﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:34.500
وهذه الرواية كما ذكر رواها البيهقي وصحح اسنادها البيهقي قال اسناده صحيح وهذه الرواية وان كان ظاهر باسنادها الصحة لكنها شاذة لمخالفتها الرواية الاخرى الثابتة وبمخالفتها الروايات التي بها ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ لرأسه

2
00:00:34.500 --> 00:00:58.650
ولهذنيه ماء مرة واحدة ولهذا البيهقي بعد ان صحح الاسناد قال وساق رواية مسلم الثانية ومسح برأسه بماء غير فضل يديه قال وهذا اصح. ولهذا الحافظ ابن حجر قال لك في اخر البحث. قال وهو المحفوظ

3
00:00:58.650 --> 00:01:25.600
محفوظ يقابل به ايش الشارع اذا فالرواية الاولى عند الحافظ ابن حجر شاذة ورواية مسلم هي المحفوظة وهذا هو الذي يقتضيه تحقيق في البحث من احكام الحديث دلت رواية مسلم

4
00:01:26.100 --> 00:01:54.650
على ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء جديدا والماء الذي يمسح به الرأس انما هو رطوبة يعني قطرات من الماء تعلق باليد ثم يمسح بهالراس فالرأس يمسح بماء ليس بمجرد

5
00:01:56.050 --> 00:02:26.050
ادنى رطوبة اليد ولهذا لا يحسن او ليس من اتباع السنة انه اذا اخذ ماء وعلق بيديه انه يجعل ينفضه حتى يتقاطر ثم بعد ذلك امزح بل ما علق باليدين من الماء بعد لمه فيه وثم افراغه آآ الكفين من الماء

6
00:02:26.050 --> 00:02:58.000
هذا يمسح به رأسه فاذا ان دل الحبيب على ان السنة ان يكون الماء الذي يؤخذ للرأس وللاذنين واحدا و يلصق بالرأس وبالاذنين الثانية دل الحديث على ان مسح الرأس

7
00:03:00.450 --> 00:03:43.650
والاذنين جميعا يسمى مسحا لامرار الماء لامرار اليد على الرأس ثم ادخال الاصابع في الاذنين  ومسح الرأس ظاهر من كلمة مسح. لكن في الاذنين  في الاذنين ادخال السباحة او السبابة في الاذنين ثم ادارة الابهام في ظاهر الاذن

8
00:03:43.650 --> 00:04:10.750
قد لا يسمى مسحا باليدين لانه استعمال لاصبعين فقط لكن الحديث دل على انه وان كان كذلك فانه يسمى مسحا فيكون اذا ليس المقصود من المسح في الاذنين ان تمر اليد على الاذن وانما المراد

9
00:04:10.750 --> 00:04:45.900
ان يلصق بعظ اليد وهو الاصابع بالاذن ويكفي هذا. فلو امر اصبعا واحدة على اذنه بعد ان مسح رأسه لاجزأ. يعني انه ليس لاهل مسح الاذن بالكف جميعا اقرأ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي

10
00:04:45.900 --> 00:05:10.000
يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوح. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم  قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون

11
00:05:10.000 --> 00:05:35.700
يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل عليه واللفظ لمسلم معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما تختص به هذه الامة فيميزها عن غيرها من

12
00:05:35.700 --> 00:06:07.550
يوم القيامة بان هذه الامة وان اشتركت مع غيرها من الامم في الوضوء   لكن هذه الامة اثر الوضوء فيها ليس كاثر الوضوء في غير هذه الامة. لهذا انه جل وعلا اكرم هذه الامة بانهم يأتون يوم القيامة وهم

13
00:06:07.550 --> 00:06:37.750
غر محجلون من اثر الوضوء. يعني ان في ناصيتهم نور ان في ناصيتهم نورا ووضاءة ناصية الجبهة والوجه وان في اطراف ايديهم  ايضا نور ووضاءة من اثر الوضوء الذي تعبدوا الله جل وعلا به

14
00:06:38.450 --> 00:07:08.450
قال ان امتي ياتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. واثر الوضوء هذا من اكرام الله جل وعلا له. والا فان الوضوء بنفسه لا يقلب البدن او اجزاء البدن هذه لا يقلبها الى ذات نور وذات وظهر ولكنه اكرام. ولهذا خصت هذه الامة

15
00:07:08.450 --> 00:07:42.350
بهذه المكرمة من الله جل وعلا. قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. يعني لاجل كثرة طلب كثرة الوضاءة النور فمن استطاع منكم ان يزيد من هذا النور والوضاءة في اطراف الوضوء فليفعل ذلك بان يزيد في استعمال الوضوء

16
00:07:42.350 --> 00:08:21.750
الى ما زاد عن المرفقين  الكعبين فقوله ان يطيل غرته المراد غرته وتحجيله. لان الغرة في الرأس لا تطال. وانما الذي يطال اه او يمكن ان يزاد فيه بوضوح هو استعمال الماء في اليدين بان يشرع في العضد ويزيد وفي القدمين بان يشرع في

17
00:08:21.750 --> 00:08:58.700
ويده لغة الحديث قوله يأتون ان امتي يأتون يوم القيامة يفهم منه ان هذا اذا افاضوا الى ارض المحشر وان هذه الصفة هي فيهم منذ ان يمشوا من قبورهم الى ان يوافوا ارض المحشر

18
00:08:59.300 --> 00:09:28.150
قوله غرا الغرة والتحجيل هذه من صفات الفرس وهو بياض يكون في الناصية يعني في جبهة الفرس ويكون بياضا وهو من اللون المستحب في قوائم الفرص وهو مما تعتني العرب به وتمدح الفرس به وتمدح من يملك ذلك

19
00:09:28.150 --> 00:10:08.150
هو تشبيه شبه اثر الوضوء في اطراف المسلم وفي ناصيته بهذه الصفة في الخير قال من اثر الوضوء والاثر تعرف ان يكون متصلا وتارة يكون منفصلا. وهنا المراد باثر المنفصل الذي هو ثواب عليه و

20
00:10:08.800 --> 00:10:35.100
جل على استعمال الطهارة وعلى امتثال امر الله جل وعلا في ذلك قال فمن استطاع منكم المراد هنا بالاستطاعة الحث والا فكل احد يستطيع من حيث الفعل لكن المراد من هذا الحدث على حصول ذلك

21
00:10:38.050 --> 00:11:01.250
درجة الحديث الحديث كما ذكر متفق عليه واللفظ الذي ساقه بمسلم في الصحيح ولكن تكلم العلماء في اعني علماء الحديث في قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته يعني وتهزيله فليفعل

22
00:11:01.350 --> 00:11:21.350
هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ او هو مدرج على بحث معروف طويل ان حاصله ان الصواب في ذلك انه مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله عنه وانه ليس من

23
00:11:21.350 --> 00:11:56.350
والى النبي عليه الصلاة والسلام لاجل تفرد راو به. وهو نوعين عن سائر رواة الحديث من احكام الحديث اولا دل الحديث على اكرام الله جل وعلا لهذه الامة وان هذه الامة اختصها الله جل وعلا باشياء لم يجعلها بغيرها من الامم. فمما اختص الله جل وعلا

24
00:11:56.350 --> 00:12:18.900
به هذه الامة هذا الاكرام والثواب والجزاء على الطهارة والوضوء. لان الله جل وعلا يبعثها في وضاعة ونور في الوجه وفي الاطراف. وذلك لاجل انهم تطهروا كما امرهم الله جل وعلا

25
00:12:22.000 --> 00:12:50.900
قال العلماء الوضوء والصلاة كان عند من قبلنا من الامم ولكن كانت الصلاة على نحو ما كما جاء في شريعة كل نبي والوضوء ايضا استعمال للماء على ما يشابه هذه الصفة او على مثل هذه الصفة التي في شريعتها. فاذا الوضوء والصلاة ليست

26
00:12:50.900 --> 00:13:10.900
مما اختص الله جل وعلا بها هذه الشريعة شريعة الاسلام. ومعلوم ان الانبياء دينهم واحد ولكن الشرائع شتى فالوضوء موجود ولكن اثر الوضوء والثواب عليه والجزاء والاكرام اختص الله جل وعلا به هذه الامة بان

27
00:13:10.900 --> 00:13:48.750
لها غرة بان جعل هذه الامة يأتون يوم القيامة غرا محجلين ثانيا الغرة والتحجيل دل الحديث على انها من اثر الوضوء والوضوء الالف واللام فيه للعهد. يعني الوضوء المعهود والوضوء المعهود هو الذي

28
00:13:48.950 --> 00:14:05.900
سنه وعلمه امته رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

29
00:14:06.000 --> 00:14:41.300
فاذا في قوله الوضوء ان الغرة والتحديل تحصل لمن امتثل الوضوء الشرعي. وليس لمن زاد فيه او زاد عليه. لان الالف واللام لشيء معهود يعلمه  المت يعلمه السام فاذا ليست الغرة والتحزيل مما يوث فيه يعني في زيادته مثلا على ما جاء

30
00:14:41.300 --> 00:15:06.100
في الوضوء الشرعي. لهذا نفهم من قوله عليه الصلاة والسلام من اثر الوضوء يعني الوضوء المشروع. اما الزيادة فان انها ليست من الوضوء المشروع فلا يرتب على ما ليس بالوضوء المشروع فضلا ولا كرما

31
00:15:06.100 --> 00:15:26.100
من الله جل وعلا لانه ليس مما اذن به. ولهذا نهى العلماء عن المبالغة والاسراف في الوضوء بل قد قال طائفة منهم وهو ظاهر ان الزيادة على المشروع في الوضوء

32
00:15:27.250 --> 00:15:55.400
اذا كان وجهها التعبد فهو بدعة. والزيادة على المشروع في الوضوء يكون باشياء الاول ان يزيد على ثلاث مرات بان يغسل وجهه له اربعا او خمسا او اكثر ان يغسل يديه كذلك ونحو ذلك فمن زاد على ثلاث مرات

33
00:15:55.400 --> 00:16:24.550
فهذا محدث وبدعة لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الكمال الى ثلاث ومن زاد على السنة متعبدا فقد دخل في البدعة ثاني يكون في زيادة الصفة بان يدخل مثلا في غسل الوجه جزء من الشعر شعر الرأس فيغسل

34
00:16:24.550 --> 00:16:44.550
جزء من شعر الراس مع الوجه. او يدخل شيء من الاذنين في الوجه غسلة. او يدخل شيء من في الوجه غفلة. او يدخل شيء من الرقبة في الرأس مسحا. وهذا كله مما لم

35
00:16:44.550 --> 00:17:10.250
به السنة كذلك يدخل العضد او اكثر العضد في غسل اليدين زيادة او يدخل اكثر الساق او نصف الساق مع غسل القدمين زيادة. وهذا كله زيادة عن المشروع فمن فعله

36
00:17:10.250 --> 00:17:30.250
تعبدا للرغبة في ان يكون من الغر المحجلين فانه زاد على المأذون به ودخل في المنهي عنه وهو الاستدراك على السنة او التعبد بشيء لم يأتي به الدليل. فيكون اذا في

37
00:17:30.250 --> 00:18:02.550
هد البدع والبدع يأثم عليها صاحبها وان كانت نيته حسنة وهذا نفهمه من قوله غرا محجلين من اثر الوضوء. اذا فحصول الغرة والتحجيل عند المؤمن انما هو من اثر الوضوء الشرعي. فمن قال ان له ان يجتهد في ذلك في الزيادة

38
00:18:02.550 --> 00:18:27.600
في العدد او في الوسط فانه زاد على ما اذن به. فلا ليس الفضل الا بمن امتثل الشرع ثالثا  قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل ان غرته وتحجيله فليفعل

39
00:18:28.500 --> 00:19:01.650
هذا  كما ذكرنا لك ان الصحيح انه مدرج وانه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام  لهذا فهم بعض الصحابة من هذا القول بعض التابعين ان لهم ان يطيلوا الغرة بالزيادة

40
00:19:01.650 --> 00:19:32.100
في الوضوء فبعضهم يغسل يديه الى نهاية العظم. يعني الى الكتف. وبعضهم يبالغ في الوجه الى ما ليس من الوجه. وهذا راجع الى اجتهاد في فهم هذا الحديث وان فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل انه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام

41
00:19:32.750 --> 00:20:02.750
والصواب في ذلك فعل من لم يفعل ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم وهم الكثرة والجمهور الصحابة رضوان الله عليهم. فاذا نقول تنافس في اطالة الغرة حصول هذا الفضل انما هو بالتنافس في تطبيق السنة. واما الزيادة عن السنة فليس بما

42
00:20:02.750 --> 00:20:22.750
به في التعبد. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه قال فمن رغب عن سنتي فليس مني والرغبة عن السنة تكون بالترك تارة يعني ترك السنة ويكون بالمبالغة في التعبد

43
00:20:22.750 --> 00:20:52.750
تارة اخرى. ومورد الحديث وسياق الحديث الذي في اخره فمن رغب عن سنتي هو الى الثانية لا اله الاول وهو منتظر على هذه الصفة في الزيادة في الوضوء. ثالثا رابعا الذي دلت عليه السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا توضأ

44
00:20:52.750 --> 00:21:32.600
وغسل يديه شرع في العظم كما سيأتي  وشروعه في العضد هذا لاجل ان يتيقن غسل المرفقين. لان المرفق كما ذكرنا لك واجب غسله لدخوله في الاية وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق ولا ولا يمكن غسل المرفق الا

45
00:21:32.600 --> 00:21:52.600
ان يتجاوز الى شيء من العضد. ولهذا روى مسلم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه فشرع في العودة ومثله غسل الرجلين حتى يشرع في الساق يعني قليلا. وهذا لا لاجل

46
00:21:52.600 --> 00:22:23.400
قال في الغرة والتهليل ولكن لاجل التيقن من غسل المرفق معه اليد يعني اليد مع المرفق والقدم مع الكعبة اقرأ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره

47
00:22:23.400 --> 00:22:43.750
وفي شأنه كله متفق عليه  قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله

48
00:22:43.850 --> 00:23:12.600
متفق عليه معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما حباه الله جل وعلا به. من رفيع الهدف ومن مكارم الاخلاق. ومن اختيار الافضل دائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم

49
00:23:12.650 --> 00:23:42.650
ومعلوم ان جهة اليمين من حيث الجنس افضل من جهة الشمال. ولهذا يكرم الله جل وعلا الناجين بان يجعلهم اهل يمين واصحاب اليمين فيكونون اخذين الكتاب باليمين ويكونون ايضا في اليمين. ويهين الاخرين بان يجعلهم من اهل الشمال. فجهة

50
00:23:42.650 --> 00:24:02.650
يمين مكرمة على غيرها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن يعني ان كان يحب استعمال اليمين. يعني يده اليمنى او رجله اليمنى او جهته اليمنى من البدن. في تنعله يعني

51
00:24:02.650 --> 00:24:31.250
في لبسه في لبسه النعل وفي ترجله يعني فيما يعالج به شعره شعر رأسه او شعر يقف وفي طهوره في تطهره بانواع التطهر اما رفع الحدث العصر او رفع الحدث الاكبر او في غسل الجنازة او في

52
00:24:32.900 --> 00:24:59.500
انواع التطهر الاخرى قال وفي شأنه كله لان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجهة الفاضلة على الجهة المقبولة والجهة الفاضلة المكرمة هي جهة اليمين لغة الحديث التيمن هو استعمال اليمين

53
00:25:02.250 --> 00:25:48.450
والتنعل هو لبس النعل والنعل اسم   والنعل اسم يشمل ما يلبس في الرجل من انواع من انواع ملبوس الرجل فيدخل فيه النعل ذات الاصبع الواحد ويدخل فيه النعل السبتية ويدخل فيها اصناف كثيرة. ولا يدخل فيه

54
00:25:49.000 --> 00:26:26.400
ما غطيت الرجل فيه بالكامل كالخف والجرموق واشبه الان وترجله الترجل هو ما يصلح به الشعب ليسكنه من استعمال الدهن او استعمال المشط المشط يعني تسريح الشعر ونحو ذلك هذا يدخل في اسم التردد. قوله طهوره طهوره الطهور بالضم ذكرنا لكم

55
00:26:26.400 --> 00:26:53.650
انه المصدر الذي هو التطهر. او الحقيقة اسم المصدر. ذكرنا ما لكم الفرق بين الطهور؟ الطهور هو الماء الذي يستعمل في الطهارة والطهور هو حدث التطهر. يعني فعل التطهر وفي شأنه كله الشأن يعني في سائر اموره

56
00:26:53.850 --> 00:27:21.450
درجة في الحديث الحديث كما ذكر متفق عليه من احكام الحديث اولا ان السنة فيها تفضيل اليمين على الشمال وتكريم اليمين على الشمال وهذا جاء في احاديث كثيرة جدا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام طافحة بتقريرها

57
00:27:21.450 --> 00:27:51.300
هذا وتفضيل اليمين على غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام دل الحديث على ان غالب امره بل جل امره على استعمال اليمين الا فيما تستعمل فيه الشمال مما تصان عنه اليمين

58
00:27:52.350 --> 00:28:35.700
ثانيا قاعدة التيمن لعامة في السنة يمكن ان تظبط بان كل لا ما ليس  بان كل ما ليس داخلا في المرغوب عنه تستعمل فيه اليمين يعني ان الاشياء التي يتنزه عنها لا تستعمل فيها اليمين

59
00:28:36.300 --> 00:29:09.200
والاشياء التي لا يتنزه عنها بل يفعلها كرام الرجال. فان ذلك تستعمل فيه اليمين لشرفها. وهذا يدخل في كل انحاء حياة الانسان الا بعض حالات الطعس في تخلص منه في تطهير النجاسة مثلا او ازالة النجاسة وفي بعض الاشياء القليلة مثل الخروج من المسجد يكون

60
00:29:09.200 --> 00:29:34.050
الشمال مثل الخروج من البيت يكون بتقديم الشمال الى اخره كما سيأتي في قاعدة الشمال ان شاء الله الثالث ان التنهل فيه التيمم وهو ان يبدأ بلبس النعل اليمنى ويؤخر اليسرى

61
00:29:34.400 --> 00:30:08.000
والسنة في النعل ان يلبس اليمنى قاعدة لا قائما وثم يلبس اليسرى قاعدا لا قائما وهذا لان نعالهم في ذلك الزمان كانت ذات شراك وذات خيط يربط من الخلف. فكان ربما لبسها قائما فاختلت عليه فسقط

62
00:30:08.000 --> 00:30:35.650
وهذا او وهذا مما لا يليق عادة. ولهذا يصدق على هذه الصفة بعض انواع الاحذية التي لا يمكن او لا يحسن في الهيئة ان يلبسها قائما لاشتراكها مع النعل في هذه الصورة. فاذا نقول السنة في النعل

63
00:30:35.650 --> 00:31:00.550
اذا لم يكن في الغالب او لم يكن عادة انه يختل في لباسها فانه يلبسها قاعدة والا فتقديم الجملة سواء كان اذا لم يكن عادة اه يختل فانه لا بأس ان يلبسها قائما. واما اذا كان قد يختل قد يحصل له شيء فان

64
00:31:00.550 --> 00:31:36.000
السنة ان يلبسها قاعدة اما خلع النعل فانه عكس لبس النعيم. فانه يبدأ بالخلع بالشمال لان لبس النعل اكرام للرجل فتبقى اليمين مكرمة مؤخرة عن الشمال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان

65
00:31:36.000 --> 00:31:55.200
ينتقل احيانا ويحتفي احيانا. يعني ان السنة في الانفعال ان يكون بعض الاحيان كذا. وبعض الاحيان كذا فمن ترك الانفعال بعض الاحيان في بيته او نحو ذلك فقد اتى بهذا القدر من السنن

66
00:31:57.550 --> 00:32:27.550
ايضا من احكام الحديث الرابع قوله وترجله دل على ان التيمم في تسريح الشعر وفي معالجته شعر الرأس واللحية يكون بالبداية باليمين. لانها اكرم فيدهم مثلا في شعره ابتداء باليمين ويدهن في لحيته ابتداء باليمين وكذلك اذا اراد ان يتطيب يطيب

67
00:32:27.550 --> 00:32:54.150
رأسه او يطيب لحيته فانه يبتدأ باليمين الخامس قوله وظهوره يعني انواع تطهره. وهذا يشمل آآ الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وكذلك يشمل غسل الجنازة. فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيمم في ذلك

68
00:32:54.150 --> 00:33:15.850
فانه يبدأ باليمين في طهوره في رفع الحدث الاصغر يعني في الوضوء. ويبدأ ايضا في اليمين في وغسل الجنابة او الغسل المستحب. وكذلك امر بالبداية باليمين في غسل الجنازة. كما قال

69
00:33:15.850 --> 00:33:42.250
في حديث ام عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها كذلك يدخل في الطهور كل ما من شأنه التعبد بالتطهر. مثل ما ذكرنا لكم استعمال السواك انه اذا كان تفاهرا فانه يستعمل فيه اليد اليمنى ويبتدأ فيه في الجهة اليمنى

70
00:33:42.400 --> 00:34:08.750
باسم الطهور يشمل اشياء كثيرة السنة فيها ان تكون باليمين قوله وفي شأنه كله يعني انه يحب اليمين في سائر احواله عليه الصلاة والسلام فاذا نام نام على الجنب الايمن واذا

71
00:34:10.200 --> 00:34:30.200
دخل المسجد دخل باليمنى واشياء كثيرة من ذلك واذا شرب عليه الصلاة والسلام اعطى ما بقي في الاناء الى الايمن والنبي عليه الصلاة والسلام في سائر احواله وشأنه كله يحب جهة اليمين

72
00:34:30.200 --> 00:34:57.650
على على جهة الشمال الاخيرة استعمال الشمال او ما تقدم فيه الشمال مستثنى او خارج عن الاصل. ولهذا المواضع التي تستعمل فيها الشمال او تقدم فيها الشمال محصورة. وقاعدتها ان في

73
00:34:58.950 --> 00:35:33.700
ما كان منتقلا فيه الى المقبول عن الفاضل فانه يستعمل فيه الشمال مثل ازالة النجاسة فانها تزال بالشمال مثل الدخول الى المسجد فالخروج من المسجد الخروج من المسجد انتقال من فاضل الى مفضول. فيستعمل

74
00:35:33.700 --> 00:35:58.100
الشمال فيقدم الشمال خارجا داخل الى البيت من الشارع فيدخل باليمنى لان البيت افضل من السوق ثم اذا اراد ان يخرج انتقل من فاضل الى مقبول فيقدم اليسرى. وهكذا فضابطها ان الانتقال

75
00:35:58.100 --> 00:36:23.000
من الفاضل الى المقبول من الفاضل الى المقبول يقدم فيه الشمال وما عداه فان النبي عليه الصلاة والسلام يحب تيمم في شأنه كله نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم

76
00:36:23.000 --> 00:36:43.000
اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. معنى الحديث

77
00:36:43.000 --> 00:37:09.400
ان النبي عليه الصلاة والسلام امر حين الوضوء وهو رفى الحدث الاصغر بالطهارة المقصودة ان نبدأ باليمين. لنبدأ باليمين في اليدين ونبدأ باليمين في القدمين وهذا امر منه عليه الصلاة والسلام في الوضوء

78
00:37:10.400 --> 00:37:59.850
خاصة لغة الحديث الميامن جمع ميمنة وهي الجهة اليمنى فكل شيء له جهتان يقال لاحدهما يمنى والاخرى يسرى  سميت الجهة المستعملة والفاضلة يمنى تبركا او تفاؤلا باليمن والاخرى يسرى تفاؤلا ايظا بالتيسير. فلم يسمها العرب تسمية قبيحة

79
00:37:59.850 --> 00:38:39.700
وانما فضلوا اليمن على اليسر. ولهذا جعلوا احدهما يمنى والاخرى شمالا او يسرا درجة الحديث الحديث صحيح صححه جمع من اهل العلم  بعض اهل العلم ضعف لكن الصواب صحته لان رجاله ثقات وليس بذي

80
00:38:39.700 --> 00:39:05.100
اذن ولا علم وهو متصل فلذلك صحته ظاهرة فهو حقيق بان يصحح. كما قال بعض اهل العلم من احكام الحديث اولا قوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأتم فيه تعليق لما سيأتي من

81
00:39:05.100 --> 00:39:33.350
الامر البداعة باليمين بالوضوء. وهذا تعليق ظاهر الدلالة من جهة ان الحكم الذي سيأتي في الوضوء خاصة. فقوله اذا توضأتم مما لو قال اذا تطهرتم. فاذا الامر في البداية بالميامن هذا في الوضوء

82
00:39:33.350 --> 00:39:57.150
كما هو ظاهر اللفظ هنا ثانيا قوله فابدأوا هذا امر والامر الاصل فيه انه للوجوب. ولا خالص له هنا من الوجوب الا ما قاله بعض اهل العلم كما سيأتي في الخلاف

83
00:39:58.100 --> 00:40:27.600
فقوله فابدأه هذا الامر احتج به على ان البداية باليمين في اعضاء الوضوء واجبة واعضاء الوضوء الوجه واليدان والرأس والرجلان اما الوجه هو الرأف فلم يدخلا في ذلك باتفاق اهل العلم لانه يستعمل فيهما يعني في

84
00:40:27.600 --> 00:40:57.600
الوضوء يستعمل فيهما اليدان جميعا. فالوجه يغسل باليدين جميعا كما جاء في السنة. والرأس يمسح باليدين جميعا وهذا يعم الوجه بجهتين ويعم الرأس بجهتين. فاذا بقي تقديم في الامر به ان المراد به تقديم اليد اليمنى على الاخرى والقدم اليمنى الرجل اليمنى على الاخرى

85
00:40:57.600 --> 00:41:34.150
وكما ذكرت لك دل هذا على ايجاد ذلك. والعلماء اختلفوا في وجوب التيامن باليد والرجل على اقوال اهمها قولان الاول انه يجب والثاني انه يستحب ولا يجوز  اما حجة من قال بالوجوب فهو

86
00:41:35.550 --> 00:42:02.800
هذا الحديث اذ فيه الامر وايضا قالوا قوى هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما امتثل الامر في قوله اغسلوه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق انه لم ينقل عنه في حديث صحيح

87
00:42:02.800 --> 00:42:26.100
انه بدأ باليسرى قبل اليمنى. بل كل سنته على انه يبدأ باليمنى قبل اليسرى وهو امتثال للاية بقدر زائف صحيح لكنه يعني بقدر زائد على دلالتها لانه في الوصف في الحقيقة لكنه

88
00:42:26.450 --> 00:42:46.450
ايد بقوله اذا توضأتم فابدأوا بميامنه. وهذه المسألة تحتاج الى مزيد ايضاح وان كان كثير من المسائل لا نحتاج الى التطويل لاجل ضيق الوقت والرغبة في اخذ اكبر قدر من الاحاديث لكن نذكر لك بعض الاخوة استشكل امس بعض المسائل

89
00:42:46.450 --> 00:43:28.400
ان الاية فيها الامر بغسل اليد قال وايديكم الى المرافق. وهذا مطلقه يحصل بغسل اليد اما صفة غسل اليد او صفة تقديم احدى اليدين على الاخرى فهذه صفة زائدة عن مسمى غسل اليد. فمسمى غسل اليدين يحصل بغسلهما. فما زاد عن المسمى

90
00:43:28.400 --> 00:43:48.400
فلا يدخل في الاية على الصحيح. لان الدلك مثلا دلك الذراع ليس داخلا في الاية بانه صفة زائدة عما امر به في الاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلك فلا نقول الدلو اه الدلك

91
00:43:48.400 --> 00:44:08.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله امتثالا للاية لانه فعله زائدا عن الاية. فامتثال الاية غسل اليدين فالدلك صفة زائدة تقديم اليمنى على اليسرى صفة زائدة فهي لا تدخل فيما امر

92
00:44:08.400 --> 00:44:35.100
في الاية فامرت الاية بغسل الوجه فتعميم الوجه بالماء يحصل به الامتثال. امرت الاية بغسل اليدين. تعميم اليدين بالماء هذا يحصل به الامتثال ما هو اكثر من ذلك هذا قدر زائد عما امر به ولذلك العلماء اختلفوا في

93
00:44:35.100 --> 00:44:55.100
به لانه قدر زائد وعن ما جاء في الاية. والقاعدة التي ذكرت لك من قبل ان الامر اذا جاء مجملا في القرآن وامتثله النبي عليه الصلاة والسلام بفعله فيدل فعله على وجوب ما فعل

94
00:44:55.100 --> 00:45:15.100
مما يدخل في ما امر به في الاية. واما ما زاده فانه لا يدخل فيه. وهذا له امثلة كثيرة صلوا كما رأيتموني مصليا. اقم الصلاة. هذا فيه شيء يدخل في الحقيقة وثم شيء زائد. ولذلك لا نقول

95
00:45:15.100 --> 00:45:35.100
كل من قتل به هنا هو من الاصل فنوجب كل ما جاءت به السنة في الصلاة. كذلك خذوا عني مناسككم ما امر به في القرآن من حج بيت الله الحرام وهو يشمل كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجته. فلا نقول انه دخل

96
00:45:35.100 --> 00:45:54.900
لذلك بفعله امتثالا للامر فيكون ذلك واجبا على كل هيئته لا نقول ما دخل في الامتثال يدل على الوجوب وما خرج عن ما دلت عليه الاية فلا يدخل في الوجوب لان النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل

97
00:45:55.250 --> 00:46:18.900
ويزيد اشياء يؤخذ بها على انها سنة من سنته. هذه دلالة الفعل وصلتها بما امر به في القرآن اما هذا الحديث في قوله اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم فهذا فيه الوجوب لانه امر قولي فاذا هو زائد

98
00:46:18.900 --> 00:46:38.900
عما امر به في الاية. والنبي عليه الصلاة والسلام يستقل بالامر وما امر به عليه الصلاة والسلام هو بمنزلة ما امر به الله جل وعلا لانه عليه الصلاة والسلام وحي يوحى. اذا فدليل القول بوجوب البداءة باليمين وهذا الحديث

99
00:46:38.900 --> 00:47:10.650
ومن قال ذكر الوصف في امتثال الاية وبحثته لك في هذا البحث المختصر القول الثاني انه البداءة باليمين سنة لان الامر هنا يحمل على الاستحباب لا على الوجوب وذلك اولا قالوا لان الحديث مختلف في صحته

100
00:47:11.150 --> 00:47:40.250
وهذه اللفظة فيها زيادة واذا كان كذلك فلا يستقل بالوجوب قالوا ثانيا ان النبي عليه الصلاة والسلام امتثل الاية بمطلق الامتثال واذا كان كذلك فيحمل هذا الامر على الاستحباب لانه قدر زائد على فرائض الوضوء

101
00:47:40.250 --> 00:48:10.250
وفرائض الوضوء بينتها الاية. وما زاد عليها فانه يحمل فيه على الاستحباب ولم يأتي شيء حمل على الوجوب مما زاد عن الاية الا هذا التيامن فلذلك نجعله كغيره من الصفات التي جاءت في الاحاديث من انها مستحبة وليست بواجبة. والاظهر من القولين هو الاول

102
00:48:10.250 --> 00:48:42.350
لظهور وجه الاستدلال فيه نعم وعن المغيرة ابن شعبة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة الخفين اخرجه مسلم قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين

103
00:48:42.350 --> 00:49:08.300
اخرجه مسلم. معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام مر توضأ كما يتوضأ كل مرة لكن كانت عليه عمامة وكان عليه على رجليه خفان فالعمامة كانت في وسط رأسه بهذا لما توضأ واراد مسح الرأس مسح

104
00:49:08.300 --> 00:49:48.050
ما ظهر من شعر رأسه فمسح الناصية ثم اكمل المسح على العمامة مسح من بناصيته وعلى العمامة يعني جميعا لغة الحديث الناصية مقدم شعر الرأس والعمامة نوع من اللباس يختص بالرأس وهو انواع

105
00:49:49.000 --> 00:50:18.600
وكانت العرب تعتني بالعمامة وكان في غالب عمائم العرب ان تكون محنكة وتارة تكون مصمتة والنبي عليه الصلاة والسلام تعمل العمامة المحنكة وهي التي تشد في الحنك. واكثر امره عليه الصلاة والسلام

106
00:50:18.600 --> 00:50:45.800
انه خالف المشركين فاستعمل الذعابة في العمامة فجعل لعمامته دعابة يعني زاد في الثوب الذي هو تلف فيه العمامة وجعل بعضه يخرج بين كتفيه عليه الصلاة والسلام وهو المسمى ذعابة العمامة

107
00:50:46.400 --> 00:51:07.200
والقفان يأتي البحث فيهما في باب مسح على الخفين درجة في الحديث حديث رأى اخرجه مسلم في الصحيح من احكام الحديث اولا دل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام

108
00:51:07.450 --> 00:51:37.700
مسح بعض رأسه وهو انه مسح بناصيته ثم اكمل المسح على العمامة ومسح بعض الرأس هنا في هذا الحديث استدل به طائفة من العلماء كالحنفية وغيرهم من ان الواجب في مسح الرأس وبعض الرأس

109
00:51:38.050 --> 00:52:12.350
خربت ونحوه. فاذا مسح بعض الرأس فانه يدبر قالوا والباء في قوله وامسحوا برؤوسكم تأتي في اللغة للتبعيص. يعني فيكون معنى الاية عندهم وامسحوا ببعض رؤوسكم فاستدلوا بقوله فمسح بناصيته على انه يجزئ مسح بعض الرأس. والقول الثاني ان

110
00:52:12.350 --> 00:52:38.850
الاية تدلت على وجوب تعميم الرأس بالمسح وذلك يعني ان يمسح مجموع الرأس لا جميع الرأس لانه لا يمكن الحصول باليقين بذلك المسح يعني ان تمسح جميع الرأس. كل نقطة باليقين هذا لا يحصل بالمسح وانما يحصل

111
00:52:38.850 --> 00:52:58.850
بالغسل ولهذا نقول الواجب دلت الاية على ان الواجب ان يمسح المجموع للجميع وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه الى قفاه ثم اعادهما الى الموضع

112
00:52:58.850 --> 00:53:24.900
الذي بدأ منه وهذا يحصل منه مسح المجموع اما مسح الناصية اما دلالة الباء على التبعيظ فهذا ظعيف في اللغة فالباء لا تأتي وانما التبعير له حروف اخر اما هذا الحديث

113
00:53:25.300 --> 00:53:57.700
فلا يدل على ان المسح يكون لبعض الرأس. وانما النبي عليه الصلاة والسلام مسح في هذا الحديث على مجموع رأسه وذلك انه مسح ما ظهر من رأسه ومسح ما ستر ما ما خفي من رأسه. وذلك ان الرأس الذي امر ان يمسح به ان يمسح به عليه الصلاة

114
00:53:57.700 --> 00:54:27.700
الصلاة والسلام فيه ظاهر فمسحه وهو الناصية وفيه باطن مسح ما ستره وهو العمامة. ولهذا الراوي اراد ان يشير الى ذلك فقرن مسحه بالعمامة بالمسح بالخفين. لان الجميع في انه من الحوائج. وهذا فيه تخصيص من ان العمامة يصعب

115
00:54:27.800 --> 00:55:02.600
خلعها ثم اعادتها بسهولة في وقتها لان السنة جاءت في ذلك بالتخفيف والنبي عليه الصلاة والسلام مسح العمامة وهل العمامة كانت ذات او كانت المحنكة من اهل العلم من رأى ان المسح انما يكون على العمامة المحنكة. اما اذا لم تكن محنكة فانه

116
00:55:02.600 --> 00:55:27.900
ولا يحق نزعها فلذلك يمسح على رأسه ويخلع العمامة. فحملوا هذا الحديث انه مسح بناصيته وعلى العمامة على العمامة المحنثة دون ذات الدعابة. ويأتي مزيد بحث لذلك. المقصود ان الحديث هذا لا يدل

117
00:55:27.900 --> 00:55:49.300
الا لا يدل على الاجتزاء ببعض الرأس. بل يدل على مسح مجموع الرأس وهو الصحيح كما ذكرنا. واما قول الحنفية علماء الحنفية وقول غيرهم انه يكتفى ببعض الرأس ويجزئ هذا ليس

118
00:55:49.900 --> 00:56:30.550
قويا في الاستدلال ثالث  ثاني المسح على العمامة لان العمامة حائل والحائل يمسح عليه كما جاء في السنة بالمسح على الحوائل جميعا ولهذا يأتينا في باب المسح على الخفين ان كثيرا من العلماء تركوا التعبير في الباب بباب المسح على الخفين الى

119
00:56:30.550 --> 00:56:50.550
باب المسح على الحوائل. لان المسح لم يختص في السنة بانه مسح على الخفين بل مسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الجرامير وعلى العمامة الى اخر ذلك وكلها تشترك في انها

120
00:56:50.550 --> 00:57:28.650
اوعى والعمامة هنا هل تحمل على ذات الذبابة؟ وذات الحنك ام لا تحمل الا على المحنكة فقط اختلف العلماء في ذلك على قولين والاظهر التعميم يعني الا يقصر على احد النوعين دون الاخر. لان الدليل فيه مسح على العمامة. والعمامة هي التي كان يلبسها عليه الصلاة

121
00:57:28.650 --> 00:57:55.350
والسلام فالتي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام تارة تكون محنكة وتارة تكون ذات ابة. فلذلك القصر العمامة على احد النوعين دون الاخر يحتاج الى دليل زائد على هذا اللفظ فيبقى هذا اللفظ على شموله للنوعين

122
00:58:01.700 --> 00:58:23.500
المسح على الخفين مسح على العمامة والخفين يأتي البحث فيه ان شاء الله تعالى هنا المسح على العمامة اه ما صفته؟ بحثه الفقهاء في كتبهم؟ وانهم قالوا ان العمامة يمسح عليها

123
00:58:23.600 --> 00:58:48.900
بان يمسح على اكوارها يعني يمسح على دوائرها. يعني بمعنى يمسح ما يمسح على يمسح يعني هكذا فوق. لا يمسح الناصية مثلا ثم العمامة تديره على حوائج. وبعض الاخوة وده انه يمسح على الشماغ. مثل

124
00:58:48.900 --> 00:59:09.650
العمامة لها شماغ لا تدخل في اسم العمامة آآ لا عرفا ولا لغة. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم

125
00:59:09.650 --> 00:59:31.000
ابدأوا بما بدأ الله به. اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأوا

126
00:59:31.000 --> 01:00:03.450
الله به اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه وصلاة الركعتين توجه الى السعي فاتجه الى الصفا فلما

127
01:00:04.400 --> 01:00:38.350
اتى الصفا قال ابدأوا بما بدأ الله به يعني ان الله جل وعلا بدأ بالصفا فقال ان الصفا والمروة فامرهم بان يبتدأوا الصفا ثم ينزل منه الى المروة والرواية الاخرى التي في الصحيح في نفسي في حديث جابر نفسه لانه لما اتى الصفا قال ابدأوا

128
01:00:38.350 --> 01:00:58.350
بما بدأ الله به. وهذا معنى الخبر في قوله وهو عند مسلم بلفظ الخبر. لان لفظ النسائي الامر ابدأوا بما بدأ الله به والرواية التي عند مسلم المشهورة في حديث جابر الطويل المعروف بصفة حجته عليه الصلاة والسلام

129
01:00:58.350 --> 01:01:27.850
قال ابدأ بما بدأ الله به والله جل وعلا بدأ بالصفا فلهذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصف لغة الحديث ما فيها يعني كلمات تحتاج الى بيان درجة الحديث اللفظ الاول بلفظ العمر ابدأوا بما بدأ الله به. قال اخرجه النسائي هكذا

130
01:01:27.900 --> 01:01:55.700
بلفظ الامر واسناد النسائي رجاله ثقات متصل يعني ظاهر اسناده يعني ان ظاهر اسناده الصحة والذي في مسلم اصح اسنادا وهو المعروف لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بلفظ الخبر

131
01:01:56.350 --> 01:02:26.350
فهل تصحح الروايتان جميعا؟ ام نصحح واحدة منهما وتكون الاخرى شاذة؟ اختلف العلماء في ذلك منهم من حكم بصحة الروايتين. وهذا ليس بجيد. بل اختلاف الروايات ينبغي كما هو معروف بعلل الحديث والتخريب ان ينظر فيه الى اشياء من اهمها وهو المناسب له حديثنا

132
01:02:26.350 --> 01:02:46.350
من اهمها ان ينظر هل الواقعة تعددت؟ ام هي واحدة؟ وهل مخرج الحديث واحد ام هو متعدد؟ معلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا قال كلمة واحدة لم يقل مرة بلفظ الامر ومرة بلفظ

133
01:02:46.350 --> 01:03:06.350
هو قال واحدة اما ان يكون قال ابدأوا واما ان يكون قال ابدأوه. فلهذا تصحيح الروايتين جميعا معناه انه قال هالخبر وقال الامر جميعا. وهذا لم يأتي في رواية مطلقا وانما اختلفوا

134
01:03:06.350 --> 01:03:26.350
هل قال بلفظ الامر او بلفظ الخبر؟ فيكون اذا ترجيح الاصح والرواية التي هي عفة رجال هو الاولى فتكون الرواية الثابتة المحفوظة هي ما في مسلم وفي غيره لكثرة ناقليها

135
01:03:26.350 --> 01:03:54.650
ثقتهم وعدالتهم وامامتهم بانه عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بما بدأ الله به بنشر الخبر واما رواية ابدأوا هذه التي رواها النسائي فهي وان صححها عدد من اهل العلم لكن الصحيح انها شاذة

136
01:03:54.650 --> 01:04:33.600
بان الحادثة واحدة ولا يحسن حملها على تعدد القول في ذلك الموطن من احكام الحديث قوله ابدأوا بما بدأ الله به فيه دليل على ان ما قدمه الله جل وعلا في القرآن من الامور المتعددة فانه مرتب

137
01:04:33.600 --> 01:05:00.200
في العبادات ويبدأ به قبل الاخر وهذا يطبق فعلا على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج بان بدأ بالصفا ثم بدأ ثم المروة وكذلك طبقه عليه الصلاة والسلام في الوضوء. لان الله جل وعلا في اية الوضوء

138
01:05:00.200 --> 01:05:23.100
متعاطفة بالواو فقال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المراقص والواو تقتضي مطلق الجمع لا الترتيب والترتيب يحتاج الى دليل زائد عن معنى حرف الواو. لهذا قوله ابدأوا بما بدأ الله به يعني

139
01:05:23.100 --> 01:05:43.100
اي ان الامر اذا امر به الله جل وعلا في القرآن فانه يرتب بحسب ما بدأ الله به وهذا يطبق حتى في الصلاة طبقها النبي عليه الصلاة والسلام. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فيقدم الركوع

140
01:05:43.100 --> 01:06:13.100
على السجود وهذه قاعدة لها نظائرها. اذا دل الحديث سواء بلفظ الامر او بلفظ الخبر على ان ما جاء في القرآن من امور العبادات بمتعدد بالواو فانه يقدم الاول ويرتب على ما بعده. يعني يرتب الثاني على الاول ويكون الاول مقدما ثم الثاني

141
01:06:13.100 --> 01:06:40.950
على وجه الترتيب ثانيا الحديث فيه دلالة سواء بلفظ الخبر او بلفظ الامر فيه دلالة على وجوب الترتيب في الوضوء. وهو وان كان في صفة حجه عليه الصلاة والسلام الا انه

142
01:06:41.500 --> 01:07:22.800
يعم جميع الانواع لما؟ لانه عليه الصلاة والسلام قعد القاعدة ثم جعل البداية بالصفاء مثالا لها فقال ابدأ بما بدأ الله به وهذا عام او مطلق وتقييده سببه ليس وجيه. لهذا نقول ان هذا وان كان في سياق الحجة. فالعلماء يستدلون به في البداية مطلقا

143
01:07:23.050 --> 01:07:40.100
ولهذا الحافظ ابن حجر اورده في مباحث الوضوء ليكون دليلا على وجوب الترتيب فاذا الحديث فيه دلالة على وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء. والعلماء اختلفوا هل يجب الترتيب ام لا؟ على

144
01:07:40.100 --> 01:08:07.250
قولين القول الاول ان الترتيب لا يجب لان لانه لا دليل على ترتيب واضح وفي الحديث صحته ابدأ بما بدأ الله به ولانه جاء ها؟ انه عليه الصلاة والسلام توضأ غير مرتب. وهذا هو مذهب الحنفية. مذهب ابي حنيفة

145
01:08:07.250 --> 01:08:30.750
نعمان ابن ثابت ومذهب جماعة قليلة من اهل العلم. والقول الثاني وهو الصحيح لما سيأتي من الادلة له ان الترتيب فرض ان من فرائض الوضوء الترتيب ووجه الاستدلال عليه ان الله جل وعلا

146
01:08:31.000 --> 01:08:54.150
عطف بين فرائض الوضوء بالواو. فقال اغسلوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المراح. فعطف بالواو ثم قال وامسحوا برؤوسكم فعطس بالواو ثم قال وارجلكم الى الكعبين فعطف بالواو

147
01:08:54.850 --> 01:09:24.850
والعض بالواو لا يقتضي الترتيب. الا بدليل زائد بل في المتعاطفات. والدليل هنا انه جل وعلا ادخل الممسوح بين المغسولات. ومعلوم ان ادخال فيه انشاء فعل جديد وانشاء جملة لان العطف الاول هو

148
01:09:24.850 --> 01:09:51.400
واغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الايدي عطفت على الوجوه فهو عض كلمة على كلمة اما قوله وامسحوا برؤوسكم فهذا عطش جملة على جملة لانه اتى بفعل جديد وهو المد ثم بعدها عطف بالواو قال وارجلكم اعادة

149
01:09:51.400 --> 01:10:11.400
الى الفعل الاول. والعرب لا تستعمل مثل هذا مطلقا الا فيما يراد به الترتيب لان الاصل انه اذا لم يرد الترتيب ان يجمع عطف المفردات على بعضها ثم يؤتى بعطف الجملة

150
01:10:11.400 --> 01:10:31.400
بعد ذلك سيكون النسخ لو لم يرد الترتيب فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين تكون الجميع هذه عطف مفردات ثم يعطف جملة فعلية على جملة فعلية فيقول وامسحوا برؤوسكم. ولما لم يحصل ذلك

151
01:10:31.400 --> 01:10:52.450
وانما ادخل الممسوح بين المغسولات وادخل عطف الجملة على عطف المفردات دل هذا على وجوب الترتيب لان العرب لا تستعمل هذا في كلامها الا اذا ارادت الترتيب في ذلك بالدليل الثاني

152
01:10:52.600 --> 01:11:20.950
هذا الحديث وهو انه عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بما بدأ الله به وفي الصفا والمروة اجمع العلماء على انه يبتدأ بالصفا. محتجين بقوله ابدأ بما بدأ الله به فجعلوا فدائه بالصفا مع قوله ابدأوا حجة جعلوا قوله

153
01:11:20.950 --> 01:11:48.200
اذ ابدأ مع ابتدائه بالصفا حجة على وجوب الترتيب بين الصفا والمروة في الحج. فاتفقوا على انه لو بدأ والى الصفاء فانه لا لا يحسب ذلك الشوط وهنا المقام هو المقام نفسه. فلهذا يكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام بانه غسل وجهه

154
01:11:48.200 --> 01:12:15.900
ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه هكذا مرتبا دال على الوجوب لانه امتثل الاية كما امتثل السعي بين الصفا والمروة  الدليل الثالث انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه توضأ منكسا او غير مرتب وما

155
01:12:15.900 --> 01:13:09.300
جاء في هذا ضعيف من جهة الاستدلال نعم وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني ضعيف قال وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف

156
01:13:09.300 --> 01:13:39.800
معنى الحديث انه عليه الصلاة والسلام في وضوءه اذا توضأ يدير الماء بكفه على مرفقيه ليكون ابلغ في ايصال الماء الى المرفق. والمرفق جلد يكون غليظا عادة وربما خفي او ربما لم يصل الماء الى بعض باطن

157
01:13:40.700 --> 01:14:17.400
تضاعيف الجلد لهذا هنا قال اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه يعني هكذا بهذا الشكل لغة الحديث  ادار الادارة معروفة يعني انه فعل فعلا فيه دوران درجة الحديث ذكر لك انه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف

158
01:14:17.550 --> 01:14:42.200
وهو كما قال الحافظ اسناده ضعيف بل قد يكون ضعيفا جدا لاني اظن في اسناده القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل. وقد قال فيه الامام احمد وابن معين ضعيف. وقال فيه ابو حاتم الرازي محمد ابن ادريس

159
01:14:42.200 --> 01:15:13.750
الحافظ المعروف ومتروك الحديث. الحديث ضعيف او ضعيف جدا. فلا تثبتوا بمثله السنية من احكام الحديث حديث دل على صفة ايصال الماء الى المرفق وانه بالادارة وهذه لم تثبت فلا تشرع الذي ثبتت به السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المرفقين كما يغسل اليد حتى

160
01:15:13.750 --> 01:15:37.100
في فرع في العظم. نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه. قال احمد لا يثبت فيه شيء

161
01:15:37.100 --> 01:15:59.250
قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف. والترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد النحوه وقال احمد لا يثبت فيه شيء. معنى الحديث

162
01:15:59.250 --> 01:16:27.250
ان من توضأ فلم يبتدع. وضوءه بذكر اسم الله. في اوله فانه لا وضوء له. يعني ان وضوءه غير مجزم لغة الحديث قوله لا وضوء هذا نفي لان لا هنا نافية للجنس

163
01:16:28.400 --> 01:16:59.050
والمنفي هنا هو الوضوء وخبر لا محذوف ومن المعروف في باب لا النافية للجنس في النحو ان خبرها يحذف كثيرا فالعرب تحذف خبر لام ما في الجنس كثيرا. ويكون تقديره بما يناسب

164
01:16:59.950 --> 01:17:31.400
السياق وما يدل عليه يعني انا صوتي مهوب جيد لا زين الحمد لله نعم هل حركه؟ انتبهوا تختبرون صوتي بظعيف ما اقدر اوصله آآ ايش كنا نقول لان الخبر الان ما في هذا الجنس يحذف كثيرا كما قال ابن مالك في اخر الباب وشاع في ذا الباب يعني باب الان نافع للجنس اسقاط الخبر

165
01:17:31.400 --> 01:17:48.300
الى المراد مع سقوطه ظهر. فقوله لا وضوء خبر لا ان هذه الجنس محدود. ايش تقديره؟ اختلف العلماء في ذلك يعني الفقهاء اختلفوا في ذلك فمنهم من يقول لا وضوء كامل

166
01:17:48.550 --> 01:18:21.200
فيصح الوضوء مع عدم تسمية ومنهم من يقول لا وضوء مجزئ فلا يصح الوضوء حينئذ معه يعني مع ترك التسمية ولا احد يقول ان اه الخبر يقدر لا وضوء حاصر. لانه يتوضأ ويحصل منه. لكن الكلام في الحكم

167
01:18:23.350 --> 01:18:55.350
قوله لمن لم يذكر اسم الله ذكر اسم الله ذكر اسم الله في الشرع يكون تارة بالتسمية وتارة بالبسملة والمقصود بالتسمية ان يقول بسم الله فقط وبالبسملة ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم

168
01:18:56.550 --> 01:19:16.450
والاغلب في احكام الشرع انه يكتفى فيها بالتسمية دون البسملة. هذا هو الاكبر وهو الغالب في ذكر اسم الله مثلا هنا لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لمن لم يقل بسم الله

169
01:19:18.950 --> 01:19:43.050
مثلا في اداء الاكل ايش الاحاديث اللي فيه يا غلام سم الله ها وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله يعني قل بسم الله. وهذا هو الغالب. فاذا الاصل فيما امر به

170
01:19:43.050 --> 01:20:02.150
من ذكر اسم الله جل وعلا في ما امر به شرعا هذا الاصل فيه انه يكتفى ببسم الله ببسم الله فقط الا فيما نص فيه على البسملة فانه يقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم

171
01:20:04.150 --> 01:20:44.250
قوله عليه هنا كلمة عليه في اللغة تقتضي الاولوية يعني في اوله لانها تعني في اللغة الاستعلاء والظهور. والاستعلاء والظهور اذا كان على الوضوء جميعا فانه يشمل اوله واخره يعني من اوله الى اخره. ولا يمكن ان يكون عليه الا ان يكون قبله

172
01:20:44.250 --> 01:21:17.150
ولهذا في اللغة تستعمل على كثيرا ويراد بها اول الشيء ومن من امثلته قوله عليه الصلاة والسلام احب العمل الى الله الصلاة على وقتها جاء في الرواية الاخرى لوقتها. قوله على وقتها يعني في اول وقتها. اذا قوله هنا لمن لم

173
01:21:17.150 --> 01:21:44.800
اسم الله عليه نفهم من كلمة عليه ان التسمية تكون في بداية الوضوء يعني وهو يغسل يديه وقبل ذلك بقليل كل هذا كافر. درجة الحديث في الحديث هذا من الاحاديث التي البحث فيها مشتهر ومعروف عند ائمة الجرح والتعديل والمخرجين ويختلف

174
01:21:44.800 --> 01:22:04.800
فيه العلماء كثيرا ما بين مثبت وما بين مضاعفة. والحافظ بن حجر رحمه الله اشار هنا الى انه يختار ان هذا الباب لا يثبت فيه شيء. وهو قول كثير من اهل العلم من

175
01:22:04.800 --> 01:22:41.150
محققين وائمة الجرح والتعديل من المتقدمين والمتأخرين من ان احاديث التسمية على الوضوء لا يصح منها شيء  وذلك لان اسانيدها المفردة ضعيفة مجموع الاسانيد لا ينهض لاسباب على ان تكون صحيحة او حسنة آآ عند من ضعفها. ولهذا

176
01:22:41.150 --> 01:23:01.150
من اقوال اهل الحديث انه لا يثبت في التسمية شيء كما قال الامام احمد لا يثبت فيه شيء القول الثاني لائمة الحديث ان هذا الحديث صحيح قال الحافظ ابو بكر بن ابي شيبة صاحب

177
01:23:01.150 --> 01:23:18.900
ما ثبت عندنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله وهذا يعني انه يصحح ذلك. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كثبوت. ما قال ثبت الحديث. قال ثبت النبي صلى الله عليه وسلم

178
01:23:18.900 --> 01:23:58.950
قال هو هذا ابلغ  من احكام الحديث الحديث دال اولا على ان النفي تارة يتجه الى الكمال وتارة يتجه الى الاجزاء وذلك من جهة اللغة ثانيا دل الحديث على ان

179
01:24:01.600 --> 01:24:32.000
ترك التسمية منقص لكمال الوضوء او مبطل للوضوء. فان قدرنا لا وضوء كامل صار ترك التسمية منقصا للوضوء. وان قدرنا لا وضوء صحيح او مجزئ او جائز فانه يكون مبطلا ترك التسمية للوضوء

180
01:24:32.000 --> 01:25:02.650
وعلى كل من التقديرين ذهب جماعة من اهل العلم كما سيأتي في الذي بعده  ثالثا اختلف العلماء في التسمية هل تجب في الوضوء وفي الطهارة فمن صحح الحديث قال التسمية

181
01:25:03.750 --> 01:25:27.200
اما مستحبة او واجبة وذلك لظاهر الدلالة عليه مستحبة مؤكدة او واجبة. فان قلنا لا وضوء كامل صارت مستحبة ومؤكدة. وان قلنا لا وضوء مجزرة صارت واجبة  والذي عليه جمهور الفقهاء

182
01:25:28.000 --> 01:25:54.350
او نقول اكثر الفقهاء او كثير من الفقهاء هو ايجاب التسمية اخذا بهذا الحديث لاجل تصحيح من صححه اولا ولاجل الاحتياط من ابطال العبادة ثانيا  فاستدلوا بشيئين اولا بالحديث بان من صححه

183
01:25:54.450 --> 01:26:26.450
جمع من الراسخين في معرفة صحيح الحديث من سقيمه. ثم لانه احتياط. والاحتياط الاخذ به باب معروف في مثل هذا وفي غيره  القول الثاني ان التسمية ما دام انه لم يثبت الحديث فانها لا تشرع. ولا يعني لا بأس بتركها. ليس لها

184
01:26:26.450 --> 01:26:55.100
لكن لا بأس بتركها وانه وانه ان تركها فلا حرج وهذا كله مبني هل يصح على هل يصح الحديث ام لا يصح الحديث؟ والذي ينبغي للمسلم ان يستعمل هذا حديث لاجل الاحتياط. والا فان في تصحيحه اه نظرا اه قويا وظاهرا لكن من

185
01:26:55.100 --> 01:27:18.250
الاحتياط لاجل ان لا تبطل العبادة يستعمله والعلماء اتفقوا على انه لو جاء بالتسمية فيها هذا الموطن لم يكن مخالفا. ولهذا فان التسمية هنا يؤتى بها احتياطا عدم ابطال عبادة الطهارة

186
01:27:21.250 --> 01:27:57.850
الثالث الرابع ان وجوب التسمية اخذ من هذا الحديث انها تجب ايضا في الطهارة الكبرى فيجب في غسل الجنابة ويجب في تطهر المرأة من الحيض والنفاس اه ووجه استدلال من ذهب الى ذلك من اهل العلم ان الطهارة الكبرى اعظم من الطهارة الصغرى

187
01:27:57.850 --> 01:28:19.900
فلما اوجب ذلك في الطهارة الصغرى فايجابه في الطهارة الكبرى من باب اولى نعم وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة

188
01:28:19.900 --> 01:28:35.400
الاستنشاق اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف قال وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق اخرجه ابو داوود

189
01:28:35.400 --> 01:29:17.350
باسناد ضعيف معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل ما بين المضمضة والاستنشاق. يعني انه يمضمض  وينتهي من المظمظة ثم يستنشق بعد انتهائه من المضمضة لغة الحديث قوله يفصل يعني لا يبدأ في الثاني وهو الاستنشاق حتى ينتهي من الاول

190
01:29:20.950 --> 01:29:38.903
درجة الحديث ذكر هنا ان ابا داوود اخرجه باسناد ضعيف. وقد اخرجه غير ابي داوود. اخرجه جمع من اهل العلم واسناده كما ذكر الحاضر ابن حجر ضعيف