﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ولهذا كلما جاء المعلم او جاء الاب او ولي الامر او الوالد او الوالدة في ذكر هذه الاشياء. آآ ابنائهم او بناتهم او نحو ذلك او فيما يتعاطاه اهل الادب من طلاب العلم ونحو ذلك في ذكر هذه

2
00:00:20.000 --> 00:00:42.350
مسائل ينبغي ان تكون الفاظهم فيها عالية وان يقتدوا فيها بالشرع. وان لا تكون السنتهم كالسنة العوام او السنة اسما ليس حاملا للعلم لان العلم اذا حمله صاحبه فله اثر عليه حتى في الفاظه وحتى فيما يفعل وفيما يذر

3
00:00:42.350 --> 00:01:02.350
يعني من جهة ثقاف اللفظ واستعمال الكلمات ونحو ذلك. ولا شك ان اللسان هو اول من يستفيد من العلم والعمل كذلك. بهذا اه نتأدب بهذا الادب. وان المرء قدر الامكان اذا

4
00:01:02.350 --> 00:01:27.400
فكان يحصل له الافهام في مثل هذه المسائل دون خوض في التفاصيل فان هذا هو الادب الشرعي. وهذا ايضا مما ينبغي ان يعتني به مثل الاطباء ومثل من له مثال بالامور التي فيها ذكر لهذه التفصيلات كذلك المستفتي اذا استفتى عالما او او امرأة

5
00:01:27.400 --> 00:01:47.400
تستفتي عالم او المفتي يفتي ويبين الحكم فلا يذكر اشياء لا داعي لها وانما المقصود من الكلام هو افهام المراد. فاذا حصل الافهام باللفظ العالي وباللفظ البليغ باللفظ الذي ليس

6
00:01:47.400 --> 00:02:16.600
معهم ترك للادب فانه هذا هو المقصود شرعا وهو المقصود وقارا وهو المقصود ايضا عند عقلاء الرجال واصحاب الهمم والفطر العالية قوله انشط للعود العود هذا هذه يعني معاودة والرجوع

7
00:02:20.150 --> 00:02:51.000
فالعود هنا مصدر عاد الى الشيء يعود اليه عودا يعني اه رجع اليه درجة الحديث حديث آآ صحيح رواه مسلم وزيادة الحاكم ايضا اه صحيحة ان شاء الله من احكام الحديث

8
00:02:51.050 --> 00:03:22.200
الحديث دل على الامر بالوضوء لمن اراد ان يعود الى اهله بعد فراغه منه. فتيانهم اما بمباشرة او بهما دل الحديث على الامر بالوضوء. فقال فليتوضأ بينهما وضوءا. وهل الامر هنا

9
00:03:22.200 --> 00:03:52.300
حجاب او للاستحباب على قولين لاهل العلم ذهب الظاهرية الى ابقاء الامر على دلالته وعدم صرفه عن ظاهره وقالوا ان هذا للايجاب فاوجبوا الوضوء في مثل هذه الحال. والقول الثاني وهو قول عامة اهل العلم ان هذا للاستحباب. لانه ادب

10
00:03:52.750 --> 00:04:14.750
المصلحته راجعة الى الانسان فيما يزاوله من الامور التلذذية وهذه من الاداء لهذا عل له في اخره في رواية الحاكم في قوله فانه انشط للعود. وقد ذكرنا لكم ان كلمة ان هذه

11
00:04:14.750 --> 00:04:42.900
نأتي للتعليم تعليل الامر. وما دام انه علله بامر راجع في مصلحته للعبد مصلحة تلذذ فانه آآ يكون ذلك صارفا للامر عن الوجوب لا الاستحباب وهذا كما ذكرت لك قول عامة العلماء غير الظاهرين

12
00:04:42.900 --> 00:05:16.150
اما الحديث الاخر حديث عائشة فقال في في عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جند من غير هيمت ما معنى الحديث انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اجنب من اتيان اهله

13
00:05:16.350 --> 00:05:38.950
لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحتلم لتنزيهه عن تلاعب الشيطان به عليه الصلاة والسلام كما قاله اهل العلم فانه كان اذا اتى اهلها فاجنب ربما نام عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ

14
00:05:39.750 --> 00:06:11.500
وهذا معنى قولها من غير ان يمس ماء يعني وضوءا ولا اغتسالا لغة الحديث مس شيء اذا جعله الى بشرته او الى يده بوجه الخصوص. فقولها من غير ان يمس يعني من غير ان يمس الماء

15
00:06:11.500 --> 00:06:39.550
بشرته يعني من غير ان يكون يفيض الماء عليه وهذه تشمل كما ذكرت لك الوضوء وتشمل الاغتسال لكن قولها ينام وهو جنب ينام وهو جنب نستفيد منها انه ارى انها ارادت بمسح الماء الوضوء دون الاغتسال. لان

16
00:06:39.550 --> 00:07:01.600
انه فهو المناسب لقولها ينام وهو جند. درجة الحديث هذا ضعيف وقد الحافظ الى ذلك بقوله وهو معلول. قد ذكرت لكم فيما سلف ان طريقة الحافظ في هذا الكتاب في ذكر الحكم

17
00:07:01.600 --> 00:07:31.600
بالعلة انه يقول وهو معلول تارة يقول اسناده ضعيف ان ذكر العلة تارة يكون لاجل الضعف وتارة لاجل العلة المعروفة عند اهل الاصطلاح بالعلة. لان اه العلماء يستعملون كلمة معلول او فيه علة يعني المتأخرين بما فيه ضعف اما لرجل ضعيف او لانقطاع او نحو ذلك او لاجل

18
00:07:31.600 --> 00:07:48.500
الا المراد في تعريف الحديث الصحيح في اخره من غير شذوذ ولا علة يعني علة قادحة وهي ما يحصل من جهة وجود الخفي مثلا او وجود الاختلاف او الاختلاف يعني

19
00:07:48.700 --> 00:08:14.550
في الالفاظ او آآ اشبه ذلك من العلل المعروف هنا اراد بها فيما يظهر لي اراد به الضعف قوله وهو معلول يعني ان فيه اه عللا اه جعل الضعيف فاذا الحديث حديث عائشة هذا ضعيف

20
00:08:14.900 --> 00:08:45.400
ترجعون للتفصيل في تخريجا من احكام الحديث حديث دل على ان الجنب له ان ينام وهو غير متوظف والجنب لا يلزمه اذا اراد ان ينام لا يلزمه ان يغتسل وكذلك لا يلزمه ان يتوضأ

21
00:08:45.400 --> 00:09:11.700
اما الاغتسال فانه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصبح وهو جند. فيغفر بعد الصباح يعني بعد طلوع الفجر فيصبح وهو آآ يعني وهو جنب حالة الصيام. فيغتسل بعد الصباح. وهذا يدل بوضوح على مسألة

22
00:09:12.100 --> 00:09:42.050
تأخير الاغتسال الى الصباح اما الوضوء فقد اختلف فيه العلماء هل وضوء في الجنب اذا اراد ان ينام؟ هل هو مستحب اذهب ام هو واجب؟ ام انه لا يوصف باستحباب ولا وجوب؟ يعني انه متروك للعبد مباح له

23
00:09:42.050 --> 00:10:07.850
على ثلاثة اقوال واشهرها انه مستحب وليس بواجب ومن اهل العلم من اوجبه لامر النبي عليه الصلاة والسلام اه بالوضوء في بعض الاحاديث لعمر ولغيره. ومنهم من قال انه مباح لانه لا ينفع في رفع الطهارة

24
00:10:07.850 --> 00:10:40.250
فرح لا لا ينفع في رفع الحدث وانما هو تخفيف. والتخفيف راجع للاباحة. وقول الظاهر من هذه ما ذكرت لك من انه يستحب له ان يتوضأ دون ان دون الوجوب وهذا الحديث دل على عدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك وفيه ضعف ودلت الاحاديث الاخرى على الامر به

25
00:10:40.250 --> 00:11:13.300
في امر استحباب نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول

26
00:11:13.300 --> 00:11:33.300
ثم حسن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي رواية فمسحها

27
00:11:33.300 --> 00:11:55.900
بالتراب وفي اخرها وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وجعل ينقض الماء بيده قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل

28
00:11:55.900 --> 00:12:22.050
تبع اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. ثم حسن على رأسه ثلاث حسنات. ثم اقام

29
00:12:22.050 --> 00:12:42.050
قضى على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ مسلم. في مسلم. ولهما في حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بهما الأرض. وفي رواية فمسحها بالتراب. وفي آخره ثم

30
00:12:42.050 --> 00:13:17.300
ثم اتى ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده معنى الحديث هذا الحديث من اصول الاحاديث في وصف  هذا الحديث من اصول الاحاديث في بيان صفة الغسل الكامل الذي كان عليه الصلاة والسلام

31
00:13:17.300 --> 00:13:43.650
تصلوا به من الجنابة  وصفت عائشة لكونها زوج النبي عليه الصلاة والسلام القريبة منه التي تعقل كل افعاله وكل اقواله عليه الصلاة والسلام وصفت ذلك بانه كان يغتسل من الجنابة فيبدأ بغسل يده

32
00:13:43.650 --> 00:14:20.250
يعني يده اليمنى ثم يفرغ بيمينه بهذه اليمين على شماله فيغسل فرجه بشماله انه عليه الصلاة والسلام كان يمس بشماله آآ المواضع التي ينزه عنها يمينه ثم بعد ان يغسل يده او يديه ويغسل فرجه يتوضأ الوضوء المعتاد

33
00:14:22.250 --> 00:14:50.800
الا غسل الرجلين فيؤخرها بعد افاضة الماء على رأسه فعلى بدنه ثم اذا توضأ بوضوء المعتاد فانه يأخذ الماء يدخل اصابعه يعني يأخذ ما يدخل اصابعه في اصول الشعر لان عليه الصلاة والسلام كان ذا شعر كثيف يعني شعر الرأس وكان ربما حصلت له عليه الصلاة والسلام دمة تبلغ الى

34
00:14:50.800 --> 00:15:16.550
اوصاف اذنيه عليه الصلاة والسلام وربما زاد ذلك ايضا يعني شعره من الخلف. فيحتاج الى ان يروي غسول شعره بالماء ثم اه يحكي عليه او اه يحصن على رأسه ثلاث حسنات يعني يصب عليه ثلاث مرات اه ثم اذا انتهى من غسل شعر رأسه

35
00:15:16.550 --> 00:15:44.250
فانه يفيض الماء على جسده آآ فاذا انتهى فعمم بدنه بالغسل يكون بقي غسل الرجلين فيتحرك عن مكانه الاول الى مكان اخر صار يعني المكان الذي كان يمكث فيه من اول الغسل الغسل ثم ينتقل ثم بعد ذلك يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام

36
00:15:46.500 --> 00:16:27.350
لغة الحديث بحديث في قوله فيدخل اصابعه في اصول الشعر المقصود باصول الشعر يعني شعر الرأس دون شعر اللحية واصول الشعر يعني منابكه لاجل ان يكون اسهل في وصول الماء الى المنام

37
00:16:28.700 --> 00:16:53.400
قوله حسنا على رأسه ثلاث حسنات الحفنة في الاصل هي ملء اليد من الشيء اما من التراب او من غيره. فنفهم من قول حسنة انه استعمل يده في ذلك. ثلاث حسنات يعني على رأسه ثلاث مرات

38
00:16:53.400 --> 00:17:12.250
وهل هذا يعني من جهة اللغة كلمة حفا بيد واحدة او بيدين وفي اصلها في اللغة ان الحفن يكون بيد او بيديه. فباليد الواحدة يقال له حفن وكذلك باليدين يقال له حفن

39
00:17:15.200 --> 00:17:51.650
افاض الماء المقصود بها هنا تعميم الجسد بالمال وسائر الجسد قصد بها هنا بقية الجسد فسائر هنا بمعنى البقية لانه غسل رأسه قبل ذلك الرواية الاخيرة قولها ثم اتيته بالمنديل فرده المنديل المقصود به

40
00:17:51.650 --> 00:18:18.750
الخرقة التي ينشف بها وتكون من قطن او نحوه. مثل المناديل المعروفة او الفوطة او نحو ذلك في اللغة يدخل الجميع في اسم المنديل درجة الحديث كما رأيت في الصحيحين او في احدهما يعني الفاظه

41
00:18:22.450 --> 00:18:59.600
من احكام الحديث الحديث دل على صفة الغسل الكامل والغسل له صفتان صفة كمال وصفة اجلال وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بمجرده يدل على الكمال واما القدر المجزئ من الغسل الذي يحصل به رفع الحدث الاكبر وحصول الطهارة من

42
00:18:59.600 --> 00:19:25.850
ذلك هذا يحصل بامتثال العمر الذي هو التطهر وفي قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروه. وكذلك الامر بالغسل يقتضي التعمير. وغسل بدنه واغتسل يعني عمم بدنه بالماء. ولهذا قال العلماء

43
00:19:25.850 --> 00:19:49.400
ان الايات والاحاديث دلت على ان الغسل منه ما هو مجزئ ومنه ما هو كمال. فالمجزئ هو تعميم البدن بالماء فباي طريقة عممت البدن بالماء ناويا رفع الحدث الاكبر فانه يحصل الطهارة من الجنابة او من الحدث

44
00:19:49.400 --> 00:20:12.350
قد يكون مثلا انك تنغمس في بركة ثم تخرج اه منها فتعمم بدنك بالماء هذا يكفي ثم اختلفوا هل يجب في الغسل المجزئ ان ان يمضمض ويستنشق ام لا على

45
00:20:12.350 --> 00:20:40.150
اقوال ظاهر الاحاديث دلت على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء لاجل انه يحصل بها المبالغة في غسل الوجه يعني ما ظهر منه. دلالة الاية كما ذكرنا لك انها يجب معها

46
00:20:41.950 --> 00:21:10.600
غسل ما حصلت به المواجهة من الفم والهم فاذا حصل في الغسل مضمضة وادخال الماء الى طرف انفه فان هذا فيه القدر المجزم مما دلت عليه الاية كان الاحاديث فيها الامر بالاستنشاق والامر بالمضمضة والامر بالاستنشاق اكد في الاحاديث

47
00:21:10.600 --> 00:21:37.000
هل هذا الامر بالاستنشاق في الوضوء وفي الغسل هل هو لاجل حصول التأكيد بدخول الماء الى طرف الانف ام ان الاستنشاق عبادة مستقلة؟ في جذب الماء الى الهم ثم نفثه. العلماء لهم في

48
00:21:37.000 --> 00:22:09.600
لذلك اقوال الذي عليه مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب اصحابه ان المضمضة هو الاستنشاق واجبان في في الطهارة الصغرى والكبرى. يعني في الوضوء وفي الغسل. فدل هذا على ان الغسل المجزئ عندهم هو ان يغمس ان يعمم البدن بالماء

49
00:22:09.600 --> 00:22:35.900
ويمضمض ويستنشق. لان هذا جزء تحصل به المواجهة. وهو في حكم الظاهر دون حكم الباطن وجاء الشر في انجاب او بالامر بالمضمضة والاستنشاق اما صفة الغسل الكامل فهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهو انه يبتدأ في غسل يده

50
00:22:38.050 --> 00:22:58.050
اول اليد اليمنى لانها ربما لامست شيئا او ربما حصل يعني فيها نوع قذر او نحو ذلك فيغسل اليد اليمنى لتطييب بها ثم يغرس منها اليد الشمال في آآ لغسل الفرج فيغسل

51
00:22:58.050 --> 00:23:18.050
اخرجه بشماله فاذا انتهى من غسل الفرج وتنقيته مما قد يكون علق به فانه يبدأ بالوضوء ومعلوم انه ما حصل له رفع الحدث الاكبر. وانما الحدث الاكبر لا زال باقيا. ولكن يتوضأ لاجل التعبد

52
00:23:18.050 --> 00:23:45.650
او لاجل تخفيف الحدث على قولين لاهل العلم. اما ان يكون وضوءه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قبل الاغتسال لتخفيف الحدث او لاجل التعبد بذلك ولهذا اجمعوا على ان الوضوء قبل الغسل انه لا يشترط

53
00:23:45.750 --> 00:24:05.750
وان الغسل يجزئ ولو لم يتوضأ. والوضوء يكون بعد رفع الحدث الاكبر وليس قبله. يعني لمن شاء ما قبله لو توضأ لا زال الحدث الاكبر باقيه. فاذا نقول السنة دلت على انه يتوضأ

54
00:24:05.750 --> 00:24:35.950
الا في غسل رجليه يعني يتوضأ الوضوء المعروف الا في غسل رجليه فانه يؤخر ذلك الى اخر الغسل بعد ان يتوضأ يبدأ بتعميم البدن بالماء. فيبدأ بالشعر شعر الرأس بوصوله اذا كان شعره كثيفا

55
00:24:37.150 --> 00:24:57.150
وبعد تروية وصوله يعني ادخال الماء الى الداخل باصابعه يفيض الماء على رأسه بقليل او بكثير بحسب ما يتيه صار له بحفلات او يصب اه بكاس او يصب بابريق او اكثر دش او نحو ذلك المقصود ان يروج

56
00:24:57.150 --> 00:25:17.600
والشعر والا يبقى شيء من الشعر ما مسه الماء. اذا انتهى من ذلك عليه الصلاة والسلام افاض الماء على سائر جسده والسنة في ذلك ان يبتدئ بالجهة اليمنى من البدن لانه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تناعله وترجله وفي

57
00:25:17.600 --> 00:25:37.600
رهولة وهذا من التطهر فيبدأ بالجهة اليمنى فاذا اصاب الماء عليها وغسلها غسل الجهة اليسرى. وكذلك الان الاستعمال في الدش ونحوه فانه يستعمله في الجهة اليمنى اما تلقيا للماء او آآ استعماله

58
00:25:37.600 --> 00:26:04.600
مال للناقل هذا قبل اليسرى بتحقيق الغسل الكامل اذا غسل بدنه وعمم بدنه وانتبه الى مغابنه يعني المواضع التي قد لا يصل اليها الماء مثل الاباب ومثل صفضة اليد والرجل ونحو ذلك اذا تعاهد ذلك فتم آآ منه الاغتسال

59
00:26:04.600 --> 00:26:28.900
يبقى عليه عليه الصلاة والسلام الرجلين يبقى الرجلان فينتقل عن مكانه ثم يغسل رجليه. هذا فهو الغسل الكامل. قالت ميمونة اه رضي الله عنها ثم ضرب بها الارض. وهذا معنى الرواية الثانية فمسحهما بالتراب. يعني يريد

60
00:26:28.900 --> 00:26:55.700
الماء اللي فيها فمسحها بالتراب اه يخف وهذا يحصل بالتفوق او باستعمال اه المناديل او الخوط الى اخره وفي رواية اخرى انه اوتي بالفوطة او بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده عليه الصلاة والسلام

61
00:26:55.700 --> 00:27:22.750
وهذا الغرض منه نص الماء باليد ما اه فيه التشريع للامة من انهم اه من ان المستحب الا يستعمل المناديل بعد الوضوء او بعد الغسل وانما يجعلون الماء يتخاطر لان الذنوب تتحاد وتتخاطر مع

62
00:27:22.750 --> 00:27:57.650
الماء او مع اخر قطر الماء كما ثبت بذلك الحديث الصحيح الحكم الثاني  الغسل بالاتفاق اتفاق العلماء له واجب واحد وهو تعميم البدن بالماء واختلفوا في المضمضة والاستنشاق على نحو ما ذكرت له

63
00:27:58.150 --> 00:28:26.750
وكذلك اتفقوا على ان الموالاة والترتيب ليس شرطا في الغسل. ليس من واجبات الغسل بخلاف الوضوء فلو لم يرتب او لم يوالي فان له ذلك بالاتفاق يعني غسل بعض بدنه

64
00:28:27.450 --> 00:28:47.150
قبل الاخر غسل الرجلين قبل نصف بدنه الاسفل قبل ثم نصف بدنه الاعلى ثم رأسه آآ قدم البعض على البعض هذا كله سائغ لانه لا يشترط فيه الترتيب كيفما فعل فان ذلك مجزئ

65
00:28:47.500 --> 00:29:07.500
والموالاة كذلك فله ان يفرق بين اعضاء الغسل مثل ما ذكرت لك فيما سلف يغسل شعر رأسه آآ العام مثلا وبعد ويغسل بقية مثلا بعد عدة ساعات لا يشترط الموالاة في ذلك فله ان يفرط بعض

66
00:29:07.500 --> 00:29:32.550
الاجزاء عن بعض وليس مثل الوضوء في ايجابي الموالاة لانه ما دل عليها دليل لهذا اتفقوا العلماء على عدم وجوبها نعم وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اني امرأة اشد شعر رأسي افأن

67
00:29:32.550 --> 00:29:54.800
فانقضه لغسل الجنابة. وفي رواية والحيضة قال لا انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم قال رحمه الله وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي

68
00:29:55.500 --> 00:30:20.250
افا انقبه لغسل الجنابة؟ وفي رواية وللحيضة او الحيضة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم معنى الحديث انه ام سلمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن حالها وهي انها تعمل رأسها

69
00:30:20.250 --> 00:30:49.400
تجعله ضفاير ليكون اسهل لها وابعد عن كثرة معاناة الشعر بالتمشيط والترجل ونحو ذلك فيحصل لها جنابة. فهل يجب عليها اذا ارادت ان تغتسل ان تفك الشعر؟ ام لا اذا ارادت ان تغتسل من الجنابة هل يجب عليها ان تفك الشعر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا لا يجب عليك ذلك انما يكفيك ان

70
00:30:49.400 --> 00:31:17.450
على رأسك ثلاث حثيات لان المقصود من الغسل هنا غسل آآ تروية اصول الشعر ممثل مس البشرة واما ما استرسل من الشعر فانه لا يجب ان يغسل. فاذا غسل ظاهر وروي اصل الشعر يكفي ان غسل العمايل والظفاير الطويلة

71
00:31:20.000 --> 00:32:00.200
لغة الحديث اه قولها اشد شعر رأسي هذا يشمل انها تجعل شعرها ظفائر يعني عمايل ويشمل ايظا انها تجمع شعرها جميعا اه بطريقة فحتى لا يتفرق قولها افا انقضه؟ انقضه يعني احل ما قد عقدته قبل. فهي شدت قبل

72
00:32:00.200 --> 00:32:21.900
فنقضه بجعله على هيئته المعتادة قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة حثيات فيها البحث اللي مر معنا فيما سبق في الحسنات وان ثلاث حفيات قد تكون بيد واحدة وقد تكون باليدين جميعا

73
00:32:22.850 --> 00:32:53.450
درجة الحديث الحديث ذكر لك انه رواه مسلم فهو صحيح بتصحيح مسلم له. لكن العلماء بحثوا في زيادة هذه الرواية وللحيضة. قال وفي رواية وللحيضة وللحيضة الصحيح ان هذه اللفظة الشاذة وليست في صحيح. وان الحديث الصحيح بدونها. وان السؤال كان

74
00:32:53.450 --> 00:33:18.700
لنقضي غسل نقض الشعر لغسل الجنابة لا للحيضة. واما الحيضة ففي احاديث اخر ما يدل على ايجابي ناقض الشعر للحيض وانه آآ وذلك لان آآ الحيض انما يأتي قليل في الشهر مرة وليس مثل

75
00:33:19.950 --> 00:33:52.600
الجنابة المتكررة ان كان الجميع يشترك يعني الحيض والجنابة في انها حدث اكبر يختلف الحكم من جهة نقض الشعر للمرأة من احكام الحديث دل الحديث على ايجاب غسل شعر الرأس في الغسل

76
00:33:53.550 --> 00:34:24.300
وان هذا الحكم متعلق ب ما علق او بما نبت على الجلد من الشعر. اما المسترسل للمرأة فانه يكفي الظاهرة دون باطنه وهذا من جهة الاجزاء لكن اذا كان المرأة ليس عليها

77
00:34:25.400 --> 00:34:51.850
مشقة فالافضل لها ان تغسل جميع الشعر وذلك لانه عليه الصلاة والسلام ذكر القدر المجزى بقوله انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات. والكفاية المقصود منها الكفاية في تحصيل رفع الحدث الاكبر بالقدر

78
00:34:51.850 --> 00:35:47.950
الثاني دل الحديث على ان المرأة اذا شدت شعر رأسها قبل الجنابة انها تترخص بذلك لكنها ان شدت الشعر بعد الجنابة فهل يجزئها الاكتفاء؟ بهذه الوصف سألت النبي عليه الصلاة والسلام ام سلمة فقالت اني امرأة اشد شعر رأسي افا انفظه لغسل الجنابة

79
00:35:47.950 --> 00:36:08.600
يعني ان شدها كان قبل حصول الحدث لها كما دل عليه ظاهر اللفظ فرخص اجابها عليه الصلاة والسلام بقوله انما يكفيك ان تهدي على رأسك ثلاث حثيان هل للمرأة ان تشد شعر رأسها

80
00:36:08.700 --> 00:36:31.400
بعد ان تجنب يعني يكون شعرها طويل لا تريد ان تغسل جميع الشعر. فتغطي اكثر او آآ تعمله او نحو ذلك او تجعل فيه آآ بعض ما يمسكه من حديد

81
00:36:31.550 --> 00:36:52.950
نحو فهل لها ذلك ام لا؟ العلماء لهم في ذلك اه قولان والصحيح ان لها ان تفعل ذلك سواء قبل قبل الجنابة او بعد الجنابة حكم واحد وذلك لان الترخيص

82
00:36:52.950 --> 00:37:16.650
ليس متعلقا بهيئة الشد ولا بوقت الشد. وانما متعلق بحصول الشعر حين الاغتسال على هذه الايام فالشعر اذا كان حين الاغتسال مجموعة معمولا مبصرا او ما شابه ذلك فانه يفتي المرء

83
00:37:16.650 --> 00:37:45.250
ان تحفي على رأسها ثلاث حثيات الثالث قوله عليه الصلاة والسلام يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات ليس المقصود منها العدد وانما المقصود ما يحصل به اليقين في تعميم الشعر بالماء. فشعر المرأة الملاصق لجلد رأسها

84
00:37:45.250 --> 00:38:02.000
هذا يجب ان يعمم بالماء وان تروى اصوله. تروى اصوله وان يغسل جميعه. ان يغسل جميعه. اما استرسل الباقي فهذا الذي فيه انه يكفي فيه الظاهر او لا يجب غسله

85
00:38:02.050 --> 00:38:22.050
اما الملتصق بالرأس يعني جلدا فهذا لابد من تعميمه بالماء وتروية فصول الشعر وغسل الظهر مثل الحال بحال الرجل و غير ذلك فاذا قوله يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات ليس المقصود منه حصول الحثيات دون تعميم الرأس في

86
00:38:22.050 --> 00:38:44.850
والشعر بالماء وانما المقصود التعميم وقد يحصل هذا التعميم باقل شيء وهو ان يحثى ثلاث حثيث الحكم الاخير تدل بعض اهل العلم في قوله وللحيضة على ان الحيض له حكم

87
00:38:45.950 --> 00:39:07.900
الجنابة في هذا وذلك لصحة هذه الرواية عنده هذه الزيادة ثم ايضا لان الجنابة والحيض يجتمعان في ان كلا منهما حدث اكبر في الشرع ولا فرق بين هذا وهذا من جهة رفعه

88
00:39:07.900 --> 00:39:35.400
فيرفع ترفع الجنابة ويرفع حكم الحيض في المرأة بالاغتسال. وهذا يعني ان احكام الجنابة واحكام الحيض واحد في ذلك فيكفي عدم نقل فيكفي الغسل بدون نقض الشعر. والقول الثاني وهو الصحيح ان الجنابة تختلف عن الحيضة

89
00:39:35.400 --> 00:39:57.950
ذلك بثبوت الادلة بالتفريق بينهما ولضعف هذه الزيادة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه ابو داوود وابو داوود وصححه ابن خزيمة

90
00:40:01.850 --> 00:40:24.500
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة دل الحديث على تحريم النبي عليه الصلاة والسلام او يعني معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبح

91
00:40:24.500 --> 00:40:51.750
ولم يجعل المكث في المسجد حلالا لا للمرأة الحائض ولا للجنب من الرجال والنساء وان هذا نهي عنه الجنب ونهيت عنها الحائض بقوله لا احله. فمن يعني انها المقامة فيه والمكث فيه ليس حلالا

92
00:40:51.750 --> 00:41:27.650
بل هو حرام على الحائض وعلى الجنب لغة الحديث قوله لا احل بالقول بل قبلها قوله اني هذه للتأكيد فمع قوله لا احل اكد الكلام باستعمال كلمة ان وهي حرف للتوكيد فاذا اريد توكيد الكلام

93
00:41:28.050 --> 00:41:54.900
وبيان انه مؤكد عند قائله ويراد تنبيه المتحدث تنبيه المتحدث اليه هذا الكلام يؤكد بان تنزيلا له منزلة المنكر للشيء او منزلة الغافل. آآ منزلة المتردد في الشيء او الشاب فيه. ليؤكد

94
00:41:54.900 --> 00:42:20.200
له بهذا لتبيين عظم شأن ما شاء قوله لا احل كلمة حلال واحل هذه آآ مما جاء في الشرف في الفاظ متعددة ومثلها لقوة الجواز وهذه آآ تستعمل في شيئين

95
00:42:20.350 --> 00:42:50.000
يعني في النصوص وكذلك في كلام العلماء الامر الاول في التفريق ما بين المباح غير المباح الحلال والحرام والثاني في التفريق ما بين المجزئ وما بين غير المجزئ فيقال هذا الشيء حلال. بمعنى انه غير حرام

96
00:42:50.450 --> 00:43:22.550
ويقال هذا الشيء حلال او مباح. بمعنى انه مجزئ يباح كذا يعني يجزئ كذا يحل كذا يحل له ان يفعل كذا يعني انه يجزئه ان يفعل كذا قوله المسجد المقصود منه هنا مسجد المعد

97
00:43:22.800 --> 00:43:42.800
للصلاة مساجد مبنية لذلك المختصة به وليس المقصود المسجد الذي يكون في بيت الانسان يعني المكان الذي يعده لسجوده او يعده للصلاة. لان البيوت قد يكون بعض الناس عند السعة في بيته

98
00:43:42.800 --> 00:44:02.800
فيجعل غرفة مثلا او يجعل اه مكان مخصوص للصلاة لمن اراد ان يصلي يتعاهد بالطهارة تعاهد بالنظافة ويكون في مثلا مصحف ونحو ذلك. مثل المرأة يكون لها مسجد في بيتها. يعني يكون لها مكان معروف تصلي فيه

99
00:44:02.800 --> 00:44:24.550
اه ونحو ذلك. المقصود هنا اني لا احل المسجد يعني المسجد المعروف. ليس اه مساجد التي في البيوت ولا يدخل ايضا في ذلك المصلى كما سيأتي في الاحكام يعني لفظ المسجد غير لفظ آآ

100
00:44:25.050 --> 00:44:56.000
مكان مكان الذي يصلى فيه في الشرع وكذلك في اللغة. دلالة مسجد في اللغة تصدق على المكان المعد للسجود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يعني انها اعدت او جعلت مكانا يصلح للسجود

101
00:44:56.800 --> 00:45:19.050
فاذا كلمة المسجد في اللغة معناها المكان الذي يسجد عليه اي مكان تسجد عليه صار مسجدا واما في شرع فخص به المسجد المعروف درجة الحديث رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وهو صحيح

102
00:45:22.700 --> 00:45:43.350
من احكام الحديث في الحديث كالبيان لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما اتقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا

103
00:45:43.600 --> 00:46:16.000
فقوله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا جنبا يعني لا تقربوا الصلاة حالة كونكم جنبا الا عابري سبيل ومعلوم ان الصلاة لا تكون لعابر السبيل الصلاة لابد فيها من الخشوع ولابد فيها من الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فلما قال الا عابري سبيل دل

104
00:46:16.000 --> 00:46:38.750
على ان المراد موضع الصلاة لا الصلاة نفسها. فاذا في الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. هذا المقصود منها صلاة نفسها وقوله ولا جنبا الا عابري سبيل المقصود موضع الصلاة لدلالة قوله الا عابري

105
00:46:38.750 --> 00:47:00.150
سبيل فلهذا قال عليه الصلاة والسلام اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبي. فالجنب ليس له ان يكون في موضع الصلاة. الا ان يكون عابر سبيل. فاذا دلت الاية

106
00:47:00.150 --> 00:47:29.500
ودل الحديث على تحريم المكث في مواضع الصلاة وهي المساجد المعدة لذلك وان هذا ليس بحلال للحائض ان تدخل المسجد وليس بحلال للجنب ان يدخل المسجد ويمكث فيه يعني ان يطيل الموقف فيه سواء اكان قائمين ام كان قاعدين

107
00:47:30.600 --> 00:48:08.300
الثاني دل الحديث على ان الجنب له اه دلت الاية على ان الجنب له ان يعبر المسجد وكذلك دلت عدة احاديث على ذلك اختلف العلماء هل يجب على من اراد

108
00:48:16.150 --> 00:48:47.450
عبور المسجد او المكثين من الجنابة هل يجب عليه الوضوء؟ وهذا مبني على اختلافهم في اصل المسألة وهي حل يجوز للجنب ان يمكث في المسجد مطلقا ام لا على اقوال القول الاول هو ما قدمناه لك سابقا في ان الجنب يحرم عليه المكث في المسجد

109
00:48:47.450 --> 00:49:11.300
في دلالة الاية والحديث والقول الثاني ان الجنب له ان يمكث في المسجد لان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كان منهم من يسكن المسجد وكان اكثرهم شبابا وربما كانوا يحتلمون فلم لو كان

110
00:49:11.300 --> 00:49:34.250
ذلك حراما مطلقا لامروا الا يمكثوا في المسجد وانه من استلم وجب عليه ان يخرج فوره  وهذا هو القول الثاني وهو ان المسجد لا بأس ان يدخله الجنب ويمكث فيه

111
00:49:34.750 --> 00:49:56.550
والقول الثالث ان الجنب له ان يمكث في المسجد بشرط الوضوء فاذا توضأ فله ان يمضي. اما مع عدم الوضوء فالحديث دل على التحريم وهذا القول جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم

112
00:49:56.600 --> 00:50:20.100
و عمل به عدد منهم وهو اقرب الاقوال يعني من جهة الجمع ما بين الادلة. لكن دلالة اية في ما ذكرت على ان الجنب ليس له ان يدخل الا عابرا للسبيل

113
00:50:21.650 --> 00:50:41.650
ولهذا من جهة الاحتياط فانه ولو توضأ الانسان فان تركه من مكث في المسجد هو الاحوط امتثالا لقول الله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل. ولا شك ان الماكر ليس بعابر سبيل

114
00:50:41.650 --> 00:51:09.400
والوضوء يخفف لكنه لا يزيل الحكم اما من جهة العبور فان الظاهر بل الصحيح آآ بل قول عامة اهل العلم على انه لا يشترط له طهارة. وكذلك الحائض فان الحائض لا يحل لها

115
00:51:09.400 --> 00:51:33.000
لا يحل لها المكث في المسجد هل لها العبور في ذلك الصواب انها انها لها ان تعبر اذا تحفظت من ان يصيب المسجد بعض اثر الدم او نحو ذلك يعني النجاة والنبي عليه الصلاة والسلام

116
00:51:33.850 --> 00:51:53.850
قال لعائشة مرة ناوليني الخمرة فقالت يا رسول الله اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك لانها كانت قريبة من المكان وكونها حائض لا يعني الا تدخل بعض البدن. ووجه تعليل من الحديث ان

117
00:51:53.850 --> 00:52:13.850
ان اليد لما كانت ليست موضع حيض فدل على ان دخولها للمسجد فيه امن من تلويح المسجد و آآ انه ليس مكثا فيه ولا عبورا ايضا وانما هو آآ مناولة ولهذا

118
00:52:13.850 --> 00:52:31.350
نقول الصحيح ان الحائض ايضا لا يحل لها المكث في المسجد لكن ان احتاجت الى المرور فتمر وليست مثل الجنب في انه قد تخفف قد يخفف الحكم في حقها الوضوء

119
00:52:33.350 --> 00:52:50.950
نعم وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا ما فيه من الجنابة متفق عليه وزاد المحبان وتلتقي ايدينا

120
00:52:53.100 --> 00:53:05.200
قال وعنها يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه ابن حبان وتلتقي

121
00:53:06.000 --> 00:53:34.650
معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان هو هو زوجه يغتسلان من اناء واحد هذا يغترب وهذا يغترف حتى اسئلة من الجنابة. وربما لاجل عدم الاضاءة انها تلتقي الايدي في الاناء في الاناء

122
00:53:35.000 --> 00:54:04.300
الواحد تلتقي يد المرأة ويد الرجل يعني يد النبي عليه الصلاة والسلام ويد اهله ويد اهله تلتقي في الاناء وهذا لا يؤثر بل يتمان الغسل لغة الحديث قوله تختلف اي قولها تختلف ايدينا في يعني تتخالف

123
00:54:04.850 --> 00:54:23.400
هو مرة وانا مرة هو يغرس ثم انا اخذ. وربما حصل الالتقاء مثل ما قال. لكن كلمة تختلف ايدينا فيه يعني هو على مرة درجة الحديث حديث كما ذكر متفق على صحته

124
00:54:23.700 --> 00:54:56.950
من احكام الحديث حديث دل على ان الرجل والمرأة يعني الرجل وزوجه لهما ان يغتسلا جميعا وان العورة تحفظ الا من اهل المرء او ما ملكت يمينك الثاني دل الحديث على ان

125
00:55:02.050 --> 00:55:25.750
الرجل يكون رفيقا باهله لانه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك مع عائشة ومعلوم ان المرأة لو تأخرت فالرجل يحتاج الى الخروج الى الصلاة ويحتاج الى الخروج الى الناس لاغراضه فاغتساله

126
00:55:26.150 --> 00:55:57.450
قبل هو الاولى او هو الاظهر من جهة العمل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة حسن عشرته لاهله ورعايته عائشة رضي الله عنها وآآ نحو ذلك كان يغتسل معها عليه الصلاة والسلام بل تغتسل معه هي ويختلفان

127
00:55:57.450 --> 00:56:46.450
على اناء واحد عليه الصلاة والسلام الثالث دل الحديث ايضا على ما سبق الكلام عليه من ان المرأة لا تخلو باناء بماء قليل  تتطهر به من الحدث وقد سبق الكلام عليه في

128
00:56:48.200 --> 00:57:12.400
على حديث نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ونهى المرأة ان تتوضأ بفضل آآ طهور الرجل وامر ان يعترف جميعا وعلى حديث ميمونة ايضا الذي بعده انها كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بفضل ميمون

129
00:57:12.700 --> 00:57:37.400
هذا الحديث يدل لمن قال انه المرأة لا تختلي بالماء القليل. واذا احتاجت ان تغتسل تكون مع الرجل ولا يتأخر الرجل عنها واما قوله فيما سبق يعني من الحديث نهى الرجل ان يغتسل بفضل آآ طهور المرأة

130
00:57:37.400 --> 00:58:10.550
المرأة ان تغتسل بفظل طهور الرجل فان احدهما ثبت به الحكم وهو اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة. والثاني ايضا اغتسال المرأة بفضل الرجل. له الحكم نفسه  نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة ان تحت كل شعرة

131
00:58:10.550 --> 00:58:33.800
شعرة جنابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم ان تحت كل شعرة جنابة. نعم. فاغسلوا الشعر وانقوا البشر وانقوا البشر رواه فاغسلوا الشعر. وانف البشر. فاغسلوا فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه ابو

132
00:58:33.800 --> 00:58:59.600
داود والترمذي همزة قطع يا راشد وانف انف اذ وانفوا وعنفوا من الانقاء. يعني الهمزة اصلية ليست اه همزة وصل نعم فاغسلوا الشعر فاغسلوا فاغسلوا الشعر وانقوا البشر لا وانفوا وانقوا البشر رواه ابو داوود والترمذي وضعفاه

133
00:58:59.600 --> 00:59:16.700
ولاحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه نحوه وفيه راو مجهول قال رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام ان تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وانف البشر. رواه ابو داوود

134
00:59:16.700 --> 00:59:54.100
والترمذي وضعفاه الى اخره معنى الحديث ان الجنابة تصيب كل اجزاء البدن لان الجنابة حكم والحكم يعم البدن والشعر لما كان مغطيا للبشرة فان حكم الجنابة تحت كل شعرة ولهذا قال ان تحت كل شعرة جنابة لان الجنابة حكم يعم البدن اذا حصل ما يقتضي

135
00:59:54.100 --> 01:00:27.100
فلهذا امر لتطهير كل البدن ورفع حكم الجنابة عن كل البدن رفع الحدث الاكبر. امر ان يغسل الشعر في جميع اجزاء البدن. وامر عليه الصلاة والسلام ان يعمم تعمم البشرة بالماء وان يصبغ الغسل يعني على جميع المواقيت. فقال وانقوا البشر

136
01:00:27.100 --> 01:01:00.300
يعني ان البشرة تنقل انقاء وتعمم الماء لغة الحديث كلمة شعر يجوز ان تقول شعر ويجوز ان تقول شعر فهو شعر يعني بالاسكان فعل وفعل هذي كثيرة في اللغة فيما كان على وزن فعل انه يجوز فيه فعل وفعل. مثل سمع وسمع

137
01:01:00.300 --> 01:01:30.950
وشهر وشهر ونهر ونهر وفجرنا خلالهما نهرا في قراءة نافع وفجرنا خلالهما نهارا في قراءة عاصم او في رواية حفص عن عاصم فقوله شعر وشعر هذا صحيح ان هنا اه ترجح رواية الشعر يعني او ضبط الشعر بفتح

138
01:01:30.950 --> 01:02:19.100
لاجل مناسبتها للبشر. فاغسلوا الشعر وانف البشر انقوا معنى قوله انقوا من الانقاض والانقاء هو الاسباغ والتعميم وحقيقته هو حصول الشيء على تمامه يعني من النفاية وآآ يعني من حيث الاشتقاق الاكبر كلها تشترك في فصول الشيء على تمامه وحصول الشيء المهم او الذي

139
01:02:19.100 --> 01:02:44.650
اه يهتم له البشر البشر جمع بشرة وآآ البشرة هو كل ما يحصل يعني كل ظاهر في البدن كل ظاهر البدن وهي وان كانت في اصلها مختصة بما ظهر يعني من الوجه واليدين لكنها في اللغة

140
01:02:44.650 --> 01:03:19.200
عامة بكل اجزاء البدن. وسميت البشرة بشرة لحصول البشر فيها حين تلقي الخبر المفرح تتغير البشرة يعني يحصل فيها انس يحصل فيها ظهور السرور بالخبر فقيل لها وسمي الانسان ايضا بشر بشرا سويا لانه متميز بظهور بشرته بخلاف

141
01:03:19.200 --> 01:03:52.500
سائر الحيوانات فانها مغطاة. اه او ان جلدها ليس بظاهرة درجة في الحديث الحديث بجميع رواياته ضعيف ولا يصح بعض اهل العلم حسنه لاجل مجيء شواهد له او انه من طرق مختلفة. والحافظ اشار الى ذلك بقوله في رواية ابي هريرة

142
01:03:52.500 --> 01:04:14.100
رواه ابو داوود والترمذي وظعفاه وقال بعدها ولاحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه وفيه راو مجهول. فكأنه يقول ان هذه الرواية تشهد للرواية الاخرى وهذا حجة من حسنه

143
01:04:14.150 --> 01:04:42.600
هذا يعني ان تحسينه قريب لكن الاسانيد آآ لا تقوم الحجة بها منفردة من احكام الحديث قوله ان تحت كل شعرة جنابة هذا يدل على ان الجنابة حكم يعم البدن

144
01:04:44.950 --> 01:05:28.450
وان الشعر الجنابة متعلقة بالبشرة التي تحته وليست متعلقة بالشعر نفسه لقوله ان تحت كل شعرة جنابة وايجاب غسل الشعر ومن ايجاب ما لا يتم الواجب الا به ولهذا امر بعده بقوله فاغسلوا الشعر وانف البشر

145
01:05:28.650 --> 01:05:51.950
فغسل الشعر لا لانه تحله الجنابة الجنابة انما تحل البدن وهو وهي حكم لكن يجب غسل ما تحت الشعر. ومعلوم ان اليقين بغسل ما تحت الشعر لا يحصل الا بغسل الشعر نفسه

146
01:05:52.300 --> 01:06:17.250
ليحصل اليقين بحصول الانقاء والغسل لجميع اجزاء البدن ولهذا عقب عليه الصلاة والسلام بقوله فاغسلوا الشعر على قوله ان تحت كل شعرة جنابة اذا فيكون الامر في قوله فاغسلوا الشعر هو امر

147
01:06:17.600 --> 01:06:45.700
من باب ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولهذا المرأة كما سبق الكلام عليه المرأة في شعرها المسترسل او الشعر الذي شدته عمايل او خايف؟ فانه لا يجب عليها ان تنقضه لان المقصود غسل الشعر الذي يحصل بغسله

148
01:06:45.700 --> 01:07:18.250
بوصول الماء الى البشر. والباقي ليس كذلك حكم الثاني قوله فاغسلوا الشعر هذا على الوجوب. فهو واجب ان تغسل جميع الشعور في البدن الظاهرة والباطنة اللحية مثلا الكثيفة يجب غسل الباطن والظاهر. مثل شعر الرأس. وآآ لا يكتفى بظاهرها

149
01:07:18.250 --> 01:07:42.400
ان في الغسل على الصحيح وكذلك آآ سائر شعور الانسان فانه يجب عليه ان يتعاهدها. لامر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بقوله فاغسلوا الشعر. ثم بين ايضا انه ليس غسل الشعر فقط. بل لا بد من انقاء البشر

150
01:07:42.400 --> 01:08:29.200
فقال وانف البشر يعني لابد تغسل الشعر وتتيقن انه وصل الى الى داخله الى مماسة البشر  وهذا الحكم على الوجوب ذلك لظهور الامر وهذا الامر متعلق بالعبادة الثالث والاخير ان ثمة سؤالا

151
01:08:29.650 --> 01:08:58.100
اه مر علي من بعض الاخوة وهو سؤال جيد ربما آآ يحتاجه يحتاج الكثير الى معرفة الجواب عنه. وهو انه يمر معنا احاديث كثيرة. نقول انها ضعيفة او اسناده ضعيف او هذه اللفظة ليست بصحيحة او شاذة او هذا معلوم. ثم نفصل الاحكام المستفادة من هذا

152
01:08:58.100 --> 01:09:25.400
الحبيب فلما اهل العلم يصنعون ذلك من اول الزمان الى زماننا الحاضر والجواب على هذا السؤال ان اهل العلم يذكرون الاحكام المستفادة من الاحاديث جميعا والصحيحة والضعيفة اما الموضوع فلا لانها مكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام

153
01:09:25.550 --> 01:09:55.600
والحديث الضعيف قد يكون صحيحا عند بعض اهل العلم بان العلماء اعني الائمة والفقهاء مختلفون في عدد من اسباب ضعف الحديث. هل لا يحتج بالحديث معها ام لا؟ مثل الارسال. هل لا يحتج بالحديث المرسل

154
01:09:56.250 --> 01:10:25.150
ام يحتج به فمثلا عند ابي حنيفة رحمه الله الحديث المرسل اوثق من المسند اذا كان المرسل له من التابعين العلماء والمعروفين فيقولون لانه لن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو تابعي امام الا وقد ثبت عنده ذلك

155
01:10:25.150 --> 01:10:43.350
لانه لا ينسب شيء الى النبي عليه الصلاة والسلام بالجزم دون يقين منه بذلك لذلك رجحوا المرسل على غيره او على الاقل صححوا المرسل. واحتجوا به. الامام الشافعي ايضا يحتج بالمرسل

156
01:10:44.050 --> 01:11:04.050
اذا جاء من طريق اخر آآ مرسلا ونحو ذلك يقويه الامام احمد يحتج بالمرسل اذا لم يكن في الباب ما ندفعه كذلك يحتج بالحديث الضعيف اذا لم يكن في الباب ما يدفعه. اذا فالاحتجاج بالحديث الضعيف على المسائل الفقهية

157
01:11:04.050 --> 01:11:35.100
ديدن العلماء السابقين كل بحسب حاله. وطريقة الامام احمد المعروفة عنه وهي اقرب الطرق يعني طرق الائمة في ذلك هي انه يقول الحديث الضعيف اذا فرض بحديث صحيح فانه لا يخطئ او كان في معارضة للقرآن او في التفرد او نحو ذلك فانه لا يقبل. اما اذا

158
01:11:35.100 --> 01:11:55.100
فتأيد الحديث الضعيف بانه ليس في الباب ما يدفعه ليس في الباب الا هو فانه يقول الحديث الضعيف خير احب الي من الرأي يعني من الاجتهاد او من القياس او نحو ذلك. ايضا اذا تأيد الحديث الضعيف بالعمل

159
01:11:55.100 --> 01:12:13.350
فانه يحتج بالحديث الضعيف لاجل ان العمل عليه. عمل اهل المدينة عمل العلماء عليه. عمل الخلفاء عليه يعني عمل الناس في زمن الخلافة عليه فاذا تأيد الحديث الظعيف بالعمل فانه

160
01:12:13.400 --> 01:12:40.450
آآ يعمل به ويحتج به ثم نصوص كثيرة عن الائمة في هذا الشأن آآ في احاديث كثيرة ايضا قد يكون الرواية الموجودة في الكتاب نبحث الان عن سبب ذكر الاحكام متفرعة عن حديث ضعيف يعني ليش نقول هذا الحديث يستفاد منه كذا وكذا ان هذا

161
01:12:40.450 --> 01:13:08.500
هذا يجوز وان هذا يستحب والحديث ضعيف نذكر الاسباب. من الاسباب ايضا ان الحديث قد يكون عندنا او في هذا الكتاب من طرق ظعيفة لكن يأتي باحث ويأتي بشواهد اخرى لم تكن في ذهن العالم الذي شرح الحديث. فلو امتنع عن شرح الحديث

162
01:13:08.500 --> 01:13:38.500
لاجل ان الحديث عنده لا يصلح للاحتجاج فانه يفوت فقهه وعلمه على من يصحح الحديث وليس من الفقهاء والعلماء. ومعلوم ان كثيرين ممن يعتنون بصنعة الحديث وتتبع الروايات ومعرفة الجرح والتعديل. ان كثيرين بل الاكثر في الازمنة المتأخرة ليس عندهم

163
01:13:38.500 --> 01:14:04.100
من الفقه فقه الحديث ومن معرفة الاصول ومعرفة قواعد الشريعة بل معرفة احكام القرآن ودلالات الاصول على الاحكام ما عند العلماء آآ الفقهاء من ذلك. بهذا يشرح الحديث ربما يأتي احد ويصحح الرواية او عنده شواهد. او نحو ذلك

164
01:14:04.100 --> 01:14:32.900
متى يكون الفائدة موجودة؟ ورب مبلغ فقه الى من هو اه افقه منه او ربما مبلغ للعلم الى من هو اقل منه او الى من هو اعلم منه. وقد ثبت في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

165
01:14:32.900 --> 01:15:00.600
سفر الله امروءا سمع مقالتي فوعاها فهداها كما سمعها فربما فرب سامع اوعى من مبلغ يعني اوعى له من المبلغ. فاذا شرح الاحاديث هذا موجود تجده في كتب اهل العلم جميعا. يشرح الحديث ويبين ما فيه من الاحكام

166
01:15:00.600 --> 01:15:20.600
فاذا كان الحديث عند العالم ليأتي بعده ليس بحجة فيكون استفاد معنى الحديث واذا كان عنده حجة يكون ايضا اخذ بالاحكام ونحو ذلك من الفوائد. فهذا هذا اشارة يسيرة لسبب شرح العلماء

167
01:15:20.600 --> 01:15:40.800
لاحاديث قد يرى العالم الذي يشرح الحديث ان الحديث ليس بحجة في العمل وانه لا يكتفى به في الدلالة على حكم الحديث  في هذا القدر كفاية ان شاء الله وقفنا على

168
01:15:41.300 --> 01:16:09.200
ايش باب التيمم نعم الاجي مع الاسئلة على اخر يوم نجيب عليها. بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على عبده ورسوله محمد الامين

169
01:16:10.150 --> 01:16:37.950
وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجمع لي ولكم   بين العلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يمنحنا متابعة سنة محمد عليه

170
01:16:37.950 --> 01:16:59.700
الصلاة والسلام كما اسأل المولى جل جلاله وهو كريم كثير الجوال كثير الجود كثير النوال. اسأله ان يثبت العلم في قلوبنا. والا يزيغنا بعد اذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وهب لنا

171
01:16:59.700 --> 01:17:35.300
لا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ثمان هذه الدروس اوشكت على الانتهاء في هذه الدورة التي اسأل الله جل وعلا ان تكون مباركة نافعة لقائلها وسامعها لابد في ذلك

172
01:17:35.600 --> 01:18:15.350
من التذكير لان حقيقة العلم لا تستقروا في القلوب الا بعد المداومة والصبر وتعاهد ما تفاده طالب العلم لان العلم ليس باليسير ولكنه شديد كما قال الله جل وعلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا

173
01:18:16.950 --> 01:18:45.200
فهو كما قال الامام مالك العلم ثقيل لان القرآن كذلك فهو قول ثقيل ولابد من تعاهد حمله ولذلك يتفلت القرآن على حافظه وتنسى السنة على حافظها ايضا وعلى العامل بها

174
01:18:45.250 --> 01:19:17.450
وكذلك مسائل الكتاب والسنة في جميع العلوم ربما نسي لهذا لابد لطالب العلم من ان يكون مذاكرا للعلم غير منقطع عنه ومذاكرة العلم وتثبيته تكون باشياء الاول ان يتعاهد طالب العلم محفوظا. فاذا كان يحفظ القرآن يتعاهد

175
01:19:17.700 --> 01:19:49.950
حفظ القرآن اذا كان يحفظ شيئا منه فليتعاهد ذلك ولا يتركه حتى فان المرأة اذا نسي او نسي فانه ربما لم ينشط للمعاودة والحفظ يكون في زمن قليل في اشهر ولكن معاهدة القرآن تكون في العمر كله

176
01:19:50.450 --> 01:20:22.300
بهذا ينبغي الا يفوت على نفسه تعاهد ما حفظ من القرآن. سواء ما كان قليلا ام كان كثيرا وكذلك تعاهد ما حفظ من السنة بان يكرر ذلك حفظ شيئا من البلوغ حفظ شيء من من اي كتاب فاي علم او

177
01:20:22.300 --> 01:20:59.650
كتاب حفظه فان تعاهده وتكراره بين الحين والاخر يبقيه تاني ان تعهد العلم وتذاكر العلم يحتاج الى قرين محب للعلم يذاكرك اياه وقرن او الاصحاب منهم من قد ينشط للعلم ومنهم من قد لا ينشط لذلك

178
01:21:00.400 --> 01:21:29.350
وقل من من النادي ان يتذاكر العلم مع نفسه فقط. ويستمر على ذلك. ولكن اذا كان له صاحب قرين يتذاكر معه محفوظ وبعد يتذاكر معه معنى القرآن معاني السنة معنى الكتاب شرح الكتاب في اي علم فانه

179
01:21:29.400 --> 01:22:03.500
يكون انشط له ولهذا كان العلماء يحبون كثيرا على مذاكرة العلم مع الاقران وآآ في ذلك قصص كثيرة ساقها اهل العلم بالمصطلح فيما كتبوا من المتقدمين يعني ككتاب المحدث الفاصل وغيره. المذاكرة مهمة جدا. وان يختص المرء لنفسه صاحبا

180
01:22:03.500 --> 01:22:23.500
يتناقش معه في مسائل العلم مسألة كذا ما استوعبت الشروط يرد عليها هذا الاشكال كيف نحل الاشكال معنى الاية انا ما فهمتها بوجه الاستدلال هذا الترجيح ايش وجهه؟ آآ الحفظ اقرأ عليك حديث وتقرأ عليه حديث

181
01:22:23.500 --> 01:22:52.850
نحو ذلك حتى ينشط طالب العلم الثالث ان العلم في تذاكره وتثبيته لابد له من تقييد وتقييده يكون بالبحث تارة ووقف اقتناص الفوائد تارة والبحث مهم لطالب العلم ان يبحث مسألة ما

182
01:22:53.200 --> 01:23:14.950
فاذا بحث يقيد ما بحث. بعض الاخوان يبحث بالمطالعة يعني يبحث يفتش وهذي فيها كذا وهذي قيمة كذا وقد يبحث مدة طويلة نصف ساعة ساعة او اكثر ثم لا يكتب ما

183
01:23:16.050 --> 01:23:36.050
او نتيجة البحث او نقول عن اهل العلم فيما قرأ. وهذه قد يأتي بعد شهر يكون نسي. او بعد شهرين او اكثر نسم اه تحصل له. هذا زمن قضيته وبحثت وكان عندك همة ونشاط فيه. قد لا ترجع الهمة والنشاط

184
01:23:36.050 --> 01:23:56.050
ان شاء الله. الهمة والنشاط تأتي في البحث والتحقيق تحرير المسائل ومراجعة صحة المسألة او الشروط او نحو ذلك وكلام اهل العلم في هذا والجواب على الاشكالات فاذا بقيت الذهن دون كتابة مر مع الزمن ثم احتجته فلم تجده. لهذا البحث

185
01:23:56.050 --> 01:24:16.050
مهم وتقييد ما بحث ايضا مهم. بل هو الفائدة التي تكون معك في المستقبل. لهذا تعاهد العلم يكون ببحثه ببحث المسائل وتقييد ما ظهر لك من البحث. اما اذا لم تقيد ما ظهر لك من

186
01:24:16.050 --> 01:24:45.300
فان هذا قد يذهب بل الاكثر ان يذهب مع الزمن الرابع والاخير فيما ينفعك في تعاهد العلم واستذكاره والمحافظة عليه وعدم قال بتذكر العلم ان تكون دائم الصحبة للعلماء وطلبة العلم

187
01:24:45.550 --> 01:25:18.650
الذين يعيشون العلم دائما ويكون همهم العلم واستذكار العلم وشغلهم الشاغل العلم في تعلمه وتعليمه البحث لان هؤلاء يكون العلم معهم دائما اما بصحبة له ان تيسرت وان لم تتيسر فان تلقاه في الزمن الذي يناسب ان تلقاه فيه. و

188
01:25:18.650 --> 01:25:38.650
يكون هناك سؤال وحظ او بحث اه مسائل وحظ على بحثها ونحو ذلك وهذا ينشط همة فاحيانا يكون المرء منا يكسل فاذا قابل من هو نشيط في العلم وعنده همة وجلد

189
01:25:38.650 --> 01:26:08.000
ينظر الى نفسه انه ليس بذلك. فلهذا ينشط ويعود مرة اخرى. ويبحث ويحقق بعض المسائل او يقرأ او يطالع او يعيد محفوظاته وهكذا في احوال شتى. لهذا كم من مرة مرت بالانسان فترة على العلم اما فترة عن القراءة او فترة عن الحفظ او فترة عن البحث

190
01:26:08.000 --> 01:26:32.150
الى اخره فاذا قابل من هو نشيط في العلم نشط. اذا حضر دورة نشط اكثر يكون عنده ولع في نفسه واشتعال في قلبه في تحصيل العلم وقراءته والبحث الى اخره. لهذا صحبة من ينفعك في العلم من اهل العلم ومن طلبة

191
01:26:32.150 --> 01:26:52.150
العلم ومن المشايخ هذي مهمة جدا ولا تظن للعلم يكون بمعزل عن لقاء اهله ولقاء المشايخ انما وتظن ان بالقراءة ونحو ذلك هذا ليس بصحيح ولا يكون وانما يكون العلم بملاقاة اهله بحسب ما تيسر

192
01:26:52.150 --> 01:27:20.700
لان ملاقاتهم تبعث على الهمة وتبعث على تذكر العلم وعلى الحرص عليه وعلى تعلم لغة اهله وعلى كيفية التعامل مع العلم ومسائله الى اخره وهذا كله حلقات بعضها متصل ببعض لا تنفك لا تنفك الواحدة عن الاخرى

193
01:27:21.750 --> 01:27:35.187
اسأل الله جل جلاله ان يوفقني واياكم لما فيه رضاه. وان يلهمنا الرشد والسداد. وان يقينا العثار والذلل. انه سبحانه كريم