فانه لا يدل على الفساد وانما يدل على الاثم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى ان الافضل الجمع بيئ الجمع بين الماء والاحجار هذه عند ابن تيمية احسن الله اليكم. قال وفقه الله تعالى والشيخ رحمه الله تعالى يكره استعمال الاناء المفضل اذا كان كثيرا واما اليسير فلا بأس به للحاجة ويكره لغيرها. وهذه مسألة الاناء المفضل اي الذي طعم او طرز بشيء من الفضة. اعلموا رحمكم الله تعالى ان ما ورد عاما فالواجب بقاؤه على عامه ولا يجوز تخصيصه الا بنص فحيث ما ورد الدليل بتحريم الاكل في الية الذهب والفضة والشرب فيها فاننا نبقى على تحريمه التحريم المطلق سواء اكان ذهبا خالصا او او ذهبا يعني ذهبا كليا او ذهبا جزئيا. حتى ولو كان الاناء عروته من الذهب وسائره من الزجاج فهو من اناء الذهب. فالمضبب بهما حكمه كحكمهما. المضبب بهما حكمه كحكمهما الا ان الشريعة استثنت شيئا. وهو ما ورد في صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ شعب ذلك الاناء اتخذ مكان الشعب ايش سلسلة من انتبه. قال اتخذ مكان الشعب. فقوله مكان الشعب هذا دليل على انه استعمال ضرورة وحاجة ولا توسع وكمال فاذا هذا اول ما يستثنى منه الضبة ان تكون لحاجة. وبناء على اشتراط الحاجة فان كل من ضب عيناه بذهب او فضة لا عن حاجة فانه لا يجوز الاكل ولا الشرب فيه طيب قال انتبه قال شعب فهذا شيء يسير فاذا هو من عفوا هو من وشيء يسير وبناء على ذلك فاذا كان التشعيب يقتضي اذا كان التشعيب يقتضي ان يكون كثيرا فانه حينئذ يحرم قال من فضة وبناء على ذلك فلو كان التشعيب من ذهب فانه يحرم. فاذا قال الفقهاء وتجوز الضبة اذا كانت انتبهوا يسيرة لا كبيرة من فضة لا من ذهب لحاجة لا لتوسع وكمال كل هذه الشروط استنبطوها من حديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ولكن ابن تيمية رحمه الله تعالى له اختيار قريب من يعني من هذه المسألة. وهي بالتفريق بينما كان ضرورة او حاجة. فما الفرقان بين الضرورات والحاجات؟ قال العلماء ان الضرورة ما لا يقوم غيرها مقام واما الحاجة فهو ما يقوم غيرها مقامها فاذا لم فاذا انكسر اناء الانسان ولم يجد ما يشعب كسره الا الذهب فهي حاجة او ضرورة. حينئذ ضرورة فتجوز. لان ما كان حراما انه تبيحه الظرورات. لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه واما اذا كان يجد ما يشعب به غير الذهب فحينئذ لا يجوز له استعمال الذهب. فاذا الفضة تحريمها اخف من تحريم الذهب. لان كل محرم تبيحه الحاجة فتحريمه تحريم وسائل. وكل محرم لا تبيحه الا الظرورة فتحريمه تحريم مقاصد فالفضة والذهب كربا الفضل وربا النسيئة. فلما حرم ربا الفضل؟ لانه تحريم وسائل لما حرم عفوا ما وجه تحريم ربا الفضل؟ الجواب تحريم وسائل. وما وجه تحريم ربا النسية؟ تحريم مقاصد. وكما حرم الشرك الاصغر والاكبر الاعم الاغلبي ان من هي المقاصد لابد وان ها لابد وان يكون له وسيلة توصل اليه فتكون الشريعة تنهاه عن وسيلته نهيا وسائل وتنهى عنه نهي مقاصد. فالربا في الذهب اعظم من الربا في الفضة. لماذا؟ لان الربا في الوسائل ايسر من الربا في المقاصد. وربا النسيئة اعظم من ربا الفضل. وهكذا. فحين اذ لا يجوز لنا ان نعمد الى تشعيبه الا اذا وصلنا الى مرتبة الضرورة اي بمعنى اننا لا نجد ما يقوم غيره مقامه. واما اذا كنا نريد ان نشعبه من الفضة فهذا يكفينا فيه ان الحاجة. وبناء على ذلك فتشعيب القدح له ثلاثة احوال. ان كان تشعيب اضطرار يجوز بالذهب والفضة انتبهوا وان كان تشعيب حاجة فيجوز فضة دون الذهب. وان كان تشعيب توسع وكمال فلا يجوز بالامرين اعيدها مرة اخرى اه تشعيب القدح ثلاثة اقسام. ان كان تشعيب اضطرار فيجوز بالامرين وان كان التشعيب توسع واختيار فلا يجوز بالامرين. وان كان تشعيب حاجة فيجوز بالفضة دون والله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. دار انه لا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة ولا ندخل لجام والسرج بالفضة بالفضة. وذلك لانه افعال اهل الكبر والفخر. كما قال الله عز وجل ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. فهذا من فعل الكفار وليس من فعل اهل الايمان ومن فعل اهل التبذير والاسراف وليس من فعل اهل التوسط والاستقامة. اجعلنا لمن يكفر بالرحمن يلقيهم ثقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوت ما تطفى هذه ولبيوتهم ابوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين. فليس هذا من فعل اهل الايمان ولا من فعل اهل من عرف حقارة هذه الدنيا. فهذا مكروه لا جرم او مكروه لانه من فعل اهل الكفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في انية الذهب والفضة قال فانها لهم اي لهؤلاء الكفار في الدنيا يستعملونها كيفما شاؤوا لانه ليس ثمة دين يمنعهم ولا ايمان يردعهم ولا اخلاق تزجرهم عن فعل القبيح. ولكم في الاخرة تفضل. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار انه يباح بميل الذهب والفضة لانها حاجة. ويباحان لها. لا بأس لا حرج نعم. ويرى ايضا انه لا يطهر بالدماغ لا يطهر بالدماغ الا. لا يطهر. هم. ويرى ايضا انه لا يطهر بالدماغ الا جلد المأكول الذي يباح بالذكاة ثم قال وقوله الاخر انه يثأر بالدماغ ما كان طاهرا في اياتي والله اعلم واعلم. نعم. وبذلك يكون قد نقل عن ابن تيمية في هذه المسألة قولان. قول بان الدماغ يطهر ما كان طاهرا في الحياة. سواء كان مأكولا او غير مأكول. والقول الثاني انه لا ينفع الدماغ الا في تطهير الحيوان اذا كان من شأنه ان يؤكل. واصل المسألة اننا لابد ان نردها الى شيء مهم. وهي ان نجاسة وهي ان النجاسة الحكمية تطهر بتطهير مواردها اليس كذلك؟ والجلد اذا ما اذا تنجس بسبب موت الحيوان فهل نجاسته تعتبر ذاتية؟ او حكمية؟ الجواب بل تعتبر نجاسته نجاسة حكمية. انتبه فبما ان نجاسة حكمية فمتى ما طهرت مواردها وازيلت صفاتها فان الحكم فان الجلد يرجع الى حالته الاولى. فاذا النجاسة لا شأن لها بكونه مأكولا او غير مأكول. وكذلك ايضا طهارته ينبغي ان لا تكون لها علاقة بكونه مأكولا او غير مأكول لان لها علاقة بوسيلة التطهير فقط. فبما ان الشارع جعل الدماغ وسيلة من وسائل تطهير الجلد. فبهذا عرفنا ان نجاسته ليست ذاتية اذا لو كانت ذاتية لما نفعت فيها وسائل التطهير. فلما جعل الدماغ وسيلة من وسائل التطهير علمنا انها حكمية فحيث كانت فمتى ما استعملت فيها الوسيلة الشرعية عاد حكمها كما كان بغير بغض النظر عن كونه مأكولا او غير مأكول. وهذا اصح الاقوال عندي هي ان الدماغ وسيلة لاعادة الجلد الى حكمه الاصلي. فان كان اه طاهرا اصالة ثم اكتسب النجاسة بالموت فالدماغ يعيده الى طهارته. واما جلد الكلب فانه نجس نجاسة ذاتية. فلا يكتسب جلد الكلب نجاسة جديدة الموت اذ هو نجس اصالة فالدماغ لا ينفع في النجاسة الذاتية وانما ينفع في النجاسة الحكمية. ولذلك فالقول الصحيح عندي ان الدماغ وسيلة تطهير جميع الجلود التي كانت طاهرة في الحياة. سواء اكانت على حيوان مأكول او غير مأكول. وهذا هو الذي يدل عليه عمومات الادلة. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الايهاب فقد طهر والايهاب هو الجلد. فهنا اسم مفرد دخلت عليه الالف واللام المفيدة للاستغراق فالاصل بقاء هذا العام على عمومه ولا يجوز ان نخرج منه اي فرد من افراد الجلود. ولا اي فرد من افراد الحيوانات. ولكن يخرج منه الحمار لان نجاسة جلده ذاتية ونحن نتكلم عن وسائل التطهير في النجاسة الحكم ويخرج منه الكلب لان نجاسة جلده ذاتية ويخرج منه الخنزير لان نجاسة جلده ذاتية. ولكن لو دبغ جلد الهر لطهر ولو دبغ جلد الاسد لطهر ولو دبغ جلد الصقر لطهر. ولو دبغ جلد الفهد والذئب. لطهر لانها كانت طاهرة في الحياة. وهي وان كانت محرمة الركوب ولبس الجلود او الجلوس على جلودها الا انه يجوز لنا ان نستعمل جلودنا في غير ما نهي في غير ما نهي عنه ولله الحمد والمنة. فهذا هو اصح الاقوال وهو القول الثاني في هذا الكتاب. انه ونقل عن ابي العباس ان الدماغ مطهر لجميع الجلود التي كانت طاهرة في الحياة. وهذا اشبه باصول ابي العباس من القول الاول ولكنه رحمه الله تعالى استدل على قوله الاول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال دماغ جلود الميتة ذكاتها وفي رواية طهورها دماغ جلود الميتة ذكاءتها. فجعل الدباغ للجلد الذكاة في تطهير الحيوان. فدل ذلك على ان الجلد انما يطهر ما يطهره الذكاة. فدل ذلك على ان الدماغ انما يطهر ما تطهره الذكاة. ويفهم منه ان ما لا تطهره الذكاة فلا يطهره الدماغ. ولكن هذا فيه نظر فان مفهوم الحديث في قوله دباغ جلود الميتة ذكاتها. انما هو قياس. فكما ان الذكاة توجب طهارة للحم فكذلك الجلد يوجب عفوا فكذلك الدبغ يوجب طهارة الجلد. فقرنهما في حكم التطهير في كل فاذا كنا نطلب طهارة اللحم فلنذكي الحيوان. الذكاة الشرعية. واذا كنا نطلب طهارة الجلد بعد نجاسته الحكمية ندبغه وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميتة اذا دبغت فقوله جلود بيته جمع مضاف والاصل انه يفيد العموم والاصل هو بقاء العام على عمومه. فالقول الصحيح في هذه المسألة ان جميع ما كان من الحيوانات طاهرا في الحياة. ثم اكتسب النجاسة بالموت. فان الدماغ يصلح ان يكون وسيلة لاعادة لاعادة هذا الجلد الى حالته الاولى. وهذا قول متوسط بين قولين. بين من وسع الامر حتى ادخل في الدماغ جلد الكلب والحمار. ايه. وبين من ضيق الباب التضييق المطلق حتى لم يدخل فيه الا ما كان ماكولا فجاء ذلك القول المتوسط وهو ان كل حيوان كان طاهرا سواء اكان مأكولا او غير مأكول فاذا تنجس جلده فيعاد الى حكمه الاول بالدماغ والله اعلم. تفضل اي نعم انا قلت لماذا لكن ظاهرك انت نايم شوي انتبه لي انتبه لي شوي حبيبي هو وعموم في وسيلة من وسائل التطهير. ووسيلة التطهير تنفع في ماذا جاوبني اذا قال الشارع اذا دبغ والدبغ وسيلة انتبه. الايهاب. فالإيهاب عام. لكنه عام في هذه الوسيلة طيب فبما ان الدماغ وسيلة فوسائل التطهير لا تعمل في النجاسات الذاتية. لان من خصائص النجاسة الذاتية انها ما ترفع فلا ابتداء ولا انتهاء لها الان الكلب لو ذكيناه الذكاة الشرعية يبقى نجسة فكذلك يجلده حتى لو دبغناه الدبغ الشرعي يبقى نجسا فكما ان لحمه لم يطهر بالذكاة التي هي وسيلة من وسائل تطهير اللحم لان نجاسة اللحم ذاتية قلها مش معي. نعم. عيدها مرة ثانية. واضحة؟ فكذلك جلده لا يطهر بالدماغ. لان الدبغ وسيلة لاعادة الجلد الى حالته الاولى مثل الماء اذا تنجس الثوب وش وظيفة الماء؟ لا لا وش وظيفة الماء؟ انه يعيد الماء الثوب الى حكمه الاول. فاذا كل وسائل التطهير وظيفتها اعادة الشيء النجس الى حكمه الاول. طيب اذا دبغنا جلد الكلب فنعيده الى حكم وهو ليش اصلا هو؟ فلذلك اخرجنا مكانة نجاسته ذاتية لاننا نتكلم عن عموم في وسائل التطهير ليس عن عموم مطلق وانما عموم في وسيلة من وسائل التطهير وهي الدماغ. فالعموم منحصر في هذه الوسيلة. فالدماغ ها يطهر عموم الجلود التي تصلح للتطهير لاننا حكمية واما ما كانت نجاسته ذاتية فلا يصلح لتطهير اصالة. عرفت لماذا؟ فلم نخصص الكلب وغيره وانما لم ادخل اصلا لم يدخل اصالته لان ما يدخل في هالوسيلة الا ما كانت نجاسته حكمية. اه احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فصل واعلم رحمك الله تعالى ان ابا العباس يختار حرمة الاستقبال والاستثناء الهباب واداب الخلاء وابن تيمية رحمه الله تعالى بنى هذا الباب على قاعدة عظيمة او على جمل من القواعد. القاعدة الاولى ان اداب الخلاء بكل متعلقاتها توقيفية سواء اكانت الاداب القبلية او الاثنائية او البعدية. فلا حق لاحد ان يشرع للامة ادبا من اداب الخلاء قبلا او بعدا او اثناء الا وعلى ذلك دليل من الشرع فان التشريع دائر بين الوجوب والاستحباب او اعتقاد التحريم او الكراهة وكلها احكام شرعية. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة. فابن تيمية يبني هذا باب على انها جمل من التعبدات التي امرنا الشارع بها امر وجوب او استحباب نفعلها في هذا الموضع. فامرنا باداب قبل ان ندخل وامرنا باداب بعد ان نخرج وامرنا باداب ونحن في اثناء الوجود في هذا المكان فبما انها اداب شرعية فهي توقيفية. فنسبة الاداب الى الشرع انما هي نسبة مصدر. وبناء على ذلك فيرفض ابن تيمية تعبد بشيء من هذه الاداب ليس عليه دليل. القاعدة الثانية عند ابي العباس لا تقضى الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة. لا تقضى الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة كالمسجد فان فيه منفعة مباحة فلا تقضى الحاجة فيه وكمستظل الناس في زمن الصيف فان فيه منفعة مباحة فلا تقضى الحاجة فيه وكمتشمس الناس في زمن الشتاء. فان للناس فيه حاجة او منفعة مباحة فلا تقضى الحاجة فيه موارد الناس ومياههم فلناس فيه منفعة مباحة فلا تقضى الحاجة فيه. فابن تيمية رحمه الله قرر هذه القاعدة ان كل مكانا الناس فيه منفعة مباحة فلا تقضى الحاجة فيه. القاعدة الثالثة يزال الخارج بكل مزيل مباح طاهر يزال الخارج لكل مزيل مباح طاهر. فابن تيمية رحمه الله يشترط فيما تزال به النجاسة غائطا او بولا عن هدي المخرجين هذه الشروط الثلاثة الشرط الاول ان يكون مزيلا اي من طبيعته الازالة. فلا يجوز الاستجمار بالزجاج او حديد املس لانه ليس من طبيعته الازالة. فلابد ان يكون منقيا. كالماء او الخشب او الخرق او الحجر الشرط الثاني ان يكون مباحا وضد المباح المحرم والتحريم اما ان يرجع الى حق الله او الى حق المخلوق. فلا يجوز للانسان عند ابن تيمية ان يستجمر بشيء محرم. ايا كان رجوع تحريمه. الشيء الثالث ان يكون طاهرا وضد طاهر نجس. فابن تيمية يحرم الاستجمار بالاعيان النجسة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي روثة حمار قال فقال ان هاريكس. وفي رواية الرجس. والرجس او الرجس النجس ولان ابن تيمية قرر هذا فقد وافق فيه مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى وبنى عليه ان النجاسة تزال لمزيل مباح طاغر غير مشترط في ازالتها الماء بخصوصه. وقوله لا جرم انه هو الحق. فقوله النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله سجلا من ماء هذا فيه وسيلة من وسائل تطهير النجاسة. وقوله لمن تطيل ذيلها يطهرهما بعده هذا وسيلة من وسائل التطهير. وقوله في النعلين وليمسحهما. اذا اراد ان يصلي فيهما فهذا ايضا وسيلة من وسائل التطهير بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك اكتفاء الرياح والشمس لها فلا تحصر ازالتها في عين دون عين ولا في شيء دون شيء. وانما تحصر ازالتها فيما توفر فيه هذه الشروط الثلاثة عند ابن تيمية فكل من ازال النجاسة بمزيل مباح طاهر فقد قام بالمشروع هذه القواعد العامة عند ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واعلم رحمك الله تعالى ان ابا العباسي يختار حرمة الاستقبال والاستدبار مطلقا اي في الصحراء او البنيان. وهذا هو الذي دلت عليه الادلة الشرعية الكثيرة الوفيرة التي تقرب من عشرين دليلا كلها تدل على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها غير مفصلة بين بنيان وصحراء او بين وجود ساتر او عدمه. كما في الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه مرفوعا. لا تستقبلوا القبلة اذا اتيتم الغائطة فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. فاطلق هذا الامر. بل ان فهم الراوي فهم من مرويه بل ان الراوي فهم من مرويه ارادة العموم في الصحراء والبنيان. قال ابو ايوب وهو الراوي فقدمنا الشام اي في بنيان فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفهم الراوي مقدم على فهم غيره. وفي ابي داوود وابن ماجة باسناد صحيح لغيره من حديث ابي هريرة قال قال النبي وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم. فاذا اتيتم الغائط ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها الحديث بتمامه. وهذا هو الذي دلت عليه الادلة ان النهي ورد مطلقا. وما ورد مطلقا فالواجب بقاء على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل فان قلت عندنا اشكالان. الاشكال الاول في الصحيحين من حديث ابن عمر قال ارتقيت على ظهر بيتي حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشاب مستكبر الكعبة الجواب ان هذا من خصوصياته. لانه فعل استخفى به والفعل اذا اراد تشريعا التشريع به اظهره لم يكن يعلم بصعود ابن عمر ولا يمكن ان نجعل فعله هذا تشريعيا لانه لا يشرع بكشف عورته فلما استخفى بهذا الفعل على ظهر بيته حفصة دل ذلك على ان الاستدبار ها مما يخصه. واما في حقنا فان له منهي عنه. فان قلت او لم تقرر قبل قليل ان الفعل اذا خالف النهي يكون صارفا؟ فنقول نعم ولكن ولكننا نعني الفعل التشريعي ومن شأن الفعل التشريعي ان يخرجه لمن تقوم بهم الحجة. واما ان يستخفي بفعل على بيت حفصة في حال لا يريد ان يظهر على فعل يظهر فعله او يظهر فعله على عن احد او لا احد ثم نقول انه فعله تشريعا لا يمكن ان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة هذه الاشكال الاول واجابته فان قلت اولم يثبت ان الخصائص مبنية على التوقيف والاصل عدمها فاقول بلى. لكن دل الدليل على ان هذا الفعل من خصوصياته لانه اخفى ولم يرد من احد ان يطلع عليه. فان قلت وكيف تفعل بما رواه ابو داوود وهو المشكلة الثانية؟ باسناد حسن من حديث مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر في طريق مكة اناخا راحلته فبالى اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اولم ينه عن ذلك؟ قال بلى ولكن نهي عن ذلك اذا كنت في الفضاء. واما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس انتبه. فنقول هل رفع هذا الامر للنبي وسلم او موقوف عليه؟ الجو اذا من قوله واجتهاده. وقد عارض قوله واجتهاده قول ابي ايوب واجتهاده. فان ابا ايوب رأى ان النهي عام في الفضاء والبنيان. في قوله فقدمنا الشام فوجدنا مراحب قد بنيت قبل الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله. وهو في البنيان بينه وبين القبلة والمتقرر في القواعد ان قول الصحابي اذا عارضه صحابي اخر فليس قول احدهما بحجة على الاخر اجماعا. وانما يجب علينا ان نرجح بين قوليهما القول الذي نراه اشبه باصول الكتاب والسنة واقرب الى الادلة. فلا حق لنا ان نرجح فعل ابن عمر على فعل ابي ايوب ولا فعل ابي ايوب على فعل ابن عمر وانما نرجح اقرب القولين للحق بل اننا اذا اردنا ان نرجح لكان ترجيح فعل ابي ايوب اولى من ترجيح فعل ابن عمر رضي الله عنهما. فان قلت ولماذا؟ اقول لان ابا ايوب بنى فعله على قول سمعه والقول لا يحتمل. واما ابن عمر فانه بنى فعله على فعل رآه من رسول الله فوق بيت حفصة. رؤية خفيفة. اذ لا يمكن لابن عمر ان يطيل النظر او يصبه وفي عورة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الفعل محتمل او غير محتمل؟ الجواب محتمل. ولذلك يقول ربما قد قضى حاجته وانما يستجمر واستقبال المستجمر ليس كاستقبال الذي لا يزال يخرج منه الاذى فاذا كنا نريد الترجيح لكان ترجيح فعل ابي ايوب مقدما على ترجيح فعل ابن عمر لان الاول بنى قوله على عفوا فعله على قول. واما الثاني فانه بنى فعله على فعل محتمل من فلما نظرنا الى ادلة الكتاب والسنة وجدنا ان اقرب القولين للحق هو هذا. ثم اقول بعد ذلك ما العلة في النهي؟ احترام القبلة. فاذا كانت العلة احترام القبلة فان حرمتها تخترم وتخترق بمجرد استقبالها واستدبارها سواء او وجد ساتر او او لم يوجد. فليست العلة هي سجود الساتر او غير الساتر وانما العبرة هي استقبال القبلة. كالنهي عن البصاق الى جهة القبلة. فليس النهي لانها في وانما لان الانسان منهي اصلا عن الانتخام جهة القبلة سواء اكان امامه جدار المسجد او كان في الشارع وكان في بيته فاذا اردت ان تتنخم فاياك ان تجعل جهة وجوه المصلين او قبلة المصلين هي جهة تنخمك فصار النهي عن النخامة لاحترام القبلة. وصار النهي عن البول لاحترام القبلة. والنهي عن الاستدبار ايضا لاحترام القبلة. فالعلة هي احترام القبلة فسواء كان بينك وبين القبلة ساتر او لا فلا يجوز لك ان تخترق حرمة غاب استقبال واستدبارها مطلقا. ثم اضف الى هذا ان الافاقية البعيدة عن الحرم اذا استقبلها او استدبرها فان بينه وبين القبلة جمل كثيرا من السواتر فربما يكون امامه ساتر جبل. فهل يجوز ان يبول الى القبلة وامامه جبل خضم وكذلك بيننا وبين القبلة بنيان ومدن وناطحات سحاب. وهضاب وتلال. فلا يخلو غالبا ان يكون بينه وبين القبلة شيء من السواتر. القريبة او البعيدة. ومع ذلك نقول بانه ممنوع ومنهي عن استقبالها او استدبارها ولذلك فقد دل دليل الاثر والنظر على ما رجحه ابو العباس هنا وهو ان الانسان منهي النهي المطلق عن الاستقبال والاستدبار سواء اكان في البنيان او في الصحراء والله اعلم. احسن الله اليكم. هو اختيار طيب من عشرين دليلا نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله عندك سؤال يا ابو شكرا قال وفقه الله تعالى وانه لا يكفي انحرافه عن الجهة. نعم لا يكفي انحرافه عن الجهة لان انحرافه اليسير لا يخرجه عن كونه الى جهة الكعبة ايوه واضح احسن الله اليكم واختار ايضا انه يكره السلط والنثر وان الحديث الوارد فيه لم يصح عندنا كلية بنى عليها ابو العباس هذا الباب كل اقف هذا الباب كل اقواله. هذه الكلية كل افعال الموسوسة زينة محرمة. ها؟ كل افعال الموسوسين وهي تلك الافعال التي يزعمون انها تعبدات وانما يحمل عليها شدة وسواسهم. فانها عند ابي العباس محرمة وبدعة انتوا معي ولا لا؟ وخرج على ذلك النتر فانه فعل من افعال الموسوسين يريدون به المبالغة في تطهير الاحليل من بقية البول وكذلك القفز او صعود الدرج او حبس النفس او الضحك بعد البول. او التعلق بالحبل فكلها من افعال الموسوسين في باب الطهارات. وانما يريدون بها المبالغة في التعبد لله عز وجل في تطهير الاحليل مما بقي من البول. وابن تيمية رحمه الله تعالى يحرم كل فعل من افعال الموسوسين. لانها افعال لم تبنى على كتاب ولا على سنة ولا على عقل صحيح. فلم تبنى لا على نقل صحيح ولا على عقل صريح. فالواجب الحذر منها وقد شرح هذه الامور تلميذه الامام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اغاثة الافام من مصائد الشيطان اي من وساوسه فهذا الكتاب مبني على مد الحبال للانسان لنجاته او لوقايته من الوساوس الدينية التي تفسد عليه العقائد او بل نقول صح استجمارك واذنت ويجب عليك التوبة. وهذا مفرع على هذه القاعدة التي يقر بها ابو العباس ان يقتضي الفساد ان عاد. الى ذات المنهي عنه او شرط صحته. واما اذا عاد الى امر خارج فانه يدل على الصحة الوساوس الشرعية التي تفسد عليه الاعمال والتعبدات. جزى الله الامام ابن القيم خير الجزاء. فاذا كل ما ذكره ابو العباس هنا مبني على هذه القاعدة كل ما كان من قبيل افعال اهل الوسواس فهو مبني على التحريم. ثم يأتونك بافعال غير تلك الافعال العشرة التي نص عليها الاوائل. فبعضهم يأتيك انه يغرق ثيابه من الماء. وبعضهم يأتيك بانه يلف ذكره بشيء كالباغة او او البلاستيك او غيره حتى لا يقطر منه شيء فما كان من افعال الموسوسين فانك تفتي بانه محرم. ولا ينبغي ابدا ان ينظر له الموسوس بعين الاعتبار. لكن اغلب هؤلاء لا يستجيبون لفتاوانا لانهم يريدون طبيبا لا مفتيا لانهم يريدون طبيبا لا مفتي. والله اعلم. واضح؟ نعم اه نعم احسن الله اعد الفرع هذا. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار ايضا انه يكره السلط لما كره السلف؟ لانه من افعال الموسوسين والنثر او النثر لانه من افعال الموسوسين وهكذا. هم. اه مسح الذكر الفينة بعد الفينة والنثر هو جذبه جذب الذكر. بالتاء والانثى. بالتاء والنثر. النثر شيء اخر. لكنه من افعال موسوسين ونحن نأخذ قاعدة ها كل ما كان من قبيل افعال اهل الوسواس فانك تفتي بمنعه. ان الناس قد يحدثون بسبب بوساوسهم اشياء لم يذكرها الاوائل فنحن نأخذ كليتها لا اعيانها. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار ايضا انه يكره السلط والنكر وان الحديث الوارد فيه لم يصح. يقصد به حديث عيسى يزداد عن ابيه وهما وهو وابوه مجهولان. اذا بال احدكم فلينتوا ذكره ثلاثا وكذلك لم يصح الحديث في الامر بالمشي ويرى ان التنحنح عقيم البول بدعة؟ ارأيت لماذا؟ لانه من افعال الموسوسين. خذ قاعدتها وارتاح. نعم. قلت وكل ذلك من الوسواس المذموم والعياذ بالله منه. نعم وش تقول عندك شي؟ اراد بعض المتأخرين ان فرقوا ليعللوا ويصححوا ولكن لم يأتوا بشيء. لم يأتوا بشيء. جذب الذكر. وجذب الذكر. ولذلك كقاعدة ابي العباس ان ما بقي من البول في الاحليل كما يبقى في العروق من اللبن. فان حركته ذر وان تركته قر. شيخ سمعت ان سمعت وانا سمعته ولكن ان الجمهور جمهور الأئمة الأربعة على الأسئلة بعدين يلا يلا احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى الشيخ انه يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة لعموم الادلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير؟ والحمد لله اذا هو ذكر الفرع ودليله. وذلك لان قلة الدالة على مشروعية الاستجمار وردت مطلقة سواء اتجاوز الخارج محله وهو صفحة الدبر كان يتجاوز البول اعلى الذكر ويسيل على اسفله. فهل يجزئ فيما هو اسفل منه الاستجمار؟ الجواب نعم. وهذا يرجع الى مسألة اخرى وهي ان النجاسة هل تزال بكل مزيل طاهر مباح او لا او يخص ازالتها بالماء؟ فالذين قالوا تخص ازالتها بالماء جعلوا الاستجمار على الموضع الذي اجازه النص فقط. واما ما تجاوز موضعه من النجاسات فلابد فيه من الماء. لانهم يبنون ذلك عن باختيارهم بان النجاسة لا تزال الا بالماء اصالة. وانما اجزناها على المخرجين بالاستجمار لورود النص بالاستثناء. فيبقى النجاسة التي مخرج العادة عفوا تجاوزت موضع العادة لا يجزئ فيها الا الماء جريا على الاصل. واما ابن تيمية فانه اصالة ازالة النجاسة بكل مزيل مباح طاهر. فلو ان قطرة من البول قطرة على الفخد. جاوزت محلها ولا لا؟ فاخذ الحصاة ومسحها. فهنا ازال النجاسة بغير الماء لا نقول استجمر وانما نقول ازال النجاسة بغير الماء. فهل يجوز ذلك؟ الجواب ابو نعم جريا على قاعدته التي ذكرتها في اول الباب. ان كل مزيل مباح طاهر فتباح فيه النجاسة. فاذا قيل لك من اصل الذي يبنى عليه مسألة الاستجمار في غير موضع العادة. فقل تبنى على مسألة هل النجاسة تزال بغير الماء او لا تزال فالذين يمنعون ازالتها الا بالماء قالوا لا يجزئ الاستجمار فيما جاوز المخرجين. والذين قالوا بانه يجوز ازالتها بغير الماء قالوا يجوز ازالتها بالحجر او بالمنديل او بالخرق حتى وان كانت على الفخذين او قطرت على الصفحتين. وتجاوزت محل العادة وابن تيمية بما انه يرى هذا القول فقالا ويجزئ الاستجمار ولو جاوز الخارج موضع العادة. تفضل. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ انه ان استجمر باقل من ثلاثة احجار ان عليه تكميل المأمور وان بدونه. وذلك لان الانسان في الاستجمار مأمور بامرين لابد ان يحصلهما. فان حصلا جميعا فالحمد لله. وان حصل احدهما قبل الاخر فلابد من من استيفاء الاخر. فاذا عفوا فهو مأمور باستيفاء ثلاث مسحات ومأمور بالانقاء. فان حصل الانقاء قبل الثلاث وجب عليه في تكميل المأمور وان حصل استيفاء الثلاث قبل الانقاء وجب عليه الزيادة حتى يحصل له الانقاء فان فلا الانقاء بوتر شرع له زيادة واحد ليقطع على عفوا ان حصل الانقاء بشفع شرع له الزيادة ليكون وقوفه على وتر وذلك لان سارع امر بالامرين جميعا. انتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بكم ثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. فيفهم من ذلك ان ما كان اقل من ذلك فانه لا يجزئ عنه وفي حديث عائشة قالت وكان يستطيب بثلاثة احجار. وفي حديث ابن مسعود ابغني احجارا استنفذ بها قال فأتيت فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما والقى الروثة وقال هذا ركس زاد البيهقي ائتني بحجر او ائتني بغيرها. فهذا دليل على انه لابد من استيفاء الثلاث فان حصل الانقاء قبلها وجب استيفاؤها وان حصل التثليث قبل الانقاء وجب استيفاء التثليث. هذا قول العباس رحمه الله وهو القول الصحيح الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى الشيخ انه اذا استنجى بالعظم والروث او ما نهي عنه. هو زال اثر الخارج ان ذلك كاف لكنه اثم على ارتكابه المحرم. وذلك لحصول المقصود اعلموا رحمكم الله تعالى ان التحريم ينقسم الى تحريمين تحريم في الشيء وتحريم للشيء يعني بمعنى يا اخوان ان هناك محرمات يرجع تحريمها لذات المنهي عنه. او فوات شرط صحته وهناك منهيات يرجع نهيها الى امر خارج عن الذات وشرط الصحة. فما عاد فيه النهي الى فيدل على فساده كالنهي عن الشرك او الذبح لغير الله. فيدل على فساد الذبيحة. وما عاد فيه النهي الى شرط صحة فيدل على فساده كالنهي عن الصلاة بلا استقبال قبلة او النهي عن الصلاة مع الحدث. واما ما عاد فيه النهي الى امر عن ذاته وشرط صحته فلا يدل على فساده وانما يدل على ان صاحبه اثم وان فعله ناقص هنا قد ثبت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم والرفث. فقال لا بالروث ولا بالعظام. صح ولا لا؟ لم؟ هل لشيء في ذاتهما؟ الجواب لا هل لشرط من شروط الاكتفاء بهما؟ الجواب لا. فالنهي عن الاستجمار بالروث والعظام ليس لذاتهما لا لشرط الصحة فيهما وانما يرجع الى امر خارج وهي قوله فان غزاد اخوانكم من الجن قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما. وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث ابن مسعود قال لما قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد انها امتك اي يستنجوا بروث او عظم او حممه فان الله قد جعل لنا فيها رزقا. قال ابن مسعود فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام ابغني احجارا استنفذ بها او نحوه ولا تأتني بعظم ولا بروثة فقلت يا رسول الله ما بال العظم والروثة؟ قال انها طعام اخوانكم من الجن وانه اتاني وفد جن نصيبين فسألوني زاد الى اخره. فالنهي عن الاستجمام بهما ليس يرجع الى ذاتهما ولا الى شرط صحتهما ولكن يرجع الى امر خارج. فلان ابن تيمية رحمه الله يعتقد ان النهي ليس له تعلق ولا بالشرط قال من استجمر بهما فاصل استجماره صحيح. ولكنه اثم على مخالفة النهي قالوا لان النهي قال لان النهي فيهما ليس لذاتهما كالنهي عن الاستجمار بروثة الحمار. فان النهي عن الاستجبار بها يرجع الى شيء في ذاتها وهي النجاسة وليس كالنهي عن الاستجمار باوراق كتب العلم. لان النهي يرجع الى شيء في ذاتها وهي الحرمة. هذا امر يعني له حرمة له قداسة. له احترام شرعي. لكن يرجع الى امر خارج وهو انه فيه انتهاك لحقوق المخلوقين الاخرين من الجن فبما ان ابن تيمية يؤمن بهذه بهذا التعليم وهو ان النهي يرجع الى المحافظة على حق الجن قال لو ان لو ان ادميا خالف واستجمر بعظم او روثة فلا نبطل استجماره ونلزمه باعادة المسح على محل قد طهور رحمه الله تعالى لها دليلها ولكن فيها نظر وهي ان المتقرض عند العلماء رحمهم الله وهو ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان السنة فعل السنة على الوجه الذي فعلت عليه فلا يجوز لنا ان نتجاوز بالسنة حد الوصف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ففي الاستنجاء والاستثمار آآ والاستجمار ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالفعل الدائم الذي لم ينخرم انه اذا استجمر لم يستنجي واذا استنجى لم يستجمر. فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قول صحيح ولا من صريح انه جمع بين وسيلتين التطهير الاستجمار والماء. ومضى على ذلك طيلة واما حديث عائشة مرن ازواجكن اي يتبعوا الحجارة الماء فاني استحييهم فهذا بهذا اللفظ وانما الصواب مرن ازواجكن ان يستطيبوا بالماء. هذا هو اللفظ الصحيح. وبما اننا لما نعلم في السنة مشروعية الجمع بينهما فيعتبر الجمع بينهما على خلاف السنة. والمسألة ليس فيها اجماع. وبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة مشروع ان المشروع هو الاكتفاء باحد طهورين فمن تطهر بالاستجمار فليس له فليس من السنة ان يستجدي. ومن تطهر بالاستنجاء فليس من السنة ان يستجمر. ولان الجمع بينهما قد يكون وسيلة تفتح علينا ابواب الموسوسين لانه اذا جاءنا بسعاله او صعوده للدرج او نثره او سلته فاننا سنقول هذا من افعال للموسوسين التي لا دليل عليها فسيجيبنا بقوله وانتم تعتقدون مشروعية الجمع بين الماء والحجر وهذا من افعال الموسوسين لم يدل على مشروعية الجمع بينهما دليل. فلا يجوز لنا ان نفتح على انفسنا مثل هذا الباب. ولاننا قد ولان هذا الجمع قد يفضي بالانسان الى شيء من الوساوس. ولذلك نقتصر على الوجه الذي وردت به السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل الدائم الذي لم ينخرم الى وفاته. انه اذا استثمر لم يستنجي. واذا استنجى لم يستجمر فمشروعية الجمع بينهما لابد فيها من دليل خاص ولا نعلم دليلا يدل عليها فنحن على خلاف ابي العباس في هذه المسألة والله اعلم