﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.150
الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج. وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج. اما بعد فهذا شرح الكتاب السابع عشر

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية. وهو تبصرة القاصد الى المقاصد لناظمه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وهو الكتاب السابع عشر في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

3
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف وفقنا الله واياه. بسم الرحمن الرحيم الحمد لله حيث فقه عبيده حتى غدا مفقها. احمده سبحانه وعلى المنن مستفتحا بحمده لمكتنا مقفيا للحمد بالصلاة مع السلام فعلة التقاة

4
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
على محمد ختام الانبياء واله وصحبه بلا رياء. قوله عبيده العبيد مصغر العبد والتصغير يرد الاشياء الى اصولها كما يقول النحاة اصل العبودية الافتقار والحاجة الى الله. كما قال تعالى يا ايها الناس انتم

5
00:02:00.150 --> 00:02:40.150
الفقراء الى الله فالاتيان به دال على اصله. وقوله مفقها المفقه هو المبين للفقه الموضح له. والمنن جمع منا يرحمك الله. وهي النعمة العظيمة. فلا مطلق النعم بل تختص بجلائلها العظيمة. وقوله

6
00:02:40.150 --> 00:03:30.150
مكتنا اي استتروا. وزنا ومعنى انه الساتر والمكنون المستور. وقوله مقفيا اي متبعا. وقد وصف الجمع بين الصلاة والسلام بفعلة التقى اشارة الى كونها اكمل ما يؤتى به فاكملوا ما يؤتى به عند ارادة التسليم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو الجمع بين

7
00:03:30.150 --> 00:04:10.150
لهما فان اقتصرا العبد على احدهما كان ذلك جائزا غير متفوه خلافا لبعض الشافعية. وقوله بلا رياء ترك الهمز ضرورة لاجل الوزن والرياء هو اظهار العبد عمله للناس ليروه فيحمدوه

8
00:04:10.150 --> 00:04:50.150
عليه وقد ذكر بعض ومتأخر المالكية ان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتقر الى نية فلا يتعلق بها الرياء. وفيه نظر بل هي كسائر الاعمال نعم

9
00:04:50.150 --> 00:05:20.150
من انفع العلوم للانام. وانما يدريه ذو رعاية لغاية التشيع في السعاية. مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المعنية. فهتك المنظومة فهك خذ منظومة عزيز منظومتنا عزيزة لطيفة في فنها وجيزة. سميتها تبصرة من قاصد كاشفة معالم المقاصد

10
00:05:20.150 --> 00:05:50.150
تفيدنا كما لدي الشريعة موصلة للرتب الرفيع. بها تمام الة الفقيه في الدرك احكام والتفقيه بل في قوله في الاحكام عهدية. فالمراد احكام الشرعية الطلبية ومن في قوله من انفع العلوم ليانية

11
00:05:50.150 --> 00:06:30.150
فالتقدير العلم بالاحكام انفع العلوم للانام. بتوقف الدنيوية والاخروية عليه. والالام هم الناس لوقوع الامتنان بوضع الارض عليهم كما قال تعالى والارض وضعها للانام والمصدق للامتنان في اي اخر هو توطئتها وتسهيلها وجعلها سبلا للناس

12
00:06:30.150 --> 00:07:10.150
فالذي دل عليه الخطاب القرآني ان الانام هم الناس. والناس اسم يشمل الانس والجن لاشتراكهما في اصل النوس وهو الحركة والاضطراب اختاره ثعلب من قدماء اهل العربية. وشواهد النقل عليه خلافا لابي العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الذين خصا اسم الناس بالانس

13
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
تقدم بثقه في محله اللائق واكملوا الدراية للاحكام الشرعية الطلبية ما اقترن برعاية غاية التشريع الالهي فيما تعبد به الخلق وهذا معنى قوله وانما يدريه ذو رعاية لغاية للتشريع في السعاية اي فيما امر به الناس من العبادة

14
00:07:40.150 --> 00:08:20.150
والمبلغ تلك الرتبة هو استظهار مقاصد الشريعة. وادراك حكمها المنيعة في الامر والنهي. وهذه المنظومة عزيزة تجمع اللطافة والوجازة. فاستحقت الوصف بعزتها على ناظميها او بالنظر الى نظائرها في الفن

15
00:08:20.150 --> 00:09:00.150
مقصود ناظمها ايقاف المتعلمين على نبذة من علم مقاصد الشريعة اذا سماها تبصرة القاصد. لان التبصرة اسم يناسب بخلاف التذكرة فانه اسم يناسب المنتهي. ومنه قول العراقي في الفيته سميتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسندين

16
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
واغرى الناظم بمنظومته كي تكون محلا للاعتناء فقال فهاك خذ منظومة الى اخره. وعلم المقاصد علم جليل المنفعة غزير الفائدة ومن محاسنه الاطلاع على كمال الشريعة وكونها مبنية على اتم الوجوه

17
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
واحسنها. فان البصيرة من مقاصد الشريعة ومدارك الاحكام يطلع مما ارتقى اليه من سلم عال في الفهم والادراك الى حسن انتظام الاكام في الاسلام. وان هذه الشريعة جاءت على اكمل الوجوه

18
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
واتمها فهي جامعة لما فيه مصالح الدارين وسعادة النشأتين ومنها الايصال الى الرتب الرفيعة في العلم باحكام الشريعة. فان هذه مقاصد الشريعة يتبوأ منزلة رفيعة في الاجتهاد. وهي المرادة بالرتب

19
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
رفيعة لان ارفع مراتب ادراك الحكم الطلبي الشرعي هو الاجتهاد ومنها ان تمام الة الفقيه في معرفة الاحكام وبيانها للخلق انما يحصل مع العلم بها فان الفقيه الجامع لمعاني مقاصد الشريعة في

20
00:11:00.150 --> 00:11:30.150
في تشريع الاحكام تقوى الته في الفقه ويكون له صفوف نظر في استنباط الاحكام الشرعية بتصديق بعضها ببعض لان الشريعة مبنية على تصديق بعضها بعضا. وهذا معنى قوله تعالى كتابا متشابها ان يصدق

21
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
وبعضه بعضا والكتاب اصل الشريعة فتكون الشريعة ايضا متشابهة يصدق بعضها بعضا فمن يكون حسن الاخذ لمقاصد الشريعة يعرف منازل الاحكام في تصديق احكام الشرع شريعة بعضها بعضا. نعم. وحدها قواعد كلية. منازل

22
00:12:00.150 --> 00:12:30.150
الحكم بها مرهية بالجلب للخيرات والمصالح والدرء للشرور والقبائح. ويمتنع ان يرفع الكلية تخلف ان جاءت جزئية وكونها يجرى من التنزيل وسنة مع مسلك ولحظها يدور بانتظامي في روضة الاحكام للاسلام. اقسامها ثلاثة تبين

23
00:12:30.150 --> 00:13:10.150
ضرورة وحاجة تحسين. دليلها ينال باستقراء شريعة جليلة الانحاء. ذكر الناظم في هذه الجملة حد مقاصد الشريعة وانها قواعد كلية ترعى وبها مقاصد الحكم الشرعي ومنازله فهي اصطلاحا قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة. في تشريع الاحاديث

24
00:13:10.150 --> 00:13:50.150
احكام الدينية قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الاحكام الدينية وحد العلم بكونه قواعد هو المعتمد فمن يجعلها معرفة او لا يذكر القواعد فانه يعرف العلم بغير مأخذه المعتمد فان العلوم قواعد مطردة. وكينونتها كذلك

25
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
ادخال ما يدل على كونها كذلك بالاتيان بكلمة قواعد قواعد. فكل علم ان اردت تعريفه فينبغي ان تصدره بقولك قواعد فاذا اردت ان تعرف النحو قلت انه قواعد تعرف بها احوال الكلم الى اخره. واذا اردت ان تعرف

26
00:14:20.150 --> 00:15:00.150
صلح الحديثية قلت انه قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي الى اخره وهذه القواعد موصوفة بالكلية. فهي في جزئياتها شاملة لافرادها. وسيأتي التنبيه على امر يتعلق بذلك. وقوله تعرف بها الغايات المعتمدة. اي

27
00:15:00.150 --> 00:15:40.150
مراداة الشرع التي قصدها. بان يكون اراد حفظ الدين مثلا او التوسعة على الخلق او ترويح النفس ونظائر ذلك وقولنا في تشريع الاحكام الدينية اي في جعلها شرعا يتعبد به الناس. وتقييد

28
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
الاحكام بالدينية لاخراج الدنيوية. لان مرد الدنيوية الى وضع الخلق فيما تقوم به مصالحهم. واما الاحكام الدينية فانه لا يحيط بما يصلح منها الا من امر بالعبادة وهي الله سبحانه وتعالى. وقولنا

29
00:16:10.150 --> 00:16:40.150
في تشريع الاحكام الى اخره هو الموافق للخطاب الشرعي دون ما شاع عند المتكلمين في هذا الفن من قولهم وضع الاحكام. لان ما يتعبد به الله سبحانه وتعالى خلقه من امر ونهي هو شرع يشرعه لهم. لا وضع يضعه

30
00:16:40.150 --> 00:17:10.150
وعبروا عنه عن هذه الحقيقة في خطاب الشرع هو التشريع وما اشتق منه ومنه قوله تعالى شرع لكم من الدين في اية اخر. وهذه المقاصد الموصوفة بانها قواعد كلية تدور على اصلين. احدهما

31
00:17:10.150 --> 00:18:00.150
جلب المصالح بتكثيرها وتوفيرها والجلب هو الاتيان بها. والاخر دروء المفاسد بحجبها وتقليلها. والدرء هو الدفع والدين قائم على هذين الاصلين العظيمين واليهما اشار شيخ شيوخنا ابن سعدي بقوله الدين مبني على المصالح في

32
00:18:00.150 --> 00:18:40.150
جلبها والدرء للقبائح. فهذه العظمى في جعل الشرع تقتضي ان تكون احكامه موصلة الى ذلك. فالاحكام الشرعية تفضي بالعبد الى ما فيه مصلحته وتمنعه مما فيه ضد ذلك. وقد وصف

33
00:18:40.150 --> 00:19:20.150
هذه القواعد بانها كلية وقد يلوح للناظر في الفن وجود بعض الجزئيات المتخلفة عن القاعدة المضطردة مما قد يخدش في الكلية فنبه الى قاعدة جديدة بقوله ويمتنع ان يرفع تخلف ان جاء في الجزئية. اي لا يقدح في كلية

34
00:19:20.150 --> 00:20:00.150
تلك الانواع ما يوجد من تخلف بعض جزئيات عن احكامها العامة اثارها المرتبة اشار الى هذا الشاطبي في الموافقات لان العبرة بالغلبة والندرة لا تكدر الكثرة. والغالب الاكثر ينزل منزلة المطرد القطعي فلا ترتفع حينئذ الكلية بوجود الجزئية الخارجية عن

35
00:20:00.150 --> 00:20:40.150
حكمها فمن مقاصد الشرع مثلا في العقوبة بالحد زجر العباد عن الغي بمقارفة تلك الذنوب. فمن حد على ذنب ولم ينزجر وعاد لغيه اعيد عليه الحج ولو لم يحصل الانكفاف عن المعصية الذي هو مقصود الشرع في ترتيب العقوبة

36
00:20:40.150 --> 00:21:10.150
واثبات كون واثبات كون امر ما مقصدا للحكم يتوقف على دليل مثبت تن وهذا هو الذي اشار اليه بقوله وكونها يدرى من التنزيل وسنة مع مسلك التعليل فجماع الادلة الدالة على المقاصد نوعان. الاول الادلة النقلية

37
00:21:10.150 --> 00:22:00.150
ومردها الى القرآن والسنة وما يتبعها كالاجماع. واستغني بذكر المتبوع عن التابع. لان له حكمه. فالاجماع لا ينعقد الا بدليل من القرآن والسنة فيكون له حكمهما. والثاني الادلة العقلية الى مسالك التعليل. التي تظهر بها مدارك الاحكام

38
00:22:00.150 --> 00:22:40.150
ومآخذها التي ترجع اليها. وملاحظة مقاصد للشريعة دائر بانتظام فيما جاء من الاحكام في شرائع الاسلام. كما قال الناظم ولحظه يدور بانتظام في روضة الاحكام للاسلام. وقد ذكر ان مقاصد الشريعة تنقسم الى ثلاثة انواع الاول مقاصد

39
00:22:40.150 --> 00:23:30.150
والثاني مقاصد حاجية والثالث مقاصد تحسينية واشارته الى تلك الاقسام بقوله ثلاثة تبين اشارة الى ظهور بها على هذا الوضع فيما شرع في الاسلام من الاحكام. وترتيبها في هذه الانواع الثلاثة هو بحسب ما يفتقر اليه العبد. فمأخذ هذه القسمة

40
00:23:30.150 --> 00:24:10.150
هو تقسيم المقاصد باعتبار افتقار العبد الى المقصد. والدليل العام الكاشف عن ملاحظة المقاصد في تشريع الاحكام هو استقراء ابواب الشريعة. فمن تتبع مفردات الاحكام جزم ببناء الشريعة عليها وانها منتظمة

41
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
فيها على نسق وثيق ونهج محكم. وذلك من مظاهر كمال الاسلام وفضله وعلوه على الاديان كلها نعم فما يكن في رأيه مراقبة ان تصلح الدنيا كذا كالعاقبة فقل ضرورة تقام اصلا

42
00:24:40.150 --> 00:25:10.150
وغيرها يجيء بعد وصلا بالحفظ للدين ومال عقلي بحفظ ديننا بحفظ دين ما لنا والعقل صححوه بحفظ دين ما لنا والعقل. نعم. ما دينه العقلي بحفظ دين مالنا والعقل. نعم. حفظ دين دين ما هو عقل والعقل

43
00:25:10.150 --> 00:25:50.150
بحفظ دين ما لنا والعقل. بحفظ دين مالنا والعقل والنفس والاعراض ثم من جهة الثبات والوجود. كالعلم والزواج والسجود. وتارة تحقيقها بالدفع تقدم ان مقاصد الشريعة ثلاثة انواع هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وهذه الجملة من النظم وما يتلوها تتضمن

44
00:25:50.150 --> 00:26:30.150
حقائق هذه الانواع. فاولها الضروريات. وهي المقاصد التي توقف عليها مصالح الدنيا والاخرة. وهي المقاصد التي تتوقف عليها مصالح الدنيا والاخرة. واشار الناظم الى الاخرة بقوله العاقبة وهذه المقاصد الضرورية هي اصل مقاصد الشريعة. وسواها تابع لها

45
00:26:30.150 --> 00:27:10.150
في المراعاة والملاحظة فلا يراعى مقصد الحاجي ولا التحسيني الا بعد مراعاة المقصد الضروري لتوقفها عليه ووقوعهما تابعين له وجماع ما تقوم عليه مصالح النشأتين الدنيا والاخرة وتحصل به السعادة الدارين ستة امور هي انواع المقاصد الضرورية

46
00:27:10.150 --> 00:28:00.150
فاولها حفظ الدين. وثانيها حفظ المال وثالثها حفظ العقل ورابعها حفظ النفس والمراد بها النفس المعصومة التي لها حرمة وخامسها حفظ الاعراض ذو العرض من جملة الضروريات مما اختلف فيه

47
00:28:00.150 --> 00:28:40.150
ورجح ابن عاشور انه من قبيل الحاجي وان ورود حد القذر فيه لا يوجب جعله ضروريا. لانه لا ملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته حد. وسادسها حفظ النسل والمراد بالنسل النسب. وتحفظ هذه الستة من جهتين

48
00:28:40.150 --> 00:29:30.150
الاولى من جهة وجودها وثباتها. فيراعى ما يصونها ويقويها في العلم والزواج اي النكاح والسجود اي الصلاة فهذه امور مطلوبة بها مقاصد ضرورية. فالعلم والدين فالعلم لا يحفظ بهما الدين مما يحفظ به الدين. والنكاح مما

49
00:29:30.150 --> 00:30:20.150
يحفظ به النسب والثانية من جهة دفع الفساد والاختلال الواقع او المتوقع عنها وذلك هو حفظها من جهة العدم. بالغاء كل ما يوهنها ولفيه ومنه الحدود كحد الزاني يحفظ به النسب. ومنه المنع اي التحريم. كتحريم

50
00:30:20.150 --> 00:31:00.150
شرب الخمر حفظا للعقل. نعم احاديث اعتدادي مفتقر اليه في العباد. من جهة التوسيع والتيسير ومنع تضييق مع التعسير كالجمع في الاسفل للصلاة والدرء للحدود في الشبهات شبهة في الشبهات ذكر الناظم في هذه الجملة النوع الثاني من مقاصد الشريعة باعتبار

51
00:31:00.150 --> 00:31:40.150
افتقار العبد اليها وهو المقاصد الحاجية. والمقاصد الحاجية اصطلاحا. هي المقاصد التي يفتقر اليها العبد افتقارا معتدا به من جهة التوسيع والتيسير ومنع التضييق المؤدي للحرج والتعسير من جهة التوسيع والتيسير ورفع التضييق المؤدي للحرج

52
00:31:40.150 --> 00:32:20.150
والتعسير فوسع عليه بها في طرق المعاش ودفع عنه بها كل ضيق وحرج يلحقه سميت هذه المقاصد حاجيات نسبة الى الحاجة. فالحاجة تدعو اليها ولم تلجأ اليها الضرورة. والفرق بين الضرورة والحاجة

53
00:32:20.150 --> 00:33:00.150
ان الضرورة هي ما لا يقوم غيرها مقامها اما الحاجة فانه يقوم غيره غيرها مقامها الا ان المناسب للتيسير ودفع الحرج هو الاذن بها. ومثل الناظم للمقاصد الحاجية برخصة الجمع بين الصلوات في الاسفار

54
00:33:00.150 --> 00:33:30.150
فان من مقاصد الاحكام في السفر دفع المشقة عن العبد عن للعبد ومما يناسب دفع المشقة عنه اباحة الجمع له بين الصلوات المعروفة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ومنه دفع الحدود

55
00:33:30.150 --> 00:34:10.150
شبهات فان الشريعة من مقاصدها حفظ الاعراض وصونها عن ولوغ الناس فيها بالقاء القول دون بينة وابلاغا في صيانتها دفعت الحدود عن من اشير اليه بها بشبهة تعرض. فاذا عرضت شبهة منع بها الحاق

56
00:34:10.150 --> 00:35:00.150
من يراد حده حفظا لعرضه. والشبهات في النظم لسكون الباء. لاجل ضرورة الوزن. وهي هي جمع شبهة واحسن حدودها ايش من ذكره؟ احسنت واحسن حدودها انها انها المأخذ الملبس. ذكره الفيومي في المصباح المنيب

57
00:35:00.150 --> 00:35:40.150
نعم اورد في مكارم الاخلاق كالتركيب في التدنيس والنفاق والندم للصلاة والصيام بن يميني والسلامي وليس واحد لما ذكر الناظم النوع الثاني من مقام الشريعة اتبعه بذكر النوع الثالث منها باعتبار افتقار العبد اليها. وهو المقاصد التحسينية

58
00:35:40.150 --> 00:36:30.150
وحدها المقاصد الجارية وفقا اثني العادات ومكارم الاخلاق. وسمي يد التحسينية نسبة الى التحسين لانه لا يفتقر قالوا اليها ضرورة ولا حاجة. ومثل لها ناظم بترك التدليس والنفاق. ونفل الصلاة

59
00:36:30.150 --> 00:37:10.150
والصيام والاكل باليمين والسلام. فان هؤلاء مما يعد في مكارم الاخلاق ومحاسن العادات. نعم فطالع الاصول يا خليلي ففي ضرورة مع الحاجيم قال اتى تتمة الاصلي كالحكم من اظهاره المشروع والامر بالاسهاد في البيوع كالحكم

60
00:37:10.150 --> 00:37:50.150
في الحكم بالاظهار للشرائع والفطر في الاسرار للمسارعين. غيرها على هذا الوظع بالاظهار للشرائع والفطر في الاسفار للمسارعين نعم. في الحكم بالاظهار. كالحكم الحكم من اظهار شرائع والفطر في الاسفار للمسارع وذلكم رآه في التحسين

61
00:37:50.150 --> 00:38:20.150
الاحداث لتبيني. فهذه خاتمة فهذه خاتمة الاحساء. هذه خاتمة الحسن فهذه خاتمة الحسناء كملتها في رحلة الاحساء محملا وشاكرا للرب مستغفرا من زلتي وذنبي. لما فرغ الناظم من بيان حقائق اقسام مقاصد الشرع

62
00:38:20.150 --> 00:39:00.150
باعتبار الافتقار اليها بين ان كل واحد منها يكمل بما يكون للمقصد الاصلي. فالمقاصد الاصلية من الضروريات والحاجيات والتحسين نياتي كل واحد منها له تتمة يكمل بها. ومكملات المقام الاصلية نوعان. النوع الاول تكميل

63
00:39:00.150 --> 00:40:20.150
كلي فالتحسيني مكمل للحاجي وهما مكملان للضروريين والاخر تكميل جزئي وهو والمتعلق بافراد تلك المقاصد في انواعها فمثاله في الضروريات الحكم بالاظهار للشرائع فان الشرائع يحفظ بها الدين ومما يكمل حفظ الدين بالشرائع ان تبرز تلك الشرائع

64
00:40:20.150 --> 00:41:00.150
ولذلك عد اظهار الشريعة ولذلك عد اظهار الشعيرة من شعائر الاسلام عند الحاجة تقوية له فيما الاصل فيه الاخفاء. كتفظيل صدقة في العلانية على السر اذا كان المنفق محلا للاقتداء. والناس بهم

65
00:41:00.150 --> 00:41:50.150
ومثاله في الحاجيات الاذن بالفطر في الاسفار فان من مقاصد الشرع الحاجية دفع المشقة عن المسافر ومما يكمل به دفع المشقة عنه الفطر في السفر في صوم فرض وقول الناظم للمسارع اي المطيع غير العاصي

66
00:41:50.150 --> 00:42:30.150
ويلحق به المسافر سفرا مباحا. لان آآ الرخص في قول جمهور اهل العلم لا تناطوا بالمعاصي. فمن كان فسفره سفر معصية منع من الترخص برخص السفر. والاشارة الى مطيعي بالمسارع اصلها قوله تعالى ايش؟ يسارعون في الخيرات

67
00:42:30.150 --> 00:43:10.150
انهم كانوا يدعوننا رغبا فرغبا يسارع انه كانوا يسارعون في الخراف ويدعوننا رغبا ورهبا في اية اخر فيها الامر بالمسارعة. ومثاله في التحسينيات اداب قضاء الحاجة فانها مأمور بها لتكميل

68
00:43:10.150 --> 00:44:00.150
على مكارم الاخلاق للاستبراء من الحدث والتحفظ منه فوقعت تكميلا لما به من التخلي من الحاجات. فان العبد يسعه ان يدفع ذلك بمجرد اخراجه. لكن الشريعة جاءت باداب تكتنف قضاء الحاجة يقع بها كمال الخلق و

69
00:44:00.150 --> 00:44:40.150
العرف وقوله خاتما عي تبيين فعل امر من الوعي وهو الادراك. فهو يحض على تفهم ما سلف من التبيين وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم انا نسألك

70
00:44:40.150 --> 00:45:10.150
علما في يسر ويسرا في علم وبالله التوفيق. وهذه المنظومة لعلكم اول مرة تزور سنة في المقاصد الا في متن هذه اول منظومة نظمت فيما اعلم في المقاصد ثم تبع اخر في نظم المقاصد اللهم منظومة قديمة نظمت فيها الموافقات والموافقات ليست

71
00:45:10.150 --> 00:45:30.150
مقاصد مقاصد واصول فقه. وهذا العلم علم نافع جدا. ينبغي ان يعتني به طالب العلم وان يتفهمه تفهما حسنا لان من ابواب الفساد التي دخلت على الناس باخرة التعلق بمقاصد الشريعة مع مع سوء الدرس

72
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
لها فتجد ان كثيرا من الناس اتخذ مقاصد الشريعة مطية لتغيير احكام الاسلام ولهذه المنظومة شرح اخر اكبر من هذا مكتوب ندرسه ان شاء الله تعالى في تيسير العلم فهو احد

73
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
وفي اه تعليم مستمر فهو احد المتون او الكتب المقررة في التعليم المستمر باذن الله بعد العشاء ان شاء الله تعالى نبدأ في كتاب المبتدأ في الفقه مراعاة لان بعض الاخوان قالوا انهم

74
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
ربما اختاروا بعض الكتب فحتى لا نشوش عليهم ومعنا في الامر سعة لانه اليوم اخر قبل الاخير ان شاء الله تعالى الاخير فننتظرهم ان شاء الله تعالى يكون المبتدأ في الفقه. وفق الله الجميع والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه

75
00:46:30.150 --> 00:46:45.600
اجمعين