﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد قال العلامة سعدي رحمة الله علينا وعليها القاعدة الثالثة

2
00:00:27.950 --> 00:00:49.850
من وجب عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزأ هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه  ان كانت الزيارة متميزة منفصلة فلا اشكال في انها نفل بفرادها

3
00:00:50.100 --> 00:01:09.500
في اخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه واما اذا لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في اصول الفقه. وينبني عليه مسائل وهذه القاعدة كما تقدم ان من وجب عليه عبادة

4
00:01:10.000 --> 00:01:34.000
ولو اقتصر على بعضها لاجزأه وهذه العبادة واجبة لكنه لو اقتصر على بعضها لاجزأه لكنه زاد فيها هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاتزام منه وما زاد عليه يكون نفلا. هذا فيه خلاف. كما لو

5
00:01:34.550 --> 00:01:53.600
ركع فزاد على تسبيح الركوع او سجد وزاد على او في السجود على تسبيح السجود زاد على واحدة على القول الصحيح في ان التسبيح واجب في الركوع والسجود فسبح ثلاثا وزاد على ذلك

6
00:01:53.750 --> 00:02:14.150
هل يكون الجميع واجبا والواجب هو مقدار التسبيحة الواحدة وما جعد يكون نحن. وفائدة الخلاف انه اذا قيل ان الجميع واجب فانه يؤجر اجر الواجب يؤجر اجر الواجب وكذلك ايضا في العبادات

7
00:02:14.250 --> 00:02:41.400
المالية مثلا كما لو وجب عليه وجب عليه في الهدي شاة هدي التمتع فذبح بدنة ذبح بدنه هل يوصف توصف البدنة كلها بالوجوب او شبعها. او سبعها لان الواجب عليه سبع بدنه

8
00:02:41.600 --> 00:03:07.250
بقرة فهل يكون الجميع واجبا او يكون الواجب وسبوعها ويترتب على ذالك خلاف. ومنه انه اذا قيل ان الجميع واجب يؤجر اجر الواجب. واذا قيل ان الواجب هو السبع وما زاده هنا فليؤجر اجر النفل. ايضا يترتب على هذا في الصلاة

9
00:03:07.600 --> 00:03:35.800
لو جاء والامام قد ركع  مكث مقدار الاجزاء والتسبيح مرة واحدة تسبيح مرة واحدة وهو مفترض فيكون على هذا اذا قيل ان الزائد على التسبيحة نفل يكون على قول في المذهب انه من بابق هل يكون باب اقتداء المفترض

10
00:03:35.800 --> 00:04:01.750
نقفل او ان هذا وهو الصحيح يكون الجميع يوصف بالوجوب ويكون هذا تابع متصل الجميع واجب في الركوع ثم ذكر القسم الثاني انه اذا كانت الزيارة متميزة يعني اذا كانت الزيادة غير متميزة تقدم

11
00:04:02.250 --> 00:04:23.700
واذا كانت الزيادة غير متميزة اذا كانت الزيادة متميزة فلا اشكال ان الزائد يكون نفلا كما لو وجب علي صاع في زكاة الفطر اخرج صاعي والصاع الواجب في الواجب وصراعه واحد وما زاد فهو نفل وكذلك لو وجب عليه

12
00:04:23.850 --> 00:04:46.950
اه شاة فاخرج شاتين الشاة الثانية القاعدة الرابعة يقول علم سعدي رحمة الله عليه القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية بدنية مثل الصلاة او مالية كالزكاة مثلا

13
00:04:47.800 --> 00:05:05.350
او مركب منهما كالحج  لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها لا يجوز تقديم العباد على سبيل لا يجوز تقدم الصلاة على سبب الوجوب وهو الوقت لا يجوز تقديم الزكاة على سبب الوجوب

14
00:05:05.500 --> 00:05:24.800
وهو حصول النصاب وهكذا كل اسباب الوجوب لا يجوز تقديم كفارة اليمين على سبب الوجوب الذي هو اليمين يعني انسان لا يكفر قبل الحلف ما وجب عليه الشيء حتى الان

15
00:05:25.000 --> 00:05:44.550
عندنا سوي وعندنا شر لا يجوز تقديمه على سبيل وجوبها لأن الشباب لم ينعقد فلا يصح ولا حكم له لو لزمته يمين بعد ذلك ما قدمه لا اثر له ولا حكم له

16
00:05:46.000 --> 00:06:14.300
ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب الذي هو شرط الوجوب ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب مثلا الزكاة  سبب وجوبها النصاب والشرط الحول وشرطه الحوض فلو انه

17
00:06:14.750 --> 00:06:36.500
قدم  الزكاة بعد سبب بعد وجود السبب وهو الحول اجأت على الصحيح على الخلاف في كم حول في اكثر من حولين لكن دلت السنة على جواز تقديم الزكاة بعد وجود السبب

18
00:06:36.700 --> 00:06:58.650
ولو لم يحصل الشرط وهو الحول. وسيأتي في القاعدة التي بعدها كالبيان لهذه القاعدة ان شاء الله يجوز تقديم الزكاة بعد من اول الحول من اول الحول. قد يقدمها لمصلحة. الانسان عنده نصاب

19
00:06:59.500 --> 00:07:21.050
عنده نصاب ضرورة انسان محتاج  قدم الزكاة لازالة ضرورته مع ان مع ان الحول لم يحل حتى الان. لا بأس بذلك. واكثر من حول ايظا على الصحيح يقول رحمه الله

20
00:07:23.100 --> 00:07:53.300
فمنها الطهارة يعني ايضا تقدم مسألة الزكاة ومنها ايضا الطهارة الطهارة السبب وجوبها الحدث سبب وجوب الطهارة. الحدث وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة  المشترط لها الطهارة ويجوز تقديمه على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحداث

21
00:07:54.600 --> 00:08:28.450
يعني انسان توضأ بوجود سبب الطهارة وهو الحدث وهو الحدث بنية ان يصلي صلاة لم يدخل وقتها او بنية مثلا صلاة سنة لم يدخل وقتها كسنة الضحى مثلا توضأ يعني قبل

22
00:08:29.750 --> 00:09:01.100
شروق الشمس بنية ان يصلي سنة الضحى توظأ قبل الزوال بنية ان يصلي صلاة الظهر  مع ان شرط الوجوب لم يحصل وهو دخول الوقت يقول وقت مثلا وهو ارتفاع الشمس لحل الصلاة

23
00:09:01.250 --> 00:09:29.250
وقت النهي صلاة النافلة. وكذلك زوال الشمس لصلاة الظهر ويجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث لانه  جميع العباد يجوز تقديمه على سبب وجوبها لا يجوز تقديمه على سابوج ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب كما تقدم

24
00:09:29.550 --> 00:09:53.950
يقول ومنها الصلاة ايضا ويجوز تقديم صلاة العصر الى وقت الظهر والعشاء الى وقت المغرب حصل عذر بمطر جاز الجمع انسان مسافر ودخل وقت الظهر دخل وقت الظهر فقدم صلاة

25
00:09:54.650 --> 00:10:19.300
صلى الظهر ثم صلى العصر صلى العصر يجوز تقديم صلاة العصر الى وقت الظهر والعشاء الى وقت المغرب لان الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر  حسابا لوجوب الصلاتين عند العذر

26
00:10:19.950 --> 00:10:45.600
لا بأس ان يقدم صلاة العصر الى وقت الظهر والعشاء الى وقت المغرب  فالطهارة سووا وجوه الحدث شرط الوجوب شرط ولجوء فعل العبادة المشترط لها الطهارة كما تقدم فجوز تقديم العبادة ولو بالزمن الطويل

27
00:10:45.800 --> 00:11:10.650
ولو بالزمن الطويل. كذلك ايضا تقديم صلاة الظهر العصر الى الظهر وتقديم صلاة المغرب العشاء الى المغرب لوجود سبب الجمع وهو عذر الجمع وهو عذر الجمع  ايضا ومنها كما تقدم زكاة المال. يجوز كما يجوز تقديمها

28
00:11:10.950 --> 00:11:43.950
من اول الحول بعد كمال النصاب لان كمال النصاب هذا هو السبب كذلك ايضا ومنها ايضا مما يقدم لوجود الشباب بعد السبب وقبل الشر كفارات الاحرام الاحرام انسان محرم   اصابه تعب او مرض

29
00:11:44.450 --> 00:12:11.300
محتاجة يعني ان يغطي رأسه او ان يحلق رأسه في كفارة اذى فدية من صيام او صدقة او نسك لما حصل السبب وهو العذر جاز له جاز له ان يكفر

30
00:12:12.350 --> 00:12:38.900
ولو لم يحلق رأسه هشام اخرج الكفارة سفارة الاذى اما الصيام ثلاثة ايام ويطعم ستة مساكين او ذبح شاة اخرج الكفارة قبل حلق الرأس لوجود سبب الوجوب وهو المرض وهو المرض

31
00:12:39.900 --> 00:13:02.000
لكن حين يغطي رأسه حين يحلق رأسه في هذه الحالة هذا بلا خلاف جائز ذاك الكلام فيما لو قدم الكفارة بعد سبب الوجوب وهو العذر من مرض ونحوه وقبل ان يفعل هذا

32
00:13:02.700 --> 00:13:31.250
المحظور الذي جاز له لاجل العذر ومنها ايضا كفارة اليمين لعلي كفارة اليمين  ومنها كفارات الاحرام ومنها صيام التمتع صيام التمتع والقران فمن احرم متمتعا وقارعا قارئا وجب عليه الهدي

33
00:13:31.450 --> 00:13:56.050
فان سببه العمرة السابقة اذا دخل في الاحرام وهو متمتع وجب عليه الهدي فان سببه فان يعني وجوب يعني حصول التمتع حصول التمتع ويجب الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام وهو في الحج او سبعة اذا رجعتم. كم نص الاية

34
00:13:56.250 --> 00:14:11.950
فان سببه العمرة السابقة للحج في اشهره في اشهر الحج. فبالشروع في احرامه في احرام العمرة قد وجد السبب بالاحرام ولو كان احرامه من اول شوال من اول ليلة من شوال لان من اول اشهر الحج

35
00:14:12.950 --> 00:14:40.750
بعد المغرب ليلة العيد ولد السبب الموجب لهذا النسك ويجوز الصيام بعده يعني لو كان لا يجود ثمن الهدي الهدي وجوبه بفجر يوم النحر لكن هو لا يجد ثمنه الان

36
00:14:41.250 --> 00:15:03.700
مع انه امامه ايام قد يجد لكنه في الحال لا يجده يقول فيجوز الصيام بعده يجوز الصيام بعد احرامه للعمرة. في هذه الايام  وان كان وجوبه متأخرا عن ذلك ان كان وجوه متأخرا عن ذلك

37
00:15:04.050 --> 00:15:28.200
والهادي وذبحه هذي مسألة اخرى فيها خلاف لكن كلام فيما اذا لم يجد ثمن الهدي واحتاج الى الصيام فيجوز له الصيام لوجود السبب وهو دخوله للعمرة متمتعا فوجب عليه الهدي ولا يجد الهدي فيصوم ثلاث ايام

38
00:15:28.700 --> 00:15:51.350
في الحج ثم بعد ذلك سبعة ايام ومنها كفارة اليمين كفارة اليمين. يجوز تقديمها على الحنف بعد عقد اليمين عقد اليمين كفارة اليمين يجوز تقديمها الانسان حلف قال والله ما ازور

39
00:15:51.550 --> 00:16:12.000
حصل بينه وبينها اخي خلاف فحلف قال والله ما اجورك والله ما ادخل بيتي بين الناس كثيرا  ثم ذكر وقيل له لا يجوز لك ان تهجر اخاك بل يجب عليك

40
00:16:13.250 --> 00:16:42.950
ان لا ترجو الخصومة وتدخل دار اخيك وتزوره اذا حلفت عليهم فرأيت خيرا منها فاتي الذي هو خير في هذه الحالة  يقول هل يجوز ان آآ  يعني كفارة اليمين هذي هل يجوز اخراجها قبل الدخول قبل ان يدخل بيته مثلا قبل ان يزوره

41
00:16:43.150 --> 00:16:56.450
او لا تجزئ الا بعد الحلف. يقول رحمه الله يجوز منها كفارة يمين يجوز كفارة اليمين. يجوز تقديمه على الحنف بعد عقد اليمين. لماذا؟ قالوا على عقد اليمين؟ لان عقد اليمين هو السبب

42
00:16:56.850 --> 00:17:17.350
انعقد السبب ما دام انعقد السبب الشرط ليس شرطا عند جماهير العلماء ليس شرطا في اه صحة الكف في اخراج الكفارة هذا هو قول جنون خلافا للاحناف وهذي لها ثلاث صور

43
00:17:17.850 --> 00:17:44.850
ان يخرج الكفارة قبل السبب قبل الحلف هذه لا تجزئ بلا خلاف  سؤال اريد ان اخرج كفارات انا قد يقع من كفارات  يعني تسهل فيها فاريد ان اخرجها قبل فلو وقعت لو حلفت تكون مكفرا نقول لا يجزئ لانك تكفر عن شيء

44
00:17:45.000 --> 00:18:04.900
لا وجود لسببه كما نصلي قبل دخول الوقت مثلا  فلم ينعقد السبب هذا يصح بلا خلاف. الحال الثاني مقابله وهو ان يخرج اليمين ان يخرج الكفارة. بعد الحمد يعني بعد اليمين وبعد الحنث. هذا مجزئ بلا خلاف

45
00:18:05.200 --> 00:18:29.950
المواجهة الاخيرة الخلافية هي الوسط اذا اخرجها بعد انعقاد اليمين وقبل الحنف قبل ان يدخل لبيت صديقه او ان يزوره يقال لا بأس لا يا باشا ان تكفر قبل ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن سمرة

46
00:18:30.500 --> 00:18:43.750
في الصحيحين عنه رضي الله عنه وكذلك في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم وصحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه وفيها كلها قال اذا حلفت عليه ورأيت غيرها خيرا منها كفر عن يمينك واتي الذي هو خير

47
00:18:45.050 --> 00:19:00.900
كفر عن يمينك وقت الذي وان كانت ليست للترتيب لكن ظاهره مع انه جاء رواية صحيح عند ابي داوود كفر عن يمينك ثم اتي الذي هو خير. بثم لتريد الترتيب

48
00:19:01.600 --> 00:19:14.800
وهذا كما تقدم قول جماهير العلماء هنا وهو ظواهر ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه ما هو نص مثل هذه الرواية