طيب ننتظر بعد ذلك الى الصيام والكلام في الصيام عن الصائم واحكام الصوم والمفسدات التي تفسد الصوم وما يفعل في الصوم من هو الشخص الذي يجب عليه الصيام؟ نقول يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ غير الحائض والنفساء اذا كان صحيحا مقيما مستطيعا للصوم. لكن هذه الشروط منها ما هو شرط لصحة الصوم؟ ومنها ما هو شرط للصحة وشرط للوجوب. كل هذه شروط للوجوب لكن في بعضها للوجوب والصحة ايضا نبدأ بالاسلام. الاسلام شرط وجوب وشرط صحته. لو جاءكم في مكتب دعوة الجاليات في يوم ستة سبعة رمظان رجل واعلن اسلامه ودخل في الاسلام يوم سبعة رمظان هل تقولون اقظي خمسة او ستة ايام السابقة من رمضان نقول لا ما ينجب عليه. فالكافر اذا اسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته. لان الاسلام شرط لوجوب الصوم طيب لو صام الانسان في حال كفره يصح الصوم؟ لا ما يصح الاعمال لا تصح من الكافر. الثاني من شروط الصائم ان يكون عاقلا فلا تصح فلا يصح الصوم من المجنون ولا يجب عليه. الثالث ان يكون بالغا. والبلوغ هنا شرط للوجوب فقط. وليس شرطا للصحة. لو صام الصبي يصح صومه واضح؟ كان الصحابة يصومون صبيانهم. الرابع عدم الحيض والنفاس. وعدم الحيض والنفاس شرط للصحة فلا تصح لا يصح الصوم من الحائض ولا من النفساء. ما يصح. وكذلك هو شرط لوجوب الاداء. وقلنا وجوب الاداء ليش؟ لانه لا يجب عليه اداء الصوم لكن يجب عليها قضاؤه. الخامس ان يكون صحيحا ومقيما. بالنسبة المريض والمسافر اذا ان يكون صحيح مقيم هذا هل هو الشرط لصحة الصوم؟ ولا مهو شرط للصحة؟ اليس شرط للصحة؟ لو صام المريض يصح صومه ولا لا؟ صح صومه. لو صام المسافر صح صومه لكنه شرط لوجوب الاداء فلا يجب عليه اداء الصوم. طيب ايهما افضل في حق المريض المسافر الفطر ولا الصوم؟ طبعا الكلام هنا في المسافر الذي سبقت معنا شروطه ان يكون السفر سفرا مباحا وان يكون السفر مسافة قصر وان يكون لا يعزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام. نفس الشروط لا بد تتحقق هنا واضح والمريض المقصود هنا هو المريض الذي يضره الصوم. اما المريض اللي ما له علاقة به. مرضه بصومه واحد يقول والله عنده مرض في الجلدية مثلا عنقز ولا ايا ما كان مرض مرض جلدي هل يحتاج انه يشرب دواء يتداوى قالوا لا يتداوى يحط مرهم فقط على الجلد. ولا يظره الصوم ولا علاقة للصوم بهذا المرض. هل يجوز ان يفطر لا ما يجوز ان يفطر لا يترخص ولا يجوز له ان يفطر واضح؟ طيب اذا المقصود هنا المريض الذي يضره الصوم فيسألهما افضل بالنسبة للمريض الذي يضره الصوم وبالنسبة للمسافر ان يصوم ولا يفطر؟ المذهب ان الافضل ان يفطر. مذهب ان الافضل للمسافر الذي يجوز وللمريض الافضل ان يفطر. واضح؟ طيب السادس ان يكون مستطيعا. فالعاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم لكن العاجز نوعان عندنا عاجز عجزا دائما لا يرجى زواله. مثل رجل لا يستطيع الصوم كبره فهذا لا يرجى زواله. لان زوال الشيخوخة بماذا ها؟ بالموت ما يرجع الشباب. ولهذا قال القائل الشيب كره وكره ان يفارقني ان يفارقني اعجب بشيء على البغضاء مودودي. تمام؟ يمضي الشباب فيأتي بعده بدل الشيب يذهب مفقودا بمفقوده. تمام؟ المقصود ان من كان لا يستطيع الصوم بسبب كبره. فهذا هل يجب عليه الصوم قضاء؟ ان نقول لا يمكن القضاء اذا كان عاجز بكبره فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا واضح؟ والثاني اذا كان العجز يرجى زواله مثل الذي مرضه يرجى برؤه فهذا نقول يفطر ويقضي ولا يطعم. نعم. اذا كان يرجى زواله فانه يقضي. واذا كان لا يرجى زواله فانه يطعم عن كل يوم مسكينة ننتقل بعد ذلك الى الصوم والصوم عندنا اربعة انواع عندنا صوم واجب وصوم محرم وصوم مسنون وصوم مكروه اما الصوم المحرم فهل يكون الصوم محرما؟ نعم يكون الصوم محرم في يوم العيد وكذلك في ايام التشريق يوم العيد عيد الفطر وعيد الاضحى وكذلك ايام التشريق. واما الصوم الواجب فعندنا صوم واجب باصل الشرع. وهو فقط صوم رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع لكن قد يجب الصوم بغير رمضان اذا اوجبه المكلف على نفسه اما بالنذر يقول لله عليه نذر اصوم يوم الاثنين القادم نقول يجب عليه ان يصوم لان وفاء النذر واجب. الامر الثاني قد يجب عليه بسبب فعله اوجب عليه الكفارة. مثل في قتل خطأ. يجب صوم متتابعين كفارة قتلة خطأ اذا لم يجد رقبة يعتقه. تمام؟ كذلك في كفارة اليمين اذا لم يجد ما يطعم ولا ما يكسو ولا ما يعتق واما الصوم المسنون فعندنا مطلق وهو ان يصوم لله عز وجل في اي يوم غير الايام المنهية واما الصوم المستحب استحبابا مقيدا فقد ورد استحباب ايام مخصوصة بعينها من يعطينا امثلة اثنين والخميس ثلاثة ايام البيض اللي هي ثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر ايام الليل ستة من شوال عشر ذي الحجة ولا تسع ذي الحجة؟ تسع واما العاشر فيستحب صومه ولا؟ ما يستحب يحرم صومه صح ولا لا؟ فتسع ذي الحجة واكدها يوم عرفة التاسع كذلك عاشوراء وصوم المحرم كله يعني شهر المحرم صومه مستحب جيد واكده عاشوراء متى سعاء؟ كذلك شعبان يستحب الاكثار فيه من الصوم. الا الا الثلاثين او اخر يوم في شعبان وقد جاء النهي لا لا تقدم رمظان بيوم بصوم يوم ولا يوم الا رجل كان يصوم صوما فليصوم فهذا يكره صومه. اذا هذا النفل مقيم. وافضله صوم يوم وفطر يوم ثم جاء ذلك في الحديث المكروه يكره افراد الجمعة. ومعنى افراد الجمعة ان يصوم الجمعة ولا يصوم قبلها ولا بعدها. يعني ما يصوم خميس ولا وكذلك يكره افراد السبت. وهنا مكروهان اذا اجتمعا صار مشروع الجمعة والسبت فافراد السبت مكروه وافراد الجمعة مكروه لكن لو صام جمعة والسبت ليس مكروها. وهذا يلغز به بعضهم يقول مكروهان اذا اجتمعا زالت الكراهة. وش يصير؟ الجمعة والسبت. وكذلك مما يكره بالصوم يوم الشك ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا كانت السماء صحو ان كانت السماء صحوة واما اذا كانت الغين فسيأتي بعد قليل الرابع مما يكره افراده الصوم رجب فيكره ان يخصص رجب بالصوم من دون سائر الشهور بان يصومه كله ولا يصوم قبله ولا بعده. الواجب باصل الشرع هو رمظان بماذا يدخل رمظان وبماذا يخرج؟ المذهب ان الدخول شهر رمظان يحكم بدخول شهر رمظان باحد ثلاثة امور الاول اتمام شعبان ثلاثين فاذا تممنا شعبان ثلاثين خلاص ما عاد فيه الا رمضان وهذا واضح. الثاني اذا رأى الهلال عدل ولو واحد في الامة كلها. فاذا شهد برؤية الهلال عدل واحد ذكرا كان او امرأة في اي مكان دخل الشهر في الامة كلها. وهذي مسألة خلافية بين العلماء. هل كل بلد له حكم مختص؟ ولا اذا دخل رمظان في بلد دخل في سائر البلدان والمذهب الثاني انه اذا دخل في بلد فجميع الدنيا يكون رمضان. الثالث مما يدخل به شهر رمضان هو الغيم اذا حال دون الهلال غيم او قتر. خرجوا ليلة الثلاثين لتحري الهلال ان كانت السماء صحو ورأوا الهلال خلاص رمضان ان لم يروا الهلال وكانت السماء صحو ليس رمظان وانما يكملون شعبان ثلاثين. اذا خرجوا لتحرير الهلال فلم يروا الهلال بسبب الغيب فهل يصام ولا ما يصام؟ المذهب انه يحكم بدخول رمضان احتياطا. فيصومون حينئذ يجعلون شعبان تسعة وعشرين ويصبحون صائمين وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله وقد نص عليه. ولكن الجمهور على خلاف هذا الجمهور وهي من مفردات الحنابلة الجمهور كل ما يصوم يصبح مفطرا. تمام؟ طيب ليش الامام احمد؟ قال ما بلغ الحديث الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا اذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا لهم. وفي رواية رواية فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. وفي رواية فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. الحديث بلغ الامام احمد ولا ما بلغه؟ ها؟ بلغه قبل ما يبلغنا. تمام صحح الحديث الحديث متفق عليه فاقدروا له. لكن الامام احمد رحمه الله تأول الحديث قال المقصود انظروا له يعني فضيقوا عليه. فان غم عليكم فظيقوا عليه. يعني ضيقوا على شعبان ويطلق التقدير بمعنى التضييق. فمن عليه رزقهم طيب هذا الفهم فهمه الصحابة قال الامام احمد نعم هذا هو فهم الصحابة للحديث. راوي الحديث ابن عمر رضي الله تعالى كان يبعث مولاه نافع نافعا فان كانت السماء غيم اصبح ابن عمر صائما وورد عن عائشة واسماء ومعاوية وغيرهم من الصحابة انه قالوا لان لان اصوم يوم من شعبان احب الي من ان اصوم يوم من رمضان جيد فالامام احمد البلاغ هو الحديث وحمل على هذا المحمل ولكن الذي عليه جمهور العلماء كما سبق هو آآ الفطر وهذا المسألة قال عنها المرداوي في الانصاف هذي المسألة صار فيها معارك علمية ان صح التعبير يعني صار فيها نقاشات وردود بين اهل العلم وصنف فيها الخطيب البغدادي ورد عليه الحنابلة فرد عليه ابن الجوزي في كتابه يسمى الدرء اللوم والضيم عن صيام يوم الغيم وصنف فيها ابن عبد الهادي وصنف فيها قبله اظن ابو يعلى يصنف فيها مرعي الكرمي المسألة اخذت يعني حظ من النقاش بشكل كبير. ولهذا قال المرداوي في الانصاف لما ذكر المسألة قال هذا المذهب وعليه اصحابه ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص احمد تدل عليه