﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
طبعا. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى الشيخ انه لا يجوز البول في المسجد ولو في وعاء وذلك لانه لا يجوز ان يتخذ الانسان متعبد الناس ومصلاهم ومحل ركوعهم وسجودهم ما بالا يبول فيه. حتى

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وان كان بوله لن يقع على الارض فمجرد البول في المسجد محرم لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول او القذر. وانما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريرة ان اعرابيا دخل المسجد فقام يبول فيه. فتناوله الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واهريقوه على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلا يجوز للانسان

4
00:01:00.050 --> 00:01:25.650
ان يتخذ المسجد مبالا او مكانا للتغوط احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وانه لا يجوز ذبح الضحايا ولا غيرها فيه. وذلك لان الدم الذي يخرج بعد الاضحية يسمى بالدم المسفوح وهو نجس في قول عامة اهل العلم. لقول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما

5
00:01:25.650 --> 00:01:45.650
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. والرجس هو النجس. فدل ذلك على ان المساجد يجب ان تصان عن ذلك وبالجملة خذوها مني كليا. كل نجس فيصان المسجد عنه. كل نجس فيصان المسجد عن

6
00:01:45.650 --> 00:02:05.650
مسجد عنهم فلا يجوز ان يتخذ المسجد مبالا لان البول نجس ولا يجوز ان يذبح الانسان فيه ضحايا لان الدم المسفوح نجس فلا يجوز للانسان ان يتسبب في تلويث المسجد مطلقا. ولذلك كانت المستحاضة

7
00:02:05.650 --> 00:02:24.650
وكانت المستحاضة تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع تحتها الطست. محافظة على ارض المسجد فاذا كانت ارضية المسجد يحافظ عليها مما يقدرها وان كان اصله طاهرا. قدم الاستحاضة فكيف بدم الحيض؟ وكيف بالبول

8
00:02:24.750 --> 00:02:45.750
مم فلا يجوز للانسان ابدا ان ان يلوث ارضية المسجد فان ازالة المسجد ازالة النجاسة من بقعة الصلاة ومن بدل المصلي وثيابه هذا شرط ثمن شروط ساحة صرت من شروط صحة الصلاة. فابن تيمية بنى هذين الاختيارين وهي حرمة التبول في المسجد وان كانت في

9
00:02:45.750 --> 00:03:05.750
صورة او اناء وحرمة ماذا؟ الذبح في المسجد بناها على هذه الكلية. كل شيء من النجاسات فيجب صيانة مسجد عهد او يجب صيانة المسجد عن النجاسات والله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وانه ليس

10
00:03:05.750 --> 00:03:25.750
للمسلم ان يتخذ المسجد طريقا فكيف اذا اتخذه الكافر طريقا؟ وهذا بناء على ان الامور الوقفية لا يجوز اخراجها عن جهة لوقفها وهي قاعدة تقررت عند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فالمسجد موقوف على مصالح المسلمين التعبدية من ذكر وقراءة قرآن وصلاة

11
00:03:25.750 --> 00:03:45.750
واعتكاف وحلقات علم وقرآن. فلا يجوز للانسان ان يستغل هذه الجهة الوقفية بمنفعة اخرى. وهي ان يتخذه طريقا او مناما من ينام فيه او شقة يتفيأ ظلالها او غير ذلك. فكل من استغل وقفية المسجد في خارج ما هو موقوف له فقد اخرج العين

12
00:03:45.750 --> 00:04:09.650
الموقوفة عند جهتها والمتقرر في القواعد ان العين الموقوفة لا يجوز الاستفادة منها في غير جهة وقفه. ولذلك الماء الذي اوقف على شرب لا يجوز للانسان ان يجعله طريقا للوضوء به الا في حال الاضطرار. والحاجة الملحة لقول الله عز وجل الا عابري سبيل الا ان تغتسلوا. ولا يا ايها الذين

13
00:04:09.650 --> 00:04:22.450
املوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل. فاذا يقال في باب العرظ والحاجة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. فلا يجوز لنا

14
00:04:22.450 --> 00:04:42.450
ان نجعل المسجد طريقا يسلكه المارة فيدخلون من هذا الباب الى ذلك الباب الاخر. كما يتخذون الشوارع طرقا فان اتخاذ المسجد طريقا هو من باب استعمال العين الموقوفة بغير ما وقفت له وابن تيمية يمنع ذلك منعا مطلقا. عرفتم الاختيار؟ وعرفتم اصله؟ نعم. تفضل

15
00:04:42.450 --> 00:05:02.450
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. ولان اتخاذه طريقا قد يكون سببا لايذاء الناس الذين يصلون فيه. فان اتخاذه طريقا يوجب جلبة الاقدام ذهابا وايابا. ها ويوجب قطع الصلاة ايضا ذهابا وايابا. وربما يكون ايضا سبيلا لدخول النساء في او

16
00:05:02.450 --> 00:05:16.950
دخولا للاطفال الذين لا يحترمون ارضيته فيه. فكل ذلك من باب استعمال العين في غير وقفها ومن باب صيانة المسجد عما قد يكون من شأنه تقدير المسجد او تنجيسه. نعم

17
00:05:18.100 --> 00:05:38.100
الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى الشيخ انه لا يجوز منع المحتاج للطهارة من الماء ولو كانت البئر موقوفة على جهة موقوفة على جهة معينة او كانت في ملكه لانها لانها مبذولة

18
00:05:38.100 --> 00:06:00.600
العرف مبذولة للمحتاج والله اعلم. وذلك لان المتقرر عند ابي العباس انه يقال في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع الاختيار فاذا كنا نمنع الوضوء من هذه البئر او الشرب من هذه البئر لانها موقوفة على مصالح المسجد ومنافعه. فانما نمنعها في باب التوسع والاختيار

19
00:06:00.600 --> 00:06:20.600
في حال قيام غيرهم غير مائها مقامها. واما اذا لم يوجد امام الناس الا هذه البئر. فيجوز ان يشربوا منها وان لم ينص عليها في شرط الوقف. ويجوز ان يغتسلوا منها للجنابة وان لم ينص عليها في شرط الوقف. ويجوز ان يملأوا منها

20
00:06:20.600 --> 00:06:40.600
خزانات بيوتهم وان لم ينص عليها في شرط الواقف. لان المقام مقام ضرورات وحاجات ملحة. ويقال في باب الظرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. ولان الشريعة سهلة وسمحة. فهي مبنية على رفع الاصال والاغلال عن المكلفين. وان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاقت

21
00:06:40.600 --> 00:07:02.250
تسع ولذلك نحن نمنع استعمال العين الموقوفة في غير جهة وقفها في حال التوسع والاختيار. واما اذا اضطر الناس لاستعمالها في غير جهة وقفها فلا بأس ولا حرج فيها فاذا يقال في باب الظرورات ما لا يقال في باب التوسع والاختيار والله اعلم. فابن تيمية بنى فرعه هذا اختياره هذا على هذه القاعدة

22
00:07:02.250 --> 00:07:29.000
نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى اهل الذمة اذا حصل منهم تضييق او تنجيس او ويرى ان اهل الذمة سلام عليكم ويرى ان اهل الذمة اذا حصل منهم تضييق او تنجيس او افساد ماء فانهم يمنعون من دخول بيت الخلاء

23
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
يمنعون من دخول بيت الخلاء لانه كان في القرى القديمة التي في الشام وغيرها دورا. تتخذ بعضها للاستحمام ويتخذ بعضها لقضاء الحاجات. وهو موجود عندنا في هذا الزمان كما في دورات المياه التي في الشوارع. او التي في اماكن المقدسة او في غيرها من

24
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
فهذه اماكن قضاء حاجة عامة يقصدها العموم. فاذا كان اهل الذمة قد تسلطوا على هذه المرافق العامة سواء حدائق المسلمين او شوارع المسلمين او حمامات المسلمين او تلك الاماكن التي يقضي المسلمون فيها حاجتهم بنوع من الاذى فانهم

25
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
يمنعون وتكف ايديهم عن دخول هذه الاماكن استدفاعا لشرهم. وسدا لضررهم، فان المتقرر في القواعد الا ضرر ولا ضرار، وان الضرر يزال بقدر الامكان. وان كل من في الحجر عليه كف لضرره عن المسلمين فالواجب الحجر عليه. فنحجر على اهل الذمة

26
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
وغيرهم من اهل الاسلام اذا كان وجوده في هذه الاماكن يوجب ضررا على غيرهم ممن يقصدها او يسترفق بها او يتنزه فيها. وذلك مخرج على قاعدة وجوب كف الاذى. فكل ما من شأنه الاذى فيجب كفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم

27
00:08:50.000 --> 00:09:08.450
المسلمون من لسانه ويده وان اعظم حق المسلم على المسلم بذل الندى كف الاذى طلاقة الوجه فكيف اذا كان الاذى يصدر من اهل الذمة الذين رضينا بسكناهم في بين ظهرانينا بشروط معينة. فاذا كان ذلك لو صدر من مسلم من اهل البلد لكف

28
00:09:08.450 --> 00:09:23.350
يده عن هذه المواضع فكيف اذا صدر من اهل الذمة فلا جرم ان اهل الذمة متى ما افسدوا في المرافق العامة فانه لابد من كفهم وحجرهم عن دخولها ومنعهم منها والله اعلم

29
00:09:24.250 --> 00:09:44.250
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى الشيخ ان حديث القبلتين حديث حسن يحتج به. المقصود بذلك النهي عن استقبال القبلتين. قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلتين. ومن المعلوم ان القبلة قبلة

30
00:09:44.250 --> 00:10:03.300
سابقة وقبلة لاحقة. فاما القبلة السابقة فهي الاستقبال الى بيت المقدس. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان تستقبل بيت المقدس بعد هجرته ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا. ثم امره الله عز وجل بالتوجه الى القبلة الناسخة

31
00:10:03.800 --> 00:10:23.800
بقوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهناك حديث ينهى عن استقبال القبلتين. قال نهانا النبي صلى الله الله عليه وسلم عن استقبال القبلتين. ولكنه في الاصح حديث ضعيف. لا تقوموا بمثله الحجة. الا اننا نقول

32
00:10:23.800 --> 00:10:43.800
يمنع استقبال بيت المقدس واستدباره ان افضى ذلك الى استقبال الكعبة او استدبارها. واما اذا كان الانسان في موضع لو استدبر فيه بيت المقدس او استدبره لم يلزم منه استقبال بيت البيت الحرام او استدباره فانه

33
00:10:43.800 --> 00:11:03.800
لا نجد دليلا يدل على المنع من ذلك. والنهي عن ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فيجوز استقبال بيت المقدس واستدباره بالشرط الذي ذكرته لكم انفا والله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار

34
00:11:03.800 --> 00:11:23.800
انه يعفى عن يسير بعر الفأق. نعم. هذا الاختيار وفقنا الله واياكم مبني على قاعدتين القاعدة الاولى عفوا هذان الاختياران مبنيان على قاعدتين الاختيار الاول قال ويعفى عن يسيري. وهذا

35
00:11:23.800 --> 00:11:43.800
يبنى على ان النجاسات يعفى عن يسيرها. وذلك لان المتقرر في القواعد ان اليسير معفو عنه شرعا. من باب رفع الحرج والاصال والاغلال في مراعاة الامور اليسيرة على الناس. فما كان يسيرا فحكمه مرفوع. ولذلك عفا ابن تيمية رحمه الله تعالى عن شيء

36
00:11:43.800 --> 00:12:03.800
كثير ولم يراعه ولم ينظر له بعين الاعتبار معللا ذلك بانه يسير. فيعفى عن يسير النجاسات. فاذا قوله ويعفى عن يسير هذا مفرع على قاعدة ان اليسير معفو عنه شرعا. ثم قال

37
00:12:03.800 --> 00:12:22.900
بعر الفأر وهذا مفرع على قاعدة اخرى وهي ان ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لم يؤكل لحمه فروثه وبوله نجس. فاذا اردت ان تعرف حكم الروث فانظر الى حكم اللحم

38
00:12:23.350 --> 00:12:51.400
وازيد الامر ايضاحا فاقول اعلموا ان المفرزات من الحيوانات تنقسم الى قسمين مفرزات الفرجين ومفرزات غيرها المفرزات الفرجين تتبع حكم اللحم ومفرزات غيرها تتبع حكم الذات فمفرزات الفرجين تتبع حكم اللحم. ومفرزات غير الفرجين كالعرق والنخام والدموع. واللعاب

39
00:12:51.400 --> 00:13:13.650
تتبع حكم الذات وبناء على ذلك فعرق الهرة طاهر لان ذاتها طاهرة لكن بولها وروثها نجس لان لحمها لا يؤكل فهمتم ماذا؟ ولعاب الكلب وعرقه نجس لان ذاته نجسة. وبوله وروثه نجس لانه لحمه لا يؤكل

40
00:13:13.650 --> 00:13:35.300
وعرق بهيمة الانعام طاهر لان ذاتها طاهرة وبولها وروثها طاهر لان لحمها يؤكل. فاحفظوا هذه القاعدة الطيبة التي تنص على ان حكم مفرزات الفرجين لها حكم اللحم فما اكل لحمه فبوله

41
00:13:35.300 --> 00:13:55.300
وروثه طاهر. وما لم يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. واما غير الفرجين واما مفرزات غير الفرجين فان لها حكم الذات. فما كانت ذاته طاهرة فمفرزاته من غير الفرجين طاهرة. وما كانت ذاته نجسة فمفرزات

42
00:13:55.300 --> 00:14:15.300
من غير الفرجين نجسة. واضح هالكلام. وبناء على ذلك فما حكم قيء بني ادم؟ طاهر في الاصح. لان القيئ له حكم الذات وما حكم لعاب بني ادم؟ طاهر لكن ما حكم بول بني ادم وروثه؟ نجس لان لحمه لا يؤكل

43
00:14:15.300 --> 00:14:35.300
وبناء على ذلك فرع ابن تيمية ان بعر الفأرة نجس. اذ انه اه هو الذي يحتاج فيه الى فلو كان طاهرا لما احتجنا الى العفو عن يسيره. فلما كان نجسا عند ابن تيمية احتاج الى ان يعفو عن يسيره

44
00:14:35.300 --> 00:14:55.300
فقوله ويعفى عن يسير بعر الفأر هذا بناء على هذه القاعدة وهي ان الفأرة لا يؤكل لحمها فبولها هو النجس. ولكن اذا كان نجسا فانه من المعلوم انها من الطوافين علينا. ومما يخالطنا في اوانينا وثيابنا

45
00:14:55.300 --> 00:15:15.300
فلو انها تلوثت فلو انها اذا تلوثت في كل مكان اوجب ذلك نجاسته لشق ذلك علينا فقال ابن تيمية اما يسير وبعرها فانه فانه يعفى عنه. لكن لو اجتمع عدة فئران في مكان فتلوثت فلا جرم ان روثها سيكون

46
00:15:15.300 --> 00:15:35.300
كثيرا واما بول الواحدة واما روث الواحدة والثنتين فانه روث يسير لا ينظر له بعين الاعتبار. وبناء على فهذا الاختيار بناه على هاتين القاعدتين. اما حكمه بالنجاسة على بعر الفأر الفأر فمخرج على قاعدة ما

47
00:15:35.300 --> 00:15:55.300
لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. واما عفوه عن يسيره فمفرع على قاعدة ان اليسير في الشرع لا حكم له والله الله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى ان الاحتياط بمجرد الشك في امور المياه

48
00:15:55.300 --> 00:16:15.300
واعتياد ذلك ليس مستحبا. بل بل المستحب بناء الامر على الاستصحاب وامنه. نعم. اعلموا رحمكم الله الله تعالى ان الاحتياط لا نقبل ولا نقول به مطلقا ولا نرفضه او نرده مطلقا. وانما ننظر الى انه وسيلة تفضي الى مقصود

49
00:16:15.300 --> 00:16:35.300
فان افضت الى مقصود شرعي فيكون احتياطا محمودا. وان افضت الى مقصود مخالف لمراد الشرع فيكون احتياطا مذموما؟ هذه قاعدة الاحتياط عندنا. فكل من افضى به احتياطه لمشروع فمشروع. وكل من

50
00:16:35.300 --> 00:17:03.150
احتياطه لامر ممنوع فممنوع. لان الوسائل لها احكام المقاصد والاحتياط الذي ذكره ابن تيمية من القسم المذموم لا من القسم المحمود. وذلك لانه احتياط يخرج الانسان عن الشرعي فان الشرع نص انه متى ما تعارض عندك يقين وشك فانك تضطرح الشك وتبني على اليقين ولم يأمرك

51
00:17:03.150 --> 00:17:23.150
الاحتياط في ذلك وانما الاحتياط هو متابعة السنة في ذلك. فالاحتياط الذي يريده الله منك عند اشتباه اليقين الشك ان تطرح الشك وان تعمل باليقين. فكونك تحتاط وتجعل احتياطك مخالفا لمراد الشارع منك فهذا

52
00:17:23.150 --> 00:17:43.150
ليس بصحيح وبناء على ذلك فالغلو في امور الاحتياط في الطهارة والنجاسة في المياه والثياب هذا من اليهود وليس من دين اهل الاسلام المبني على شيخة جبران اصبر لنا شوي وليس من دين اهل الاسلام المبني على التيسير والتخفيف

53
00:17:43.150 --> 00:18:03.150
فان اليهود دائما في امور الطهارة يعملون بالاحتياط والامر الاغلط. ولذلك كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوا ولم يجامعوهن في البيوت. وكل من تساغل في امر النجاسة فان فيه شبها من النصارى. لان النصارى

54
00:18:03.150 --> 00:18:23.150
جماع المرأة في حال طمثها. فالغلو في مسائل الطهارة يجعل العبد فيه شبه من اليهود. والتساهل في امر النجاسات ها يجعل العبد فيه شبها من النصارى. وجاءت الدين بالتوسط في ذلك. فالاحتياط الممدوح هو الاحتياط

55
00:18:23.150 --> 00:18:47.250
الذي يوصل لمراد الشرع. فاذا تعارض يقين وشك فما الاحتياط فيهما ان نعمل باليقين ونطرح الشك. اذا هو احتياط اوصلنا الى مقصود الشارع فاذا وقع على ثوبك شيء من المياه ولا تدري عن نجاسته فالاحتياط هو ان تبني الماء على الطهارة وتبني الثوب على الطهارة

56
00:18:47.250 --> 00:19:07.250
هذا هو الاحتياط الذي يوصلك الى دليل الشرع. ولكن ما رأيك في قول من قال بان اذا بان الاحوط في عند اشتباغ الملابس ان تصلي بعدد الثياب نجسة وتزيد صلاة. هل هذا احتياط اوصلك الى مراد الشرع؟ الجواب لا. لان الشريعة لم تأمر العبد بالصلاة

57
00:19:07.250 --> 00:19:32.750
في يوم مرتين الا بسبب معتبر شرعا فلسنا نرد الاحتياط مطلقا ولا نقبله مطلقا وانما ننظر الى نتائجه ومحصله. والله اعلم. احسن الله اليكم قال الله تعالى وان الحمام اذا كان حوضه فائضا فله حكم الماء الجاري. وهذا الحمام

58
00:19:32.750 --> 00:19:52.750
معناه المغتسل الذي يكون في وسط البلد ويقصده الناس استمتاع بحرارة مائه. فمتى ما كان فائضا وماؤه يسيل من على جوانبه لزيادة الماء عن مقدار الحوض. فان ابن تيمية يجريه مجرى الماء الجاري

59
00:19:52.750 --> 00:20:12.750
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراء وبناء على ذلك فالماء الجاري ها فيه خاصية دفع النجاسة والقدر عن نفسه ما ليس في الراكد. فالنهي انما عن البول

60
00:20:12.750 --> 00:20:32.800
والاغتسال في الماء الذي لا يجري الذي لا يجري. يعني بمعنى الراكد فمتى ما كان الحوض فائضا ماؤه من ها هنا وها هنا فابن تيمية يجريه مجرى الماء الجاري وان كان اصله راكدا لكن فيضانه يجعله جاريا

61
00:20:32.800 --> 00:20:52.800
وبناء على ذلك لو اغتسل فيه الجنب فانه لا يضره لان الجنب منهي عن الاغتسال في الماء الراكد لا الماء الجاري. واذا غمس فيه القائم من نوم الليل يده فلا يضره لانه منهي عن الغمس في الاناء في الماء الراكد. ولو ان المغتسل في هذا الحوض قد بال فيه

62
00:20:52.800 --> 00:21:02.800
لم يخرج فيه شيء من الصفات فلا يضره لان الجار يدفع هذه القذارة عن نفسه. وكذلك لو حصل منه شيء من القذارة او كان على بدنه شيء من الزيوت او القذارات

63
00:21:02.800 --> 00:21:22.800
فان هذا ماء يستدفع القذارة والنجاسة عن نفسه فله حكم الماء الجاري. لا الماء الراكد والله اعلم. احسن الله واليكم قال وفقه الله تعالى واختار انه اذا حصل الشك في روثة هل هي نجسة ام طاهرة فيحكم لها

64
00:21:22.800 --> 00:21:42.800
لان الاصل في الاعيان الطهارة. وهذا فرع معلل باصله. وهي ان الاصل عند ابي العباس في الجميع الاروات الطهارة الا الروثة التي دل الدليل على نجاستها. كروثة الحمار لانه لا يؤكل لحمه او ما لا يؤكل لحمه من سائر الحيوانات

65
00:21:43.300 --> 00:22:03.300
فمتى ما شككنا في امر فاننا نرد الامر المشكوك فيه الى اصله. فاذا وجدنا روثة او صلينا في مكان ثم وجدنا فيه روثة او وقعت ثيابك على روثة جلست عليها ثم اثرت في ثيابك او نحو ذلك. فلن ولم تتيقن انها روضة نجسة وشككت فيها فانك ترد الامر المشكوك فيها

66
00:22:03.300 --> 00:22:23.300
فيه الى اصله فتقول الاصل في الارواح الطهارة. وبما قاله نقول ولا شك في ذلك. دائما اليقين لا يزول بالشك. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. اختيارات مبنية على قواعد. هم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار

67
00:22:23.300 --> 00:22:43.300
فقدس الله روحه في عليين ان السواك مستحب في جميع الاوقات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطارة للفم مرضاة للرب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت ان احفي مقدما فمي

68
00:22:43.300 --> 00:23:03.300
ولا لا يا جماعة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك. وقال صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتكم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. وثبت في الصحيحين من حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل

69
00:23:03.300 --> 00:23:26.800
صفاه بالسواك والادلة في هذا متعددة. والقاعدة في ذلك ان الاصل استحباب السواك في كل وقت ويزاد في استحباب فيما خصه الدليل بالنص فالاصل استواء اجزاء الزمان في فضل السواك. الا ذلك الزمان الذي زاده الدليل فضلا. كا

70
00:23:26.800 --> 00:23:46.800
الصلاة والوضوء فيستحب قبلهما السواك بالدليل الخاص. وعند الاستيقاظ من نوم الليل فيستحب الاستياك بالدليل الخاص. وعند دخول البيت فيستحب السواك بالدليل الخاص. والا فالاصل انه سنة وفطرة. كما قالت عائشة رضي الله عنها مرفوعا. عشر من الفطرة

71
00:23:46.800 --> 00:24:06.800
وذكرت منها والسواك واستنشاق الماء. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وانه مستحب ايضا للصائم وهو بعد الزوال. لا لا بدون وهو. وانه مستحب ايضا للصائم بعد الزوال. وذلك لعموم الادلة الدالة

72
00:24:06.800 --> 00:24:26.800
كان استحباب السواك ولم تخص صائما دون غيره. والاصل بقاء العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. فجميع فجميع الادلة تفضل السواك للمصلي وللمتوظئ يدخل فيها الصائم وغيره. وكل حديث ينهى الصائم عن السواك بعد الزوال

73
00:24:26.800 --> 00:24:49.750
لا يصح كل حديث ينهى الصائم عن الاستياك بعد الزوال فانه لا يصح. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. فمن المعلوم ان الخلوف رائحة تخرج بسبب خلو المعدة. فسواء استاك الصائم او لم يستكف

74
00:24:49.750 --> 00:25:16.650
لا لا يذهب اصلها وان خف وان خف ثقلها وان خفأت ثقلها. والله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وقال ما علمت اماما قال ففيه وما علمت احدا كره السواك في المسجد. نعم لا بأس بالسواك في المسجد ما لم يحصل معه بصاق او مخاط

75
00:25:17.050 --> 00:25:37.050
او طفل لبقايا السواك التي في فمه فان المسجد يجب ان يصان عن الشعرة التي تقع من الانسان فكيف بما يبصقه الانسان من بقية سواكه فان في هذا تلويثا للمسجد. وكل ما يوجب تلويث المسجد فالواجب صيانة المساجد عنهم

76
00:25:37.050 --> 00:25:57.050
فقد عرظت اعمال الامة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنها وسيئها فرأى في محاسن اعمالها ها الاذى يماط عن الطريق ورأى في مساوئ اعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. فالاصل ان الاستياك فالاصل ان الاستياك في المسجد جائز ما لم

77
00:25:57.050 --> 00:26:17.050
يصحبه بصاق او تفلون لما تبقى من اثاره والله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار جواز تسريح الشعر واللحية بالمسجد بشرط ان يجمع ما تساقط منه ولا يتركه. فمثل هذه الافعال لا بأس بها في المسجد الا ان

78
00:26:17.050 --> 00:26:37.050
تضمنت تقريرا او تلويثا للمسجد. فاذا كان الانسان سيحرص على جمع ما تساقط من شعره اذا سرح شعره او لحيته في المسجد او استاك في المسجد. فانه لا بأس عليه ولا حرج فمثل هذا يتوسع فيه لا سيما للمعتكف الذي سيلازم المسجد فيتوسع فيه. اه في احكامهما لا يتوسع في غيره

79
00:26:37.050 --> 00:26:59.400
تفضل احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ حرمة حلق اللحية ولا شك في ذلك بل حكي على ذلك الاجماع. وذلك لان المتقرر في القواعد ان النهي عن الشيء امر بظده وان النهي عن ان الشيء امر وان الامر بشيء لا ينعم

80
00:26:59.400 --> 00:27:16.800
وقد امرنا الشارع باكرام اللحى فقال اكرموا اللحى وبارخائها فقال ارخوا اللحى وباعفائها فقال اعفوا اللحى في سبعة ادلة كلها صحيحة فالامر بالاكرام والاعفاء والارخاء يتضمن النهي عن ضده وهو الحلق

81
00:27:17.300 --> 00:27:37.300
ولذلك حكى بعض اهل العلم الاجماع على حرمة استئصال شعرة اللحية بالنسبة للرجال. ولكنهم اختلفوا في اخذ ما زاد على القبضة منها والقول الصحيح منعه ايضا فان المتقرر في القواعد ان خير ما فسرت به السنة هي السنة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم امره القوي بالاكرام والارخاء والاعفاء بفعله الدائم

82
00:27:37.300 --> 00:28:03.700
هو انه كان يترك لحيته ولم يكن يأخذ من طولها ولا من عرضها ولا يهذبها. ولا من عنفقته يأخذ شيئا. فهذا الفعل يعتبروا تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج الى تفسير اهل اللغة في مثل ذلك وانما نقتصر على تفسيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز للانسان ان يأخذ ما زاد

83
00:28:03.700 --> 00:28:18.900
على القبضة منها ولا ان يحلقها من باب اولى ولا ان يأخذ من طولها ولا من عرضها. ولا ان يشذبها او يهذبها. وانما يبقيها على اما هي عليه. والله اعلم. احسن الله

84
00:28:19.050 --> 00:28:42.550
ولكن انت تألم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى ان الختان واجب اذا وجبت الطهارة والصلاة. وذلك لان الوسائل لها احكام المقاصد ومن المعلوم ان المقاصد في ختان الرجال يختلف عن مقصود الشرع في ختان النساء. فان المقصود من ختان الرجال تكميل طهارتهم التي يجب

85
00:28:42.550 --> 00:29:02.550
يجب تكميلها شرعا حتى لا يحتبس شيء من البول في القلفة فيستوجب الحكة او الحساسية او بعض الامراض او يوجب بعد ذلك تساقط شيء من فيلوث ثيابه وسراويله او مواضع الصلاة عنده. فلان ختان الرجل يراد به تكميل الطهارة التي يجب تكميلها شرعا فيكون واجبا

86
00:29:02.550 --> 00:29:22.550
بل لانه وسيلة لواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ووسائل الواجب واجبة. واما المقصود من ختان المرأة فتعديل اي شهوتك ولذلك يقال في باب المشاتمة يا ابن اي التي تتطلع للرجال. ولذلك كان النبي

87
00:29:22.550 --> 00:29:45.200
صلى الله عليه وسلم يقول للخافضة اي الخاتمة في المدينة اشمي ولا تنهيكي فانه ابهى للوجه واحضاها عند الزوج. يعني بسبب انه لا تموت شهوتها ورغبتها في مضاجعة زوجها فلما كان ختان المرأة لا تعلق له بامر واجب صار مكرمة مكرمة وسنة

88
00:29:45.450 --> 00:30:05.450
ولما كان ختان الرجال يتعلق بتحقيق امر واجب صار واجبا. في شرع في حق الرجال وجوبا ويشرع في حق النساء مكرمة وندبا والله اعلم نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وقال وينبغي اذا راح قلب لغة ان يختتنك

89
00:30:05.450 --> 00:30:25.450
كما كانت العرب تفعله لان لا يبلغ الا وهو مقتول والله وذلك لان الطهارة انما تجب بالبلوغ فيجب الختان عندما عند وجوب الطهارة ولكن لا جرم ان الاختتان كلما كان في زمن الصغر فانه يكون اسرع للبريء وانسى للالم. وان من اعظم صور

90
00:30:25.450 --> 00:30:42.850
الوحشية ما يفعل في بعض القبائل الافريقية. من تأخير الختان الى يوم الزواج فيؤخرونه الى ليلة الدخلة بزوجته فيسلخون ذكره سلخا صلتها وهي الختان. لكن قلت لكم كلما كان في زمن الصغر كلما كان

91
00:30:42.850 --> 00:30:46.277
ما انسى للالم واسرع للبرء والله اعلم