الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول علامة عبد الرحمن بن السعدي رحمة الله علينا وعليه القاعدة الحادية والاربعون اذا تعلق بعين حق تعلقا لازما اتلفها من يلزمه الضمان يعود الحق الى البدل المأخوذ من غير عقد اخر. فيه خلاف ويتخرج عليه مسائل. منها الاوقات اللي فرحنا او الوقفة او الاضحية او الموصى بها متلف. واخذت قيمته واوحدته قيمة الى اخره هذه القاعدة التي ذكرها الله مساكم الله علينا وعليه وما اذا اه اتلف العين الذي تعلق بها حق من الحقوق اتلفها متلف فظمنه فيظمن هذا التلف يضمن هذا التلف ثم ذكر امثلة لو اتلف مثلا رهنا آآ او او وقفا او اضحية او شيئا موصا به يضمن هذا المتلف ثمنه فاذا اخذت قيمته اذا اخذت قيمته يقول اه فهل يعود الحق الى البدل مأخوذ من غير عقد اخر يعني معنى انه اذا اخذت قيمته ثم اشتري بها آآ بهذا الثمن الرهن بدل الرهن المتلف وبدل الوقف المتلف وبدل الاضحية المتلفة او الموصى بها فهل بمجرد الشراء يكون هذا تكون هذه العين وقفا ويثبت لها الحكم قبل الاتلاف اولى كما تقدم يعني فلو اتلف العين لتعلق بها الحق اللازم فاخذت قيمتها من فاشتري بها عين اخرى فهل تصير متعينة بنفس الشراء هل تصير متعينة بنفس الشراء يعني فالاضحية في هذا تكون اضحية والوقف يكون وقفا وهكذا او لابد من انشاء اه الوقف في هذا لانها لان هذا سبب مستجد هو الشراء والشراء لا يصلح لمجرده ان يكون وقفا والشراء بمجرده لا يصلح لا يكون الشراء قد يشتري اضحية وقد يشتريها للحم الى غير ذلك مثلا وكذلك كما تقدم الرهن هذا خلاف هذا خلاف في المذهب ذكر صاحب الانصاف عن بعض اهل العلم قال عن شيخنا وهو يقصد ابن قندس انه بمجرد الشراء يكون وقفا اذا اتلف الوقف متلف فانه يكون بمجرد الشراء وقف ويثبت له حكم الوقت وكذلك حين يتلف متلف الاضحية تكون يثبت في هذا الحكم ويعود الحكم اليها حسب هذه الاضحية هل هي اضحية منذورة او غير ذلك؟ وان كان الصحيح ان الاضحية اذا اشتراها بنية الاضحية فانها تلزم بمجرد الشراء خلافا لمن قال لابد ان يقول هذه اضحية والصعب انها تلزم فعلى هذا تثبت في وصف الاضحية من اهل العلم في المذهب وهو وجه في المذهب يقولون اه الشراء الشراء بالقيمة التي اخذت من المتلف لا يثبت بها حكم الاضحية او الوقف شاعر هذه متلافات حتى ينشئ الناظر فيها سينشئ الوقف فيها وكذلك الاضحية وهذا ذكره صاحب الانصاف عن الحارثي الحارثي وقال ما معناه ان الشراء لا يكون سببا منشئا بهذه الاشياء للوقف والاضحية بل لابد للوقف من سبب يفيده وليس هنا الا ان يكون الناظر هو الذي ينشئ هذا السبب والاظهر والله اعلم هو القول الاول وذلك ان هذا بدن يقوم والبدل يقوم مقام المبدع. القائم يقوم مقام المبدل. ومثل هذا ربما ايضا ربما يأتي ايضا حتى في غير باب الاتلاف مثلا لو انه مثلا كان هناك مسجد موقوف او بيت موقوف مثلا رأى الناظر ان هذا المكان قد ترك ولا يصلح ان يبقى الوقف في هذا المكان او هذا المكان هجر فلم يبقى فيه مصلي رأى ناقل الوقف من مكان الى مكان. نقى فهذا في الحقيقة بمجرد نقله الى مكان اخر يكون وقفا بمجرد اقامتي مجرد انشائه ان هذا هو المقصود من هذه القرب والا لو قيل انه لا يحصل لا من شهيد لا ربما يولد مورد بانه انه يتراجع عن الوقف والوقف الاصل بقاؤه واستمراره. وان وصف الوقف ثابت ونوصف الوقت ثابت له انه بمجرد شرائه يحصل هذا الحكم وهو كونه وقفا او كونه اضحية كما تقدم. وهذا هو الاظهر ثم قال رحمه الله قال علامات رحمة الله علينا وعليه. القاعدة الثانية والاربعون قاعدة الثانية والاربعون في اداء الواجبات المالية وهي منقسمة الى دين وعين يعني ما يجب من الواجبات المالية اما دين واما قال فاما الدين فلا يجب اداؤه بدون مطالبة المستحق اذا كان اداميا والدين يقول لا يجب اداؤه بدون وضع مستحق لو ان انسان عليه دين باخر هل يجب عليه بذل الدين؟ يقول في الذمة لا يجب اداؤه الا بمطالبة هذا من حيث الوجوب ومن حيث اصل الدين انه لا يجب الا بدون وطاءات مستحق لانه حقه فاذا كان ساكت عن المطالبة به فلا يجب عليه بذله ما دام انه لم يطالب به اذا كان اديميا الاحتراز عن دين الله سبحانه وتعالى كما سيأتي الاشارة اليه. يعني الزكاة والكفارات والنذور لكن هنا احتراز وهذا ما لم يكن عين العينة هو الدائن صاحب الدين عينه يعني واتفق عليه الداين عين له وقتا وقت الوفاء. قال له يقرضك بشرط ان تقضيني بعد شهر بعد شهرين في هذه الحالة يجب عليه لا يحتاج ان يقال لا يلزمك الاداء حتى يطالب لانه قال فاما ان عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي ان يجوز تأخيره عنه لانه لا فائدة للتوقيت الا وجوب الاداء فيه بدون مطالبة. ولهذا صاحب الدين يعين الوقت حتى يسلم من مطالبة لا شك ان هذا امر ظاهر ويجب الوفاء بالعقود وهذا من هذا وهذا من هذا ومن اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريدها اتلفه الله. فاذا عينه وقت وجب عليه الوفاء به ولا ولا يجوز ان يحوجه الى المطالبة ولانه قد يريد ان يرتاح من المطالبة لاسباب يا شباب فيكفيه عناء ذلك ولان اخاه احسن اليه يعني بذل ما له على سبيل الاجل والدين الى وقت محدد اه فيؤديه في وقته فان تعيين الوفاء فيه اولا كالمطالبة به وهذا واضح لانه اذا قال اه اقرظك الى شهر او العقد اللي بيني وبينك في هذه السلعة هي اقساط مقصطة كل شهر مثلا فلا يحوجهه المطالب بل يجب عليه بذلها لان تعيين الوقت كالمطالبة به واما ان كان الدين لله عز وجل يعني يعني كالزكاة ونحوها. فالمذهب انه يجب اداؤه على الفور. لتوجه الامر بادائه من الله عز وجل وذلك ان هذا دين امر الله به سبحانه وتعالى باداءه كالزكاة يجب بحلول الحول وكذلك في مسألة الزرع ثم اتوا حقه يوم واتوا حقه وكما تقدم في وجوب الزكاة وهكذا سائر الزكوات الواجبة يجب اداؤه لتوجه الامر بادائه من الله عز وجل والاصل في الامر الفور الاصل في الامر ودخل في ذلك الزكاة كما والكفارات لو ان انسان عليه كفارة. كفارة يمين الصحيح هو قول الجمهور انه يجب اداء الكفارة على الفور. من اهل العلم من فرق بين الحنف اذا كان على معصي وجب اداء الفور وان كان ليس على معصية كان على التراخي والصواب انه يجب اداء الكفارات على الفور وذلك انه مأمور بالاداء ولو قيل انه ليس على الفور هل يقال الى اجل او الى غير ان قيل لاجل قيل ما الدليل عليه وقيل الى غير اجل فانه يفضي ذلك الى عدم الوجوب فكان الوجوب هو المتعين وذلك انها كفارة اه ثم هذه الكفارة متعينة لاهلها لا يجوز ان يؤخرها عن اهلها كفارة اليمين. فيجب اداؤها لاهلها. والنذور كذلك ايضا اذا نذر نذرا وهذي فيها احكام وتفصيلية لكن الاصل هو وجوب الاداء اهداء هذه الواجبات التي هي من حق الله سبحانه وتعالى آآ وقد نص الامام احمد رحمه الله في ذلك على بعض الكفارات في مسألة كفارة المظاهر وانها تجب عليه على الفور وهكذا سائلك انواع الكفارات. هذا فيما يتعلق بالدين واما العين فانواع منها الامانات التي حصلت في يد المؤتمن برضاء صاحبها اصحابي المقصود المقصود حصلت في يد حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبه فلا يجب اداؤها الا بعد المطالبة منه. لانه ادى اليه وائتمنه وهذا قبض المال لمصلحة غيره ومؤتمن ثم هذه انواع لكن هذا من حيث من انواع الامانات ان يكون قبضها لمصلحة الغيب ودخل في ذلك الودع وهي ارفع انواع الامانات. فلو كان عند انسان وديع اودعه انسان مال او متاع او ثياب ونحو ذلك في هذه الحالة لا يجب عليه اداؤها. لانها ليست ديون بل في الحقيقة الذي اعطاه هذا الشيء هو يعني الذي قبلها محسن في قبوله والذي ادى يريد بقاءها يريد البقاء عنده حفظا لها فلا يجب عليه اداؤها الا بعد المطالبة فاذا طالب فهو حقه ولا يشترط ان يعين له وقتا بل له ان يطالبها متى ما شاء. ودخل في ذلك الوديعة الوديعة هي التي قبضها لمصلحة الدافع ليست لمصلحة المدفوع له ولا مصلحة مشتركة لان القبض قد يكون لمصلحة الدافع المقبض المودع وقد يكون لمصلحتهما كالمشاركات. وقد يكون لمصلحة القابض كالعارية اعلاها الوديعة التي على هذول. وكذلك اموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقاء عقودها اموال الشركة هذه قبضها لمصلحتهما والمضاربة ايضا لمصلحتهما فهو امين فهو امين لكنه يختلف عن الامين الذي قبضه لمصلحة المقبض وهي الامانة المحضة والوكالة ايضا اذا وكله اه في شيء والوكالة قد تكون باجر وقد تكون بغير اجر. فاذا كانت اه بغير اجر فلا شك انها قد تكون ارفع من الامانة من جهة انه وكيل له ومع ذلك هو يعمل في ماله ومحسن في ماله وبغير اجر فهي ارفع وارفع لكن اذا كانت باجر فتكون من القسم الثاني وهو قبض المال لمصلحتهما لكنه ليس على وجه المشاركة والمضاربة انما على وجه الوكالة. مع بقاء العقود. هذا بشرط ان تكون العقود والشركة باقية. المضاربة باقية الوكالة باقي لم يفسخ الموكل اه عقد الوكالة اما مع الفسخ وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله اما مع الفسخ لو فسخت بينهما الشريكة او المضاربة او فسح عقد الوكالة في هذا هل يجب الرد على الفور يجب الرد على الفور لانه في هذه الحالة الفسخ مؤذن بالمطالبة الا ان تكون قرينة او امر يقتضي مثلا اه رد ونحو ذلك. المقصود ان هذه امور يعتريها ما يعتريها. لكن هذا هو القاعدة والاصل. وانه عند الفسخ يجب على كل من منهما ان يؤدي الحق الذي عليه لانك لانه قد تكون الامانة من الطرفين. يكون كل من الشريكين هو امين. يعني هو يكون كل من الشريكين لديه شيء من مال الشريكة وهذا لديه شيء ما للشركة وهو مولوك بينهما فهذا عنده اه من المال ما هو اللهو وعنده من الماء ما هو لصاحبه فكل منهم يجب الرد رد المال لصاحبه اذاعة آآ فسخت الشركة بينهما ومنها الامانات الحاصلة في يده في يده ومنها اي الامانات ويعني من العين ومن العين ومنها الامانات الحاصلة في يده بغير اصحابه. هناك امانات تحصل برضا هناك امل ان تحصل بغير اصحابها فالحاصلة بغير رضا اصحابها فتجب مبادرة الى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن بهذين الشرطين ان يعلم صاحب هذه الامانة ويتمكن من ردها. والمعنى الرد التمكين هو لا يجب عليه آآ ذلك ولا يجب عليه مثلا ان آآ يسلمها بنفسه بل الواجب عليه في الحقيقة اعلامه اعلامه اذا حصل المال في يده بغير اصحابها بغير وهذا وليس المراد انه اخذ على سبيل الغصب لا هذا يجب عليه الرد لكن مراد كما شئت في التمثيل وصل اليه دون علم اصحابها وهو لم يكن على وجه التعدي. ففي هذه الحالة يجب ان يمكن اصحابها من هذه الامانة ولا يلزمه بذل مال في ايصاله يستأجر سيارة او دابة لايصال هذا المال لانه ليس ماله من صاحبه فانما الواجب هو اعلام ان لك عندي مثلا امسك مثلا شاة له ضائعة او وقع له على شيء من اه ماله في علم به ففي هذه الحالة يبلغه فيأتي ويستلمه. ولا يجوز تأخير مع القدرة. لا يجوز التأخير مع القدرة لان في هذا التفريط في تسليم الحق. ودخل في ذلك اللقطة اذا علم صاحبها. اذا وجد مالا وعلم في هذه الحالة يجب الاعلام وجد وعلم صاحبه والوديعة والمضاربة والرهن نحوها اذا مات المتم. فلو كان انسان وجد مالا وعلم صاحبه وضاع من صاحبه واخذ له حفظ له يجب ان يمكنه من اخذه برسالة باتصال واليوم وسائل الاتصال والاعلام كثيرة ولله الحمد في علمه يقول مالك موجود ان شئت عن تأخذه فهو حاضر فالمقصود انه يجب عليه ولا الى ذلك ولا يجوز التأخير لكن لو اه عدم القدرة قد يكون مثلا بعيد مثل انسان وجد هذا المال في سفر فهو في طريق او نحو ذلك او وافق انه وجد هذا المال ثم اه حفظه في مكانه بعيد عنه يادي الحلا ضرار ولا ضرار المقصود انه يجب عليه التمكين بحسب القدرة ولا يجوز التأخير مع القدرة ودخل في ذلك اللقطة اذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة. انسان عنده وديعا لشخص او بينه مضاربة بينهما والرهن ونحوها اذا ماتا المؤتمن مثلا انسان اودع مالا فمات المودع فبقي عند ورثته انسان مثلا شريكه مضاربة فمات او الرحم مثلا مات المؤتمن في هذه الحالة انتقلت الى والدي فانه لا يجوز للوالد الامساك بدون اذن الاصل الذي هو كان الاتفاق بينه وبين مورثهم لانه لم يرظ به لان المالك لم يرظى به. المالك لم يرظى به اه ولهذا وجب تمكينه منه وكذا من اطالت الريح ثوبا الى دار غيره. يعني هذا باب الامثلة انسان مثلا اطارت ثوب مثلا او غير ذلك آآ مما يعني يكون في العادة له قيمة في هذه الحالة يجب ان يحفظه لجاره او غيره اذا علمه ولا يجوز له امساك مع العلم بصاحبه. اذا علم صاحبه فانه يجب عليه ان يرده اليه ولا يعتبر سقوطه في بيته امساك له بل هذا حصل بغير اختياره فاذا علم صاحبه وجب عليه اعلانه ولا يجب عليه ايصاله اليه لا يجب عليه ذلك بل ان تطوع به فهو احسان لاخيه والا فالواجب كما تقدم التمكين وهذا معنى قوله ردها اه وهو التمكين ليس المراد انه هو الذي يرده لانما يمكنه منه ولا يمنعه من الاستلام وكذا حكم الامانات اذا فسخها المالك حكم الامانات اذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاف يجب الرد على وهذا تقدم اليه. وهي المتقدم في قوله وكذلك اموال الشريكة والمضارع والوكالة مع بقاء عقودها وصرح بهذا المفهوم وهو مع انتفاء العقود او زوال العقود ولهذا قال اه اذا فسخها المالك اذا فسخها المالك. وهو المفهوم من قوله مع ظد قوله مع بقاء عقودها. فاذا فسقها المالك وجب عليه الرد على الفور. والمراد يرد على الفور هو التمكين من ذلك وهناك وهناك آآ مسائل قد يكون بينهما شروط نحن اذا فسخنا فانت ترد عليه فالمسلمون على شرط لكن هذا من حيث الاصل عن الواجب عليه ان يردها على الفور واما الاعيان المملوكة بالعقود واما الاعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها الاظهر انها من هذا القبيل العيال مملوكة بالعقود قبل إنسان اشترى سيارة انسان اشترى كتاب مثلا فالاظهر انها من هذا القبيل لان المالك لم يرظى بابقائها في يد الاخر. في يد الاخر فيجب التمكين من الاخذ ابتداء. اذا اشترى سيارة ونحو ذلك ترى سلعة. فالواجب على البائع هو ان يمكن المشتري من اخذه لانه ملكها بالشراء والعقد بينهما فالواجب تقبيضها بدليل انه لا يجوز عندنا حبس المبيض على الثمن. وهذه المسألة في اخره. واشار الى مثل هذا. وكما هو موجود في العصر لابن رجب رحمة الله علينا وعليه انه فيما اذا باع سلعة مثلا باع سيارة مثلا اه قال المشتري قال البائع سلم الثمن. قال البائع قال المشتري سلم السلعة. فالواجب على البائع ان يسلم السلعة لانه ملك بالشراء هذا هو القائد والاصل في مثل هذا. لكن حين يخشى من انه اذا سلم الثمن انه لا تسلم هذي مسألة فيها خلاف فالمذهب يقول لا يجوز حبس المبيع على الثمن لا يجوز حبس المبيعة يجب عليه يسلم الثواني. لكن لو انه ارتاب في ذلك وخشي انه اذا سلم السلعة ان المشتري باطله في هذه الحالة وقع خلاف في هذا المذهب انه يجب تمكينه. والقول الثاني انه حين يخشى ان البائع لا يمكنه ان المشتري لا يسلم او يماطل او يؤخر فانا له ان يحبس المبيع على ثمنه وهذا اختاره آآ ابو الخطاب وكذلك يا ابو محمد رحمة الله عليه وهذا هو المراده وهذا القول الثاني في المذهب هذا هو الاظهر اذا لم يمكنه البائع من السلعة اذا يعني اذا يعني اذا لم يسلم اذا لم يسلم ثمن فللبائع ان يحبس ما فيحبس ذلك حتى يستلم ثمنه دفعا للنزاع والخصومات لانه قد بعد ذلك بعد ذلك نزاع وخصومات فالمقصود ان هذا هو القول الثاني لو حبس المبيع على ثمنه ولا يسلم المبيع حتى يسلم له الثمن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد