومعهما صبي فلو وجد رجل ثالث ما في اشكال يكونان صف والصبي يصف يقف اينما يقف. لكن الان هذا

101
00:40:36.500 --> 00:41:03.300
الصبي هل يكون مع الرجل صفا خلف الامام هنا المسألة حنا هذا الذي سيقف خلف الامام مع الصبي صلى منفردا صلى منفردا واستدلوا احبتي في الله اعني الحنابلة قالوا لو صلى لكان منفردا وبالتالي صلاته في خطر

102
00:41:03.350 --> 00:41:28.100
يجب ان يصلي اين عن يمينه واستدلوا بعدم صحة امامته كما تقدم وانه يخشى من عدم طهارته فينقطع الصف فيصبح هذا الذي يصلي بجانبه ايش فذا خلف الصف سيأتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم حكم صلاة الفذ

103
00:41:28.250 --> 00:41:55.900
خلف الصف والراجح القول الاول صحة مصافة الصبي المميز صحته عندك ولد عمره سبع سنوات ثمان سنوات ست سنوات تسع سنوات يصلي معك صفا  الصف الاول. اتفضل صلى اماما يا ابا عبد الرحمن

104
00:41:55.950 --> 00:42:21.300
صلى اماما لكن بالقيود المذكورة التي بيناها ان يعرف احكام الصلاة والراجح القول الاول والدليل دليل الترجيح صحة امامته فاذا صحت امامته صحت وصاففته وانا ذكرت لكم الاثار العملية هذه المسألة التي قبلها انك قد تكون في البيت تصلي انت وشخص

105
00:42:21.350 --> 00:42:41.400
جماعة وما عندك اطفالك. او اطفالهم هل تكون معهم صفا خلفه؟ او تصلي عن يمينه والاطفال وراءكم نقول احبتي في الله الصحيح اذا كانوا مميزين انهم ايش  يشكلون صفا مع هذا الرجل

106
00:42:41.500 --> 00:43:06.950
والصلاة صحيحة  احسن الله اليك. ممكن الرجل في صلاة معينة ام زوج. نعم  عن يمينه اه كما ذكرنا هذا الخلاف ما اتفق عليه الفقهاء وصلاته في خطر اذا كانت مثلا

107
00:43:07.050 --> 00:43:32.950
عند وجود كيف؟ يعني مثلا انا بجلس نعم. لا تتأخر عنك هذا باتفاق العلماء الا اذا ضاق المكان وهو الى اخره نقول احبتي في الله المسألة السادسة اذا وقف المنفرد

108
00:43:33.400 --> 00:43:52.350
بجانب الامام كما تقدم يا ابا بلال يكون عن يمينه اليس كذلك؟ هل يتقدم عفوا هل يتأخر عن امامه او يقف القدم بالقدم يغلب على فعل الناس انهم ايش يتأخرون

109
00:43:52.800 --> 00:44:16.550
الصحيح ايها الاحبة الكرام ان المنفرد يقف مساويا مساويا. قدم بالقدم للامام فلا يتأخر. ما الدليل؟ قول ابن عباس في رواية او قول ابن عباس في قال وقفت الى جنبه

110
00:44:17.300 --> 00:44:37.950
في بعض الروايات قال وقفت الى ايش ما قال تأخرت وفي رواية عند احمد بسند صحيح يا ابا سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام له كان ابن عباس يتأخر وقال النبي عليه الصلاة والسلام له ما شأني

111
00:44:38.350 --> 00:44:58.150
اجعلك حذائي فتنخس تنخس يعني ترجع  انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويدل على ذلك اثر عمر الذي ذكرته في المسألة الاولى احبتي في الله لما قال عبد الله بن عتبة

112
00:44:58.350 --> 00:45:18.600
قال فجاء حتى جعلني عن يميني. حتى جعلني حذاءه عن يمينه ولا يكون الشيء محاذي الا بكي الا كانوا على خطين واحد حاذوا يذكرون الحديث الماظي  ام هذا مسامته خط واحد

113
00:45:19.700 --> 00:45:39.450
اذا هذا تنبيه وتنبيه مهم للعوام او للناس الذين الواحد منهم اذا صلى الوعد منهم مع الامام وحده يقف عن يمينه محاذيا له مساويا له لا يتأخر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية احمد

114
00:45:40.200 --> 00:46:04.650
لابن عباس ما شأني اجعلك ما شأني اجعلك حذائي فتنخس ولقول عبد الله بن عتبة في اثر عمر فاقامني فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه يعني محادية لله. نعم المسألة السابعة احبتي في الله اول فائدة او المسألة السابعة كم باقي يا ابو الحارث

115
00:46:05.150 --> 00:46:23.550
خمسة المسألة السابعة يا اخواني صحة نية الامامة اثناء الصلاة تقدمت هذه المسألة تذكرون ما دليلها من الاحاديث فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس ابن عباس دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام

116
00:46:23.850 --> 00:46:42.000
وقد عقد النبي صلاته صلى الله عليه وسلم كبر كبر النبي عليه الصلاة والسلام فاقامه يعني فالتحق به ابن عباس قال العلماء يصح للذي يصلي وحده ان ينوي امامة غيره اثناء الصلاة

117
00:46:42.050 --> 00:47:06.550
وقد تقدمت المسألة وهو الراجح ايضا من فوائد هذين الحديثين ماذا يا ابا بلال؟ صحة الجماعة في النافلة صحة اداء النافلة جماعة لكن ليس على سبيل ايش الدوام ولا على سبيل الغالب. ولا على سبيل الاستمرارية والاكثر

118
00:47:06.900 --> 00:47:21.150
بل هذا يكون نادرا كما تقرر في مسألة سبقت يا ابا عبد الله ان هذا يكون نادرا وبلا ترتيب او اتفاق في غير ماذا الصلاة التي شرع لها الاجتماع مثل

119
00:47:21.200 --> 00:47:54.800
صيام رمضان والكسوف والعيدين غير ذلك عند من يرى السنية. اقول احبتي في الله نعم  الفائدة الاخيرة عدم فسادي صلاة الامام اذا تحرك فادار المصلي من اليسار الى اليمين وصحة صلاة المأموم

120
00:47:54.950 --> 00:48:13.850
بيمشيه المهم سيمشي الان يقينا هيمشي هيمشي لكن لاحظوا سيمشي من امام الامام او من خلفه اولا من خلف الامام. يمشي وراه انه قال فجعلني عن يمينه فاخذ برأسي من ورائي فجعلني يعني اداره من خلفه

121
00:48:15.750 --> 00:48:35.100
فحركة الامام ها هنا حركة المأموم لا تبطل الصلاة كما يعتقد بعض الناس وهذا مذهب يعني قول عند الفقهاء كم حركة ثلاث قلنا انه هذا غير صحيح هذا مثل هذه الاحاديث تدل على بطلانه

122
00:48:36.100 --> 00:48:58.900
ان الذي يمشي كم حركة سيتحرك اقل شي يمكن ست حركات لذلك تجوز الحركة اليسيرة ولا سيما احبتي في الله اذا كانت الحركة لمصلحة الصلاة كان بعض الناس كما قلت لكم

123
00:48:59.350 --> 00:49:17.200
يعني مثلا الجوال امامه  الله اكبر بدأ الجوال يرن الأخ جزاه الله خير ما يريد ان يتحرك سيغلق جواله او او يمد ايده على جيبته ويطلع الجوال الان حركتك هذي

124
00:49:17.300 --> 00:49:41.350
لمصلحة الصلاة خشوع صلاتك وتركيزك وخشوع الناس. طب دكتور ليش انا لو فرضنا انه شيء وقع سيقع ويقع بكثرة الان الاشكال يا ابا رائد ان الناس قد يقع كما ذكرت لكم في اشكالات عفوك لجهله بالطريقة الصحيحة في التعامل مع مع الصورة التي

125
00:49:41.350 --> 00:50:06.450
يقع فيها الشيء الذي ينبغي ان يفعله يتحرك وحركة سهلة ويسيرة جدا. لسبب طبعا ولا يكثر منها الا لحاجة كما تقدم معنا في باب الحركة في الصلاة اكتفي بهذه المسائل سائلا ربي جل في علاه ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح انه لذلك والقادر عليه والحمد لله

126
00:50:06.450 --> 00:50:16.400
رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سيد الشيخ خلص انهي حالة