﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك

2
00:00:25.500 --> 00:00:46.600
يجمعنا في هذا الدرس وهو شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرون في بداية هذه الحلقة ان نرحب بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله والاخوة

3
00:00:46.600 --> 00:01:03.100
المستمعين. ترحيبنا موصول اه بالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك وايضا بكم ايها الاحبة ونستأذن الشيخ في اكمال القواعد التي توقفنا عليها. نعم قال المصنف رحمه الله القاعدة الثامنة

4
00:01:03.800 --> 00:01:22.700
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها؟ ام لا هذا اقسام احدها ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة بل هو وسيلة محظة اليها

5
00:01:23.100 --> 00:01:38.650
لتحريك اللسان بالقراءة وامرار الموسى على رأسه بالحلق والختام فهذا ليس بواجب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم

6
00:01:38.900 --> 00:01:57.600
هذه القاعدة رحمه الله وهو ما اذا قدر على بعض العبادة الصلاة مثلا في الصلاة مثلا او في الزكاة او في الحج لان هذا يشمل جميع انواع العبادات ولم يستطع الاتيان ببقية العبادة

7
00:01:58.300 --> 00:02:13.950
هل يلزمه الاهتمام بما قدر عليه منها ام لا؟ هذا اقسام. مثال ذلك لو ان انسان يستطيع قراءة ثلاث ايات من الفاتحة لا يستطيع ان يقدر على غيرها ولا يستطيع بقيتها

8
00:02:14.350 --> 00:02:33.200
هل يلزمه ان يأتي بما بما يقدر عليه او ينتقل الى الذكر او نقول ليس بواجب مثال اخر اذا كان وجب عليه صاع فطرة في الزكاة زكاة الفطر لكن يقول انا ما عندي الا نصف صاع

9
00:02:33.950 --> 00:02:53.200
هل نقول الواجب صاع واخراج نصف ساعة لا يجزأ وليس بعبادة او نقول لا بأس ان يخرج بعض الصعب. نعم ذلك لو كان عليه صوم واستطاع ان يصوم بعضه استطاع ان يصوم نصف يوم يقول انا لا استطيع ان ان اصوم نصف اليوم

10
00:02:54.100 --> 00:03:15.200
هل يصوم نصف يوم والباقي لا يجب عليه هذه الامثلة كما شئت بكما مصنف تختلف فتارة يلزمه ان يأتي ببعض العبادة. مثل الفاتحة لان بعضها عبادة فلو قدر على اية واحدة او قدر على بعضه على بعض الفاتحة فانه يلزمه ذلك

11
00:03:15.600 --> 00:03:29.950
وكذلك على الصحيح لو قدر على بعض زكاة الفطر كما سيأتي لانه كما سيأتي الشيء الذي يأتي به ان كان عبادة فهذا يلزمه. وسيأتي لشرعين لكن الكلام في انه ربما يلزمه

12
00:03:29.950 --> 00:03:50.200
وربما لا يلزمه. ثم ذكر القسم الاول رحمه الله وهو ما اذا كان الشيء ليس مقصودا  تحريك اللسان انسان ما يستطيع القراءة ولا آآ يفهم ولا يسمع صوت انما انما يستطيع تحريك لسانه بالفاتحة مثلا

13
00:03:50.800 --> 00:04:09.300
والذكر هل نلزمه بتحريك لسانه لان من ضرورة قراءة الفاتحة ماذا؟ تحريك اللسان او نقول لا نلزم ذلك لان المقصود من هو قراءة الفاتحة وتحريك اللسان وسيلة والا غاية؟ وسيلة وليس مقصودا فالوسيلة

14
00:04:09.300 --> 00:04:22.750
ليست مقصودة والصحيح انه لا يلزمه. ولهذا لا يلزم التحريك اللسان اذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا معنى ذلك. بل هو قد يكون نوع من العبث بل يكون نوعا من العبث. كذلك لو ان الانسان

15
00:04:23.500 --> 00:04:41.300
ما عليه شعر وسعى للعمرة ثم امرناه بالتحلل. الواجب على المحرم اذا تحلل ان يقصر امرأته وان يحلق قال انا اصلع ما في ولا شعرة واحدة. حنا نقول لو في الشعرة يلزم ان يزيلها. لكن يقول ما عندي شي

16
00:04:42.000 --> 00:04:57.600
هل ماذا يجب عليه؟ قال بعض اهل العلم يلزمه ان يمرر ان يمر الموس على رأسه لان امرار الموس من ضرورة من ضرورة حلق الرأس امران وموسى وهو وسيلة والصحيح انه لا لا يلزم ذلك

17
00:04:58.050 --> 00:05:17.400
ولانه وسيلة ووسيلة في الحقيقة اه ليس انما هي المقصود غيرها ثم اذا سقط الاصل سقط التبع كذلك ايضا لو كان الانسان ولد وهو مختون هل نقول انه يمر على

18
00:05:17.600 --> 00:05:33.650
رأس الذكر بمعنى انه يحصل حصل عبادة ولو كان مقتول نقول لا لا يلزم ذلك لانه حصل المقصود فهذا القسم الاول وهو ما اذا كان الشيء ليس مقصودا بالعبادة فانه لا يلزمه بل ربما يكون فعل

19
00:05:33.800 --> 00:05:53.550
اه هذا الشيء في بعض الصور نوعا من العبث. نعم. نعم  والقسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان احدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها لغسل رأس المرفقين في الوضوء

20
00:05:53.800 --> 00:06:11.450
فاذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الاخر؟ ام لا على وجهين هذا اذا بقي شيء من العبادة اما اذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كامساك جزء من الليل في الصوم

21
00:06:11.600 --> 00:06:32.400
فلا يلزم من ابيح له الفطر بالاتفاق والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج المشهور انه لا يلزم لان ذلك كله من من توابع الوقوف بعرفة

22
00:06:32.750 --> 00:06:53.350
فلا يلزم من لم يقف بها هذا القسم الثاني هو في الحقيقة عبادة هذا الفرق بيني وبين الاول اول مجرد وسيلة محضة وليس مقصودا لذاته. اما هذا فهو عبادة لكنه عبادة عبادة وجب تبعا لغيره

23
00:06:53.600 --> 00:07:10.600
هذا وجه كونه جعل هذا قسما اخر غير القسم الاول ولهذا افرده وخصه فما كان وجوبه احتياط العبادة. هو يقول احتياط للعبادة وقد ينازعه غيره في ذلك من جهة هذه التسمية لكن الشاهد انه

24
00:07:11.000 --> 00:07:31.600
يكون تابعا لغيره. ليتحقق حصولها كغسل رأس المرفقين الواجب ان تغسل اليد من رؤوس الاصابع الى المرفق والمرفق والمرفق الثاني يدخل تبعا. فلو انه مثلا قطعت يده مع المرفق وظهر رأس

25
00:07:31.950 --> 00:07:47.200
آآ المرفق من الجهة الثانية من الجهة الثانية هل نقول يلزمه ان يغسل رأسه من الجهة الثانية؟ ام انه يسقط بحكم انه قطعت يده من جهة المرفق فلا يلزمه ان ان يغسله

26
00:07:47.550 --> 00:08:06.050
لانه يعني في الاصل الاصل يغسل الى المرفق وهو يدخل تبعا المصنف رحمه ذكر خلاف في هذا والمذهب انه يلزمه ان يغسله والقول الثاني لا يلزمه. لان الواجب هو غسل اليد

27
00:08:06.300 --> 00:08:22.450
الى المرافق وما دام انه سقط الاصل وهو اليد ويسقط ما هو تبع مين بقى تابعا له ولا حكم له في هذه الحالة ولا معنى له هو في الحقيقة لم يغسل يد. بخلاف ما لو بقي بعض اليد

28
00:08:22.550 --> 00:08:38.950
فلو قطعت يده مثلا مع نصف المرفق الواجب ان يغسل الموجود الان وهو نصف نصف المرفق او ثلث المرفق لانه عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فهذا هو الواجب. وهكذا في سائر الاعضاء الاخرى

29
00:08:40.150 --> 00:08:56.200
ولهذا قال هذا على وجهين يعني في المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله هو اختيار بعض الائمة اختار بعضهم كبار ائمة المذهب في في مذهب احمد رحمه اختار بعضهم الوجوب واختار بعضهم عدم الوجوب وهو الاظهر. هذا اذا بقي شيء من العبادة

30
00:08:56.700 --> 00:09:11.550
اما اذا لم يبقى شيء مثل لو انها قطعت مع العضد يعني هذي لها ثلاث صور في الحقيقة يكون قطعت بعض اليد هذا واضح انه يغسل ما بقي الثاني انها تقبض مع المرفق

31
00:09:11.850 --> 00:09:29.550
فلا يغسل العظم من الجهة الاخرى من جهة العضد الثالث ان تقطع من من فوق من فوق المرفق. من فوق من جهة العضد ويقطع بعض العضد. في هذه الحال في هذه الحال نقول انه لا يلزمه لان لانه لم يبقى الشيء بالكلية

32
00:09:29.750 --> 00:09:47.250
وسقط اه ذاك وسقط ما هو تابع له كما تقدم كذلك ايضا من ابيح له من صور ذلك التي ذكرها وهذه الحقيقة واظح لكن ذكر المصنف رحمه الله لاجل انها داخلة لو ان الانسان مريظ

33
00:09:47.650 --> 00:10:08.400
انسان مريض نزله الفطر نزله الفطر الذي يجوز له الفطر من باب اولى لانه ما يلزمه ان يمسك جزءا من الليل في الصوم لانه جاز له الفطر لمرض او سفر او او نحوهما. المقصود ان هذا هو القسم الاول هو ما وجب تبعا لغيره على جهة الاحتياط كما قال

34
00:10:08.400 --> 00:10:27.450
الثاني ما وجب تبعا لغيره على جهة التكميل واللواحظ مثل رمي الجمار والبيوت مزدلفة مثلا ولو ان انسان احرم بالحج ثم لم يقدم عرفة الا بعد ما طلع فجر ماذا

35
00:10:27.850 --> 00:10:47.750
عيد يوم النحر في هذي الحالة اش حكم حجة؟ فات. هم. طيب نقول الان محرم الان ويمكن ان يدرك ان يدرك ميناء رمي الجمار والمبيت بمنى هل يلزمه ذلك او لا يلزمه ذلك؟ بمعنى انه الان يستطيع ان يؤدي هذه العبادة

36
00:10:47.900 --> 00:11:02.000
نقول لا يلزمه ذلك. هذا واضح. نعم. لانه اذا سقط عنه الحج وهو في الحقيقة لا حج له الان ولا يكون حاجا ولا تحتسب عن حجة الاسلام ولا عن حجة واجب نذر او نحوه

37
00:11:02.350 --> 00:11:14.700
كذلك ايضا لا يعتبر هذا الرمي او هذا المبيت له حكم فالواجب عليه ان يتحلى الان بان يطوف ويسعى ويتحلل من حجه الذي فات ثم يقضيه من العام الآخر؟ نعم

38
00:11:15.700 --> 00:11:33.650
والقسم الثالث ما هو جزء ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده او هو غير مأمور به لضرره الاول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن اتمامه

39
00:11:33.750 --> 00:11:52.200
فلا يلزمه بغير بغير خلاف والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر فلا يلزم القادر عليه اذا عجز عن التكميل لان الشارع قصده لان الشارع قصده تكميل العتق مهما امكن

40
00:11:52.600 --> 00:12:12.800
ولهذا شرع السرايا والسعاية وقال ليس له شريك فلا يشرع عتق بعظ الرقبة نعم. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لله شريك. نعم. نعم وهذا هو القسم الثالث المتعلق بالعبادة في من قدر على بعض العبادة

41
00:12:13.500 --> 00:12:30.550
اذا تبين انها على اقسام كما تقدم ما ليس مقصودا بالعبادة ما وجب تبعا لغيره. ما هو جزء من العبادة؟ وليس عبادة في نفسه مثل الصوم عبادة لكن صيام نصف يوم

42
00:12:31.500 --> 00:12:45.150
يعني قصدا لان يقصد ان يصوم نصف يوم. هنا ليس بعبادة لان الصوم المشروع هو صيام اليوم. من طلوع الفجر الى مغيب الشمس فمن اراد ان يصوم نصف اليوم هذا ليس بعبادة

43
00:12:46.000 --> 00:13:00.600
ومن عمل كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولم يأتي شرع او مشروع الصوم على هذه الصفة. فلو انهم اراد ان يصوم بعض اليوم انسان يقول انا استطيع ان اصوم نصف يوم

44
00:13:00.950 --> 00:13:18.800
مثلا في واجب وجب عليه او اراد ان يصوم نافلا بعض يوم  اقول في هذه الحالة لا يصح لكن بخلاف ما لو اصبح بنية الصوم مثلا نية الصوم  ثم لما انتصف من النهار افطر

45
00:13:19.250 --> 00:13:34.450
يقول يجوز هذا يجوز ذلك وما مضى يعني هل له اجرهم وما خلافه؟ او بالعكس مثل اصبح مفطرا. نعم اصبح مفتي وهذا قد يكون موضع ايضا ايراد في هذه المسألة لو اصبح انسان مفطر ما نوى الصوم

46
00:13:35.150 --> 00:13:58.150
ثم لما انتصف النهار او قبل انتصافي اراد الصوم. نقول في صوم النفل يصح على الصحيح وفي الحقيقة الان صام ماذا؟ بعظ اليوم اما نصفه او ثلثه او اقل من ذلك ايضا على الصحيح ما لم تقارن نيته غروب الشمس فالصحيح انه يصح من الصوم. فالانسان ما نوى الصوم الا عند غروب الشمس لكن قبل غروبه يعني ما قال

47
00:13:58.150 --> 00:14:10.950
حرمت نية الصوم غروب الشمس. فالصحيح ان يصح صومه لكن هذا في الحقيقة ما عنده نية في الاصل انه يعني لم يبيت النية بانه ينوي نصف الصوم نصف يوم لا

48
00:14:11.100 --> 00:14:24.150
نوى الفطر لكنه بعد ذلك اراد ان يصوم في هذه الحالة نقول له الصيام والصيام صحيح ولئن اختلف العلماء هل له اجر الصوم كامل يومكم؟ وتنعطف النية على ما مضى

49
00:14:24.300 --> 00:14:43.400
ويكون الاجر كاملا او له النية ان له اجر الصوم من نيته لان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما لكل امرئ من الاعمال بالنيات وانما على خلاف كذلك ايضا كذلك ايظا هو القسم الثاني عتق بعظ الرقبة

50
00:14:44.250 --> 00:15:02.600
هذا فيه ظرر فلو انه اعتق لو انه مثلا اعتق بعظ الرقبة عتق بعظ الرقبة غير مشروع ولهذا لو كان انسان مملوك بين اثنين فاعتق احدهما نصفه  في هذه الحالة اذا كان غنيا وجب عليه ان يعتقه من ماله

51
00:15:03.250 --> 00:15:24.450
وان كان فقيرا لا يستطيع فانه يستسعى يستسعى المملوك يسمعني استسعى يعني يؤمر بالعمل وان يجتهد في البحث عن المال حتى يعتق بقيته وهذه تسمى السعاية وردت في الحديث عن ابن عمر كما في الصحيح فلا يشرع عتق بعض الرقبة المقصود ان هذا هو القسم

52
00:15:24.450 --> 00:15:40.550
وما هو وهو ما هو جزء من عبادة وليس عبادة في نفسه لكن قد تبين منه ان بعض الشيء ربما كان عبادة آآ وهو يجوز عبادة لكنه جعل عبادة من جهة انه لم

53
00:15:40.750 --> 00:15:59.350
ليبيت النية بان يجعل النصف مثلا عبادة كما في صوم النفل ما تقدم نعم وقسم الاسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه يجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف

54
00:15:59.850 --> 00:16:20.300
ويتفرع عليه مسائل منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الاتيان بالباقي ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الاتيان بما قدر منه ووقع التردد في مسائل اخرى

55
00:16:20.400 --> 00:16:38.350
كالمحدث اذا وجد ماء يكفي بعض اعضاءه بعض اعضاء وضوءه ففي وجوب استعماله وجهان ومنها العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة نعم هذا القسم الرابع هذا واضح وهما هو جزء من العبادة

56
00:16:38.400 --> 00:16:55.400
وهو عبادة مشروعة في نفسه تقدم الاشارة الى شيء من هذا. نعم. فهذا يجب فعله عند تعذر فعل الجميع. لماذا يجب فعله بانه انطبق عليه الحد الذي يحصل به مسمى العبادة وهو انه

57
00:16:55.500 --> 00:17:13.800
وفي الاصل عبادة وهو هو من عبادة مشروعة وهو عبادة ايضا هذا الجزء وظرب امثلة العاجز عن القراءة يلزمه القيام لان القيام عبادة واحدة يقول مصنف قيام عبادة واحدة فيه القيام نفسه

58
00:17:13.900 --> 00:17:39.800
والقراءة فلو انه يستطيع القيام لكنه لا يستطيع القراءة قال يلزمه القيام لان المصلي يجب عليه امران القيام والقراءة وربما ضايقه او نازعه منازع في هذا وقال انهما انهما القيام عبادة والقراءة عبادة

59
00:17:40.250 --> 00:17:55.750
لكن من جهة النظر الى انه سوء سورة عبادة واحدة وهو القيام ومشتمل على القراءة فكانت القراءة داخلة في مسمى القيام كدخول التسبيح في الركوع او دخول التسبيح السجود في السجود

60
00:17:55.750 --> 00:18:11.650
فهذا يلزمه القيام لانه اذا عجز عن البعض يلزم الاتيان بالباقي لما تقدم دليل امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم اوضح منه كذلك العجز عن بعض الفاتحة فلو انه لم يستطع

61
00:18:11.850 --> 00:18:29.350
الا شيئا كثيرا من الفاتحة ما استطاع منها الا بعض ايات هل نلزمه بالقراءة؟ نقول سقط بما استطعت استطاع منها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مثلا ما استطيع الباقي ما ولا امكن يتعلمه

62
00:18:29.500 --> 00:18:46.550
هل نلزمه بهاتين الايتين؟ او نقول تسقط عنه هذا هو انه يلزمه وهو قول اهل العلم لكن ورد حديث عنه عليه الصلاة والسلام حديث جيد جاء من طريقين من حديث ابي رافع من حديث اخر ايضا اظنه عن ابي هريرة

63
00:18:47.050 --> 00:19:02.000
عن ذلك الرجل الذي قال انه لا يستطيع ان يقرأ شيئا ولا يستطيع ان يتعلم الفاتحة فقال فامر عليه الصلاة والسلام ان يسبح والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر امره مع ان الحمد لله

64
00:19:02.550 --> 00:19:11.950
والحمد لله رب العالمين اية من الفاتحة والذي يستطيع هذه الاذكار في الغالب انه يستطيع الحمد لله رب العالمين هذا قد ينازع فيه من يقول مثلا اذا كان لم يستطع

65
00:19:12.000 --> 00:19:27.550
الفاتحة فانها تسقط عنه وينتقل الى الذكر الذي يستطيع وربما قيل انه يأتي بما استطاعه من الفاتحة وهذا اظهر ويكمل ايضا ببعض الاذكار التي جاءت كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هذه المسائل ايضا

66
00:19:28.350 --> 00:19:45.550
في هذا الباب غسل الجنابة  اذا كان الانسان وجبت عليه الجنابة ولا يستطيع وليس عنده الا ما يكفي لنصف بدنه الاعلى. ما يكفي نصف بدنه اسفل هل يلزمه ان يغتسل

67
00:19:45.850 --> 00:20:03.150
ان يغسل جزء بدنه هذا ويتيمم الباقي او نقول انه سقط عن الغسل. الاظهر انه يلزمه لماذا؟ لان غسل بعض البدن في الجنابة عبادة ولانه اذا غسل بعض بدنه زال عنه الحدث

68
00:20:03.550 --> 00:20:21.000
دليل ذلك انه لو وجد ماء بعد ذلك بعدما يبس بدنه ونشف بدنه فلا بأس ان يكمل على الباقي ولا يلزمه لان الموالاة ليست شرطا في الغسل على الصحيح. ورد في هذا اخبار عنه عليه الصلاة والسلام تدل على هذا المعنى

69
00:20:21.650 --> 00:20:38.050
ولهذا نقول ان غسل الجنب ان غسل ان غسل بعض البدن في الجنابة هو عبادة. يدل عليه انه عليه الصلاة والسلام امر الجنب اذا اراد النوم وجنوب ماذا؟ امره ان يتوضأ قال يغسل قال يتوضأ

70
00:20:38.150 --> 00:21:00.950
قال نعم اذا توضأ مع ان الوضوء غسل لبعض البدن. فدل على ان الوضوء يخفف الجنابة ولهذا اكملوا الطهارة يعني غسل البدن جميعا. يليه ان ان يغسل بعض البدن. ومن ذلك الوضوء. فيبقى المتوضأ في طهارة بين طهارتين

71
00:21:00.950 --> 00:21:22.550
او حدث بين حدثين ولهذا بعض اهل العلم الى ان هذا الوضوء يكون به مخصصا لحديث الجنابة ولا بأس ان يقرأ الاوراد والاذكار التي تقرأ حال النوم حتى قراءة اية الكرسي لانه في هذه الحالة يكون خف حدثه فليس جنبا من كل وجه فاشبه المحدث من وجه ثم

72
00:21:22.550 --> 00:21:42.550
هو ربما محتاج الى قراءة هذه الاذكار وهذه الاوراد وما فيها من بعض الايات. وربما شق عليه الغسل والنبي عليه الصلاة والسلام امر اصحاب ذلك ومعلوم انه اعلن اخبرهم هم يعلمون من سنة قراءة ما ورد من الاذكار والايات ولم يستفسروا عن ماذا؟ فدل على ان مثل هذا اه ان ان

73
00:21:42.550 --> 00:21:58.500
مثل هذا آآ سببا في تخفيفها وانه يكون مؤهلا لان يقرأ مثل هذه الاذكار. المحدث هل هو كالجنوب فيه خلاف؟ فلو ان انسان عنده مثلا ماء يكفيه للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه

74
00:21:58.900 --> 00:22:22.750
غسل اليدين هل نأمره بذلك؟ او نقول في هذه الحالة سقط عنه ووجود الماء هذا كعدمه وهو اه ان هذا ليس جزء عبادة. هل متفرعا لان الامور عندنا كما تقدم في شيء واضح انه جزء جزء ان ان جزءه جزء العبادة من الفاتحة بعد الفاتحة ومثل الغسل الجنابة على الصحيح بعض بعض غسل البدن في الجنابة كما تقدم الوضوء هل هو

75
00:22:22.750 --> 00:22:37.150
كذلك ام لا فيه خلاف. بعضهم قال لا لماذا؟ قالوا لان الموالاة فيه شرط. فلو انه غسل تمظمظ واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ثم وجد ماء بعد ما نشفت اعضاءه شو يجب عليه؟ يعيد الوضوء فلم يستفد شيئا

76
00:22:37.950 --> 00:22:55.700
والقول الثاني انه يتوضأ بالموجود. وهذا اقرب من جهة عموم الادلة التي جاءت عليه الصلاة والسلام بانه آآ مأمور ان يفعل ما استطاع. ومن جهة ان انه في الحقيقة حينما يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. نوع طهارة

77
00:22:56.000 --> 00:23:11.850
وازالة اذى ولهذا يؤمر القائم من النوم ان يستنفر ثلاثا وهو نوع طهارة وقد يؤيده ويشهده حديث علي رضي الله عنه عند احمد انه توظأ رضي الله عنه انه شرب ماء زمزم ثم بقي فضله فتمسح بها تمسح به يعني مسح

78
00:23:11.850 --> 00:23:31.850
وجهه ويديه يعني بعض الوضوء. ثم قال ان رسول الله قال ان هذا ان هذا وضوء من لم يحدث وضوء من لم عليه. يعني سماه وضوءا. وان كان وضوءا لم يحدث. لكن تسمية الوضوء يدل على ان جنس غسل بعض الاعضاء امر له تأثير في

79
00:23:31.850 --> 00:23:53.400
البدن من جهة حصول بعض التطهير وان لم يحصل تطهير كامل البدن آآ في هذه الحال ولأن هذا هو الواجب عليه هو وكذلك ايضا العاجز عن تكميل الصلاة الفطرة تقدم للاشارة اليه وانه اه يخرج الذي يقدر عليه نصف ساعة او ربع ساعة نعم نعم

80
00:23:53.450 --> 00:24:18.600
القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم لم يصح وان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا

81
00:24:18.950 --> 00:24:36.650
وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان اشهرهما عدمها وان عاد الى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان واختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثرون نعم. هذه القاعدة قاعدة عظيمة

82
00:24:36.800 --> 00:24:57.750
قاعدة نافعة وفيها كلام وخلاف كثير لاهل العلم في مسائل الصلاة والوضوء والحج هذه القاعدة المصنف رحمه الله صاحب الاصل رجب رحمه الله والمختصر الشيخ السعدي رحمه الله بين هذه القاعدة على وجه الاختصار

83
00:24:58.200 --> 00:25:10.050
فقد ذكر ان العبادات الواقعة على وجه محرم العبادات الواقعة على وجه محرم كالصلاة مثلا تصلي مثلا في الثوب المغصوب او يتوضأ من الاناء المغصوب او يغتسل من اناء محرم من ذهب

84
00:25:11.100 --> 00:25:35.850
او ما اشبه ذلك مثل الصلاة في البقعة المغصوبة كذلك ايضا الصوم بان يصوم في يوم عيد يصوم يصوم صوما منهيا عنه او يصوم في ايام التشريق مثلا كذلك ايضا الحج الحج بالمال المعصوم. فالمقصود انها عبادة وقعت على وجه محرم. وهذه لها صور كثيرة. يقول المصنف رحمه الله اراد ان يبين ان كان التحريم عائدا

85
00:25:35.850 --> 00:25:55.900
الى ذات العبادة  يعني ليس الى وصف فيها او الى شرط مختص او غير مختص الى ذات العبادة فان وعلى وجه يختص لم يصح كما سيأتي التمثيل في ذلك. مثل مثلا الصوم صوم يوم العيد

86
00:25:56.650 --> 00:26:13.850
صوم يوم العيد محرم لا يجوز النهي عن الصوم على وجه يختص بمعنى ان يوم العيد الذي يحرم فيه الصوم اما غيره من العبادات لا لا يحرم انما يحرم ماذا؟ الصوم في ذلك. كذلك مثلا الصلاة

87
00:26:14.850 --> 00:26:30.600
وقت النهي الصلاة ذاتها ونفسها منهي عنها فلا يجوز ان يوقع العبادة في هذا الوقت على اي وجه كان. الا في خلاف بعض المسائل التي يكون يكون يكون دخل وقت المسجد لتحية المسجد هذه مسائل اخرى. لكن الكلام اذا

88
00:26:30.600 --> 00:26:49.200
تجرد عن مثل هذا انما كان وقت نهي والصلاة مثل الصلاة عند المقبرة. نعم. او الصلاة عند المقبرة لا تصح او الى القبر لانه النهي متوجه الى اليها في هذه الحال

89
00:26:49.300 --> 00:27:03.550
عند المقبرة او الى القبر فهي باطلة. نعم. كذلك القسم الثاني وكما سيأتي في التفصيلين وان كان عائدا الى شرطها على وجه يختص. فكذلك ايضا يعني حكمه حكم ما تقدم

90
00:27:03.850 --> 00:27:21.950
وكذلك ايضا اه اذا كان ليس على وجه يختص وهذا سيأتي الاشارة اليه في الامثلة في كلام مصنف رحمه الله. نعم. نعم للاول امثلة كثيرة منها صوم يوم العيد والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي

91
00:27:22.500 --> 00:27:36.050
نعم هذا مثل ما تقدم ان هذا يبطل وهذا هو الصحيح وهذا هو قول اهل العلم وجماهير اهل العلم وهو الموافق ربما خالف بعضهم في بعض الصور لكن اول ما دلت عليه النصوص انه

92
00:27:36.100 --> 00:27:52.800
لا يصح انه باطل في هذه الصور. نعم وللثاني امثلة كثيرة منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة واشباه ذلك الثاني وهو اذا كان يعود الى شرطها على وجه يختص مثل الصلاة بالنجاسة

93
00:27:52.850 --> 00:28:09.150
النجاسة لا تجوز هو عند في المذهب وكما يقول المصنف انه شرط ان اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة ومعنى انه على وجه اختص بمعنى ان اجتناب النجاسة في غير الصلاة ليس اجتنابها شرطا

94
00:28:09.200 --> 00:28:22.400
وان كان اجتنابها في اجتنابها قوى المشروع وربما كان واجبا ليس معنى انه مباح لكن اراد مصنف رحمه الله انه في غير الصلاة ليس شرطا اما هو فيها فهو شرط

95
00:28:22.500 --> 00:28:42.500
وربما نازع بعض اهل العلم في هذا وقالوا ان اجتناب النجاسة ليس بشرط وان كان آآ واجبا وهذا هو الاظهر بمعنى انه يجب اجتنابها لكن ليس بشرط والمسألة معلومة موسوطة فلو انه صلى انسان مثلا وفي ثوبه نجاسة ثم بعد الفراغ علم بها فان قلنا ان اجتناب النجاسة

96
00:28:42.500 --> 00:29:03.700
ايش حكم صلاته باطلة لان عدم الشرطي يؤثر في عدم المشروط كما تقرر في الاصول عدم الشر يؤثر في عدم المشروط والقول الثاني انه واجب وليس بشرط وهذا هو الاصح فلو انه صلى بنجاسة ثم تبين له انه صلى بها جاهلا او ناسيا فالصحيح

97
00:29:03.700 --> 00:29:13.700
ان الصلاة صحيحة وحديث ابي سعيد خذ لي في هذا الباب واضح عند ابي داوود باسناد صحيح حينما صلى عليه الصلاة والسلام بنعليه واخبره جبريل ان بهما خبثا خلعهما ثم صلى

98
00:29:13.700 --> 00:29:26.400
والقدر والنجاسة ولو كان ولو كانت جناب النجاسة شرطا لاستأنف الصلاة ولم يبني عليه الصلاة والسلام