﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك

2
00:00:25.100 --> 00:00:45.650
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مرحبينا في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبدالله الزامل اهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبة

3
00:00:45.650 --> 00:00:58.500
وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك توقفنا يا شيخ عبد المحسن احسن الله اليكم في الحلقة الماظية عند القاعدة الثالثة عشرة. وقد اتيتم على القاعدة اه بالشرح الاجمالي. وتبقى

4
00:00:58.500 --> 00:01:12.550
في بعض الصور في هذه القاعدة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. تقدم شيء من الكلام على هذه القاعدة. نعم. وهو الاثر المعلول لعلة

5
00:01:13.250 --> 00:01:29.550
مثل ما تقدم اذا وجد اثر معلول لعلة يصلح ان ينسب اليها ويحتمل ان ينسب الى غيرها فهل نحيله عليها او نحيله على غيرها؟ كما تقدم اذا كان سببا صالحا فانه يحال عليها. نعم

6
00:01:30.200 --> 00:01:45.450
فلهذا سبق في الامثلة انه اذا وجد الماء متغيرا من اثر النجاسة. من اثر نجاسة وقعت فيه يعني ما وقعت نجاسة في هذا الماء ثم وجده متغيرا. فالاصل ان ثم غاب عنه. نعم

7
00:01:45.500 --> 00:02:08.750
ثم غاب عنه الاصل ان تغيره يكون من هذه النجاسة ويجوز ان يكون تغير بسبب اخر. نعم. لكن ليس هنالك سبب نتيقنه الا هذا السبب مثل ما تقدم مثلا واثر المذي حينما يصبح ويرى اثر البلل مع انه يحتمل ان يكون اثر البلل مثلا

8
00:02:08.850 --> 00:02:22.300
قد يكون منيا وقد يكون مثلا من العرق الجسم وقد يكون مثلا اه من اثر قيح او صديد على اه على القول مثلا من جهة اه ما يتعلق ايضا هل هو نجس

9
00:02:22.300 --> 00:02:41.400
ليس بنجس لكن مقصودا انه من القصد من جهة انه لا يلزم به غسل آآ ولم نتيقن خروج المني فلهذا  فلهذا كان السبب صالحا اليه فنسبناها. تارة مثلا لا يمكن الاحالة عليه كما قال المصنف

10
00:02:42.100 --> 00:02:56.800
مثلا لو انه وقع نجاسة في ماء كثير ثم ذهب ثم غبت عنه ثم وجدته متغير. والماء كثير جدا والنجاسة يسيرة في الغالب ان النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الغمر الكثير

11
00:02:57.100 --> 00:03:18.950
لو وجدت متغير ما يمكن نقول ان هذا تغير بنجاسة بهذه النجاسة. لانها نجاسة يسيرة فهذا سبب لا يمكن الاحالة عليه اول نعلن اخر الذي ذكره انه لا يمكن الاحالة عليه فعلى هذا نحيله على سبب اخر تغير بها. ونحن نجهله والاصل طهارة الماء وعدم نجاسته

12
00:03:19.400 --> 00:03:46.350
هنالك امثلة تتعلق ايضا بهذه المسألة وهو ومما ذكره العلم ايضا في هذا لو ان زرع انسان مثلا ان جاءت عليه ماشية فاتلفته لكن لم تعلم هذه الماشية وهنالك سبب وهو نعلم انها اصابته ماشية واتلفته ماشية. فهذا احالة على سبب وهو الاتلاف من هذه الماشية

13
00:03:46.750 --> 00:04:07.300
ثم جاءت القافه ونظر في اثر هذه الماشية واحالها على ماشية شخص معين. وقال هذا اثر ماشيتك فان هذا يمكن الاحالة عليه وهو سبب صالح لاثبات الظمان على صاحب هذه الماشية وهو من باب القيافة في الاموال

14
00:04:07.450 --> 00:04:23.700
في النسب خلافا لمن لم يرها وان كان جمع اهل العلم كان شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم وحقق هذه المسألة وذكروا الادلة يعني معروفة في هذا وهو الاثر القيافة في الاموال. فلهذا يمكن الاحالة عليه

15
00:04:24.100 --> 00:04:46.550
وكذلك ايضا منه كما قال اهل العلم اذا كان السبب ظاهرا مثلا من من ما يدخل تحت هذه القاعدة وذكروا ان الانسان اذا اتى الى قوم  فحق له الضيافة فاذا امتنعوا من ضيافته فله ان يأخذ بقدر قيره فضيافته سبب ظاهر

16
00:04:46.850 --> 00:05:02.350
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم نصره فلو اراد ان يأخذ بهذا السبب وان يأخذ حقه بالقوة منهم فلا بأس بذلك ولو اخذ منهم مالا بقدر ظيافته او اخذ منهم بقدر قراء

17
00:05:02.800 --> 00:05:20.000
فانه لا ينسب الى خيانة لانه سبب ظاهر يمكن ان يضاف اليه فعله هذا. فلا يتهم بالخيانة بخلاف مثلا من كان انسان مال دين سلف او قرض فاراد ان يأخذه بالقوة فان هذا ينسب الى الخيانة لانه ثبوت مثل هذا

18
00:05:20.550 --> 00:05:32.750
يعني لم يظهر سبب سبب حقه هذا اذا لم يكن له عليه بينة. وهنالك امثلة اخرى اه في هذه المسألة لكن لعله يكتفى بهذا هذه الامثلة. نعم. احسن الله اليكم

19
00:05:34.000 --> 00:05:51.400
القاعدة الرابعة عشرة اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا نعلم عينه منهما فهل يلحق الحكم بكل منهما؟ او لا يلحق بواحد منهما شيء في المسألة خلاف

20
00:05:51.650 --> 00:06:10.900
ولها صور اذا وجد اذا وجد موجب حدث من احد اثنين او قال احدهما ان كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق او عبدي حر وقال الاخر ان لم يكن غرابا فامرأتي طالق او عبدي حر او امتي حرة

21
00:06:11.050 --> 00:06:36.450
نعم هذه القاعدة  في ما اذا وجد سبب ايجاب او تحريم  من احد رجلين لان الاسباب تارة تكون موجبة وتارة تكون محرمة الحدث خروج الريح والصوت موجب للحدث هذا او تحريم مثلا

22
00:06:36.600 --> 00:07:06.150
الطلاق موجب يعني سبب للتحريم  يعني من جهة انه وقع عليه الطلاق من احد من احد رجلين لا نعلم عينه منهما ما ندري هل سبب الايجاب هذا الرجل او من هذا او التحريم من هذا والمراد احد مكلفه سواء كان رجلين ام امرأتين المقصود ان يكون يعني من من يخاطب مثل هذا من

23
00:07:06.150 --> 00:07:25.550
والنساء لا نعلم عينه منهما بمعنى انه الاصل الان في مثل هذا في كل منهما البراءة فيه خلاف ماذا نعمل الان السبب وجد وهو للايجابي والتحريم فهل يلحق الحكم بكل واحد منا او لا يلحق

24
00:07:26.100 --> 00:07:48.150
واحد منهما شيء. في مسألة خلاف. وذكر لها صورة او صورا انها مائلة اذا وجد رجلان وسمع صوت من احدهما اما ريح  او يعني بصوت او بغير صوت تحققنا وجود

25
00:07:48.650 --> 00:08:05.600
المفسد للحدث لكن كل منه لا يدري في هذه الحال ماذا يعمل يقول رحمه الله اه انه هل يلحق به بمعنى انه يجب الوضوء على كل ما يكون ونحكم على كل واحد منهم محدث

26
00:08:06.000 --> 00:08:24.100
او نقول وهنا القول الثاني كل منهما طهارته صحيحة او نقول بالقرعة مثلا ان قيل مثلا هذي هذي قد تقع يعني لا تستنكر. قد تقع مثلا الانسان ربما يغفل ربما وقد لا يدري خاصة في مثل الرائحة مثلا

27
00:08:24.300 --> 00:08:38.000
فلهذا قد لا لا يدرى مثلا ولهذا من قال انه لا يجب على احد منهم الوضوء. قال هو متيقن لطهارته. لو قلنا له انت يجب عليكم قال انا متيقن طهرتي

28
00:08:38.700 --> 00:08:58.550
والحديث ليس مني الحدث ليس مني. هو لا يجزم الان ولا لكن يقول انا اجزم بان يعني هو يعني هو يقول ان ان حدثه صحيح طهره صحيح والاصل السلامة ومن قال انه يجب الوضوء على كل يؤمن ان يقول تيقنا بطلان الوضوء

29
00:08:58.950 --> 00:09:14.600
من احدهما ولم نتيقنه فلازمهما خاصة في مثل هذا منهم من قال مثلا يعني يمكن هل هل قيل مثلا بالقرعة بينهما الاصل في مثل هذه المسألة في الحقيقة نقول البناء على يقين هذا هو الاصل

30
00:09:15.000 --> 00:09:36.350
والمكلف دائما في هذه الامور مخاطبة بما يعتقده وبما يظنه ولهذا نقول يبني على اليقين الادلة حديث عبد الله بن زيد وحديث ابي هريرة قال لا يخرجن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وهو يقول انا لم اسمع صوتا مني ولم اجد ريحا مني. فهو متيقن فالاصل صحة وطهارة. الاخر كذلك يقول هذا

31
00:09:36.800 --> 00:09:51.350
وقد يقال الحمد لله ليس على احد موظوع وهذا من الامور التي رفع الله فيها التكليف على هذا القول فلا يجب على احدهما ويكون باب التخفيف والتيسير ويكون من باب اه ما جاء في هذه الشريعة في انواع معروفة في هذا الباب

32
00:09:51.700 --> 00:10:11.300
اه هذا هو الاصل فيما يظهر ولا نلزم احدهما بالوضوء يقول ان القاعدة في مثل هذه المسائل الخلافية شو نقول الاحوط والابرأ يعني والاحوط ان يتوضأ نعم هذا هذه القاعدة في المسائل لان هذه في الحقيقة مسألة اجتهادية او خلافية الخلاف فيها قوي آآ لم يظهر

33
00:10:11.300 --> 00:10:30.550
مثلا احد القولين ظهورا بينا في هذا نقول نقول ان الاحوط والابرع هو ان يتوظأ كل منهما والاحتياط في الشريعة جاء وله وله امثلة وله ادلة اذا كانت السنة والدليل لم يظهر. ينبغي ان يعلم اما اذا ظهرت السنة

34
00:10:30.700 --> 00:10:49.150
وظهر الترجيح لاحد القولين فالاحتياط العمل بالقول الذي ايدته سنة وايده الدليل انما نقول الاحتياط هنا حينما لم يظهر القول الصواب ظهورا بينا انما يحتمل هذا ويحتمل ان المسألة زيادة ومثله في هذا في هذه المسألة كذلك ايضا

35
00:10:49.250 --> 00:11:10.200
اذا مثلا اذا رأى يا طائرا طار ثم ذهب فقال فقال احدهما امرأة طالق ان كان غرابا او حمامة او اي نوع مثلا. وقال الاخر امرأتي يعني ان لم يكن غرف امرأتي طالق. او ان لم يكن امرأتي طالق او عبدي حر او امتي حرة

36
00:11:11.650 --> 00:11:29.250
طيب الان وش وجه الاشكال؟ ان الطائر ماذا؟ ذهب. ذهب. ما عاد ندري ولا يمكن ان فانبهم الامر هذه كالمسألة قبلها. نعم من قال انه لا تطلق واحدة منهما لان الاصل

37
00:11:29.300 --> 00:11:51.650
ويقين النكاح وبقاء العصمة فلا نزيلها الا بيقين. ولا نقول وقع عليه الطلاق الا بدليل واضح وشيء بين عصبة النكاح لا تجول بمثل هذا ولهذا من شك مثلا يعني في مسألة الطلاق فالاصل عدمه وعدم وقوعه. غاية الامر ان ان يكون ان يكون شكا منهما في

38
00:11:51.650 --> 00:12:07.650
دي الصورة فلهذا لا يقع لاحد منهما ومنهم من قال لا يقين ان الطلاق واقع من احد واقع على احدهما فيجتنبان فتطلب ومنهم من قال انها لا تطرق لكن يجتنب زوجته

39
00:12:08.400 --> 00:12:27.550
ومنهم من قال انها تعمل يعمل بالقرعة والاظهر مثل ما تقدم ان يقال الاصل يقين النكاح في مثل هذا لكن اذا عمل بالاحتياط في مثل هذا واوقع طلقة آآ يعني على كل ممكن خاصة اذا لم يترتب

40
00:12:27.550 --> 00:12:43.500
عليه ضرر. اما اذا كان عليه ضرر يكون مثلا هاي الطلقة هي الطلقة الاخيرة ويترتب عليه حرمتها منه فهذا موضع نظر لان الاحتياط يكون اذا لم يترتب عليه ظرر. اما اذا ترتب عليه ظرر في هذه الحالة ينتفي ويكون

41
00:12:43.500 --> 00:12:57.300
ويعمل بقواعد الشرع الاخرى في التيسير والسعة. نعم. السلام عليكم. اذا كان الشيء يعني المتنازل عليه دون طلاق او كذا يعني كهبة او هدية او آآ اعطاء مال او اعطاء شيء

42
00:12:57.800 --> 00:13:13.650
يعني يلحق به ايضا نفس المسألة انه يعفى الاثنين منها. يعني مثلا اعطيك مثلا اي نعم ساعطيك كذا مبلغ اذا كان يعني تحدى آآ نعم على شيء معين بمال بدون طلاق نعم هذا اولا فيه امران فيه جهة النظر من جهة جوازه. نعم. اولا

43
00:13:13.750 --> 00:13:27.000
يعني من جهة جوازه لكن اذا كان هذا التحدي على وجه شرعي يترتب عليه المصلحة الشرعية وكان مثلا من باب يعني وين كان باب المقامرة لكن في مصلحة شرعية مثلا

44
00:13:27.000 --> 00:13:47.000
يعني تحداه على شيء يعمله يترتب عليه امر من امور الشرع متى يتحداهما ان يفعل هذا الشيء او ان يحفظ هذا آآ يعني ان يقوم بهذا الشيء في هذه المدة. وانبهم الامر او اعطيك كذا. فالمقصود انه اذا اذا ظهر جوازه اذا ظهر جوازه من

45
00:13:47.000 --> 00:14:10.900
وكان من احد رجلين وكان من احد رجلين الخلاف فيها جاري لكن يعني يحتاج الى تصوير المسألة من هذه الجهة على ما سبق. نعم القاعدة الخامسة عشرة. نعم اذا استصحبنا اصلا او اعمالنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته

46
00:14:11.250 --> 00:14:29.050
وكان لازم ذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه. او ترك العمل بظاهر اخر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح. ولذلك صور. نعم هذه القاعدة في الحقيقة تعود

47
00:14:29.200 --> 00:14:46.200
الى ما سبق وتذكر به القاعدة السابقة فيما اذا وجدنا اثرا معلولا لعله لانه اراد ان يربط هذه القاعدة التي قبلها واذا اذا استصحبنا اصلا او عملنا ظاهرا في طهارة شيء

48
00:14:46.350 --> 00:15:03.800
او حله مثل ما تقدم مثلا يعني مما يوضحه مثلا اذا وجد بللا في ثوبه احتمل ان يكون مديا واحتمل ان يكون مثلا الماء الذي يوجب الغسل قلنا ان الاصل عدم وجوب الغسل

49
00:15:03.850 --> 00:15:22.300
حكمنا بطهارة البدن بمعنى انه لا يجب علي ولا تحله الجنابة ولا يجب عليه الغسل. هذا حكمنا بطهارته مثلا اه كذلك في مثلا او حله او حرمته. وكان لازم ذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه

50
00:15:22.350 --> 00:15:41.250
اذا قلنا مثلا ان انه لا يجب الغسل من جهة ان اثر البلل هذا اسندناه الى السبب الاول وهو التفكر والملاعبة حكمنا بانه مثلا سبأ انه ماضي  اذا حكمنا بانهما ذي كأن الامر

51
00:15:41.550 --> 00:15:53.800
لان قائل يقول اذا كان اذا لم تسندوه اذا اذا لم تجعلوه منيا مثلا ولم تجبوا الغسل واسندته الى السبب الظاهر وهو التفكر معناه انه ام ذا؟ فاذا يجب عليه ان

52
00:15:53.800 --> 00:16:15.600
ما اصابه بدنه وثوبه اليس كذلك يعني بمعنى انه حكمنا بانه مثلا يلزم عليه الوضوء. يلزم عليه الوضوء اذا ترتب على هذا الاستصحاب الاصل مم لزم منه تغير اصل اخر. وش الاصل الاخر يتغير معنا؟ طهارة. الاصل اننا نقول الثوب ماذا

53
00:16:16.000 --> 00:16:37.150
والاصل اما ما يعني هذا هو الاصل طهارته والاصل طهارة البدن فلا نقول ان هذا اثر مذي. مثلا ان هذا اثر مذي يعني القصد من جهة وجوب غسل الثوب. اما من جهة الوضوء فانه يعني ان لم يجب مثلا بسبب المرئ فانه يجب بسبب مثلا النوم

54
00:16:37.750 --> 00:17:00.850
لكن هل هذا اللازم يعمل به يقول المصنف رحمه الله انه لا يجوع ماله لم يلتفت الى ذلك اللازم بمعنى انه لا يجب الغسل لم نحكم انهما يمني فلم يجب الغسل. ولا يجب غسل البدن ولا الثوب لاننا مستصحبين اصل طهارة ماذا

55
00:17:01.000 --> 00:17:20.900
البدن والثوب نقول هذا البلل هذا البلل آآ لا يمكن ان يقوى على مثل هذا. فقد يكون شيئا اخر المجد لكن نحن اسندناه الى اسندنا قلنا لعله ما ادري من جهة تفكر لاجل ان يقوى جانب عدم وجوب

56
00:17:20.900 --> 00:17:38.500
فلهذا لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح قول على الصحيح اشارة الى الخلاف في هذه المسألة. ولهذا قال ولذلك صور ومن ذلك ومن ذلك ايضا  وماله الطير مثلا بيت القطير

57
00:17:39.050 --> 00:17:57.000
ثم سقط في ماء والجرح مثلا مثلا غير غير موحي وغير شديد مثلا غير قاتل غير قاتل. اذا وقع في الماء فانك كما قال النبي لا تدري هل قتله الماء او قتله سهمه مثلا ما تدري قد قتل الماء وقتله البندقية وقتلته بسهمك انت

58
00:17:57.250 --> 00:18:15.250
فنحكم بانه ميتة اذا كان الجرح ليس قويا ليس موحيا سقط في ماء عندهم الماء قليل اذا وقعت فيه النجاسة وش حكمه النجاسة. الان لما قتله الماء وش صار مذكر ولا ميتة؟ ميتة. ميت. صار ميتة

59
00:18:15.750 --> 00:18:41.300
في هذه الحال نحن اسندنا عدم حله الى ماذا الى وقوعه في الماء فحكمنا بانه ميتا. طيب هل نستصحب هذا الاصل ويترتب عليه لازم اخر وهو وهو نجاسة الماء بوقوع ماذا؟ الميتة. الميتة. يقول يقول كذلك لا على الصحيح. لان الاصل طهارة

60
00:18:41.800 --> 00:18:58.500
الماء هذا جاري على المذهب مع اننا نقول الاصل طهارة الماء على المذهب وعلى القول الصحيح من جهة انه لا يطهر لا ينجس الا بالتغير. نعم ومن هذه القاعدة الاحكام التي يثبت بعضها دون بعض

61
00:18:58.900 --> 00:19:23.150
كارث الذي اقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها. من بلوغ احد ابويه واستقرار المهر او ثبوت العدة والرجعة او الحد او ثبوت الوصية له او الميراث وهي مسائل كثيرة. هذه في الحقيقة يعني استطراد في القاعدة

62
00:19:23.150 --> 00:19:47.550
لانها تلحق بالقاعدة من جهة تبعظ الاحكام ويسميه بعظ العلماء حكما بين حكمين وهو تبعظ الاحكام وهذا له اصل في السنة وهو تبعظ الاحكام وهو ثبوت بعظها دون بعظ ولهذا في حديث لما جاء سعد ابن ابي وقاص لاجل ان

63
00:19:47.650 --> 00:20:05.600
نطالب بابن زمعة ويقول انه ولد على فراش اخي عتبة رأى النبي عليه الصلاة والسلام شبها بينا بعتبة مع انه ولد على فراش ابن جمعة قاله او جمعة قال هو هو لك يا ابي عبد المجمعة يعني اثبت انه اخوه

64
00:20:05.800 --> 00:20:23.700
وقال احتجبي منه يا سودة. فجعل الحكم للفراش لان الاصل حكم للفراش فلم يعمل الشبه اه فلم يعمل السبب الظعيف وهو الشبه مع وجود السبب القوي وهو الفراش لكن اثبت حكما اخر وهو عدم ثبوت محرمية

65
00:20:23.700 --> 00:20:43.900
وقال احتجبي منه يا سودة يجب منه يا سوداء اذا فهذا حكم بين حكمين. ولهذا من الاحكام التي تكون من هذا الباب وهو انها آآ تأخذ اصلا ولا يلزم عليها مثلا آآ يعني استمراره في جميع الاحكام بل

66
00:20:43.900 --> 00:21:04.600
يقول اذا اقر مثلا بنسبه من لا يثبت النسب بقوله النسب لا يثبت الا بشروط كما قال العلماء والذي يثبت النسب بقوله هو الاب واذا ادعى مثلا ولدا ذكر او انثى ثبت الناس بقوله بشروط

67
00:21:05.000 --> 00:21:20.200
منها اولا ان يكون المدعى مجهول النسب. يعني مو معروف النسب ومنها انه لا يكون احد ينازعه فيه ما احد ينازعه في هذا المدعى ومنها ان يكون الذي ادعاه لا قول له

68
00:21:20.650 --> 00:21:32.800
مثل الصغير او المجنون ما يأتي انسان الى رجل يأتي مثلا الى انسان رجل يقول انت انت انت ولدي لا قل لا. وليس عنده الا مجرد الدعوة. لكن من شروط ان يكون

69
00:21:32.800 --> 00:21:47.950
دعا لا قول له من الصغير ومثل المجنون. والرابع ان يمكن ذلك يمكن ذلك ما يجي انسان مثلا عمره ثلاثين سنة اذا انسان عمره اربعين سنة يقول انت ولدي تراك. هذا ما يمكن ما يعقل. لا بد ان يكون هذا كلام باطل

70
00:21:48.450 --> 00:22:06.150
هذه اذا ثبت الشروط هذه لمن ادعاه كالوالد اذا ادعى انه ولده له ذلك لكن الذي لا يثبت النسب قوله وهو اذا ادعى ثبت باقراره دعوة على غيره اما الوالد يدعي لنفسه

71
00:22:06.250 --> 00:22:26.450
لكن الاخ الى ادعى ان فلان انه اخوه اقول لا تثبت الدعوة على بقية اخوتك انما هذه اثبت عليك انت. يعني بالشروط الاربعة السابقة. نعم. الشروط الاربعة السابقة اه فانه يشترط شرط خامس في الاخ وهو ان يتفق معه جميع

72
00:22:26.450 --> 00:22:45.150
اذا وافقوه ثبت لكن اذا لم يوافقوه نقول تتبعظ الاحكام في حقك. ولهذا نقول يثبت آآ يثبت هذا في حقك انت بمعنى انه يكون اخوك من جهة مشاركته لك في نصيبك انت من الارث ولا يشارك بقية اخوانك

73
00:22:45.150 --> 00:22:58.250
اخوتك لانك آآ او اخوانك انك تدعي عليهم امرا هم ينكرهم. كذلك ايضا حكم بلحوق النسا في مواضع كثيرة يعني ثبوت النسب اذا ثبت في مواظع كثيرة ذكر اهل العلم يثبت نسب

74
00:22:58.500 --> 00:23:24.100
لكن هنالك امور ولوازم اخرى هنالك لوازم اخرى لا يمكن آآ اثباتها اذا وهي ما اذا شك فيها منها مثل ما ذكر بلوغ احد ابويه اول شيء نعلم ان ان العلماء يقولون انه يثبت النسب

75
00:23:24.400 --> 00:23:45.500
للرجل مثلا اذا عقد على امرأة وامكن اجتماعه به وولدت لستة اشهر ولدته لولدتي المولود لستة اشهر منذ امكن اجتماعه بها جاءت الولد فانه يثبت النسب يثبت نسبه هذا على قول الجمهور

76
00:23:46.250 --> 00:24:03.550
بهذا الشرط عندهم. منهم من قال منهم من قال يثبت النسب مطلقا ولو لم يمكن اجتماعه بها. فلو نكح مشرقي مغربيا وقطعنا بانه مثلا لم عرفنا انه لم يجتمع بها

77
00:24:03.600 --> 00:24:20.750
ثم بل لو نكح ثم ولدت عندهم فانه في هذه الحال يثبت النسب من جهة ثبوت سببه هو النكاح. وهذا قول الاحناف هذا قول ضعيف بل البعض عنده هنا قول ثالث في المسألة ولابد من ثبوت النسب

78
00:24:21.100 --> 00:24:38.800
لابد من تحقق الدخول لا ان كان الدخول. فلو ان الرجل عقد على امرأة وامكن دخوله بها لكنه لم يدخل بها ثم جاءت لولد بعد ستة اشهر ستة اشهر  فاختار تقي الدين رحمه الله لابد

79
00:24:39.450 --> 00:24:58.750
من تحقق الدخول فكيف يثبت نسب بشيء لم يتحقق وبدخول لم يتحقق ونقطع بنفيه ولهذا عندهم بهذا انه لا يثبت فيه اللعان مثل هذا وينتفي النسب بدون لعان اذا عرف هذا

80
00:24:58.900 --> 00:25:15.400
وفي هذه المواضع كثيرة ربما ثبت النسب في بعض المواضع لكن لم يثبت فيها امور يترتب عليها شيء اخر. مثل مثلا مثلا لو انه رجل لو ان هناك حمراء وعمره عشر سنوات

81
00:25:16.250 --> 00:25:36.050
وامكن واتت بولد ستة اشهر يقولون يثبت النسب لكن ما يثبت بلوغ الطفل الولد هذا كذلك ايضا ما يثبت المهر. ما دمنا اننا لم نتحقق الدخول. لماذا؟ قالوا ان المهر يثبت على غيره ومثل هذا يحتاج

82
00:25:36.050 --> 00:25:52.100
محقق لانه دعوة على الغير بثبوت هذا الحق اما النسب فهو لاجل حفظه وحتى لا يضيع نسبه فالشارع الحكيم سعى في حفظه ووقايته كذلك ايضا ثبوت العدة ايضا قالوا انه آآ لا تثبت العدة الا بالدخول

83
00:25:52.200 --> 00:26:12.900
فلو انه مثلا طلقها وقع الطلاق فانه لا تثبت العدة وتبين بمجرد الطلاق ولا تثبت بمجرد ثبوت النسب. ثبوت هذا الولد. قال طيب انتم اثبتوا النسب الان. والنسب لا يكون الا بالدخول. نقول نحن اثبت النسب. الاحتياط له. والاحتياط للولد. لان الشعر الحكيم

84
00:26:12.900 --> 00:26:37.850
احتياطا عظيما ولهذا ذهب جمع من اهل العلم الى انه في مسائل حقيقة في دعاوي النسب حتى اثبت بعضهم مثلا ان يدعي الانسان لقيطا وانه قد اذا انا ليس معروفا بفراش جاز ان يدعيه وان ينسبه له. وذكروا هذا عن عمر وعن الحسن وعن اسحاق. وقالوا ان هذا حفظ لهذا الولد

85
00:26:37.950 --> 00:27:01.200
اذا كان قد وقع بامه على غير الطريق الشرعي ولم يكن ولم تكن المرأة فراشا. فلهذا قالوا انه في هذه الصورة لا تثبت ولا تثبت الرجعة بمعنى انه اذا طلقها معنى انه اذا طلقها فانها تبين ولا تثبت له الرجاء عليها وان كان قد ثبت النسب من جهة

86
00:27:01.200 --> 00:27:22.450
المقصود هو الاحتياط للنسب وهذه امور مشكوك فيها فلا تثبت نعم حقيقة في ختام هذا اللقاء بالتوقف عند هذه القاعدة على ان نكمل ان شاء الله تعالى ما تبقى في اللقاءات القادمة. احبتنا الكرام كان معنا فضيلة الشيخ ابن محسن ابن عبد الله الزامل اه شارحا

87
00:27:22.450 --> 00:27:42.450
على هذه القواعد الفقهية التي ضمنت في كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فشكر الله للشيخ بن محسن. شكرا للاخوة معنا في هذا اللقاء. في هذا الدرس المبارك. شكر موصول لاخينا يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية. شكرا لكم انتم ايها

88
00:27:42.450 --> 00:27:53.700
احب اطيب اجتماعكم حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته