﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.000
انه لو استعمله لم يجزئ في ازالة الخارج حتى لو زال فانه لا يجزئ. هذا ظاهره. ظاهر ظاهر قوله او ان نستنجي برجيع او عظم ودل عليه قوله في الحديث الذي سيأتي انه لما حديث ابن مسعود انه امره النبي صلى الله عليه

2
00:00:26.000 --> 00:00:55.550
وسلم ان يأتيه بثلاثة احجار قال فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروضة. فاخذهما والقى الروثة قال انها رث والركس هو النجس او الذي لا يطهر اذا نقول دل هذا النهي على عدم استعمال العظم او او الرجيع في

3
00:00:56.800 --> 00:01:17.750
ازالة الخارقة الان في هذا الزمن آآ مثل ما تعرفون انواع ما يدخل في حكم الاستجمار كثير. ثم الاوراق مخصوصة او استعمال مناديل. او استعمال اشياء اخر. فكلها لها حكم

4
00:01:17.750 --> 00:01:40.450
الجمار في المناديل مثلا تقول ثلاثة منفصلة آآ بحيث تكون خشنة ما تأخذ آآ يعني تبتل كلها بالخارج بل لابد ان تكون لها صفة صفة الخشونة انها تسحب الشيء ولا تبتل جميعا

5
00:01:41.050 --> 00:02:09.800
وكذلك الورق له الحكم نفس نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود

6
00:02:09.800 --> 00:02:29.800
معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من يأتي لقضاء حاجته يأتي الغائط ان يستر عورته يستتر بشيء اما بثوب يعلقه على شجرة او على عصا او يستتر براحلته او بسيارة او يستتر برمل او

7
00:02:29.800 --> 00:02:59.150
باي شيء فامره بالاستتار لاجل الا تنكشف العورة ولا يرى في هذا الوضع المشتكى معنى الحديث آآ لغة الحديث قوله فليستتر يعني من من ستر من الستر وهو والمراد ستر العورة. درجة الحديث قال رواه

8
00:02:59.150 --> 00:03:31.450
ابو داوود واسناده صحيح قال وعنعان اه وعن عائشة او ايش؟ من احكام الحديث تعبت شوي من احكام الحديث في الحديث ايجاد الاستتار وقد مر معنا في الحديث الذي سلف اه ان ستر العورة واجب سواء في قضاء في حال قضاء

9
00:03:31.450 --> 00:03:57.000
الحاجة او في غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بحفظ العورة وقال احفظ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك فستر العورة واجب وفي هذه الحال متأكد لانها حال مستقرة

10
00:03:57.650 --> 00:04:21.250
نعم وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه وصححه ابو حاتم والحاكم قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غصانه. اخرجه الخمسة وصححه ابو حاتم والحاكم

11
00:04:21.700 --> 00:04:41.700
معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بشدة تعلقه بربه جل وعلا وانه كان يذكر الله جل وعلا على كل احيانه كان اذا خرج من الغائط يعني بعد قضائه حاجته طبيعية سأل الرب

12
00:04:41.700 --> 00:05:20.100
جل جلاله ان يغفر فقال غفرانك. يعني اسألك مغفرته لغة الحديث غفرانك هذا من المغفرة وهو مفعول لفعل محذوف يعني اسألك غفرانك او اللهم غفرانك والمغفرة معناها ستر فتقول غفرت الشيء اذا سترته

13
00:05:20.900 --> 00:05:53.500
بهذا ولهذا فرق ما بين المغفرة والتوبة فالله جل وعلا تواب غفور. فاسم التواب غير اسم الغفور في دلالته على الصفة المشتملة عليه. لهذا المغفرة هي ستر الذنب او ستر اثر الذنب في الدنيا والاخرة

14
00:05:53.700 --> 00:06:17.050
او ستر ما لا يليق فاذا حينما تقول اسألك ربي مغفرتك. او تقول ربي اغفر لي او استغفر الله. فانك تطلب مغفرة الله وتطلب غفره يعني ستره. وهذا الستر يكون ستر حالتك فلا

15
00:06:17.050 --> 00:06:47.100
تخزى بين الناس وستر الذنب ايضا ان يظهر وستر اثر الذنب وعثروا الذنب المقصود منه العقوبة التي تحصل من الذنب في الدنيا او في الاخرة. ومعلوم ان الذنوب لها اثارها من جهة العقوبة ان لم يغفر الله جل وعلا ويتسامح. فلهذا ان المغفرة

16
00:06:47.100 --> 00:07:17.400
طلبوا ستر الشيء القبيح او الذنب او اثر الذنب يعني هذا من جهة المعنى العام. اما الاشتقاق في اللغة فله بحث يطول درجة الحديث حديث قال اخرجه الخمسة وصححه ابو حاتم. والحاكم والحديث صحيح ظاهر الصحة

17
00:07:17.400 --> 00:07:45.700
ماذا؟ وصححه جمع كثير من اهل العلم. ابو حاتم رحمه الله هو محمد بن ادريس. معروف بتشتته به في الرجال وفي التصحيح من احكام الحديث دل الحديث على استحباب الدعاء بعد الخروج من

18
00:07:46.450 --> 00:08:09.400
الغائط بعد الخروج من قضاء الحاجة كما دل معنا الحديث السابق على استحباب الدعاء حين الدخول. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. حين دخول دعاة وحين يخرج كان عليه الصلاة والسلام يدعو ايضا فيقول غفرانا. وهذا

19
00:08:10.450 --> 00:08:37.500
مما يبين انه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل احيانه. وانه لا يغفل عن ذكر الله لكن حالة الغائط او حالة قضاء الحاجة لا يستحب فيها ذكر الله جل وعلا. لما المرء فيه من الحال المستقرة

20
00:08:37.500 --> 00:09:04.450
ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا غفرانك دليل على ان المرء اذا خرج يسأل الله جل وعلا المغفرة اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا مستحب لان الفعل لا اخذت لان الفعل يدل بمجرده على الاستحباب

21
00:09:04.550 --> 00:09:36.850
المسألة الثانية او الثاني من الاحكام نظر العلماء في وجه قول النبي عليه الصلاة والسلام غفرانه وسؤال المغفرة بعد الخروج من الخلاء والغافل. على اقوال لاهل العلم واجتهادات احسنها  اثنان الاول منهما ان قوله غفرانه متعلق بانقطاعه في حال

22
00:09:36.850 --> 00:10:03.000
تغوطه عن ذكر الله جل وعلا وهو عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل احيانه ومتعلق قلبه بربه جل وعلا ذكرا وفكرا وانابة ورجوعا اليه جل وعلا. فلما انقطع عن ذلك بالتغوط فخرج قال غفران

23
00:10:03.000 --> 00:10:28.400
يعني اسألك مغفرتك وهو غير ملوم في ذلك يعني المكلف عموم غير ملوم في ذلك لانه لم يؤذن له بالذكر في هذا لكنه خروج لبعض العمر في غير ذكر الله جل وعلا

24
00:10:28.400 --> 00:10:58.650
ووان كان مأذونا فيه لكن العبد يستحضر الانقطاع. فلهذا وجهوا قوله غفرانه بهذا الثاني وهو كما ذكرت لك حسن ايضا ان الله جل وعلا انعم بنعمة الاكل والشرب والطعام غذاء وكذلك انعم بخروج الفضلات

25
00:10:59.050 --> 00:11:22.950
ولهذا يستحضر العبد النعمة نعمة الله جل وعلا حين يأكل ونعمة الله جل وعلا بتصريف الفضلات حين ان يتخلى فاذا خرج سأل الله جل وعلا المغفرة لان نعم الله جل وعلا كثيرة لا يحصيها الا هو

26
00:11:22.950 --> 00:11:50.500
جل وعلا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال اللهم اغفر او غفرانك يعني اللهم اسألك غفرانك. يعني اننا لن نبلغ حق شكرك على نعمه نقف عند هذا بارك الله فيكم

27
00:11:51.450 --> 00:12:14.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد واوفاه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واصطفاه. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول

28
00:12:15.450 --> 00:12:40.550
في كل اعتقاد صالح وعمل خالص وقول النافع اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فانه لا حول لنا ولا قوة الا بك توكلنا عليك في صلاح ديننا ودنيانا. اللهم توكلنا عليك في صلاح ديننا ودنياي ودنيانا. وانت نعم المولى ونعم النصير

29
00:12:40.550 --> 00:13:08.700
ذكرنا لكم بالامس ان اعظم ما يجب على طالب العلم ان يهتم به التوحيد الذي هو دين الله جل وعلا الذي اجتمعت عليه الانبياء والمرسلون. والذي ورثته العلماء عن النبي محمد بن عبدالله

30
00:13:08.950 --> 00:13:36.100
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعوة الى التوحيد من اعظم القربات لانها دعوة الى حق الله جل وعلا ولانها دعوة متابع فيها ما دعا اليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام

31
00:13:37.950 --> 00:14:21.550
ولانها دعوة فيها مضاعفة الاجر والعمل لانها من اعظم بل هي اعظم الاعمال الصالحة والدعوة الى التوحيد لها طريقان الطريق الاول  تبيين التوحيد وتبليغ الايات والاحاديث فيه وشرح ذلك والتوحيد كما هو معلوم ثلاثة انواع. توحيد الربوبية

32
00:14:22.000 --> 00:14:51.150
وتوحيد الالهية وتوحيد الاسماء والصفات والطريق الثاني تبيينه ضد التوحيد الذي هو الشرك لله جل وعلا الذي هو اقبح الاعتقاد والعمل فما ثم اعتقاد ولا عمل اقبح من الشرك بالله جل جلاله

33
00:14:51.500 --> 00:15:22.300
فالطريق الثاني ان يبين معنى الشرك وانواع الشرك بالله جل وعلا الخوف من الشرك بانواعه وكيف يحذر من ذلك والتحذير من وسائل هذا الشرك وتبيين ما يتصل بذلك وكل من هذين اعني طريق الاولى والطريق الثانية بيان التوحيد وبيان الشرك لها وسيلتان

34
00:15:22.300 --> 00:15:49.250
او منهجان في الدعوة الى الله جل وعلا الاولى في كل منهما البيان المجمل والتبليغ المجمل والبيان المجمل يعنى به الا يستذكر تفاصيل الكلام تحت اصول مسائل التوحيد فلا يفصل

35
00:15:49.250 --> 00:16:09.250
على توحيد الربوبية ولا على توحيد الالهية ولا على توحيد الاسماء والصفات وذلك اذا اقتضى المقام الاختصاص وعدم التطويل بان يبين مجمل ما جاء في فضل التوحيد و انه دعوة الانبياء

36
00:16:09.250 --> 00:16:34.500
الانبياء والمرسلين وانه حق الله جل وعلا وما يكفر من الذنوب ونحو ذلك وتقديم التوحيد على غيره. والاستدلال بالادلة في ذلك. ويذكر معنى توحيد الربوبية والالوهية والاسماء الصفات بشيء من الاجمال

37
00:16:34.600 --> 00:17:12.800
وهذا القدر يحسن اذا تبعه وكان معه شيء من ذكر اثار انواع التوحيد يعني اثار توحيد الربوبية في ايمان العبد وفي ايمان الناس. وكذلك اثر توحيد الالهية في ايمان العبد وفي ايمان الناس. واثر ذلك في الارض. وكذلك توحيد الاسماء والصفات اثر التوحيد

38
00:17:12.800 --> 00:17:43.600
على ايمان العبد وايمان الناس ذكر امثلة للاثار وكذلك في الشرك طريق مجملة على هذا النحو. بان يذكر خطر الشرك. ومناقضة الشرك لي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وذكر الخوف من الشرك وانه

39
00:17:43.600 --> 00:18:03.600
اعظم ما يخاف منه ومصير المشركين في الدنيا وفي الاخرة ونحو ذلك مما ينفر من الشرك ويخيف منه. ثم يذكر معنى الشرك وانواع الشرك تعريف الشرك الاكبر الشرك الاصغر الشرك

40
00:18:03.600 --> 00:18:25.300
بيان ما يتصل بذلك من اثار في الدنيا وفي الاخرة فهذان طريقان مجملان قد يحتاج الى الاجمال طالب العلم في بعض المواضع. فالداعية الى الله جل وعلا قد يجمل وقد يطنب وقد

41
00:18:25.300 --> 00:18:52.400
والقرآن فيه ايات فيها الاجمال. وثمة ايات فيها التفصيل والحجاج مع المشركين وبيان ما فيه ما فيه التوحيد من مقالة المشركين والرد على ذلك وبيان ما في الشرك من مقالة المشركين والرد على ذلك ونحو هذه المسائل

42
00:18:52.400 --> 00:19:22.400
لهذا فان الداعية الى الله جل وعلا اذا دعا مجملا فانه يتبع طريقة القرآن في الاجمال لكن لا يتميز اهل التوحيد الا بانهم لا يدعون مجملا دائما بل اذا اقتضاه المقام. ولكنهم يدعون مجملا ومفصلا. فيذكرون الاجمال في موضعه ويذكرون التفاصيل

43
00:19:22.400 --> 00:19:42.400
في موضعها فيذكرون معنى التوحيد وانواع التوحيد وصور توحيد الربوبية وصور توحيد الالهية ضد ذلك ويبينون معتقد اهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات والرد على المخالفين الى غير ذلك من

44
00:19:42.400 --> 00:20:02.400
فاذا الدعاة الى الله جل وعلا على منهج السلف الصالح اعظم ما يتقربون الى الله جل وعلا به ان يبينوا ما انزل الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا يتركوا من ذلك شيئا. واعظم ذلك

45
00:20:02.400 --> 00:20:31.650
الحقيقي بان يؤكد عليه لاجل الا يرفع من الناس والا ينساه الناس فيقع فيه مخالفته الا وهو البيان تفصيلي للتوحيد والبيان التفصيلي للشرك وانواعه وما يتعلق بذلك مع العناية بالاستدلال من الكتاب والسنة. واجماع الامة

46
00:20:31.650 --> 00:21:05.150
في المسائل التي يعرض لها طالب العلم ولا شك ان هذا اذا سلكه الداعي الى الله جل وعلا فانه سيجد في قلبه انشراحا ونورا وسيجد سرورا وحبورا لانه سينفتح له من انواع معرفة الله جل وعلا ومعرفة اسمائه وصفاته والعلم بانواع توحيده

47
00:21:05.150 --> 00:21:29.700
والخوف من ظد ذلك ما لا ينفتح لغيره. لان المجاهد يهديه الله جل وعلا سبله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وان الله لمع المحسنين. وللعلم زكاة لا بد من من بذلها للعلم

48
00:21:31.350 --> 00:22:00.350
جهاد من انواع الجهاد ان يجاهد بالعلم. فاذا لم يمكن الجهاز بالسنان ان المجاهد بالعلم مجاهد المجاهد ببيان القرآن والسنة وحق الله جل وعلا لا شك انه داخل في نوع من افضل انواع الجهاد. وذلك بقول الله جل وعلا فلا تطع الكافرين

49
00:22:00.450 --> 00:22:30.450
وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني جاهدهم بالقرآن. جهادا كبيرا ذلك المنافقون فانهم يجاهدون بالعلم النافع. كما قال جل وعلا يا ايها النبي الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم ان المنافق في دار الاسلام مؤمن

50
00:22:30.450 --> 00:22:54.900
كما همنا النبي عليه الصلاة والسلام بما واموال بما هو اموال المنافقين فلم يستبحهم لما قيل له في قتل بعضهم قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ومع ذلك يجاهدون بالعلم

51
00:22:54.900 --> 00:23:14.900
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا شك ان نشر العلم والحق والهدى والدعوة الى ذلك بالبيان انه من الجهاد وهو من علامات الطائفة المنصورة التي نصرها الله جل وعلا في اول هذه الامة وفي

52
00:23:14.900 --> 00:23:36.650
اخرها فلا تزال منصورة ظاهرة كما ثبت في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك

53
00:23:36.650 --> 00:24:06.600
فظهور الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ظهورهم في كل زمان وفي كل وقت وفي كل بلد ظهورهم بالحجة والبيان. ظهورهم بالقرآن لان القرآن يعلو ولا عليه فمن كانت معه حجة القرآن فهو الظاهر فهو الغالب لان حجة القرآن هي الحجة الماضية ولان

54
00:24:06.600 --> 00:24:35.800
ان برهان القرآن والسنة هو البرهان الماضي. الذي هو الحق ويوافق ما خلق الله جل وعلا في وفي عرضه من الحق فهو الحق الذي يوافق كل حق. ولهذا فان الطائفة هذه لا تزال تجاهد ظاهرة على الحق يعني قائلة بالحق ومعها الحق

55
00:24:35.800 --> 00:24:55.800
تبين ذلك. وقد يكون في بعض الازمنة ان تظهر بالنوع الثاني من الظهور وهو ظهور السنان وظهور السلاح وظهور الجهاز البدني. فهذا قد لا يكون دائما. فالنبي عليه الصلاة والسلام واصحابه

56
00:24:55.800 --> 00:25:15.800
لما كانوا في مكة كانوا ظاهرين. على غيرهم والله جل وعلا جعل لهم العزة. وان كان المشركون لهم الغلبة لان هؤلاء اعني النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا على الحظ

57
00:25:15.800 --> 00:25:35.800
وكانوا ظاهرين بما معهم من الحجة والبيان. ثم جاهدوا لما اذن الله جل وعلا لهم وكان عندهم القدرة على ذلك والمصلحة في ذلك راجحة جاهدوا واذن الله جل وعلا لهم فاجتمع لهم نوع

58
00:25:35.800 --> 00:26:05.800
ظهور ظهور السنان وظهور البيان واللسان. والامة لا تزال ظاهرة باللسان والبيان لا تزال طائفة منها ظاهرة باللسان والبيان معها حجة الله ومعها قول الله جل وعلا وقول المباد بلغ عن الله دينه رسولا رسول وقول المبلغ عن الله دينه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام

59
00:26:05.800 --> 00:26:35.800
لهذا فان معرفة هذه المسائل يشرح الصدر ويجعل المرء يبذل لدين الله ويبلغ ويعلم ويدعو وهو يشعر انه بحجته وان كان وحده فهو ظاهر على الحق وظاهر بالحق وانه ليس وحيدا ولو كان واحدا. لهذا قال تعالى في وصف إبراهيم الخليل عليه السلام ان ابراهيم

60
00:26:35.800 --> 00:26:55.800
كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. قال امام الدعوة امام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان تفسير هذه الاية قال ان ابراهيم كان امة لئلا يستوحش

61
00:26:55.800 --> 00:27:23.700
الطريق يعني طريق التوحيد من قلة السالكين. قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين. حنيفا مائلا عن طريق الشرك. ولم يك من المشركين خلافا لمن كفر سوادهم وزعم انه من المسلمين. ولهذا يعلم العبد انه

62
00:27:23.700 --> 00:27:49.850
وان كان في نوع او من الزمان او في بعض الارض وان كان واحدا فانه اذا كان على نهج الانبياء والمرسلين سليم فانه هو الحق وهو الجماعة وهو الذي سلك الصراط المرظي لان

63
00:27:49.850 --> 00:28:09.850
الذي قبله على ذلك كثير وابراهيم عليه السلام كان امة ومحمد عليه الصلاة والسلام كان امة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة سالك. اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المجاهدين في سبيل

64
00:28:09.850 --> 00:28:29.850
سبيله الداعين اليه على بصيرة وان يجنبنا الضلال والردى ونعوذ به جل جلاله ان نذل او نذل. او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم. اللهم

65
00:28:29.850 --> 00:28:54.700
اذ انك سميع قريب اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت

66
00:28:54.700 --> 00:29:22.800
حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا رجس او رجس اخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها معنى الحديث يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

67
00:29:23.650 --> 00:29:48.100
ان النبي عليه الصلاة والسلام اتى مرة الغائط يعني المكان المنخفض من الارض ليقضي حاجته وليتغوظ وليتغوط فأمر نبينا عليه الصلاة والسلام ابن مسعود وهو صاحب النعلين  امره ان يأتيه بثلاثة احجار

68
00:29:48.650 --> 00:30:22.250
ليستجمر بها قال ابن مسعود فوجدت حجرين يعني مناسبين للتطهير ولم اجد ثالثا فاتيته بروحه فاخذهما يعني اخذا الحجرين والقى الروثة يعني تركها وقال انها لبس او ركل. يعني انها نجسة او شديدة القذارة والنجاسة او انها

69
00:30:22.250 --> 00:31:00.550
اتجزئ ولا يصلح ان تزال النجاسة بها او نحو ذلك قال اخرجه البخاري يعني في صحيحه وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها وهذا مفهوم من السياق الاول لانه قال جئتني بثلاثة احجار فلما اخذ اثنين ورمى الثالث فمفهوم انه سيأتي بالثالث بدلا عم

70
00:31:00.550 --> 00:31:46.900
عما القى عليه الصلاة والسلام لغة الحديث حديث واظح الالفاظ معنى قوله رد او رجف هو ما فيه الخبث او النجاسة المعنوية او النجاسة المعنوية والحسية في الشرع ولكنها في اللغة الرجز والرجس هو الشيء الخبيث المستقذر

71
00:31:46.950 --> 00:32:22.000
الذي يتباعد عنه كما قال جل وعلا في الاصنام انما الخمر والميسر والانصاب والازلام وريدس من عمل الشيطان فاجتنبوه وقال جل وعلا انما يريد الشيطان انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت

72
00:32:23.150 --> 00:32:54.150
ويطهركم تطهيرا يعني شيء يذهب عنكم الخبث ويذهب عنكم النجاسة المعنوية ويطهركم من الذنوب واثرها تطهيرا درجة الحديث حديث صحيح قال اخرجه البخاري والرواية الثانية ايضا صحيحة ان شاء الله. قال اه او من احكام الحديث

73
00:32:56.450 --> 00:33:27.400
دل الحديث على ما سبق لنا تقريره من ان الاستجمار مشروع وانه لا يتعين استعمال الماء في ازالة الخارج من سبيلين ودل ايضا على ان اقل ما يجزئ ثلاثة احجار

74
00:33:28.400 --> 00:34:09.550
قال العلماء يجعل حجرا لحلق عن المخرج مثلا في الغائط حلقة الدبر ويجعل حجرين للصفحتين  يتم له الاختصاص والتطهير ثالثا هذا القدر المجزئ اما اذا لم يحصل الانقاء وتطهير المحل وازالة النجاسة

75
00:34:09.550 --> 00:35:08.350
بثلاثة احجار فانه يجب عليه ان يستعمل زيادة عليها حتى يتيقن حصول الانقاض وازالة الخارج اجمع الرابع دل قوله انها رجس او رجح لما القى الروثة على ان المستحب للمعلم

76
00:35:09.000 --> 00:35:48.900
ان يعلم افعاله فيما يأتي وفيما يذر بين اصحابه او طلابه ليستفيدوا وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام علل بقوله انها ومن المتقرر ان كلمة ان كلمة ان اذا اتت

77
00:35:49.050 --> 00:36:19.500
بعد الخبر او بعد الفعل فانها تكون للتعليم. يعني علة الالقاء كأنه قال لابن مسعود القيتها لانها رجس او رت نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما

78
00:36:19.500 --> 00:36:48.450
فلا يطهران. رواه الدار قطني وصححه معنى الحديث ابو هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بعظم او روب وقالا انهما لا يطهران

79
00:36:48.850 --> 00:37:19.850
يعني انه عليه الصلاة والسلام نهى اصحابه عن ان يستجمروا وان يقطعوا الخارج بعظام سواء ان كانت عظام حيوانات مأكولة او عظام حيوانات. لا تؤكل او ان يقطع الخارج وتستعمل استعمل الروض

80
00:37:19.950 --> 00:37:59.150
وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام علل نهيه بان هذه هي الاشياء لا تطهر يعني لا تزيل النجاسة  الحكمية ولا تزيل ولا تجعل المكان ظاهرا لغة الحديث قوله لا يطهران لا يطهران هذا

81
00:38:00.350 --> 00:38:43.500
نفي والذي نفي في اللغة تارة يتجه الى الحقيقة وتارة يعني حقيقة الشيخ وتارة يتجه الى الحكم وهذا هو الذي اعتمده الاصوليون في دلالة النفي لانه تارة يوفى الشيء ويراد به نهي الحقيقة. وتارة يوفى ويراد به نفي الحكم

82
00:38:44.050 --> 00:39:12.700
وهنا لو استعمل العظم او الروح فانه قد يتطهر المكان. يعني قد تزول النجاسة بمثل ما بمثل ما ما لو استعمل الاحجار فيكون المكان نظيفا والغائط يعني ازاله والنجاسة ازيلت

83
00:39:13.300 --> 00:39:37.950
فلهذا لا يتجه النفي الى الحقيقة وانما يتجه الى الحكم يعني حتى لو زال فانها لا تعد شرعا مطهرة فاذا يكون النفي هنا مما اتجه الى الحكم لا الى الحقيقة

84
00:39:38.300 --> 00:40:14.450
وقد تحصر الطهارة وهي النظافة لكن لا يحكم بذلك درجة الحديث قال رواه الدارافطني وصححه وصححه ايضا غير الدارقطني فهو حديث صحيح من احكام الحديث اولا دل الحديث على حرمة استعمال العظام او الروس في الاستجمار

85
00:40:14.450 --> 00:40:43.500
وفي ازالة الغائط من بعض البدن بل ازالة الغائط مطلقا وازالة النجاسة مطلقا وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والنهي هنا متعلق بحكم شرعي وهو التطهير فلذلك يحكم

86
00:40:43.550 --> 00:41:25.000
بالحرمة وايضا نستفيد من النهي عدم الاجلاء لان النهي اذا توجه فانه يفيد الفساد اذا كان النهي راجعا الى ركن العبادة او الى شرطها او الى واجب فيها ومعلوم ان قوله عليه الصلاة والسلام انهما لا يطهران

87
00:41:25.150 --> 00:41:50.600
ان المراد واجب ازالة النجاسة بما جاء في الشرع فلهذا دل النهي على انه لو فعل ذلك فانه لا يعد متطهرا لا يعد متطهرا ولو حصل منه الفعل ولو حصل منه ازالة الخالق

88
00:41:51.350 --> 00:42:25.900
وهذا احد قولي اهل العلم في المسألة وهو الظاهر والقول الثاني ان هذا على التحريم لكن لو فعل لا اجزاء ولكنه اثم في ذلك لانه لم يمتثل الامر ونظروا في ذلك الى ان المقصود ازالة النجاسة وان النهي عن استعمال العظم

89
00:42:25.900 --> 00:42:59.800
الرؤوف لاجل انها زاد الجن فالنهي لاجل انها لاجلها الا تفسد على اخواننا من الجن كما جاء في الحديث. الاخر ومن احكام الحديث ايضا ان قوله عليه الصلاة والسلام انهما لا يطهران

90
00:43:00.950 --> 00:43:38.800
يفيد ان الطهارة يحكم بها اذا ازيلت النجاة فالمكان اذا وردت عليه نجاسة فانه اذا ازيلت النجاسة يحكم عليه بالطهارة ويحكم بهذه الوسيلة التي طهر بها وازيلت النجاسة بانها وسيلة مطهرة

91
00:43:39.200 --> 00:44:05.600
وهذا يدل على عدم اختصاص الماء بازالة النجاة وهذا قد مر معنا من قبل وان النجاسة سواء اكانت في البدن ام كانت حكمية في اي بقعة؟ فان مقصود الشارع ان تزال النجاسة

92
00:44:05.800 --> 00:44:33.700
وان يطهر المكان. فباي وسيلة حصل التطهير؟ وباي وسيلة حصلت ازالة النجاسة فان فهذا يحكم به شرعا يعني يحكم بطهارة المكان. الا ان يكون مما لا يطهر وهذا مستثنى مثل ما في هذا الحديث من العظم

93
00:44:33.900 --> 00:45:05.400
والرب. اذا يتبين لك بعد هذا ان العظم والروث الا يطهران ولا يزيلان النجاسة ولا يطهران المحل سواء اكان في البدن ام كان في اي بقعة وذلك لحصول العلة وتحققها في قوله عليه الصلاة والسلام انهما

94
00:45:05.400 --> 00:45:30.700
لا يطهران نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد

95
00:45:32.900 --> 00:46:08.850
معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لشدة خوفه على امته مما فيه وبال عليهم وعذاب في الدنيا وفي الاخرة نهاهم عن التساهل في البول وامرهم بالاستبراء من البول وتنقية البدن منه تنقية الموضع منه وكذلك

96
00:46:10.900 --> 00:46:37.050
حظهم على ذلك بان عذاب القبر اكثر ما يكون من البول فقال لهم استنزهوا من البول. يعني اطلبوا النزاهة. من البول بتطهير الموضع. تماما وعدم التساهل في ذلك من الرجل والمرأة. وعلل ذلك بان اكثر عذاب القبر

97
00:46:37.200 --> 00:47:05.350
من البول عليه الصلاة والسلام فانه شفيق بامته لا خير الا دلها عليه ولا شر الا حذرها فمنه لغة الحديث قوله استنزهوا استفعال من النزاهة يعني طوب النزاهة والنزاهة هي السلامة

98
00:47:05.500 --> 00:47:33.100
من القدر والاذى ومن كل ما يؤذي فقوله استنزفوا يعني تنزهوا من من البول بان تطيب الموضع بالطهارة. وان لا تتساهلوا فيه بقايا شيء من البول على في الفرج من الرجل او المرأة

99
00:47:34.200 --> 00:48:06.700
تطلب الطهارة في ذلك واطلبوا الالقاء واطلبوا النزاهة ولا تتساهلوا في ذلك فاذا استنزفوا يعني اطلبوا النزاهة فهذا امر قوله فان عامة عذاب القبر منه المقصود بقوله عامة يعني اكثر عذاب القبر

100
00:48:07.100 --> 00:48:39.400
منه فان كلمة عامة في اللغة تقتضي العموم الاغلبي يعني الاكثرية والمقصود هذه الامة يعني عامة عذاب القبر في هذه الامة منه وقوله عذاب عذاب القبر كلمة عذاب هذه اسم مصدر

101
00:48:40.450 --> 00:49:06.400
والمصدر هو التعذيب مصدر عذب يعذب تعذيبه حقيقة التعذيب باللغة ان يحبس عنه البدن او عن الروح او عن الشيء عموما ان يحبث عنه ما يلذ له ويلائم ويفاض عليه ويرسل عوضات ذلك

102
00:49:07.750 --> 00:49:35.250
فهذا معنى العذاب ولهذا جاء في الحديث السفر قطعة من العذاب. وعل له بقوله يمنع صاحبه طعامه وشرابه فهو فراشه يعني ما اعتاد عليه مما يلائمه من هذه الملذات ويرسل عليه ما هو

103
00:49:35.250 --> 00:50:09.100
وخلاف ما يلذ له يستأنس له ويكون من عادته فيتغير طعامه يتغير شرابه يتغير فراشه الى اخر ذلك. فهو نوع حبس وارسال لظد ما يألف وهذه الكلمة اطلت فيها بعض الشيء لاقتضاء المقام لها من جهة ان العذاب في اللغة

104
00:50:09.100 --> 00:50:38.200
وفيما جاء في الشرع ايضا معناه واسع قد يكون بحبس يعني في اللغة وقد يكون بافاضة وارسال لما لا يلائم او يؤذي ونحو ذلك وآآ لهذا فان عذاب القبر في حقيقته

105
00:50:38.600 --> 00:51:06.800
انه تعذيب بمعنى انه ايصال لاضداد ما يلائم المعذب فالانسان يلائمه في قبره ان يكون منعما في بدنه وفي روحه فاذا حبس عنه التنعم في بدنه وروحه وافيض وارسل عليه ضد ذلك

106
00:51:06.950 --> 00:51:32.100
يعني ضد التنعم من الاذى او من النار او من انواع وبال او تعذيب الملائكة ونحو ذلك هذا كله يدخل في اسم العذاب ولهذا جاء في الحديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. وهو حديث في الصحيح كما هو معلوم يعذب

107
00:51:32.100 --> 00:51:58.150
ببكاء اهله عليه يعني انه يحبس عنه اذا علم ببكاء اهله اذا علم بكاء اهله عليه يحبس عنه ما يلاهمه ويكون في ضيق وشدة اذا علم ان اهله لم يعملوا بما يحب الله جل وعلا. والمقصود بقول

108
00:51:58.150 --> 00:52:26.550
بكاء اهله عليه يعني النياحة المقصود من هذا ان عذاب القبر يشمل درجات كثيرة وعظيمة جدا والحساب ولا شك شديد  المأمول من الرب جل جلاله ان يعفو عني وعنكم اللهم امين

109
00:52:30.350 --> 00:52:58.150
درجة الحديث الحديث صحيح الاسناد وصححه جمع كثير من اهل العلم  له شواهد في الصحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير

110
00:52:58.250 --> 00:53:20.900
اما احدهما فكان لا يستنزف من البول. وفي رواية كان لا يستبرئ من الموت. في رواية كان لا يستتر من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة من احكام الحديث دل الحديث على

111
00:53:21.500 --> 00:53:50.200
وجوب طلب النزاهة من البول وذلك للامر به ولتعليل الامر بان من لم يتنزه ولم يستبرئ فانه متوعد بالعذاب ولما جاء في حديث الرجلين الذين يعذبان في قبورهما واحدهما كان لا يستبرئ ولا يستنزف من البول

112
00:53:50.450 --> 00:54:22.150
فاذا الاستنزاف والاستبراء واجب وضابط الواجب في هذه المسألة انه يتيقن انه ليس على العضو ولا على تنهي بقايا نجاة فلا يعجل بموله بل ينتظر حتى يكتمل الخروج. ولا يبقى شيء من الخارج يعني لا يقطع بوله ويشبع في ذلك

113
00:54:22.150 --> 00:54:53.700
لانه ربما بقي شيء فسار على بدنه او على ملابسه ومحو ذلك  الاستبراء والاستنزاف بمعنى متقارب وهو طلب البراءة والنزاهة من البول. بان يقطع الخارج تماما وينشف الموضع ويغسله ويغسله ينقي المكان

114
00:54:54.200 --> 00:55:22.450
والسراويل حيث لا يحصل فيها او عليها بقايا من النجاسة ولهذا كان بعض العلماء وبعض السلف وبعض المتأخرين يتشددون في هذه المسألة مبالغة في طلب الاستبراء فقد ذكر عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله

115
00:55:22.550 --> 00:55:51.750
انه كان اذا بال  حشا رأس ذكره بقطن ونحوه ثم مشى شديدا وهرول وقفز في بيته رغبة في ان يخرج كل الباقي وهذا مبالغة في حصول الاستبراء والسنة لم تأتي بمثل هذا وانما جاءت

116
00:55:51.750 --> 00:56:12.700
الامر بالاستنزاف بان يمكث المرء حتى يخرج جميع الخارج وان ينتبه وهو يبول الا يأتي مكان يصيبه من رشاش البول او يصيب بعض بدنه او يصيب قدمه او يصيب ملابسه ونحو ذلك. ولهذا استحب العلماء ان

117
00:56:12.700 --> 00:56:44.450
الذي يريد البول يستحب استحبوا له ان يرتاد لبوله موضعا رخوا. وهذا جاء في في سنن سنن ابي داوود الثاني دل الحديث على اثبات عذاب القبر وعلى ان الذي لا يستنزف من البول فانه يعذب

118
00:56:45.150 --> 00:57:21.350
وهل كل ما يعذب عليه المرء كبيرة هل كل ما يعذب عليه المكلف كبيرة؟ ام انه يعذب بالصغائر؟ ايضا الجواب ان اهل العلم اختلفوا في عدم الاستنزاه من البول هل هو من الكبائر ام من الصغائر

119
00:57:22.100 --> 00:57:49.000
واصح القولين في ذلك انه كبيرة من الكبائر لانه جاء في حديث الرجلين قال وما يعذبان في كبير بلى انه كبير ومعناه وما يعذبان في امر كبير يشق الاحتراز منه بل سهل الاحتراز منه

120
00:57:49.000 --> 00:58:31.450
بلاء انه كبير يعني من جهة الذنب  وفي ضابط كبيرة انهم ماتوا وعد عليه  عذاب كما جاء في ضابطها قول ابن عبد القوي في منظومته في الاداب لما ذكر ان الصحيح تقسيم الذنوب الى كبائر وصغائر ضبط كبيرة بقوله فما فيه حد

121
00:58:31.450 --> 00:58:58.250
في الدنى او توعد بمفرد كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد اوجى وعيده بنفي لايمان ولعن بمبعد او طرد لمبعدك فقوله توعد باخرى يعني وعيد الاخرة. والاخرة يشمل القبر ويشمل يوم القيامة. فاذا لتنطبق عليه

122
00:58:58.250 --> 00:59:22.250
ولذلك نقول الصحيح انه انه من الكبائر. لاجل قوله بلى انه كبير. والثاني لاجل توعوا عليهم العذاب وعلى هذا الامام يجعل كل واحد عنا يحذر من التساهل في امر البول لانه قذار

123
00:59:22.250 --> 00:59:42.250
ونجاسة تصيب البدن. وقد كان في شرع من قبلنا شرع اليهود انهم كان اذا سندنا وقعت على ثوب احد منهم نجاسة امروا بان يقرضوه بالمقرار. يعني يقصون البقعة هذه ويرمونها

124
00:59:42.250 --> 01:00:19.450
فلا تتطهر بل لابد ان تزال. وهذه الامة خفف عنها بان جعلت من طهارة تقوم مقام ذلك لا يجوز التساهل في هذا الامر الثالث ان قوله في رواية الحاكم اكثر عذاب القبر من البول

125
01:00:20.900 --> 01:00:44.600
موافق لقوله فان عامة عذاب القبر منه هو تعبير من جهة اللغة فالعامة كما ذكرنا لك هو الاكثر يعني اكثر اسباب عذاب القبر في هذه الامة من امر لا يتنبهون له وهو

126
01:00:45.250 --> 01:01:04.800
عدم الاستبراء والاستنزاف من البول تفضل وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف

127
01:01:07.100 --> 01:01:36.750
معنى الحديث ان فراقة ابن مالك رضي الله عنه ذكر وجها ومسألة من مسائل تعليمه عليه الصلاة والسلام لصحابته وهو انه علمهم اذا اتوا الخلاء وارادوا البول او الغائط ان يقعدوا على

128
01:01:36.800 --> 01:02:17.600
اليسرى وان تنصب الرجل اليمنى وذلك ليكون اسهل آآ ابعد للرجل اليمنى من اصابة الرشاش واثر النجاسة ونحو ذلك لغة الحبيب قوله اليسرى المقصود بها القدم اليسرى واليمنى المقصود بها القدم اليمنى

129
01:02:19.350 --> 01:02:57.150
فيقعد على اليسرى وتنصب اليمنى يعني انه يلزم احدى اليتين  قدمه اليسرى ويبعد القدم اليمنى ناصبا لها متكئا على اليسرى يعني على جنب درجة الحديث قال رواه البيهقي بسند ضعيف

130
01:02:57.600 --> 01:03:19.100
وسنده ضعيف وليس له شواهد في بابه من لم يأتي في هذا الباب الا هذا الحديث ولهذا ضعفه كثير من اهل العلم بل قال بعضهم انه مجمع على تضعيفه وليس في هذا الحديث

131
01:03:22.050 --> 01:03:56.800
حجة على هذه الصفة بما ذكرنا لك من ان الاتفاق من اهل الشام على من احكام الحديث حديث فيه صفة تخلي وهذه الصفة آآ حسنها الاطباء المتقدمون يعني في القرون الاول لاجل اغراظ يعني في تسهيل

132
01:03:56.800 --> 01:04:21.900
عليكم في البعد عني اه تكلف ومناسبة الامعاء الى غير ذلك. لكن اه السنية لا تثبت مثل هذا الحديث ولهذا لا يستعمل العلماء ولا المتبعين للسنة الصحيحة ما يستعملون مثل هذه الصفة لاجل عدم ثبوتها وعدم مزيجها ايضا

133
01:04:22.300 --> 01:04:49.450
في روايات متعددة ولم يعمل بها. وبعض الناس يعمل بها من جهة انه اسهل عليه هذا شيء يرجع الى ما يختاره المرء. اما من جهة الاستحباب فالحديث يدل لو صح ويدل على الاستحباب لو صححه بعض اهل العلم. لكنه لما لم يصحح فانه

134
01:04:49.450 --> 01:05:08.850
يتقاسم عن ذلك نعم وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف

135
01:05:09.600 --> 01:05:41.050
معنى الحديث ان عيسى ابن يزداد يذكر عن ابيه قول النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا في الاستنزاف من البول اذا بالغ احدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. يعني اذا فرغ احدكم من بوله اذا بال يعني اذا فرغ

136
01:05:41.050 --> 01:06:17.000
من بوله مستريحا فلاجل ان يخرج بقايا البول في جوف الذكر فانه ينثره ثلاثا يعني بشدة من اصله الى طرفه الى رأسه ثلاث مرات لاجل ان يخرج بقايا البول وهذا لاجل المبالغة في الاستنزاف والاستبراء من البول

137
01:06:18.550 --> 01:06:43.750
لغة الحديث قوله اذا بال يعني اذا اراد اذا فرغ من البول اذا بالغ احدكم يعني بال وانتهى واذا في اللغة تدخل على الفعل ويراد بها احيانا الابتداء يعني الارادة وتارة بعد الفراغ

138
01:06:44.950 --> 01:07:03.400
اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل الخلاء في الحديث اللي مر معنا يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهنا اذا بال يعني اذا انتهى من البول وفرغ منه

139
01:07:06.900 --> 01:07:35.250
فلينتر هذا امر لان اللام لام امر ينثر النثر في اللغة هو الجذب بشدة وهو من صفات الفعل كما ان النهر النهر من صفات القول وهو الاغلاق في القول والشدة فيه

140
01:07:45.050 --> 01:08:17.250
درجة الحديث قال رواه ابن ماجة بسند ضعيف والضعف في عدة اسباب وظعفه جمع كثير جدا من اهل العلم منهم النووي وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع بل قال ابن تيمية ان التعبد بالنثر

141
01:08:17.550 --> 01:08:47.850
بدعة ويعني محدثة فحديث هذا واضح الضعف لعدة اسباب وقد ذكر لك هنا في طرف الاسناد قال وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه وعيسى ابن يزداد فيه جهالة وابوه ايضا لم تثبت له صحبة. وايضا في باقي السند فيه علل اخرى. وليس

142
01:08:47.850 --> 01:09:18.950
ليس من شرط هذا الدرس تفصيل الكلام بالتخريج والاسناد من احكام الحديث الحديث دل على الامر بالنثر والعلة في ذلك الاستبراء والاستنزاف  الاستبراء والاستنزاف جاء مأمورا به في عدة احاديث كما مر معنا. لكن النثر من اهل العلم من استحبه وهو

143
01:09:18.950 --> 01:09:50.200
معروف في بعض مذاهب اهل العلم واقوال الفقهاء في استحبابه لكن الصحيح انها انه لا يستحب ولا يشرع لاجل عدم ثبوته ولاجل انه ايضا يحصل معه اظرار معروفة ومجربة من فصول السلف ومن حصول

144
01:09:50.950 --> 01:10:20.850
الوسوسة واشباه ذلك لهذا نقول لا يشرع على الصحيح ان ينثر الذكر اذا اراد ان ينشره بعض الاحيان لغرض لا للتعبد والاستنزاف تقرب بذلك فهذا امر بحسب الحال لكن ان يعتاد عليه وان ينثره دائما وانه يرى انه لا يستبرئ ولا يستنزح حتى يفعل ذلك

145
01:10:20.850 --> 01:10:50.200
فهذا ليس بجيد بل ان النثرة كما ذكرت لك لم تثبت امنيته لانه ليس فيه الله هذه الرواية وهي ظعيفة ونحوها وربما كانت اشد ظعفا منها. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قبا فقال ان الله يثني عليكم

146
01:10:50.200 --> 01:11:10.300
قالوا انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. واصله في ابي داوود. وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام

147
01:11:10.850 --> 01:11:32.400
لما نزل قول الله جل وعلا في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا. والله يحب المطهرين فعلهم عن هذا الشيء الذي اثنى الله جل وعلا عليهم به ما الذي يفعلونه؟ وكيف يحبون ان يتطهروا

148
01:11:33.200 --> 01:12:11.900
اه قالوا في الجواب انا نتبع الحجارة الماء قال هنا رواه البزار بسند ضعيف قوله انا نتبع الحجارة الماء يعني انهم يستعملون الحجارة اولا ثم يستعملون الماء ثانيا يعني يجعلون الماء تابعا للحجارة. فالحجارة اولا ثم الماء ثانيا

149
01:12:16.350 --> 01:12:36.350
هذا على الرواية الاولى التي قال انه رواها البزار بسند ضعيف. وعلى الرواية المشهورة ذكروا انهم يستنجون بالماء وكان في الناس في العرب قليل من يستنجي بالماء واكثر احوالهم انهم كانوا يستجمرون ويستعملون الحجارة

150
01:12:36.350 --> 01:13:09.600
دون الماء فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا انهم يستعملون الماء في الطهارة لازالة الخارج هذا معنى الرواية الثانية لغة الحديث اهل قباء المقصود بقبا نخيل وموضع معروف اقيم فيه مسجد سمي باسم الموضع مسجد قباء. وهذا المسجد

151
01:13:10.100 --> 01:13:32.950
كان عليه الصلاة والسلام تحبه ويأتيه كل يوم سبت ضحى ماشيا يصلي فيه ركعتين. عليه الصلاة والسلام واهل قباء ممن اثنى الله جل وعلا عليهم في القرآن فكلمة اهل يعني

152
01:13:37.600 --> 01:14:09.150
ساكني قباء او اصحاب قباء ونحو ذلك قوله ان الله يثني عليكم في السنة من الله جل وعلا معناه ذكر الصفة المحمودة في الملأ الاعلى او في كتاب من كتبه او ما يبلغ به رسولا من رسله

153
01:14:10.500 --> 01:14:39.400
والمراد هنا من الثناء هو مدح الله جل وعلا اهل قباب محبتهم للتطهر. والله جل وعلا يحب المطهرين درجة الحديث اما الرواية الاولى فقد ذكر الحافظ انها ضعيفة بقوله رواه البزار بسند ضعيف

154
01:14:40.000 --> 01:15:02.250
قد كان جماعة من العلماء يرون ان هذه الرواية لا اصل لها ولا وجود لها في كتب من كتب الحديث كما قاله النووي وغيره. لكن قد اخرجها البزار وغيره ايضا وهي

155
01:15:02.850 --> 01:15:34.050
باسناد ضعيف كما ذكر الحافظ بل ان هذه الزيادة انا نتبع الحجارة الماء هذه من كرة لا وجها وقبولها يعني ان فيها مخالفة الظعيف الثقة اما الرواية الثابتة فهي الرواية التي في ابي داوود انهم قالوا ان

156
01:15:34.550 --> 01:15:54.000
نستنجي بالماء فذكروا ان انهم يستعملون الماء دون الحجارة. ولهذا قال واصله في ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بدون الحجارة من احكام الحديث

157
01:15:54.400 --> 01:16:28.350
دل الحديث على ان الله جل وعلا يحب من عباده المتطهر كما قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا. والله يحب المتطهرين والله جل وعلا يحب المتطهر الذي طهر ظاهره  التنزه من انواع النجاسات والاستبراء منها وكذلك يحب المتطهر الذي طهر باطنه من

158
01:16:28.350 --> 01:17:10.750
والرجس والخب الاعتقادات الفاسدة وكذلك الاقوال والاعمال الخبيثة لهذا نقول من حصل له التطهر فان الله جل وعلا يثني عليه لانه سبحانه اثنى على اهل قباء بهذه الصفة فمن كان متقربا الى الله جل وعلا بالتطهر والتنزه من انواع النجاسات فهو حري

159
01:17:10.850 --> 01:17:36.700
بثناء الله جل وعلا ومدحه له في الملأ الاعلى كما اثنى على عليه في القرآن بالوصف العام دون التعيين ثانيا في الحديث دلالة على ان الافضل استعمال التجارة اولا ثم الماء ثانيا

160
01:17:37.300 --> 01:18:04.950
وهذا كما ذكر انه ضعيف وكما قدمت لك. لكن هذا القدر متفق عليه بين اهل العلم من جهة التفضيل ان الافضل ان يستعمل الحجارة اولا ثم الماء ثانية حتى لا يباشر بيده النجاسة في الموضع بل يستعمل ما يزيل به

161
01:18:04.950 --> 01:18:24.850
نجاسة اذا لم يبق منها الا الشيء اليسير او العالم في الجلد ونحو ذلك فانه ينظفها شديدا بالماء بهذا ذكرت لك فيما سلف ان درجات التطهير ثلاثة. الافضل ان تستعمل

162
01:18:25.200 --> 01:19:02.400
الاستجمار اولا والحجارة او ما يقوم مقامها من مناديل ورق الى اخره. اولا ثم يستعمل الماء ثانيا والدرجة الثانية ان يستعمل الماء وحده والثالثة ان يستعمل الحجارة وحدها اقرأ باب الغسل وحكم الذنب. رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

163
01:19:02.400 --> 01:19:37.700
الماء من الماء رواه مسلم واصله في البخاري قال باب الغسل وحكم باب الغسل وحكم الجنب يعني باب الغسل وباب حكم الجنب المراد بهذا الباب ان الحدث نوعان حدث اصغر يرتفع بالطهارة الصغرى يعني بالوضوء وحدث اكبر

164
01:19:38.150 --> 01:20:18.750
وهو في الجنابة في الرجل والمرأة والحيض والنفاس في المرأة والردة في الجميع فيرتفع الحدث الاكبر بالغسل الذي هو تعميم البدن بالماء لهذا قال باب الغسل يعني صفة الغسل ما يوجب الغسل احكام الغسل وحكم الجنب يعني من حيث

165
01:20:18.750 --> 01:20:47.300
نوع الحدث الذي طاحبه وبقاءه في المسجد وكلامه ونومه واشبه ذلك قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم واصله

166
01:20:47.300 --> 01:21:14.550
وهو في البخاري معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ان وجوب استعمال الماء الغسل يعني وجوب الغسل بالماء انما يكون اذا قذف المرء الماء وحصلت له نهاية الشهوة بقذفه الماء الذي جعله الله جل وعلا في البالغين

167
01:21:14.550 --> 01:21:43.500
طبيعتي فاذا معنى الحديث ان ايجاب الغسل يكون بايجاب الانزال فيكون بالانزال. فاذا لم ينزل فانه لا يجب عليه الغسل هذا معنى الحديث لغة الحديث قوله الماء من الماء هذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام

168
01:21:43.550 --> 01:22:16.550
ولاح ذلك لانه بوتي جوامع الكلم الماء يريد به استعمال الماء في الغسل من الماء يعني اذا قذف الماء واخرج المني درجة الحديث قال رواه مسلم واصله في البخاري من احكام الحديث

169
01:22:16.900 --> 01:22:44.750
الحديث دل على ان الغسل الواجب انما يجب اذا طبخ المرء الماء وان التلذذ بدون ذلك الجماع ما دون انه لا يجب معه الغسل لانه لم ينزل فاذا انزل وجب الغسل

170
01:22:45.300 --> 01:23:08.600
وهذا من الاحاديث المنسوخة التي كانت في اول الزمان يعني في اول العهد المدني ثم نسخ في الحديث التالي يعني الذي بعده اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل

171
01:23:09.550 --> 01:23:30.450
وبعض اهل العلم لا يصير الى النفل بمثل هذا لانه يقول هذا الحديث فيه ذكر السورة من الصور وهو ان الماء يجب اذا فضح الماء. يجب الغسل اذا فضح الماء. وما دون

172
01:23:30.450 --> 01:23:58.100
من انواع الاستمتاع يعني بالجماع فانه مسكوت عنه. في هذا الحديث فلذلك لا يقول بالنفس قالوا وانما نقول هذا فيه ذكر احد الحالات. والاحاديث الاخرى فيها بقية الاحوال وهذا القول

173
01:23:58.300 --> 01:24:23.600
فيه نظر من جهة اللغة وهو ان قوله الماء من الماء يفهم منه الحصر والقصف ولهذا كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يغتسل الا اذا فضح الماء

174
01:24:23.800 --> 01:24:46.400
وعما اذا اكسل جامع دون انزال فانه لا يعد ذلك موجبا للغسل لدلالة هذا الحديث الماء من الماء وهو مقتدر للحصر والقصر في البلاغة. لهذا نقول ان الاصح ان هذا الحديث

175
01:24:46.450 --> 01:25:06.100
قاصر وحاصد وانه منسوخ في الحديث الذي بعده وبغيره. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها

176
01:25:06.100 --> 01:25:32.000
وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل

177
01:25:33.050 --> 01:26:08.550
معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما يوجب الغسل في احد احواله ويقول عليه الصلاة والسلام ان الغسل يجب اذا حصل الجماع جماع الرجل للمرأة ادخال الته في فرجها واذا حصل هذا الجماع فانه يجب الغسل بالتقاء الختانين كما في حديث اخر

178
01:26:08.550 --> 01:26:52.850
وان لم يحصل انزال لغة الحديث قوله بين شعبها الاربع المقصود اليدان والرجلان لان الشعبة معناها الجزء والقطعة وكل جهة من الرجل او من المرأة يعني من اليدين شعبة. فيقال اليدان شعبتان والرجلان شعبتان

179
01:26:52.850 --> 01:27:20.400
الشعب الاربع هي هذا والمقصود من هذا ليس وصفا معسفا ولكنه وصف كاشف قوله ثم جهدها هذا ايضا باعتبار بعض الحال والا فهمنا يعني ثم جهزنا الان نتكلم في اللغة يعني ثم جاهدها يعني

180
01:27:21.800 --> 01:27:51.800
اتعبها لان الجهد هو الاتعاب درجة الحديث الحديث متفق عليه كما ذكر والرواية الاخرى في مسلم من احكام الحديث الحديث دل على ايجاد الغسل بحصول الجماع في ادنى درجاته. بانه

181
01:27:51.850 --> 01:28:19.000
آآ بحصول الايمان مطلقا يعني بانه يحصل الايلاج دون الانزال فاذا حصل اصل الايلاج فقد وجب الغسل بذلك دون النظر في الانزال. وما ذكر من الوصف في قوله بين شعبها الاربع وجهدها الى اخره هذا باعتبار

182
01:28:19.900 --> 01:28:48.100
بعض الاحوال ولذلك ذكرت لك انها صفة كاشفة وليست صفة مؤسسة وهذا باتفاق هل العيب ثاني ان هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله كما ذكرت لك والغسل يجب  باقل درجات الدماء

183
01:28:48.500 --> 01:29:00.590
وهو التقاء الختانين والمقصود من الختانين الختان موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة