﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك

2
00:00:25.550 --> 00:00:46.600
يجمعنا في هذا الدرس وهو شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرنا في بداية هذه الحلقة ان نرحب بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن ابن عبد الله الزامل فاهلا ومرحبا بكم شيخ بن محسن. حياكم الله والاخوة

3
00:00:46.600 --> 00:01:03.450
المستمعين. ترحيبنا موصول اه بالاخوة الحضور معنا في هالدرس المبارك وايضا بكم ايها الاحبة ونستأذن الشيخ في اكمال القواعد التي توقفنا عليها. نعم اوقفنا عند القاعدة السادسة قال المصنف رحمه الله

4
00:01:03.850 --> 00:01:22.450
اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة عليه ثم تبين باخرة ان الواجب كان غيرها فانه يجزئه ولذلك الصور ويلتحق ما اذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين

5
00:01:22.600 --> 00:01:37.700
فانه يغتفر في الاصح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة هذه القاعدة

6
00:01:37.850 --> 00:01:57.300
وهي ما اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة ثم تبين بعد ذلك ان الواجب كان غيرها فانه يجزئه كما قال المصنف رحمه الله. وصورة هذه القاعدة مثال ذلك لو ان انسان

7
00:01:57.500 --> 00:02:12.650
وجب عليه الحج لقدرته على المال كان لديه مال وهو قائد الحج لكنه لا يستطيع الحج في بدنه لضعفه لكونه مريظا مرظا لا يرجى برؤه في الغالب من جهة تقرير

8
00:02:12.750 --> 00:02:29.850
طيب الثقة ومعرفة ذلك بنفسه من جهة بعض الأمراض التي يعرفها عموم الناس ككثير من الامراظ المشهورة المعروفة ولديه مال كما تقدم فان هذا يجب عليه ان يحج في ماله

9
00:02:29.900 --> 00:02:51.550
وان ينيب فلو انه مثلا اخرج مالا ووكل غيره بالحج عنه ثم بعد ذلك بعدما فرغ من الحج وبعد ما ادى النائب عنه الحج الله وعافاه ايش تبين؟ تبين الان انه قادر على الحج بماذا؟ بنفسه

10
00:02:52.150 --> 00:03:08.000
فلو انه كان في هذه كان تبين له ذلك قبل اداء الحج كان الواجب ان يحج بماذا؟ بنفسه. ولا يجوز له ان يوكل لان من وجب عليه الحج لكونه مستطيعا بنفسه

11
00:03:08.200 --> 00:03:20.450
وماله فالواجب ان يحج ولا يجوز ان يوكل. لكن هذا كان حين مخاطبته بالحج. ونحن نقول ان الصحيح ان الحج يجب على الفور فلو وجب عليه الحج في هذه السنة مثلا

12
00:03:20.800 --> 00:03:39.600
ثم في في السنة التي مضت ثم حج حج وكل غيرهم ثم بعد ذلك عافاه الله هل نقول انه يجب ان يحجة ثانية لاننا تبينا انه يجب عليه يحج ببدنه من جهة انه تبين باخرة

13
00:03:39.650 --> 00:04:01.600
انه يستطيع حج بدنه على قولين لاهل العلم والمصنف رحمه الله قدم انه يجزئه وهذا هو الاظهر لانه هو الواجب عليه وهو المخاطب به. وقد ادى الحج كما امره الله والحج لا يجب الا مرة واحدة. وقد فعل الشيء الذي يستطيعه واجتهد قدر وسعه

14
00:04:01.750 --> 00:04:16.850
وهذا هو الواجب ومن ادى الواجب فلا يخاطب بعد ذلك بغيره الا بخطاب جديد ولم يدل دليل على انه يجب عليه حج مرة اخرى. ومن ذلك مثلا ايضا من الصور الاخرى تتوظح هذه القاعدة

15
00:04:16.950 --> 00:04:31.700
لو ان انسان لا يستطيع الصوم لكبر ظعفه كبير السن ما يستطيع الصوم او مريظ مرض ايضا لا يرجى برؤه في الغالب كما سبق في السورة قبلها في الحج ثم اطعم

16
00:04:31.800 --> 00:04:51.000
عن كل يوم مسكينا هذا هو الواجب عليه في حين حينما وجب آآ عليه الصوم ثم بعدما فرغ من رمظان وصام وكفر بالاطعام عن كل يوم مسكين كفاه الله ثم صار قادرا على الصوم

17
00:04:51.500 --> 00:05:08.100
هل نقول يجب عليه ان يصوم وان يقضي؟ لان تبين باخرها معنى انه يستطيع ولو كان هذه الحالة ظهرت قبل الصوم شنو الواجب عليه؟ ليصوم بنفسه ولهذا لو انه مثلا اطعم خمسة عشر يوما

18
00:05:08.850 --> 00:05:29.600
رمضان ثم شفاه الله في البقية الواجب عليه يجب عليه يصوم ولا يجوز له ان يطعم لانه تبين انه مخاط بالصوم والعبادة في هذه الحال تجب عليه بنفسه هكذا اه في ما اذا كان لم يتبين الا بعد ما فرغ من الصوم. الصحيح في كلا الصورتين

19
00:05:29.700 --> 00:05:51.200
ان الصوم صحيح وانه هذا هو المخاطب به وان هذا هو الواجب عليه وانه لا يلزمه قضاء الصوم والمصنف رحمه الله اتى في الحقيقة بقاعدة تضبط مسائل خلافية يعني يأخذ مثلا المعنى ثم يدخل تحته مسائل وهذه المسائل فيها خلاف ايضا

20
00:05:51.250 --> 00:06:06.750
من الصور التي تدخل في هذا المعنى اذا تبين خلل الشرط او اذا اذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين اه فانه يغتفر في الاصح. يقول رحمه الله مثلا

21
00:06:07.350 --> 00:06:28.950
لو انه وجبت عليه الزكاة الواجب ان يعطيها لاهلها. ومن اهلها الفقراء انسان ظاهر الحاجة والفقر  لان هذا هو الذي ظهر وهو اجتهد واعطاه ثم تبين بعد ذلك ان الذي اخذ الزكاة غني

22
00:06:31.300 --> 00:06:48.000
اقول هل الزمه الزكاة مرة اخرى او يجزئه الاظهر والله اعلم انه يجزئه لان هذا الشرط في الحقيقة مما يشق الاطلاع عليه او يخفى الاطلاع عليه ولان هذا امر ربما يكون باطل والعبد مكلف

23
00:06:48.500 --> 00:07:04.950
من يجتهد في اخراج الزكاة قدر امكانه ثم بعد ذلك اذا حصل خطأ وتقصير فلا شيء عليه ولهذا ثبت في الحديث صحيح البخاري كما عن ابي هريرة في ذلك الرجل الذي اخرج صدقة ثم تصدق في ثلاث ليالي منها ليلة

24
00:07:05.000 --> 00:07:16.400
اخرج الزكاة اخرج مالا فتصد فتصدق على الانسان فقيل تصدق الليلة على غني. ماذا قال؟ قال الحمد لله على غني ثم اوتي ذلك الرجل ينام اوتي ذلك الرجل فقيل له

25
00:07:16.600 --> 00:07:35.900
فلعل ذلك الرجل غني يعتبر فيتصدق يعتبر  ومن ذلك ايضا يعني ما لو يعني مثلا صلى مثلا الى غير جهة القبلة الى غير جهة القبلة. هذا يقع كثير خاصة في البرية

26
00:07:36.350 --> 00:07:51.150
لو ان انسان اجتهد الى جهة الطيور والتوجه الى جهة القبلة شرط في صحة الصلاة يجب التوجه الى جهة القبلة مع الامكان. ولهذا لا يجتهد الانسان في البلد فلما اجتهد

27
00:07:52.950 --> 00:08:12.050
وتوجه الى الجهة التي شاهد اليها تبين باخرة بعدما فرغ من الصلاة او قبل الفراغ من الصلاة ان الجهة مثلا الى جهة اليمين   في هذه الحال اذا كان تبينها بعد الفراغ اذا كان تبينه بعد الفراغ

28
00:08:12.100 --> 00:08:36.750
بمعنى ان تبينت يقينا ان جهة خلفه وصلى الى جهة الامام فان صلاته صحيحة لان هذا امر يشق الاطلاع عليه والواجب في الشروط تحصيلها بقدر المستطاع. ولهذا اذا كان الانسان فيما هو اعظم في اركان الصلاة اذا لم يستطع ان يصلي قائما صلى قاعدا وليس معنى ذلك انه لا يمكن ان يصلي

29
00:08:36.750 --> 00:08:58.800
جالسا لا يمكن ان يصلي لا يمكن يصلي قائما لكن مع المشقة الشديدة فانه لا بأس ان يصلي قاعدا. فتحصيل هذه الشروط وما في معناها يكون بقدر ذلك بقدر الاستطاعة التي تحصل غالبا. اما اذا تبين ذلك وهو في الصلاة فينظر فان كان التبين على طريق الاجتهاد مثل اجتهد الى

30
00:08:58.800 --> 00:09:16.550
القبلة وكانت الى جهة الامام كما هو يصلي الان. ثم ظهر له اجتهاد اخر انها الى جهة اليمين فانه ينحرف الى جهة اليمين ولا يبطل الاجتهاد الاول ونقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد لانه لا يقطع ببطلان اتجاه الى الجهة الاخرى بخلاف ما لو فرغ

31
00:09:16.650 --> 00:09:29.200
فانه حتى ولو تبين قطعا ان الجهة خلاف صلى فانه تمضي صلاته وثبت ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جاء ثم نزل قوت على فان ما تولوا فتم وجه الله

32
00:09:29.900 --> 00:09:45.600
تبين له ان القبلة الصحيحة مثلا في جهة اخرى. لقول احد يعني الاشخاص الذين حوله. ينحرف يعني بين له اثناء الصلاة ولا قبل الدخول في الصلاة؟ اثناء الصلاة. قال الجهة الى جهة يمينك

33
00:09:45.850 --> 00:10:06.050
في هذه الحالة نقول ننظر ان كان هو اجتهد والذي معه بنى امره على الاجتهاد فلا يتابعه ولا يطاوعه هذي مسألة فيها كلام نخشى ندخل فيه يطول علينا الكلام لانه ان كان اخبره عن الاجتهاد فلا يتبعه. لان هذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد. وان كان اخبره

34
00:10:06.050 --> 00:10:19.950
العلم بمعنى انه قال القبلة الى هذه الجهة عن علم العلم يلتفت اليه ولا اجتهاد مع النص كما نقول. ولا اجتهاد مع النص. ولهذا نقول هل له ان يتابعه؟ مثل انس رجلان

35
00:10:19.950 --> 00:10:38.500
في البرية مثلا مختلف في جهات القبلة ما قال الجهة الى جهة الامام والاخر قال لا الى جهة اليمين تماما وكله مجتهد. هل لهما ان يصلي الى جهة احدهما او كل يصلي الى جهته. اكثر اهل العلم قال كل يصلي الى جهته

36
00:10:38.850 --> 00:10:56.900
وقيل انه يتابعه. يتابعه. والاقرب والله اعلم ان اننا نقول ان كلا يصلي الى جهته لكن لا مانع ان يأتم احدهما بالاخر قد يكون احدهم يصلي جهة المشرق والاخر الى جهة المغرب والذي بجهة المشرق يتابع الذي بجهة

37
00:10:57.100 --> 00:11:09.250
المغرب مثلا يعني في نفس الامر هم لا يعرفون الجهاد. لكن اذا كان هذا الواقع في نفس الامر فلا بأس ان يتم احدهم الاخر كما لو كنتما في الكعبة واتم احدكم بالاخر وكان كل منهما

38
00:11:09.700 --> 00:11:26.400
يعني خلف الاخر يعني قفاه الى قفاه الثاني. فلا بأس ان يأتم لانهم الى جهة لان كل منهم الى جهة. فالمقصود انه اذا كان اخبره عن اجتهاد فلا يتابعه على عهد القولين. وان كان عن علم فان عليه ان يتابعه لانه لا اجتهاد مع النص

39
00:11:27.150 --> 00:11:42.500
القاعدة السابعة من تلبس بعباده ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه لم يمضي ويجزئه

40
00:11:42.850 --> 00:12:02.250
من تلبس بعبادة بعبادة الانسان وجب عليه كفارة  والكفارة اطعام والكفارة عتق غرابة عتق رقبة فإن لم يجيء او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم هذا هو الواجب. فمن لم يجد هذه الاشياء فانه يصوم ثلاثة ايام

41
00:12:03.750 --> 00:12:25.950
هذا وجبت عليه الكفارة لكنه لم يجد ما يكفر به في هذه في واحد من هذه الخصال الثلاث فالواجب عليه ماذا؟ ان الصوم الان. مخاطبة بالصوم لما صام يومين قدر على التكفير بالطعام. ولهذا قال ثم وجد قبل فراغها. يعني قبل الفراغ من العبادة مثل عبادة الصوم

42
00:12:26.100 --> 00:12:40.200
ما لو كان واجدا له قبل الشروع يعني لو كان واجدا للمال الذي يستطيع شراء طعام او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او كان واجدا له قبل الشروع في الصوم. شو الواجب عليه

43
00:12:40.300 --> 00:12:55.450
لا يجوز ان يصوم. واضح بل واجب عليه ان يخرج هذه الكفارة الواجب. لكان هو دون ما تلبس به هو الصوم قال رحمه الله هل يلزمه الانتقال الان؟ الان هو لم يجدها هو لم يجدها الا بعد ما شرعت الصوم

44
00:12:55.600 --> 00:13:16.100
بعدما صام يوما او يومين وقبل الفراغ من الفراغ وجد وجد المال الذي يستطعم به هل يمضي ويجزئه؟ هل يمضي؟ في صومه ويجزئه ام لا هذا الصحيح كما سيأتينا انه يجزئه بالصوم وهو على ضربين كما سيأتي. نعم

45
00:13:16.750 --> 00:13:36.200
هذا على دربين احدهما ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرع التيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان اتيانه الاصل على ضرب من المشقة والتكلف. فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل. فالمتمتع اذا عدم الهدي

46
00:13:36.250 --> 00:13:56.100
فانه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه والضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع ضرورة للعجز عن الاصل. وتعذره بالكلية. فهذا يلزمه الانتقال الى

47
00:13:56.100 --> 00:14:14.000
الاصل عند القدرة عليه ولو في اثناء التلبس بالبدل كالعدة بالاشهر فانها لا تعتبر بحال مع القدرة على امتداد بالحيض نعم هذه القاعدة اراد مصنف رحمه الله ان يوضحها ويقول انها

48
00:14:14.150 --> 00:14:32.500
على ظربين الضرب الاول وهو في في مسألة ما اذا شرع في عبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا لو قبل الشروع لكان هو الواجب يقول القسم الاول اذا كان

49
00:14:32.600 --> 00:14:54.350
رخصة عامة شرعت تيسيرا للامة كما شرع تيسيرا في الامة للامة المناسب السعة والتسهيل والا يكلف المكلف بترك او الانتقال عما شرع فيه الى شيء اخر لان القاعدة في الاشياء التي تشرع على جهة التيسير

50
00:14:54.600 --> 00:15:11.850
وعلى جهة الرخصة العامة انها تمضي على ما هي عليه ويمضي حكمها ولا يبطل ما ادى من العبادة لاننا لو قلنا بالانتقاد حصل لحصل ضد هذا المقصود مثاله مثلا المصنف رحمه الله اورد مثالا هو محل نزاع

51
00:15:12.050 --> 00:15:27.850
لكنه اراد ان يبين المتمتع يجب عليه الهدي فمن لم يجد فصيامه فصيامه ثلاث ايام الحج وسبعة اذا رجعتم يعني الواجب علي صفات ايام الحج بعدما يبدأ يشرع في العمرة

52
00:15:28.100 --> 00:15:41.350
على الصحيح لا بأس يصوم ثلاثة ايام ثم بعد ذلك يصوم سبعة ايام اذا رجع يعني اذا رجع الى اهله كما في رواية ابن عمر في الصحيحين فلو انه مثلا لم يجد ثمن هدي

53
00:15:43.750 --> 00:15:57.900
يقول واجب عليك ان تصوم طيب قال انا غني وعندي مال في بلدي موسر انا في بلدي لكن ما استطيع يحصل مال هل لي ان استقرض؟ استسلف يقولون لا لا يلزمك

54
00:15:58.050 --> 00:16:17.350
لان الشراء في الذمة ربما يترتب عليه مشقة وتشغل ذمته. ما دام في حال الخطاب في هذه الحال وفي حال خطابه بالدم الواجب عليه لم يجده فهذا هو الواجب. ولهذا الغني له حق

55
00:16:17.750 --> 00:16:32.400
في الزكاة في سفره ولو كان غنيا في بلده والانسان انقطع به انقطع به اه في في سفره حصل له انقطاع واحتاج الى شيء من المال وهو غني في بلده

56
00:16:32.650 --> 00:16:47.550
فانه يستحق الزكاة ولو كان من على الناس هذا اذا كان المتلبس به رخصة عامة كما قال المصنف قال ولا يلزمه الشراء بثمن في ذمته. وهذا واضح ثم ايضا هو في الحقيقة شرع فيما

57
00:16:47.700 --> 00:17:05.050
هو واجب عليه ولا يمكن ان نبطله الا بدليل يعني حين الوجوب كان هذا هو الواجب وهو وهو الصوم الضرب الثاني ان يكون المتلبس به شرع ظرورة. يعني ليس رخصة عامة

58
00:17:05.550 --> 00:17:23.950
هذا خلاف الظرب الاول الذي شرع رخصة عامة الضرب الثاني هذا اذا كان شرع لاجل الظرورة. يعني بمعنى ان هذا البدن عمل به ظرورة لانه فقد العصر ومن ذلك الاعتداد بالاشهر

59
00:17:24.900 --> 00:17:44.200
مكان الحيض في الصغيرة وفي الاعزاء ولا ييأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ثم قال واللائي لم يحيضن يعني من الحيض والتي لم تحظ بصغرها. فلو انه وجبت عليه العدة صغيرة

60
00:17:44.250 --> 00:18:02.900
وجبت عليه عدة ثلاثة اشهر عدة ثلاثة اشهر طلقت مثلا صغيرة او كبيرة مثلا لصغرها او  ثم ولنضرب المثل في الصغيرة لان الكبيرة في فيها خلاف فيما لو عاد اليها الحيض

61
00:18:03.250 --> 00:18:22.800
لو انها صغيرة ثم ثم اعتدت شهرين هم في اثناء الشهر الثالث وقبل الفراغ منه نزل بها الدم يقول اهل العلم ومنهم من يحكي بلال الاتفاق يلزمها ان تعتد بالاقرا

62
00:18:23.350 --> 00:18:36.800
ولو انه قد مضى من عدتها شهران او مضى الجميل عدة الا مدة يسيرة. ولو ولو ساعة لم يبقى الا ساعات او لحظات في هذه الحالة الواجب عليها ان تعتد

63
00:18:37.050 --> 00:19:02.800
في الحيض لان الاعتداد بالاشهر موضع ظرورة ظرورة ولهذا تنتقل الى هذا الشيء وهو الاعتدال بحيض ثم لا ضرر آآ في ذلك ولا مشقة ولهذا امرت ان تنتقل اليه كما قال المصنف رحمه الله. ولهذا قال فانها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. وفي الحقيقة القدرة يعني المراد بالحصول

64
00:19:02.800 --> 00:19:23.300
والا مسألة وحصوله من الحصول ليس اليها لكن المراد انها امكنها ان تعتد الان بالحيض. نعم احسن الله اليكم وها هنا مسائل مترددة بين الضربين كالشارع في صيام كفارة يجد رقبة. وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء

65
00:19:23.550 --> 00:19:45.100
وكالحر الخائف العنت اذا نكح امة ثم زال احد الشرطين المصنف رحمه الله اراد ان يبين ان هذه المسائل فيها شيء واضح بين يلحق بما هو رخصة عامة شرع التيس امة وما هو حال الضرورة

66
00:19:45.250 --> 00:20:03.050
هنا مسائل كثيرة ما يحصل فيها خلاف هل يقال ان هذه المسائل تلحق مثلا بالظرب الاول بمعنى انه يمظي ولو انه وجد ما لو كان واجدا له قبل الشروع فانه

67
00:20:03.550 --> 00:20:19.900
يمضي على ما هو عليه ولا يبطل ماء مضى من هذه العبادة او انه يبطل ويلحق بحال الضرورة مسائل كالشارع في صيام كفارة مثل ما تقدم في كفارة اليمين وكذلك كفارة

68
00:20:20.050 --> 00:20:38.800
الظهار او الوضع في رمضان مثلا يجد رقبة هل اذ يجب عليه عتق الرقبة او انه يمضي في صومه لانه في هذه الحال قد خطب بالصوم لانه ليس واجدا للرقبة

69
00:20:39.050 --> 00:20:54.200
فالواجب عليه آآ ان يمضي فيما آآ شرع فيه ولا نبطله الا بدليل ثم هذا هو المخاطب وهذا هو الاظهر والاقرب ولان هذا الحقيقة لا يكاد ينضبط يعني لا يكاد ينضبط والا امر المكلف

70
00:20:54.250 --> 00:21:11.050
بان ينتظر وان ينظر نقول لعلك تجد لانك انت انت الان مخاطب بالصوم من جهة من جهة وهذا لا يمكن ان يكون المكلف مترددا بين اصلين لا يدري ايهما مثلا هو الواجب عليه. ولهذا كان الاظهر انه يمضي فيما مضى

71
00:21:11.050 --> 00:21:30.250
ولو كان لتوه قد صام هذا هو الاظهر. كذلك ايضا الشارع الصلاة بالتيمم يجد الماء مثالهم مثلا الانسان فقد الموت فلم تجدوا ما فتيمموا ثم صلى حضرته صلاة الظهر بطهارة ماذا؟ تيمم تراب

72
00:21:31.100 --> 00:21:50.150
فلما دخل فيها وقبل الفراغ منها كما تقدم  امامه او او اه يعني على القول مثلا فيما لو كان نسي الماء مثلا هل يجزئه؟ فتذكره مع ان فيه خلاف هذا كان موجود ما معه لكن نسيه

73
00:21:50.400 --> 00:22:03.100
لكنه نضرب الصورة فيما لو كان فاقدا لهم من اصل ثم جاء انسان معه بماء. فوجد الماء الان وهو يصلي هل نقول يجب عليه الخروج من صلاته او ان صلاته باطلة الان

74
00:22:03.750 --> 00:22:17.700
او نقول يمضي في صلاته هذا موضع خلاف من اهل العلم المصنف رحمه الله يقول انها مترددة بين الضربين بين هذا وهذا. وهو كذلك الامر على قولين. والمسألة على قولين. بعض اهل العلم قال

75
00:22:17.750 --> 00:22:36.650
انه يستصحب الاجماع في موقع النزاع يستند الى قاعدة وهو اذا ورد النزاع في محل الاجماع هل نستصحب الاجماع او نقول ان النزاع الان يبطل لانه الان قبل وجود الماء ايش كان الاجماع على ان صلاته

76
00:22:37.100 --> 00:22:57.000
صحيح  ثم لما وجد الماء لما وجد الماء هل نقول انه يستصحب الاجماع استصحب الاجماع والصلاة ماضية الصحيحة. او نقول انه في هذه الحالة لا اجماع كثير من اهل العلم

77
00:22:57.550 --> 00:23:15.900
قال انه الحق لا اجماع. الاجماع كان قبل وجود الماء اما بعد ما بعد ما وجد الماء ارتفع الاجمال انما هو النزاع وهذا هو الاظهر والاقرب هذا هو الاظهر والاقرب انه في هذه الحالة الواجبة للخروج من صلاة وصلاته وان صلاته لا تصح

78
00:23:16.000 --> 00:23:33.550
ولا ولا قليل قال طيب الستم تقولون في المسألة الاولى اذا كان صائما عن الكفارة ثم حصل حصل على مال واستطاع ان يكفر بالاطعام. الست تقولون انه يمضي في الصوم؟ نعم. لماذا لا تقولون ايضا؟ يمضي في صلاته

79
00:23:33.950 --> 00:23:56.300
يقول هذه المسألة على خلاف المسألة الاولى الامر الاول ان هذه ورد فيها دليل خاص في المسألة وتلك مسألة اجتهادية من اهل العلم لم يأتي دليل يحصر وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة من حديث ابي ذر الصعيد الطيب وفي لفظ ان الصعيد الطيب وضوء المسلم في اللفظ الاخر طهور المسلم فاذا

80
00:23:56.300 --> 00:24:18.400
وجده نعم وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدوا فليتق الله وليمسه بشرته البزار عند عن ابي هريرة ورؤية اهل السنة الاربعة عن ابي ذر. وحديث ابي هريرة حديث جيد. وحديث ابي ذر. وان كان في كلام لكن يشهد له حديث ابي هريرة

81
00:24:18.900 --> 00:24:34.950
وقوله فاذا وجد الماء يدل على انه بمجرد هل يتقي الله وليمسه بشرته فما دام انه ورد دليل في المسألة في هذه الحالة يختلف الحكم من جهة ان هذه المسألة واردة النص وتلك مسألة اجتهادية

82
00:24:34.950 --> 00:24:49.750
ليس فيها نص يوضح المقال. الامر الثاني  ان التيمم يختلف عن الصوم. التيمم لو انه وجد ماء بعد الفراغ. لو انه وجد الماء بعدما فرغ من صلاته. ايش حكم التيمم

83
00:24:50.850 --> 00:25:05.150
التيمم لا يصح الان لو اراد ان يصلي بالتيمم وش نقول لا يجوز يجب عليه ان يصلي باتباع يصلي يعني في اتفاقية ان كان في خلاف خلاف شاذ لكن يجب عليه اذا اذا لو اراد ان يصلي صلاة اخرى نقول له

84
00:25:05.150 --> 00:25:26.500
لا يجوز حكم التيمم باطلا. بخلاف الصوم اذا فرغ منه فهو عند الجميع صحيح في ماء لو وجد المال بعد الفراغ من صومه فاختلف اختلفت مسألة التيمم عن الصوم من جهتين من جهة الدليل الاول ومن جهة المعنى المشار اليه المتقدم. كذلك ايضا الحر

85
00:25:27.300 --> 00:25:48.050
الذي يخاف العنت والعنت فسر بامور والاظهر ان يفسر على ظاهره بالمشقة فكل امر تحصل معه المشقة من خوف الزنا او مثلا هو يحتاج مثلا الى خدمة او يحتاج الى امر من الامور واحتاج معه الى الزواج ولم يجد مالا لم يجد

86
00:25:48.050 --> 00:26:11.350
شهر حرة ولا طول امد. فمن يشتري باعمى؟ فلا بأس ان يتزوج امة بشرط ثالث ايضا وان تكون عفيفة وهذا هو فلو انه مثلا وجد استطاع المال ووجد المال للزواج بعد ذلك هل ينتسخ نكاحه؟ على قولين الاظهر انه يمضي لان النكاح مضى على ما هو صحيح ولا ينفسخ

87
00:26:11.550 --> 00:26:25.750
نعم فضيلة الشيخ احسن الله اليكم وبارك فيكم وفي علمكم مر علينا في الظرب الثاني كما تعلمون حفظكم الله وبارك فيكم ان يكون المتلبس به انما شرع ظرورة للعجز عن الاصل وتعذره بالكلية

88
00:26:25.900 --> 00:26:41.600
وكما مر علينا مسألة الصغيرة والايسة التي لم تحظ. ثم حاظت بعدما شرعت في الاعتداد بالاشهر. ولم يبقى الا وقت يسير او لحظات يسيرة ثم نوجب عليها ايضا آآ بعد ما حاضت آآ الاعتداد بالحيض

89
00:26:41.750 --> 00:26:53.650
هنا الا ترى يا شيخ ان ان اوجب العدة مرتين ومشقة تجربة تيسير؟ هي ما حضرت في الحقيقة هي هو اعتداد بالاشهر ليس حيض الامر الاول يعني اعتداد وليس اعتدادا

90
00:26:53.750 --> 00:27:15.300
في الحيض انما هو لاجل انها ايسة لاجل انها صغيرة واعتدت بالاشهر اه فهو يسمى يسمى عدة ولا يسمى اعتدادا حينما ينزل معها حقيقة هذا مثل ما ذكر ومثل ما تقدم انه انه تبين

91
00:27:15.450 --> 00:27:28.800
ان عدتها الحقيقية هي هو الحيض. انما هذا شرع ظرورة ثم الاصل في النساء الاصل في النساء ما هو؟ الاعتداد بالحيض هذا هو الاصل ولهذا الاعتداد بالاشهر يعرض للمرأة في اول امرها

92
00:27:29.050 --> 00:27:54.100
قبل البلوغ وفي اخر امرها عند الاياس. وهذان امران يكتنفان المرأة في هذين الحالين و هما حالان اتاني على المرأة من جهة الابتداء ومن جهة الانتهاء والمرأة الاصل اه في الحال ان تعتد كما تقدم بالحيض. فلهذا جعلوه كحال الظرورة من جهة انه لم تبين

93
00:27:54.100 --> 00:28:14.400
ان الحيض هو الموجود ثم ايضا امر الاعتداد بالاشهر امر يعني قد ليس امرا متيقنا والحيض هو الامر اليقين الذي يتبين به آآ امر الرحم ويترتب عليه احكام عدة فلا يمكن ان نغفل انه خلال هذا ثم هذا في الحقيقة

94
00:28:14.450 --> 00:28:30.200
لو امر فيه تعلق بجانب الزوج فهو فهو حق يتعلق بالمرأة حق يتعلق بالزوج ففي حق من هنا وحق من هنا. فوجب الاحتياط فيه. فوجب الاحتياط فيه. فلما انه نزل نزل بها

95
00:28:30.200 --> 00:28:45.450
فكان العمل بالاحتياط كان هو المتعين وذكر بعضهم على هذا الاتفاق. نعم احسن الله اليكم هذا الدرس نكمل باذن الله تعالى بقية هذه القواعد في الدروس القادمة الكرام الى ان نصل بكم الى ختام هذا الدرس المبارك

96
00:28:45.550 --> 00:29:00.000
من دروس هذا البرنامج اه تقبلوا في ختامه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية الخارجية شكرا لكم انتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته