واما مكان اخراج الزكاة فالفقهاء رحمهم الله يفرقون بين مسألتين المسألة الاولى زكاة المال فيجب اخراج زكاة المال في بلد المال. انسان عنده اغنام في جمعة ربيعة. خلاص؟ وعنده محل تجاري في نفترظ في الرياظ وعنده مثلا تجارة في مصر. نقول كل مال تخرج زكاته في بلده. هذا زكاة المال. هل يجوز ننقلها من بلد الى اخر المذهب انه يجوز نقلها دون مسافة القصر. يعني انت في جمعة ربيعة خرجت زكاتك على اقرب ديرة هنا القوز كم كيلو؟ خمسة وعشرين كيلو طيب فاخرجت الزكاة على فقراء القوز يجزئ؟ قالوا نعم يجزئ لكن اذا نقلتها الى مسافة اكثر من مسافة القصر وديتها على فقراء جدة اكثر من قالوا لا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة الا اذا كان البلد الذي انت فيه وما حوله لا يوجد فيه مستحق للزكاة. طيب اذا فعلها واخرجها في فقراء غير بلده. يقولون تجزئ. يعني هي من ناحية الاجزاء مجزئة لكنه لا يجوز فعل ذلك فاذا فعله اجزم. واضح يا مشايخ واستدلوا بحديث تؤخذ من فقراء من اغنيائهم فترد على فقرائهم وقت وجوب الزكاة بالنسبة المال هو تمام الحول. ويجوز تقديمها قبل الحول بسنة او سنتين. فيجوز تقدم الزكاة بحول او حولين. واضح؟ هذا بالنسبة لاخراج الزكاء من هم الاصناف الذين تدفع اليهم الزكاة؟ تدفع الزكاة الى ثمانية اصناف. ما هي هذه الاصناف الثمانية؟ هي التي وردت في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء. هذا الاول. والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. من هم الفقراء؟ الفقير هو الشخص الذي لا يجد شيئا او يجد مالا لا يسد حتى نصف الكفاية. يعني شخص احتياجاته الشهرية خمسة الاف ريال. عنده اولاد وواحد من اولاده المريض وفاتورة الكهربا وكذا احتياجاته الشهرية خمسة الاف عنده مثلا خمسطعشر ولد. تمام طبعا احتياجات يعني احتياجات الاساسية ما هو الترف. طيب وراتب الشهري الفين ريال هذا يعتبر من الفقراء. واضح؟ الثانية المساكين. المساكين يجدون اكثر من النصف لكن لا يجدون تمام الكفاية يعني رجل حاجته الشهرية ثلاثة الاف ريال وراتبه الفين فقير ولا مسكين مسكين لانه يجد فوق النصف اكثر من نصف الكفاية. طيب كم نعطي الفقير والمسكين من الزكاة؟ جاءك فقير يقول والله انا راتبي الشهر الف ريال وحاجات ثلاثة الاف اولاد وزوجة وكذا كم تعطيه؟ روح ناقص عليه في الميزانية الشهرية عنده عجز الفين ريال. يعني كم؟ في المثال هذا عند راتبه الف واحتياجات ثلاث الاف تعطيه كم؟ تعطيه الفين. خلص اخذ الالفين خلصت نهاية الشهر. شيسوي في الشهر الجاي؟ جاك قلت له خرجنا الزكاة انت ما تدفع الزكاة الا في كل سنة مرة صح ولا لا؟ ها؟ تعطيه اربع احسان لمدة سنة تعطيه ما يسد احتياجاته ويسد احتياجاته لمدة سنة فتعطيه في مثالنا السابق اربعة وعشرين الف ريال. واضح؟ طيب هذا بالنسبة للفقراء والمساكين بالنسبة للعاملين عليها نقول العاملون عليها هم الذين يعملون على الزكاة اما بجمعها من الاغنياء او بتوزيعها على الفقراء او بحفظها بين الجمع والتوزيع. يعني اذا جمعت الزكاة في من الاغنياء. بتوزع على الفقراء. قد تحتاج الى حفظ في المرحلة ما بين جمعها وتوزيعها. كل من يعمل على هذه الامور يعتبر من العاملين عليها. طيب كم يدفع له من ها العاملون عليه كم نعطيه؟ راح الرجال ما شاء الله شغدير ومر على التجار والاغنياء وجاب اثنين مليار زكوات يقول الحمد لله انا اخذ مليار الفقراء والمساكين مليار. يصلح نصف النص. ولا كم يأخذ؟ كم يستحق؟ كم يعطى كم يعطى من الزكاة؟ ولا نقول كم يأخذ انما يعطى؟ لان الوكيل لا يتصرف لنفسه هذه قاعدة عند الفقهاء ان الوكيل لا يتصرف لنفسه. تمام؟ ليش ما يتصرف لنفسه؟ لانه فيه يصير تعارض مصالح انت الان مؤتمن على هذا المال. تمام؟ كونك مؤتمنا عليه يقتضي ان تراعي فيه مصلحة من ائتمنك؟ تصرفك لنفسك هذا مراعاة لمصلحة نفسك في حصول تعارض المصالح وهذا سيأتي الاشارة اليه في باب الوكالة لكن السؤال الان كم يعطى هذا العامل على الزكاة؟ تفضل يا شيخ قدر يعني قال والله فاتورة السيارة رحت البلد الفلاني هذي فاتورة سيارة بنزين بمئتين ريال. وغيرت زيت مئة وعشرين ريال. نعطيه ثلاث مئة وعشرين ريال حق المشوار. صح ها قدر التكاليف ولا قدر اجرة المثل؟ محسوب فيها نقول بقدر اجرة المثل يعني هذا العمل الذي قام به تعال. كم مثل هذا العمل؟ كم يستحق عليه راتب؟ اجرة المثل التي يقدرها اهل الخبرة؟ قال والله مثل هذا الرجل لو اشتغل معك لمدة شهر انت تعطيه عشرين الف ريال واشتغل معنا شهر نقول يعطى من الزكاة كم؟ عشرين الف ريال الرابع المؤلفة قلوبهم وهم من يرجى اسلامه مثلا من اعيان القبائل او الرؤساء او الزعماء او نحو ذلك ويرجى بعطيته اما ان يدخل في الاسلام اذا لم يكن مسلما او ان يقوى ايمانه او ان يكف شره عن المسلمين. فيعطى ما يحصل به هذا المقصد. الخامس الرقاب والمقصود في الرقاب هنا هم المكاتبون وهو العبد الذي يشتري نفسه الذي يشتري نفسه من سيده. في دفع له ما تحمله من دين الكتابة يعني يسدد المبلغ نقول والله هذا يحتاج حتى يعتق نفسه هذا المملوء ويدخل في سهم على المذهب اسرى المسلمين. فيجوز ان يفك الاسير المسلم من هذا المال. السادس الغارم وهم الذين تحملوا ديونا لاجل حاجاتهم وعجزوا عن سدادها. انسان مسكين تحمل ديون حتى يأكل اولاده ويشربها او ابنه يحتاج الى علاج فاستدان وعجز عن السداد فيجوز ان يعطى من الزكاة ما يسدد به ما يسدد به هذا الدين واما اذا كان قادرا على السداد عليها امتصاص سيارة مشتري سيارة وعليها اقساط والحمد لله الاقساط هذي يستطيع ان يوفيها من الراتب. هل يجوز ان يأخذ من الزكاة ولا لا؟ نقول لا يأخذ. الا في مسألة ما لو كان تحمل ديونا لمصلحة المسلمين العامة في صورة الذي تحمل ديونا للاصلاح بين الناس حصلت بين قبيلتين مشكلة تحمل هو ديون مثلا حتى يدفع لهذه القبيلة ديات مثلا وصار عليه دين مليون للاصلاح بين الناس وهو قادر على سداد هذا الدين. نقول يجوز ان يدفع لهم الزكاة ولو كان قادرا على السداد اذا كان دينه لاصلاح ذات البين. واضح السابع من من تدفع اليهم الزكاة في سبيل الله وهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله عز وجل في دفع له. والمشترط هنا ان يكون هذا الغازي من لا ديوان له يعني ليس له راتب اما لو كان يأخذ راتبا واجرة على هذا العمل فانه لا تدفع له الزكاة. الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به السبل. مسافر للحج للعمرة للجهاد لغير ذلك. سافر انقطعت به النفقة. ضاعت النفقة فيعطى من المال ما يكفيه ليرجع الى بلده. اما لو كان معه بطاقة صراف يقول ما عندي اموالهم لكن معه بطاقة صراف يستطيع يسحب فهذا لا يأخذ من الزكاة. ولا يجوز دفع الزكاة الى الكافر الا اذا كان من المؤلفة قلوبهم. ولا الى من تلزمهم النفقة فلا يجوز ان تدفع الزكاة لولدك ولا لوالدك ولا لزوجتك لان هؤلاء من الاصناف تجب عليهم النفقة واحد يقول مثلا امي محتاجة وانا ساكن في بيت لوحدي وامي في بيت لوحدها. هل يجوز اني ادفع لامي واحتسبها من الزكاة ولا لا؟ نقول لا ما يجوز لان هذه نفقة واجبة. فيجب ان تنفق على امك ويجب ان تنفق على زوجتك. كذلك من الاصناف الذين لا تدفع لهم الزكاة ان البيت بنو هاشم وبنو المطلب وماليهم فهؤلاء لا تدفعوا اليهم الزكاة. حتى لو كانوا فقراء لكن يجوز ان يأخذوا من صدقة التطوع او لا المذهب انه يجوز ان يأخذ الهاشمي من صدقة التطوع. لكن الذي يحرم عليه في القبر هو الزكاة. يعني صدقة التطوع لا بأس ان يأكل منها في مذهب جمهور العلماء نعم؟ ايه اذا كان من بني هاشم نعم ما يأخذ الزكاة ايه نعم الى الان الى قيام الساعة يعني الحكم هذا قائم الى قيام الساعة لو واحد هاشمي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثين خلاص وطبعا هو الحكم ليس مختصا الحكم ليس مختصا بنسل الحسن والحسين بل كل بني هاشم وان كان الناس كثير يطلقون مثلا يقول الاشراف على فقط نسل الحسن او الحسين لكن الحكم متعلق ببني هاشم فكل هاشم من بني هاشم لا يأخذ من الزكاة. واضح