﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك

2
00:00:25.850 --> 00:00:42.150
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطالب في تجريد وصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا ان نرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل

3
00:00:42.200 --> 00:00:55.850
الذي سيتولى الشرح والتعليق على هذه القواعد ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله والاخوة المستمعين. اه توقفنا في اللقاء الماظي

4
00:00:55.850 --> 00:01:12.500
المحسن احسن الله اليكم عند القاعدة الرابعة والثلاثين قد اتيتم على شرح اجمالي لهذه القاعدة وتبقى بعض المسائل. قال المصنف رحمه الله القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق اليها

5
00:01:12.600 --> 00:01:32.600
الاستثناء في العقد واولى. لان الاستثناء الحكمي اقوى. ولهذا يصح بيع ولهذا يصح بيع العين المؤجرة. والامة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد. خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في قوله يسري العتق اليها ان لم يستثني

6
00:01:32.600 --> 00:01:47.050
تفرعوا على هذا مسائل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. سبق الكلام على القاعدة من المسائل في هذا الباب لكن بقي اشارة الى

7
00:01:47.200 --> 00:02:17.200
ما يتعلق باصل القاعدة والدليل في المسألة  مما جاء المسألة حديث بريرة رضي الله عنها حينما عتقت تحت زوجها مغيث وكان مملوكا فهي كانت مملوكة لاهلها ثم عثقت بعد ذلك لما اشترتها لما قالت عائشة رضي الله عنها ان شاء هذا اهلك ان اعد ان اعدها لهم عدة واحدة او مرة واحدة بمعنى

8
00:02:17.200 --> 00:02:37.900
ان تشتريها وان تعتقها رضي الله عنها فلما انها عتقت وملكت نفسها. فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا المرأة العم المزوجة اذا كانت اذا كانت مزوجة فينظر فاذا كان زوجها اذا كان زوجها مملوكا

9
00:02:38.000 --> 00:02:54.750
لان هي تملك نفسها لانها حرة الان وهو ماذا؟ مملوك فتملك نفسها ولا يمكن ان تبقى مثلا تحت مملوك لان يتنافى في مثل هذا ولانها ارفع منه واعلم هذا واضح ولا اشكال وهو محل اتفاق. لكن اختلف العلم فيما اذا كان زوجها

10
00:02:54.950 --> 00:03:13.550
هل تملك نفسها ام لا فذهب اخرون من اهل العلم الى ان لها الخيار حتى ولو كان زوجها حرا وزوجها حرا فان لها الخيار. جاء في رواية الصحيح في قصة مغيث ان زوجها مملوك وهو عبد. وجاء في انه حر. لكن الصحيح

11
00:03:13.550 --> 00:03:27.350
انه ان زوجها مملوك عبد لكن على كل حال مهما كان سواء صحت هذه الرواية او لم تثبت فان لها الخيار مطلقا خلافا للجمهور الذين يقولون انها ان كان زوجها حرا

12
00:03:27.350 --> 00:03:43.350
فانها لا تملك نفسها ولانها ساوته في العتق ليست ارفع منه فيملك بضعها ولا آآ تكون ولا ينفسخ النكاح لكن قول الاخر اثبت. وعلى هذا فيما يتعلق قول تقيد الدين رحمه الله

13
00:03:43.450 --> 00:04:02.400
مثلا لو ان انسان مثلا يملك امه مزوج عند امه زوجها لانسان  واراد الا ينفسخ النكاح. اراد ان يعتقها. ويخشى انه اذا اعتقها ان ينفسخ النكاح ونحن قلنا اذا اذا كان زوجها حرا فانها تملك نفسها لها الخيار

14
00:04:02.450 --> 00:04:21.100
لها الخيار فلو اراد في هذه الحال ان آآ ان ان يعتقها الذين يقولون الذين يقولون مثلا انها اذا كانت تحت حر لا ينفسخ نكاحها الاحسن يبدأ اذا كان هو يملك يملك زوجها ويملك الامل يملكهما جميعا

15
00:04:21.600 --> 00:04:41.850
واراد ان ينعم على يعتق الزوج ولا يعتق الزوجة؟ الزوج الزوج حتى يملك نفسه ويكون حرا فاذا اعتقها فاذا اعتقها تكون عتقت تحت فلا تملك نفس احد. لكن اذا قلنا على القول المختار انها تملك نفسها على كل حال. انها تملك نفسها على كل حال. آآ اذا كانت حرة اذا كانت حرة

16
00:04:41.850 --> 00:05:03.050
آآ لا ترد هذه المسألة. لكن هنالك طريق اخر وهو استثناء النكاح بمعنى يقول اعتقتها بشرط ان تبقى زوجة او ان بضعها او ان بضعك يكون مملوكا لزوجك هذا هو المذهب وهو وهو الجاري على قواعد المذهب. وهذا هو اختيار تقي الدين رحمة الله عليه

17
00:05:03.150 --> 00:05:28.400
وقال لا بأس ان يعتقها وان يستثني آآ وضعها لزوجها فعل هل تكون مملوكة له؟ يعني مملوكة البضع يعني اللي هو البضع ولا ينفسخ النكاح. نعم  ركن عبدا اذا استثنى عبد الله لا هذا اذا كان حرا اما عبدا لا ما يصح الاستثناء في هذا نعم

18
00:05:28.450 --> 00:05:48.700
القاعدة الخامسة والثلاثون من ملكة منفعة عين بعقد ثم ملك العين ثم ملك العين بسبب اخر فهل ينفسخ العقد الاول نعم هذه القاعدة من ملك منفعة عين من الانسان اوصى له انسان

19
00:05:49.250 --> 00:06:08.700
في منفعة بيت. قال منفعة البيت واجار البيت وكراء البيت لفلان اوصى له وكان هذا البيت مثلا يخرج من الثلث ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك بعد ما ملك  باع الورثة او اشترى

20
00:06:09.000 --> 00:06:28.650
نفس الموصى له بالمنفعة اشترى البيت من الورثة. هو يملك ماذا المنفعة ولا بأس ان يملك المنفعة والورثة يملك ماذا؟ الرقبة. يملكون الرقبة اللي هو البيت في هذه الحالة يقول آآ هل ينفسخ العقد الاول او نقول

21
00:06:28.700 --> 00:06:47.500
اه اذا كان ملك منفعة عين ملك منفعة عين ثم ملكها بالشراء ملكها بالشراء نقول هو في الحقيقة الان يشتري مدار البيت يشتري البيت اشتري البيت فيكون ملكها بعقدين عقد بيع

22
00:06:47.550 --> 00:07:06.950
وعقد ايجارة فاجتمع له ملك المنفعة بالوصية وملك الرقبة بالشراء ولا مانع. ولهذا البيت الذي يكون مشروب المنفعة هل تكون قيمته مثل البيت الذي طلق وحر بلا شك قيمته بل قد تكون قيمتك لا شيء

23
00:07:07.300 --> 00:07:30.500
ولهذا هو ملكه. اشتراه فملك الرقبة اه بهذا العقد وكان مالكا المنفعة هذا اجتمع له بملك المنفعة بعقد وملك الرقبة بعقد اخر ايضا وهذا في الحقيقة كما يقال عقد مؤبد عقد مؤبد

24
00:07:30.600 --> 00:07:49.600
اه اللي هو ملك المنفعة اه بغير مقابل بوصية بغير مغيث كذلك ايضا لو ان انسان مثلا عقد مؤبد بمعاوظة الاول عقد مؤبد بغير معوض وهو ملك منفعة البيت بالوصية

25
00:07:49.900 --> 00:08:17.400
ابو صالح هذا اخذه بغير مقابل  المسألة الثانية لو ملك لو كان عقدا بمعارضة مثلا تزوج ابه توفرت فيه الشروط اللي يتزوجها فتزوجها يعني فلو انه مثلا تزوجها وهي كانت مملوكة لشخص اخر

26
00:08:17.800 --> 00:08:40.800
من هنا ذكر ان ملك العين بسبب اخر هو الان هي هي وامة وهي زوجة له ثم بعد ذلك اشتراها من سيدها اجتمعنا الان هو الان كان زوجا لها بمعاوظة بمعنى انه عقد عليها اه بعقد وتوفرت فيه الشروط

27
00:08:40.900 --> 00:08:54.850
ثم بعد ذلك اشتراها  في هذه الحال نقول ايش حكم العقد النكاح؟ يبقى ولا ينفسخ هل هل يكون الانسان مثلا زوج لامرأة وسيد لها في الحال ولا نقول لا يجتمعان

28
00:08:55.250 --> 00:09:13.500
لا لا يجتمعان لان الان هو سيء الان ملكها الان الان ملكة نقول عقد النكاح لان عقد عقد الملك الان اقوى لان الان في الحقيقة ملكها ملك ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع والشراء

29
00:09:13.550 --> 00:09:30.000
والوقف يعني يملكها الان ملك تام لانها مملوكة الان. فورد الملك الاقوى على الملك الاضعف مرة ورد الملك الاقوى على الملك الاضعف. فاذا ورد الملك الاقوى على الملك الاضعاف. وش يكون حكم الملك الاضعف؟ ينفسخ يزول. نعم. يعني يبطل

30
00:09:30.000 --> 00:09:48.200
كذلك ايضا مثلا من المسائل وهي التي هو اجتماع ملك المنفعة مع ملك العين. يعني هذا وجه النظر في القاعدة اجتماع ملك المنفعة مع ملك العين. في الوصية ملك منفعة ثم ملك

31
00:09:48.250 --> 00:10:05.550
العين بالشراء في في الامة التي تزوجها كان يملك بضعها ملك منفعة اليس او انت يعني انه آآ المنفعة بها ثم بعد ذلك ملك العين وهو بما لا بالشراء. بالشراء

32
00:10:05.600 --> 00:10:26.900
مثال ذلك ايضا لو ان انسان بيت مدة سنة من استأجرت منك بيت مدة سنة ثم بعد ذلك قبل مضي قبل تمام السنة اشتريته منك هل ينفسخ عقد الاجارة هؤلاء ينفسخ

33
00:10:27.600 --> 00:10:43.100
المعنى الان ورد عقد الملك على عقد الايجار. اختلف العلماء في هذا على قولهم قيل ينفشخ عقد الاجارة لانه ورد الملك الاقوى على لان الملك ملك العين ملك للرقبة ملك الايجاره ملك

34
00:10:43.500 --> 00:11:12.500
منفعة منفعة لكن الصحيح انهما عقدان يبقى هذا العقد ولا يمتنع لان في الحقيقة البائع حقه باقي لانه لما باع العين فحق باع باق فيها. وقد استثنى هذه المنفعة وكراك اياها واجرك اياها. فلا تنافي ولا يحصل تنافي. والصحيح هو بقاء هذه المنفعة. اه حتى تنتهي. ثم بعد ذلك البائع او

35
00:11:12.500 --> 00:11:25.500
المشتري يملك الرقبة اقول الشيخ احسن الله اليك لو ما لك يا شيخ يعني عكس هذه القاعدة لو ملك الرقبة يا شيخ بعقد والمنفعة لغيره فهل يسري قوة ملكه يا شيخ للرقبة

36
00:11:25.600 --> 00:11:40.100
كما قلنا ان الملك اقوى يا شيخ من اه من المنفعة. فهل يسري هذا في الغاء العقد ان له الامضاء او الالغاء وش يصير نعم نقول لا من باب اولى. الان اذا اذا اذا كان

37
00:11:40.200 --> 00:11:52.300
اذا كان لا يسري على ملكك انت وانت مالك للمنفعة. نعم فكونه لا يسري على ملك غيرك من باب اولى مثل ما تقدم يعني انه حينما يبيع مثلا بيت مثلا يبيع البيت. نعم

38
00:11:52.450 --> 00:12:09.000
وهو مملوك المنفعة لاخر سبق يعني اشرنا الى انه لو باع البيت مثلا وهو مؤجر نعم وانت تعلم بهذا في هذه الحالة صار الحق لشخص اخر. فصار اقوى من هذه الجهة اما في هذه المسألة ممكن يقال انه هو ملك

39
00:12:09.000 --> 00:12:19.000
المنفعة وملك الرقبة وممكن تزول المنفعة اما في هذه المسألة فانها يملكها شخص اخر فهي باقية من باب اولى ولا يبطل حق المستأجر مثل ما تقدم ليس له حقا يا غالي نعم نعم

40
00:12:19.000 --> 00:12:34.000
ماذا يترتب على هذه المسألة؟ اذا كان استأجرها او قبل نهاية السنة اشتراها يعني هل سيدفع مالا اخر؟ يعني العملية مثل ما تقدم نحن اذا قلنا اذا قلنا انه يبطل

41
00:12:34.800 --> 00:12:47.000
اذا قلنا انه ينفسخ ننظر كم كم مضى لو ان الانسان استأجر بيت مدة سنة ثم مضى ستة اشهر ثم اشتراه كم بقي الان من المدة؟ ستة اشهر. ستة اشهر. ان قلنا تنفسخ

42
00:12:47.300 --> 00:13:10.050
في هذه الحالة يبطل تبطل المنفعة الباقية فان كان قد قبضها المؤجر ان كان قد قبضها المجرم نقول عليك ان ان ترجع هذا المال الذي قبضته لانه فسخ وان كان لم يقبضه نقول للمشتري تقبض النصف تقبض ايجارة ما

43
00:13:10.150 --> 00:13:20.150
انتفعت به نصف السنة اما الباقي فلا حق في هذه الحالة لانفساخه العقد. واذا قلنا اذا قلنا انه ينفسخ. واذا قلنا يتواردان ليس لها هذا مثل ما تقدم. يبقى هذا وهذا

44
00:13:20.150 --> 00:13:44.300
القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الايجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الايجارة؟ هذا قسمان احدهما ان تكون اجارته بولاية محضة فان كان وكيلا محضة فالكلام في موكله دونه

45
00:13:44.450 --> 00:14:10.200
وان كان مستقلا بالتصرف فان انتقلت الولاية الى غيره لم تنفسخ الاجارة لان الولي الثاني يقوم مقام الاول كما يقوم المالك الثاني مقام الاول وازالة الولاية عن المولى عليه ولى عليه وان زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد ايجاره او ايجار عقاره والمدة باقية

46
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
ففي الانفساخ وجهان اشهرها عدمه والضرب الثاني ان تكون اجارته بملك ثم تنتقل الى وهو انواع نعم هذه القاعدة وهي من استأجر عينا ممن له ولاية ايجار. مثلا انسان وكيل لانسان موكل

47
00:14:30.250 --> 00:14:45.350
له ولاية الايجار وكله في ايجار بيته او ارضه او بستانه. او انسان ولي على سفيه او على صبي او على مجنون فاذا اجرت هذا البيت مثلا ثم بعد ذلك

48
00:14:45.400 --> 00:15:04.500
الولاية ازالة الولاية مثلا اجر البيت لمدة سنة هذا الولي او له الذي رواه ثم صار المولى عليه بعد ذلك لا ولاية عليه لبلوغه ان كان صبيا او جوالي سفه كان سفيها

49
00:15:05.350 --> 00:15:27.150
او لانفشاخ الوكالة ان كان وكيلا يكون صنف هذا اقسام ان تكون اجارته بولاية محضة ان كانت ولاية ولاية قيام على المولى عليه كالصبي والسفيه والمجنون هذا قسم فان كان وكيلا محضا فالكلام موكله دونه. الوكيل

50
00:15:27.450 --> 00:15:49.550
انسان موكل والمولى على فلو او وكل انسان انسان ثم اجرى بيته او اجر عرضه او بستانه  فننظر اذا كانت الاجارة ماضية قبل ان فساخ ولايته وقبلا في ولايته على هذا المال او وكالته فهي ماضية

51
00:15:49.750 --> 00:16:13.050
لكن الخلاف فيما اذا تصرف الوكيل بعد انفساخي وكالته لكن لم يعلم الا بعد ذلك هل يصح تصرفه بعد ما فسخ الموكل وكالته او توكيله لهذا لكنه ما بلغه مثل انسان

52
00:16:13.750 --> 00:16:35.200
وكيل لانسان وكان الشرعية ثابتة ثم اجر بيته بيته اليوم موكله مشهد قال اشهدكم اني قد فسخت وكالته. مثلا بالامس وهو اجر اليوم لكن ما تبلغ الوكيل الا من الغد بعد ما اجر. هذا هو موضوع الخلاف وذهب يوم من العلم الى صحة

53
00:16:35.250 --> 00:16:54.550
وتصرفاته اه ما دام انها جرت على الوجه الصحيح تصرفاته صحيحة ولم تبلغه اه يعني فساخ وولايته او وكالة لكن في في الحالة الاولى فهي ماضية على التصرف الصحيح اما فيما يتعلق بالولاية المحظة

54
00:16:55.050 --> 00:17:13.000
انظر لو كان انسان مثلا ولي على صبي طارق اجر بيته مثلا مدة سنة ثم انفشخت ولايته بعد نصف سنة لكونه مثلا لا يصح الولاية او تبين فسقه او عدم امانته

55
00:17:13.150 --> 00:17:38.550
فنزع الحاكم ولايته ثم اقام وليا اخر لان الصبي حتى الان ما بلغ او هذا السفيه لم يرشد في هذه الحالة نقول الولاية قائمة وتصرف ذاك الولي ماضي على الصحة لانه لم يأتي شيء يبطلها. وفي الحقيقة مجرد انتقال ولاية من شخص الى شخص ومثل هذا يقع كثيرا ولو ان

56
00:17:38.550 --> 00:17:58.550
قلنا ان تصرفاته في السابق باطل لا حصل في هذا فساد كثير في المعاملات وخاصة في التصرف في اموال اليتامى والصغار لان القيام عليهم وعلى يقتضي التوسعة في في مثل هذا على وجه تحصل به المصالح لهم هذا لان المقصود هو الاجتهاد في رعاية مصالحه

57
00:17:58.550 --> 00:18:20.150
عليها وطلب الغبطة لها لان الولي الثاني يقوم مقام الاول كما يقوم المالك الثاني مقام المالك الاول. مثل ما لو اشترى انسان مثلا بيت مؤجر مثل ما تقدم اشترى بيت مؤجر وقد اجره مالك الاول قلنا ان المالك الثاني في هذه الحالة يدخل على انه مسلوب المنفعة في هذه المدة فلا يثق

58
00:18:20.500 --> 00:18:44.500
لكن يأتي البحث ازالة الولاية عن المولى عليه بالكلية صبي بلغ بعد ايجارهما الانسان اجر البيت مدة سنة لو اجر البستان مدة سنة لهذا الصبي ولي عليه ثم بلغ الصبي بعد ستة اشهر

59
00:18:45.800 --> 00:19:06.450
سواء كان ايجار عقار او نفسه اجر الصبي مثلا صبي جعله يعمل عند غيره ثم بلغ الصبي مثلا قبل تمام قبل ان ان يكمل المستأجر المنفعة التي ملكها في استئجار لهذا الاجير وهو الصبي

60
00:19:06.650 --> 00:19:26.000
مثلا والمدة باقية ففي ففي الفساخ يعني فساخ الايجار هو وجهان اشهرهما عدمه يعني انها لا تنفسخ هنالك وجه ثالث ذكر الصاحب المغني رحمه الله وجعله احتمالا انه مال اليه

61
00:19:26.100 --> 00:19:47.500
انه ينظر في  الصبي هذا او ينظر في حالة المولى عليه ان كان اجره في مدة علم او غلب على ظنه في مدة علم او غلب على ظنه انه يبلغ فيها مثل صبي مثلا العمرة

62
00:19:47.750 --> 00:20:07.200
اربعة عشر عاما اجر وليه ولى عليه اجر بستانه مدة خمس سنوات نحن قطعا سوف يبلغ ماذا؟ بعد سنة لان الصحيح انه بتمام خمسة خمسة عشرة آآ سنة يبلغ او قول الجمهور

63
00:20:07.400 --> 00:20:17.400
في هذه الحالة نقول هذا نوع قد يكون فيه نوع من التسليم التعدي وانت اخطأت في مثل هذه الحقيقة تصرف في مثل هذا في شيء من التحدي كيف تأجله مدة سنوات وهو تعلم انه سوف يبلغ بعد سنة

64
00:20:19.850 --> 00:20:40.700
في هذه الحالة نقول الانفساخ متوجه وفيه نوع من التفريط لكن لو انه اجره مثلا هجره مثلا عمره مثلا اثنعش عام اجره مدة سنتين مثلا ثم بلغ بالاحتلام امر خبي ولا يعلم

65
00:20:41.400 --> 00:21:04.500
بلغ بعد سنة وقد اجر السنتين. ايش نقول؟ نقول اظهر هو نفاذ الاجارة ولا تنفسخ آآ من جهة ان هذا امر لا يعلم ويشق الاطلاع عليه بخلاف السورة الاولى فالصح كما تقدم انه آآ على التفصيل هذا هو القول الوسط في هذه المسألة. هذا هو

66
00:21:04.500 --> 00:21:25.100
الاول. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ. نعم. اه بالنسبة مثل الغلام الذي استأجر له اه الولي خمس سنوات هو بعد مضي السنة بلغ الصبي اذا قلنا تنفسخ هذه؟ نعم. لكن المتضرر المستأجر

67
00:21:25.500 --> 00:21:43.400
ماذا يكون له في الحقيقة نقول ان ان مهما كان. كيف يعني نثبت الظرر على الصبي هذا المسكين الذي الاولى في حق الولي ان يسعى في رعايته والقيام عليه وعلى مصالحه

68
00:21:43.600 --> 00:21:59.750
ثم مصلحة انسان اخر عاقل رشيد في هذه الحال لا يمكن فالظرر يزال ولا يمكن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ولا ضرار والظرر لا يزال بالظرر من قواعد الشرع التي قالها الامام

69
00:21:59.800 --> 00:22:19.800
فكيف نزيل الضرر عن هذا المستأجر؟ وقاع الظرر على هذا الصبي. ثم ثم ايظا مما ينبغي انه في الغالب ان الشخص المستأجر مثلا او اللي اذا علم ان هذا ليس مالكا الاصل مثلا وتبين ذلك فعليه فالاحتياط في مثل هذا مطلوب لكن لو انه اقدم على مثل هذا فنقول

70
00:22:19.800 --> 00:22:35.950
آآ ندفع الضرر عن هذا الصبي لان الادلة جاءت بالعناية به والعناية بماله والقيام على مصالحه فندفع الظرر عنه. نعم. لكن يا شيخ اسأل الله انك لو صرف الولي الشيخ في في ملك الصبي بايجارة او بغيرها. ثم تبين ان تصرف الولي

71
00:22:36.050 --> 00:22:53.600
بعد بلوغ الصبي خمسة عشر سنة. الصبي لم يحتلم. لكن تبين ان وقت اجارته قبل او بعد بلوغ الصبي خمسة عشر سنة هل تنفذ الاجارة هذه؟ يجوز. او لا؟ اذا كان قد بلغ في تصرفه لا يصح. لكن الوكيل جاهل يا شيخ. اقول وكيل جاهل

72
00:22:53.700 --> 00:23:13.250
المقصود اذا كان اذا كان الصبي مثلا اذا كان الصبي مثلا بلغ هذه المدة  واتمها فالولي يعني وقيامه عليه وعنايته به يقتضي مهني ان يعرف حال الصبي. كيف؟ يتولى على صبي

73
00:23:13.400 --> 00:23:23.400
مثلا وثم يؤجر هذه المدة مدة خمس سنوات يقول والله انا انا ما ادري متولي عليه وعمره ثلاثتعش سنة ثلاثة عشر عام يقول والله ما ادري احسب بيتم خمسطعشر الف

74
00:23:23.400 --> 00:23:35.100
هذا ما يقبل من هذا. تجاهل هذا لا شك انه اذا تولى عليه ويعلم ويعلم ان هالصبيت عمره ثلاث عشر سنوات او ان ان بلوغه بعد خمس سنوات بمعنى تمام

75
00:23:35.150 --> 00:23:58.250
هذا لا يقبل منه. نعم. وثم ايضا ذكر رحمه الله الضرب الثاني  وهو اذا كانت الاجارة بملك ليست بولاية محضة لكن انتقل الى غيره قال هو انواع اذا انتقل الى غيره. وهذا انواع كما اه ذكر المصنف رحمه الله مثل مثلا

76
00:23:58.300 --> 00:24:19.500
اذا اجر المسلم شخص اجر مثلا بيته على انسان مسلم مسلم اجره على انسان معصوم الدم مسلم او غيره ثم استولى الكفار الحربيون على هذا البيت او استولوا على البلد واستولوا ومن ضمن هذا البيت مثلا استولوا عليه

77
00:24:19.750 --> 00:24:38.950
الان لا شك ان الكفار كما وان الحربيين الحربيين اذا استولوا على ملكوه ولهذا اذا اسلم الحرب على شيء من مال المسلمين وقد اخذه قد اخذه فانه يبقى له ويقر منك وعليه

78
00:24:39.050 --> 00:24:55.200
على خلاف في مثل هذا في اقراره يعني في مثل هذا وان كان ذهب يوم من اهل العلم اذا كان انه علم صاحب المال وان هذا الشيء ذلك المسلم فانه يعود اليه كما في قصة اه في حديث ابن عمر في صحيح البخاري في ذلك الفرس الذي ذهب الى منى

79
00:24:55.200 --> 00:25:05.200
الذي اخذ اخذ منه الكفار ثم بعد ذلك ارجعه اليه النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف في هذا الخبر. هل ارجعه له النبي عليه السلام او في عهد عمر؟ لكن الشأن انه اذا استولى

80
00:25:05.200 --> 00:25:26.200
عليه تنفسخ الاجارة يقال لو اجر مثلا مدة سنتين ثم بعد سنة استولى عليه الكفار الحربيون فنقول ليس للمؤجر الحق في السنة الثانية لماذا؟ لان الان ما يمكن تسليم المنفعة

81
00:25:26.400 --> 00:25:45.300
ولا يستطيع وهذا فيه ظرر والظرر يزال فعلى هذا لا تنفذ الاجارة في المدة الباقية. كذلك اه ايضا اه من ذلك مثلا اه لو ان انسان مثلا يعني توفي وخلفه مثلا حقوق

82
00:25:45.450 --> 00:26:11.150
بيت مثلا مؤجر فانه يمضي وتبقى الحقوق لاهلها لان الموروث عن الميت اما حق عليه واما حق له فانه ايضا يبقى للمستأجر وآآ ويمضى الحق له نعم  القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل احكامها

83
00:26:12.500 --> 00:26:28.350
نعم هذه القاعدة في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل احكامه. هذا يبين ان العقود ستتداخل ولا بأس ان يحصل تداخل في بعض العقود بعضها على بعض. ولهذا ذكروا له امثلة مثل انسان

84
00:26:28.450 --> 00:26:54.800
انت رهنتها إنسان كتاب وجعلته رهن ثم اذنت له في الانتفاع به اذا اذنت له في الانتفاع به صار عارية والعارية على المذهب مضمونة على قول كثير من العلم فصار فانتقل لكن لو اذنت له ان ينتفع به مثلا مدة خمسة ايام. يكون في هذه المدة حكم حكم العارية

85
00:26:55.200 --> 00:27:16.050
فيرد عقد العارية على عقد الرهن ويكون مضمونا مع ان القول الصحيح ان العارية لا تظمن الا بالتفريط  لكن الاوضح من ذلك اذا جعلته وديعة مثل انسان اودعته مثلا اودعته مثلا كتاب

86
00:27:16.300 --> 00:27:31.200
هذا الكتاب امانة عندك للامانة ماذا؟ لا تضمن محسن ومعنا المحسنين من سبيل. فلو انك جعلت للكتاب عند امانة وحفظه ثم ترث مثلا او اخذ منه او سرق وهو قد اجتهد لحفظه هل يضمن ولا ما يضمن

87
00:27:31.250 --> 00:27:46.400
ما يظمن لأنه تجتهد في حفظه في حرزه او دعك مالا اه حفظته الشهادة فيه ثم بعد ذلك اخذ او غسل ولم يحصل تفريط لكن انت بعد ما اودعته الكتاب

88
00:27:46.600 --> 00:28:02.200
اذنت له في الانتفاضة. قلت لا بأس انك تنتفع به وانك تقرأ في هذا الكتاب انتقل العقد من كونه عقد امانة الى عقد ماذا الى عقد عارية اختلف الحكم ان جعلنا العارية والامانة واحد وانها لا تضمن

89
00:28:02.900 --> 00:28:17.050
اختلف الحكم وان ايش قلنا؟ قلنا ان جعلنا العقل الامانة ان عقد الامانة هو العارية انها لا تضمن فهي واحد. الحكم واحد ما يتغير في الحقيقة لكن يختلف من جهة ان

90
00:28:17.550 --> 00:28:45.950
انه في حق في الامانة قبظته لمن؟ لمصلحتي انا. اليس كذلك وفي العارية قبضته لماذا؟ لمصلحتك انت فرق منها للجهة فرق لان الامانات تقبض لمصلحة المعطي او المستأمن اه وهكذا العقود لان الاشياء شيء لمصلحة المعطي او المستأمن. وشيء مثلا لمصلحة الاخر. المستعين. شيء لمصلحتهما

91
00:28:45.950 --> 00:29:07.150
جميعا فالمقصود انه على الصحيح انه لا يظمن اه الوديعة كما او العارية الا بالتفريط كما تقدم والله  احبتي الكرام الى هنا ننصل بكم الى ختام هذا الدرس المبارك من دروس شرح القواعد الفقهية. من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب. كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله

92
00:29:07.150 --> 00:29:22.950
المعلقة مشاريحا فشكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم ونسعد بتلقي اه اسئلتكم على فاكس البرنامج اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة هذي تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية الخارجية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

93
00:29:24.750 --> 00:29:27.600
