طبعا. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى الشيخ انه لا يجوز البول في المسجد ولو في وعاء وذلك لانه لا يجوز ان يتخذ الانسان متعبد الناس ومصلاهم ومحل ركوعهم وسجودهم ما بالا يبول فيه. حتى وان كان بوله لن يقع على الارض فمجرد البول في المسجد محرم لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول او القذر. وانما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريرة ان اعرابيا دخل المسجد فقام يبول فيه. فتناوله الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واهريقوه على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلا يجوز للانسان ان يتخذ المسجد مبالا او مكانا للتغوط احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وانه لا يجوز ذبح الضحايا ولا غيرها فيه. وذلك لان الدم الذي يخرج بعد الاضحية يسمى بالدم المسفوح وهو نجس في قول عامة اهل العلم. لقول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. والرجس هو النجس. فدل ذلك على ان المساجد يجب ان تصان عن ذلك وبالجملة خذوها مني كليا. كل نجس فيصان المسجد عنه. كل نجس فيصان المسجد عن مسجد عنهم فلا يجوز ان يتخذ المسجد مبالا لان البول نجس ولا يجوز ان يذبح الانسان فيه ضحايا لان الدم المسفوح نجس فلا يجوز للانسان ان يتسبب في تلويث المسجد مطلقا. ولذلك كانت المستحاضة وكانت المستحاضة تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع تحتها الطست. محافظة على ارض المسجد فاذا كانت ارضية المسجد يحافظ عليها مما يقدرها وان كان اصله طاهرا. قدم الاستحاضة فكيف بدم الحيض؟ وكيف بالبول مم فلا يجوز للانسان ابدا ان ان يلوث ارضية المسجد فان ازالة المسجد ازالة النجاسة من بقعة الصلاة ومن بدل المصلي وثيابه هذا شرط ثمن شروط ساحة صرت من شروط صحة الصلاة. فابن تيمية بنى هذين الاختيارين وهي حرمة التبول في المسجد وان كانت في صورة او اناء وحرمة ماذا؟ الذبح في المسجد بناها على هذه الكلية. كل شيء من النجاسات فيجب صيانة مسجد عهد او يجب صيانة المسجد عن النجاسات والله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وانه ليس للمسلم ان يتخذ المسجد طريقا فكيف اذا اتخذه الكافر طريقا؟ وهذا بناء على ان الامور الوقفية لا يجوز اخراجها عن جهة لوقفها وهي قاعدة تقررت عند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فالمسجد موقوف على مصالح المسلمين التعبدية من ذكر وقراءة قرآن وصلاة واعتكاف وحلقات علم وقرآن. فلا يجوز للانسان ان يستغل هذه الجهة الوقفية بمنفعة اخرى. وهي ان يتخذه طريقا او مناما من ينام فيه او شقة يتفيأ ظلالها او غير ذلك. فكل من استغل وقفية المسجد في خارج ما هو موقوف له فقد اخرج العين الموقوفة عند جهتها والمتقرر في القواعد ان العين الموقوفة لا يجوز الاستفادة منها في غير جهة وقفه. ولذلك الماء الذي اوقف على شرب لا يجوز للانسان ان يجعله طريقا للوضوء به الا في حال الاضطرار. والحاجة الملحة لقول الله عز وجل الا عابري سبيل الا ان تغتسلوا. ولا يا ايها الذين املوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل. فاذا يقال في باب العرظ والحاجة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. فلا يجوز لنا ان نجعل المسجد طريقا يسلكه المارة فيدخلون من هذا الباب الى ذلك الباب الاخر. كما يتخذون الشوارع طرقا فان اتخاذ المسجد طريقا هو من باب استعمال العين الموقوفة بغير ما وقفت له وابن تيمية يمنع ذلك منعا مطلقا. عرفتم الاختيار؟ وعرفتم اصله؟ نعم. تفضل احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. ولان اتخاذه طريقا قد يكون سببا لايذاء الناس الذين يصلون فيه. فان اتخاذه طريقا يوجب جلبة الاقدام ذهابا وايابا. ها ويوجب قطع الصلاة ايضا ذهابا وايابا. وربما يكون ايضا سبيلا لدخول النساء في او دخولا للاطفال الذين لا يحترمون ارضيته فيه. فكل ذلك من باب استعمال العين في غير وقفها ومن باب صيانة المسجد عما قد يكون من شأنه تقدير المسجد او تنجيسه. نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى الشيخ انه لا يجوز منع المحتاج للطهارة من الماء ولو كانت البئر موقوفة على جهة موقوفة على جهة معينة او كانت في ملكه لانها لانها مبذولة العرف مبذولة للمحتاج والله اعلم. وذلك لان المتقرر عند ابي العباس انه يقال في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع الاختيار فاذا كنا نمنع الوضوء من هذه البئر او الشرب من هذه البئر لانها موقوفة على مصالح المسجد ومنافعه. فانما نمنعها في باب التوسع والاختيار في حال قيام غيرهم غير مائها مقامها. واما اذا لم يوجد امام الناس الا هذه البئر. فيجوز ان يشربوا منها وان لم ينص عليها في شرط الوقف. ويجوز ان يغتسلوا منها للجنابة وان لم ينص عليها في شرط الوقف. ويجوز ان يملأوا منها خزانات بيوتهم وان لم ينص عليها في شرط الواقف. لان المقام مقام ضرورات وحاجات ملحة. ويقال في باب الظرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. ولان الشريعة سهلة وسمحة. فهي مبنية على رفع الاصال والاغلال عن المكلفين. وان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاقت تسع ولذلك نحن نمنع استعمال العين الموقوفة في غير جهة وقفها في حال التوسع والاختيار. واما اذا اضطر الناس لاستعمالها في غير جهة وقفها فلا بأس ولا حرج فيها فاذا يقال في باب الظرورات ما لا يقال في باب التوسع والاختيار والله اعلم. فابن تيمية بنى فرعه هذا اختياره هذا على هذه القاعدة نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى اهل الذمة اذا حصل منهم تضييق او تنجيس او ويرى ان اهل الذمة سلام عليكم ويرى ان اهل الذمة اذا حصل منهم تضييق او تنجيس او افساد ماء فانهم يمنعون من دخول بيت الخلاء يمنعون من دخول بيت الخلاء لانه كان في القرى القديمة التي في الشام وغيرها دورا. تتخذ بعضها للاستحمام ويتخذ بعضها لقضاء الحاجات. وهو موجود عندنا في هذا الزمان كما في دورات المياه التي في الشوارع. او التي في اماكن المقدسة او في غيرها من فهذه اماكن قضاء حاجة عامة يقصدها العموم. فاذا كان اهل الذمة قد تسلطوا على هذه المرافق العامة سواء حدائق المسلمين او شوارع المسلمين او حمامات المسلمين او تلك الاماكن التي يقضي المسلمون فيها حاجتهم بنوع من الاذى فانهم من غير الفرجين نجسة. واضح هالكلام. وبناء على ذلك فما حكم قيء بني ادم؟ طاهر في الاصح. لان القيئ له حكم الذات وما حكم لعاب بني ادم؟ طاهر لكن ما حكم بول بني ادم وروثه؟ نجس لان لحمه لا يؤكل يمنعون وتكف ايديهم عن دخول هذه الاماكن استدفاعا لشرهم. وسدا لضررهم، فان المتقرر في القواعد الا ضرر ولا ضرار، وان الضرر يزال بقدر الامكان. وان كل من في الحجر عليه كف لضرره عن المسلمين فالواجب الحجر عليه. فنحجر على اهل الذمة وغيرهم من اهل الاسلام اذا كان وجوده في هذه الاماكن يوجب ضررا على غيرهم ممن يقصدها او يسترفق بها او يتنزه فيها. وذلك مخرج على قاعدة وجوب كف الاذى. فكل ما من شأنه الاذى فيجب كفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وان اعظم حق المسلم على المسلم بذل الندى كف الاذى طلاقة الوجه فكيف اذا كان الاذى يصدر من اهل الذمة الذين رضينا بسكناهم في بين ظهرانينا بشروط معينة. فاذا كان ذلك لو صدر من مسلم من اهل البلد لكف يده عن هذه المواضع فكيف اذا صدر من اهل الذمة فلا جرم ان اهل الذمة متى ما افسدوا في المرافق العامة فانه لابد من كفهم وحجرهم عن دخولها ومنعهم منها والله اعلم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى الشيخ ان حديث القبلتين حديث حسن يحتج به. المقصود بذلك النهي عن استقبال القبلتين. قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلتين. ومن المعلوم ان القبلة قبلة سابقة وقبلة لاحقة. فاما القبلة السابقة فهي الاستقبال الى بيت المقدس. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان تستقبل بيت المقدس بعد هجرته ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا. ثم امره الله عز وجل بالتوجه الى القبلة الناسخة بقوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهناك حديث ينهى عن استقبال القبلتين. قال نهانا النبي صلى الله الله عليه وسلم عن استقبال القبلتين. ولكنه في الاصح حديث ضعيف. لا تقوموا بمثله الحجة. الا اننا نقول يمنع استقبال بيت المقدس واستدباره ان افضى ذلك الى استقبال الكعبة او استدبارها. واما اذا كان الانسان في موضع لو استدبر فيه بيت المقدس او استدبره لم يلزم منه استقبال بيت البيت الحرام او استدباره فانه لا نجد دليلا يدل على المنع من ذلك. والنهي عن ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فيجوز استقبال بيت المقدس واستدباره بالشرط الذي ذكرته لكم انفا والله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار انه يعفى عن يسير بعر الفأق. نعم. هذا الاختيار وفقنا الله واياكم مبني على قاعدتين القاعدة الاولى عفوا هذان الاختياران مبنيان على قاعدتين الاختيار الاول قال ويعفى عن يسيري. وهذا يبنى على ان النجاسات يعفى عن يسيرها. وذلك لان المتقرر في القواعد ان اليسير معفو عنه شرعا. من باب رفع الحرج والاصال والاغلال في مراعاة الامور اليسيرة على الناس. فما كان يسيرا فحكمه مرفوع. ولذلك عفا ابن تيمية رحمه الله تعالى عن شيء كثير ولم يراعه ولم ينظر له بعين الاعتبار معللا ذلك بانه يسير. فيعفى عن يسير النجاسات. فاذا قوله ويعفى عن يسير هذا مفرع على قاعدة ان اليسير معفو عنه شرعا. ثم قال بعر الفأر وهذا مفرع على قاعدة اخرى وهي ان ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لم يؤكل لحمه فروثه وبوله نجس. فاذا اردت ان تعرف حكم الروث فانظر الى حكم اللحم وازيد الامر ايضاحا فاقول اعلموا ان المفرزات من الحيوانات تنقسم الى قسمين مفرزات الفرجين ومفرزات غيرها المفرزات الفرجين تتبع حكم اللحم ومفرزات غيرها تتبع حكم الذات فمفرزات الفرجين تتبع حكم اللحم. ومفرزات غير الفرجين كالعرق والنخام والدموع. واللعاب تتبع حكم الذات وبناء على ذلك فعرق الهرة طاهر لان ذاتها طاهرة لكن بولها وروثها نجس لان لحمها لا يؤكل فهمتم ماذا؟ ولعاب الكلب وعرقه نجس لان ذاته نجسة. وبوله وروثه نجس لانه لحمه لا يؤكل وعرق بهيمة الانعام طاهر لان ذاتها طاهرة وبولها وروثها طاهر لان لحمها يؤكل. فاحفظوا هذه القاعدة الطيبة التي تنص على ان حكم مفرزات الفرجين لها حكم اللحم فما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر. وما لم يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. واما غير الفرجين واما مفرزات غير الفرجين فان لها حكم الذات. فما كانت ذاته طاهرة فمفرزاته من غير الفرجين طاهرة. وما كانت ذاته نجسة فمفرزات ما انسى للالم واسرع للبرء والله اعلم وبناء على ذلك فرع ابن تيمية ان بعر الفأرة نجس. اذ انه اه هو الذي يحتاج فيه الى فلو كان طاهرا لما احتجنا الى العفو عن يسيره. فلما كان نجسا عند ابن تيمية احتاج الى ان يعفو عن يسيره فقوله ويعفى عن يسير بعر الفأر هذا بناء على هذه القاعدة وهي ان الفأرة لا يؤكل لحمها فبولها هو النجس. ولكن اذا كان نجسا فانه من المعلوم انها من الطوافين علينا. ومما يخالطنا في اوانينا وثيابنا فلو انها تلوثت فلو انها اذا تلوثت في كل مكان اوجب ذلك نجاسته لشق ذلك علينا فقال ابن تيمية اما يسير وبعرها فانه فانه يعفى عنه. لكن لو اجتمع عدة فئران في مكان فتلوثت فلا جرم ان روثها سيكون كثيرا واما بول الواحدة واما روث الواحدة والثنتين فانه روث يسير لا ينظر له بعين الاعتبار. وبناء على فهذا الاختيار بناه على هاتين القاعدتين. اما حكمه بالنجاسة على بعر الفأر الفأر فمخرج على قاعدة ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. واما عفوه عن يسيره فمفرع على قاعدة ان اليسير في الشرع لا حكم له والله الله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى ان الاحتياط بمجرد الشك في امور المياه واعتياد ذلك ليس مستحبا. بل بل المستحب بناء الامر على الاستصحاب وامنه. نعم. اعلموا رحمكم الله الله تعالى ان الاحتياط لا نقبل ولا نقول به مطلقا ولا نرفضه او نرده مطلقا. وانما ننظر الى انه وسيلة تفضي الى مقصود فان افضت الى مقصود شرعي فيكون احتياطا محمودا. وان افضت الى مقصود مخالف لمراد الشرع فيكون احتياطا مذموما؟ هذه قاعدة الاحتياط عندنا. فكل من افضى به احتياطه لمشروع فمشروع. وكل من احتياطه لامر ممنوع فممنوع. لان الوسائل لها احكام المقاصد والاحتياط الذي ذكره ابن تيمية من القسم المذموم لا من القسم المحمود. وذلك لانه احتياط يخرج الانسان عن الشرعي فان الشرع نص انه متى ما تعارض عندك يقين وشك فانك تضطرح الشك وتبني على اليقين ولم يأمرك الاحتياط في ذلك وانما الاحتياط هو متابعة السنة في ذلك. فالاحتياط الذي يريده الله منك عند اشتباه اليقين الشك ان تطرح الشك وان تعمل باليقين. فكونك تحتاط وتجعل احتياطك مخالفا لمراد الشارع منك فهذا ليس بصحيح وبناء على ذلك فالغلو في امور الاحتياط في الطهارة والنجاسة في المياه والثياب هذا من اليهود وليس من دين اهل الاسلام المبني على شيخة جبران اصبر لنا شوي وليس من دين اهل الاسلام المبني على التيسير والتخفيف فان اليهود دائما في امور الطهارة يعملون بالاحتياط والامر الاغلط. ولذلك كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوا ولم يجامعوهن في البيوت. وكل من تساغل في امر النجاسة فان فيه شبها من النصارى. لان النصارى جماع المرأة في حال طمثها. فالغلو في مسائل الطهارة يجعل العبد فيه شبه من اليهود. والتساهل في امر النجاسات ها يجعل العبد فيه شبها من النصارى. وجاءت الدين بالتوسط في ذلك. فالاحتياط الممدوح هو الاحتياط الذي يوصل لمراد الشرع. فاذا تعارض يقين وشك فما الاحتياط فيهما ان نعمل باليقين ونطرح الشك. اذا هو احتياط اوصلنا الى مقصود الشارع فاذا وقع على ثوبك شيء من المياه ولا تدري عن نجاسته فالاحتياط هو ان تبني الماء على الطهارة وتبني الثوب على الطهارة هذا هو الاحتياط الذي يوصلك الى دليل الشرع. ولكن ما رأيك في قول من قال بان اذا بان الاحوط في عند اشتباغ الملابس ان تصلي بعدد الثياب نجسة وتزيد صلاة. هل هذا احتياط اوصلك الى مراد الشرع؟ الجواب لا. لان الشريعة لم تأمر العبد بالصلاة في يوم مرتين الا بسبب معتبر شرعا فلسنا نرد الاحتياط مطلقا ولا نقبله مطلقا وانما ننظر الى نتائجه ومحصله. والله اعلم. احسن الله اليكم قال الله تعالى وان الحمام اذا كان حوضه فائضا فله حكم الماء الجاري. وهذا الحمام معناه المغتسل الذي يكون في وسط البلد ويقصده الناس استمتاع بحرارة مائه. فمتى ما كان فائضا وماؤه يسيل من على جوانبه لزيادة الماء عن مقدار الحوض. فان ابن تيمية يجريه مجرى الماء الجاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراء وبناء على ذلك فالماء الجاري ها فيه خاصية دفع النجاسة والقدر عن نفسه ما ليس في الراكد. فالنهي انما عن البول والاغتسال في الماء الذي لا يجري الذي لا يجري. يعني بمعنى الراكد فمتى ما كان الحوض فائضا ماؤه من ها هنا وها هنا فابن تيمية يجريه مجرى الماء الجاري وان كان اصله راكدا لكن فيضانه يجعله جاريا وبناء على ذلك لو اغتسل فيه الجنب فانه لا يضره لان الجنب منهي عن الاغتسال في الماء الراكد لا الماء الجاري. واذا غمس فيه القائم من نوم الليل يده فلا يضره لانه منهي عن الغمس في الاناء في الماء الراكد. ولو ان المغتسل في هذا الحوض قد بال فيه لم يخرج فيه شيء من الصفات فلا يضره لان الجار يدفع هذه القذارة عن نفسه. وكذلك لو حصل منه شيء من القذارة او كان على بدنه شيء من الزيوت او القذارات فان هذا ماء يستدفع القذارة والنجاسة عن نفسه فله حكم الماء الجاري. لا الماء الراكد والله اعلم. احسن الله واليكم قال وفقه الله تعالى واختار انه اذا حصل الشك في روثة هل هي نجسة ام طاهرة فيحكم لها لان الاصل في الاعيان الطهارة. وهذا فرع معلل باصله. وهي ان الاصل عند ابي العباس في الجميع الاروات الطهارة الا الروثة التي دل الدليل على نجاستها. كروثة الحمار لانه لا يؤكل لحمه او ما لا يؤكل لحمه من سائر الحيوانات فمتى ما شككنا في امر فاننا نرد الامر المشكوك فيه الى اصله. فاذا وجدنا روثة او صلينا في مكان ثم وجدنا فيه روثة او وقعت ثيابك على روثة جلست عليها ثم اثرت في ثيابك او نحو ذلك. فلن ولم تتيقن انها روضة نجسة وشككت فيها فانك ترد الامر المشكوك فيها فيه الى اصله فتقول الاصل في الارواح الطهارة. وبما قاله نقول ولا شك في ذلك. دائما اليقين لا يزول بالشك. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. اختيارات مبنية على قواعد. هم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار فقدس الله روحه في عليين ان السواك مستحب في جميع الاوقات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطارة للفم مرضاة للرب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت ان احفي مقدما فمي ولا لا يا جماعة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك. وقال صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتكم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. وثبت في الصحيحين من حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل صفاه بالسواك والادلة في هذا متعددة. والقاعدة في ذلك ان الاصل استحباب السواك في كل وقت ويزاد في استحباب فيما خصه الدليل بالنص فالاصل استواء اجزاء الزمان في فضل السواك. الا ذلك الزمان الذي زاده الدليل فضلا. كا الصلاة والوضوء فيستحب قبلهما السواك بالدليل الخاص. وعند الاستيقاظ من نوم الليل فيستحب الاستياك بالدليل الخاص. وعند دخول البيت فيستحب السواك بالدليل الخاص. والا فالاصل انه سنة وفطرة. كما قالت عائشة رضي الله عنها مرفوعا. عشر من الفطرة وذكرت منها والسواك واستنشاق الماء. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وانه مستحب ايضا للصائم وهو بعد الزوال. لا لا بدون وهو. وانه مستحب ايضا للصائم بعد الزوال. وذلك لعموم الادلة الدالة كان استحباب السواك ولم تخص صائما دون غيره. والاصل بقاء العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. فجميع فجميع الادلة تفضل السواك للمصلي وللمتوظئ يدخل فيها الصائم وغيره. وكل حديث ينهى الصائم عن السواك بعد الزوال لا يصح كل حديث ينهى الصائم عن الاستياك بعد الزوال فانه لا يصح. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. فمن المعلوم ان الخلوف رائحة تخرج بسبب خلو المعدة. فسواء استاك الصائم او لم يستكف لا لا يذهب اصلها وان خف وان خف ثقلها وان خفأت ثقلها. والله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وقال ما علمت اماما قال ففيه وما علمت احدا كره السواك في المسجد. نعم لا بأس بالسواك في المسجد ما لم يحصل معه بصاق او مخاط او طفل لبقايا السواك التي في فمه فان المسجد يجب ان يصان عن الشعرة التي تقع من الانسان فكيف بما يبصقه الانسان من بقية سواكه فان في هذا تلويثا للمسجد. وكل ما يوجب تلويث المسجد فالواجب صيانة المساجد عنهم فقد عرظت اعمال الامة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنها وسيئها فرأى في محاسن اعمالها ها الاذى يماط عن الطريق ورأى في مساوئ اعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. فالاصل ان الاستياك فالاصل ان الاستياك في المسجد جائز ما لم يصحبه بصاق او تفلون لما تبقى من اثاره والله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار جواز تسريح الشعر واللحية بالمسجد بشرط ان يجمع ما تساقط منه ولا يتركه. فمثل هذه الافعال لا بأس بها في المسجد الا ان تضمنت تقريرا او تلويثا للمسجد. فاذا كان الانسان سيحرص على جمع ما تساقط من شعره اذا سرح شعره او لحيته في المسجد او استاك في المسجد. فانه لا بأس عليه ولا حرج فمثل هذا يتوسع فيه لا سيما للمعتكف الذي سيلازم المسجد فيتوسع فيه. اه في احكامهما لا يتوسع في غيره تفضل احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ حرمة حلق اللحية ولا شك في ذلك بل حكي على ذلك الاجماع. وذلك لان المتقرر في القواعد ان النهي عن الشيء امر بظده وان النهي عن ان الشيء امر وان الامر بشيء لا ينعم وقد امرنا الشارع باكرام اللحى فقال اكرموا اللحى وبارخائها فقال ارخوا اللحى وباعفائها فقال اعفوا اللحى في سبعة ادلة كلها صحيحة فالامر بالاكرام والاعفاء والارخاء يتضمن النهي عن ضده وهو الحلق ولذلك حكى بعض اهل العلم الاجماع على حرمة استئصال شعرة اللحية بالنسبة للرجال. ولكنهم اختلفوا في اخذ ما زاد على القبضة منها والقول الصحيح منعه ايضا فان المتقرر في القواعد ان خير ما فسرت به السنة هي السنة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم امره القوي بالاكرام والارخاء والاعفاء بفعله الدائم هو انه كان يترك لحيته ولم يكن يأخذ من طولها ولا من عرضها ولا يهذبها. ولا من عنفقته يأخذ شيئا. فهذا الفعل يعتبروا تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج الى تفسير اهل اللغة في مثل ذلك وانما نقتصر على تفسيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز للانسان ان يأخذ ما زاد على القبضة منها ولا ان يحلقها من باب اولى ولا ان يأخذ من طولها ولا من عرضها. ولا ان يشذبها او يهذبها. وانما يبقيها على اما هي عليه. والله اعلم. احسن الله ولكن انت تألم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى ان الختان واجب اذا وجبت الطهارة والصلاة. وذلك لان الوسائل لها احكام المقاصد ومن المعلوم ان المقاصد في ختان الرجال يختلف عن مقصود الشرع في ختان النساء. فان المقصود من ختان الرجال تكميل طهارتهم التي يجب يجب تكميلها شرعا حتى لا يحتبس شيء من البول في القلفة فيستوجب الحكة او الحساسية او بعض الامراض او يوجب بعد ذلك تساقط شيء من فيلوث ثيابه وسراويله او مواضع الصلاة عنده. فلان ختان الرجل يراد به تكميل الطهارة التي يجب تكميلها شرعا فيكون واجبا بل لانه وسيلة لواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ووسائل الواجب واجبة. واما المقصود من ختان المرأة فتعديل اي شهوتك ولذلك يقال في باب المشاتمة يا ابن اي التي تتطلع للرجال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للخافضة اي الخاتمة في المدينة اشمي ولا تنهيكي فانه ابهى للوجه واحضاها عند الزوج. يعني بسبب انه لا تموت شهوتها ورغبتها في مضاجعة زوجها فلما كان ختان المرأة لا تعلق له بامر واجب صار مكرمة مكرمة وسنة ولما كان ختان الرجال يتعلق بتحقيق امر واجب صار واجبا. في شرع في حق الرجال وجوبا ويشرع في حق النساء مكرمة وندبا والله اعلم نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وقال وينبغي اذا راح قلب لغة ان يختتنك كما كانت العرب تفعله لان لا يبلغ الا وهو مقتول والله وذلك لان الطهارة انما تجب بالبلوغ فيجب الختان عندما عند وجوب الطهارة ولكن لا جرم ان الاختتان كلما كان في زمن الصغر فانه يكون اسرع للبريء وانسى للالم. وان من اعظم صور الوحشية ما يفعل في بعض القبائل الافريقية. من تأخير الختان الى يوم الزواج فيؤخرونه الى ليلة الدخلة بزوجته فيسلخون ذكره سلخا صلتها وهي الختان. لكن قلت لكم كلما كان في زمن الصغر كلما كان