شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [64] | القاعدة السادسة والثمانون، والقاعدة السابعة والثمانون
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم صلي نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:00:00ضَ
واهلا ومرحبا بكم ويتجدد اللقاء بكم مرة اخرى. مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل ونسأل الله سبحانه - 00:00:26ضَ
تعالى ان يثيبه لقاء تفضله بشرح هذا الكتاب. وحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. الشكر موصول للاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك كنا قد تكلمنا في القاعدة السادسة والثمانين حفظكم الله تعالى - 00:00:46ضَ
وفي انواع الملك الاربعة. نعم. ونحن الان في النوع الرابع وهو ملك الانتفاع من غير ملك المنفعة المنفعة وكما تفضلتم انه اظعف الانواع. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعقد النكاح - 00:01:06ضَ
وتردد كلام الاصحاب في مورده هل هو الملك او الاستباحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم - 00:01:26ضَ
قال رحمه الله تعالى وعقد النكاح هذا في القسم الرابع من اقسام المصنف رحمه الله هي الاقسام منك اربعة وهو ملك الانتفاع سبق الاشارة الى بعض اقسام هذا النوع وهو ما يملك فيه الانتفاع دون دون ملك - 00:01:39ضَ
المنفعة والقصد بكونه هو الاضعف من جهة انه لا يكون فيه التصرف كالتصرف في القسم الذي قبله وان كان في من جهة اخرى ابلغ من جهة مثلا وقوع الانتفاع. ولهذا ذكر عقد النكاح رحمه الله - 00:01:57ضَ
عقد النكاح حينما يتم يكون تكون الزوجة حلالا للرجل يستمتع منها وتستمتع منه. وهذا الانتفاع والاستمتاع بالزوج بالزوجة هل هو من باب الملك او من باب الاستباحة الاستباحة انه يستبيح الانتفاع بها وكذلك او انه يملك البظع - 00:02:16ضَ
هذا يقول المصنف رحمه تردد كلام الاصحاب فيه وذلك ان البظع لا يجوز المعاوضة عليه ولا يجوز بذله هذا محل اتفاق من اهل العلم فحصل التردد من جهة آآ ما هو مسمى هذا المعنى او مسمى مجمل هذا العام - 00:02:40ضَ
وان كان لا يترتب عليه خلاف اه لان لان المانع متفق عليه من جهة انه يملك من انه يستمتع بها وهي تستمتع به. ولهذا قال بعض اهل العلم هو ليس في الحقيقة من باب الملك - 00:02:59ضَ
وليس من باب الاستباحة لان الملك يكون من جهة طرف واحد والاشتباه حتى تكون من جهة طرف واحد المالك هو الذي يملك الاستنفاع. الانتفاع بهذا الشيء والتصرف فيه فقالوا انه عقد عقد عقد النكاح عقد على الزوجة وبذلك يحل له الاستمتاع والانتفاع بها وكذلك الزوجة - 00:03:14ضَ
قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن نعم. وقال بعض اهل العلم انه في الحقيقة من باب الازدواج والمشاركة. من باب الازدواج والمشاركة ليس من يعني من باب المشاركات وليس من باب الملك او الاستباحة وهذا اليه ميل تقي الدين رحمه الله وبالجملة - 00:03:38ضَ
وده يدخل في هذه القاعدة من جهة الانتفاع من جهة الانتفاع وانه ينتفع بها بالزوجة وكذلك الزوجة تنتفي بزوجها وكذلك تتمتع به. فمن هذه الجهة قال جو من العلم انه من باب الازدواج والمشاركة. آآ هذا هو - 00:03:59ضَ
ما قرره تقي الدين رحمة الله عليه وغيره. نعم. نعم قوله وتردد كلام الاصحاب في مورده هو الملك نعم نعم انتهى اذا نبتدئ حفظكم الله على السبع والثمانين نعم القاعدة السابعة والثمانون فيما - 00:04:19ضَ
النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والاملاك اما الاملاك التامة فقابلة للنقل بعوض وغيره في الجملة. نعم هذه القاعدة فيما يقبل النقل والمعاوظة وذلك ان الحقوق منها ما يقبل النقل تنتقل من شخص الى اخر - 00:04:38ضَ
ويعاوظ عليها وهنالك اه ما لا يقبل النقل عندنا وسبق الاشارة اليه ما يقبل النقل والمعاوظة هي الاملاك التامة الاملاك التامة. يخرج الملك القاصر او الملك الناقص. فاذا ملك الانسان هذا الشيء ملكا تاما - 00:05:00ضَ
ملك عينه وملك منفعته له ان له تملكه وله ايضا نقل الملك فيه بالبيع والشراء. اما لو كان شيئا مثلا الملك ناقص فيك الوقف الوقت لا يجوز نقل لا يجوز نقل الملك فيه - 00:05:22ضَ
هذا هو الاصل فيه كذلك الشيء الذي المستأجر لا يجوز للانسان ان يبيع هذه العين التي استأجرها مثلا كذلك ايضا بعض المرافق التي مثلا ينتفع بها وكذلك ايضا الاشياء التي من باب الاختصاص كما سيأتي الاشارة اليه. فهنالك اشياء - 00:05:40ضَ
لا تقبلوا النقل لا تقبلوا النقل بل له ان ينتفع بها. هو ينتفع بها على خلاف في هذا الانتفاع مثلا هل هو مثلا يكون فيه مالكا للمنفعة؟ آآ كما تقدم ولهذا هذه القاعدة فرقها الفرق بينها وبين - 00:05:59ضَ
القاعدة التي قبلها نعم ان القاعدة التي قبلها في انتفاع ما لك هذا الشيء في انتفاع ما لك هذه العين ما لك هذا الشيء سواء كان منفعة او انتفاعا. اما هذه القاعدة فهو ما يترتب على هذا الملك. هل يجوز مثلا حينما يملك مثلا هذا الشيء يملك نفعه - 00:06:17ضَ
منفعته مثلا هل له حق النقل او ليس له حق النقل؟ فاراد ان يفرق المصنف رحمه الله بين الاملاك التامة التي له فيها تصرف الملاك في املاكهم وبين الاشياء التي في الحقيقة هو ملكه فيها قاص اما ملك منفعة او انتفاع وعلى هذا - 00:06:37ضَ
يكون النقل يكون النقل فيها في اشياء خاصة مثلا يكون معاوضة مثلا على المنفعة مثلا كما سيأتي في المستأجر الشيء المستأجر او يكون مثلا ليس له حق المعاوضة عليها انما هو ينتفع - 00:06:57ضَ
ينتفع بهذا الشيء. ثم بعد ذلك اذا استغنى انتقل الى غيره انتقل الى غيره ممن يحتاج مثل حاجته او انتقل الى غيره مثلا بالارث. لكن لا ينتقل عنه مثلا بالبيع والشراء والمعاوضة. سيأتي الاشارة الى - 00:07:14ضَ
شيء من هذا. نعم. نعم. واما ملك المنافع فان كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به او دونه دون ما هو اعلى منه ويملك المعاوضة عليه ايضا. ويندرج تحت هذا صور. نعم - 00:07:29ضَ
المصنف رحمه الله قال واما من ملك المنافع ملك المنافع غير ملك الاعياد ملك الاعيان الملك التام يملك العين ويملك المنفعة. تقدم انه يعاوض عليه وينقل من فيه اما ملك المنافع ذكر رحمه الله - 00:07:48ضَ
لانه يملك المنفعة نعم. ما كما سيأتي الشيء المستأجر البيت الذي استأجره الدابة التي مثلا استأجرها فهذه كما قال المصنف فان كان بعقد اللازم كان بيعاقد لازم بعقد جائز بعقد اللازم كالايجارة - 00:08:05ضَ
الاجارة في هذه الحال لاجل مثلا يخرج اه الاعارة مثلا على الخلاف فيها ونحو الاعارة مثلا فاذا كان بعقد لازم لانه حينما يستعجل الانسان المنزل ملكة الانتفاع به وملك منفعته ملكا لازما - 00:08:29ضَ
لا يجوز فسخه بلا عذر فهذا له نقل الملك بمثل العقد. ايش معنى بمثل العقد؟ انسان استأجر مثلا بيت مثلا بالف ريال له ان يؤجره بالف ريال الذي من او دونه له ان يؤجرهم فباولى ان يؤجرهم مثلا - 00:08:48ضَ
نعم به ودونه. لماذا قال المصنف دون ما هو اعلى منا هذا هو المذهب هذا هو المذهب دون وسيأتي الاشارة اليه الى هذه المسألة في التمثيل ان شاء الله. وان الصحيح انه يملك حتى ما هو اعلم. ويملك المعاوضة عليه ايضا - 00:09:07ضَ
تحت هذا صور هذا مثل ما تقدم قول يملك المعارضة عليه هو معنى ما تقدم انه يملك ان ينتفع هو ويملك ان يقوم غيره من مقامه سواء بهبة او اعارة او اراد ان ينقله بمعاوضة كما سيأتي. نعم منها. منها اجارة المستأجر جائزة على المذهب - 00:09:26ضَ
هذا في الحقيقة اه سبق في الكلام سبق في الكلام لانه هو مثل ما اعتقد لكن لكن قوله بعقد اللازم يشمل الاجارة ويشمل ايضا غير الاجارة كما سيأتي لكن ايجارة مثال على العقد اللازم - 00:09:50ضَ
منها الايجارة مثل ما اجارة مستأجر جائزة انت استأجرت سيارة نعم مثلا او من شركة يجوز لك ان تؤجل هذه السيارة على غيرك ولا لا استأجرت دابة يجوز لك ان تؤجرها على رأيك. استأجرت من منزل يجوز لك ان تؤجره على غيرك - 00:10:07ضَ
بمثل ما استأجرت ودونه دون ما هو اعلى توك استأجرت مثلا سيارة مثلا بالف ريال شهر. نعم. بالف ريال شهر ثم اردت ان تؤجرها على الانسان بالف وخمس مئة يقولون - 00:10:26ضَ
تؤجرها نعم على المذهب. قالوا لانه في الحقيقة انك تربح في شيء لا تظمنه لانك انت الان انت الان استأجرت اجرته بزيادة فلا يجوز. والقول الثاني انه يجوز. نعم. وهذا والقول الثالث يقول يجوز اذا زاد فيها. مثل انسان استأجر سيارة مثلا - 00:10:42ضَ
السيارة هذي يعني مراتبها متسخة ليست نظيفة راح ونظفها وزينها وصارت لها منظر حسن صارت تساوي مادة عكس يقول اذا صلح فيها مثلا جائز يؤجرها بما هو يا اعلى وهذا قولي بعض اهل العلم - 00:11:05ضَ
والقول الصحيح انه يجوز سواء انه اصلح فيها او لم يصلح يجوز ان يؤجرها باكثر مما استأجرها به. لماذا ان ملك ملك المنفعة نعم ملك المنفعة فاذا لملك المنفعة ملك ان يعوض عنها بدون ما هو استأجر او بمثل ما استأجر او باعلى مما استأجر - 00:11:25ضَ
وذلك في الحقيقة ان المنافع في الحقيقة مضمونة عليه المنافع مضمونة عليه. ذلك انه اذا فاتت المنفعة مثلا ومضت المدة مثلا ولم ولم يستعمل هذه السيارة او هذا البيت او هذه الدابة تتلف عليه ولا ما تتلف عليه؟ تتلف عليه ومحسوبة عليه - 00:11:47ضَ
ويلزمه ما استأجره به فهو لازم له. فهي في الحقيقة مظمونة العين لكن متى لا تكون مضمونة؟ لو انسان استأجر سيارة لما اراد ان يأخذها ينتفع بها وجدها من ان تعرف تلم المكينة - 00:12:10ضَ
لا تشتغل اوراد يشغلها ما اشتغلت. نعم. يقول في الحقيقة هذي ما تكون مضمونة عليه لانه ما امكن الانتفاع بالعين المستأجرة لكن ما دامت هي ياه يعني تمضي عليه فهي تمضي تالفة عليه - 00:12:27ضَ
نعم. وهي مضمونة عليه فهو ربح في شيء من ظمانه. ربح في شيء من ظمانه. فهذا هو الصحيح ان يجوز ان يؤجرها بمثل او دون او ما هو اعلى. نعم. نعم - 00:12:42ضَ
والوقف والمنافع الموصى بها والمنافع المستثناة في عقد البيع. نعم. لكن هنا ايضا مسألة نقول في مسألة الاستئجار مسألة الاستئجار مسألة العين يعني ايضا هذا كله مع الاطلاق لكن اذا علم مثلا في العرف او - 00:12:55ضَ
بالشرط انه اجره البيت او السيارة مثلا وشرط عليه ان لا يؤجره غيره او كان العرف ذلك مثلا فهذا لا يجوز له ذلك يستأجر سيارة من شركة الشركة يعني معلوم انه اخذها والتزم بها فالعرف عندهم اذى انه يهجر غيره لانها في الحقيقة - 00:13:16ضَ
تؤخذ منها اشياء وتطلب منها اشياء لا توجد عند غيره مما ها فهذا لا يجوز ان يؤجرها غيره. نعم يعني هذا ينبغي يعني حينما نقول مثل هذا هذا كله مع الاطلاق. نعم. كله مع اطلاق العقد. لكن آآ كله يعني - 00:13:44ضَ
كله مع الاطلاق. نعم. لكن مع وجود مثلا شرط او عرف مستقر مثلا فان هذا يعمل به. كما تقدم انه ملك المنفعة عفى ملك المعاوضة عليها نعم اما ما يتعلق بالوقف - 00:14:01ضَ
كذلك الوقف ايضا. نعم. لو انسان الوقف يجوز اجارته جعل هذا البيت وقف الفقراء السيارة وقف على مثلا اه على طلاب العلم جعلها مثلا وقف على هؤلاء المحتاجين سيارة وقالوا نريد مؤامرة وقف قال الانسان يؤجل السيارة هذي يؤجر البيت - 00:14:17ضَ
والمنافع الموصى بها مثلا انسان اوصي له مثلا بمنفعة بيت يجوز ان يؤجره. هم. والمنافع المستثناة في عقد البيع مثلا باع بيتا ثم استثناه سنة استثنى السنة ملكة ماذا ملك المنفعة له ان ينتفع بها وله - 00:14:44ضَ
ان يؤجرها. نعم. يملكها. فله ان يؤجر هذه الاشياء الوقف مثل ما تقدم يجوز اجارته ويجوز آآ نقل الملك فيه اللي هو ملك الانتفاع ويكون ثابتا ويكون ثابتا للموقوف عليه يكون ثابت - 00:15:05ضَ
للموقوف عليهم. فاذا كان هذا البيت مثلا موقوف مثلا ثم بعد ذلك نفرض انه اه يعني هناك مسائل فنقول عقد الوقف والمنافع للموصى بها والمنافع المستثناة ثابت ثابت ويكون لمن لصاحب الحق. لكن عندنا مسألة في مسألة الوقف فيما لو انسان هذا البيت هذا وقف مثلا - 00:15:24ضَ
نعم. قال وقف على فلان من الناس وقف على فلان ثم فلان آآ فلان ثم فلان وقف على فلان ثم فلان ثم فلان توفي اجر البيت مثلا لمدة سنة ثم توفي - 00:15:49ضَ
توفي في هذه الحال طالب الموقف الثاني الوقف قال انا توفي فلان اخذ الاجرة اخذوا الاجرة الان المتوفى وانتقلت الى ورثته الان والمستأجر وهذا الوقف لم يمضي منه مثلا الا نصف سنة - 00:16:09ضَ
هل عقد ايجاره باقي او باطل او ينفشخ في نصيب الموقوف عليه الثاني فيه خلاف قيل انه ان عقد الاجارة باقي ان عقد الاجارة باقي لان لان الموقوف عليه الثاني يتلقى من الواقف الاول - 00:16:30ضَ
من الوقف. ان قلنا ان ان الموقوف عليه الثاني يتلقى من الواقف الاول من الواقف الاول فان عقد الاجارة باقي وان قيل ان الموقوف عليه الموقوف سيتلقى من المؤجر من الموقوف عليه فانها تبطل لانه ان قيل يتلقى من الواقف الاول - 00:16:52ضَ
في الحقيقة آآ يكون كأن الذي اجره هو الواقف وعلى هذا مثل ما لو اجر انسان بيته مثلا ثم توفي ثم فان الاجارة باقية تجارة باقية لو قال الورثة نطلع المستأجر نقول لا - 00:17:12ضَ
المستأجر تلقاه من المالك من يورثكم. نعم. ومورثكم حينما اجره يملك المعاوضة عليه جميعا كذلك الوقف هذا حينما اجره الواقف الثاني في الحقيقة الموقوح وتوفي الموقوف عليه الثاني يتلقى من الموقف الاول - 00:17:31ضَ
الاول يملك اجارته من هذا ومن غيره كما لو كان المؤجر يملك ما يعني يكون كالشيء الذي اجر ولا وهو طلق ليس وقف وان قيل يتلقى من الوقف من الوقوف عليه فالموقوف عليه في الحقيقة ما يملك الا وقت حياته عين حياته فكأنه اجر ملكه وملك غيره فيكون - 00:17:52ضَ
لا يصح. والاظهر ان يقال بصحته صحته وعلى هذا يرجع الموقوف عليه الثاني على ورثة الموقوف عليه الاول بقدر نصيبه هذا اللي هو مأخذ الخلاف فيها. نعم قيل انه يتلقى من الواقف الاول - 00:18:16ضَ
من الواقف من الواقف فان الاجارة الصحيحة. لانه في الحقيقة يكون وقف شيئا يملكه. وان قيل يتلقى من الواقف نفسه من الموقوف عليه فانه يكون قد اجر ملكه وملك غيره في هذا يأتي في الخلاف في البطلان او الفسخ. البطلان او الفسخ - 00:18:34ضَ
وعلى هذا الحاقه في الحقيقة بانه آآ انه كأن المؤجر انهم يتلقون من الواقف لا من الوقوف عليه الوقوف عليه يتلقون منه الواقف لا من الوقوف عليه مثل ما لو اجر الانسان بيته ثم مات فان الاجارة تبقى صحيحة ولا تنفث - 00:18:53ضَ
بموت المؤجر الموت المؤجر وتكون مستثناة حتى تمضي المدة لان المستأجر يتلقى منه الميت الذي لا منهم وهو حينما اجره ماذا يملك التصرف فيه والمعاوضة يملك التصرف فيه والمعارضة. فهذا مثل ثم هذا في الحقيقة هو الاجرى على مصالح الناس. وعلى عدم ابطال العقود - 00:19:13ضَ
وافساد العقود لان هذا ربما يترتب عليه افساد العقود وابطال العقود خاصة في الاوقاف. ثم هذا في مصلحة للجميع ثم الوقوف عليه من مصلحتهم انه يبقى ان يبقى ويكون جاريا وهم في الحقيقة لا ضرر عليهم لا ضرر عليهم اه من حين موت الموقوف عليه هذا الذي - 00:19:38ضَ
اجره ينتقل اليكم ينتقل الى الموقف الى موقف سواء كان شخص اخر او من بطن الى بطن من بطن الى بطنه على فلان ثم اولاده ثم ثم توفوا لم يبق احد من البطن الاول مثلا آآ على خلاف في في انتقال وقف او انتقال جملة - 00:20:01ضَ
او ينتقل مثلا آآ من كل انتقال افراد مثلا في آآ فيما اذا وقف على عدة بطون لكن الشأن كما تقدم الاولى هو اجراء الوقف على صحته وعدم فساده عدم فساده وعلى هذا يرجع الوقوف عليهم بنصيبهم - 00:20:19ضَ
منذ مات الموقوف عليه اللي هو حينما توفي كان الوقف مستأجرا وكذلك ايضا المنافع المستثناة في عقد البيع له ان يؤجرها يعني ليستفيد من من فاتها بعقد الاجارة نعم واجارة الارض الخرجية نعم كذلك - 00:20:38ضَ
واجارة الارض الخرجية. الارض الخارجية تقدم معنا الخراجية الخراج يطلق على الغلة في الحقيقة الخراج في اصل اللغة كل مال يؤول الى بيت مال المسلمين. نعم. من الخراج هو ما يستخرج من الارظ. هذا اصله - 00:20:57ضَ
لانه سمي خراج انه يستخرج من ارض ويؤخذ من الارض لكن في الاصطلاح عند الفقهاء الارض الخرجية هي الارظ التي فتحها المسلمون عنوة بقوة فإن هذه الأرض نعم وهذه الأرض رأى عمر رضي الله عنه وافقه الصحابة ودل عليه القرآن العزيز ودلت عليها السنة - 00:21:12ضَ
انها اذا وقفها ان الارض هذه الموقوفة للامام ان يجعلها وقفا اه للمسلمين حتى لا تكون لكي لا يكون منكم حتى لا ينتقل ويكون المال الكثير للرجل واحد والمرة الواحدة وللصبي وللجارية فينتفع به المسلمون - 00:21:33ضَ
عمر رضي الله عنه حينما فتح بلاد العراق والشام ان يبغض بلاد العراق ان يبقي الارض ولا يقسمها بين بين المجاهدين والمقاتلين الذي فتحوها ويجعل عليها خراجا لمن يعمل فيه خرج غلة يؤخذ منه كل سنة ويدفعه ثم يعمل فيه - 00:21:53ضَ
يعمل فيه فهذه الاية الخارجية في الحقيقة تؤجر وتنتقل ننتقل بالارث تنتقل بالارث لكن يبقى فيها اللي هو اه الغلة الواجبة فيها. تنتقل فيها الغلة. اه الواجبة فيها التي قدرها الامام. نعم. يعني احسن الله اليكم - 00:22:13ضَ
الارض الخرجية هذي تملك من قبل المجاهدين ام تكون لولي الامر هو الذي صحيح ان يتصرف فيه اذا فتحت عنه له ان يتصرف في وراء الاصلح للمسلمين نعم. يرى الاصلح اذا كان مثلا انها شيء يسير ولا قيمة له. وقد يكون تكون اراض كثيرة وهذا لما كانت في اول امر في بلاد المسلمين لما كانت لما - 00:22:33ضَ
ولكن بعد ذلك لما توارثها الحكام مضت عليها الامور وقسمت لكنها في اول الامر وفي اصل الامر لما كانت الارض وحصل فيها الخلاف فرأى عمر من الصحابة عدم قسمته وخالفه بلال ورأوا انها تقسم ولهذا قال اللهم اكفني بلالا وذويه فلم تمظي سنة ظعام ومنهم عين تطرف - 00:22:53ضَ
رضي الله عنه وارضانا جميعا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واعارة العارية المؤقتة اذا قيل بلزومها. نعم واعارة العارية المؤقتة اذا قيل بلزومها. كذلك ايضا اعارة العارية اعارة العارية المؤقتة. العارية المؤقتة - 00:23:15ضَ
اذا قيل بلزومها سبق معنا ان العارية سبق معنا ان العارية اه كما قلنا ملك الانتفاع ملك الانتفاع لكن صنف يقول اذا قيل بلزومها اذا قيل بلزومها. انسان اعاره كتاب - 00:23:38ضَ
هل لك ان هل لك ان تؤجر هذه العارية او اعارك مثلا سيارة المصنف اذا قيل بلزومها مثل قال اعرتك هذه السيارة مدة شهر عرضك هذا الكتاب مدة شهر يقول صنف اذا قيل بلزومها فلك فانت في الحقيقة مالك لماذا؟ لمنفعه للانتفاع - 00:23:58ضَ
المنفعة هذا اذا قيل بلزومها هذا قاله بعض اهل العلم وقالوا ورتبوا عليه امرين قالوا اذا اذا قيل بلزومها فانه لا يجوز للمعين الرجوع انها لازمة. الامر الثاني يجوز للمستعير المعاوضة على المنفعة. وفي كلا الامرين خلاف. لكن اظهر - 00:24:21ضَ
انه المؤن العارية لا يجوز الرجوع فيها خاصة اذا كان المستعين لم ينتفع ولو لم تؤقت على الصحيح لو عارك كتاب لك ان تنتفع به المدة التي مثلك ينتفع بها. ولو لم تؤقت - 00:24:44ضَ
وان وقتها لك وان وقتها لك فانه لا لا يرجع فيها حتى تتم المدة. وليس له الرجوع فيها. لانه كالهبة التي اعطاك اياها ولا يجوز الرجوع اياها. لكن مسألة تجارتها الاظهر والله اعلم انه لا يجوز هذا الاظهر والله ولا يجوز المعاوظة عليها الا بشيء واظح وبشرط واظح نعم - 00:25:02ضَ
اذا حفظكم الله تعالى نرى ان الوقت قد ازف. نعم لا بأس. ونتوقف اه في القاعدة السابعة والثمانين عند قول المؤلف واعارة العارية المؤقتة اذا قيل بلزومها ونستكمل باذن الله تعالى في الحلقة القادمة. ان شاء الله - 00:25:24ضَ
مستمعي الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل اسأل الله سبحانه وتعالى - 00:25:40ضَ
ان يثيبه على ما قدم والشكر موصول للاحبة في هذا المجلس العلمي المبارك. وكذلك في ختام هذا اللقاء اشكر زميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله ابراهيم الى الملتقى باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:25:52ضَ
- 00:26:13ضَ