﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:38.300
او يغسل السليم ويتيمم للمريض ام يجمع ما بين الثلاثة الغسل والمسح التيمم على ثلاثة اقوال للعلماء  والاظهر منها ان يقال ان التيمم اذن به للمريض فاذا كان استعمال الماء

2
00:00:40.900 --> 00:01:12.100
في الغسل يزيده مرضا اما تحقيقا او ظنا راجحا فانه لا يلزمه ان يغسل ما ظهر يعني  بعض الاعضاء ويمم البعض الاخر الا اذا كان اذا كانت الجراحات منفصلة اما في البدن او في اعضاء الوضوء منفصلة عن بعض اعضاء البدن الاخرى

3
00:01:12.100 --> 00:01:36.200
يعني مثلا يكون الجرح في يده يكون الجرح في يده ويكون الجرح في رجله فهذا يمكنه ان يستعمل الماء دون ان يتضرر في بعض البدن ثم فيما بقي من البدن ينظر في هذا الجرح هل اذا مسح عليه لم يتضرر

4
00:01:37.600 --> 00:01:57.600
فيجب عليه ان يمسح هل اذا مسح عليه تضرر؟ فانه يكتفي بالتيمم. فاذا يكون الحاصل في هذا القول ان الاحوال انه اذا كان يتضرر من استعمال الماء في بدنه بتعدد الجراحات او به مرض يعم بدنه مثل سخونة

5
00:01:57.600 --> 00:02:17.600
ونحو ذلك آآ معها لو استعمل الماء البارد او عمن بدنه في برد ونحو ذلك انه يزيد المرض فانه يتيمم لذلك او كان في الجراحات او المرض في بعض الاعضاء يمكنه ان يستعمل الماء في البعض الاخر فانه يلزمه

6
00:02:17.600 --> 00:02:39.450
ان يتأنى يتوضأ للصحيح وان يمسح على المريض. فاذا لم يمكنه المسح فانه ينتقل الى التيمم فاذا صارت الاحوال عندنا ثلاث. نعم وعن علي رضي الله عنه اما الجمع ما بين الغسل او الغسل

7
00:02:39.600 --> 00:03:07.100
والمسح والتيمم فهذا قال به طائفة من اهل العلم في مسألة اه الجبائر اذا كانت متعدية عن موضع الحاجة وسيأتي البحث نعم. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند

8
00:03:07.100 --> 00:03:21.750
واهم جدا قوله عن علي رضي الله تعالى عنه قال انكسر في احدى زنديا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الكبائر رواه ابن ماجة سند واحد جدا

9
00:03:21.800 --> 00:03:48.250
معنى الحديث ان علي رضي الله عنه انكسر احد والعيه العلويين فجبر لكي يلتئم فما الذي يصنع اذا اتى الى غسل الجنابة امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان يمسح على الكبيرة

10
00:03:49.800 --> 00:04:35.850
يعني ولا يتيمم لها لغة الحديث الذنب ذنب الانسان المقصود منه المنطقة التي هي العضد في الكذب وما قارب ذلك والجبيرة الجبائر جمع جبيرة. والجبيرة خشب في العصر اوجبت مثل ما هو الان او ما شابه ذلك مما يوضع لجبر الكسر

11
00:04:36.150 --> 00:05:06.650
فكل ما كان حائلا لغرض جبر الكسر فيسمى جبيرة كل ما كان حالا لغرض التئام الكثر تسمى جبيرة. بخلاف التئام فانه لا يسمى جبيرا درجة الحديث الحديث ضعيف جدا لان في اسناده رجل

12
00:05:06.800 --> 00:05:28.050
اظن اسمه خالد بن عمرو كذبه اه عدد من الائمة ولهذا الحافظ بن حجر قال هنا رواه ابن ماجة بسند واهن جدا بل قال بعض اهل العلم انه موضوع من احكام الحديث

13
00:05:28.450 --> 00:05:58.900
الحديث لا يؤخذ منه حكم لاجل انه ضعيف جدا. لكن الحافظ بن حجر اورده في البلوغ لغرض ان ما اشتمل عليه من جواز المسح على الجبيرة ان هذا دلت عليه اثار ودلت عليه احاديث اخر ولهذا فانه لا يؤخذ

14
00:05:58.900 --> 00:06:21.750
الحكم من هذا الحديث وحده. فالمسح على الجبائر حكم معروف وهو ان الجبيرة اذا كانت موجودة في بعض اعضاء الوضوء فانه يجب غسل ما ظهر. واما الجبيرة فانها تستر تحتها

15
00:06:22.150 --> 00:06:54.050
لحما وهذا اللحن لما ستر بالجبيرة فانه لا يتأذى الانسان من امرار الماء على اللحم لكنه لا يمكنه ذلك لانه مستور بهذا الجبر بالجبيرة. فلما كان لا يمكنه فانه اول عن العضو بالمسح. كما عوض عن غسل الرجلين بالمسح على الخفين. لكن هنا

16
00:06:54.050 --> 00:07:14.050
اوردها الحافظ في باب التيمم ولم يورده في باب المسح على الخفين مع ان موضعه هناك في الظاهر لكن لاجل مسألة هل يتيمم لان العادة في الجبائر ان تكون اكبر من موضع الحاجة لعادة الجبيرة لا تكون على قدر

17
00:07:14.050 --> 00:07:34.050
كثر تكون كبيرة جدا يعني كسر في وسط اليد يكون من اول اليد الى اخرها كثرة الذنب يمكن انه يضم والكتف وما والاه حتى تثبت الجبير. فالعادة ان الجبيرة تستر اكثر من الموضع من قدر الحاجة

18
00:07:34.050 --> 00:07:58.450
وهذا اشارة من الحافظ الى قول بعض العلماء ان الجبير اذا تعدت موضع الحاجة فانه تيمموا لها ولما كان هذا الحديث حديث علي ضعيف جدا فانه لا يحتج به على انه يكتفى بالمسح دون التيمم

19
00:07:58.450 --> 00:08:28.950
في الجبيرة التي زادت على موضع الحادث. ولهذا آآ نقول الحديث هذا ليس مشتملا على او ليس دليلا على ان المسح يكتفى به دون في التيمم نعم وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه

20
00:08:28.950 --> 00:08:48.950
ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر ثم يمسح ثم يمسح عليها ويغسل سائر لا ويغفل ثم يمسح ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواة

21
00:08:48.950 --> 00:09:14.500
الله اكبر او على راويه وفيه خلاف على راويه. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات. انما كان يهديه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف. وفيه اختلاف على راوي

22
00:09:14.500 --> 00:09:51.600
معنى الحديث ان رجلا اصابته شجة فا فعل الناس عما يفعل فاغتسل فامروه بالاغتسال فاغتسل فمات فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعقب على جرحه خرط خرقة ثم يمسح عليه. يعني كان يكفيه ان يتيمم

23
00:09:52.050 --> 00:10:12.050
اولا ثم يعصب او ويعصب على جرحه خرقة يعني يلف هذا الجرح حتى لا يصله الماء ويمسح عليها مسح ليكون بدل او اه ليكون يعني بدلا عن غسل هذا المكان

24
00:10:12.050 --> 00:10:45.000
وهو عنده الماء ثم اذا مسح وتيمم فانه يغسل سائر الجسد يعني يفيض الماء على المواضع الصحيحة التي ليس فيها جرح لغة الحديث الشجة اسم للجرح الذي في الرأس فاذا كانت الجراحة في الرأس يقال لها شدة. اما في سائر البدن فلها اسماء اخر

25
00:10:51.800 --> 00:11:17.450
قوله يعصب على جرحه خرقة يعني يلف على موضع الجرح اه خرقة او لصوغ او اي اه شيء مناسب بحيث يمنع وصول الماء الى البدن درجة الحديث في الحديث ضعيف وذكر الحافظ هذا الضعف بقوله رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف

26
00:11:17.450 --> 00:11:52.150
على راويه وهو ضعيف وفيه علل ايضا اخرى من احكام الحديث حديث دل على ان صاحب الجراحة يجمع ما بين التيمم والغسل والمسح فيتيمم و يمسح على الجرح الذي لفه بخرقة او بلصوخ ونحوه ويغسل

27
00:11:52.250 --> 00:12:12.250
سائر البدن وكذلك في الوضوء يتيمم ويمسح ويغسل. وهذا قال به عدد من اهل العلم في الجمع ما بين الثلاث وموضع ذلك اذا كان اذا كان اللصوص اكثر او الجبيرة اكثر من

28
00:12:12.250 --> 00:12:39.250
قدر الحاجة فانه يجمع ما بين الثلاث. ووجه ذلك ان الموضع او ان اعضاء او البدن هي على ثلاثة اقسام قسم لا يضره اذا استعمل الماء عليها اما بالوضوء او بالغسل فهذا يجب فيه الوضوء او الغسل

29
00:12:39.300 --> 00:13:09.800
والقسم الثاني ما يتضرر معه بغسله بالماء. فهذا يجب ان يتيمم  والقسم الثالث ما لا يتضرر معه من غسله بالماء ولكنه يحتاج الى ستره بجبيرة او بلصوف حتى يتعافى او لا يتضرر الموضع في المريض

30
00:13:10.200 --> 00:13:30.200
فهذا الموضع المستور مما هو زائد عن الجرح هنا ليس في حقه المسح عليه لان المسح يكون على الموضع المتضرر واما المسح على الموضع غير المتضرر فلم فليس فيه آآ دليل فيكون بدل الغسل

31
00:13:30.200 --> 00:14:00.200
يرجع الى التيمم. فيكون اذا يجمع ما بين الثلاثة. التيمم والغسل والمسح. وهذا القدر قال به جمع من اهل العلم وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى كما هو مدون في كتب اصحابه وهو عند غيره من الفقهاء في انه يجمع في هذه الحالة بين هذه الثلاثة

32
00:14:00.200 --> 00:14:34.300
اشياء لدلالة الحديث على ذلك. وايضا لدلالة الاصل بان الاصل ان يغسل ما لا يتضرر بغسله ويمسح ما يتضرر بغسله ويتيمم لما كان تابعا لما يمسح والقول الثاني ان الجمع ما بين هذه الثلاثة آآ هذا الحديث لا يستقل الدلالة عليها لاجل ضعفه

33
00:14:34.300 --> 00:14:59.800
فلذلك نقول ان ما يكفي ان يغفل يغتسل ويمسح. واما الجمع ما بين الغسل والمسح والتيمم فليس فيه دليل لاجل ضعف الحبيب في ذلك والقول الاول احوط الجمع ما بين الثلاثة

34
00:15:00.050 --> 00:15:23.550
يعني ما بين الغسل والمسح والتيمم الحكم الثاني ان هذا الحديث فيه ان التيمم اذا احتاج اليه في مثل هذا الموضع انه لا يترتب على كونه قبل الطهارة او بعدها

35
00:15:23.850 --> 00:15:53.250
ولذلك له ان يؤخره يؤخره الى قرب دخوله المسجد يؤخره الى اذا اراد الصلاة فالموالاة هنا ليست شرطا وكذلك ليس شرطا استعمال التيمم مع آآ الغسل او مع الغسل. فالطهارة اذا كانت بالماء فان الموضع الذي يحتاج فيه الى التيمم

36
00:15:53.250 --> 00:16:16.650
تيمم له اذا اراد الصلاة بعد ان يفرم يتيمم له او اراد ان يتيمم قبل ذلك فله ذلك لاجل انه لم يأتي دليل على تخصيص وقت بذلك. لهذا اللي يعمل به العلماء عندنا ممن يفتي بذلك. وكان يستعمله الجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في بعض

37
00:16:16.650 --> 00:16:36.650
لما احتاج الى ذلك لمثل جرح ونحوه انه يتيممون اذا ارادوا الدخول للمسجد. يعني كانت الطرحات في المسجد اكرام او التراب اذا اراد تيمم قبل الدخول وبعد الطهارة بوقف. اذا نقول

38
00:16:36.650 --> 00:17:01.750
دل الحديث آآ على ما دل عليه الاصل من عدم باشتراط الموالاة ما بين الوضوء وتيمم اذا احتيج اليهما معا. نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم

39
00:17:01.750 --> 00:17:18.950
للصلاة الاخرى رواه الدار قطني باسناد ضعيف ضعيف جدا حديث فيه ان ابن عباس رضي الله عنه يحكي السنة ويقول السنة ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة. اذا دخل وقت

40
00:17:18.950 --> 00:17:51.700
الصلاة الاخرى فانه يتيمم مرة ثانية. اما تيمم فلا يستباح به الا صلاة واحدة  لغة الحديث قوله من السنة يعني مما دلت عليه السنة اما بالقول او بالفعل عنده فاذا قال الصحابي من السنة فله حكم مرفوع اما قولا النبي عليه الصلاة والسلام واما فعلا

41
00:17:51.700 --> 00:18:16.500
فالظاهر من السياق انه يريد فعل النبي عليه الصلاة والسلام قوله لا يصلي الرجل بالتيمم الله صلاة واحدة. يريد بها الصلاة المفروضة في الوقت. وان لا يجمع بالتيمم الواحد بين الصلاتين مفروضتين كل واحدة منهما في وقت

42
00:18:17.900 --> 00:18:54.550
لهذا قال بعده ثم يتيمم للصلاة الاخرى ويأتي هل يشمل هذا المجموعة ام لا  درجة الحديث الحديث اسناده كما ذكر الحائض ضعيف جدا بل هو منكر تفردي الضعفاء به من احكام الحديث هذا الحديث ختم به الحافظ هذا الباب باب التيمم

43
00:18:54.600 --> 00:19:23.900
وهو دليل لمن قال ان التيمم مبيح لا رافع للحدث. مبيح للصلاة لا رافع للحدث. واذا كان مبيحا فمعنى ذلك انه يتيمم لكل بالصلاة لان حدثه لم يرتفع فكلما اراد الصلاة فليتيمم لان التيمم لاستباحة الصلاة

44
00:19:26.100 --> 00:19:59.600
والقول الثاني ان التيمم رافع للحدث وانه لا تنتقض الطهارة في التيمم الا بانتقاضه من احد نواقض الوضوء او بان يجد مهما واما خروج الوقت فانه ليس من النوافذ يعني عند اصحاب هذا القول. قال الاولون ان خروج الوقت ناقض

45
00:19:59.900 --> 00:20:25.550
لا لاجل ان التيمم مبيح فقط ولكن لان الله جل وعلا امرنا اذا قمنا الى الصلاة ان فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الى ان قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

46
00:20:25.550 --> 00:20:56.850
وهذا الخطاب متوجه للمكلف في كل صلاة. كل صلاة اذا قام اليها فانه يتوضأ فاذا لم يجد ما ان تيمم ودلت السنة على انه اذا لم ينتقض الوضوء فانه يصلي الصلاة الثانية بوضوء الاولى. فخرج من سلالة الاية هذه الصورة يعني

47
00:20:56.850 --> 00:21:16.850
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا اذا كان على طهارة فانه لا يجب عليه التجديد. ولكن التيمم بقي على اصله لانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ما وجدت ما تغسل فتيمموا. فالتيمم ليس مثل الوضوء في

48
00:21:16.850 --> 00:21:39.450
لذلك وهذا القول آآ كما ترى فيه وجاهة من حيث التعليم وان كان تيمم ليس بمبيح ليه آآ الصلاة وانما هو رافع للحدث. ولهذا نقول الاولى هو ان يعمل بما دل عليه هذا الاثر

49
00:21:39.450 --> 00:22:05.100
وان كان ضعيفا جدا آآ في انه وهو قول جمهور اهل العلم في انه يبقى على دلالة الاية انه اذا اتى وقت الصلاة فتوضأ اذا لم تجد الوضوء فتيمم وهذا انت مخاطب به في كل صلاة. لهذا نقول الحديث دل على ما دل عليه

50
00:22:05.100 --> 00:22:35.350
ظاهر الاية لهذا من لهذا نقول التيمم رافع للحدث وايضا المتيمم محاطب بان يتيمم لكل وقت صلاة لاجل دلالة الاية على ذلك نقف على باب الحيض ونكمل غدا ان شاء الله ويكون غدا باذنه تعالى وتوفيقه ومنته وكرمه اخر

51
00:22:35.350 --> 00:23:09.700
دروس البلوغ في اه هذه الدورة اه نكمل به كتاب الطهارة واه هو بالنسبة لبعض طبعا سبل السلام شرح البلوغ مرام نكون انهينا مجلدا من سبل السلام وهو وقدر جيد ان شاء الله تعالى. نسأل الله ان يوفقني واياكم لما فيه رضاه. وان يجعلنا من

52
00:23:09.700 --> 00:23:32.100
متحابين فيه المتعاونين على البر والتقوى وصلى الله وسلم على نبينا محمد  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

53
00:23:32.850 --> 00:23:57.450
اسأل الله جل وعلا ان يبارك لي ولكم في العلم والعمل وفي العمر وفي الايمان كما اسأله سبحانه ان يجعلني واياكم من المتواصلين فيه المتحابين في جلاله  المجتمعين على طاعته انه سبحانه

54
00:24:00.200 --> 00:24:26.000
رحيم ودود هذه رسالة او اقتراح اورده بعض الاخوة وهو ان هذا الدرس كما يقول سينقطع هذا اليوم على امل العودة لسنة قادمة. واذا كان كذلك فلن تهم الكتاب الا بعد ثمان سنوات. اه والمرجو ان

55
00:24:26.000 --> 00:24:46.000
تتفضلوا باتمام هذا الدرس بعد الدورة بحيث يكون يوما في الاسبوع مستمرة. والذي كان في البال ان لا يكون آآ يعني كل سنة مثل ما يظن يعني في الدورات فانا احرص دائما على اني اذا بدأت كتابا ان انهيه

56
00:24:46.000 --> 00:25:09.000
في الوقت الذي اه يمكن معها الانهاء حسب ما يقدر الله جل وعلا ولهذا كانت النية ان تكون دورة ثانية في شهر رجب او جمادى الثانية ايضا لمدة آآ عشرين يوم او شهر نأخذ فيها ايضا نحو مئتين او آآ

57
00:25:09.050 --> 00:25:36.400
ما اشبه ذلك من العدد وطبعا الاحاديث الاول دائمة الطهارة اه مسائلها اه كثيرة ومشكلة ايضا من حيث خلاف العلماء والادلة على ذلك وكثرة الجهة واما اذا كان بعد ذلك يعني من الصلاة فما بعد فتقريب فوائد الاحاديث والاستنباط منها

58
00:25:36.400 --> 00:26:03.450
فاسهل من مسائل الطهارة. وكذلك ما بعده الى اخر الكتاب. بهذا قد نجعله درسا اسبوعيا وقد اجعلها دورة مرة اخرى ان شاء الله يعني في جسماد او رجب الله اعلم

59
00:26:04.350 --> 00:26:36.050
حتى يتيسر ان شاء الله ان نطبع جزءا من من الكتاب اظن هذا مناسب ان شاء الله ها  اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف

60
00:26:36.050 --> 00:26:56.050
رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا

61
00:26:56.050 --> 00:27:28.100
كان الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم قال رحمه الله باب الحيض  والحيض عارض طبيعي يأتي للمرأة كتبه الله جل وعلا على بنات ادم

62
00:27:28.900 --> 00:28:01.050
له احكام متعلقة بالطهارة وبالغسل وباداء الصلاة وبالصيام الى اخره ولهذا جعل في اواخر الطهارة لان صلته الكبرى بمسألة الاغتسال ولهذا كثير من العلماء يجعل يعني في كتب الحديث يجعل باب الحيض او يجعل

63
00:28:01.250 --> 00:28:31.400
ابواب الحيض ويدخل فيها كل انواع الاغسال لاجل انه اعظم تلك الاغسال او انه يعني الحيض اشهر ما فيه ان المرأة يجب عليها ان تغتسل منه الى غير ذلك من الاحكام. فاذا صلته صلة

64
00:28:32.050 --> 00:28:58.050
اكبر بكتاب الطهارة. ولذلك يجعل فيك في اخر كتاب الطهارة. وتم من احكامه ما يتعلق الصلاة وبالصيام وما يتعلق بالكفارات وما يتعلق بالجماع الى اخره وهذه كلها متصلة بابواب مختلفة لكنها تجمع في هذا الموقف. الحيض

65
00:28:58.800 --> 00:29:25.200
مصدر حظى الوادي او حاظ المثيل حيضا يعني اذا سال وتدفق فيه الماء ولذلك قيل للحوظ حول لانه فجير يسال فيه الماء ويجمع او يجتمع فيه الشيخ واما من جهة آآ

66
00:29:25.550 --> 00:29:59.050
الاصطلاح او من جهة الدلالة الشرعية فالحيض شيء طبيعي دم يخرج من المرأة في وقت المعلوم يمنعها من اشياء ويوجب الغسل اذا طهرت منه ويتصل بالحيض الاستحاضة والاستحاضة والحيض مختلفان في الحقيقة

67
00:29:59.150 --> 00:30:29.700
وفي الموضع ومختلفان ايضا في الاحكام. وهذا ما سيبينه الحافظ فيما ان انتقى من الاحاديث كذلك يورد في الباب النفاس لان الحيض والنفاس يتواردان في اللفظ. فيقال للمرأة اذا حاضت

68
00:30:30.450 --> 00:31:07.050
انها نفثت والنفاس ايضا احتباس دم الحيض او ان الحمل يمنع الحيض فلهذا يقال للدم الذي يخرج بعد الولادة انه نفاس لانه موصول الحيض الذي يسمى ايضا نفاس لهذا باب الحيض يذكر فيه الحيض والاستحاضة والنفاس واحكام كل واحدة من هذه الثلاث

69
00:31:07.250 --> 00:31:27.250
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرى فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان

70
00:31:27.250 --> 00:31:55.050
الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. واستنكره ابو حاتم معنى الحديث ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت احدى النساء في المدينة اللاتي ليصيبهن الاستحاضة. وعد بعض العلماء

71
00:31:55.150 --> 00:32:25.150
من النساء اللاتي يصيبوهن الاستحاضة في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نحو عشر من النساء. والتي جاءت فيها حديث الصحيحة ثلاثة حديث حملة بنت جحش الاتي وكذلك حديث ام حبيبة بنت جحش زوجها عبد الرحمن ابن عوف الاتي ايضا

72
00:32:25.150 --> 00:32:55.150
الاحاديث في هذا الباب ثلاثة حديث فاطمة بطرقه المختلفة يعني والفاظه وحديث حملة حديثكم حبيبة بنت جحش واللاتي كن آآ تصيبهن الاستحاضة كثر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذه فاطمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام لانها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:32:55.150 --> 00:33:15.150
ندم الحيض دم اسود يعرق يعني انتبهي لما تفرقي في ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فدم الحيض متميز من جهة اللون ومن جهة الرائحة الى اخره ومن جهة الكثافة فدام الحيض دم اسود يعرف فاذا كان

74
00:33:15.150 --> 00:33:35.150
يعني اذا رأيت هذا الدم الاسود الذي تعرفين انه دم الحيض فامسكي عن الصلاة فهو دم الحيض. فاذا كان الاخر وهو الدم المختلف عن ذلك وهو لونة الاحمر المعتاد هو الخفيف ليس للرائحة وليس للرائحة

75
00:33:35.150 --> 00:34:09.800
فتوضئي وصلي لغة الحديث قوله يعرض هذه لها توجيهان اما انه يعرض بمعنى ان صفاته تعرف من جهة الكثافة وبقية الصفات. او انه يعرض اي انه يشم. يعني له رائحة من العرض

76
00:34:09.800 --> 00:34:42.250
وهو الراهب والاول اولى انه يعرف يعني ان صفات تعرفها النساء قوله امسكي عن الصلاة يعني لا تصلي. فالإمساك عن الصلاة لا يعني ان الحائض تقضي الصلاة ولكنها ولكن ذلك يعني لا تصلي. امسكي عن الصلاة لا تصلي فان الصلاة لا تحل لك

77
00:34:45.800 --> 00:35:13.100
درجة الحديث حديث ذكر ان ان ابا حاتم الرازي محمد بن ادريس انه استنكر وهذا يعني انه قال انه منكر وسبب ذلك تفرد الراوي وهو محمد بن عمر به وتفرده لا يقبل فلذلك عده آآ عده ابو حاتم منكرا

78
00:35:13.100 --> 00:35:38.250
هرب وقد حسنه جمع من اهل العلم وصححه ايضا طائفة كما ذكر ان ابن حبان هو الحاكم صححه وكذلك غيرهما. ولكن الاقرب ان انه حديث حسن وذلك لما له من الشواهد والتفرد. الاولون كانوا يسمون الحديث الذي

79
00:35:38.250 --> 00:36:21.650
تفرد به راويه انه منكر. وآآ هذا لا يعني دائما ان الحديث مردود فنقول ان العقرب ان الحديث حسن من احكام الحديث هذا الحديث دل على ان الحيض غير الاستحاضة

80
00:36:23.150 --> 00:36:48.800
وان الحيض يمنع الصلاة والاستحاضة لا تمنع الصلاة وهذا احد الفروق المهمة في احكام الحيض والاستحاضة ثاني دل الحديث على ان المرأة التي تستحاض ترجع في التفريق ما بين الحيض

81
00:36:48.800 --> 00:37:16.550
الى التمييز ما بين الحيض دم الحيض ودم الاستحاضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ارشد فاطمة الى التمييز ما بين الدمين. فقال دم الحيض دم اسود يعرف والثاني يختلف عن ذلك. فدلها هلاء تميز ما بين هذا وهذا

82
00:37:16.900 --> 00:37:45.700
آآ وهذا القدر مما هو وصحيح عند اكثر النساء انهن يستطعن التمييز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فالمرأة اذا كانت تميز ما بين الدمين فانها ترجع الى التمييز في تحديد هذا وهذا. وسيأتي في

83
00:37:45.700 --> 00:38:05.700
الاحاديث الاخر ان المرأة تارة ترجع الى عادتها المعروفة وتارة ترجع الى التمييز وتارة الى عادة النساء الغالبة وهي التحيض ستا او سبعة. وكل واحدة من هذه الثلاثة دل عليها

84
00:38:05.700 --> 00:38:36.500
ها دليل كما سيأتي. فهذا الحديث دل على ان المرأة المستحاضة ترجع الى التمييز في التفريق ما بين الحيض والاستحاض فاذا انقطع دم الحيض عنها وبدأ دم الاستحاضة بما تعرفه من التمييز اذا كانت تعرف التمييز او ذات تمييز فانها

85
00:38:36.500 --> 00:39:08.550
يجب عليها ان تغتسل اذا انقطع دم الحيض وبدأ دم الاستحاضة بصفاته واما دم الاستحاضة فانه يجب عليها ان تتوضأ له بكل صلاة الرابع هو الثالث الثالث هذا الحديث فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر المستحاضة ان تتوضأ

86
00:39:09.000 --> 00:39:36.850
قال فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي وقوله توضأ هذا امر بالوضوء. وهل الوضوء هنا راجع الى مرة واحدة او الى كل صلاة راجع الى كل صلاة كما في الروايات الرواية التي مرت معنا فتوضئي لكل صلاة

87
00:39:37.500 --> 00:40:09.400
فاذا يجب على المرأة المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة وعلة ذلك ان الاستحاضة حدث دائم ينقض الطهارة ولا يوجب الغسل كما سياته فاذا كان ينقض الطهارة لانه حدث دائم فانها تتوضأ عند ارادة كل صلاة. لاجل امر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك

88
00:40:09.400 --> 00:40:29.400
وهو بيان لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا الامر يشترك فيه الرجال والنساء والرجل والمرأة اذا بقي على الطهارة فانه مأيون ان لا

89
00:40:29.400 --> 00:40:49.400
الوضوء وعما اذا انقطعت الطهارة بنافظ او كان الحدث دائما فانه يرجع الى الاصل وهو ان يتوضأ اذا اراد الصلاة فاذا نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام فتوضئي وصلي يعني توضئي لكل

90
00:40:49.400 --> 00:41:16.900
وهذا هو المفهوم من الاية وهي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاية الرابع هذا الحديث ليس فيه ذكر ان المرأة تغتسل

91
00:41:17.400 --> 00:41:37.450
المرأة المستحاضة تغتسل وقد جاء امر المرأة بالاغتسال في احاديث اخر ستأتي والواجب على المرأة هو الوضوء. اما الاغتسال فلا يجب عليها لكل صلاة لما سيأتي من الادلة ان شاء الله تعالى

92
00:41:39.400 --> 00:42:00.900
نعم وفي حديث اسماء بنت بنت عمير عند ابي داوود والتزم ولتجلس في والتجد ولتجلس في مركن فاذا رأت حفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. وتغتسل للفجر غسلا واحدا

93
00:42:00.900 --> 00:42:28.900
وتتوضأ فيما بين ذلك هذه الرواية قال ابنها الحافظ وفي حديث اسماء بنت عمير عند ابي داوود ولتجلس يعني المستحاضة في مركل فاذا رأت حفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا

94
00:42:29.050 --> 00:43:00.600
وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرشد المستحاضة انها كيف تعرف الدم بعض النساء لا يمكنه ان ينظر او لا يكون عنده تهيئة ان اه يميز اه القطن او

95
00:43:00.600 --> 00:43:29.400
قماش الذي اه يحشى في فرج المرأة فكيف تميز؟ ارشدها النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا حان وقت الصلاة او انها اذا ارادت ان تميز هل الذي معها باستحاضة وانقطع الحيض فانها تجلس في مرحل والمركن هو آآ وعاء كبير ممكن للمرأة ان تتربع فيه

96
00:43:29.400 --> 00:44:00.050
او ان اه تجلس فيه شبيه بالطشت الكبير آآ ويكون فيه ماء فلا بد ان الماء يلتقي بموضة خروج الدم دم الاستحاضة. فهنا قال اذا رأت حفرة فوق الماء فهذا يدل على ان الماء على الدم الذي خرج دم خفيف مع اختلاطه بالماء تحول الى صفرة فهذا يعني انه

97
00:44:00.050 --> 00:44:27.850
ودم استحاضة لا دم حي. قال اذا رأت سفرة فوق الماء فهذا يعني ان الاستحاضة بدأ. قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. امرها تخفيفا عليها ان تجمع ما بين الظهر والعصر وان تغتسل لهما غسلا واحدا. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. وتغتسل للفجر غسلا

98
00:44:27.850 --> 00:44:52.450
واحدة لان الظهر والعصر اه وقتان يجمع يجمعان في الصلاة للعذر وكذلك المغرب والعشاء والثاني يجمعان آآ تجمع الصلاتين الصلاتان فيهما للعذر والفجر وقته واحد لا يجمع الى غيره وما بين ذلك امرها بالوضوء اذا احتاجت الى

99
00:44:53.000 --> 00:45:36.400
اشياء مما يشترط لها الطهارة لغة الحديث الميركل مر معنا والسفرة فوق الماء هي بصفرة الدم وباقي الالفاظ درجة الحديث حسنة من احشام الحديث الحديث دل على ان المرأة تفرق ما بين الحيض والاستحاضة

100
00:45:36.650 --> 00:45:53.750
في اي نوع من التفريق يعني تفرق ما بين لونين لوني الدم تفرق ما بين هذا دم الحيض ودم الاستحاضة باي شيء شاءت من التفريق؟ اذا ما استطاعت ان تفرط في

101
00:45:53.750 --> 00:46:14.050
اه في اه آآ ما تضعه من الكرسي او من القطن ونحو ذلك اذا ما استطاعت في اي اه بالنظر بما بما تضع ونحو ذلك فان تستعمل طريقة الماء وهذه سهلة يمكن معها المرأة ان تميز

102
00:46:15.800 --> 00:46:42.250
الثاني دل الحديث على ان المستحاضة لها ان تجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تصلي الظهر والعصر في وقت الاولى يعني في وقت الظهر في اخره تجعل العصر معه سيكون الظهر في اخر الوقت والعصر في اول الوقت

103
00:46:42.250 --> 00:47:02.250
وكذلك المغرب تؤخره الى اول وقت العشاء. والعشاء اه يعني له اخر وقت المغرب والعشاء في اول وقته. وهذا هو الذي سماه بعض العلماء جمعا صوريا وهو في الحقيقة جمع في اخر وقت الاولى واول وقت الثانية. فهذا ترخيص من

104
00:47:02.250 --> 00:47:24.550
نبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة ان تجمع ما بين الصلاتين. وذلك لان الاستحاضة عذر يشق على المرأة  آآ تتطهر بكل صلاة وان تتوضأ لكل صلاة وان تنظم نفسها لكل صلاة او ان تغتسل لكل صلاة اذا كانت احاضتها

105
00:47:24.550 --> 00:47:56.000
شديدة فرخص لها لان الاستحاضة نوع مرض. والمرض يبيح الجمع ما بين الصلاتين الثالث في الحديث الامر بالغسل والامر بالغسل للمستحاضة لكل صلاة. جاء في حديث ام حبيبة الاتي وهو ان النبي

106
00:47:56.000 --> 00:48:20.050
عليه الصلاة والسلام وكذلك في حديث حملة كلها فيها امر من النبي عليه الصلاة والسلام ان تغتسل المستحاضة. وفي بعض الاحاديث التي مرت والتي ستأتي انه امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فقط. ولهذا السلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال

107
00:48:20.100 --> 00:48:44.100
قول الاول وهو قول عدد من الصحابة من وتابعين وجماعة من ان الاغتسال واجب  ان الوضوء لا يكفي بل لا بد من الاغتسال لامر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال وهذه الاحاديث احاديث الامر بالاغتسال

108
00:48:44.350 --> 00:49:19.350
اكثر اسهر عندهم فجعلوها هي الاصل والقول الثاني انه للمرأة للمرأة ان تتوضأ فقط بل الواجب على المرأة الوضوء فقط. واما الاغتسال انه منسوخ او ان الاغتسال هذا لاجل التطهير

109
00:49:20.400 --> 00:49:40.550
الزائد ولهذا قالوا ان الواجب فقط الوضوء. واما الاغتسال فان المرأة لا تغتسل للاستحاضة هذا قول كثير من اهل العلم ممن رأوا الاكتفاء بالوضوح فقط لما جاء في الباب من الاحاديث

110
00:49:40.650 --> 00:50:05.850
والقول الثالث وهو وسط ما بين القولين وهو فيه الجمع ما بين الاحاديث الواردة فهو ان الوضوء هو الواجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به والاغتسال مستحب للمرأة المرأة اذا اغتسلت فهو افظل وانقى لامره عليه الصلاة والسلام بذلك

111
00:50:05.850 --> 00:50:27.800
اذا توضأت فالوضوء مجزئ لامره عليه الصلاة والسلام المستحاضة بان تتوضأ لكل صلاة. ولشبه المستحب ربي في الاحكام بمن حدثه داء. واما الاغتسال فهو افضل. وهذا الجمع هو طريق الجماعة من العلماء كالشافعي رحمه الله

112
00:50:27.800 --> 00:51:01.300
احمد في رواية واختاره عدد من المحققين من اهل العلم نعم وعن حملة بنت جحش قالت كنت استحاض فريضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح. فقال قال انما هي ركظة من الشيطان. فتحيظي ستة ايام. فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي

113
00:51:01.300 --> 00:51:21.300
ثم فاذا استنقعت فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فان ذلك يجزئك. وكذلك كل شهر كما تحيض النساء. فان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر. ثم تغتسلي حين تطهرين. وتصلي الظهر والعصر

114
00:51:21.300 --> 00:51:50.450
ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو اعجب الامرين اليه. رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري هذا الحديث هو حديث حملة بنت جحش وهو من الاحاديث الاصول في باب الاستحاضة وهي انها كانت

115
00:51:50.450 --> 00:52:27.850
تستحاب حيضة كثيرة شديدة فاتت النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه فقال لها عليه الصلاة والسلام انما هذا الذي معك معك ركضة من الشيطان وعرض فتحيظي يعني اجعلي حيضك ستة ايام او سبعة ايام وهو حيض غالب النساء. وهي عادة غالب النساء

116
00:52:27.850 --> 00:52:57.850
الستة او السبعة ثم اغتسلي. فاجعلي ما بعدها بداية لزمن الازدحام. فاذا استنقعت يعني اغتسلتي وانقاكي من الحيض فصلي اربعة وعشرين يعني يوما او ثلاثة وعشرين يوما وصومي وصلي فان ذلك يجزئك. يعني انه مع الاستحاضة صلي وصومي فان الاستحاضة لا تمنع

117
00:52:57.850 --> 00:53:20.300
من الصلاة والصيام. وكذلك فافعلي كل شهر. كما تفيض النساء. وهذا نفهم منه ان انها تتوضأ ولا تغتسل لانه ذكر الاغتسال بعدها. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام لها حالة هي الافضل

118
00:53:20.300 --> 00:53:43.950
ان قويت عليها قال ان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا الى اخره فهذا افضل يعني كما ذكرنا لك من الجمع ما بين الصلاتين والغسل لذلك. قال في اخره قال

119
00:53:43.950 --> 00:54:03.950
هو اعجب الامرين اليه. وهذا من كلام حمنة يعني ان حملة قالت وهذا الاغتسال اعجب الامرين اليك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها فان قويتي على ذلك وهي قويت على ذلك وارادت الافضل فاحبت ان

120
00:54:03.950 --> 00:54:28.900
تترخص في هذه الرخصة وان تأخذ بالافضل بان تغتسل وان تجمع ما بين الصلاتين لغة الحديث ركضة من الشيطان يعني من اثر الشيطان لان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم فركظة

121
00:54:28.900 --> 00:54:55.400
اه هي بمعنى انها من اثري فعل الشيطان في العبد بان الركبة تكون في الغالب بالرجل كما في قوله تعالى اركض برجلك هذا وكسل بارد وشراب والركض دفعة شديدة بالرجل. فركضة من الشيطان يعني ان الاستحاضة ليست

122
00:54:55.400 --> 00:55:26.750
شيئا طبيعيا خلقه الله جل وعلا في بنات ادم وانما هو من الشيطان قوله فاذا استنقأت من النقاء وهو حصول الطهر بتمامه. فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين درجة الحديث هذا اختلف في صحته والصواب في ما قاله البخاري رحمه الله تعالى من انه

123
00:55:26.750 --> 00:55:53.350
وحسن وحديث احاديث الاستحاضة او المستحبات حديث فاطمة ورواياته حديث حملة ورواياته الى اخره هذا الاغلب فيها في انها حسنة منها اشياء فيها زيادات ضعيفة وهي من الاحاديث التي يختلف اهل العلم فيها اختلافا كثيرا

124
00:55:53.350 --> 00:56:12.300
وهي في الحقيقة من جهة النظر نظر التخريج تخريج الاحاديث مشكلة لان في بعضها زيادة وبعض آآ الالفاظ ينكره بعض التابعين مثلا واخر يحفظه ففيها اشتباه من جهة الالفاظ ومن جهة

125
00:56:12.650 --> 00:56:32.650
السياقات وحديث حملة او حديث ام حبيبة الجحش هو في الصحيحين سيأتي ان شاء الله وايضا فيه اختلاف في وزيادات حتى ما ورد في الصحيح كصحيح مسلم في بعض الالفاظ انكرها الزهري وبعضها اثبتها غيره

126
00:56:32.650 --> 00:57:00.050
وآآ نحو ذلك من الاختلاف. اذا فنأخذ هنا بمجمل ما قاله اهل العلم في آآ احاديث المستحاضة والا فان هذه الاحاديث لا تخلو من اشكال في الفاظها يعني في آآ بعظ الفاظها. المقصود ان حديث حمنة آآ حسنه البخاري

127
00:57:01.150 --> 00:57:35.150
فهو حسن من احكامه دل هذا الحديث اولا على ان الاستحاضة ليست حيضا حيث دم طبيعة وجبلة واما الاستحاضة فهي ركضة من الشيطان الثاني دل هذا الحديث حديث حملة على ان المرأة المستحاضة

128
00:57:35.900 --> 00:57:57.650
ترجع الى غالب او الى عادة غالب النساء وهي ان تحيض ستا او سبعا. والنساء في الحيض يختلفن منهن من تحيض خمسة ايام. منهن من ستة او سبعة ومنهن من تحيض عشرة او اكثر

129
00:57:57.950 --> 00:58:21.600
الى خمسة عشر يوما لكن غالب النساء عادتهن ستة وسبع ليالي. لهذا ارشدها النبي عليه الصلاة والسلام ان ترجع الى عادة غالب وهي ست او سبع لهذا ذكرت لكم في اول الكلام على الباب ان

130
00:58:21.800 --> 00:58:49.900
باب الاستحاضة فيه ان المستحاضة ترجع الى احد ثلاثة اشياء ترجع الى التمييز وترجع الى عادتها اولا الى عادتها المعروفة التي تعرفها عددها ستة ايام عشرة ايام خمسة ايام اذا كانت لها عادة مستمرة فترجع الى عادتها او ترجع

131
00:58:49.900 --> 00:59:11.100
الى التمييز كما دل عليه حديث فاطمة بنت ابي حبيش السابق او ترجع الى عادة غالب النساء وهي ست او سبع  فالمرأة تنظر في حالها بحسب ما يتيسر لها من هذه الامور. اذا كانت عادتها مستمرة ولا تختلف

132
00:59:11.100 --> 00:59:34.450
دائما عادتها خمسة ايام دائما عادتها تسعة ايام ما تختلف مع مع الاشهر والسنين ما تتقدم ما تتأخر ما يحصل فيها اضطراب فانها ترجع الى عادتها واذا كانت ليست كذلك فانها ترجع الى التمييز تميز ما بين الحيض والاستحار. من جهة الدم في

133
00:59:34.450 --> 00:59:57.850
في لونه اه صفته ورائحته الى اخره ما حصل لها ذلك اشتبه عليها فانها ترجع الى عاد في غالب النساء ست او سبع ايام وهي عادة غالب النساء ثم تعتبر ما بعده استحاضة

134
00:59:59.400 --> 01:00:23.850
فاذا دل الحديث على ما ذكرنا من ان المرأة ترجع الى عادة غالب النساء الثالث دل الحديث ايضا على ان المرأة يجزئها الوضوء لكل صلاة وان الغسل افضل في حقها

135
01:00:24.050 --> 01:00:46.650
لقوله عليه الصلاة والسلام فان قويت على ان تأخر الظهر وتعدل العصر يعني بالنية ثم تغتسل حين تظهرين يعني  حين تريدين ان تتطهري تغتسلي من ذلك وتصلي الظهر والعصر جميعا

136
01:00:47.650 --> 01:01:22.950
الى اخره وكما ذكرت لك من الاقوال الثالثة الثلاثة وان الاصح منها هو ان الاغتسال افضل وان الوضوء كافر نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال

137
01:01:22.950 --> 01:01:52.000
امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضته ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم. وفي رواية للبخاري فتوضئي لكل صلاة وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدرا

138
01:01:52.000 --> 01:02:14.750
ما كانت تحبسك حيضتك او حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم. وفي رواية البخاري وتوضأ لكل في الصلاة وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر. معنى الحديث ان ام حبيبة بنت جحش وهي زوجة

139
01:02:14.750 --> 01:02:46.450
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انها كانت تستحق فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. يعني انك تمكثين القدر التي كانت واستمرت عليه الحيض عندك والعادة امكثي قدرها اذا كانت عندك ستة ايام

140
01:02:46.450 --> 01:03:04.850
ان تمكثي قدره اذا كان خمسة ايام فامكثي قدره اذا كان عشرة ايام فامكثي قدره ثم اغتسلي. يعني اغتسلي من الحيض و تصلي آآ الصلاة بعد ذلك فان الباقي سحاض

141
01:03:05.650 --> 01:03:37.700
كانت تغتسل لكل صلاة وقال في رواية للبخاري توضئي لكل صلاة. يعني مثل ما قال الحديث الاخر توضأ لكل صلاة. قال وهي لابي داوود غيره من وجه اخر قوله يعني لغة الحديث قوله قدر القدر هو المقدار

142
01:03:37.800 --> 01:04:02.600
وقد يكون في الزمان وقد يكون في المكان. وهو هنا المراد به القدر الزماني تحبسك حيضتك الحبس يعني تحبسك عن الصلاة والحبس هو الامساك يعني قدر ما كانت تمنعك الحيض من الصلاة

143
01:04:03.950 --> 01:04:38.500
درجة الحديث حديث ذكر انه رواه مسلم ومسلم رحمه الله رواه بالفاظ متعددة وفيها انه امرها عليه الصلاة والسلام ان تغتسل لكل صلاة  هذه الرواية قيل انها ليست بمحفوظة وانما هذا في اجتهاد منها انها كانت تغتسل لكل صلاة. ولكن الروايات روايات مسلم متعددة

144
01:04:38.500 --> 01:05:00.000
في حديث عائشة هذا وهو من رواية الزهري عن عمرة عن عائشة في انه عليه الصلاة والسلام امرها ان تغتسل ليه كل صلاة وذكر هنا ان البخاري اه رواها بان تتوضأ لكل صلاة

145
01:05:03.100 --> 01:05:23.100
والليل ليث ابن سعد حينما ذكر رواية الزهري قال التي روي فيها انها تغتسل لكل صلاة قال ليس في رواية الزهري ان تغتسل لكل صلاة. ولكن الصواب ان امر ام حبيبة بنت جحش بالاغتسال

146
01:05:23.100 --> 01:05:55.600
وكذلك امرها بان تتوضأ لكل صلاة ولا وجه لترجيح احدى الروايتين على الاخرى فيحمل ذلك على التعدد تعدد امر النبي عليه الصلاة والسلام درجة آآ ايش من احكام الحديث دل الحديث على

147
01:05:56.050 --> 01:06:18.100
ان المرأة التي لها عادة ثابتة انها ترجع الى عادتها فام حبيبة بنت جحش امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها وهذا القدر معناه انها

148
01:06:18.700 --> 01:06:41.550
ان هذا القدر ثابت ولو كان غير ثابت مضطرب مرة خمسة مرة سبعة مرة عشرة لم يكن لهذا الامر وضوح في فتوى معلوم ان الاصل في الفتوى ان تكون تحديدا. فقوله امكثي قدر ما كانت تهبس في حيضتك

149
01:06:41.550 --> 01:07:01.550
مفهوم ان هذا القدر متميز. يعني هذا القدر معروف وهو حد. واحاديث المستحاضة المختلفة كلها فيها حد. حديث التمييز بين الدمين حج وحديث الرجوع الى غالب عادة النساء. حد وكذلك هنا حد. فلهذا فهم العلماء منه

150
01:07:01.550 --> 01:07:25.050
انه امر بان ترجع الى عادتها الثابتة. قال امكثي قدره ما كانت تحبسك حيظتك او رجل ثم اغتسل فاذا كما ذكرت لك في الحديث ان المرأة المستحاضة اذا كان لها عادة ثابتة فانه يجب عليها ان ترجع الى عادتها

151
01:07:25.050 --> 01:07:44.000
فيها الثابتة في الزمن. وهذا الحديث ومن جهة القوة حديث ام حبيبة. اه هو اقوى احاديث المستحضرات لانه في الصحيحين ولانه جاء من روايات مختلفة فاذا نقول اقوى انواع التمييز

152
01:07:44.150 --> 01:08:03.900
ما بين الحيض والاستحاضة انت ان ان المرأة تمكث عادتها المستقرة الثابتة كما ذكرت لك سابقا اذا لم يكن لها عادة مستقرة ثابتة تنتقل الى التمييز ما بين دم الحيض ودم الاستحاض ما

153
01:08:03.900 --> 01:08:33.650
استطاعت ان تميز فانها تمكث غالب عادة النساء كما ذكرن ثاني دل هذا الحديث على ان المستحاضة مأمورة بالاغتسال وقد مر معنا تفصيل الكلام على ذلك من ان الاغتسال آآ مستحب وفي هذه الرواية ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ام حبيبة بنت جحش انها

154
01:08:33.650 --> 01:09:00.000
تتوضأ كما في رواية البخاري. فهو تأييد لما سبق ذكره انها ان توضأت اجزاءها وان اغتسلت فالغسل افضل ان قويت عليه نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له

155
01:09:00.550 --> 01:09:23.300
قال وعن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له  معنى الحديث ان ام عطية رضي الله عنها تذكر ما كان عليه النساء في عهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووقت التشريع

156
01:09:23.300 --> 01:09:50.200
في انهن بعد الطهارة بعد خروج القصة البيضاء في النساء او بعد الجفاف التام في النسا بحسب حال المرأة في معرفتها لطهرها اما بخروج البياض او بالجفاف التام. بعد ذلك اذا اه خرج منها كدرة وهي

157
01:09:50.200 --> 01:10:14.350
طيور اه فيها اه كاهل الذي يخرج منه فرج المرأة ولكنه مصحوب بخيوط يسيرة من الدم اشياء من الكدر يعني لونها ليس لون الدم وليس نقيا. وكذلك ان خرج معها شيء اصفر فانها اذا كان ذلك بعد الطهر بعد رؤية

158
01:10:14.350 --> 01:10:49.700
الطهر وهو الجحاث او تام او خروج القصة البيضاء فانها لا يعد ذلك شيئا يعني لا يعتبر حيضا ولا استحاض لغة الحديث الكدرة والصفرة والثاني لحالة من حالات الدم خارج فقد يكون خفيفا جدا مخلوطا بسوائل فيكون فيه الصفرة وقد يكون تكون الصفرة مواد خارجة منه

159
01:10:49.700 --> 01:11:10.450
الرحم والجوف ليس لها علاقة من الرحم والفرج ليس لها علاقة بالدم. وكذلك الكدرة هي شيء يخرج ممتزج من دم وغيره آآ لونه ليس اصفر ولكنه الى لون الدم اقرب

160
01:11:12.300 --> 01:11:45.600
يعني فيه كن غامد يكون اه لكن ولكنه ليس لون لون الدم والنساء يعرفن ذلك درجة في الحديث حديث قال رواه البخاري وابو داوود واللفظ له. اما رواية البخاري رحمه الله فليس فيها لفظ بعد الظهر

161
01:11:46.550 --> 01:12:03.500
لفظها قال ثم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا رواية البخاري محتملة هل لا يعدون الكدرة والصفرة يعني قبل الظهر او بعد الظهر؟ فجاءت الزيادة في ابي داوود وهي زيادة صحيحة

162
01:12:03.500 --> 01:12:34.050
جاهز موضحة لمعنى آآ رواية البخاري فلهذا نقول ان رواية ابي داوود صحيحة الزيادة فيها مقبولة لانها زيادة ثقات ومعنى رواية البخاري هو ايضا يعني لو لم تأتي بهذه الزيادة فهذا المعنى هو المقتضي. لان قبل الظهر فكل

163
01:12:34.050 --> 01:12:58.500
شيء يخرج فانه قبل الظهر ولكن اذا خرج الظهر فانه انقطع حكم الدم الذي يكون قبل الطهر من احكام الحديث دل الحديث على ان المرأة يخرج منها اشياء متنوعة من فرجها

164
01:12:58.850 --> 01:13:21.150
وانها وان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن لا يأبهن بما خرج الا بالحيض او الاستحاضة واما غير ذلك فانه فان المرأة اذا طهرت فانها لا تأبى بالخارج من

165
01:13:21.350 --> 01:13:57.600
منها من كدرة او صفر الثاني قوله في الحديث او قولها في الحديث بعد الظهر الطهر في النساء يحصل باحد شيئين يحصل قرود البياض وهي المسماة بالقصة البيضاء وهو سائل الذي ابيض تعرفه النساء يخرج ينظف بقايا الدم او

166
01:13:57.600 --> 01:14:31.450
اثار ما بقي في فم وعنق رحم المرأة او الطريق الثاني لمعرفة الطهر انها تجف من الدم مدة فلا ينزل معها شيء فمن النساء من تكون ذات جفاف ومن النساء من تكون ذات

167
01:14:31.650 --> 01:14:59.150
طهر بالقبصة البيضاء. لهذا قولها بعد الظهر يعني بعد رؤية المرأة للطهر بحسب ما تعرفه من حالتها  فاذا المرأة اذا حصل معها الطهر فانه بعد ذلك يعني تعتبر طهرت من الحي بعد ذلك اذا خرج منها شيء من خيوط او صفرة فانها لا تعتبر ذلك لان

168
01:14:59.150 --> 01:15:25.950
طهرا قد استفرغ البقايا فلا يعد ذلك شيء لا يمنع من الصلاة ولا يعد استحاضة وانما هو تنظف الموضع ثم تصلي فان استمر معها يكون خارج نجس لابد لها من الوضوء بكل صلاة ولكنه ليس استحاض

169
01:15:26.150 --> 01:16:00.300
الثالث قولها بعد الطهر مفهومه ان الكدرة والصفرة قبل الظهر انها تعد شيئا وهذا المفهوم صحيح فان المرأة قبل الظهر كل ما يخرج منها مما فيه اثر الدم او لون الدم او احتمال اثر الدم فانه يعد حيضا واما

170
01:16:00.300 --> 01:16:20.300
ما بعد الظهر فكما قالت ام عطية لا يعد شيء. فاذا دل هذا الحديث على التفريق في الكدرة والصهرة فيما بين حالتين قبل الظهر فان المرأة قد مثلا يجف معها الدم في خمسة ايام. تبقى يومين لا ترى الظهر ولكن

171
01:16:20.300 --> 01:16:40.300
منها كدرة وخيوط ويكون معها صفرة قبل ان ترى الظهر. فتقول مثلا انا مكثت ثلاثة اربعة ايام او يومين ثلاثة ما رأيت الطهر ولكن لا يخرج مني شيء. فهل هو عد آآ طاهرة من الحيض؟ وهنا دل الحديث على

172
01:16:40.300 --> 01:16:59.100
افريقي ما بين ما قبل الطهر وما بعد الطهر. فما رأته المرأة قبل الطهر فانه له حكم الحيض وما رأته بعد الطهر فانه ليس له حكم الحيض ولا الاستحاضة يعني من الكدرة والصغرى

173
01:17:00.050 --> 01:17:22.700
الاخير الكدرة والصفرة كما ذكرت لك خارج من الموضع يعني من السبيل فانه من الرحم فانه خارج نجس ولهذا ينقض الوضوء اذا خرج من المرأة بعد الطهر فانه ينقض الوضوء لابد لها ان

174
01:17:22.700 --> 01:17:41.950
توضأ من هذا الخارج نعم. وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم

175
01:17:42.150 --> 01:17:59.150
قال وعن انس رضي الله تعالى عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها. فقال النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. معنى الحديث

176
01:18:00.100 --> 01:18:29.550
ان الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة الانصار كانت اليهود مجاورين له وكان من شريعة اليهود ان المرأة اذا حاضت اعتزلوها تماما فلم يواكلوها ولم ولم يشاربوها ولم يجتمعوا مع المرأة في فراشها

177
01:18:30.400 --> 01:19:00.850
لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بان لا يتأثر والصحابة او الانصار آآ بما فعلت اليهود وربما كانوا يعملون ذلك يعني قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام فرخص لهم عليه الصلاة والسلام في شريعتنا بان يصنع الرجل كل شيء الا النية

178
01:19:00.850 --> 01:19:29.750
عهد يعني الا الجماع في موضع الموضع المحرم فهو موضع الدم لغة الحديث قوله اصنعوا كل شيء يعني كل شيء مباح الا النكاح فانه محرم. والنكاح يطلق في اللغة على الاجتماع

179
01:19:30.300 --> 01:20:10.950
كما تقول العرب تناكحت الاشجار اذا التقت فروعها واغصانها وتناكح الناس اذا اجتمعوا والتقوا فالاجتماع يقال له نكاح. وهنا اه صار اسم النكاح للجماع خاصة. والا فالرجل آآ يعتبر ناكحا لزوجته ولو لم يأتها يعني بالعقل. فالمقصود هنا الا النكاح المعنى اللغوي له وهو

180
01:20:10.950 --> 01:20:45.600
الجماع درجة الحديث قال رواه مسلم يعني في صحيحه من احكام الحديث دل الحديث اولا على ان ترك من قبلنا ليس شرع لنا وان ما يفعله اهل شرائع السابقة لا يقتدى بهم فيه

181
01:20:47.300 --> 01:21:08.450
الا اذا جاء اقرار من الشارع على ذلك والعلماء بحثوا ذلك في اصول الفقه بالقاعدة المعروفة هل شرع من قبلنا؟ شرع لنا؟ وبعض اهل العلم يختار انه ليس بشرع لنا وبعض

182
01:21:08.450 --> 01:21:31.750
يختار انه شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلاف. والاولى في ذلك ان يقال ان شرع من قبل لنا لا يستقل بدليل بل لابد من دليلا في هذه الشريعة على اتباعه

183
01:21:31.900 --> 01:21:59.500
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الانبياء اخوة لعلان. الدين واحد والشرائع شتى فالاصل ان النبي شريعته تختلف عن شريعة من قبلهم فيعمل بالاصل فلهذا لا يصح ان يقال ان شريعة من قبلنا شريعة لنا

184
01:22:00.250 --> 01:22:37.900
ثاني النبي عليه الصلاة والسلام اذن  زوج المرأة الحائض ان يفعل كل شيء من الاستمتاع بها والمباشرة والمضاجعة ونحو ذلك والمواكلة والمحاربة يحرم عليه ان يضعها في فرجها وهذا ما سيأتي بيانه في الاحاديث الاتية من فعله عليه الصلاة والسلام

185
01:22:39.800 --> 01:23:11.800
الثالث قوله اصنعوا كل شيء الا النكاح هذا امر والامر هنا للاباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب. وتنزيله للاباحة لا على الاستحباب لانهم توهموا ان هذا منهي عنه فصار في منزلة الامر بعد النهي

186
01:23:11.900 --> 01:23:38.050
والامر بعد النهي للاصوليين فيه اقوال اولىها بالطواف انه يرجع بالشيخ الى ما كان عليه الحكم قبل النهي. وهذا ظاهر في هذه المسألة انه يرجع الى الاباحة فاذا قوله اصنعوا كل شيء يعني على الاباحة فانه

187
01:23:38.050 --> 01:23:55.000
ومباح لكم لكن يحرم عليكم الجماع في الفرض الذي هو النكاح. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاعتذر فيباشرني وانا حائض. متفق عليه

188
01:23:55.000 --> 01:24:21.700
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيباشرني وانا حائر متفق عليه. معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد من اهله

189
01:24:22.250 --> 01:24:44.150
واخشى حيضهن ما يريد الرجل من زوجه من المباشرة والاستمتاع فانه يأمر  عائشة رضي الله عنها او يأمر زوجه مثل ما جاء في حديث اخر ميمونة ايضا يأمرها فتتزر اه فيباشرها

190
01:24:45.450 --> 01:25:12.950
وهي حائض يعني يجعل بشرته على بشرتها ويراجعها لغة الحديث قوله قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني مر معنا البحث في ذلك وان كلمة كان يفعل كذا انها

191
01:25:13.300 --> 01:25:38.400
لا تفيد الديمومة ولا الاستمرار. ولا الفعل مرة واحدة بل لابد من قرينة تدل على احد هذه الصور التذر يعني البس الازار. والازار هو ما يجعل على الحفظين من الثياب الى اسفل

192
01:25:38.400 --> 01:26:11.250
وهو للرجال وللنساء التزر يعني انها تجعل شيئا يستر وسطها او يستر منطقة منطقة المحرمة منها والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يباعد يعني ان الجزار هنا قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا وقد ترفعه الى اخر ذلك

193
01:26:11.250 --> 01:26:32.400
قوله فاعتذر يعني اشد الازار على حقوي. قد يكون اه مع استرسال في الازار الى القدمين او لا اقل من ذلك او اعلى الى اخره يباشرني المباشرة هي ان تجعل البشرة على البشرة

194
01:26:32.950 --> 01:27:00.000
وهي ابلغ حالات القرب ان تجعل البشرة على البشرة يقال لها مباشرة فهذا يعني ان كلمة يباشرني قد يكون الاستمتاع في ذلك  لقاء البشرة للبشرة وقد يكون بما هو ابلغ من ذلك

195
01:27:01.400 --> 01:27:28.600
درجة الحديث حديث متفق على صحته. من احكام الحديث دل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق من ان الرجل له ان يأتي اهله في وقت الحيض لكن لا يفعل الجماع او النكاح. ودل على ان الافضل ان

196
01:27:28.600 --> 01:27:58.750
يأمر المرأة فتبتذل والا يقترب في وقت الاستمتاع من الموضع لان لانه لا يؤمن ان يحصل منه مباشرة في الموضع او بالقرب منه او نحو ذلك ولهذا نقول دل الحديث على ان الافضل ان يأمر المرأة ان يأمر المرأة الرجل بالاستزار

197
01:27:58.750 --> 01:28:18.700
او ان تستر المنطقة القريبة من آآ موضع الدم وهو يباشر ما وراء ذلك. يعني بما وراء الملابس او بعيدا عن المنطقة لاجل الا يحصل من الدماء بالمرأة في وقت الحيض

198
01:28:21.200 --> 01:28:56.050
الثالث دل الحديث ايضا على ان مباشرة المرأة من زوجها لا ينافي ما جعل الله جل وعلا في الحيض من الهوان وقد ذكر بعض اهل العلم ان من فوائد الحيض

199
01:28:56.150 --> 01:29:21.400
ان يبتعد المرأة عن يبتعد الرجل عن المرأة بحيث ان بدنه يقوى على المعاودة بعد الحيض. وبحيث ان المرأة ايضا يحصل لها راحة وبعد عن الرجل لاجل ان خروج الدم يضعفها وآآ هذا الحديث

200
01:29:21.400 --> 01:29:41.400
فيه ان قرب الرجل من المرأة بالمباشرة لا ينافي ذلك فقد يكون هذا وهذا يعني قد يكون هذه هي الحكمة او العلة ايضا من جملة علل وحكم في خروج الحيض وقد يكون

201
01:29:41.400 --> 01:30:00.000
ان قرب الرجل من المرأة فيه حتى في وقت الحيض فيه تقوية المحبة قرب لمكانة المرأة من الرجل كما كانت على ذلك عائشة رضي الله عنها