﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:21.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:21.850 --> 00:00:40.850
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها

3
00:00:40.950 --> 00:01:01.950
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد احبتي في الله هذا هو الدرس الخامس والثمانون من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة

4
00:01:02.100 --> 00:01:20.300
وكنا ولا زلنا في باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة. وانتهى بنا الكلام احبتي في الله عند الحديث الثامن عشر بعد المائتين بحسب ترقيم الطبعة المعتمدة في هذا الشرح فنقول مستعينين بالله

5
00:01:20.450 --> 00:01:39.250
قال ابن حجر رحمه الله وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى في نعليه اذى او قذرا فليمسحه

6
00:01:39.350 --> 00:01:58.300
وليصل فيهما اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وقال ابن حجر وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى

7
00:01:58.350 --> 00:02:30.750
بخفيه وطهورهما التراب وطهورهما التراب اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان اذان الحديثان احبتي في الله بوبوا عليهما بباب كيفية تطهير النعلين من الاذى باب كيفية تطهير النعلين من الاذى

8
00:02:31.950 --> 00:02:54.700
او نقول حكم صلاة من صلى وعليه نجاسة. ولعل هذا التبويب الثاني ادق المراد من الحديث حكمه صلاة من صلى وعليه نجاسة ذكر الحافظ ابن حجر حديثين حول هذه المسألة

9
00:02:55.950 --> 00:03:12.600
واقول مستعينا بالله اولا التخريج. اما الحديث الاول وهو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر

10
00:03:13.150 --> 00:03:34.600
ان رأى في نعليه اذى او قذر فليمسحه وليصلي فيهما اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة هذا الحديث احبتي في الله اخرجه ابو داوود ابو احمد من طريق حماد بن سلمة

11
00:03:34.900 --> 00:03:54.800
عن ابي نعامة السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد اقول هذا الحديث اخرجه ابو داوود واحمد عن طريق حماد بن سلمة عن ابي نعامة السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد

12
00:03:55.000 --> 00:04:14.900
الخدري عن ابي هريرة رضي عن ابي سعيد الخدري قال ولفظ الحديث كاملا احبتي في الله بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذه اللفظة مهمة جدا

13
00:04:15.250 --> 00:04:36.550
تلفظ الحديث كاملا  قال ابو سعيد بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لاصحابه

14
00:04:36.700 --> 00:05:04.350
اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القاء نعالكم قالوا رأيناك القيت

15
00:05:04.700 --> 00:05:32.800
نعليك فالقينا نعالنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا او قال اذى وقال اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى عليه قدرا او اذى

16
00:05:32.900 --> 00:05:49.850
فليمسحه وليصلي فيها هذي السياق لهذا الحديث مهم جدا يا اخوان القصة التي يخبرنا بها ابو سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان يصلي باصحابه

17
00:05:50.650 --> 00:06:09.350
وفجأة خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم القول فلما قضى النبي صلوات ربي وسلامه عليه صلاته قال ما حملكم على القاء نعالكم؟ يعني لما القيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك القيت نعل

18
00:06:09.350 --> 00:06:27.800
فالقينا نعالنا. فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا او قال اذى وقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه. اذا جاء احدكم الى المسجد

19
00:06:28.000 --> 00:06:50.300
فلينظر فان رأى في نعليه قدرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما هذا الحديث احبتي في الله اسناده صحيح على شرط مسلم وهذا الحديث اسناده صحيح على شرط الامام مسلم وقد اعل

20
00:06:50.750 --> 00:07:14.300
بانه روي مرسلا وقد اعل هذا الحديث بانه روي مرسلا وقد رواه حماد ابن زيد عن ايوب السختياني عن ابي نعامة عن ابي نظرة عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه

21
00:07:14.450 --> 00:07:47.150
اي باسقاط صحابي اقول  هذا الحديث لانه روي مرسلا فقط رواه حماد  زايد عن ايوب السختياني عن ابي نعامة عن ابي نظرة مرسلا ولكن الصحيح يا كرام الرواية الموصولة التي ذكرها الامام ابو داوود وغيره

22
00:07:47.350 --> 00:08:07.250
ولكن الصحيح الموصول كما قال ابو حاتم والدار قطني ولكن الصحيح الموصول كما قال ابو حاتم والدار قطني. الرواية الموصولة التي معنا حماد بن سلمة عن ابي نعامة عن ابي نظرته عن ابي سعيد

23
00:08:07.800 --> 00:08:27.550
بينما الرواية المرسلة حماد ابن زيد عن ايوب عن ابي نعامة عن ابي نظرة واقول اخواني ولكن الصحيح الرواية الموصولة كما قال ابو حاتم والدار قطني فقد رواه اي هذا الحديث

24
00:08:27.650 --> 00:08:50.350
موصولا ثقتان حماد ابن سلمة كما تقدم وتابعه في وصله في في روايته موصولا الى النبي صلوات ربي وسلامه عليه وتابعه موصولا الحجاج بن الحجاج الاحول الحجاج ابن الحجاج الاحول

25
00:08:51.000 --> 00:09:13.200
عن ابي نعامة عن ابي نظرة عن ابي سعيد به اذا عندنا حماد ابن زيد يرويه مرسلا وعندنا حمادي بن سلمة يرويه  الان حماد بن سلمة تابعه من الحجاج ابن الحجاج ثقة

26
00:09:13.350 --> 00:09:37.800
وثقتان فتقدم رواية الوصل ايها الاحبة الكرام. اقول  الصحيح كما قال الدار قطني وابو حاتم ان ان الرواية ان الحديث موصول ليس مرسلا فقد رواه ثقتان ومع حماد بن سلامة كما تقدم

27
00:09:37.850 --> 00:10:01.850
وتابعه على وصله وتابعه على وصله الحجاج بن الحجاج الاحول عن ابي نعامة  عند ابن خزيمة والحجاج هذا ثقة. كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب وهذا الحديث صححه  منهم

28
00:10:02.000 --> 00:10:25.650
ابن خزيمة كما قال المؤلف والحاكم والذهبي والنووي بن خزيمة والحاكم والذهبي والنووي والالباني. رحم الله الجميع والحديث صحيح ولا اشكال فيه ولله الحمد والمنة حديث ابي سعيد حديث صحيح

29
00:10:26.650 --> 00:10:46.350
اما الحديث الثاني وهو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه وطهورهما التراب ابو داوود

30
00:10:46.850 --> 00:11:04.350
وصححه ابن حبان هذا الحديث احبتي في الله اخرجه ابو داوود من طريق محمد ابن كثير عن الاوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة

31
00:11:04.450 --> 00:11:24.650
اخرجه ابو داوود من طريق محمد ابن كثير الصنعاني عن الامام الاوزاعي عن ابن عجلان عن ابن عجلان عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة مرفوعا. عن ابي هريرة

32
00:11:24.850 --> 00:11:55.050
مرفوعة وهذا اسناد ضعيف وهذا اسناد ضعيف لان فيه محمدا ابن كثير الصنعاني لان فيه محمد ابن كثير الصنعاني ومحمد ابن كثير الصنعاني هذا احبتي في الله محمد ابن كثير الصنعاني ضعيف

33
00:11:56.150 --> 00:12:24.200
ضعفه جمع من الكبار محمد ابن كثير الصنعاني ضعفه الامام البخاري ابن المديني ابن القطان والنسائي وغيرهم قالوا هذا الراوي ضعيف واضعف ما يكون في روايات عن الاوزاعي واضعف ما يكون في روايته عن الاوزاعي وما اضاع فيه فقد اختلط

34
00:12:24.650 --> 00:12:51.600
وما ضاع فيه فقد اختلط ومع هذا احبتي في الله اقول ومع هذا وقد صح فقد صحح حديثه وقد صحح حديثه جمع منهم ابن حبان كما قال ابن حجر وابن خزيمة والحاكم

35
00:12:53.600 --> 00:13:26.400
وللحديث اقول وللحديث شواهد ترفعه الى درجة الحسن على الاقل وللحديث شواهد ترفعه الى درجة الحسن على الاقل منها حديث ابي سعيد منها حديث ابي سعيد هذا يشهد له حديث ابي سعيد يشهد لحديث ابي هريرة

36
00:13:27.050 --> 00:13:53.250
وعلى وقد آآ صحح هذا الحديث الامام الالباني رحمه الله وقد صحح هذا الحديث الامام الالباني رحمه الله بطرقه او بشواهده اقول وعلى اية حال اخواني الحكم الذي جاء به هذا الحديث حديث ابي هريرة ثبت في الحديث السابق ولله الحمد والمنة

37
00:13:53.700 --> 00:14:18.050
الخلاصة نقول يا اخواني الحديث اسناده ضعيف الاسناد ضعيف لكن الحديث يرتقي بشواهده الى مرتبة الحسن لا يقل عن مرتبة الحسن والله على اعلم والله تعالى اعلم ونقول الحمد لله الحكم الذي جاء به هذا الحديث قد ثبت في احاديث اخرى صحيحة

38
00:14:18.100 --> 00:14:37.350
منها حديث الباب حديث ابي سعيد الخدري هذا الخليج هذا الحديث اذا عندنا حديث به سعيد الخضري عندنا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما ويصبان في مسائل فقهية واحدة تقريبا

39
00:14:37.500 --> 00:14:59.950
اقول مستعينا بالله الالفاظ الفاظ الحديثين  الحديثين  احسن الله اليكم الاذى والقدر ما هو الاذى والقدر؟ اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى في نعليه اذى او قذرا ما المقصود بالاذى والقبر

40
00:15:00.000 --> 00:15:28.600
المقصود المقصود بالاذى والقذر ها هنا النجاسة النجاسة الاوساخ النجسة الاذى والقدر يا اخواني يشمل الاوساخ النجسة وغير النجسة لكن ها هنا المذكورة في هذا الحديث النجاسة انه جاء في بعض الروايات الخبث

41
00:15:29.250 --> 00:15:50.250
الاذى والقدر الخبث ولانه امر بالتطهير والامر بالتطهير لا يكون الا للشيء النجس اذا نقول المقصود بالاذى والقدر هنا الاوساخ النجسة الاوساخ النجسة وان كانت لفظة الاذى والقدر تشمل في كلام العرب النجس وغيره

42
00:15:50.550 --> 00:16:21.100
النجس. نعم قوله وطيئه قوله الوطأ اي داس بقدمه باشرت قدمه نعله الشيء هذا معنى وطي  المسائل كل فوائد المسائل والفوائد  نقول اولا المسألة الاولى يا اخواني دل هذا الحديث

43
00:16:23.250 --> 00:17:05.800
على ان اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة المسألة الثانية اتفق العلماء على جواز الصلاة بالنعلين الطاهرين اتفق العلماء على جواز الصلاة بالنعلين الطاهرين

44
00:17:08.000 --> 00:17:38.950
استدلالا فيما جاء في الصحيحين استدلالا فيما جاء في الصحيحين من حديث ابي مسلمة سعيد ابن يزيد  سألت انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه

45
00:17:39.250 --> 00:18:01.300
قال نعم لان نقول اتفق العلماء على جواز الصلاة بالنعلين الطاهرين استدلالا بما جاء في الصحيحين من حديث ابي مسلمة سعيد ابن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:18:01.300 --> 00:18:25.150
يصلي في نعليه؟ قال نعم قال نعم وقال الحافظ ابن رجب الصلاة في النعلين جائزة لا لا اختلاف بين العلماء في ذلك اتفقوا على الجواز لكن اقول يا اخواني المسألة الثالثة تفريعا لهذه المسألة الاولى

47
00:18:25.700 --> 00:18:51.250
واختلفوا  اختلفوا هل هو مباح او هو سنة هل هو مباح او هو سنة اتفقوا انه جائز لكن ثمة خلاف بين العلماء هل هو مباح هو سنة مستحب  فذهب طائفة من العلماء

48
00:18:52.050 --> 00:19:22.750
الى انه مباح ومنهم الامام الشافعي ومنهم الامام الشافعي بل لعله مال الى الكراهة وذهب الحنابلة الى انه سنة واختار هذا ابن تيمية رحمه الله استدلالا باحاديث الباب استدلالا في احاديث الباب

49
00:19:24.900 --> 00:19:44.150
النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يلبس نقله في الصلاة من يلبس عليه في الصلاة وارشدنا الى تطهير النعلين ولم يرشدنا الى نزع النعلين. يعني ما امرنا بخلعهما يكون هذا

50
00:19:44.300 --> 00:20:06.300
دليل استحباب على ان الصلاة تصلى في النعلين. على ان الصلاة تصلى نقول احبتي في الله اذا ذهب الحنابلة وغيرهم الى ان السنة المستحب للعبد ان يصلي بنعليه. اختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية

51
00:20:06.450 --> 00:20:27.800
استبدالا بحديث الباب وكذلك استدلالا بحديث شداد بن اوس عند ابي داود بسند حسن اذلالا بحديث شداد بن اوس عند ابي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود

52
00:20:28.750 --> 00:20:50.550
فانهم لا يصلون في نعالهم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم هذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن حبان وابن حبان بسند حسن وبوب عليه الامام البيهقي قال باب سنة الصلاة في النعلين

53
00:20:51.100 --> 00:21:16.600
قال الامام ابن الملقن وظاهره ان ذلك سنة لاجل المخالفة اليهود يا كرام قاتلهم الله اقول اليهود كانوا ينزعون خفافهم ونعالهم عند الصلاة اقتداء بموسى حين قيل له اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى

54
00:21:16.800 --> 00:21:39.300
وامرنا بمخالفتهم. فامرنا بمخالفتهم. ونهينا عن التشبه فامرنا ان نصلي في خفافنا ونعلنا. دائما نقول كلمة يا اخواني مشابهة الظاهر يلزم منها مشابهة الباطل كما ذكر ابن القيم وغيره يشار ان الحنيف

55
00:21:39.550 --> 00:22:02.350
حينما راعى هذه المسائل فامرنا بمخالفة غير المسلمين في ظاهرنا لان مشابهتنا لهم الظاهر قد تورثنا مشابهة لهم في الباطل وهذا مشاهد من تزي بزي الكفار واتبع سنن الكفار وعادات الكفار وكل شيء

56
00:22:02.800 --> 00:22:23.000
تكاد تقول ان ميله القلبي الى الكفار يصبح ظاهرا والله الله المستعان يحرص المسلم على مخالفة غير المسلمين  ورد فيه شرعنا الحكيم. اقول احبتي في الله اذا نقول سلمكم الرحمن

57
00:22:24.400 --> 00:22:45.400
هل لبس نعلين مستحب او مباح. المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال وما الاكثر الو مباح وذهب الحنابلة وغيرهم من العلماء الى انه سنة هذا شيخ الاسلام ابن تيمية

58
00:22:45.600 --> 00:23:06.950
رحمه الله تعالى رحمة واسعة رحمه الله تعالى رحمة  فنقول الصلاة في النعال اذا استطاع الانسان ان يفعلها ولا سيما يا كرام لم يكن يصلي في مسجد في مساجدنا اليوم المفروشة في السجاد

59
00:23:07.150 --> 00:23:33.900
وغير ذلك فليحرص ان يصلي بنعليه اصابة للسنة ومخالفة لليهود ان صليت في   البرية في بيتك مثلا في شرفة بيتك وامنت الاذى من ان يكون موجودا في نعليك. فاحرص ان تصلي بنعليك

60
00:23:34.050 --> 00:24:00.150
او بخفيك احرص ان تصلي بنعليك  لكن المساجد اليوم مساجدنا المعاصرة حقيقة يعني يشق عن مسلم بل يصعب عليه ان يصلي من عليه ذلك ان الفرش الموجودة اليوم في المساجد. يعلق فيها اي شيء من الاذى

61
00:24:00.550 --> 00:24:28.550
ويتأذى المصلون ويتأذى المسجد من دخول الناس باحذيتهم ونعالهم الى المسجد يجتنب هذا في مساجد المسلمين اليوم لأنه يؤدي الى  والله اذا نقول نحرص على اداء هذه السنة في الاماكن التي نصلي فيها في غير المساجد المفروشة

62
00:24:28.600 --> 00:24:49.500
في هذه الفرش التي وجدت في مثل هذه الازمان والله تعالى اعلم انتقل يا اخواني سلمكم الرحمن المسألة الثالثة حقيقة وهي من اهم المسائل وكيفية تطهير النعلين كيف يطهر المسلمون اليه

63
00:24:50.500 --> 00:25:17.600
ذهب جمهور العلماء الى ان الخف لا يطهر الا بالغسل ولا يكفي فيه الدلك والحك بالارض ذهب جمهور العلماء الى ان الخف اسفله لا يطهر اذا كان نجسا  لا يطهر الا بالغسل

64
00:25:17.800 --> 00:25:51.850
فلا يكفي فيه ادى الكوء وحكه بالارض هذا مذهب جمهور العلماء هذا اذهب جمهور العلماء وهم يشترطون الماء في ازالة النجاسة يشترطون الماء لازالة النجاسة يستدلون يا كرام العمومات منها قوله جل في علاه

65
00:25:52.050 --> 00:26:16.800
وانزلنا من السماء ماء  ومنها قوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ومنها حديث اسماء رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين جاءت امرأة الى النبي صلوات ربي وسلامه عليه فقالت ارأيت احدانا تحيض في الثوب

66
00:26:17.250 --> 00:26:34.550
ارأيت احدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه وهذا الحديث تقدم وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم عين الماء لازالة النجاسة الدم

67
00:26:35.100 --> 00:26:51.350
وكذلك تدل الجمهور لحديث انس احبتي في الله قصة الاعرابي حديث انس الذي في الصحيحين ان اعرابيا بال في المسجد قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه دعوه لا تزرموه فلما فرغ

68
00:26:51.650 --> 00:27:08.400
دعا بدلو من ماء فصبه عليه بدلو من ماء فصبه عليه هذه الاحاديث وغيرها احبتي في الله تدل على ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه او على ان شرعنا عين الماء

69
00:27:08.400 --> 00:27:36.650
في ازالة النجاسة عين الماء لازالة النجاسة وكذلك بلوغ الكلب وغير ذلك بينما ذهب الاحناف بينما ذهب الاحناف الى ان الخف يكفي فيه الدلك احنا في عموما يا اخواني لا يشترطون الماء في ازالة النجاسة

70
00:27:36.800 --> 00:27:59.650
بل يرون ان النجاسة اذا ذهبت باي مم ماء طاهر فانها فان هذا تطهر وكذلك يرون التطهير الحالة وغير ذلك فاقول فيما في مسألة النعل بينما ذهب الاحناف الى عدم اشتراط الماء في تطهير اسفل الخف

71
00:27:59.750 --> 00:28:29.100
هل يكفي فيه الدلك والحك بغض النظر عن هذه النجاسة كانت مائعة رطبة جافة فان الدلك يكفي فيها فان الدلك يكفي فيها  هذا مذهب الاحناف يكفي الدلك والحك في الارض

72
00:28:31.950 --> 00:28:59.800
والاحناف احبتي في الله طبعا بشرط ذهاب النجاسة. ذهاب عين النجاسة. دلك حتى تذهب عين النجاسة والاحناف احبتي في الله استدلوا بهذا الحديث في حديث الباب وقالوا الصلاة صحيحة والدليل على ذلك

73
00:29:00.450 --> 00:29:24.450
قالوا النبي صلوات ربي وسلامه عليه امرنا بهذا امر في الحديثين بماذا بان نمسح  لم يأمرنا بالغسل بالماء وانما امرنا بدلكه ما في الارض امرنا بدلكهما في الارض ولو لم يكن

74
00:29:24.500 --> 00:29:44.200
الدلك مطهرا لما امرنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال فليمسحه وفي حديث ابي هريرة قال فطهورهما التراب هذا امر وبيان من النبيين صلوات ربي وسلامه عليه وهذا القول يا اخواني هو الراجح

75
00:29:44.600 --> 00:30:17.300
وهذا القول هو الراجح في كيفية تطهير النعلين  يطهران بالدلك والمسح حتى تذهب العين النجسة التي عليهما اذا نقول الراجح ان تطهير النعلين يكون احبتي في الله بالدلك  العلماء حينما يتكلمون عن تطهير النجاسة يا اخواني يتكلمون عن عدة مسائل منها مثلا ذيل المرأة

76
00:30:17.550 --> 00:30:52.150
لان المرأة اتفق العلماء احبتي في الله على ان ذيل المرأة تطهيره يكون بالمرور على الارض للمرأة يكون بالمرور على الارض  نعم اخواني ننتقل الى المسألة التي بعدها المسألة الرابعة

77
00:30:52.650 --> 00:31:22.100
المسألة الرابعة دل هذا الحديث   على سماحة الاسلام وان مبادئه وان من مبادئه التخفيف دل هذا الحديث على سماحة الاسلام وان من مبادئه التخفيف فيما تعم به البلوى  الاسلام دين سمح وليس دين اسار واغلال

78
00:31:22.300 --> 00:31:48.350
وتشديد ومن مبادئه التخفيف الامور التي تعم بها البلوى من ذلك الخف الاذى الذي عن الخف اصابة النجاسة اللي اسفل الخف هذا امر يتكرر ويكثر لو امرنا بغسله كل مرة لشق علينا

79
00:31:49.000 --> 00:32:11.700
فكفى مسحه كما ان بين المرأة يطهره المرور على الارض وهذا يدلك احبتي في الله على سماحة هذا الدين وان المشقة اجلب التيسير وان المشقة تجلب التيسع. نعم المسألة الخامسة وهي مسائل مهمة

80
00:32:12.050 --> 00:32:36.200
المسألة الخامسة وهي من المسائل المهمة في حديث اليوم من المسائل المهمة في درسنا اليوم ويا اخواني نكتب احسن الله اليكم من صلى حكم صلاة من صلى وعليه نجاسة جاهلا او ناسيا

81
00:32:36.650 --> 00:33:04.700
صلاة من صلى وعليه نجاسة جاهلا او ناسيا ولم يعلم الا بعد الصلاة ولم يعلم الا بعد ان انتهى من الصلاة  صلى وبعد الصلاة تبين ان عليه نجاسة نعله عليه شيء نجس

82
00:33:05.300 --> 00:33:40.000
ماذا يصنع ماذا يصنع؟ يقول احبتي في الله هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء فذهب احمد في رواية ذهب الامام احمد في رواية والشافعي في القديم ذهب الامام احمد في رواية

83
00:33:40.350 --> 00:34:05.450
والشافعي في القديم اختاره النووي وابن تيمية وجمع من المحققين المعاصرين الى ان الصلاة صحيحة ولا اعادة عليه الى ان الصلاة صحيحة ولا اعادة عليه اذا ذهب احمد في رواية

84
00:34:05.850 --> 00:34:37.150
الامام الشافعي في القديم الو الصلاة صحيحة ولا اعادة عليه لحديث الباب النبي صلوات ربي وسلامه عليه بنى على صلاته وما اعاد ما مضى بينما ذهب الاحناف والشافعية واحمد في مشهور المذهب

85
00:34:37.950 --> 00:35:03.100
الى ان الصلاة باطلة يلزمه الاعادة الى ان الصلاة باطلة ويلزمه الاعادة اما مالك يا اخواني قال اذا كان في الوقت يعيد اذا كان خارج الوقت لا يعيد صلاته صحيحة

86
00:35:03.150 --> 00:35:17.950
لكن اذا كان علم في النجاسة في الوقت فانه يندب له الاعادة وان لم وان خرج الوقت خرج وقت الصلاة فلا اعادة عليه اذا نستطيع ان نقول ان الامام مالك يرى ان الصلاة صحيحة

87
00:35:18.400 --> 00:35:37.800
نستطيع ان نجعل مذهب الامام مالك مع مع القول الاول لكن على هذا التفصيل ونقول احبتي في الله حكم صلاة من صلى هذه مسألة مهمة ثم تبين له بعد ان فرغ من صلاته ان ثوبه عليه دم او عليه اذى او عليه قذر او اي نوع من انواع النجاسات ماذا يصنع

88
00:35:37.850 --> 00:35:51.650
نقول العلماء اختلفوا في حكم صلاتك على قولين مذهب احمد والامام مالك وقول الشافعي في القديم اختار ابن تيمية وابن المنذر والنووي والالباني وابن عثيمين قالوا الصلاة صحيحة ولا اعادة عليه

89
00:35:51.950 --> 00:36:17.250
القول الثاني وهو قول الاحناف والشافعية ومشهور مذهب الحنابلة قالوا عليه الاعاذة والصلاة باطلة صلوا عليه نجاسة وازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة. وازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة. نعم نقول احبتي في الله

90
00:36:18.000 --> 00:36:47.650
الراجح في هذه المسألة ان الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة الراجح في هذه المسألة ان الصلاة صحيحة الراجح في هذه المسألة ان الصلاة صحيحة لاحاديث الباب في احاديث الباب فان النبي صلوات ربي وسلامه عليه مضى في صلاته

91
00:36:47.700 --> 00:37:11.100
وما ابطل ما مضى منها ولو كان البعض الماضي الذي صلاه بالنجاسة باطلا لاعاد النبي صلوات ربي وسلامه عليه صلاتهم لاعاد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته النبي صلى الله عليه وسلم ما اعاد الصلاة

92
00:37:11.600 --> 00:37:37.450
ما اعاد الصلاة  اقول احبتي في الله المسألة السادسة اذا علم بالنجاسة اثناء الصلاة المسألة الخامسة صلى وانتهى ثم رأى النجاسة صلاته صحيحة المسألة السادسة اذا علم بالنجاسة اثناء الصلاة

93
00:37:38.450 --> 00:38:08.000
اذا علم بالنجاسة اثناء الصلاة نقول اخواني تبطل صلاة من علم ان عليه نجاسة في الصلاة ولم يزلها تبطل صلاته عالمة بوجود نجاسة عليه في الصلاة ولم ينسى ذلك ولم يزلها

94
00:38:08.550 --> 00:38:35.550
الصلاة باطلة. عند الائمة الاربعة. عند الائمة الاربعة ولعله اتفاق العلماء  اقول احبتي في الله تبطل صلاة من علم وجود النجاسة عليه اثناء الصلاة ولم يزلها ولم يزلها  عند الائمة الاربعة

95
00:38:36.300 --> 00:39:02.450
فان ازالها فان ازالها ما حكم الصلاة له فان ازالها دون عمل وحركة كثيرة في الصلاة صحت صلاته عند احمد ومالك وبنى عليها صحت صلاته عند احمد ومالك وبنى عليها

96
00:39:03.100 --> 00:39:27.150
اذا نقول يا اخواني ان علم بوجود النجاسة فازالها دون عمل كثير في الصلاة دون حركة دون كشف عورة استطاع ان يزيل النجاسة دون ان يكشف عورته صلاته صحيحة عند الامام احمد

97
00:39:27.300 --> 00:39:50.650
وعند ما لك في الارجح من مذهبه لان ازالة النجاسة وهذا مهم القاعدة يا اخوان لان ازالة النجاسة فرض مع الذكر تسقط بالنسيان عندهم عند احمد ومالك الراجح من مذهبه

98
00:39:51.050 --> 00:40:17.900
اخوي من صلى وعليه ان صلى فرأى نجاسة عليه فازالها. فصلاته صحيحة يبني عليها. يتم صلاته ولا يعيد لماذا لان الامر بازالة النجاسة فرض مع الذكر يسقط بالنسيان ما الدليل على هذا

99
00:40:18.050 --> 00:40:34.450
حديث الباب يا اخواني ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه مضى في صلاته وجود الاذى في النعلين كان في جزء من الصلاة جاءه جبريل فاخبره في الصلاة وكان جالس فخلع نعليه وضعهما عن يساره

100
00:40:34.900 --> 00:40:51.250
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم يعد ما مضى. فدل على ان ازالة النجاسة فرض لكن مع الذكر مع ماذا مع الذكر يا اخواني ارض مع الذكر هذا احبتي في الله

101
00:40:52.250 --> 00:41:13.000
القول الاول القول الثاني قول الاحناف والشافعية قول الاحناف والشافعية قالوا الصلاة باطلة. وعليه الاعادة تبطل صلاة من وجدت عليه نجاسة اثناء الصلاة. علم او لم يعلم علم او لم يعلم

102
00:41:16.050 --> 00:41:42.450
كقولهم في المسألة الماضية فنقول احبتي في الله من علم بوجود نجاسة على بدنه فازالها فصلاته صحيحة عند الحنابلة والمالكية وصلاته باطلة عند الشافعية والحنفية عند الشافعي والحنفي لا بد ان تعيد من جديد

103
00:41:42.900 --> 00:42:02.850
لابد ان تعيد من جديد لابد ان تعيد من جديد   دليلهم يا اخواني ان الصلاة ازاء ان ازالة النجاسة واجبة ازالة النجاسة واجبة. الله جل في علاه قال وثيابك فطهر

104
00:42:03.050 --> 00:42:25.650
وثيابك اطهر النبي صلوات ربي وسلامه عليه جاء في الحديث الصحيح عن الذين يعذبان في قبرهما قال اما اعدهما فكان لا يستنزه من البول من كان عليه آآ بول او نجاسة هذا معذب هذا وعد بالعذاب. فلا تصح منه

105
00:42:26.000 --> 00:42:47.250
الصلاة لا تصح منه الصلاة هذا يا اخواني الخلاف في المسألة والراجح في هذه المسألة كذلك هو قول الحنابلة والمالكي ان الصلاة صحيحة ولا يلزمه الاعادة يبني على صلاته ولا يستأنف

106
00:42:47.850 --> 00:43:10.650
يبني على صلاته ولا يستأنف وما هو الدليل يا اخوان؟ الدليل حديث الباب اذا نقول الراجح ان من صلى فرأى عليه نجاسة وقدر على ازالتها دون حركة كثيرة ودون كشف عورة فانه يمضي في صلاته ولا يستأنف. يزيل النجاسة

107
00:43:10.700 --> 00:43:33.200
ويمضي في صلاته ولا يستأنف. والدليل ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه خلع نعليه ومضى في صلاته والحمد لله رب العالمين  اذا هذا هذه المسألة شرعوا عليها مسألة اخرى اخواني تتعلق بها والمسألة السابعة او الفائدة السابعة

108
00:43:33.550 --> 00:43:49.450
من فوائد ومسائل هذا الحديث هذه مسائل مهمة ترى كلنا يحتاج الى هذه المسائل قد نصلي فنجد شيء من النجاسة علينا ماذا نصنع صحيحة وغير صحيحة لتلزم كل مصلي هذه المسألة تلزم كل

109
00:43:49.600 --> 00:44:12.900
مصل اقول احبتي في الله الفائدة السابعة من طرأت عليه نجاسة اثناء الصلاة فان استطاع ازالة وجب عليه ذلك وجب عليه ذلك وقلنا من علم ولم يزل بطلت صلاته اقول

110
00:44:13.000 --> 00:44:34.050
من طرأت عليه نجاسة اثناء الصلاة ان استطاع ازالة وجب عليه ذلك. وجب عليك ازالته وان لم يستطع وجب عليه قطع الصلاة الانسان عليه نجاسة هذه نجاسة لا يستطيع ان يزيله

111
00:44:36.000 --> 00:44:56.250
اما لانها كبيرة كثيرة تكشف عورته ما يستطيع ان يزيلها تحتاج الى غسل ماذا يصنع يجب عليه ان يقطع الصلاة اذا من طرأت عليه نجاسة اثناء الصلاة فان استطاع ازالتها وجب عليه ذلك والا وجب عليه قطع الصلاة

112
00:44:56.250 --> 00:45:12.650
والا وجب عليه قطع الصلاة. والفائدة الاخيرة في درس اليوم يا اخواني ان الحركة الفعل اليسير في الصلاة لا يبطلها ولا يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم نزع خفيه. نزع الخفين هذه حركة

113
00:45:13.000 --> 00:45:31.250
هذي الحركة يسيرة الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها ولا تقطعها. ولعله يأتي تفصيل وبيان لهذه المسألة في احاديث قابلة ان شاء الله تعالى هذا ما يسر الله اعداده وجمعه

114
00:45:31.350 --> 00:45:44.950
ذكره على مسامعكم في هذا الدرس. سائلا ربي جل في علاه تعالى وتقدس في اعالي السماء ان يتقبل منا ومنكم. وان يفقهنا في الدين وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وان يرزقنا علما

115
00:45:45.450 --> 00:45:56.150
وعملا صالحا متقبلا. انه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين