﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.200
والمقصود من الختانين الختان. موضع الختان من الرجل. وموضع الختان من المرأة. ولو لم تختفل المرء فاذا التقى هذا الموضع بهذا الموضع مولجا الذكر في الفرج فانه يجب الغسل ثالث ان هذا الحكم

2
00:00:28.600 --> 00:01:03.550
هل هو خاص بالايلاج المباح في الفرج ام انه عام في كل هلال سواء كان مباحا يعني في فرج مباح ام كان في فرج محرم من ذكر او انثى او بهيمة الى اخره في بحث للعلماء في ذلك مذكور في كتب الفقه. نعم

3
00:01:04.650 --> 00:01:22.950
وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه

4
00:01:25.200 --> 00:01:51.350
عندي حديث موجود عنده وعن ام سلمة ها  طيب قال وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان ام سليم وهي امرأة ابي طلحة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي

5
00:01:51.350 --> 00:02:15.700
من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. حديث متفق عليه. معنى الحديث ان الصحابيات رضوان الله عليهم عليهن آآ كن يسألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحكام وما منعهن الحياء من السهال

6
00:02:15.800 --> 00:02:41.400
لشدة حاجاتهن للعلم وللتعبد لله جل وعلا فسألت ام سليم النبي عليه الصلاة والسلام ممهدة لسؤالها بان الله جل جلاله لا يستحي من الحظ وهي تطلب الحق ولا تتكلم بذلك بغير طلب الحق والتعبد لله جل وعلا. فقالت ان

7
00:02:41.400 --> 00:03:05.650
الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ اذا حصل للمرأة احتلام هل عليها غسل بان ترى في المنام ما فعلا مثل ما يفعل الرجل بأهله

8
00:03:06.550 --> 00:03:30.400
هل عليها من غسل؟ قال نعم اذا رأت الماء. يعني اذا حصلت لها شهوة في ذلك وتلذذ كما يتلذذ تتلذذ المرأة مع زوجها لغة الحديث قوله ان الله لا يستحيي من الحق

9
00:03:36.200 --> 00:04:18.450
الحياة صفة عامة كليا من الصفات التي تكون قائمة بالله جل وعلا وتكون قائمة ببعض المخلوقات الانسان فيه حياء ومن صفاته الحياء والله جل وعلا من صفاته الحياء واسمه او من اسمائه حي كما جاء في حديث سلمان الذي في السنن ان الله حيي

10
00:04:18.500 --> 00:04:44.200
ستير فالله جل وعلا موصوف بالحياة الحظ على ما يليق بجلاله جل وعلا وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا المعنى او هذه الصفة صفة الحياء هذه صفة كلية لا ينبغي بل لا يجوز ان تفسر في حق الله جل وعلا

11
00:04:44.200 --> 00:05:05.500
ما هو المعهود في حق المخلوق. بل نعلم معناها في اللغة ونثبتها على ظاهرها لله جل وعلا  دل عليه قولها ان الله لا يستحي من الحق فالله سبحانه لا يستحي من الحق

12
00:05:05.600 --> 00:05:43.300
ولا يستحي من ضرب الامثال الحق كما قال ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الاحتلام هو رؤية رؤية من ام رؤيا من ام  وسمي حصول

13
00:05:46.450 --> 00:06:10.550
المعاشرة في الملامح الى من؟ دون رؤية لانها من الشيطان. فالاحتلام سواء كان احتلاما بمن تحل للانسان او احتلام للمرأة بمن يحل لها ام غير ذلك؟ هذا كله من الشيطان. ولهذا

14
00:06:10.550 --> 00:06:37.500
لم يقل في الاحتلام انه رؤية مع انه ورؤيا من ام لكنه قيل فيه احتلام لانه من من الحلم والحلم من الشيطان والرؤيا من الله جل وعلا قوله اذا رأت المقصود بالرؤية هنا

15
00:06:37.750 --> 00:07:03.650
رؤية الازهار بعد اليقظة وليس المقصود انها رأت ذلك في المنام درجة الحديث ذكر انه متفق عليه يعني على صحته ولا تحريجه بين البخاري ومسلم اه من احكام الحديث اولا دل الحديث على ان المرأة

16
00:07:03.800 --> 00:07:34.400
تحتلم كما يحترم الرجل والاحتلام في الرجال كثير وفي النساء قليل وذلك لغلبة طبع الرجل في هيجان ماءه وكثرته دون هيجان ماء المرأة فالمرأة ماؤها قليل والرجل ماؤه من حيث التولد كثير. لهذا يصاب الرجال بالاحتلام

17
00:07:34.750 --> 00:08:09.350
اكثر من النساء فالقليل من النساء من تحتلم ثانيا دل الحديث على ان المرأة يجب عليها الغسل اذا حصل لها تلذذ والشهوة في احتلامها بان رأت الماء يعني في ملابسها او بعض ملابسها او نحو ذلك

18
00:08:09.500 --> 00:08:35.850
او هي رأته يعني رأت في المنام انها تلذذت وبلغت شهوة فيجب عليها الغسل بذلك. فالمرأة في ذلك مثل الرجل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء والرجل كذلك يجب عليه الغسل اذا رأى الماء لا بمجرد الاحتلام

19
00:08:36.750 --> 00:09:07.450
الثالث دل الحديث على حسن السؤال من ام سليم رضي الله عنها وان حسن السؤال مهم جدا في القائه وفي اجابة المجيب. فكثيرا ما يمنع السائل من الجواب الحسن او الجواب المفصل لانه لم يحسن السعال. ولهذا

20
00:09:07.450 --> 00:09:30.250
فابلغته ام سليم رضي الله عنها في حسن السؤال حيث قالت ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلت قال نعم اذا رأت الماء الرابع والاخير افاد الحديث

21
00:09:30.400 --> 00:09:55.600
ان كلمة على عليك كذا على المرأة كذا انها من الفاظ من الالفاظ التي تفيد الوجوه وهذا مقرر في اصول الفقه. فان من الالفاظ التي نستفيد منها الوجوب ان يعبر عن الشيء

22
00:09:55.600 --> 00:10:17.500
عليك كقوله جل وعلا عليكم انفسكم وكقوله كتاب الله عليكم وهذا يفيد الوضوء. وهنا قال نعم يعني على المرأة غسل اذا احتلمت اذا رأت الماء نفهم من قوله على المرأة

23
00:10:17.850 --> 00:10:36.100
يعني ان ذلك واجب عليها؟ نعم طيب اقرأ. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال تغتسل

24
00:10:36.100 --> 00:10:57.800
متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن اين يكون الشبشب قال رحمه الله عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى رجل قال تغتسل متفق عليه وزاد

25
00:10:57.800 --> 00:11:17.800
فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن اين يكون الشبه؟ حديث دل على ما دل عليه الحديث السابق من الاحكام من ان المرأة شقيقة الرجل في الاحكام الشرعية فاذا رأت في منامها ما يرى الرجل من

26
00:11:17.800 --> 00:11:50.350
معاشرة استلمت فانها يجب عليها ان تغتسل ولاجله دل الحديث ايضا على ان ذلك قليل النساء. وان رؤية الماء قليل النساء. ولهذا قالت ام سلمة هل يكون هذا قال نعم فمن اين يكون الشبه؟ يعني هل يكون ان المرأة تحتلم وتخرج الماء؟ هل المرأة تخرج الماء الى اخره؟ قال النبي عليه الصلاة

27
00:11:50.350 --> 00:12:11.200
والسلام نعم فمن اين يكون الشبه؟ وقد جاء في صحيح مسلم ذكر تفاصيل نزع الشبه ما بين ماء الرجل وماء المرأة اذا اجتمع ومتى ينزع الى ابيه متى ينزع الى امه

28
00:12:11.350 --> 00:12:29.000
نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة من الحجامة ومن غسل ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة

29
00:12:29.850 --> 00:12:49.850
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. معنى الحديث ان عائشة تذكر فعل النبي عليه

30
00:12:49.850 --> 00:13:14.150
الصلاة والسلام في غسله وانه كان يغتسل اذا حصلت له هذه الاربع في فاذا اجنب اغتسل واذا جاء يوم الجمعة اغتسل واذا احتجم اغتسل واذا غسل الميت فانه يغتسل لغة الحديث

31
00:13:15.900 --> 00:13:50.250
قوله يغتسل منه اربعة يعني لي اربع من هنا تعليل تعليلية ومن تأتي للتعليم يعني ايه بسبب اربع لاجل اربع ونحو ذلك من الجنابة فالجنابة السبب الجنابة معروفة يوم الجمعة ايضا

32
00:13:50.400 --> 00:14:20.400
آآ معروف وسمي يوم سمي يوم الجمعة لاجل اجتماع الناس فيه. وكان في الجاهلية يسمى يوم العروبة. ويوم الجمعة اختلف العلماء علماء اللغة فيه هل هو اول او هو اخر الاسبوع على قولين لعلماء اللغة وكذلك هما قولان عند علماء الشريعة

33
00:14:20.400 --> 00:14:52.550
فمنهم من قال ان يوم الجمعة هو اول الاسبوع لاخر الاسبوع لانه عيد الاسبوع والعيد ينظر فيه الى الابتداء كما ان عيد الفطر هو اول ايام الفطر فالجمعة قالوا هي اول ايام الاسبوع لانها عيد الاسبوع

34
00:14:53.100 --> 00:15:21.550
والقول الثاني انه اخر ايام الاسبوع يعني شرعا لانه عيد الاسبوع والعيد يأتي بعد الفراغ من العبادة فعيد الفطر يأتي بعد الفراغ من عبادة الصيام. وعيد الاضحى يأتي بعد الفراغ من اداء شعائر الحج. يعني

35
00:15:23.850 --> 00:15:59.500
عرفة ونحو ذلك درجة الحديث قال هنا رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة والحديث  اسناده ليس بصحيح بل هو ضعيف فيما اذكر لان في اسناده مصعب ابن شيبة وهو ضعيف بل قال بعض

36
00:15:59.550 --> 00:16:28.300
علماء الجرح والتعديل انه يروي المناكير لهذا نقول ان هذا الحديث ضعيف الاسناد في رواية ابي داوود وابن خزيمة من احكام الحديث الحديث ليس فيه دلالة على وجوب الغسل من هذه

37
00:16:28.700 --> 00:16:59.050
الاربع وانما فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ففيه الاستحباب من غسل الجنابة ومن وغسل يوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت فالحديث دل على الفعل والفعل بمجرده يدل على الاستحباب. لكنه في الجنابة دل

38
00:16:59.050 --> 00:17:20.700
في الاية والاحاديث الاخر آآ التي مر معنا بعضها على وجوب غسل الجنابة وان الجنابة حدث اكبر يجب الغسل منه فاما يوم الجمعة فهل غسله مستحب ام هو واجب يأتي الكلام عليه في

39
00:17:21.800 --> 00:17:56.150
احاديث تأتي ان شاء الله واما الغسل من الحجامة  هذا تنثبت او او جاء في رواية ثابتة فانه ولا شك على الاستحباب لان الحجامة ليست حدثا اكبر وكذلك غسل الميت مر معنا ان من غسل ميتا فيستحب له الغسل لقول ابن عمر

40
00:17:56.150 --> 00:18:19.400
كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وهو صحيح نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة امامة ابن ابن اثال كحال في قصة ثمامة ابن اثال ثمامة ابن اثالة

41
00:18:19.400 --> 00:18:39.400
في قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. رواه عبد الرزاق واصله متفق عليه. قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة ابن هتال. عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:18:39.400 --> 00:19:00.900
ان يغتسل وهو عبد الرزاق واصله متفق عليه معنى الحديث ان ثمامة بن هتال وكان رجلا مشركا جيء به وجاء به الجيش وربط آآ في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم

43
00:19:01.000 --> 00:19:19.050
ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل المسجد يمر عليه ويعرض عليه الاسلام ويقول له ايه يا تمامة وهل لك ان تسلم نحو ذلك او كما قال عليه الصلاة والسلام

44
00:19:19.100 --> 00:19:48.000
الى ان  ذهب ثمامة ابن كفال ذهب واغتسل ثم جاء وتشهد بشهادة الحق مسلما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى الرواية التي في الصحيح انه فعل ذلك يعني الاغتسال ثم جاء وتشهد من نفسه

45
00:19:48.000 --> 00:20:03.550
دون امر النبي عليه الصلاة والسلام له واما ما ذكره الحافظ هنا من رواية عبد الرزاق ستزيد علامات الصحيحين بامر النبي عليه الصلاة والسلام له ان يغتسل قال له يا امامة

46
00:20:03.950 --> 00:20:46.000
قم فاغتسل واشهد الى اخره لغة الحديث قوله عندما اسلم عندما اسلم كلمة عند تعني القرب وقد تكون قربا قبليا يعني في اللغة او قربا مقارنا او قربا بعديا فقد تكون هذه وهذه

47
00:20:46.350 --> 00:21:09.350
يعني هذه او هذه او هذا. وهذا اذا كان المراد بالقرب قرب الزمان. واما اذا كان قرب المكان فمعناها باللغة الاقتراع او اه معناها في اللغة الاقتران في والاشتراك في الوجود في المكان او في الجهة

48
00:21:09.700 --> 00:21:31.300
كما في قوله جل وعلا والذين عند ربك اه كالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته عند ربك يعني انهم قريبون هنا منه في العلو والمراد به هنا عندما اسلم

49
00:21:31.450 --> 00:21:59.400
هندية زمانية ايه بعدين عندما اسلم يعني بعدما اسلم وامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يغسله وهنا اه نفهم منه ان قول الحاضر هنا في قصة ثمامة بن غثال عندما اسلم نفهم من سياق الحافظ يعني انه قال حينما اسلم

50
00:21:59.500 --> 00:22:19.250
معلوم ان كلمة عندما اسلم هذه من كلام الحافظ ابن حجر السنة اوضحت لك المراد منها لانها تحتمل في كلام علماء هذا وهذا فلا يستدل بها على ان اغتساله كان بعد الاسلام او كان قبل الاسلام الى اخره

51
00:22:24.850 --> 00:22:53.250
درجة الحديث الحديث اصله كما قال متفق على صحته ورواية عبدالرزاق ايضا فيه باسناد صحيح  القصة بدون الامر صحيحة في الصحيحين وزيادة الامر امر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاغتسال ايضا مروية باسناد صحيح

52
00:22:54.000 --> 00:23:26.850
ويأتي فائدة تصحيح هذه الرواية. من احكام الحديث دل الحديث على ان الاغتسال للاسلام يعني لاجل الاسلام مأمور به وهل هو واجب ام مستحب قولان لاهل العلم اصحهما انه واجب. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر ثمامة بالاغتسال

53
00:23:27.350 --> 00:23:58.700
والدليل الثاني لان المشرك نجف في قوله تعالى انما المشركون نجى والمشرك نجف يعني معنى ونجف لقيام الحدث الاكبر به وهو لا يتطهر فواجب عليه اذا اراد الاسلام ان يرفع هذه النجاسة المعنوية ويرفع

54
00:23:59.650 --> 00:24:31.600
الحدث الاكبر الذي يصاحبه فاذا نقول الصحيح هو وجوب اغتسال من اراد الاسلام المسألة الثانية طلب اهل العلم في الاغتسال هل وجوبه يعني فيمن اوجبه او في من قال في استحبابه؟ هل هو

55
00:24:31.700 --> 00:25:04.100
لاجل الاسلام او لاجل العبادات بعد الاسلام والفرق بين القولين هل يجب قبل ان يتشهد ام يتشهد ويصح منه التشهد ثم يجب لاجل دخوله العبادات وانه يرفع الحدث الاكبر الذي قام به في الكفر او بما حصل في الكفر من احداث

56
00:25:04.600 --> 00:25:34.050
كبرى والقولان فيهما تقارب وبينهما خلاف يعني بينهما اختلاف والاوظح منهما انه يؤمر قبل الشهادة وهذا هو الذي جاء في قصة ثمامة انه ذهب واغتسل ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال

57
00:25:34.050 --> 00:25:58.750
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فبضميمة الفعل وامر النبي عليه الصلاة والسلام نفهم منه ان الاغتسال يكون قبل اداء الشهادة وعرض هذا بان الاسلام لا يجوز تأخيره

58
00:25:58.950 --> 00:26:22.850
فلو اخره هنا ليس له ذلك ما دام انه اراد ان يسلم فلا وجه لتأخيره الى ان يغتسل والشهادة لا يلزم لصحتها الاغتسال. لانها نطق بالقول. وهذا اه الايراد واضح ولكن

59
00:26:25.950 --> 00:26:47.700
من علم الله جل وعلا من ارادة الاسلام فانه لو مات في اثناء الغسل فانه قد علم منه الاسلام وعلمت منه نيته وسعى في اسبابه. والرجل الذي ذهب الى قرية تائبا وجاءته الملائكة

60
00:26:47.700 --> 00:27:07.700
ودرعت ما بين القريتين فوجدت اغرب الى القرية التي اراد الهجرة اليها غفر له بسبب ذلك لاجل ان انه سعى ومشى بالوسيلة. وهذا اذا حصل انه مات فانه لا ينظر ذلك. وايضا دل على هذا

61
00:27:07.700 --> 00:27:27.700
ان الانسان قد يتشهد ثم يموت قبل ان يعمل عملا صالحا. فهناك اناس يدخلون الجنة الناس لم يعملوا خيرا قط لاجل انه لم يتمكنوا من العمل لاجل ضيق الوقت. ومن الناس

62
00:27:27.700 --> 00:27:47.700
من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة لانه لم يأتي وقت ليسجد فيه شيء. المقصود من ذلك ان الارادة واضح ولكنه هو سعى في الاسباب وايقن بالايمان فبقي الاعلام. والقول وهذا

63
00:27:47.700 --> 00:28:04.550
يؤخر كما جاء في حديث ثمامة هذا وفي قصته يؤخر بعد الغسل كما امره النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام امره ان يغتسل. فذهب فاغتسل ثم جاء فشهد

64
00:28:04.550 --> 00:28:41.800
شهادة الحق تاني يعني الحكم الثالث دل الحديث على ان يعني آآ بالرواية التي ذكرت لك بالقصة على ان المشرك والكافر والنصراني لا بأس بادخاله للمسجد لمصلحة راجحة والمقصود بالمسجد غير المسجد الحرام

65
00:28:42.200 --> 00:29:05.950
اما المسجد الحرام فهو ما ادخلته الاميال فقد حرم الله جل وعلا ذلك بقوله انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا واما سائر المساجد سواء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ام غيث من المساجد فلا بأس بدخول النصراني او

66
00:29:05.950 --> 00:29:39.100
والمشرك او نحو ذلك المسجد اذا كان لمصلحة راجحة يقدرها اهل العلم والدليل على ذلك ان ثمامة ربط بسارية من حوار المسجد وفر نصارى نجران سكنوا بالمسجد ذلك كله لغرض الدعوة وتبليغ الاسلام او العقوبة او نحو ذلك

67
00:29:39.100 --> 00:30:16.750
من الاغراض الشرعية  على كل حال نملاهم من دينا نكمل ولا يعني فنمشي على راحتنا لا الطهارة في مدينة كاملة اه كم بقي لنا  وفي السامون اقول باقي ثمان وعشرين حديث

68
00:30:16.800 --> 00:30:40.600
قريبا اه ننبه بارك الله فيكم الى اننا نلتقي ان شاء الله تعالى صباح الاحد تم اه ما في الا درس الاحد ان شاء الله صباحا نعم بكرة يعني الخميس؟ لا الخميس ما في

69
00:30:41.400 --> 00:31:09.250
تقول هذا سائل مهم السؤال مهم. يقول صلينا الجمعة مع احد الائمة وخطب خطبة واحدة فقط. فلما اعلن قال يصح ذلك هذا جهل جهل كبير من صلى معه فليعدها ظهرا

70
00:31:09.650 --> 00:31:27.400
يعني من صلى معه وقد خطب الجمعة خطبة واحدة فليعدها ظهرا باتفاق اهل العلم ما في احد من اهل العلم يقول ان صلاة الجمعة يدبر فيها خطبة ولا كذلك يقول صلاة العيد

71
00:31:27.400 --> 00:31:47.750
فيها خطبة كلها لا بد فيها من خطبتين ولا يعرض من اهل العلم المتقدمين في القرون المفضلة انه قال بغير هذا القول فهي مسألة اجماع اجماع في الصورتين في الجمعة بظهور وايظا في العيد

72
00:31:48.950 --> 00:32:20.000
تلاقى الاجزاء خطبة واحدة يعني من المتقدمين نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. ولا تكلنا لنفسي

73
00:32:20.000 --> 00:32:36.550
طرفة عين فانه لا حول لنا ولا قوة الا به. اللهم نعوذ بك ان نذل او نذل او نضل او وظل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم

74
00:32:36.650 --> 00:33:25.150
ثمان  المسائل العلمية والعملية لابد لطالب العلم ان ينظر اليها كما نظر اليها اهل العلم من وقت الصحابة رضوان الله عليهم الى وقتنا الحاضر. ونعني بالمسائل العلمية والعملية المسائل التي ميدان بحثها

75
00:33:25.950 --> 00:33:56.350
العلم من حيث معنى الايات ومعنى الاحاديث او تقرير العقيدة او بيان احكام الفقه ونحو ذلك والمسائل العملية التي يجري عليها العمل من حيث تطبيق الاحكام الفقهية على واقع الناس

76
00:33:58.250 --> 00:34:39.150
لا شك ان المسائل العقدية في الجملة مما لا يقبل فيه الخلاف ولا الاختلاف لان العقيدة ادلتها واضحة وهي امور غيبية اوجب الله جل وعلا فيها ان يعتقد المسلم الحق وقد اوضح الله جل وعلا في كتابه الحق في هذه المسائل وبين ما يجب ان يعتقده المسلم

77
00:34:39.150 --> 00:35:06.650
وان يعقد عليه قلبه كذلك بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام وبينه الصحابة رضوان الله عليهم ولهذا تجد ان هذه المسائل العقدية مسائل التوحيد اذا قررها اهل العلم الذين على من هذه السلف الصالح رضوان الله عليهم

78
00:35:07.150 --> 00:35:37.000
كالسادات التابعين وائمة المسلمين الاربعة وغيرهم الى زماننا الحاضر من العلماء الذين تابعوا نهج السلف الصالح تجد ان عرظهم لمسائل التوحيد والعقيدة من جهة الحكم واحد ومن جهة النظر واحد لكن يختلف العلماء فيما بينهم في

79
00:35:37.000 --> 00:36:02.450
تقرير المسائل وحسن الاسلوب وكثرة الادلة ونوع الاستدلال واشباه ذلك من المسائل التي لا اختلاف فيها من جهة الحكم صورة المسألة وانما الاختلاف يأتي في عرض المسائل. وهذا تجد ان جميع طلبة العلم والطلاب

80
00:36:02.450 --> 00:36:24.500
آآ لا يفرقون بين عالم وعالم او معلم ومعلم او بين درس ودرس او بين كتاب وكتاب من جهة سلامة الاعتقاد لان الجميع يعلمون منهج السلف الصالح والاعتقاد ويقررونه. لكن يختلف العالم عن الاخر في طريقة تقرير المسائل

81
00:36:24.500 --> 00:36:57.450
وعرضها وهذه يتفاوت فيها العلماء من قديم الزمان اما مسائل الفقه ففقه مورده الاجتهاد في اكثر مسائله اذ المسائل المجمع عليها قليلة بالنسبة الى عموم مسائل الفقه ولهذا يحصل الاختلال بين العلماء وبين طلبة العلم في تقرير مسائل الفقه يحصل الاختلاف من

82
00:36:57.450 --> 00:37:19.350
الجهتين الجهة الاولى وهي اختلاف الاجتهاد واي الاقوال ارجح؟ واي الاقوى الاصوب؟ وما ينبغي ان ان يلتزم به من جهة العمل وما عليه الفتوى هذا اختلاف في تقرير المسألة. بينما في تدريس التوحيد لا يختلفون. بينما في تدريس العقيدة

83
00:37:19.350 --> 00:37:38.550
اذا لا يختلفون فتجد ان الاختلاف بين من هم على نهج السلف الصالح و يعتنون بالعلم والتوحيد وعلى طريقة ائمة الاسلام تجد ان الاختلاف يحصل بينهم في المسائل الاجتهادية في الفقه. فهذا يقرر كذا وهذا يقرر

84
00:37:38.550 --> 00:38:07.650
هذا اله اخر. والجهة الثانية للاختلاف في تدريس الفقه والاحكام الاحكام الفقهية بهامة يحصل من جهة صورة تقرير المسائل كيف يصور المسألة كيف يعرض لدليلها كيف يبين وجه الاستدلال؟ معرفة العالم او المعلم بعلوم كثيرة تفيده

85
00:38:07.650 --> 00:38:27.650
في تقرير المسائل مثلا في معرفة في مصطلح الحديث معرفة بالرجال اذا عرظ للاحاديث احاديث الاحكام ايظا بوصول لان اصول الفقه منزع الحكم من الدليل كيف ينتزعه كيف يستدل بالحكم بالدليل على الحكم

86
00:38:27.650 --> 00:38:49.700
الى اخره فهذه يختلف فيها العلماء لذلك الاختلاف في مسائل الفقه والمسائل فقه الحديث وفقه في كتب الفقه يأتي من الجهتين. لهذا آآ طالب العلم ينبغي له ان يوطن نفسه على

87
00:38:49.700 --> 00:39:08.550
انه في المسائل في فقه الحديث وفي فقه الاحكام ومسائل الاخت ان يكون هناك اختلاف ما بين عالم وعالم وطالب علم وطالب علم ولا ان الجميع سيتفقون على قول واحد لان

88
00:39:08.600 --> 00:39:34.200
مدارك الاجتهاد مختلفة ومدارك الترجيح مختلفة لهذا ذكرت مرة كلمة في بعض الدروس. واعيدها مختصرة وهي ما قد يظنه بعض طلبة العلم من ان قول القائل الراجح في المسألة كذا انه راجح عند كل العلما وهذا غلط وليس

89
00:39:34.200 --> 00:39:54.200
صحيح بل اذا قيل الراجح في المسألة كذا انما هو راجح نسبي منسوب الى من رجحه اذا قال مثلا في العصر الحاضر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والراجح كذا يعني الراجح عنده في اجتهاده لا لا

90
00:39:54.200 --> 00:40:14.200
معنى ذلك ان هذا هو الراجح من شيخ الاسلام ابن تيمية. هو الراجح عند الامام احمد. هو الراجح عند مثلا فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين هو الراجح عند العالم الاخر ونحو ذلك. اذا فكلمة الراجح التي قد يظن بعض طلبة العلم انه اذا حضر عند احد وقال ان الراجح

91
00:40:14.200 --> 00:40:34.200
هكذا ولا الدليل دل على كذا ان هذا معناه انه هو الراجح في نفس الامر يعني هو الراجح المطلق. لا ترجيح مطلق في مسائل الا ما اتفق العلماء على ترجيح. اما ما اختلف العلماء في ترجيح احد الاقوال على بقيتها

92
00:40:34.200 --> 00:40:54.700
فان هذا راجح نسبي اضافي يضاف وينسب الى من رده. فيقال الراجح كذا عنده الشيخ محمد بن ابراهيم. والراجح كذا عند الشيخ محمد عبد العزيز بن باز. الراجح كذا عند الشيخ ابن عثيمين. ونحو ذلك في نظائرها من المسائل

93
00:40:54.700 --> 00:41:10.700
لهذا بعض طلبة العلم قد يحضر ويتشوه اذا سمع مثلا ترجيحا غير الذي الف او غير الذي حضر به عند العالم الفلاني او غير الذي سمع به الفتوى ونحو ذلك وهذا

94
00:41:10.700 --> 00:41:29.200
اه مما ينبغي تداركه حتى لا يتشوش طالب العلم المسائل الفقهية سواء اذا جاء تقريرها من جهة شرح الاحاديث او جاء تقريرها من جهة كتب الفقه قد يختلف عرضها ما بين هذا

95
00:41:29.200 --> 00:41:49.250
واخر وقد يختلف الترجيح ايضا ما بين عالم واخر كذلك اذا نظرنا الى جهة اخرى وهي الجهة العملية يعني المسائل العملية يعني اذا نظرت الى العمل فان التعليم قد يختلف عن الفتوى

96
00:41:49.550 --> 00:42:09.550
قد يرجح شيء من جهة الحكم في درس العلم ولكن اذا جاءت الفتوى تختلف عن الترجيح وهذا قديم من قديم من وقت تابعين وائمة الاسلام قد يختلف تقريرهم للمسألة عن الفتوى. وهذا له

97
00:42:09.550 --> 00:42:33.850
اسباب كثيرة آآ ربما يضيق المقام عن بسطها لكن كاشارة للسبب ان من اهم الاسباب آآ ان الفتوى هي تطبيق الحكم على الواقع والواقع واقع المستبسي واقع الحال هذا يحتاج الى معرفة اشياء اخر من القواعد ومن

98
00:42:33.850 --> 00:42:57.100
النظر هو من العلل تختلف عن النظر النظري في المسألة. فمثلا نأتي في شرح حديث نقول وهذا الحديث دل على كذا فاذا الراجح كذا. لكن قد يأتي ويرجح له غير هذا بناء على على الاحوال لان المسائل فيها تفاصيل وفيها احوال مختلفة

99
00:42:57.100 --> 00:43:19.400
هذا تنظر الى ان عرض المسائل في كتب الحديث وشرح الحديث غير عرض المسائل في كتب الفقه الان نعرض المسألة في شرح الاحاديث وقد يكون الحال اذا عرض لها من جهته في دروس الفقه يختلف تقريرها ويختلف تفريع المسائل عنها. لان الحديث يكون

100
00:43:19.400 --> 00:43:42.350
مثلا مختصا بمسألة واحدة واما كتب الفقه فهي تشمل المسألة التي دلت عليها السنة. وايضا مسائل اخر دل على دلت عليها عموم الايات عود دلت عليها ادلة اخرى من السنة او اقوال الصحابة او القياس او القواعد او اقوال الامام الذي صنف الكتاب

101
00:43:42.350 --> 00:44:02.350
في مذهبه ونحو ذلك. اذا فالمسائل من جهة التفصيل المسائل العملية من جهة التفصيل يختلف تقريرها. بينما اين كتب الفقه وكتب الحديث وايضا من جهة الفتوى يختلف ايضا في تقرير المسائل النظري

102
00:44:02.350 --> 00:44:31.700
وبين تطبيقها العملي ايضا ينبغي ان ينظر الى المسائل العملية في من جهة عمل العلماء احيانا قد العالم يرجح شيئا ولكنه في نفسه قد يعمل بخلافه على لا يؤخذ مذهبا له او قولا له او يكون آآ قول مطرد حتى ينص عليه. مثل ما ذكرت

103
00:44:31.700 --> 00:44:47.200
ان ابن تيمية رحمه الله عمل بقول الامام ما لك في لما سافر الى مصر في مسألة المسح على الخفين ما تقيد بثلاثة ايام آآ بل زاد على ذلك الى سبعة ايام

104
00:44:47.550 --> 00:45:07.550
والعلما يقولون ان العالم قد يعمل بشيء خلاف ما يرجحه لاشياء يقتضيها الحال او وفيها المقام ونحو ذلك. وهذا كثير ونصوا عليه في مسائل وما من امام الا وقد عمل ذلك

105
00:45:07.550 --> 00:45:34.400
وابن عباس رضي الله عنه لما اشتكى عينيه وقيل له ان هناك دواء اه نافعا ولكن مع تمتنع من السجود او ان قالوا شهر ونحو ذلك هو لم يرى في ذلك بأسا

106
00:45:35.800 --> 00:46:09.000
ولكنه سأل او اه استفتى احد الصحابة واظنها عائشة رضي الله عنها فقالت له لا لا تفعل. فترك ذلك حتى عمي في اخر عمره رضي الله عنه هذا لا من جهات الارجحة من جهة العمل اخذ بفتوى لاجل ان يخلص نفسه من الاجتهاد الذي قد يكون للنفس فيه

107
00:46:09.000 --> 00:46:29.000
حظ او قد يكون له في الشأن. فاذا احيانا يكون الواحد يرجح شيء. ثم يأتي مسألة يحتاج فيها الى العمل من جهة التخفيف تارة ومن جهة براءة الذمة تارة اخرى فيستفتي غيره ممن يثق به من اهل العلم في عمل بفتواه

108
00:46:29.000 --> 00:46:55.100
اذا فينبغي لطالب العلم ان يوسع نظره وان يوسع افقه في النظر الى المسائل وفي تلقي العلم من اهله والا آآ يجعل الاختلاف في الفروع مثل الاختلاف في العقيدة. العقيدة لا خلاف فيها بين علماء اهل السنة

109
00:46:55.200 --> 00:47:15.200
مسائل مجمع عليها مقررة واضحة خدمت كثيرا اما المسائل الفقهية شروح الاحاديث والمسائل التي يدخلها الاجتهاد هذي يختلف فيها نختلف المسألة بين عالم واخر وما بين معلم واخر وكيف تقرير المكان الى اخره والمقصود من العلم

110
00:47:15.200 --> 00:47:35.200
ليس هو ان يحصل الطالب على الترجيح وعلى النهاية من اول الطريق. المقصود تصور العلم من حيث هو تصور المسائل تصور الادلة كيف يتعامل العالم مع الادلة؟ كيف يتعامل مع طريقة الاستدلال؟ كيف يرجح؟ كيف يعتني؟ كيف

111
00:47:35.200 --> 00:47:54.500
يتكلم الى اخره فاذا ليس المقصود فقط العلم من حيث هو المقصود تصوير المسائل المقصود كيف يلجأ الى الاستدلال هل كيف يعرظ لاقوال الائمة؟ كيف يحترم الائمة والعلما؟ اذا عرظ لخلافهم فاذا العلم اذا تلقي

112
00:47:54.600 --> 00:48:17.950
في المسائل الاجتهادية فثم فوائد كثيرة في تلقيه من اهل العلم ولو كان بعض العلماء يرجح آآ مسائل هو يرجحها لا يوافقه عليها غيره او المسائل تكون مختلف فيها. لهذا ينبغي اه على اه

113
00:48:18.250 --> 00:48:38.250
طالب العلم بعامة ان يعتني بهذا الاصل والا يقلقه كثرة الاختلاف في تقرير المسائل او في الترجيح لان هذه مسائل اجتهادية ليست هي مثل مسائل العقيدة اللي الكلام فيها واحد والامر جلي وتقرير

114
00:48:38.250 --> 00:48:59.000
بادلتها واضح وانما تحتاج الى ضغط في الاستدلال او بيان او حسن عرض الى اخره اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم الى ما فيه رضاه وان يسكن قلوبنا بما فيه صلاحها في العلم

115
00:48:59.000 --> 00:49:22.950
والعمل وان يجعلنا واياكم ممن وفق لعلم نافع وعمل صالح انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

116
00:49:22.950 --> 00:49:40.100
وعن قالوا المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. اخرجه السبعة

117
00:49:45.200 --> 00:50:08.200
قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترف اخرجه السبعة معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام

118
00:50:09.150 --> 00:50:51.500
في هذا الحديث يبين ان الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء وتنظيف البدن ان هذا واجب يوم الجمعة على كل بالغ وهذا الحديث له سبب وهو ان الصحابة كانوا يأتون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من اماكنهم وبعضهم يسكن جهة قباء وبعضهم يسخر

119
00:50:51.500 --> 00:51:11.500
في العوالي بعضهم يزاول مهن مهنا من اه مختلفة يكون معها في ايام الحر شدة روائح وبعضهم قد يكون ملابسه يكون فيها روائح ونحو ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاستعداد

120
00:51:11.500 --> 00:51:30.700
ليوم الجمعة هو اجتماع يغص فيه المسجد وقد يحصل مع عدم التنظف والتطهر يحصل تأدي بالروائح لهذا لما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يأتون وربما صار من بعده من بعضهم روائح كريهة

121
00:51:31.000 --> 00:51:55.850
اه امرهم بالغسل  ذلك في عدة احاديث منها انه اوجب عليهم الغسل في قوله غسل الجمعة واجب على كل شيء محتلق وقال لهم في اول الامر لو اغتسلتم ليومكم هذا ونحو ذلك

122
00:51:57.200 --> 00:52:39.200
معنى لغة الحديث قوله يوم الجمعة  غسل يوم الجمعة. هذه الاضافة الى يوم الجمعة تسمى اضافة تخصيص في اللغة. يعني الغسل المختص بيوم الجمعة وفي اللغة هذا يشمل جميع اليوم. كما ذكرنا لكم من قبل وان اليوم يطلق من طلوع الفجر الثاني

123
00:52:39.200 --> 00:53:02.000
الى غروب الشمس فهذا يوم فاذا هذا الغسل الذي اضيف الى الجمعة تخصيصا اضيف الى يوم الجمعة فاذا مقتضى قوله يعني من جهة اللغة غسل يوم الجمعة ان هذا يشمل يوم الجمعة اما في اول

124
00:53:02.000 --> 00:53:40.450
او في اخره. هذا من جهة دلالة في اللغة اما من جهة الحكم فيأتي اه بيانه ان شاء الله قوله واجب كلمة واجب في الشرف  غير معناها في اللغة وهذا معروف تقرير المسألة في كتب الاصول عند العرظ للاحكام التكليفية التي منها

125
00:53:41.150 --> 00:54:14.650
الايجاب وهو صفة قبل الواجب والمقصود هنا ان كلمة واجب تقتضي ان هذا الفعل يحثم من تركه وانه متأكد لان كلمة الوجوب تعني الحق ان هذا حق والحق يجب ادائه

126
00:54:14.900 --> 00:54:43.850
يعني من جهة اللغة اما من جهة الشرع آآ هذا من جهة الشرع. اما من جهة اللغة فان كلمة وجب الشيب بمعنى انه صار لازمة وهنا اللزوم يختلف من جهة نوع الشيء ومن جهة من له هذا الشيء الى اخره

127
00:54:43.900 --> 00:55:03.900
فمثلا يقال وجبت الشمس اذا غربت يعني صار غروبها لازما يعني متحققا. وجب الامر يعني انه وصار متحققا وصار لازما يعني بوقوعه. وجب علي ان افعل كذا. يعني صار لزاما عليه. هذا من جهة استعمال

128
00:55:03.900 --> 00:55:25.600
العرب اه لهذا قوله هنا عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب. الاصل في الالفاظ ان تحمل على الحقيقة الشرعية. فيعنى وجوب هنا الوجوب الشرعي. وهو الذي اه يأثم من تركه

129
00:55:26.950 --> 00:56:00.550
قوله محتلم يعني من بلغ سن الاحتلام وهذا من الوصف الغالب بانه يقال للبالغ محتلما يقال للبالغ انه محتلم لاجل بلوغه السن التي يكون فيها الاحتلام عادة. والا فقد يبلغ المرء باحد اوصاف البلوغ ولا يكون

130
00:56:00.900 --> 00:56:26.700
قد حصل منه الاحتلام ومن جهة اللغة محتلم والاحتلام مر معنا في شرح حديث ام سلمة السابق هل على المرأة من غسل اذا احتلمت وهو آآ رؤيا او ان يرى في المنام كذا وكذا

131
00:56:28.900 --> 00:56:58.150
درجة الحديث ذكر انه متفق على صحته بل اخرجه السبعة والسبعة مر معنا في خطبة الكتاب انهم احمد واصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وبالمناسبة

132
00:56:58.250 --> 00:57:33.700
آآ كتاب البخاري يقال له الجامع المسند الصحيح وكتاب مسلم يقال له الجامع الصحيح تاب في داوود سنن ابي داوود وكتاب الترمذي جامع الترمذي لا سنن الترمذي وكتاب النسائي سنن النسائي وابن ماجه سنن ابن ماجة. فاذا عندنا ثلاثة من الستة

133
00:57:33.700 --> 00:58:01.450
باسم الجامع وثلاثة من الستة باسم السنن البخاري ومسلم والترمذي هذه جوامع وليست سننا وعما ابو داوود والنسائي وابن ماجة فهذه سنن من احكام الحديث دل الحديث على ايجابي غسل الجمعة على كل

134
00:58:04.250 --> 00:58:33.650
بالغ وذلك لقوله وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وهذه المسألة وهي وجوب غسل الجمعة مما اختلف فيها اهل العلم على ثلاثة اقوال القول الاول من يوجب الغسل وهذا مذهب

135
00:58:34.100 --> 00:59:14.750
كثير من اهل العلم منهم الامام احمد منهم الامام احمد في رواية جماعة وكذلك الظاهرية. وهؤلاء اختلفوا هل الغسل لاجل اليوم او لاجل حضور الصلاة فالاكثرون ممن اوجبه يقولون انه لاجل الصلاة لاجل حضور الخطبة لا لاجل اليوم

136
00:59:16.550 --> 00:59:37.250
والقول الثاني انه لاجل اليوم لا لاجل الصلاة ولم ينظروا فيه الى سبب الحديث لاجل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ان لله حقا على كل مسلم ان

137
00:59:37.500 --> 01:00:04.050
يفيض الماء على بشرته كل سبعة ايام فجعلوا ذلك غير متقيد بما قبل الصلاة او بعد الصلاة واستدلوا على هذا بان الحديث فيه تخصيص الغسل باليوم. قال غسل يوم الجمعة واجب. ويوم الجمعة يشمل اول النهار. واخر النهار

138
01:00:04.050 --> 01:00:44.950
وهذا هو اختيار طائفة من الظاهرية وهو المشهور من مذهبه القول الثاني ان غسل يوم الجمعة مستحب لا واجب ومتأكد وذلك لان الوجوب هنا مصروف الى الاستحباب بالتخفيف الذي جاء في حديث الحسن عن سمرة الاتي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في

139
01:00:44.950 --> 01:01:06.750
الوضوء للجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل وهذا الحديث صححه جماعة كما سيأتي. قالوا دل على ان الغسل مستحب وافضل وان الوضوء كاف وان عثمان رضي الله عنه

140
01:01:07.400 --> 01:01:38.000
اتى الصلاة يوم الجمعة وقال سأله عمر لم تأخرت؟ فقال شغلني كذا وكذا فما فعجلت على نفسي فتوضأت فاتيت. قال والوضوء ايضا فاقتصر عثمان على الوضوء دون رأس. الاغتسال واستدلوا على ذلك بادلة متعددة. فقالوا ان هذا حضور يوم الجمعة مستحب. اه ان

141
01:01:38.000 --> 01:02:00.550
الغسل يوم الجمعة مستحب وانه ليس بواجب القول الثالث وهذا قول القول الثاني بالاستحباب قول جماهير العلماء بان غسل يوم الجمعة ليس بواجب بل مستحب القول الثالث قول من نظر الى سبب الحديث

142
01:02:01.050 --> 01:02:25.350
والعلة من ايجاب الغسل وهو تعذي الناس بالروائح الكريهة وهذا القول هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان غسل يوم الجمعة يجب في حق من في بدنه روائح كريهة

143
01:02:25.900 --> 01:02:58.150
يتأذى الناس بها كذلك من في ثيابه اشياء كريهة يتأذى الناس بها فانه يجب عليه ان يغتسل وان يغسل ما به يتعذى الناس. وآآ هذا القول نصره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اختيار من اختياراته والنظر فيه الى العلة من ايجابي الغسل

144
01:02:58.150 --> 01:03:28.900
وهذا فيه توسط ما بين القولين السابقين والظاهر من هذه الاقوال الثلاثة هو ان الغسل متأكد يوم الجمعة على كل مسلم وانه واجب في حق من فيه روائح يتأذى الناس بها. فيجب عليه

145
01:03:28.900 --> 01:03:48.900
ان ان ينظف نفسه لان الناس يتعزون والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم. فاذا كان الذي يأكل ثوما او بصلا نهي عن ان يقرب المسجد لاجل الرائحة فكذلك من به رائحة كريهة

146
01:03:48.900 --> 01:04:13.550
فانه لاجل حضور هذه الفريضة التي لا يعذر احد في التخلف عنها لاجل الروائح فانه يجب ان يخلص نفسه من الروائح بالاغتسال. فاذا نقول في حق في عامة الناس في حق المجموع انه هذا يتأكد واستحبابه استحباب مؤكد وهو اكد من مثل

147
01:04:13.550 --> 01:04:44.400
الوتر وركعتي الفجر ونحو ذلك. وانه يجب على كما قال شيخ الاسلام على فمن له رائحة يتأذى الناس بها الثاني يعني الحكم الثاني هنا قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترف

148
01:04:45.100 --> 01:05:11.600
وهذا يعني ان هذا الايجاب لمن بلاغات والبلوغ يحصل كما هو معلوم في الذكور باحد ثلاثة اشياء اما ببلوغ الخامسة عشرة واما بانبات الشعر شعر العانة واما بالاحتلاف. فهنا في هذا الحديث ذكر

149
01:05:11.600 --> 01:05:35.400
ما يدل على البلوغ وليس قيدهم وهو حصول الاحتلام. لان هذا غسل ليس بسبب الاحتلام وانما هو غسل بسبب الجمعة لا بسبب الاحتلاف. لهذا البالغ فانه يتأكد عليه هذا الغسل وهو مخاطب به

150
01:05:37.250 --> 01:06:10.550
العصي. فاذا بالصغار فانهم لا يؤمرون بذلك يعني امر مؤكد. وآآ من هو دون البلوغ لا يخاطب بذلك بتعبده وانما لهدم تعذيبه وتعويله مثلا الثالثة والاخيرة ان هذا الغسل هو غسل تنظف

151
01:06:11.550 --> 01:06:41.650
لا غسل رفع حدث لكنه ان اجتمع يوم الجمعة الحدث الاكبر فاراد ان يغتسل للجنابة ويكون اغتسال ايضا للجمعة فانه يدخل الاصغر في الاكبر وذلك للقاعدة المقررة في هذا وهي انه

152
01:06:42.150 --> 01:07:07.900
اذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى دخلت الصغرى في الكبرى فالغسل غسل الجمعة لا لاجل الحدث ولهذا اذا اغتسل للحدث الاكبر فانه يجزئ عنه. ويدخل هذا في هذا بمعنى انه يؤجر على

153
01:07:07.900 --> 01:07:37.100
ورفع الحدث ويؤجر بنيته على الاغتسال ليوم الجمعة وهذه قاعدة في كل العبادتين المجتمعتين اذا دخلت الصغرى في الكبرى فانه اذا نوى الثنتين معا فان معنى ذلك انها تحصل له هذه وهذه او دخلت احداهما في الاخرى انه يهجر على الجميع بنية يؤجر على

154
01:07:37.100 --> 01:08:02.700
واغتساله للجنابة ويؤجر على اغتساله ليوم الجمعة فيؤجر اجر الواجب في الجنابة والاجر فعل المستحب المتأكد في غسل الجمعة نعم وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها

155
01:08:02.700 --> 01:08:20.100
نعمة ومن اغتسل فالغسل افضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي قال رحمه الله عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل

156
01:08:20.100 --> 01:08:46.050
وافضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي. معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يفاضل في  يوم الجمعة ما بين الوضوء والغسل فيقول عليه الصلاة والسلام ان من اكتفى بالوضوء يوم الجمعة فبها ونعمة يعني ونعم الفعل فعله

157
01:08:46.050 --> 01:09:23.950
يعني انه اثني عليه فيكفي هذا ويجزئه يثنى عليه به ومن اغتنم هل الغسل افضل يعني من الاقتصار على الوضوء لغة الحديث قوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة دلنا دلنا ذلك على ان هذه الظرفية الزمانية يوم الجمعة المقصود منها

158
01:09:24.250 --> 01:09:44.250
صلاة الجمعة قال من توضأ يوم الجمعة يعني للصلاة. لانها اللفظ الاول فيه التخصيص في يوم الجمعة واليوم يشمل اوله واخره. واما هنا لما علقه بالوضوء قال من توضأ يوم الجمعة علمنا انه متعلق بالصلاة لا

159
01:09:44.250 --> 01:10:11.750
بغيرها قال فبها ونعمة معنى ذلك انه نعم الفعل فعله وآآ هذا يعني انه اقتصر على ما له الاقتصار عليه. وليس بمخالف اذ اقتصر على الوضوء. قوله عليه الصلاة والسلام فبها

160
01:10:11.750 --> 01:10:43.100
اعمل يعني ان من اقتصر على الوضوء فليس بمخالف. ولكنه ترك الاطول لقرينتك قوله بعدها الغسل اقوى  قال ومن اغتسل فالغسل افضل. كلمة افضل هذه آآ التفظيل في الشرف هو

161
01:10:43.200 --> 01:11:10.650
لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وليس للناس لان تفضيل اختيار. والله جل وعلا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار فهو جل وعلا الذي يختار ان يكون شيئا افضل من شيء. فاختار ان يكون رمظان افظل من غيره. وان تكون مكة

162
01:11:10.650 --> 01:11:32.100
هي مكان ورمضان زمان افضل من غيره واختارت الذوات ان يكون محمدا عليه الصلاة والسلام افضل الانبياء صار ان يكون جبريل من الملائكة افضل الملائكة الى اخره. فالاختيار والتفضيل في الاحكام الكونية لله

163
01:11:32.100 --> 01:11:55.600
جل وعلا وكذلك في الاحكام الشرعية فالتفضيل للشرع. ولهذا فان كلمة افضل في هذا الحديث هي من صفات الشارع يعني التفضيل هو للشارع. فالعالم ليس له ان يفضل الا ما دل عليه الدليل الشرعي

164
01:11:55.650 --> 01:12:15.650
ترجيح وتفضيل الشارع يعني الله جل وعلا او نبيه عليه الصلاة والسلام او ما دلت القواعد الشرعية المعتبرة على تفضيله لان معنى التفظيل ترجيح احد الفعلين على الاخر. وهذا الترجيح تقوية ولابد له

165
01:12:15.650 --> 01:12:46.500
من دليل خاص يرجح به احد الوجهين عن الاخر يعني العالم الذي يفضل او يرجح. والترجيح تارة يكون بدليل نقلي وتارة يكون برعاية للقواعد الشرعية درجة الحديث حديث هنا قال رواه الخمسة وحسنه الترمذي

166
01:12:46.800 --> 01:13:10.000
وهذا الحديث اختلف في صحته لاجل انه من رواية الحسن البصري رحمه الله عن ثمرة. والحسن عن ثمرة مما اختلف فيه العلماء كثيرا هل سمع الحسن من سمرة ام لم يسمع؟ والعلماء لهم في ذلك اقوال كثيرة فمنهم

167
01:13:10.000 --> 01:13:33.650
من يصحح السماع مطلقا ومنهم من لا يصحح السماع. مطلقا يقول لم يسمع الحسن من تمرة سيجعل ذلك من قبيل المنقطع او في تعريف بعضهم ومنهم من يقول سمع الحسن من ثمرة احاديث

168
01:13:35.400 --> 01:14:04.700
اربعة او عشرة او اثني عشر على اختلاف الاقوال في ذلك وسماء الحسن عن ثمرة ثابتة في روايات صحيحة ان الحسن قال سمعت ثمرة وحدثني ثمرة ولا شك ان الحسن البصري ادرك ثمرة وجاء في الروايات بانه سمع منه

169
01:14:05.050 --> 01:14:25.050
لكن هل سمع منه كل الاحاديث التي رواها عنه؟ او سمع منه بعضها اختلف اهل العلم في ذلك. ولاجل هذا الخلاف اختلفوا في تصحيح الاحاديث التي من رواية الحسن عن ثمرة ولم يصرح فيها بانه سمع ذلك من ثمرة. اما

170
01:14:25.050 --> 01:14:50.650
قول من قال انه لا يصف السماء الحسن من ثمرة مطلقا فهذا آآ فيه نظر وفيه ضعف لانه جاء بالاسناد الصحيح ان الحسن عن ثمرة احاديث اه متعددة لهذا نقول الكلام في هذا الحديث من حيث درجته راجع الى درجة في احاديث الحسن عن سمرة ولهذا اشار الحاضر

171
01:14:50.650 --> 01:15:08.400
وهنا ان الترمذي حسنه وهو مصير من جمع من اهل العلم الترمذي رحمه الله آآ ان قول الترمذي رحمه الله هنا مرجح يعني ان رواية الحسن عن سمرة حسنة او صحيحة

172
01:15:08.400 --> 01:15:50.050
لهذا نقول هذا الحديث الصواب فيه انه حسن او صحيح وذلك لقبول روايات الحسن عن ثمرة عند عدد من اهل العلم من احكام الحديث حديث دل على عدم ايجاب غسل يوم الجمعة وان الاكتفاء بالوضوء لا بأس به

173
01:15:50.200 --> 01:16:14.600
ومر معنا الكلام على المسألة بتفصيل نعم اقرأ. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان

174
01:16:16.400 --> 01:16:30.150
قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه احمد والاربعة وهذا له الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان

175
01:16:32.100 --> 01:16:55.000
معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام بتوقيره القرآن كان يقرأ الصحابة القرآن و اقراءه للقرآن في كل حال الا اذا كان عليه جنابة عليه الصلاة والسلام فانه لا يقرئهم القرآن

176
01:17:00.550 --> 01:17:24.600
لغة الحبيب قوله كان النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا ان كلمة كان عند الاصوليين فيها اختلاف  في دلالتها هل تدل على التكرار او على الدوام او على مجرد الفعل

177
01:17:26.350 --> 01:18:03.350
اقوال عندهم وذكرت لكم ان الصحيح انها بمجردها لا تدل على الدوام ولا على استقرار وانما تدل على الفعل دون غيره يعني حصول الفعل آآ دون غيري وذلك انها جاهزت في القرآن في بعض صفات الله جل وعلا. وفي بعض الاشياء استعمال كان اه في ما لم يحصل

178
01:18:03.350 --> 01:18:37.250
الا مرة قوله يقرؤنا القرآن يعني يقرؤنا يعني يعلمنا يعلمنا القرآن وهذا يعني ان تعليم القرآن يكون بالتلقين. يعني انه يقرأ ويقرأون كونه يقرؤنا القرآن لا تعني مجرد السماع. بل هو يقرأ وهم يقرأون. وهذا هو الطريقة الصحيحة

179
01:18:37.250 --> 01:18:54.250
في تعليم القرآن بل النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه القرآن فاتبع او قراءة كما قال جل وعلا فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. الطريقة الصحيحة في تعليم القرآن ان يقرأ المعلم الاية

180
01:18:54.250 --> 01:19:17.500
ثم يقرأها التلميذ بعده. اما قراءة التلميذ فداء ثم تصحيح المعلم حتى يصل الى الصواب. الطالب او التلميذ هذا غلط فلابد ان يكره المعلم اولا لان القرآن بالتلقي. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالله جل وعلا

181
01:19:17.500 --> 01:19:44.350
تكلم بهذا القرآن وسمعه جبريل فادى ما سمعه فقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام تلقاه فبلغه كما سمع. فاذا هي تباع بهذا القراءة رأى القراءة سنة متلقاة وعبادة ليس فيها اجتهاد وانما هي بالتلقي. بهذا المعلم

182
01:19:44.450 --> 01:20:16.000
كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هنا يقرؤنا القرآن يعني يقرأ هو ويقرئ ويقرأ عليه الصحابة درجة الحديث حديث ايضا مما اختلف في صحته هو حسن يعني بطرقه من احكام الحديث

183
01:20:16.450 --> 01:20:40.900
هذا الحديث جاء في هذا الباب باب الغسل وحكم الجنب. ذكرنا لكم ان من احكام الجنب ان ما يتعلق في قراءتك للقرآن ما يتعلق بلطفه في المسجد. ونحو ذلك من الاحكام حيث وضوء الجنب. واغتسال الجنب

184
01:20:40.900 --> 01:21:14.100
واشباه ذلك. لهذا اورد الحافظ هذا الحديث مبينا ان اه الجنب لا يقرأ القرآن وهذه المسألة اختلف فيها هل الجنب يترك القراءة مطلقا ام لا يتركها؟ والحديث دل على الفعل. فعل النبي عليه الصلاة والسلام

185
01:21:14.350 --> 01:21:34.350
ومعلوم ان الفعل يتحاصر عن درجة التحريم. يعني عن درجة تحريم قراءة القرآن لمن كان جنبا فقوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا وكما جاء في

186
01:21:34.350 --> 01:21:50.600
الرواية الاخرى كان لا يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابة فهذا يدل على الفعل وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن القراءة اذا كان جنبا. وهذا يحتمل ان يكون

187
01:21:50.600 --> 01:22:15.350
قناعه لاجل عدم الجواز او لاجل الادب يحتمل ان يكون هذا ويحتمل ان يكون هذا. ولاجل هذا الاحتمال اختلف العلماء في المسألة. فمنهم من نظر الى ان امتناع انه لاجل عدم الجواز والنبي عليه الصلاة والسلام

188
01:22:16.950 --> 01:22:42.400
لا يترك القرآن قراءة القرآن بعدل حدوث شيء من جهة ادب بل كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يقرأ القرآن ويقرأ القرآن فلا يمنعه لا شيء اعظم من القرآن والقرآن قراءة القرآن من افضل الاعمال. ولهذا رجحوا جانب ان يكون امتناعه

189
01:22:42.400 --> 01:23:02.400
من اجل عدم الجواز لان الادب في هذا ما يكون دائما ان ما يقرأ القرآن ابدا ما دام انه جنب قالوا ولو وجد منه عليه الصلاة والسلام القراءة وهو جنب لنقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. فلما امتنع عن ذلك

190
01:23:02.400 --> 01:23:27.350
ودل عدم النقل على الديمومة آآ قلنا يعني قالوا انه آآ ليس بجانب. والقول الثاني ان قراءة القرآن للجنب ممنوعة من جهة الكمال والهدف ولو صح ان يقرأ القرآن قرأه والقول الاول هو

191
01:23:27.350 --> 01:24:07.450
ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية واجمع الائمة على منع قراءة القرآن للجنب ويعني بالائمة الائمة الاربعة والائمة المتبوعين الذين نقلت مذاهبهم ولكنه خلاف موجود ثاني ان هذا الحكم في قوله يقرؤون القرآن على ما يصدق عليه انه قراءة القرآن

192
01:24:08.500 --> 01:24:39.800
وهو قراءة اية كاملة اما ما كان اقل من اية فلا يصدق عليها ذلك آآ لان القرآن اقله يعني من جهة الاسم اقله اية. ولهذا قال العلماء اما بعض الاية فله ان يقرأها لعدم صدق اسم القرآن عليها مجردة. يعني

193
01:24:39.800 --> 01:25:06.150
فنظرت الى انها اية فان يكون هناك آآ يعني يصدق عليها انها تقرأ ويقرأها. اما بعض الاية فلا تدخلوا في الاسم. ولهذا رخصوا في قراءة بعض الاية لا في الاية كاملة. وايضا رخصوا اذا لم يقصد القراءة. وانما قصد

194
01:25:08.350 --> 01:25:30.150
الذكر كأن قال مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل. واو قال الحمد لله رب العالمين. او قال آآ آآ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ونحو ذلك اذا قصد

195
01:25:30.150 --> 01:25:50.600
بالدعاء ولم يقصد به التلاوة. اما اذا قصد القراءة فانه لا يجوز له ذلك نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد

196
01:25:50.600 --> 01:26:10.200
ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود

197
01:26:10.200 --> 01:26:29.900
فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود وللاربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمدها ماء وهو معلول

198
01:26:29.900 --> 01:27:05.100
الحديث الاول فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان المرء اذا جامع اهله واراد ان يعود الى هذا الجماع او المباشرة انه يتوضأ بينهما وضوءا يعني يتوضأ لينشط اطرافه وينقيها بعضا

199
01:27:05.400 --> 01:27:33.550
يعني ويطهرها بعض التطهير وعلل ذلك بانه انشط له. يعني انشط لعوده مباشرة اهله وحديث عائشة الذي بعده ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء يعني من غير ان يتوضأ

200
01:27:33.700 --> 01:28:24.800
قبل النوم لغة الحديث قوله اذا اتى احدكم اهله هذا كناية عن حصول الدماء وهذا من بلاغة الشارع وحسن الادب بمخاطبة الناس وان الالفاظ كلما دل على المراد فانها اولى ان يقتصر على ما دل على المراد

201
01:28:24.900 --> 01:28:48.800
بذكر الاشياء المستكرهة من ان يفصل الكلام في ذلك وهذا هو الذي جاء في القرآن وهو الموجود في السنة كثيرا ان النبي عليه الصلاة والسلام يكني بكنايات ويذكر اشارات ويدل بالفاظ على المراقبة

202
01:28:49.350 --> 01:29:20.000
والله جل وعلا حينما ذكر بعض هذه الاشياء في القرآن قال في وصفي قرب الرجل من اهله والمباشرة ونحو ذلك قال نساؤكم حرث لكم حرفكم ان شئتم وهذا فيه صرف في الذهن عن ان ينشغل بذكر الاشياء التفصيلية الى مسألة يألقها عادة

203
01:29:20.000 --> 01:29:40.000
وهي مسألة الزراعة والحرص الى اخره. فيحصل المقصود من الاسهام في الامور الفطرية دون خوض في التفاصيل التي ينبغي الا يقاضى فيها. وكذلك قوله جل وعلا هن لباس لكم وانتم لباس لهن

204
01:29:40.000 --> 01:30:13.450
لباسه هو ما يلاصق المرء ويكون قريبا من بدنه. فالمباشرة والقرب الشديد بين الرجل وبين اهله  جاء ذكره بهذا اللفظ البليغ العالي الذي فيه مع بلاغته فيه  تنبيه المسلمين على الادب في ذكر هذه الامور. ولهذا كلما جاء المعلم او جاء الاب او ولي الامر

205
01:30:13.450 --> 01:30:26.213
او الوالد او الوالدة في ذكر هذه الاشياء. آآ لابنائهم او بناتهم. او نحو ذلك او فيما يتعاطاه اهل الادب من طلاب العلم