﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:18.000 --> 00:00:40.650
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه

3
00:00:41.300 --> 00:01:04.200
وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد احبتي في الله معاشر المتابعين من طلبة العلم حياكم الله في هذا المجلس العلمي في شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام

4
00:01:04.450 --> 00:01:29.600
الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة الذي وصلنا فيه الى باب شروط الصلاة. وهذا هو المجلس الخامس السبعون بفضل الواحد الاحد وصلنا فيه الى باب جديد من ابواب كتاب الصلاة الا وهو باب شروط الصلاة

5
00:01:29.950 --> 00:01:53.900
قال المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة وعن علي بن طلق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ

6
00:01:54.200 --> 00:02:13.550
وليعد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء

7
00:02:13.600 --> 00:02:35.700
او رعاف او مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاتهم وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجة. وضعفه احمد اقول مستعينا بالله. احبتي في الله باب شروط الصلاة الشروط

8
00:02:35.900 --> 00:03:08.950
الشروط  ومعنى الشرط هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده ويلزم من عدمه العدم هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود الشيء

9
00:03:09.300 --> 00:03:34.550
هذا هو تعريف الشرط الاصطلاح الشرط يا كرام هو ما يتوقف وجود الشيء على وجودهم مثال ذلك الطهارة فهي شرط لصحة الصلاة سيتوقف وجود الصلاة المعتبرة شرعا على وجوده على وجود الطهارة

10
00:03:35.700 --> 00:04:01.350
ويلزم من عدمه العدم  ان لم توجد الطهارة صلاة صحيحة وقولهم ولا يلزم من وجوده وجود الشيء اي هل يلزم الانسان اذا توضأ ان يصلي؟ لا. لا يلزمه وقد توجد الطهارة

11
00:04:01.900 --> 00:04:22.800
ولا تصح الصلاة لفقد شرط اخر وهكذا اذا احبتي الكرام احببت ان اقف عند تعريف الشرط عند قول المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة الشرط ما يتوقف وجود الشيء على وجوده

12
00:04:23.250 --> 00:04:51.200
يتوقف وجود الصلاة على وجود هذا الشيء ويلزم من عدمه اي من يلزم من عدم وجود الشرط العدم عدم وجود الصلاة ذلك قال باب شروط الصلاة وشروط الصلاة هي ما يتوقف عليه صحتها الا بعذر

13
00:04:52.150 --> 00:05:18.300
حينما نقول شروط الصلاة يا كرام وما يتوقف عليه صحتها الا بعذر الشروط هي الاشياء التي تتوقف عليها صحة الصلاة وقد اجمع الائمة على ان للصلاة شرائط لا تصح الا بها

14
00:05:18.550 --> 00:05:39.400
ان لم يكن عذرا وقد اجمع الائمة على ان للصلاة شروطا لا تصح الا بها الا في حالة العذر وهذه الشروط وتنبه يا طالب العلم وهذه الشروط تتقدم على الصلاة

15
00:05:39.600 --> 00:06:02.050
اي هي امر خارج الصلاة وشروط الصلاة تجب لها قبلها الشروط يجب ان تكون موجودة قبل وجود الصلاة وتستمر الشروط حتى نهاية الصلاة هذا كلام مهم يا اخوان اذا نقول اجمع الائمة

16
00:06:02.200 --> 00:06:23.100
على ان للصلاة شروطا لا تصح الا بها الا في حالة العذر وهذه الشروط تتقدم على الصلاة فهي قبل الصلاة وهذه الشروط استمر حتى نهاية الصلاة يجب ان تبقى مستمرة حتى نهاية الصلاة. الطهارة

17
00:06:23.500 --> 00:06:53.950
لابد ان توجد قبل الصلاة وتستمر الطهارة حتى تنتهي من الصلاة وشروط الصلاة تسعة وشروط الصلاة تسعة وشروط الصلاة تسعة. الاسلام فلا تصح الصلاة من غير المسلم والتمييز والتمييز فلا تصح الصلاة من غير المميز

18
00:06:55.350 --> 00:07:22.900
والعقل فلا تصح صلاة فاقد العقد والوقت فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت الطهارة من الحدث فلا تصح الصلاة لغير المتطهر والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والبقعة الطهارة من النجاسة

19
00:07:23.350 --> 00:07:46.900
في البدن والثوب والبقعة وستر العورة وهذا يختلف باختلاف المصلين وسترى العورة وهذا يختلف باختلاف المصلين وكل هذا سيأتي بيانه ان شاء الله واستقبال القبلة الشرط الثامن من شروط الصلاة استقبال القبلة

20
00:07:47.200 --> 00:08:14.800
والشرط التاسع النية الشرط التاسع النية كما تلاحظون هذه الشروط كلها تتقدم الصلاة وتستمر معك الى نهاية الصلاة ولا تصح الصلاة الا بها نعم لكن هنا يبرؤ السؤال وقبل ان نشرح الاحاديث ونعلق عليها

21
00:08:15.000 --> 00:08:38.650
هنا يبرز سؤال يا كرام وهو ما الفرق بين شروط الصلاة واركان الصلاة وواجباتها. يسأل سائل فيقول ما الفرق بين الشرط والركن والواجب نقول احسن الله اليكم. الشرط كما ذكرنا هو ما تتوقف عليه صحة الصلاة

22
00:08:39.600 --> 00:09:02.950
وما تتوقف عليه صحة الصلاة وهو امر خارج عن الصلاة يعني ليس من الصلاة. فالطهارة ليست من الصلاة اقبال القبلة ليست من الصلاة. اي ليست من افعال الصلاة الشرط ما تتوقف عليه صحة الصلاة وهو امر خارج عنها

23
00:09:03.000 --> 00:09:30.100
وهي التسعة التي ذكرناها اما الاركان اركان الصلاة فهي متعلقة باجزاء الصلاة كل ركن جزء من الصلاة تكبيرة الاحرام مثلا ولا يسقط اي ركن منها ان في حالات يأتي بيانه

24
00:09:31.250 --> 00:09:59.200
وهذي الاركان تتوقف صحة الصلاة عليها لا تصح الصلاة عند فقد احد اركانها. واركان الصلاة يا اخواني اربعة عشر ركنا اركان الصلاة اربعة عشر ركنا القيام في صلاة الفريضة مع القدرة

25
00:09:59.600 --> 00:10:29.550
القيام مع القدرة الثاني تكبيرة الاحرام الثالث قراءة الفاتحة الرابع الركوع الخامس الرفع من الركوع السادس الاعتدال قائمة السابع السجود الثامن الرفع من السجود التاسع الجلوس بين السجدتين العاشر الطمأنينة

26
00:10:29.750 --> 00:10:53.200
وهي السكون في كل ركن الطمأنينة هذه كلها يا اخواني مأخوذة من احاديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه والحادي عشر من اركان الصلاة التشهد الاخير والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين اي الجلوس للتشهد

27
00:10:53.600 --> 00:11:18.100
والثالث عشر التسليم والثالث عشر من اركان الصلاة التسليم والركن الاخير ترتيب الاركان المذكورة بمعنى السجود يكون بعد الركوع وليس العكس هذا ركن الركن الاخير هو ترتيب الاركان المذكورة هذه يا اخواني

28
00:11:18.300 --> 00:11:41.300
اركان الصلاة. اما واجبات الصلاة فهي التي ان تركها عمدا اطولت صلاته وان تركها سهوا تسقط عنه وتجبر بسجود السهو مسألة توضح لك كثير من الاسئلة التي ترد في مسائل سجود السهو

29
00:11:42.550 --> 00:12:11.900
اقول ترك الركن لا تصح الصلاة به اي بترك ركن من اركان الصلاة عامدا او ناسيا اما الواجب فان تركها عمدا بطلت او بطلت صلاته انسان ترك التشهد الاوسط وان تركها سهوا

30
00:12:12.050 --> 00:12:34.950
تسقط عنه وتجبر بسجود السهو ترك الركن لا يجبر بسجود السهو ما قرأ الفاتحة ما كبر تكبيرة الاحرام هذا لا يجبره سجود السهو بخلاف واجبات الصلاة التي تسقط تركت سهوا

31
00:12:35.300 --> 00:13:04.350
وتجبر بسجود السهو  وهي ثمانية واجبات الصلاة اذا الشروط تسعة الاركان اربعة عشر الواجبات ثمانية اولها التكبير في غير تكبيرات الاحرام التكبير لغير الاحرام يعني تكبيرات الصلاة تكبيرات داخل الصلاة غير تكبيرة الاحرام هذي كلها من واجبات الصلاة

32
00:13:04.550 --> 00:13:33.400
تبطل صلاتك ان تركتها عامدا ويلزمك سجود سهو ان تركتها سهوا والثاني قول سمع الله لمن حمده قول سمع الله لمن حمده والثالث قول ربنا ولك الحمد والرابع قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. هذي من واجبات الصلاة

33
00:13:34.000 --> 00:14:06.550
نعم السادس او الخامس قول سبحان ربي الاعلى مرة في السجود  السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين والثامن التشهد الاول السابع التشهد الاول والاخير الجلوس للتشهد الاول اذا هذه هي واجبات الصلاة. اعيدها

34
00:14:06.850 --> 00:14:20.750
التكبير للاحرام قول سمع الله لمن حمده قول ربنا ولك الحمد سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع سبحان ربي الاعلى مرة واحدة في السجود قول رب اغفر لي بين السجدتين

35
00:14:20.950 --> 00:14:53.800
والتشهد الاول والجلوس للتشهد هذه واجبات الصلاة الثمانية وهذه يا اخواني انما ذكرها العلماء باستقرائهم واستقصائهم للنصوص الواردة الصلاة قرأوا هذه النصوص وجمعوها واستخرجوا منها هذه الاركان واجبات والشروط وغير

36
00:14:54.000 --> 00:15:23.650
والمؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب احاديث تتعلق باربعة من شروط الصلاة ابن حجر ذكر في باب شروط الصلاة ذكر اربعة من شروط الصلاة وهي الطهارة ذكر احاديث شروط الصلاة المتعلقة بشروط الصلاة لاربعة اشياء. اربع شروط

37
00:15:24.050 --> 00:15:44.850
الطهارة ستر العورة استقبال القبلة واجتناب النجاسة عندنا احنا شروط اخرى لم يذكر احاديثه وانما جاء ذكرها في ابواب اخرى اقول احسن الله اليكم الحديث الاول الذي ذكره الحافظ بن حجر

38
00:15:44.900 --> 00:16:07.050
قال وعن علي ابن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان  قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

39
00:16:07.300 --> 00:16:27.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجة وضعفه احمد. رواه ابن ماجة

40
00:16:27.900 --> 00:16:55.200
ضعفه احمد يا كرام بوبوا على هذين الحديثين بقولكم اشتراط الطهارة لصحة الصلاة اشتراط الطهارة لصحة الصلاة اشتراط الطهارة لصحة الصلاة اما نعم اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. نقول اولا التخريج

41
00:16:56.000 --> 00:17:22.050
اما حديث علي ابن طلق وقد اخرجه ابو داوود الترمذي والنسائي من طريقي عاصم الاحول من طريق عاصم الاحول عن عيسى ابن حطان عن عيسى ابن حطان عن مسلم ابن سلام

42
00:17:22.350 --> 00:17:42.650
عن مسلم ابن سلام عن علي ابن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة هذا الحديث كما ذكرنا احبتي في الله اخرجه ابو داوود والترمذي

43
00:17:42.750 --> 00:18:20.900
والنسائي واحمد    من طريق عاصم الاحول عن عيسى بن حطان عن مسلم سلم عن مسلم  نعم  وقوله رواه الخمسة فيه وهو وهم  الحديث ليس عند ابن ماجة الحديث ليس عندي ابن ماجة. من اصحاب السنن الاربعة. او اذا قال الخمسة يعني بها اصحاب السنن الاربعة واحمد

44
00:18:20.950 --> 00:18:55.750
الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد  اقول احبتي  وهذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف لضعف مسلم ابن سلام وهذا الحديث ضعيف لضعف مسلم ابن سلام فهو مجهول الحال فهو

45
00:18:56.150 --> 00:19:22.100
مجهول الحال كما قال ابن القطان كما قال ابن القطان والزيلع وابن حجر اذا هذا الراوي يا كرام مجهول مسلم ابن سلام فهو علة الحديث وقد اشار ابن حزم في ضعف الحديث

46
00:19:22.750 --> 00:19:48.500
وحكم عليه العلامة الالباني بالضعف هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح ولكن معناه صحيح ولكن معنى هذا الحديث صحيح ذلك ان في هذا الباب في معنى هذا الحديث يا كرام الذي سنفصل القول في معناه

47
00:19:48.750 --> 00:20:12.000
ذلك ان في معنى هذا الحديث رويت احاديث صحيحة منها حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين منها حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:20:12.250 --> 00:20:37.200
لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة قال فساء او ضراط

49
00:20:37.600 --> 00:20:59.200
نساء او  هذا الحديث كما تلاحظون هو بمعنى حديث علي ابن الطلق اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. اذا نقول يا اخواني هذا الحديث ضعيف مداره على مسلم ابن سلام

50
00:20:59.300 --> 00:21:28.950
وهو مجهول الحال الا ان معناه صحيح وفي هذا الباب احاديث صحيحة منها حديث ابي هريرة منها حديث   اقول احبتي  اما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

51
00:21:29.250 --> 00:21:46.350
من اصابه قيء او رعاف او مدي فلينصرف فليتوضأ. ثم ليبني على صلاته. وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجة وضع بو احمد انتهى كلام الحافظ بن حجر اقول تخريج حديث امنا عائشة رضي الله تعالى عنها

52
00:21:46.400 --> 00:22:09.850
تقدم تخريج هذا الحديث برقم اربع وسبعين تقدم معنا هذا الحديث يا كرام في نواقض الوضوء رقم اربع وسبعين وخلاصة القول فيه وخلاصة القول فيه هذا الحديث اخرجه ابن ماجة

53
00:22:10.550 --> 00:22:30.400
من طريق اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة اخرجه ابن ماجة من طريق إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول قال رسول الله

54
00:22:30.400 --> 00:22:50.450
صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث كما تلاحظون انه من رواية اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج وابن جريج حجازي واسماعيل ابن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة روايته عن الحجازيين ضعيفة

55
00:22:50.650 --> 00:23:17.450
هذا الحديث ضعيف يا كرام حديث عائشة حديث امنا عائشة حديث ضعيف ضعفه احمد وابو داوود ومن المعاصرين الالباني رحم الله الجميع وهذا الحديث كما قلت لكم تقدم لنا تخريجة مفصلة برقم اربع وسبعين. وخلاصة تخريجه ان الحديث ضعيف

56
00:23:17.450 --> 00:23:36.250
لانه من رواية اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج. واسماعيل ابن عياش. روايته عن الحجازيين وابن جريج حجازي ضعيفة والحديث ضعفه الامام احمد ضعفه ابو حاتم وضعفه الالباني رحم الله

57
00:23:36.400 --> 00:23:58.950
الجميع وللتنبيه يا طلبة العلم هذا الحديث يوجد في بعض النسخ نسخ البلوغ ولا يوجد في بعضها الاخر لا يوجد في بعضها الاخر. اقول احبتي في الله الالفاظ الفاظ الحديث

58
00:24:01.300 --> 00:24:24.500
معنى قوله فسى او الفساء. وان الله لا يستحي من الحق وهذا علم كما سننبه على ذلك الفساء بضم الفاء ريح يخرج من الدبر بلا صوت يسمع الفساء  يخرج من الدبر

59
00:24:24.700 --> 00:24:54.950
بلا صوت يسمع فان كان معه صوت ما يسمى ضراط بضم الضاء اذا الفساء ريح يخرج من الدبر صوت فان رافق هذا الريح صوت ما يسمى  المسائل والفوائد المسائل والفوائد

60
00:24:56.400 --> 00:25:22.700
اقول اولا اجمع العلماء على ان الطهارة شرط لصحة الصلاة اجمع العلماء على ان الطهارة شرط بصحة الصلاة لهذا الحديث ولحديث ابي هريرة لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ

61
00:25:23.700 --> 00:25:44.350
وحديث ابي هريرة اخرجه البخاري ومسلم اذا اجمع العلماء على ان الطهارة شرط لصحة الصلاة بالاجماع لقوله صلوات ربي وسلامه عليه لا تقبل صلاته من احدث حتى يتوضأ ولاحاديث الباب

62
00:25:45.100 --> 00:26:15.150
ولحديث علي ابن نقول ايضا الفائدة او المسألة الثانية اتفق العلماء ايضا على ان المسلم اذا احدث الصلاة وجب عليه تجديد الوضوء اتفق العلماء على ان المسلم اذا احدث في الصلاة اي حدث

63
00:26:15.350 --> 00:26:38.000
نساء او ضراط او باول او غير ذلك اقول اتفق العلماء على ان المسلم اذا احدث في الصلاة وجب عليه تجديد الوضوء المسألة الثالثة يا كرام اليوم عندنا اجماعات واتفاقات كثيرة ولله الحمد والمنة

64
00:26:38.300 --> 00:27:07.700
اجمع العلماء على ان خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء اجمع العلماء على ان خروج الريح من الدبر حدث ينقض ينقض الوضوء طبعا ودليل هذا الاجماع ودليل الاجماع الذي قبله كذلك حديث ابي هريرة

65
00:27:08.000 --> 00:27:28.850
وحديث علي بن طلق اذا فس احدكم فلينصرف فوجب عليه تجديد الوضوء والحديث نص في الريح حديث علي بن طلق نص في الريح اذا فسى احدكم وكما قلنا حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين كذلك لما قال ما الحدث؟ قال

66
00:27:28.850 --> 00:27:50.600
فساء او ضراط قوله صلوات ربي وسلامه عليه لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ اذا اجمع العلماء على ان خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء لحديث ابي هريرة ولحديث علي ابن طلق

67
00:27:51.500 --> 00:28:25.650
والمسألة الرابعة ايضا اتفق العلماء اتفق العلماء على حرمة الاستمرار في الصلاة للمحدث اتفق العلماء على حرمة الاستمرار في الصلاة للمحدث ولو كان يمثل انه مستمر في الصلاة فهذا امر محرم

68
00:28:26.500 --> 00:28:40.300
لان فيه استهزاء بالدين وتلاعب بالشريعة. انسان احدث وهو يصلي فبقي يصلي حياء منه او غير ذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية واستمعوا يا اخواني الى كلمة شيخ الاسلام ابن تيمية

69
00:28:40.900 --> 00:29:08.450
عن الذي يحدث ويستمر في الصلاة قال من صلى بغير طهارة شرعية مستحلا ذلك يعني مستحل انه يصلي دون وضوء فهو كافر ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره

70
00:29:09.650 --> 00:29:29.050
فذكر بعض العلماء منهم الاحناف فيما اعلم فيما اظن انه يكفر نسأل الله العافية وهو مستحق للعقوبة للغليظة قال وان كان العجز فيصلي وان كان لعجز فيصلي على حسب حاله

71
00:29:29.400 --> 00:29:46.000
اذن هذا يدلك يا اخواني على خطورة ما يصنعه بعض الناس تجده يكون في مكان تقام الصلاة وهو اصلا جنب قد لا يكون محدثا حدث اصغر من حدث اكبر فيستحيي من الناس ويقوم يصلي معهم

72
00:29:46.500 --> 00:30:03.900
تخيلوا يقوم يصلي معهم وهو ايش؟ وهو محدث. هذا الصنيع يا كرام تخيل ان العلماء نعتوا صاحبه بعض العلماء نعت صاحبه بالكفر اسأل الله السلامة والعافية فلنحذر هذا الصنيع الشنيع

73
00:30:04.200 --> 00:30:23.700
والذي يقع لكثير من الشباب المتساهلين الذين يتساهلون في الصلاة فيكونون في مكان يعني يستحي الا يصلي بحضور اصحابه او بحضور اقاربه او كذا في مناسبة فيقوم ويصلي معهم وهو على جنابة او على حدث اصغر

74
00:30:23.700 --> 00:30:52.500
والله المستعان اقول احبتي في الله الفائدة الخامسة المسألة الخامسة كما قلت لكم اليوم اجماعات عندنا كثيرة اجمع العلماء على ان من تعمد الاحداث في الصلاة تعمد اخراج ريح في الصلاة. تعمد ان يتبول في الصلاة. اجمع العلماء على ان تعمد

75
00:30:52.950 --> 00:31:18.250
الاحداث في الصلاة اجمع العلماء على ان من تعمد الاحداث في الصلاة فعليه الاستئناف عليه الاستئناف والبدء من جديد بمعنى يخرج يتوضأ ويرجع يبدأ من جديد يبدأ صلاته من جديد. هذا الذي تعمد ان يحدث في الصلاة

76
00:31:19.900 --> 00:31:35.800
تعمد الاحداث وجب عليه بالاجماع ان يتوضأ يخرج من الصلاة ثم يعود ما يصلي ما تبقى لا. يبدأ من جديد وهذا يسمى عند العلماء الاستئناف الاستئناف اي البدء من جديد

77
00:31:38.700 --> 00:32:03.050
والمسألة السادسة يا اخواني اختلف العلماء في حكم من احدث في الصلاة بغير عمد هل يعيدها؟ هل يستأنف يبني على ما سبق اختلف العلماء في من احدث الصلاة بغير عمد

78
00:32:03.450 --> 00:32:18.150
هل يعيدها؟ هل يستأنف؟ يخرج يتوضأ ويرجع يصلي من جديد او يبني على ما سبق صلى الركعة الاولى صلى الركعة الثانية في الركعة الثالثة احدث دون تعمد منه خرج منه شيء

79
00:32:18.600 --> 00:32:40.250
هل طبعا يخرج يتوضأ ويرجع هل يصلي ثالثة ورابعة ام يعيد الصلاة من جديد؟ هذا هذه المسألة اختلف فيها العلماء يا كرام على قولين فذهب الجمهور مالك والشافعي في الجديد واحمد

80
00:32:40.850 --> 00:33:02.650
الى انه يعيد يعني يستأنف ذهب جمهور العلماء ما لك والشافعي في الجديد واحمد الى انه يعيد استدلالا في حديث طلق استدلالا حديث طلق حديث طلق ما هو نصه يا طلبة العلم؟ قال وليعد الصلاة

81
00:33:03.000 --> 00:33:28.250
وليعد الصلاة نعم استدلالا بحديث طلق وغيره من ادلة اشتراط الطهارة وهذا فقد الطهارة فبطلت الصلاة يرجع يصلي من جديد اذا هذا مذهب جمهور العلماء ان الذي احدث دون تعمد منه المتعمد هذا باتفاق العلماء يجب عليه ان يستأنف ان يعيد الصلاة من جديد

82
00:33:28.300 --> 00:33:48.800
لكن دون تعمد منه جمهور العلماء يقولون يجب عليه ان يستأنف اي ان يعيد الصلاة من جديد هذا قول مالك والشافعي واحمد المالك والشافعي في الجديد واحمد رحمهم الله استدلالا بحديث الباب حديث طلق وغيره من الاحاديث التي جعلت الطهارة شرطا لصحة الصلاة

83
00:33:49.250 --> 00:34:15.600
الطهارة شرطا لصحة الصلاة واحنا قلنا ان من الشروط استمرار الطهارة الى اخر الصلاة نعم بينما ذهب الاحناف  والشافعي في القديم بينما ذهب الاحناف والشافعي القديم واحمد في رواية واحمد في رواية

84
00:34:15.950 --> 00:34:40.750
الى انه يتوضأ ويبني على صلاته هذا الذي احدث دون عمد الى انه يتوضأ ويبني على صلاته استدلالا بحديث عائشة الحديث الثاني الذي معنا ادلالا بحديث عائشة وهو حديث عائشة اخواني

85
00:34:41.050 --> 00:34:58.250
قال ثم ليبني على صلاته قالت او قال عليه الصلاة والسلام من اصابه قي او رهاف او مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته هذا الحديث يدل على ان المحدث

86
00:35:00.250 --> 00:35:17.600
يتوضأ ثم يبني على ما مضى يعني يحسب الركعة الاولى او الثانية التي صلاها قبل ان يحدث ولا يعيد الصلاة من جديد هذا كما قلنا قول ابي حنيفة الشافعي في القديم وهو رواية عن احمد

87
00:35:17.950 --> 00:35:43.600
استدلالا بحديث عائشة استدلالا بحديث عائشة ذكرنا انه ضعيف لا يصح والراجح احبتي في الله الراجح القول الاول والراجح في هذه المسألة هو القول الاول وهو ان الذي يحدث في الصلاة وجب عليه الاعادة والبدء من جديد

88
00:35:43.950 --> 00:36:20.600
ولا يبني على ما مضى  صحة الادلة التي اشترطت الطهارة للصلاة لصحة الادلة التي اشترطت الطهارة للصلاة والتي تفيد ان بطلان والتي تفيد ان بطلان الطهارة يبطل الصلاة اذا وردت ادلة صحيحة

89
00:36:21.000 --> 00:36:42.500
كما قلنا حديث ابي هريرة وغيره ان الطهارة شرط لصحة الصلاة وان بطلان الطهارة بطلان للصلاة وان بطلان الطهارة بطلان للصلاة. هذه المسألة الفقهية التي وقع فيها خلاف عند العلماء. فالراجح يا طالب العلم ايها المسلم

90
00:36:42.600 --> 00:37:08.550
اذا احدثت ان تخرج من الصلاة وان تعود فتصلي من جديد ولا تحسب ما صليته طاهرا والله لا اعلم والله تعالى المسألة الاخيرة اخواني من مسائل هذين الحديثين دل حديث امنا عائشة رضي الله تعالى عنها على ان القيء والقلس

91
00:37:09.450 --> 00:37:34.050
والرعاة ناقض للوضوء القيء والقلص الرعاف ناقض للوضوء وهذا هو مذهب ابي حنيفة ابو احمد وهذا هو مذهب ابي حنيفة بو احمد فمن تقيأ انتقض وضوءه ومن قال سوقنا القلس اخراج

92
00:37:34.450 --> 00:37:52.450
شيء يسير نعم والرعاف نزول الدم من الانف وغيره للوضوء هذا مذهب ابي حنيفة واحمد والقول الثاني يا كرام انها ليست من نواقض الوضوء هذه المسألة تقدمت بالمناسبة اقول والقول الثاني

93
00:37:52.600 --> 00:38:14.650
انها ليست من نواقض الوضوء وهذا قول المالك والشافعي. ورواية عن احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية لضعف الحديث. الحديث ضعيف وهذا القول هو الصحيح يا اخواني هو الراجح لضعف الحديث الذي استدل به اصحاب القول الاول

94
00:38:15.450 --> 00:38:37.900
ولورود ادلة صحيحة على ان الدم لا ينقض الوضوء وهذه ذكرناها وفصلنا القول فيها مع ترجيحنا لنجاسة الدم الا انه لا ينقض الوضوء. فقد قال الحسن لم يزل اصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه يصلون في جراحاتهم

95
00:38:38.150 --> 00:38:56.500
وخروج الدم لا ينقض الوضوء يا طالب العلم وهذا القول الثاني قول مالك والشافعي وهو الراجح وهو الراجح في هذه المسألة ان الرعاة والقيء والقنص لا ينقض الوضوء ولشيخ الاسلام ابن تيمية كلمة جميلة انقلها لكم قال

96
00:38:56.500 --> 00:39:17.900
اذا توضأ من الرعاف فهو افضل ولا يجب في اظهر قولي العلماء في اظهر هؤلاء العلماء. اذا هذه المسألة الاخيرة التي اختم بها هذا المجلس سائل الرب جل في علاه ان يفقهنا واياكم في دينه وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه

97
00:39:17.900 --> 00:39:23.780
والحمدلله رب العالمين