على الانسان. فالتكاليف الشرعية دائما منوطة بالقدرة على العلم والعمل. وعلى هذين الاصلين بنى ابن تيمية اختياره هذا تأصيل عجيب عند ابن تيمية رحمه الله ثم ماذا قال اليكم قال رحمه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى كتاب الصوت. ذكر ابو العباس ان مطالع تختلف باتفاق اهل المعرفة. نعم. على ذلك انه ان اتفقت المطالع لزم الصوم. والا فلكل بلد رؤيته. الحمد لله رب والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. بما ان من امامي طلاب علم فلا احتاج الى تعريف الصوم لغة واصطلاحا وبيان فرضيته وبيان شيء من فضائله لانه لا اظن انه يخفى عليكم شيء من ذلك ان شاء الله ابو العباس في اختياره الاول بناه على قاعدة عظيمة وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وانه متى ما اتفقت العلل الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام فالشارع علق وجوب الصوم وفرضيته بقوله صوموا لرؤيته. فاللام هنا لام التعليل فالعلة من وجوب الصوم على المسلمين هو رؤية الهلال اصالة او الاتمام بدلا والقاعدة المتقررة عندنا انه لا يجوز الصوم الا برؤية الهلال اصالة او بالاتمام بدلا لقوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فاكملوا العدة ثلاثين وفي رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فمتى ما رأى الناس الهلال وجب عليهم الصوم واذا لم يروه يجب عليهم الاتمام. اي اكمال شعبان ثلاثين يوما القاعدة الثانية انه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام وبنى عليها ابو العباس هذا الاختيار متى ما اتفقت المطالع في البلاد اتفق زمان صيامهم. ومتى ما اختلفت المطالع في البلاد او بين البلاد فان لكل اهل بلد رؤيتهم فابن تيمية رحمه الله بنى هذا الاختيار على هذا الامر. بل وبناه على دليل اثري ايضا وهو حديث كريب اي نعم لما بعثه ابن عباس الى معاوية في الشام قال فرأينا الهلال ليلة الجمعة فاصبح معاوية واهل الشام صياما فصاموا يعني صاموا يوم الجمعة. قال فلما رجعت في اخر الشهر تراءى الناس الهلال فلم يروه. فاخبرته ابن فاخبرت ابن عباس اننا رأيناه في ليلة كذا وكذا. فقال لا نزال صياما حتى نراه او نتم او نتمه ثلاثين. ثم قال تلك السنة والمتقرر في القواعد عند علماء الاصول ان الصحابي متى ما قال تلك السنة فان لقوله حكم الرفع فهذا دليل على ان اهل المدينة تأخروا بصيام يوم وفطر يوم عن اهل الشام فهذا دليل على ان لكل اهل بلد رؤيتهم ومن سنة الله في الهلال انه يخالف جريان الشمس فالشمس يراها اهل المشرق قبل اهل المغرب. واما هلال رمضان فان اهل المغرب يرونه قبل اهل المشرق فاذا رأى اهل مصر الهلال فانه قد رؤي في السعودية. ولكن اذا رؤي في السعودية فليس بضرورة ان يكون قد رؤيا في مصر فمتى ما اتفقت المطالع فقد اتفقت العلل فتتفق الاحكام. ومتى ما اختلفت المطالع فقد اختلفت العلل فتختلف الاحكام وهذا اقرب الاقوال في هذه المسألة فمتى ما اتفقت المطالع اي مطالع الهلال وجب الصيام ومتى اختلفت المطالع لم يجب الصوم والله اعلم ايوا الله اليكم قال رحمه الله قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ ان من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لم يلزمه الصوم نعم. وابن تيمية يبني هذا الاختيار على قاعدة عنده. وهي قاعدة لغوية وهي ان الهلال اسم لما استهل الناس به واشتهر امره. فاحكام الهلال لا تنبني على رؤية الواحد له. فان من اذا كان واحدا ولم تقبل شهادته فانما رآه لا يسمى هلالا. لان الهلال ان اسم لما يستهل به فيستهل الناس برؤيته فكل الناس يقولون رأينا الهلال رأينا الهلال. فيستفيض امره فتترتب الاحكام على استفاضة استهلاله وبناء على ذلك فكل من رأى هلال رمضان وحده فلا يجب عليه الصوم لان ما رآه من عدم الاستهلال لا يسمى هلالا وكذلك اذا رأى هلال شوال وحده. فانه لا يجوز له ان يفطر دون سائر الناس لان ما رآه لا تترتب عليه الاحكام لعدم الاستغلال. فاذا تترتب الاحكام على الهلال عند ابن تيمية بامرين برؤيته وبالاستغلال به برؤيته وبالاستقلال به. فاذا رؤي ولم يستهل برؤيته فلا يسمى هلالا. ولعموم قول النبي صلى الله الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون فاخرج الصيام والفطر مخرج الجماعة والعموم. ولان مثل هذه التعبدات العامة لا ينبغي لاحد ان ينفرد بها. فقد اجمع العلماء على ان من رأى هلال ذي الحجة وحده وردت شهادته ورؤي في اليوم الذي بعده فانه لا يجوز له ان يقف بعرفة على حسب رؤيته التي انفرد بها بل لا يجوز له الا ان يقف مع الناس في يوم عرفة مع انه يجزم في خاصة نفسه ان يوم عرفة كان بالامس وليس اليوم على حسب رؤيته هو ولذلك فالقاعدة عندنا معاشر اهل السنة والجماعة ان التعبدات العامة ابتداء وانتهاء لا ينفرد بها الواحد لا يجوز لواحد ان ينفرد بتعبد عام له علامة عامة عن الناس في صيام او فطر او حج او وقوف بعرفة او غير ذلك من التعبدات التي تطلب من العموم فاي تعبد علامته عامة اي تعبد عام علامته عامة اذا ادركها الانسان وردت شهادته فلا يجوز له ان تنفرد بالتعبد بها لوحده وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت له لكم انفا الصوم يوم تصومون او قال يوم يصوم الناس والفطر يوم تفطرون او قال يوم يفطرون الناس ان شاء الله حديث حسن فابن تيمية يبني اختياره على هذين الامرين. الامر الاول ان الهلال لا تنبني عليه الاحكام الا اذا استغل وارتفع اصوات الناس به رأينا الهلال رأينا الهلال. والثاني ان التعبدات العامة ذات العلامات العامة لا ينبغي ان ينفرد الواحد بها ابتداء او انتهاء. والله اعلم ايوة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى بل لا يصوم الا مع الناس ولا يفطر الا مع الناس. هذا هو الاصل. ابو العباس ان تتبع العلم فمتى خطر بقلبه انه صائم غدا فقد نوى؟ اعلموا ان النية المشترطة في صحة التعبدات تنقسم الى قسمين نية ايقاع العمل ونية توحيد المعمول له نية ايقاع العمل ونية توحيد المعمول له. اما نية ايقاع العمل فهي التي يتكلم عنها ابو العباس وله فيها قاعدة متكررة عنده في فتاوى وهي ان النية تتبع العلم. اي ان نية ايقاع العمل تتبع العلم به. فكل من علم ما سيفعل فقد نوى. من غير ان يستشعر النية من غير ان يتكلف ولا ان ينطق بها ولا ان يتلفظ بها لا جهرا ولا سرا. فقد اجمع العلماء قاطبة على ان التلفظ جهرا بنية عبد من البدع واختلفوا في التلفظ بها سرا والقول الصحيح انه من البدع ايضا. فالجهر بها بدعة اجماعا والاصرار بها بدعة في الاصح. لان الانسان متى ما تصور الامر الذي عزم على فعله فمجرد تصوره نيته فاذا علم الانسان ان غدا يجب صيامه فانه قد نواه لا سيما اذا استعد لصيام غد بشيء من اكلة السحور. فان الانسان انما يطبخ السحور استعدادا لغد ويأكله ويقدمه ويأكله استعدادا لغد ويشرب الماء قبل الاذان استعدادا لغد. فهل بعد ذلك يأتي بعد هذا الامر كله قبل الفجر يقول اللهم اني نويت ان اصوم غدا ولم فان النية تتبع العلم واذا سمع الانسان صوت المؤذن فانه يرمي ما في يده ويتجه الى الميظاء فيتوضأ ثم يخرج الى الناس يخرج الى المسجد. والله لو يجتمع من باقطارها يرون لقالوا انه يريد الصلاة. فكيف لا يعلم من نفسه ما يعلمه غيره منه. حتى يحتاج قبل تكبيرة الاحرام الى ان يقول اللهم اني نويت ان اصلي اربع ركعات خلف فلان او فلان فاذا التلفظ بنية ايقاع التعبد هذا قد يكون بعظه خلل في العقل او وساوس قهرية. والا ففي الحقيقة ان ابن تيمية هذا الاصل ان كل من علم ما سيفعل فقد نواه. ان كل من علم ما سيفعل فقد نواه. لان النية تتبع العلم واجاب بهذه في جمل كثيرة من فتاواه النية تتبع العلم واما النية الثانية فهي التي تحتاج الى جهاد ومجاهدة واستحضار واستشعار وكثرة دعاء لله عز وجل ان يجعلك من اهلها. وهي نية الاخلاص بمعنى نية توحيد المتعبد له بهذا التعبد. وهي نية الاخلاص. فلا يقبل الله عز وجل من الاعمال الا ما كان خالصا صوابا. واي النيتين يحرص الشيطان على تغفيل القلب عنها. الثانية. لان غفلة كالقلب عن الاولى انما توجب بطلان العمل. ولكن غفلة القلب عن النية الثانية توجب الوقوع في الشرك توجب الوقوع في الشرك. ولذلك النية الاولى انما يتكلم عنها الفقهاء لانها مسألة فقهية. واما النية الثانية فيتكلم عنها علماء الاعتقاد ايعقدون لها ابوابا في كتبه. كما قال الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد. باب ما جاء في الرياء وهو نية المعمول له. نية توحيد للمعمول له. فلعظمها يتكلم عنها علماء الاعتقاد. ولخفة الاولى يتكلم عنها علماء الفقه فهذه القاعدة التي ذكرها ابو العباس هي في النية الاولى وهي في نية ايقاع العمل. فكل من علم ما سيفعل فقد نواه. وانك لترى بعض وافعال الموسوسين وتستغرب اين عقولهم من هذه القاعدة التي تبسط عليهم امر النية وتعرفهم طريق تحصيلها ووجودها نعم بل لو كلفنا الله ان نعمل اعمالا بلا هذه النية لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق ولذلك تلك النية تأتيك مباشرة من غير استحضار. وانما هي عبارة عن همة وعزيمة على على هذا العمل. لكن النية الثانية هي التي تحتاج الى شيء من الجهاد والمجاهدة والتصفية والتخليص فتحتاج الى شيء من المشقة. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله واختار الشيخ صحة صوم الفرض من النهار اذا لم يعلم وجوب بالليل كما اذا شهدت بالنهار. نعم. ابن تيمية رحمه الله بنى هذا الاختيار على اصلين عظيمين الاصل الاول ان التكاليف الشرعية لا تجب ولا تلزم الا بالقدرة على العلم والعمل التكاليف الشرعية شرط لزومها ان يكون الانسان قادرا على تحصيل العلم والعمل يعني القدرة والعلم وهذه شروط التكليف فمن لم يعلم فليس بمكلف ومن كان عاجزا عن التكليف فليس بمكلف فالجهل والعجز من جملة الاعذار الشرعية. فالتكاليف الشرعية انما يترتب وجوبها والمطالبة بها في الذمة بالعلم والقدرة. اليس كذلك؟ طيب وبناء على ذلك الاصل الثاني قال لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار فابن تيمية بنى هذا الاختيار على هذين الاصلين ان التكاليف الشرعية لا تلزم الا بالقدرة على العلم والعمل والا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. ووجه تخريج اختياره عليها ان البينة اذا قامت عفوا ان الهلال اذا رؤي ورآه الناس ولكن لم تثبت الشهادة عند الحاكم الا من غد وقد افطر بعض الناس في اول النهار. لعدم علمهم بوجوب الامساك ثم انتشر الخبر بان اليوم من ايام رمضان فانما طولب بوجوب الامساك بعد وجود العلم عندهم. وما مضى من الافطار فغير محاسبين عليه. لماذا؟ لانهم افطروا في حال كونهم لا يعلمون بوجوب الامساك. فليسوا بمطالبين به اذ التكليف مقرون بالعلم لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالجاهل جاهلا يعذر فيه لا يكلف بما جهله. لان الله لا يكلف نفسا الا ما اتاها اي من القدرة العلمية العملية ولا يكلف الله عز وجل نفسا الا وسعها ولما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من ايام عاشوراء وقد كان صيامه واجبا كما سيأتينا في بعض الاختيارات اظن بعث النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم عاشوراء انسانا ينادي في الناس الا من اصبح صائما فليتم صيامه ومن اصبح مفطرا فليمسك ووجه الشاهد منه انه امره بالامساك ولم يأمره بقضاء هذا الصوم الواجب. فدل ذلك على ان الانسان انما يخاطب بالتشريع اذا علمه واما مع الجهل فانه غير مخاطب. فاذا علموه من الليل وجب عليهم الامساك من اول اليوم. واما اذا افطروا في اول جهلا منهم بوجوب الامساك ثم قامت البينة الظهر. واصدرت المحاكم يعني حكمها بوجوب بانه من رمضان فحينئذ يجب عليهم الامساك الان وهل يجب عليهم القضاء خلاف بين اهل العلم وابن تيمية يعلق القضاء بالتفريط يعلق القضاء بالتفريط يعني انهم لم يفرطوا وانما متى ما كلفوا ها امتثلوا فليس هناك تفريط منه حتى بالقضاء حتى نلزمهم بالقضاء. وهذه قاعدة ابن تيمية في كل من كانت العبادة ليست بواجبة عليه ثم وجبت فانه اذا فعل الواجب عليه بعد علمه بوجوبها عليه فان ما مضى من الاخلال لا ينظر له ابن تيمية بعين الاعتبار ابدا ولذلك لو ان الانسان اتم السن اتم اتم سنه اتم سنه في اثناء الصلاة وقد صلاها سابقا ولم يخرج وقتها. فان كثيرا من اهل العلم يقولون يجب عليه ان يتوضأ الان بعد بلوغه ثم يصليها. لان ما قضى من الصلاة انما هو نفل والنفل لا يجزئ عن الفريضة. ابن تيمية يقول لا يجب عليه اعادته ما صلى لانه الان قد خوطب وقد برئت ذمته بصلاته الاولى فحين اذ هو مطالب بما يأتي من الصلوات واما ما مضى فليس بمطالب فليس بمطالب به. هذه قاعدة ابن تيمية دائما يعلق مثل هذه المسائل بالعلم. دائما يعلق هذه المسائل بالعلم. وهو الحق الذي دلت عليه الادلة لكم دليلين فقط حتى لا اطيل في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة المسيء في صلاته. ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا. يعني جميع الصلوات التي صليتها الى هذه الصلاة كانت على هذه الصفة والشاكلة التي حكمت انها ليست بصلاة طيب ماذا قال؟ ها انما امره باعادة هذه الصلاة لبقاء وقتها. واما ما مضى لم يلزمه بشيء من ذلك لانه لان التكاليف مقرونة بالعلم لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. وكذلك في جامع الامام الترمذي باسناد حسن من حديث حملة انها قالت يا رسول الله اني استحاض حيض كثيرة شديدة تمنعني من الصوم وايش؟ والصلاة. اذا علم انها فوتت صياما واجبا وصلاة مفروضة ثم دلها على وجهة الحكم الشرعية وكيف تفعل ولم يأمرها بقضاء شيء مما مضى لانها تركت ما تركت جاهلة غير عالمة. فلا بأس يستحب وابن تيمية رحمه الله بنى اختياره هذا على قاعدة مهمة وهي ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وبالمناسبة فان ابن تيمية له في هذه المسألة جمل من الاقوال المنقولة عنه فافتى بالمنع تارة وافتى بالكراهة تارة ورخص فيه تارة ولكن القول الصحيح الذي تؤيده الادلة هو تحريم صيام يوم الشك. هو تحريم صيام يوم الشك وهو اليوم الذي يشك الناس فيه اغدا من رمضان او ليس من رمضان والدليل عليه ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه وفي السنن باسناد جيد من حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا في حكم مرفوع فلا يجوز للانسان ان يتقدم رمضان بصيام يوم من باب الاحتياط ان كان غدا من رمضان فاصومه وان كان ليس من رمضان فهو نافلة قلت وكيف نفعل بالمنقول عن بعض الصحابة من انهم كانوا يأمرون او يجيزون صيامه؟ فنقول ان العلماء مجمعون على ان قول الصحابي او مذهبه او او عمله اذا خالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه ليس بحجة ويبقى الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم وقد علمنا ان من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ان من عادة الشرع الا يفتتح التعبد او يختتم بما ليس منه من عادة الشريعة ان لا تفتتح عباداتها ولا تختمها بما ليس منها. فالشارع حرص على ان يحمي اوائل التعبدات ونهاية التعبدات ولذلك لا يجوز للانسان ابدا ان يفتتح الاذان باي ذكر من الاذكار الا الله اكبر. ولا يختمه باي ذكر من الاذكار الا النطق لا اله الا الله لان الشريعة تحمي عباداتها ابتداء وانتهاء. بل ان الشارع نبه على ان الانسان لا ينبغي له ان يصل صلاة بصلاة كما في صحيح الامام مسلم من حديث معاوية من حديث السائب بن يزيد لما صلى الجمعة مع معاوية قال فلما سلم الامام قمت مقامي فصليت فقام ثم دعاني دخل ثم دعاني فقال لا تعد لي ما فعلت يعني لا تصل صلاة الجمعة بشيء اخر اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الا نوصل صلاة حتى نتكلم او نخرج. ليه؟ لان قاعدة الشرع عامة ان تحمى اوائل التعبدات ونهاياتها. ولذلك يحرم تقدم رمظان بيوم او يومين ويحرم صيام يوم الفطر فالشريعة دائما تحمي تعبداتها. فاذا اجزنا للانسان ان يصوم يوم الشك فقد خالفنا هذا المقصود الشرعي. لان يوم الشك ان كان ليس من رمضان فهو يكون تنفلا والتنفل غير الصيام المفروظ. فاذا نكون قد خالفنا الشريعة او خالفنا مقصودا من مقاصد الشرع وهو حماية التعبدات ابتداء وانتهاء بما ليس بما ليس منها. وهذي خذوها مني قاعدة. لكن قد يريد الانسان اشكالا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم يكن يسرد صلاة الليل سردا ركعتين ركعتين من غير فصل كلام او خروج؟ الجواب بلى اذا كيف نقل امر الا نوصل صلاة بصلاة؟ نقول ان الصلاة الثانية اما ان تكون من نوع الصلاة الاولى او مخالفة له فان كانت من نوعها فلا بأس بسردها وان كانت مخالفة لها فاياك ان تصلها الا بعد ان تتكلم او تنتقل او تخرج ها واضح؟ ولذلك سنة الجمعة البعدية ليست من نوع فريضة الجمعة لا اقول ليست من جنسها لا هذه صلاتي وهذه الصلاة فهي من جنسها لكن ليست من نوعها فحينئذ جاء حديث معاوية هذا ان لا لا نصل صلاة بصلاة معي ولا لا؟ طيب واما صلاة الليل والتراويح فان الركعتين الاوليين من صلاة التراويح وما بعدهما من صلاة التراويح وما بعدهما من صلاة التراويح فاذا كانت الصلاة الثانية والثالثة من نوع من النوع الاولى فحينئذ لا بأس بالسرط من غير فصل واما اذا كانت مختلفة عنها في النوع فلا تصل صلاة بصلاة حتى تكلم او حتى تكلم او تخرج. والشاهد من ذلك ان صيام يوم الشك منهي عنه بدلالة الاثر والنظر. اما بدلالة الاثر فلحديثي ابي هريرة وعمار ابن ياسر. واما بدلالة النظر فلان المتقرر في يعني حماية التعبدات ابتداء وانتهاء فلو اجزنا صيام يوم الشك لاخللنا بهذا المقصود الشرعي. وعلى ذلك بنى ابن تيمية اختياره هذا والله اعلم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار استحباب الفطر للمريض اذا خاف الضرر. واضح لقوله لله عز وجل فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. ما يحتاج انا نبين القاعدة ها. واختار ان الافضل المسافر الفطر. نعم. شوفوا يا جماعة. عندنا قاعدة سوف تأتينا عليها فروع كثيرة واحب ان اشرحها الان. واريد من الجميع ان انتبهوا لها لان ابن تيمية يبني عليها اختيارات كثيرة جدا في باب الصيام وفي غيره وهي قاعدة التفاضل بين التعبدات التفاضل بين التعبدات. ابن تيمية رحمه الله دائما عنده قاعدة واصل يفتي به متى ما سئل او قرر التفضيل بين تعبدين او بين شيئين هذا الاصل يقول افظلهما انفعهما الافضل دائما هو الاصلح والانفع عند ابن تيمية دائما هذا الاصل يكرره ويبدأ فيه ويعيد ويبني كثيرا من اختياراته عليه وهو الذي يقول الافضل هو الانفع والاصلح. فما كان انفع واصلح فهو الافضل وعلى ذلك هذا الاختيار. وهي اننا لا نقول بان الافضل للصائم المسافر ان يفطر مطلقا ولا نقول بانه يصوم مطلقا وانما نقول بان الافضل هو الاصلح والانفع في حقه وهذا القول يجمع بين الادلة الواردة في هذه المسألة. فان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه قال ليس من البر الصيام في السفر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم في السفر احيانا. بل واجاز لبعض من سأله بانه الصيام في السفر فقال هي رخصة ان شئت فصم وان شئت فافطر والجمع بين الادلة واجب ما امكن واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. فاذا نحمل الادلة الاولى على ما اذا كان الافظل هو الفطر ونحمل الادلة الثانية على ما اذا كان الافضل هو الصوم. لان افضلهما انفعهما واصلحهما. ولذلك لو تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. لوجدته لم يقله ابتداء وانما قاله لما رأى انسانا قد امي عليه وصار الناس يظللون عنه الشمس فقال ليس من البر الصيام في السفر. ولكن في الحديث الاخر قال وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح فاذا كان الصوم يشق على المسافر وكان الانفع في حالة سفره ان يفطر فاهلا وسهلا ولا ينبغي مع المشقة والافضلية ان يتكلف الصيام ففطره احب الى الله عز وجل وافضل عنده واعظم اجرا وثوابا من من اتمام صيامه. واما اذا كانت طريق سفره اسيرا سهلا وليس ثمة مشقة ولا حاجة الى الفطر فحينئذ الافضل له ان يصوم وعلى ذلك بنى ابن تيمية اختيارات كثيرة سوف تأتينا اظن فيما في اخر في اخر الكتاب ان شاء الله فلا نقول بان هذا افضل مطلقا ولا نقول بان هذا افضل مطلقا وانما افضلهما انفعهما واصلحهما. انتبهوا لي قاعدة عظيمة ابي العباس ايضا تتخرج على هذه القائدة. وهي ان الفضل العرضي مقدم على الفضل الذاتي الفضل العرضي مقدم على الفضل الذاتي ابن تيمية يقرر هذه القاعدة كثيرا في اختياراته رحمه الله انه اذا تعارض فضلان احدهما ذاتي والثاني عرظي فدائما ابن تيمية يقدم الفضل العرظي على الفضل الذاتي ولذلك لو سألتك وقلت ايهما افضل باعتبار الذات بر الوالدين او الصلاة المفروضة؟ الصلاة المفروضة. لكن كان رجل جاء رجل يسأل النبي اي الاعمال افضل فافتاه ببر الوالدين. بينما يأتي رجل اخر ويفتيه بالصلاة. بينما رجل يأتي اخر ويفتيه ويفتيه بالجهاد. هل هذا من باب اختلاف التظاد؟ الجواب لا. وانما اعطى كل من التعبد ما هو الانفع والاصلح في حقه فاياك اذا سئلت في التفضيل بين تعبدين ان تفتي السائل بالفضل الذاتي فان هذا افتاء خاطئ. وانما تنظر الى الاصلح له فان كنت تعرف حالته او عندك خبرة عن آآ يعني عن همته وعزيمته وما يصلح له فالحمد لله والا فاسأله والا فاسأله حتى يكون افتاؤك له حقيقيا وعلى ذلك ايضا بنى اختياره في التفضيل بين خديجة وعائشة. قال افضلهما اصلحهما وانفعهما للاسلام. فنظرنا فاذا خديجة في اول الاسلام فانفع واصلح ونظرنا الى عائشة انها في اخر الاسلام انفع واصلح هذه القاعدة احفظوها ان الانفع ان ان الافضل هو الانفع والاصلح وان الفضل العرضي هو مقدم على الفضل الذاتي لو سألتك وقلت ايهما افضل ذات النافلة صلاة النافلة ولا طواف النافلة عندكم قاعدة ما كان فريضته ما كان فرضه افضل من فرظه فنفله افظل من نفله الان ايهما افضل؟ الصلاة النافلة افضل من الطواف. لكن في حق الافاق تفتيه بماذا؟ بالفضل الذاتي او العرضي العرضي اي افاقيته اي لافاقيته قدمنا الطواف على الصلاة فهذا فظل عرضي وهذي نصيحة لكم لانك قد تسأل احيانا ايهما افظل ان اقرأ القرآن عن ظهر قلب او عن افضلهما انفعهما واخشعهما لقلبه ايهما افضل ان اطلب الفقه او اطلب علم التفسير؟ افضلهما انفعهما واصلحهما لك والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما ايهما افضل ان ابدأ في حفظ كذا او حفظ كذا؟ افضلهما انفعهما واصلحهما لك وما هو الانسب لحالك ايهما افضل ان احفظ بعد صلاة الفجر او بعد صلاة المغرب؟ افضلهما انفعهما واصلحهما لوقتك وحالك وحافظتك فاياك ان تفتي بالفضل الذاتي وانما تفتي دائما بالفظل العرضي الذي يتناسب مع حال السائل. فابن تيمية كلما سئل انتبهوا في فقهه كله من اوله الى اخره. متى ما سئل عن تفظيل بين شيئين فانك تجد انه يفضل الانفع والافضل اصلح والله اعلم. اذا بنى اختياره هذا على هذه القاعدة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله كيف آآ هذه رواية عنه ولكن الرواية الثانية عن ابن تيمية انه وافق فيها الامام ابن المنذر رحمه الله وهي انه يصومه ان لم يشق عليه احسن الله قاعدة واضحة الحمد لله احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وكره له الصوم ان اضعفه عن الجهاد. احسنت واوجبه اي اوجب الفطرة ان منعه الصوم عن واجب نعم. وابن تيمية رحمه الله يبني هذه اختيارات على قاعدة تعتبر مفتاحا عظيما من مفاتيح العلم وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد وهذه قاعدة ندندن حولها كثيرا وننبه الاحبة من طلبة العلم عليه. الوسائل لها احكام المقاصد. وهذا الفطر يعتبر وسيلة لتحقيق مقصود فانت تعطي هذا الفطر حكم مق صوده. وتعطي الصوم نقيض حكم المقصود الذي فوته فان كان الفطر يتوصل الانسان به الى امر مندوب فيكون الفطر مندوبا. والصوم مكروها وان كنت تريد ان تتوصل بالفطر لتحقيق امر واجب لا يتحقق الا بالفطر فيكون الفطر واجبا والصوم محرما فتعطي الوسيلة حكم مقصودها وتعطي ما يناقض الوسيلة نقيض حكم المقصود الذي فوته. ولذلك افتى ابن تيمية فبوجوب الفطر في يوم من الايام نزل العدو الى البلد. واحتاج الناس الى التقوي على الجهاد ومدافعة بالافطار فافتى ابن تيمية بوجوب الافطار اذ لا نستطيع ان ندافع العدو الا بالافطار. فالوسيلة لها حكم مقصود فمن افطر لمندوب فطره مندوب ومن افطر لواجب ففطره واجب وهكذا كيف حتى في غير حال السفر لو انك رأيت غريقا يغرق في مسبح وانت صائم وتعلم انك لن تستطيع معالجة انقاذه الا بعد فيكون الفطر عليك في هذه الحالة واجب وخلاصة ذلك ايها الاخوان الفضلاء ان من مقاصد الشريعة العامة ترجيح اعلى الصلاحين وان فات ادناهما. ودفع الفسادين وان ارتكبا اخفهما فايهما اعظم صلاحا حماية بلاد المسلمين ومقاومة العدو ولا تصحيح الصيام فاوجب الفطر لخفة المصلحة لانك وان ارتكبت مفسدة الافطار الا انك ترتكب المفسدة الصغرى لتحصل المصلحة الكبرى وتدفع المفسدة الكبرى وهذه قاعدة الشريعة الشريعة التي لا يشد عنها شيء. وهي ان الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وترجيح اعلى الصلاحين وان فات ادناهما ودفعه على الفسادين وان ارتكبا وترجيح الاغلب عند التعارف فان تعارضت مصلحة ومفسدة فاننا نرجح الاغلب منهما. فابن تيمية بنى على هذا بنى هذا الاختيار على هذه الامة والمقاصد وهذا يدلك على ان الطالب متى ما كان علمه وفروعه علمه مبنيا على اصول فان قوله سيكون مبنية على الظبط والحكمة وعدم التفاوت في ان يعطي الامرين المتماثلين حكمين مختلفين او يعطي الامرين المختلفين حكمين متماثل متى ما وصلت في فقهيتك الى جمع بين المتماثلات بحكم واحد والتفريق بين المختلفات بحكمين مناسبين لهما فقد وصلت الى درجة الرسوخ ما عاد تشكل عليك المسائل ما عاد تختلط عليك وان كانت متماثلة او متشابهة في الظاهر. فوظيفة الفقه ان يجمع بين الفقيه ان يجمع بين المتماثلات وان يفرق بين المختلفين سم يا شيخ فهد احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار جواز انشاء نية من النهار لصوم النفل ان لم يتقدم مفسقا. ابن تيمية بنى هذا الاختيار على قاعدة عنده يدندن حولها كثيرا. وهي ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض فدائما الشريعة بعد استقراء مواردها نجدها انها تخفف في احكام النوافل اكثر مما تخففه في احكام الفرائض فتجد ان الفرائض احكامها مبنية على العزائم وان احكام النوافل مبنية على الرخص والتيسير وذلك لان الشارع يستحب او يتطلع ان يكون العبد في نافلة دائما. فلو انه سدد في احكام النوافل لادت التشديد فيها الى عدم الاكثار منها لكن لما كان الشارع متطلعا ومتشوفا للاستكثار منها قابل ذلك التخفيف في احكامها وعلى ذلك فروع كثيرة. اذكر لكم فرعين فقط ثم نرجع الى اختيار شيخ الاسلام الفرع الاول جواز النافلة قاعدا مع القدرة على القيام بنصف الاجر لكن لو انه صلى الفريضة قاعدا مع كمال القدرة على القيام لعدت صلاته باطلة. بل وفي النافلة في السفر يجوز التنفل على الرواحل مستقبلا او غير مستقبل. وهذا لا يجوز فيه في الفرائض ابدا وهكذا دواليك ومما يخرج عليها هذا الفرع. ان الشارع يحب ان يستكثر العبد من الصيام. طيب وبعض الناس ربما لا همته للصوم ولا يعزم الا في اثناء النهار. فلما يفوت الشارع على على العبد هذا اليوم؟ انشأ نية من النهار ويصح بها صومك ما لم يتقدم مفسدون ودل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء قلنا لا. قال فاني اذا صائم فاني اذا صائم هل هذا اخبار او انشاء القول الصحيح انه انشاء لهذا الصوم فدل ذلك على ان الانسان اذا اراد ان يصوم في اثناء النهار فله ذلك ولكن ما لم يتقدم مفسدون اي شيء من المفطرات فان قلت وهل يؤجر اجر من صام يوما كاملا فنقول الجواب يفهم من قاعدة وهي ان الصحة لا تتجزأ والثواب يتجزأ الصحة ما تتجزأ ما فيه يوم صوم يوم نقول نصفه صحيح ونصفه باطل. او صلاة نصفها صحيح او نصفها باطل. لكن لنا ان نقول صام يوما لم يؤجر عليه الا نصف اجره ثلث اجره ربع اجره عشر اجره وهكذا. فالصحة لا تتفاوت ولكن الاجر يتفاوت. والمتقرر في القواعد لا ثواب الا بالنية. فيؤجر من حين نيته ويصح صيام يومه فيؤجر من حين نيته لان الاجر يتفاوت ولا ثواب الا بالنية. ويصح صيام يومه كله لان الصحة لا تتجزأ الله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال وفقه الله تعالى بس بس. واختار ابو العباس ان مفسدات الصوم نعم ابن تيمية رحمه الله يبني هذا الضابط العظيم على قاعدة كبيرة متفق عليها بين اهل العلم تقول هذه القاعدة التعبدات المنعقدة بالدليل لا يجوز ابطالها او نقضها الا بدليل. اذ ان من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل ثاني. لا يجوز لك ان تتهجم على اي تعبد فتحكم عليه بالبطلان او الانتقاض او الفساد الا وعلى ذلك دليل من الشرع. ولان الابطال او الافساد حكمان شرعيان. والاحكام الشرعية بالاجماع تفتقر في ثبوتها للادلة للادلة الصحيحة الصريحة. فلا حق لاحد ان يفسد شيئا من تعبدات الانسان صياما او صلاة او حجا او عمرة او او طهارة او غسلا الا وعلى ذلك الافساد دليل من الشرع. ويتفرع من هذا الاصل العظيم. قواعد مبطلات الطهارة توقيفية مبطلات الصلاة توقيفية مفسدات الصوم توقيفية مفسدات الحج توقيفية نواقض المعاملات او مبطلات المعاملة توقيفية. وكل من ادعى ابطالا او فسادا في معاملة او عبادة. فان قوله موقوف على نظري في برهانه فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس. والا فلاح لاحد ان يبطل شيئا انعقد بالدليل الشرعي فابن تيمية يبني هذا على هذه هذا الاصل العظيم اذ ان من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل ثاني. والله اعلم. نعم واليكم قال وفقه الله تعالى وبناء عليه. مم. فانه يختار ان الكحل الكحل والحقنة وما يقطره في دينه ومداواة الجائفة والمأمومة كل ذلك لا يفسد الصبر. نعم. ابن تيمية يبني اختياراته هذه على قاعدة غلة ذكر وهي ان مفسدات صوم توقيفي. ولكن ايضا يبنيه على قاعدة ثانية جميلة ولطيفة. ولعلكم سمعتموها مني سابقا وهي انه يغلب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره بمعنى ان كل شيء يصل الى جوف الصائم فلا يخلو طريق وصوله من منفذين. اما ان يكون قد ولج الى جوف الصائم من منفذ معتاد وهو الفم والانف فما ولج الى الصائم من منفذ معتاد فنغلب منفذه على تغذيته فلا ننظر هل ما ولج الى جوف الصائم من هذا المنفذ المعتاد هل هو مغذي او غير مغذي؟ لا نسأل تغليبا للمنفذية على التغذية اما ولج الى جوفك من منفذ معتاد فتغلب منفذيته ها على تغذيته. ولكن احيانا هناك اشياء تصل الى الصائم وحلقه من منافذ غير معتادة لم يجري طبيعة البشر خلقة على ان يأكل او يشرب منه كالعروق ونحويها. فهنا نغلب جانب التغذية على المنفذ فانما نسأل هل ما ولج مغذ او غير مغذي اذا كان المنفذ غير معتاد؟ واما ما ولج من منفذ معتاد فاننا لا نسأل امغذ او غير مغذي وعلى ذلك بنى ما يقطر ايش؟ الكحل. فان الانسان قد يضع كحلا في عينه فيكون ها. ففيجد طعمه في حلقه والعين ليست منفذا معتادا والكحل في ذاته ليس بمغذي فاذا لا يفسد وهو اختيار ابن تيمية والثاني ماذا قال قال والحقنة والحقنة شيء يلج الى جوف الصائم من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها غير مغذية فلا تفسد الصوم واختاره ابن تيمية الا اذا كانت الحقنة من شأنها ان تقوم مقام الطعام والشراب كحقنة ما يسمى المغذي او جلوكوز اظن اي نعم فمثل هذه الحقن تأخذ حكم الطعام والشراب للاتفاق في المعنى. واذا اتفقت المآخذ اتفقت الاحكام. فكما ان الطعام والشراب مع المنفذ المعتاد يغذي الجسد فاي شيء من منفذ غير معتاد يغذي الجسد ويقوم مقام الطعام فيأخذ حكمه تماما ثم الثالثة قال وما قطره في احليله اي ذكره. فان الانسان قد يقطر شيئا في الاحليل فيحس بطعمه بطعمه في جوفه او في حلقه فلا يفسد صيامه. وعلى ذلك المنظار الذي يدخله الانسان من دبره. فانه لا يفسد صومه اه للانسان في نهار الصيام ان يأخذ ابرة تخفيض الحرارة لانها من منفذ غير معتاد وليست في مغذية وقطرة العين ليست بمغذية وقطرة الاذن ليست بمغذية وهكذا دواليك تحت هذا الظابط. فما ولجأ الى جوف من منفذ معتاد فتغلب منفذيته على تغذيته. وما ولد الى جوف الصائم من منفذ غير معتاد فتغلب تغذيته على منفذيته. واظن الكلام في ذلك واظح