﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن الخطاب ورجح غيرهما وقفه. قال

2
00:00:20.100 --> 00:00:39.900
رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال تصدقوا بدينار او بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم ابن قصان ورجح غيرهما وقفه

3
00:00:40.750 --> 00:01:00.750
معنى الحديث ان ابن عباس رضي الله عنهما يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر في من غلبته نفسه فاتى امرأته فجامعها في الموضع موضع الدم وهي حائض انه يجب عليه

4
00:01:00.750 --> 00:01:28.150
ان يكفر بصدقة دينار او بنصف دينار تكفيرا لفعله لان اتيان المرأة وهي حائض محرم فكفارة ذلك ان يتصدق بدينار او بنصف اي نعم لغة الحديث قوله يتصدق هذه صدقة

5
00:01:28.200 --> 00:01:55.150
تطلق على التبرع الابتدائي يعني بالتصدق ابتداء وتطلق ايضا الصدقة على ما كان في مقابلة ذنب او فعل ارتكبه المرء. وهذه الثانية يقال لها كفارة. ولهذا يصح ان يقال لكل كفارة صدقة

6
00:01:55.150 --> 00:02:24.450
ولا يصح ان يقال لكل صدقة انها كفارة. فالكفارات يخرجها الانسان على باب الصدقة الصدقة نعم فقد تكون ابتداء وقد تكون كفارة الى غير ذلك قوله دينار الدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

7
00:02:25.150 --> 00:03:11.400
كان مضروبا وضربه فارسي بل ام فارسي ولا رومي الذهب اه اشتبه علي الان الدينار والدرهم احدهما ضرب الروم اظنها الدينار والدرهم آآ فظة وهو ظرب فارس الدينار اه معروف من جهة وزنه

8
00:03:11.500 --> 00:03:32.200
ومن جهة اه يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سعر صرفه بالدرهم الى غير ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا بدينار دينار هنا معروف يعني ايه العملة المعروفة في وقته عليه الصلاة والسلام

9
00:03:39.000 --> 00:04:08.350
درجة الحديث قال رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن الخطان ورجح غيرهما وقفه. وهذا الحديث رجح جماعة من الائمة انه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما ولكن الصواب انه صحيح مرفوعا وقد صححه هنا الحاكم وابن القطان

10
00:04:08.350 --> 00:04:36.600
يعني الفاسي وكذلك صححه الامام احمد وجماعة واسناده صحيح. بل قال بعض العلماء ان اسناده على شرط البخاري من احكام الحديث دل الحديث على ان نسيان المرأة وهي حائض انه محرم

11
00:04:37.100 --> 00:05:07.850
وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام  جعل له كفارة والكفارة لا تكون الا هم محرم. وهذا المحرم هو بيان يعني هذا تحريم وانتهى الكفارة بيان لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلي فاعتزلوا

12
00:05:07.850 --> 00:05:27.850
جاء في المحيض في المحيض يعني في مكان الحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. يعني لا تقربوهن بالنكاح والجماع في مكان الحيض حتى يظهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التقوى

13
00:05:27.850 --> 00:06:05.100
بوابين ويحب المتطهرين  دماء المرأة في الحيض جاء في احاديث انه كفر يعني ان فعله عظيم وكبيرة من الكبائر لان النبي عليه الصلاة والسلام جعله  كفران وهذا اه في غير ما حديث بل جاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام

14
00:06:05.250 --> 00:06:27.100
انه جعل الذي يأتي امرأته وهي حائض قرينا للذي يأتي الكاهن في انه لا تقبل له صلاة  وانه كفر بما انزل على محمد. وقد جاء في الحديث الصحيح من اتى

15
00:06:27.200 --> 00:07:12.500
كاهنا او امرأة في دبرها اه من اتى كاهنا فصدقه بما يقول او حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام او كما لها في الحديث يعني ان اتيان المرأة الحائض كبيرة من كبائر الذنوب فحرام على الرجل ان يفعل ذلك واذا كان

16
00:07:12.500 --> 00:07:32.500
كذلك فانه تحرم وسائله لان الشيء اذا حرم حرمت ايضا وحرمت وسيلته الموصلة فليس للرجل ان يستمتع اذا كان يعلم نفسه انه لا يملك اربه ولا يملك حاجته ان يستمتع بالموضع

17
00:07:32.500 --> 00:07:52.500
القريب وكثير ما تأتي اسئلة تتعلق بانهم يقعون في ذلك قبل طهر المرأة يعني في ايامها الاخيرة يتساهل الرجل في قرب الموضع تتساهل المرأة فيأتي الرجل المرأة وقت الحيض قبل ان تتطهر. وهذا

18
00:07:52.500 --> 00:08:16.100
محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وفيه الكفارة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ثالثا الف الثالث ان الكفارة ذكرها هنا عليه الصلاة والسلام بانها دينار او نصف دينار

19
00:08:17.050 --> 00:08:39.600
بانها دينار او نصف دينار. وهنا اختلف اهل العلم هل هذه الكفارة محددة او على التخيير او التفريق ما بين حال وحال في اقوال بل من اهل العلم من قال ان

20
00:08:39.600 --> 00:09:04.350
كفارة عتق رقبة فاذا كان لا يجب فانه يتصدق. قياسا منهم على كفارات الاخر بانها تكون اولا العشق ثم ينتقل الى تصدق هو الذي دل عليه هذا الحديث ان كفارة اتيان الحائض هي الصدقة. بدينار او نصف دينار. وهذا على

21
00:09:04.350 --> 00:09:24.350
التخيير سيكون الدينار افضل ونصف الدينار هو المجزئ في ذلك. ومن العلماء من قال اذا اتاها في اولها والدم يثور انه يكون دينار يعني تكون الصدقة دينارا والكفارة دينارا لانه

22
00:09:24.350 --> 00:09:48.150
ابلغ ولمناسبة الحال واذا اتاها في اخر الامر يكون نصف دينار. وهذا التفريق ليس بظاهر الا فمن جهة النظر والتهليل ولكن ظاهر اللفظ يدل على التأخير المطلق. تصدق بدينار او بنصف دينار يعني هو على التخييف. هو على الخيام. الدينار افضل ونصف

23
00:09:48.150 --> 00:10:19.850
الدينار مجزرة الرابع الدينار في وقتنا الحاضر ان يقارب ثلاث مئة ريال او اقل قليلا يعني ثلاث مئة آآ تجبر لان الدينار ذهب وسعر الذهب يختلف ما بين حال وحال وقد يكون نحو ثلاث مئة ونصف الدينار من

24
00:10:19.850 --> 00:10:48.350
مئة وخمسين ريال فالافضل ان يتصدق من وقع في ذلك بعد مع التوبة والانابة والعزم على عدم العودة ان يتصدق بهذا المبلغ ثلاث مئة ريال على الفقراء والمساكين نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم

25
00:10:48.350 --> 00:11:04.550
صل ولم تصم متفق عليه في حديث طويل قال رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليها

26
00:11:04.550 --> 00:11:35.050
في حديث طويل النبي عليه الصلاة والسلام وسط النساء بانهن ناقصات عقل ودين وعلل نقصان الدين بانها اذا حاوت لم تصلي ولم تصم يعني انه اذا اتاه الحيض فانها تمتنع عن الصلاة ولا يحل لها ان تصوم. ولا يحل لها ان تصلي. ولكنها

27
00:11:35.050 --> 00:12:10.750
والصوم ولا تقضي الصلاة لغة الحديث  قوله اليس الهمزة هنا للتقرير لان الحكم معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر نقصان الدين. فعلله بشيء يقره المخالف اعظم بذلك بان المرأة ناقصة دين فقال اليس اذا حاضت؟ يعني ان هذا استفهام يسمى استفهاما تقريريا

28
00:12:10.750 --> 00:12:44.000
يعني المراد منه التقرير لان المخاطب يعلم جواب السؤال والمتكلم يعلم جواب السؤال الجميع مقر بالجواب. فيكون استفهاما تقريبيا للجواب درجة الحديث حديث معروف متفق على صحته كما ذكر في حديث طويل وهو حديث وعظ النبي عليه الصلاة والسلام للنساء والخطبة

29
00:12:44.000 --> 00:13:08.550
وامرهن بالصدقة الى اخره من احكام الحديث دل هذا الحديث على ان الحيض يمنع المرأة من الصلاة ويمنع المرأة من الصيام يعني ان المرأة لا يحل لها ان تصوم ولا يحل لها ان تصلي اذا كانت حائضا

30
00:13:08.550 --> 00:13:38.550
وهذا على التحريم وليس لاجل اضعافها ونحو ذلك بل هذاتان العبادتان لا طعام مجزئة مع الحيض. فلو صلت فانه لا يقبل منها بل تكون اثمة. ولو صامت فانه انه لا يقبل منها بل تكون هاشمة. وهذا يحصل من النساء كثيرا في الصيام. واما في الصلاة فلا

31
00:13:38.550 --> 00:14:11.000
فالنساء منهن من اذا حاضت في نهار الصيام فانها لا تأكل الا مع الناس. يعني مع اهلها وقت المغرب ولا تتناول شيئا فتكون لها ظاهرا وسط الصيام يرحمك الله وهذا لا ينبغي بل لا يجوز للمرأة ان تتعمد اظهار الصيام في بيتها وهي معذورة بذلك وتمتنع عن الهجر

32
00:14:11.000 --> 00:14:31.000
من الماء من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فان المرأة مباح لها ذلك بل مأمورة بان تفطر فليس لها ان تصوم لا صوما بالامساك فقط ولا ما هو ابلغ من ذلك في نيتها للصيام فالمرأة

33
00:14:31.000 --> 00:14:59.150
عليها الصلاة ومحرم عليها الصيام. الثاني فرق ما بين الصلاة والصيام بان المرأة اذا افطرت لاجل الحيض فانه يجب عليها القضاء اه واما اذا لم تصلي فانه لا يجب عليها القضاء بل ولا يشرع لها

34
00:14:59.150 --> 00:15:24.100
الله وعلة ذلك تعبدية او قاصرة غير معروفة علمها عند الله جل وعلا نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سري فحفظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي

35
00:15:24.100 --> 00:15:42.250
ما يفعل الحاج غير الا تقوصي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث طويل قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سري حفظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما

36
00:15:42.250 --> 00:16:16.300
يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه من حديث طويل معنى الحديث ان عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع اهلت بعمرة ولما جاءت موضع فرس حاضت يعني جاءها الحيض. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ما تفعل؟ فقال تعالي ما يفعل الحاج

37
00:16:17.700 --> 00:16:40.750
يعني انك الان لست معتمرة بل انت الان حاجة فصارت قارنة لانها ادخلت الحج على على العمرة افعلي ما يفعل الحاج يعني كل ما يفعله الحاج من الافعال من المؤمن البيتوتة بمنى ليلة

38
00:16:40.750 --> 00:16:59.000
اسى ثم عرف ثم المبيت في مزدلفة الى اخره كل ما يفعله الحاج فلك ان تفعليه. غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري الطواف بالبيت في الحائض لا يجوز حتى تطهر

39
00:16:59.800 --> 00:17:40.800
لغة الحديث قوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج هذا امر والامر هذا ليس للوجوب بحقها ولكنه يرجع بامرها وحالتها الى حالة الحجاج لان الحيض مانع كما تصور الثياب فجاء الامر على ما توهمت من من المنع

40
00:17:40.900 --> 00:17:59.750
فرجع بها الى حالة الحجاج المعتاد. فما يفعله الحاج منه ما هو واد ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح. قال لها افعلي ما يفعل الحاج يعني فما كان في حق الحاج مباح فهو مباح او واجبا فهو واجب او مستحبا فهو مستحب

41
00:18:01.850 --> 00:18:28.200
والحاج يطلق على الواحد وعلى الجميع. فالواحد حاج والجميع حاج وحجاج  درجة الحديث ذكر انه متفق على صحته من احكام الحديث دل الحديث على ان الطواف بالبيت تشترط له الطهارة من الحيض

42
00:18:29.050 --> 00:19:02.100
وعائشة رضي الله عنها لما كانت حافظ منعها الحيض من الطواف وهذا فيه دليل على ان الحائض لا يحل لها ان تطوف بالبيت ولو امنت تلويح المكان وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام اشترط للطواف بالبيت الطهارة من الحيض فقال لا تطوفي

43
00:19:02.100 --> 00:19:31.550
ليس حتى تظهري والعلماء اختلفوا في مسألة اشتراط الطهارة لطواف البيت. وهذا الحديث دال على ان المرأة لا يجوز لها ان طوفة بالبيت الا وهي طاهرة. ووصف الطهارة هنا هل هو مقيد بالطهارة من الحيض؟ ام الطهارة لكل

44
00:19:31.550 --> 00:20:00.600
نية يعني من الحدث الاكبر والاصغر خلاف. والصحيح في المسألة ان المكلف لا يحل له ان يطوف بالبيت حتى يتطهر. من الحدثين الاكبر والاصغر وجه الدلالة او الدليل على ذلك هذا الحديث

45
00:20:03.000 --> 00:20:34.450
ووجه الدلالة منه انه عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والذي يفعله الحاج منه اشياء تشترط لها طهارة من الحدث ومنه اشياء لا تشترط لها الطهارة من الحدث

46
00:20:35.050 --> 00:20:58.750
مثل الصلاة يفعلها الحاج وهي مأمورة ان تفعل ما يفعل الحاج الا ان تطوف بالبيت والذي يفعله الحاج من الصلاة لم يدخل في هذا الأمر لأنه لأن الحائض ممنوعة منه

47
00:20:59.100 --> 00:21:28.450
فيبقى اذا قوله حتى تطهر على ما يعم لفظ الطهارة. وذلك لان الطواف في البيت جاء تشبيهه بالصلاة كان في حديث رواه الترمذي وغيره فاذا نقول تعليق الامر بالطهارة يشمل الطهارة الكبرى والصغرى. واخراج

48
00:21:28.450 --> 00:21:55.600
طهارة الصغرى من هذا الدليل يعني من عمومه لابد له من دليل. وقوله افعلوا ما يفعل الحاج. هذا يشمل الجميع. فخرجت الصلاة وهي لها الطهارة من الحيض والطهارة من الحدث خرجت بادلة منفصلة فبقي لفظ حتى تظهر

49
00:21:55.600 --> 00:22:15.600
على عمومه. فمن قال ان الحيض ان الطواف في البيت لا تشترط له طهارة صغرى؟ احتاج الى ان يتهول هذا الحديث لهذا نقول جمهور العلماء على ان المرأة اذا حاضت فليس لها ان تطوف بالبيت بل يجب عليها ان

50
00:22:15.600 --> 00:22:35.500
حتى تظهر. وهذا دل عليه في الحديث الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قيل له ان الصبية حاوط قال حابستنا هي قال انها قالوا انها قد افاضت قال فلتنسر اذا

51
00:22:37.400 --> 00:23:09.950
ثالث ثاني الثاني دل الحديث على ان المرأة الحائض لها ان تفعل جميع العبادات التي يفعلها الحاج منها الذكر والوقوف بالمواقف والدعاء والتضرع الى الله جل وعلا  نحر الهدي وذبح الاضاحي والهدي لان ذلك كله يفعله الحال

52
00:23:09.950 --> 00:23:32.650
بقي فيما يفعله الحاج قراءة القرآن هل تدخل في عموم افعلي ما يفعل الحاج ام لا تدخل في هذا العموم؟ لانك ما من الفاظ العموم يعني افعل الذي يفعله الحاج. والحاج

53
00:23:32.650 --> 00:23:57.050
يفعل اشياء واجبة ومستحبة كما ذكرنا ومن المستحبات قراءة القرآن. فهل يستدل بهذا الحديث على ان الحائض لها ان تقرأ القرآن؟ ام لا يصلح للاستدلال من اهل العلم من استدل به على ذلك بقوله افعلي ما يفعل الحال. والوجه الثاني

54
00:23:57.050 --> 00:24:12.250
او القول الثاني وهو قول الجمهور ان الحائض يعني القول الاول هو قول ابن المنذر وشيخ الاسلام ابن تيمية بل شيخ الاسلام قال يجب على المرأة الحائض ان تقرأ القرآن

55
00:24:12.250 --> 00:24:32.250
اذا خشيت نسيانك لان نسيانه او آآ تعريض القرآن للنسيان محرم وقراءة القرآن للحائض مختلف فيها فيجب عليك ان فيجب عليها ان تقرأ. ويرى ان قراءتها للقرآن مستحبة. والقول الثاني وهو قول الجمهور

56
00:24:32.250 --> 00:25:14.250
ان الحائض ليس لها ان تقرأ القرآن لان الحيض حدث اكبر وآآ هذا الدليل انما هو مخصوص بما يفعله الحاج والذي يفعله الحاج انما المقصود منه وقوفه في المواقف دعاء في عرفة وما يخص الحج دون غيره. اما ما لا يخص الحج فانه خارج عن ذلك. وقراءة القرآن

57
00:25:14.250 --> 00:25:34.250
لا تخص الحج ومثله مثل الصلاة لا تخصه لا تخص الحاج فلهذا يقيد هذا الهموم او يخطط يخص هذا العموم بما يفعله الحاج مما لم يكن يفعله قبل. وهو الوقوف بعرفة

58
00:25:34.250 --> 00:25:56.250
والبيتوتة في مزدلفة وفي منى ورمي الجمار ونحر الهدي واشبه ذلك من عبادات الحج نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأة ما يحل

59
00:25:56.250 --> 00:26:17.050
للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار؟ رواه ابو داوود وضحكه  قال وعن معاذ رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال ما فوق الازار؟ رواه ابوه

60
00:26:17.050 --> 00:26:37.050
داوود وضعفه. معنى الحديث ان معاذا رضي الله عنه وهو اعلم هذه الامة بالحلال والحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كان يوصله ليعلم الاحكام ويؤتي الناس ويقضي بينهم. كما ارسله الى اليمن وغير ذلك. سأل النبي عليه الصلاة

61
00:26:37.050 --> 00:26:57.050
الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ ايش الشيء الذي لا بأس ان يفعله الرجل مع امرأته؟ وهي في حالة الحيض فقال ما فوق الجدار؟ يعني له ان يباشر ما فوق الجدار. اما ما تحت الجدار من الموضة او ما قرب منه

62
00:26:57.050 --> 00:27:16.050
فانه لا يحل له ذلك لغة الحديث قوله ما يحل للرجل المراد منه الذي لا يحرم عليه يعني ما هو الشيء الحلال الذي لا يحرم على الرجل في معاشرته لامرأته وهي حائض

63
00:27:19.450 --> 00:27:41.950
قوله ما فوق الازار الازار كما هو معلوم يجعل على الحقوين كما ذكرنا فهل ما فوق الازار المراد بها من الحقوين فاعلى او ما فوق الازار المراد بها ظاهر الجزار دون ما اخفاه الجزار

64
00:27:44.650 --> 00:28:07.800
لفظ فوق يدل على الامرين معا. فنقول ما فوق الجزار؟ يعني ما فوق موضع الجزار من الاستمتاع باعلى بدن المرأة او ما فوق الازار يعني ما كان في غير داخلة الحزام

65
00:28:08.900 --> 00:28:37.600
درجة الحديث ذكر الحافظ هنا ان الحديث رواه ابو داوود وضعفه وهذا هو الصواب فالحديث اسناده ضعيف لان فيه اه ضعفا من جهة التدليس ومن جهة جهالة بعض رواته من احكام الحديث حديث دل على حرمة مباشرة المرأة الحائض الا بما فوق الازار ولكن هذا الحكم

66
00:28:37.600 --> 00:28:57.600
لا يستقل هذا الحديث بتقريره لانه قد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء الا النكاح وهذا عام وكذلك ثبت انه كان يباشر وامرأته وهي حائض فيأمرها ان تبتزر وكان عليه الصلاة والسلام

67
00:28:57.600 --> 00:29:22.800
املك الناس باربه عليه الصلاة والسلام. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس

68
00:29:22.800 --> 00:29:45.100
وصححه الحاكم قال وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انفاسها اربعين يوما رواه الخمس الا النسائي واللفظ لابي داوود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس رواه

69
00:29:45.100 --> 00:30:07.550
رواه الحاكم وصححه معنى الحديث ان ام سلمة تذكر حال النساء اذا نفسنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووضعن الوله انهن يقعدن ويمكثن بعد خروج الولد اربعين يوما. وهذه هي مدة النفاس للمرأة في عهد النبي عليه الصلاة

70
00:30:07.550 --> 00:30:36.800
الصلاة والسلام ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء اذا طهرن من النفاس ان يقضين الصلاة لغة الحديث النفساء اسم للمرأة اذا نفست فاخرجت الولد وسميت نفساء لانها تنفست من هذا الضيق الذي في جوفها. باخراج

71
00:30:36.800 --> 00:31:10.750
الولد او انها نفثت باخراج الدم الذي هو شبيه بدم الحيض درجة الحديث الحديث اختلف فيه اهل العلم منهم من صححه ومنهم من ضعفه ومنهم من حسنه هو الاولى والاقرب ان يكون حسنا لشواهده

72
00:31:13.950 --> 00:31:47.350
من احكام الحديث دل الحديث على ان النفاس له حكم الحيض بمنعه من الصلاة وما يباح للحائض وما يحرم. فاحكام الحيض للنفاس من جهة الاستمتاع بالمرأة ومن جهة وجوب الاغتسال اذا

73
00:31:47.500 --> 00:32:31.650
انقضت المدة ومن جهة انها لا تصوم الى اخره ثاني النفاس اسم للدم الذي يلقيها الرحمة بعد الولادة والمرأة اذا اخرجت ما في بطنها فقد يكون الدم بعده يعني بعد الاخراج نكاسا وقد يكون دم فساد واستحاضة

74
00:32:34.100 --> 00:33:06.750
والضابط في ذلك انها اذا اخرجت الولد فانه يكون نفاسة وضابط الولد ان يكون متخلقا ومتصورة يعني مصورة وهذا في الغالب يكون بعد الثمانين كما جاء في الحديث ابن مسعود رضي الله عنه

75
00:33:06.750 --> 00:33:33.150
اذا نقول المرأة اذا القت ما في بطنها بعد الثمانين فان الدم الذي يعقب هذا الاخراج دم نفاس. تمكث حتى ينقطع او تمكث اربعين يوما. اما ما قبل القت الولد بعد شهرين القتها بسبعين يوم خمسة وسبعين يوم الى اخره يعني شهرين شهرين ونص

76
00:33:33.150 --> 00:33:53.150
اشباه ذلك فانه لا يعد نفاثا. لان الولد لا يتخلق ولا يتصور لا يصوره الله جل وعلا غالبا في هذه المدة. فالضابط هو ظهور التخطيط والتصوير. فاذا رأت المرأة ما هلقت فكان مخططا مخورا

77
00:33:53.150 --> 00:34:11.500
الدمدم نفاس كثير من النساء آآ يعني لا يفهمن هذا كذكير ايضا من اولياء الامور والازواج اذا سقطت المرأة اسقطت يظن انه اللي يخرج بعد الاسقاط نفاس هذا غير صحيح

78
00:34:11.500 --> 00:34:33.000
اللي بعد الاسقاط قد يكون نفاسا وقد يكون استحاضة. والضابط في ذلك هو ظهور التصوير لانه قبل ذلك لا يكون يعني قبل تصوير انما هو مضغة لحم او دم خرج

79
00:34:33.350 --> 00:35:06.950
ثالث دل الحديث على ان اعلى مدة للنفاس اربعون يوما والحديث كما ذكرنا حسن يكون اعلى مدة تمكثها المرأة اربعين يوما للنفاس وهذا يعني انها اذا رأت الطهر قبل ذلك رأت في عشرة ايام في عشرين يوم آآ فانها تعتبر طاهرة

80
00:35:06.950 --> 00:35:28.050
لكن اعلى مدة تمكثها في هي الاربعين وما بعد الاربعين على الصحيح لا يعد نفاسا واما يعد حيضا اذا كان له صفة الحيض او في وقت الحيض او يعد استحاضة يعني بعد ذلك يدخله التمييز اما

81
00:35:28.050 --> 00:35:48.050
الوصف او بالعادة او نحو ذلك. فالاربعون هو النفاس لدلالة ذلك ومفهوم هذا الحديث ان هذا كان باسرار النبي عليه الصلاة والسلام انها تمكث اربعين يوما ثم تتطهر وتصلي ما لم توافق عادتها

82
00:35:48.050 --> 00:36:19.100
في الشهر او اه اليوم الذي تعرفه من الشخص والعلماء اختلفوا في هذه المسألة والقول الثاني المشهور هو انه لا حد لاكثر النفاس فقد يستمر النفاس مع المرأة خمسين من يوم او ستين يوم وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

83
00:36:19.150 --> 00:36:43.950
اختيار جمع من اهل العلم المعاصرين في ان المدة لا تحدد لكن هذا فيه نظر اذا قلنا ان هذا الحديث ثابت فان العمل به  لا يقال ان هذا الحديث ليس مفهومه انها لا تزيد بل نقول ومعنى التحديث انها تمكث هذا القدر معناها انها

84
00:36:43.950 --> 00:37:14.050
هي مدة النفاس وما بعده سيدخل في احكام الحيض او الاستحاضة اذا استمر في الدم الاخير الفائدة الاخيرة او الحكم الاخير ان النفساء لا تؤمر بقضاء الصلاة فلا يباح لها الصيام ولا الصلاة ولا تؤمر بقضاء الصلاة وانما تؤمر بقضاء الصيام

85
00:37:16.500 --> 00:37:51.500
بهذا نكون اتممنا كتاب الطهارة بحمد الله ومنته في بضعة عشر يوما من هذه السنة وهي سند تسعة عشر بعد اربع مئة والف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر وهو شهر ربيع الاول

86
00:37:51.500 --> 00:38:20.250
اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن انتفع بهذا العلم وان يبارك لنا في اوقاتنا وان يتقبل منا عملنا الصالح وان يجعل طلبنا للعلم وتعليمنا من لم يعلم فيه وتثبيته ان يجعل كل ذلك من العمل الصالح المقبول نعوذ بك اللهم من الرياء والسمعة

87
00:38:20.250 --> 00:38:40.250
نعوذ بك اللهم من ان نذل او نذل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم اللهم فاعدنا اسألك ربي ان تعيننا على الاتمام واسألك ربي ان توفقنا لما فيه رضاك وان تجزي جميع الحاضرين خيرا على

88
00:38:40.250 --> 00:39:08.850
حرصهم على العلم وعلى محبتهم له وعلى انهم اخذوا ما اخذوا من اعمالهم في هذا السبيل فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. اللهم سهل لنا طريقا الى الجنة واجعلنا مخلصين صادقين. انك جواد كريم بالاجابة جدير

89
00:39:08.850 --> 00:39:46.850
وبالعفو وللعفو قدير فاكرمنا اللهم جل وعلا اللهم بهذا كله انك قريب مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هذا سؤال جيد آآ نجعله خاتمة قل ما الذي يلزم طالب العلم الأخذ به حينما يسمع في مسألة من المسائل اقوال كثيرة وكل عالم قد يرجح مسألة غير ما يرجحها العالم الآخر

90
00:39:49.250 --> 00:40:23.200
هو سؤال مناسب جدا اولا ينبغي ان يفرق طالب العلم ما بين تقرير المسائل للتعليم وتقرير المسائل للفتوى فالتعليم له شأن والفتوى لها شأن اخر وليس كل مسألة يصلح ان يقرر فيها ما فيه الفتوى. لذلك يختلف باختلاف العلم واختلاف الكتاب. قد

91
00:40:23.200 --> 00:40:49.400
في عالم ويشرح كتاب الفقه مثلا. ويأتي لمسألة فيصورها ويذكر الحكم والادلة ووجه الاستدلال في هذا الكتاب ولا يذكر الراجح عنده او الذي يفتي به وقد يرجح شيئا ويفتي بغيره. لهذا الذي يهمنا فيما سمعنا وفيما تسمعه من اهل العلم انك

92
00:40:49.400 --> 00:41:09.400
تفهم تصوير المسائل كيف يشرح العلم ذكر الاقوال تعدد الاقوال ماخذ كل قول وجهة ذلك ولا شك ان تقرير الاقوال والخلاف والادلة ووجه الاستدلال يتنوع فيه العلماء وطلبة العلم ما

93
00:41:09.400 --> 00:41:29.400
بين عالم واخر وطالب علم واخر وايضا ما بين حال وحال البصرة. فاذا كان مثلا في بعض الاحوال آآ يمكن ان نشرح في الجلسة الواحدة في الساعة حديثين يختلف عما اذا كنا نريد ان نشرح عشرة احاديث وآآ كذلك

94
00:41:29.400 --> 00:41:55.750
في تقرير المسائل وخلاف العلماء وقوة ذلك وجه الاستدلال والتنصيص على من اخرجه والترجيح بين ذلك وتتبع سواء كانت الروايات الفقهية او الروايات الحديثية كل هذا يحتاج الى بسط حسب الزمان والمكان واستعدادات المتلقين اساور وطبقات المتلقين الى غير ذلك. لهذا نقول المهم لطالب

95
00:41:55.750 --> 00:42:15.900
العلم فيما يسمع في مثل هذه الشروح ان يكون عنده معرفة بتعلق كلام العلماء في شرح الكتاب والسنة ثم ان يصدق ذهنه وقلبه على كيفية فهم العلم. وكيفية تقرير المسائل. كيفية ذكر الاحكام. وذكر الادلة

96
00:42:15.900 --> 00:42:35.900
والاستنباط وطريقة الاستنباط. ليس المقصود من طلب العلم في مثل هذه السن المبكرة. عند غالبكم ان المقصود ان في كل مسألة الراجح وتعمل به او تعرف في كل مثلا راجح ثم تفتي به ليس هذا هو المقصود. العلم طويل الذيول ومن ظن انه بمراجعة

97
00:42:35.900 --> 00:42:55.900
كتاب او بالحضور عند عالم او بسماع كلام عالم مهما كان من في درجته العلمية او كان من العلماء المحققين او نحو ذلك ان امر انتهى فليس كذلك. فالعلماء لم يزالوا يختلفون من البداية والعلم في شد وجذب في المسائل الخلافية. نعم. بعض المسائل يكون الترجيح فيه

98
00:42:55.900 --> 00:43:15.900
واضحا لضعف دليل المخالف او لضعف الحجة. وبعض المسائل لا يكون التجاذب فيه باقيا. اما لاجل التجاذب في صحة الدليل او التجاذب في وجه الاستدلال او التجاذب في من عمل بهذا الدليل من السلف. وهو شيء مهم

99
00:43:15.900 --> 00:43:34.200
طالب العلم ان يرعاه وهذا ما فرضنا له في مثل هذه الدروس. يعني مثلا نذكر مسألة من المسائل يقول هذه الدليل دل على كذا. لا بد نقول من عمل من السلف بهذا الفهم

100
00:43:34.250 --> 00:43:54.250
طيب هذا الان الحكم قلنا ان الحائض مثلا تمتلئ من قراءة القرآن. من كان يفتي به من الصحابة؟ لان الخلافة اذا كان بل اذا كان عاليا الى زمن الصحابة لا شك انه يقوي وجه الاختلاف اذا قلنا ان الائمة الاربعة مثلا

101
00:43:54.250 --> 00:44:14.250
السلف فيه او قلنا ان العلماء المعاصرين اختلفوا فيه. وهذا لا شك انه يقوي طالب العلم. فلو كان في الوقت متسع لكان كل مسألة فيها خلاف لا بد ان نرجع فيها الى كلام الصحابة فتاوى الصحابة احكام الصحابة اختلف فيها الصحابة واختلف فيها

102
00:44:14.250 --> 00:44:34.250
وش الاقوال اللي اختلفوا فيها؟ ولماذا الى اخره؟ يكون الخلاف عاليا الى زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا لا شك انه من العلم المهم جدا وهو الذي كان عليه الائمة يعني احمد رحمه الله كان يرعى قوله في المسائل باي شيء ينظر الى الدليل

103
00:44:34.250 --> 00:44:54.250
ينظر الى من عمل به من الصحابة والتابعين والترجيح بذلك. ويرجح بعض الروايات على بعض بل وقد يخطئ بعض الروايات وتكون عنده المتأخرين صحيحة لاجل النظر في ان هذه الرواية مثلا ما عمل بها الصحابة. او ان الصحابة لم يأخذوا بهذا القول ونحو ذلك من

104
00:44:54.250 --> 00:45:14.250
المباحث اذا فالذي يهم مما سمعته في هذا الشرح او قد تسمعه في الاشرطة في المستقبل او تسمعه من اي عالم من علمائنا الكرام حفظ الله الجميع انه الذي يهم ان يكون عندك حس طالب العلم عندك فهم طالب العلم

105
00:45:14.250 --> 00:45:34.250
من ذهنك بدأ يعرف الخلاف وبدأ يعمل التعلق بالدليل يعرف مثلا باب التيمم وش مسائله الحيض والاستحاضة والنفاس وش المسائل؟ كيف نفرق بين هذا وهذا الطهارة الانية؟ كيف نفرق بين المسائل؟ ووجه الاستدلال الوضوء ومسائله ان هذا اذا

106
00:45:34.250 --> 00:45:54.250
كم عندك هذا الحزب فهمته؟ تقرير المسائل وجه الاستدلال خلاف العلماء يعني في نوع من الخلاف بحسب ما يتسع له الوقت هذا في ان تتحصل عليه في مثل هذه الدورات. ثم بعد ذلك اذا اردت ان تترقى استرجع ايضا تقرأه مرة اخرى وتقرأ كلام العلماء

107
00:45:54.250 --> 00:46:14.250
والخلاف فيه وتتوسع في الاستدلال ومعرفة طرق الحديث والالفاظ المختلفة والحجاز وهذا لا شك يحتاج الى زمنا طويل لكن الذي يهمنا كمنهجية لطالب العلم ان يعتني بها ان لا يهتم بالتوسع في

108
00:46:14.250 --> 00:46:34.250
باب الواحد على اهتمامه بالتوسع في الابواب المختلفة. يعني مثلا الطهارة هذه اخذناها في هذه المدة ممكن ان نظل نشرح الطهارة سنة. بل يمكن ان نظل ان نشرحها سنتين. في خلاف العلماء والروايات والبحث فيها والترجيح في المسألة

109
00:46:34.250 --> 00:46:54.250
ولا شك ان اذا عرظنا الى كتاب الحديث غير ما نعرظ الى كتاب الفقه. فلو اخذنا مثلا الروب المربع اه شرح الزاد في البحث او اخذنا الكافي مثلا آآ فالمسائل سنتسع في كل مسألة ودليلة والخلاف فيه الى اخره لكن الذي يهم

110
00:46:54.250 --> 00:47:13.650
طالب العلم ان يأخذ في مقتبل طلبه العلم بالمنهجية الصحيحة. ان يعرف القول يعرف صورة المسألة يعرف الدليل في الحكم يعرف الدليل كما ذكرنا لكم يعرف القول الاخر والترجيح بنوع من الترجيح

111
00:47:14.950 --> 00:47:32.800
اما ان يظن الظان انه بيتوسع في كل مسألة هذا صعب بل توسعنا في مسائل ثم نسينا او نفسينا لان ما يمكن الواحد يحفظ العلم كله. متى يمكن الواحد ان يستحضر مع طول الزمن؟ يعني مثلا الذي عالج العلم

112
00:47:32.800 --> 00:47:52.800
ثلاثين اربعين سنة غير الذي عالج العلم خمس سنوات عشر سنوات من جهة حسن تصور المسائل من جهة وضوح المسائل في ذهنه من جهة حسن استحضاره للادلة لا شك اللي بيعالج العلم ثلاثين اربعين سنة يكون المسألة مرت عليه

113
00:47:52.800 --> 00:48:12.800
ليس خمس مرات مرت عليهم كم ثلاثين مرة. اربعين مرة. فبعض المسائل يمكن مر علي انا عشر مرات. لكن تأتي الى عالم اخر مرت عليه خمسين مرة فوضوح المسألة ما بين عالم واخر او طالب علم واخر او طالب علم وعالم يختلف

114
00:48:12.800 --> 00:48:32.800
بقدر ترسخه في المسائل وفهمها ولهذا فرق ما بين طالب العلم وما بين العالم الراسخ في العلم في مسائل لتعرظ عليه المسألة لاول مرة او لمرتين او ثلاث او خمس مثل اللي عرضت لهم مسألة مرات كثيرة في تقريره المسائل لا شك ان

115
00:48:32.800 --> 00:48:52.800
هذا يختلف لهذا لا بد ان كلا منا يعرف قدره في العلم ومكانته والعلم يترقى فيه الانسان. ما يتصور انه لا يعلم الا منتهي تماما. هذا لو تصورنا ذلك الا يعلم الا الراسخ في العلم

116
00:48:52.800 --> 00:49:12.800
لكن هذا ليس بصحيح العلماء وطلبة العلم والمتعلمين والمتعلمون طبقة ولابد ان كل طبقة تنفع التي اقل منها لكن بشرط الا يتقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم. ان لا يذكر اشياء ما فهمها ولا

117
00:49:12.800 --> 00:49:32.800
طورها يذكر ما علم بقوة وبوضوح يعلمه لا حرج عليه بذلك. لكن يأتي وهو لم يتصور العلم تماما بمجرد مراجعة وتحضير يذكر كل شيء هذا لا يصلح. بل لابد ان يذكر ما اتضح له ووضح فكل واحد يعلم من هو اقل

118
00:49:32.800 --> 00:49:52.800
في العلم وبهذا ينتشر العلم. اما نقول انتظروا حتى لا يعلم الا المشايخ العلماء الكبار هذا ما ما يمكن فالعلم فيه ترقي. فالمعلم يستفيد والمتعلم يستفيد وهذا يترقى ايضا وهذا

119
00:49:52.800 --> 00:50:12.800
العلم شيئا فشيئا بل العالم الموجود الان مثلا اذا اخذت احد كبار العلماء برسخت قدمهم في العلم مر بهم يوم من زمان ما كان يحضر عنده الا ثلاثة اربعة. ليه؟ لانه غير مشهور او لانه ما كانت افادته للطالب بالافادة المرجوة

120
00:50:12.800 --> 00:50:32.800
لكنه صبر وصابر وترقى به الحال الى ان صارت المسائل عنده واضحة ولغته في العلم عالية وعدم ما عنده آآ في المسائل حتى صار اه ممن يفيد واه هو مستيقن ايضا بافادته للطلاب. اذا

121
00:50:32.800 --> 00:50:52.800
العلم لابد يتضح شيئا فشيئا. الفائدة من هذه الدورات ان يتضح لك صور العلم الادلة. كيف يتناول المعلم الاحاديث كيف يتناول المسألة؟ كيف يذكر الدليل؟ بعض المسائل قد يكون تستوعب الكلام عليها بعض المسائل

122
00:50:52.800 --> 00:51:12.800
لا تستوعب الكلام عليها اما لان الايضاح غير جيد او لان ذهنه ما كان مستوعبا للايضاح او كان الكلام عليها قليل بسرعة لكونها واضحة عند المتكلم لكنها تشتبه عند المتلق

123
00:51:12.800 --> 00:51:32.800
هذه احوال مختلفة دائما تعرف مسألة مثلا قد اكون تكلمت لك عليها بسرعة لانها واضحة عندي لكن بعضكم ما استوعب لانه فما سمع بها قبل او انها غير واضحة فاشتبهت عليه. يحتاج الى ان يراجعها في كتب اهل العلم او يسمعها بتفصيل من عالم اخر او

124
00:51:32.800 --> 00:51:52.800
يسأل فيها في الاخرة وهكذا اذا فالمقصود من حضور هذه الدورات اثابكم الله ونفع بكم وجعلكم من محصل العلم المقصود منها ان تترقى في العلم شيئا فشيئا تتصور العلم تفهم الاحكام الادلة مبنى الباب من جهة السنة على ماذا

125
00:51:52.800 --> 00:52:12.800
ثم بعد ذلك انت تراجع في كتب الفقه تترقى في معرفة وجه الاستدلال. مثلا نعرض الى آآ وجه الاستدلال يعني من الاصول تترقب في معرفة الوصول نعرض الى شيء يسير من اللغة يوضح الباب او يوضح آآ الفاظ الحديث تترقى في معرفة لغة الحديث تترقى في معرفة آآ

126
00:52:12.800 --> 00:52:32.800
تخريج الحديث واحكامه وسبب الضعف والعلل الى اخره. الفقه ايضا واحكام الحديث تترقى فيها شيئا فشيئا فالمقصود ان تحصل العلم على درجات والذي يقول انني لا احصله الا لابد احصله على الكمال

127
00:52:32.800 --> 00:52:50.550
واحدة ما يتيسر ما يتيسر هذا لكل احد بل لابد ان يحصله شيئا فشيئا والعلم درجات ولابد ان يؤخذ شيئا فشيئا على مر الايام والسنين اسأل الله تبارك وتعالى ان

128
00:52:51.050 --> 00:53:08.100
يبارك لي ولكم في العمر وفي العلم وفي العمل انه سبحانه جوازنا على عباده المخلصين. اللهم فاجعلنا مخلصين ودد علينا بما جدت على اوليائك. واجعلنا ممن اخلص لك في العلم والعمل

129
00:53:08.100 --> 00:53:28.100
وجنبنا نية السوء وجنبنا الرياء والسمعة واجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين يا اكرم الاكرمين وفي الختام استودعكم الله والى لقاء ان شاء الله تعالى في اكمال هذا الدرس او في غيره على ما ييسر الله جل وعلا

130
00:53:28.100 --> 00:53:30.902
يمن به من العمر والتوفيق